[270]
عيب واستمراره رضى فتجب عليه جميع الاجرة (1) الثانية أن ينقطع جميعه في بعض المدة فإن الاجرة تجب إلى وقت الانقطاع (2) ولا يجب لما بعده شيء قيل (ح) إلا أن يترك الزرع يابسا (3) ولا يقلعه كما لو ألقى أحمالا في أرض الغير الثالثة أن يجري إلى بعض الارض وينقطع عن باقيها (4) فإنها تجب الاجرة للذي جرى عليه لا للباقي الرابعة أن يكون يجري إلى جميع الارض وفيه تناقص فسقى به البعض وقصره عليه قيل (ل) فإن قصره برضاء المؤجر (5) لم يكن رضاء بالعيب (6) ولزمه القسط من الاجرة وإن لم يكن برضاه كان رضاء بالعيب ولزمه جميع الاجرة ولا فرق بين ماء السماء وغيره في أن إنقطاعه يبطل الاجرة ونقصانه الذي ينقص الزرع عيب حسب ما مر (وإذا) استأجر رجل أرضا مدة معلومة ليزرعها أو ليغرس فيها و (أنقضت) تلك (المدة ولما يحصد الزرع (7)) أي لما يبلغ حد الحصاد أو ثمره
__________
(1) وله الخيار بعد ذلك اه‍معيار (2) حيث قد مضى ما فيه غرض بالزرع ولا للعلف اه‍كب وقيل حيث قد زرع فيما مضى من المدة ما ينتفع به وحده قرز وكذا إذا أصاب الزرع آفة أهلكته وجب كراء ما مضى من المدة وما بقي من المدة ينظر فيه إن كان يمكنه أن يزرع ما أكترا هاله لزمه الكراء لما بقي ولا خيار له وان كان يمكنه يزرع فيه ما يصلح للعلف خير بين الرضى والفسخ وإذا رضي سلم كرا ما بقي من المدة وان كان لا يصلح لشئ فلا شيء عليه اه‍ن (3) قيل ح المراد حيث قد زرع فيما مضى من المدة ما ينتفع به وحصده لا إن لم يزرع لان الاجرة لا تلزم الا فيما انتفع به أو يمكن الانتفاع اه‍تعليق ابن مفتاح () وفي تعليق المدحجي إذا كان قد زرعها مرة وحصدها وبطلت الزراعة الثانية قبل الحصاد () فإذا لم تمض من المدة ما يمكن فيه الزرع وحصاده فلا شيء اه‍تعليق ابن مفتاح قال في الصعيتري وصورة المسألة أن يستأجر أرضا تصلح لثلاث ثمار في سنة واحدة فتصلