[280]
أبو مضر وعلي خليل وف ومحمد بل تصح ويلغو ذكر المدة (إلا في الاربعة (1) وهم المنادي (2) والحاضنة (3) ووكيل الخصومة والراعي (4) فإنه إذا ذكر العمل مقدما على المدة معرفا لم تفسد الاجارة وظاهر كلام أبي مضر وعلي خليل والفقيه (ح) أن الاجير مشترك في هذه الاربعة سواء قدم العمل أو أخر (5) قال مولانا (عليلم) والاقرب عندي أن المدة إذا قدمت كان خاصا كغيره (وتصح) الاجارة (إن أفرد) العمل بالذكر (معرفا) ولم يذكر المدة (6) وذلك نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب بدرهم فإن هذا يصح ويكون مشتركا قولا واحدا (إلا فيها) أي في الاربعة التي تقدم ذكرها فإنه لا يصح إفراد العمل على المدة (فيذكران معا (7) وإلا لم يصح (وهو فيهما) يعني الاجير المشترك في الصحيحة والفاسدة (يضمن ما قبضه (8) بحيث تكون اليد له لا للمالك قال في مهذب (ش) فلو استأجره ليخيط
__________
إذ لو فرغ في بعض اليوم تشاجرا إذ المستأجر يطلب عمل نفس اليوم لذكر المدة والاجير يقول قد عملت المشروط اه‍بحر والوجه فيه أن عقد الاجارة يتردد بين خاصة الخاص وخاصة المشترك فتفسد لتنافي الاحكام بينهما اه‍لمعة (1) وقد جمعها بعضهم في قوله وكيلا للخصومة ثم راع * وحاضنة وسمسار منادي (2) لان المدة صفة في حقه (3) لان المدة غير محصورة في حقها (4) وتعليم الصنعة والحامي معين اه‍ن والحارسي والمهجي فرع وما ولدته البقر والغنم فهو غير تداخل في الاجارة فلا يضمنه الاجير بل يكون في يده أمانة الا أن ياخذ أجرة على حفظها أو رعيها أو كان العرف جاريا بدخولها ضمنها اه‍ان وتكون الاجارة فاسدة لجهالة الاولاد (5) لان العمل في هذه لا ينحصر الا بذكر المدة وكذا ما أشبهها (6) فيما ينحصر من الاعمال كما تقدم في قوله أو ما في حكمه (7) والوجه أن العمل في الاربعة ليس له حد يتوقف عليه بخلاف الخياطة ونحوها فلها حد يتوقف عليه فكفى ذكره مفردا معرفا ولانهما مقصودان معا اه‍نجري (8) لان عليا عليلم ضمن رجلا حمل قارورة فكسرها وقال لا يصلح الناس الا ذلك وروي عن ابن عمر اه‍زهور وأما من استؤجر على حفظ الحانوت المغلق أو حضيرة العنب ونحوه من خارج الجدار فظاهر الاز لا يضمن وبه عمل بعض الحكام وقرز السيد العلامة احمد الشامي () انه يضمن غير الغالب لجري العرف بذلك ولا يشترط في هذا قبض المال وثبوت يده الحسية عليه وإنما يشترط ثبوت يده على الحانوت وقت حفظها وحراستها فان وقع اختلاف في وقوع التفريط فالقول قول من الظاهر معه كأن تصبح الحانوت مفلوسة أو مقلوع بابها وإن وقع الاختلاف في القدر المأخوذ منها فالبينة على صاحب الحانوت اه‍من جوابات المتوكل عليلم () هذا هو المختار قرز لكنه يخالف قولهم يضمن ما قبضه وقد أخذه بعضهم من الكفالة في قوله وضمنت ما يغرق أو يسرق الا لعرض وهنا عرض اه‍وهو جيد
__________

[281]
له في بيته أو دكانه لم يضمن الاجير ورواه أبو مضر عمن ضمنه (1) من الحنفية (2) قال وكذا عندنا قال مولانا (عليلم) وقياس المذهب أنه يضمن ما نقله إلى حجره أو لزمه بيده (3) ولو في دكان المستأجر لان اليد له (4) (ولو) قبضه (جاهلا) نحو أن يسوق المستأجر للراعي بعض بهائمه فيدخلها في المواشي من غير علم الراعي (5) فإنه يضمنها إذا ساقها (6) وإن لم يعلم قيل (ح) والتخلية كالقبض وإن لم يعلم قيل (ع) (7) الاولى أنها لا تكون كالقبض إلا مع العلم قيل (س) (8) ولو كان له موضع معتاد تجمع إليه البقور فساق رجل بقرته إلى ذلك الموضع كان كالقبض (9) (إلا من) الامر (الغالب) فإنه لا يضمن واختلف في تحقيقه فقيل ما لا يمكن الاحتراز منه قيل (ع) يعني حالة حصوله فأما من قبل فكل واحد يمكنه الاحتراز وقد يقال ما لا يمكن دفعه (10) مع المعاينة (11) كالموت والحريق العام والسلطان الجائر واللصوص المتغلبين لا السرق والنسيان والاباق وفريسة الذئب في حال الغفلة (12) فيضمن ذلك (أو) كان التلف واقعا (بسبب
__________
(1) أي ضمن الاجير (2) ف ومحمد (3) وتلف تحت يده أو السبب منه قرز (4) الا حيث تكون العادة جارية ان الاجير المشترك لا يضمن الا ما فرط في حفظه أو جنى عليه فانه لا يضمن غير ذلك لان العرف الجاري كالمشروط في العقد لان العقد يصح على ما جرت به العادة اه‍كب قلت وكالدارهم التي يحملها أهل الاسباب إلى البنادر فلا يضمنون ولو كانوا أجراء اه‍مفتى بحيث يكون القول قوله لو تداعيا وفي الغيث يضمن ما نقله وتلف تحت يده (5) إذا أشهد أو صادقه الراعي (6) إذا قد تقدم عقد اجارة اه‍زهور (7) قوى في الصحيحة (8) أو كان عادته يرعا البقور بغير استئجار اه‍زهور مع العلم قرز (9) مع العلم قرز قوى مع العلم وكان العقد صحيحا وظاهر ح الاز أنه يضمن بالتخلية مع العلم ولو فاسدا (10) عرفا ليخرج ما أتلفته الحشرات ونحوها وقواه سيدنا عامر لعدم المعاينة عادة قلت وظاهر المذهب أنه يضمن لسع الحشرات إذ تعتبر المعاينة لا العادة اه‍مقصد حسن وقرز (11) وحيث يمكن حفظ البعض دون البعض فلعله يقال يضمن الاكثر (1) مما يمكنه حفظه ويقسطها بين أرباب الثياب (2) أو الغنم أو الزرع لكل بقدر قيمة حقه اه‍ن وهكذا في الراعي إذا كثر عليه الذئاب في حالة واحدة وهكذا الحامي إذا كثرت عليه الطير أو الجراد في حالة واحدة ويجب عليه الخروج من الصلاة كانقاذ الغريق (1) وقيل الاقل لان الاصل براءة الذمة من الاكثر إذ لو فرض أنه يمسك الادنى من الغنم لم يلزمه إلى ذلك اه‍عامر (2) فان حضر وحفظ واحدا كان لمالكه ولا شيء للآخرين لانه قد فعل ما قدر عليه وما عداه غير مقدور فلا ضمان عليه فيه اه‍مي وقرز ولا الاحتراز منه قبل حدوث امارة قاضية بذلك فأما حيث أمكنه الاحتراز من الظالم برفع المال إلى موضع آخر قبل وصول الظالم وبعد الظن بأنه يصل فانه يضمن لان ذلك تفريط في الحفظ ذكره في البرهان وكب اه‍ان (12) وكذا يضمن ما تعثر به أو سقط من يده أو من فوق رأسه بغير اختياره أو الدابة تعثرت أو سقطت وصدمت حجرا اه‍ن أو ينطح بعضها بعضا فانه يضمن ما لم تجر العادة بعدم التحفظ
__________

[282]
من) جهة (المالك (1) كاناء مكسور) يضع فيه سمنا (أو شحن (2) شحنا (فاحشا) ثم استأجر (3) من يحمله على تلك الصفة فإن الحامل لا يضمنه (4) إذا تلف بذلك السبب (5) لان الجناية وقعت من المالك (و) الاجير المشترك (له الاجرة بالعمل (6) فما بطل من عمله قبل تسليمه سقط بحصته (و) له (7) (حبس العين لها (8) أي حتى يستوفي أجرته ولا يحتاج إلى حكم حاكم وكذلك كل عين تعلق بها حق كالمبيع في البيع الصحيح والفاسد لو تفاسخا أو المعيب أو المزارعة الفاسدة (9) فإن له الحبس في هذه حتى يسلم ما هو له (10) إذا حبس العين لاستيفاء الاجرة لم يتغير الحكم وبقاء (الضمان بحاله) على ما كان عليه أي ضمان أجير مشترك (11) لا ضمان رهن أو غصب (12) (و) إذا تلف المصنوع في يد الصانع والمحمول في يد الحامل قبل التسليم إلى صاحبه فضمن قيمته فإن أجرته (لا تسقط) بضمان القيمة (إن ضمنه) أي ضمنه المالك إياه (13) (مصنوعا أو محمولا (14)) وأما ان ضمنه قيمته غير مصنوع أو محمول فلا
__________
منه فلا يضمنه قرز (1) الاولى المستأجر (2) فلو شحنه البائع واستأجر المشتري من يحمله ثم تلف سل قبل ان يضمن على ظاهر الكتاب ولعله يرجع على البائع لانه غرم لحقه بسببه وظاهر التذكرة انه لا ضمان على الاجير لانه قال الا لعيب في الظرف أو الشحن الفاحش فائدة قال في روضة النواوي لو استأجر لبناء درجة فلما فرغ منها انهدمت في الحال فهذا قد يكون لفساد الآلة وقد يكون لفساد العمل فالرجوع فيه إلى أهل المعرفة فان قالوا هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو المقصود لزمت غرامة ما تلف قرز (3) وله الاجرة إلى الموضع الذي انتهى إليه (4) وهذا إذا لم يعلم الاجير بذلك قبل التلف إذ لو علم به لزمه الاصلاح فان لم يفعل ضمن اه‍كب (5) وعليه البينة ان تلفه بذلك (6) أي تسليم العين كما يأتي أو تمضي المدة في المنادي قرز (7) وكذا الخاص قرز (8) لا فوائدها وما غرم عليها الحابس فله الرجوع ان نوى قرز (9) حيث البذر من المالك (10) من ثمن أو أجرة (11) ويكون عليه بأوفر قيمة من القبض إلى التلف اه‍ع قرز (12) لان ضمان الاجير المشترك بخلاف ضمان الرهن من حيث انه لا يضمن الغالب الا بالتضمين ويتفقان في أن الضمان بأوفر القيم ذكره في البيان وفي البستان وفي ح الذويد على التذكرة اه‍مفتي وأما المبيع فان كان الفسخ بحكم أو بخيار رؤية أو شرط فامانة وان كان بالتراضي فمضمون عليه كالشفعة إذا سلمت بالتراضي وتلفت قبل التسليم تلفت من مال المشتري اه‍مفتي والمختار انما تلف قبل القبض أو التخلية الصحيحة تلف من مال المشتري سواء كان الفسخ من حينه أو من أصله (13) فان قيل لم يستحق الاجرة وهو لم يسلم العمل فالجواب أن تضمينه مجهول لا بمنزلة تسليم العمل اه‍تعليق ع (14) يقال لو زادت القيمة في المصنوع والمحمول على الاجرة المسماة هل يضمنها الاجير مفهوم الازهار ذلك مثاله لو استأجره على عمل سكاكين بدرهم وقيمة الحديد قبل الصنعة ثلاثة دراهم وبعدها ثمانية فيلزم أن يضمن خمسة دراهم وهذا حيث تلف بعد صنعته أو صنعة بعضه
__________

[283]
أجرة له قيل (ع) فلو كان مثليا (1) أو استوت القيمة (2) فلا فائدة إلا في سقوط الاجرة وقال (م) بالله لا خيار للمالك وله قولان قول أنه يضمنه قيمته (3) يوم قبضه في موضعه لانه دخل في ضمانه في هذا الوقت وقوله الاخير يضمنه قيمته يوم التلف (4) (وعليه أرش يسير (5) نقص بصنعته) فلو دبغ الاديم فنغل أو صنع الحديد فاحترق أو الخشب فتكسر فإنه ينظر في النقص فان كان يسيرا وهو النصف فما دون ضمن الارش فقط للمستأجر وهو ما بين القيمتين (6) (وفي الكثير) وهو ما فوق النصف (يخير المالك (7) بينه وبين القيمة) أي بين أن يأخذه مع الارش أو يأخذ قيمته يوم قبضه إلا أن يأخذ أجرة عمله ضمنه معمولا (8) وقال (م) بالله و (ح) لا خيار له بل يأخذه مع الارش مهما بقي له قيمة قيل (ع) و (للم) بالله قول مع الهدوية (ولا أرش للسراية (9) عن المعتاد من بصير (10)) فإذا استؤجر الخاتن أو نحوه فحصل مضرة من عمله لم يضمن بشروط ثلاثة الاول أن يكون عن سراية فلو كانت عن
__________
أو حمله أو حمل بعضه قبل الوصول أو بعده فانه يخير المالك وأما قبل ذلك فانه يضمنه على صفته ولا خيار قال في البيان فلو استوت قيمته في الحالين أو كان تلفه بأمر غالب بحيث لا يجب ضمانه فقيل ع لا تجب أجرة الحمل وقال في التقرير تجب في غير الغالب (1) حيث ضمنه غير مصنوع وغير مجهول يعني بذلك أن الاجرة تسقط أن ضمنه قبل الصنعة لا إن ضمنه بعدها فلا تسقط اه‍لمعة قرز (2) في أي موضع أراد اه‍تعليق ع لكن أن طلب قبل فلا أجرة وان طلب بعد لزمته الاجرة قرز فتسقط الاجرة لان له المطالبة بالمثل (3) ولا أجرة (4) وتلزم الاجرة (5) المراد ما كان مضمونا على الاجير وهو ما زاد على المعتاد في الصنعة قرز إذا غيره إلى غير غرض قرز وإلا خير بينه وبين القيمة كما في الغصب (6) معيبا وغير معيب قبل الصنعة (7) فرع وهذا التخيير فيما كان مضمونا كالرهن والمغصوب وما في يد الاجير المشترك لا فيما كان غير مضمون وحصلت عليه جناية فلا خيار له بل تجب أرش الجناية فقط اه‍ن وإذا اختار المالك أحدهما لم يكن له الانتقال إلى الثاني اه‍كب لانه كأنه قد أبرأ الاجير قرز (8) ان رضى المالك لان الخيار له (9) فان قطع البصير المعتاد فخبثت فهلك الصبي بمباشرة سبب ذلك المعتاد ففي البيان لا ضمان قرز وهو ظاهر الاز وقرز وهذا القاضي محمد السلامي وقد وقعت في رجل قطع له طبيب فهلك بالمباشرة بسبب المعتاد فأخذ كثير من العلماء بظاهر الاز يضمن وأفتى القاضي محمد بعدم الضمان ونقل عن ذلك عن البيان فلو فعل بغير اذن العليل الكبير وولي الصغير ضمن لانه متعد ولو أصاب اه‍ح بحر قلت ان كان يتلف فكانقاذ الغريق اه‍مفتي يقال الغريق يعلم بالانقاذ حياته بخلاف العليل لانه فعل الله تعالى ولا تعدي منه في الفعل (10) وهو من يعرف العلة ودواءها وكيفية علاجها ويثق بذلك من نفسه وأن يكون قد أجاز له مشايخه () اه‍كب وفعل مرتين فأصاب فان أخطأ في الثالثة فليس بمتعاطي اه‍ديباج () لا الاخذ من الكتب كما في سائر العلوم
__________

[284]
مباشرة (1) نحو أن يقطع حشفة الصبي ضمن عمدا (2) كان أو خطأ (3) الشرط الثاني أن يفعل المعتاد فلو فعل غير المعتاد ضمن الشرط الثالث أن يكون بصيرا فلو كان متعاطيا ضمن (4) (تنبيه) قال في الكافي يجوز (5) للاب (6) أن يأمر الطبيب الحاذق (7) البصير أن يقطع مثانة (8) الصبي لاخراج الحصاة قال ولو استأجر طبيبا للمداواة كل يوم بأجرة معلومة جاز ذلك عند أصحابنا (9) وله ما سمى أن برئ وإلا فأجرة المثل وقيمة الادوية وقال (ك) لا شيء له إن لم يبرأ وقالت الحنفية له ما سمى (10) برئ أم لا قال مولانا (عليلم) وما حكاه لاصحابنا ينبغي أن ينظر في تحقيقه (11) (والذاهب (12) في الحمام) يجب ضمانه (بحسب العرف) لان الحمامي كالاجير المشترك في ضمان اللباس (13) والطاسة وما أشبه ذلك إن جرى عرف بتضمينه (14) وإنما يضمن بشرطين الاول أن يضع الثياب بحضرته أو في حضرة أعوانه (15) الثاني أن يترك الثياب (16)
__________
(1) هو ما زاد على المعتاد قرز (2) أرش باضعة إن لم يتلف (3) الا أن يبرأ من الخطأ قبل العمل وهو بصير اه‍قرز غيث (4) ولا يجوز لهم الايهام ان الدواء بأكثر مما هو عليه ظاهره ولو فعل المتعاطي المعتاد مأمورا به ولم تحصل جناية فلا ضمان وبغير أمر ضمن ولو لم يفعل الا المعتاد اه‍ح لي (5) ل يجب (6) وكذا سائر الاولياء (7) لا فائدة للحاذق (8) وهو عرق بين السبيلين (9) فان شرط البراءة فسدت إذ ليست بمقدورة له فيلزم أجرة المثل (10) ان كانت الاجارة صحيحة والا فاجرة المثل قرز (11) والتحقيق أن يقال إن كانت الادوية من العليل فلا بد من كونها موجودة في ملكه معلومة ويستأجر الطبيب على أن يداوي بها في مدة معلومة على صفة معلومة فان شفي في أول المدة استحق الاجرة المسماة وبقيت الادوية لمالكها وان لم يشف حتى مضت المدة استحق المسمى وان كانت الادوية من الطبيب فلا بد من كونها موجودة في ملكه معلومة ويعقد البيع () عليها وعلى أن يداويه بها مدة معلومة على صفة معلومة فان شفي في أول المدة استحق الثمن والاجرة المسماة جميعا وباقي الادوية للمشتري وكذا لو مضت المدة مع استعمال الادوية استحق الثمن والاجرة المسمى وان لم يحصل الشفاء اه‍من املاء سيدنا عامر الذماري رحمه الله () قيل لا يحتاج إلى لفظ البيع ويكون كالبيع الضمني كما يأتي في المغارسة (12) وذهب؟ مسجد وسمسرة () وحمام عام وسفينة عامة يكون الضمان فيه حسب العرف اه‍فتح وكذا المعلم يضمن ما ذهب في معلامته أي مكتبه قرز () وهو الخان الذي ينزل فيه المسافرون (13) وهل يشترط أن ينقل الحمامي أم تكفي التخلية قيل يشترط لانها اجارة فاسدة فلا يضمن الا ما نقل قاله المذاكرون وقيل لا يشترط قرز فيضمن وان لم ينقل ولعله أولى لانه كالمحقرات وتكون الاجارة صحيحة لعادة المسلمين عليها من دون تناكر سلفا عن خلف وهي مما خصه الاجماع اه‍بهران وان كان فيها أعيان معاوضة قرز (14) صوابه ان جرى عرف بعدم تضمينه لم يضمن والا ضمن لانه أجير مشترك قرز (15) وكذا لو جرى عرف في غيبته أو غيبة أعوانه اه‍صعيتري قرز مع العلم قرز (16) لا الدراهم والدنانير وكا ما لا حاجة إلى ادخاله قرز
__________

[285]
في الموضع المعتاد لا لو أدخلها في البيت الداخل والقول للحمامي في قيمة ما ذهب (1) وعينه قيل (ف) إلا أن يدعي شيئا لا يلبسه الداخل فعليه البينة
(فصل) فيما للاجير بعد عقد الاجارة وما يتعلق بذلك (وللاجير (2) الاستنابة (3) فيما لا يختلف (4) بالاشخاص) فإذا استؤجر على عمل فله أن يستأجر من يعمله إذا كان ذلك العمل لا يختلف بالاشخاص فإن كان يختلف كالحج (5) والحضانة ومن عمله دون عمل الاول لم يجز إلا أن يشرط (6) لنفسه ذلك أو يجري العرف به فإنه يجوز له وإن اختلف (إلا لشرط (7)) من المستأجر على الاجير أنه لا يستنيب (أو) يكون ثم (عرف (8) بذلك فإنه لا يجوز له حينئذ الاستنابة (و) الاجير الاول والثاني (يضمنان معا (9)) ضمان المشترك (10) * وحاصل الكلام في المسألة أن المالك لا يخلو اما أن يأذن للاجير بالاستنابة أو يمنعه أو يطلق إن أذن فلا تعدي (11) وكان ضمانهما ضمان المشترك وإن منع كان متعديا (12) وإن أطلق فان كان عمل الثاني دون الاول كان متعديا وإن كان مساويا فان كان له عرف بالدفع إلى الغير أو كانت اليد له فلا تعدي (13) وإن لم يكن كذلك فقال م بالله وأشار إليه أبوط وأبوع في باب الشركة أن الاول ليس بمتعدي (14) وقال الناصر وابن أبي الفوارس وهو الاظهر من قول أبي ط أنه متعدي
__________
(1) أما في المتعين فكمسألة القصار أو اختلافهما بعد تلفه حيث ادعى الحمامي أن التالف قطن وأدعى الداخل أنه حرير (2) المشترك لا الخاص لان منفعته معينة وقيل ولو خاصا وهو ظاهر الكتاب ومثله في ح لي (3) غير المؤجر قرز (4) قال ض عبد الله الدواري أن الذي يختلف هو ما لا يطلع عليه بعد فعله كالقراءة والحج والحضانة ونحو ذلك لان من قرأ ختمة فانه لا يدري هل قرأ أم لا وكذا طوافات الحج قرز فانه لا يظهر لها أثر بعد فعلها (5) لان الاعمال تختلف باختلاف النية والمقاصد وان استويا في العدالة الا لعذر كما تقدم فيكون مطلقا مقيدا بما تقدم قرز (6) استثناء من المفهوم (7) ويرجع الاستثنى وهو قوله الا لشرط أو عرف إلى المفهوم أيضا وهو ما يختلف بالاشخاص فليس للاجير الاستنابة الا لشرط أو عرف فانه يجوز له الاستنابة اه‍نجري (8) وعرف الاجير مقدم على عرف الجهة قرز (9) ويضمنان معا يعني حيث تلف بغير غالب فيكون مضمونا على الثاني للاول وعلى الاول للمالك ولكل واحد ما شرط له من الاجرة ولو كانت أجرة الثاني أقل من أجرة الاول لانه يستحق زائد أجرته في مقابلة ضمانه اه‍كب قرز (10) حيث عقد للثاني مشتركا فان عقد للثاني خاصا فالقياس أن لا يضمن وكذا لو لم يضمن الغالب والاول مضمن فان كان الاول خاصا والثاني مشتركا ضمن للاول إذ هو كالوكيل قرز (11) ولو أدنى قرز (12) ولو أعلا قرز ولا أجرة لهما الا أن يكون الثاني جاهلا لزمت الاجرة () على الاول اه‍ن () ويضمنان ضمان غصب قرز (13) في المجهول والمعلوم (14) قوي وهو ظاهر الكتاب
__________

[286]
فيكون ضمانهما ضمان الغاصب (و) من أجر عبده أو صبيه فعتق العبد وبلغ الصبي فالاجارة صحيحة ويجوز له (الفسخ إن عتق (1)) العبد (أو بلغ (2)) الصبي ومدة الاجارة باقية هذا مذهبنا (3) وأبي (ح) وقال (ش) لا خيار لهما أما لو كان العبد هو المؤجر لنفسه فاعتقه السيد (4) كان ذلك إجازة فلا يفسخ العبد (5) كما ثبت مثله في النكاح (6) فلو أجر العبد نفسه ثم أجاز السيد ثم أعتقه فالظاهر أنه ليس له أن يفسخ (7) قال في الياقوتة وكذا المكاتب إذا أجر نفسه ثم عتق لم يفسخ (8) قال مولانا (عليلم) والاقرب أن فسخ العبد والابن على التراخي كالامة (9) تعتق مزوجة (و) للصبي الفسخ إذا بلغ و (لو لعقد الاب (10) في رقبته) كما تقدم (لا) لو أجر الاب (11) (ملكه (12)) أي ملك الابن فليس له الفسخ إذا بلغ (وإذا شرط على الشريك الحفظ (13) ضمن كالمشترك (14)
__________
(1) عطف على الاستبانة اه‍من هامش الهداية فان لم يفسخ العقد كانت الاجرة له من يوم العتق () اه‍ن وقبل العتق للسيد () قبضها إليه أو لا أي السيد غالبا احترازا من أن لو كان العبد مستأجرا على الحج فأعتق وقد أحرم فليس له الفسخ حتى يتم مناسكه ذكر معناه في الحفيظ وعن حثيث له أن يفسخ ولا يستحق أجرة من يوم الفسخ ويجب عليه تمام الحج لنفسه ولا تسقط عنه حجة الاسلام قرز (2) فلو أجر الصبي نفسه ثم بلغ فله الفسخ إذا بلغ ولا يقاس على العبد لانه ليس من أهل التكليف هذا حيث كان بغير اذن وليه وقيل لا فرق قرز ولفظ ح الفتح وأما الصغير إذا أجر نفسه باذن وليه ثم بلغ فلم أجده ولعله يفسخ قرز لانه ان كان في ذلك العبد قياسا فلا يقاس مقيس على مقيس ولان العبد من أهل التكليف وممن يدخل تصرفه الغبن مع الاذن والاجازة والصغير لا يدخله بحال فليبحث فان وجد نص فهو اه‍ح فتح (3) قيل ع ولا تحتاج إلى حكم ولا تراض لان فاسد الاجارة باطل من حيث المنافع غير مضمونة لكونها معدومة () قيل ى ويحتمل أن هذا كفساد السلم فيأتي فيه الخلاف المتقدم ليس هذا من باب الفاسد فتكون هذه الحاشية من قوله ولكل منهما فسخ الفاسدة () إن كان الفسخ لامر مجمع عليه لم يحتج إلى حكم ولا تراض والا احتاج كما في الاز في الفصل الثالث قرز (4) قبل علمه بالاجازة (5) بل له الفسخ به اه‍ح فتح (6) في الامة حيث عقد عليها فضولي باذنها فأعتقها سيدها قلنا لها الخيار على ما هو مقرر كما تقدم في النكاح لظاهر الخبر () واختير فيما تقدم أنه لا خيار لهما إذ لم يطر العتق على النكاح اه‍بحر بلفظه (7) بل له أن يفسخ كما لو أجره المالك اه‍عامر (8) بل له أن يفسخ اه‍عامر لانه كالمأذون له من جهة السيد (9) ما لم يحصل منه رضاء أو ما يجري مجراه قرز (10) ولم يصح فسخ النكاح لورود الدليل في النكاح وهو أنه صلى الله عليه وآله لم يخير عائشة وهو في موضع التعليم اه‍صعيتري (11) وكذا سائر الاولياء كالاب في ذلك وانما تعتبر المصلحة اه‍ح أثمار (12) والوجه فيه أنه لو باع ماله في حال صغره نفذ ولا يكون له فسخه بعد البلوغ فكذا لو أجره اه‍صعيتري (13) أو العلف قرز أو استأجره على الحفظ أو جرى عرف (14) بعد التضمين وقبل التضمين
__________

[287]
أي لو اشترط مالكا بقرة أو نحوها أن يحفظها هذا الضيف وهذا الشتاء أو نحو ذلك (1) سار كل واحد منهما أجيرا مشتركا (2) على حفظها فأما لو كانت المناوبة للبن أو للركوب فلا ضمان لان كلا منهما يشبه المستأجر (3) وإن كان لمجموع الامرين اللبن والحفظ ضمنا لانه قد وجد سبب الضمان (4) كالمستأجر إذا استؤجر على الحفظ * (تنبيه) إذا سلم دابته إلى آخر ليحطب عليها ويكون الحطب نصفين فتلفت الدابة بغير أمر غالب فهل يجعل أجيرا فيضمن (5) أو مستأجرا (6) فلا يضمن (7) قال (عليلم) لعل الثاني أقرب والله العالم
(فصل) في أحكام الاجارة الصحيحة والفاسدة (والاجرة في الصحيحة تملك بالعقد (8) قيل (ح) هذا مذهبنا و (ش) وقال في شرح الابانة أنها لا تملك بالعقد (9) وهو ظاهر كلام القاضي زيد قوله (فتتبعها أحكام الملك) (10) أي يصح البراءا منها والرهن عليها (11) والتضمين بها (12) ويصير بها غنيا (13) ويزكيها (14) ولو قبل قبض العين المعمول فيها والمؤجرة (و) إنما (يستقر) ملك الاجرة (بمضي المدة (15)
__________
(1) فلو سلم رجل إلى رجل بقرة ليعلفها بلبنها قيل س يكون أجيرا مشتركا فيضمن وقيل أنه يكون مستأجرا فلا يضمن اه‍ن وتكون الاجارة فاسدة قرز (2) وذلك لان كل واحد منهما يحفظ نصيب شريكه فصار كل واحد منهما أجيرا لشريكه على حفظ نصيبه أو علفه اه‍ان إذا جعل كل واحد منهما حفظه أجرة حفظ الآخر اه‍بحر (3) حيث كانت النفقة منهما جميعا يعني كل واحد ينفق حصته في نوبة صاحبه والا ضمن قرز ولفظ ن (مسألة) وإذا كانت الدابة أو البقرة بين اثنين يتدا ولانها الخ (4) وهو الاستئجار على الحفظ (5) ذكره الفقيه ل (6) إذا كان الحطب من ملك الحاطب أو من مباح على الخلاف وان كان من ملك صاحب الدابة فأجير مشترك بلا اشكال اه‍ح لي قال المفتي كلام يملا في مجلس التدريس لجريه على القواعد اه‍ح لي والمقرر ما في شرح الاز اه‍محيرسي (7) ذكره الفقيه ف (8) وفوائدها (9) بل لا بد من القبض عندهم اه‍ح فتح (10) فان تلفت عين الاجرة بعد تمام العمل استحق الاجير قيمتها وهو أحد وجهي الامام عز الدين بن الحسن والوجه الثاني أجرة المثل قرز وقواه الشامي كما إذا تلف المبيع لم يجب رد القيمة بل الثمن الا حيث كانت عينا فلا يصح التصرف فيها قبل قبضها اه‍كب كما في البيع قبل القبض ولا تساقط الاجرة الدين الا مع شرط تعجيلها أشار إلى ذلك في التذكرة في آخر باب الصرف قرز بخلاف الثمن فانه يساقط وصرح به في كب قال فيه أو كان ذلك بعد مضي مدة الاجارة اه‍كب قرز (11) حيث شرط التعجيل أو سلم تبرعا (12) يعني على وجهة اللزوم والا فهي تصح بما سيثبت (13) قيل انها لا تلزم الزكاة لان من شرطها الاستقرار وهنا لم يستقر كالمكاتب اه‍مفتي ويمكن الفرق بأن الاجارة هنا لازمة ويكفي في استقرارها تخلية المنافع ونحوها ويجبر من امتنع بخلاف المكاتب يقال هي تنفسخ بالاعذار فلا وجه للفرق (14) بعد القبض (15) في الخاص أو مع التمكن من استيفاء المنافع في غيره وذلك في الاعيان وكذا المنادي فان كان المؤجر قد تصرف في الاجرة ببيع أو نحوه
__________

[288]
أو ما في حكمها من تسليم العمل فيصير ملكها مستقرا أي لا ينتقض (وتستحق) أي تصير حقا يستحق المطالبة بها (1) بأحد وجوه الاول (بالتعجيل (2)) قبل أيفاء العمل فمتى عجلت إليه صارت له حقا لا يجوز للمالك استرجاعها مهما لم يقع فسخ الثاني قوله (أو شرطه (3)) أي إذا شرط في العقد تعجيل الاجرة لزم ذلك الشرط وكان له المطالبة بتعجيلها الثالث قوله (أو تسليم العمل (4)) في الاعمال (أو استيفاء المنافع) في الاعيان فله المطالبة بعد ذلك (أو التمكين (5) منها (بلى مانع) فإذا مكن المستأجر منها (6) من دون مانع من الانتفاع بها استحق المالك الاجرة (والحاكم فيها) أي في الاجارة الصحيحة (يجبر الممتنع (7)) من الخصمين عن الوفا بما عقدا عليه لانه قد لزم بالعقد (ويصح) أن يستأجره على حمل طعام ويجعل الاجرة (بعض المحمول ونحوه بعد الحمل (8) يعني لو استأجر على حمل طعام بنصفه أو ثلثه أو رعي غنم (9) بنصفها أو ثلثها صح ذلك نص عليه الهادي (عليلم) في المنتخب وقال زيد بن علي والناصر وأبو (ح) و (ش) و (ك) لا تصح هذه الاجارة لانه استؤجر على حمل ملك نفسه وملك غيره أما لو استؤجره على حمل نصف هذا الطعام بنصفه فلا خلاف في صحة هذه الاجارة وحكي في الانتصار عن
__________
ثم انفسخت الاجارة بوجه من الوجوه فهل ينفذ تصرفه كالبيع الفاسد أم لا اه‍مفتي ويمكن الفرق بأن التصرف في البيع الفاسد مستند إلى اذن البائع فصح ونفذ بخلاف هنا فهو مستند إلى ملك ولم يتم فحيث لم يكن قد استحق من تلك العين شيئا يبطل التصرف فحيث ملك البعض نفذ فيه وللمشتري الخيار قرز (1) يقال سماها مطالبة بالنظر إلى الوجهين الآخرين لانها فيهما مطالبة حقيقة فتكون من باب التغليب اه‍مي (2) تبرعا ويجوز له الوطئ إذا كانت أمة وعجلت له وإذا فسخت الاجارة لبعض الاعراض رجعت () لمالكها ولزم الواطئ مهرها إذ الوطئ في شبهة لعدم الاستقرار ويلحق الولد وتلزمه قيمته قرز فان وقع الفسخ وقد كان أعتق أو باع سل أقول كالفاسد يصح ما ترتب عليه اه‍مفتي () حيث لم يكن قد استحق شيئا من الامة والا فقد ملك الواطئ بقسطه ولفظ البيان فرع فلو فسخت الاجارة الخ (3) ولو بعد العقد وقبل المستأجر قرز (4) أي تمامه والا فهو لا يجب على الاجير أن يسلم العين المعمول فيها حتى يسلم أجرته (5) بل مع مضي المدة اه‍كب ون أو نحوها كمضي قدر يصل فيه إلى الموضع الذي استؤجر البهيمة إليه اه‍ح لي لفظا وقرز (6) وكل ما مضى من المدة أو حصل من العمل ماله قسط من الاجرة استقر قسطه ويستحق طلبه اه‍ن (7) مما عليه لا بماله ولفظ ح لي ويجبر الممتنع عن ايفاء الغير ما يستحقه لا على استيفاء حقه فلا يجبر بل تكفي التخلية بلا مانع ممن عليه الحق اه‍ح لي لفظا قيل الا على قبض الاجرة لتبرأ ذمة من هي عليه قرز (8) يعني ذكر الحمل (9) هذا نحو المحمول مسألة عن السيد أحمد الشامي رحمه الله تعالى في صورة تأجير البقر ونحوها يسمونه الآن مرابعة فقال مثاله أن يقول مالك البقر ملكتك ربع هذه البقرة باقامة ثلاثة أرباعها في أربع سنين مثلا في كل
__________

[289]
أبي (ح) و (ش) المنع من صحة هذه أيضا قيل (ع) (1) ولا يجب عليه إلا حمل النصف في المسألتين (قيل (س) لا المعمول بعد العمل) يعني لو استأجر من ينسج له غزلا بنصف المنسوج أو يعمل سكاكين بنصفها بعد العمل فأن ذلك لا يصح ذكره الهادي عليلم في الفنون في مسألة الغزل قال ابن أبي الفوارس والامير (ح) للهادي قولان في المحمول والمصنوع قول يصح فيهما جميعا وقول لا يصح فيهما وقيل (س) بل الهادي (عليلم) يفرق بين المحمول والمصنوع لان الصنعة معدومة فلا يصح أجرة (2) بخلاف المحمول فهو موجود قال (عليلم) وقد ذكرنا هذا في الازهار وأشرنا إلى ضعفه والعلة التي ذكرها صعيفة لانه لا يجب إلا عمل نصف الغزل كما ذكر الفقيه (ع) ولانه يصح الاستئجار بمنفعة معدومة كما تقدم (3) (وفي) الاجارة (الفاسدة (4)) ثلاثة أحكام الاول أن الحاكم (لا يجبر (5) الممتنع فيها لان العقد غير لازم لاجل فساد (و) الثاني أنها (لا تستحق (6)) بما تقدم في الصحيحة (و) الثالث أن الذي يستحق فيها (هي أجرة المثل (7)) لا المسمى إذا كان الفساد أصليا (8) فان كان طارئا (9) فالاقل من المسمى وأجرة
__________
سنة قرشين مثلا قيمة العلف وقدح ملح مثلا أو قدحين وأجرة الحفظ في كل شهر بقشتين مثلا ونحو ذلك ونذرت عليك بربع أولادها وربع درها حتى يكون لك نصفا ولي نصفا اه‍بلفظه من خط أحمد ابن محمد الحسني أما إذا كان العرف جاريا بأن ما ولد دخل في الحفظ والرعي فانها تفسد كما ذكر ذلك في البيان وقرز اه‍عن سيدنا زيد الاكوع (1) فان شرط على الاجيرة حمل الكل فسدت الاجارة اه‍ح اثمار وقيل يصح ويلغو الشرط لعل هذا مع شرط التعجيل والا أدي إلى التمانع (1) لان للمستأجر حبس الاجرة حتى يعمل ولا تلزم (2) المقاسمة (3) والاجير لا يعمل الا بعد المقاسمة وله أخذها فيما قسمته افراز اه‍معيار (1) والمختار في الصحة من غير شرط التعجيل لانه لا يجب الا حمل النصف ذكره الفقيه ع فلا تمانع لكن تجب القسمة ليمكن العمل ولا يجب تعجيل الاجرة الا بأحد وجوه استحقاق التعجيل كما تقدم (2) بل يلزم قرز (3) الا بشرط التعجيل قرز (2) قلنا الا أجرة المصنوع لا الصنعة (3) ويصح في منفعة (4) والباطلة كالفاسدة في الاجارة وهي ما اختل فيها أحد الاركان الاربعة التي تقدمت في البيع الا أن يؤجر المكلف من صبي أو مجنون فلا اجرة اه‍وابل وقرز (5) الا أن يحكم بصحتها قرز (6) بالتعجيل بل يردها (7) والرابع استحقاق الاجرة على المقدمات فان اختلفت الاجرة فكالمهور قرز (8) نحو أن يؤجر ملكه والمسجد (9) الطارئ لا يستقيم الا في الظئر أو في مسألة البريد (1) أو في المضاربة اه‍قال يحيى حميد وقع التتبع التام في تقرير الفساد الطارئ فلم يثبت الا في المضاربة كما سيأتي (1) لا يستقيم في مسألة البريد الا على قول ح (2) وأما على المختار فهي صحيحة قرز كما سيأتي والظئر أيضا لانها انما استحقت الاقل الا لاجل المخالفة (2) الذي سيأتي في آخر الفصل الثاني نحو أن يؤجر ملكه وملك المسجد فان الاجارة صحيحة في الابتداء على القول بصحة
__________

144 / 239
ع
En
A+
A-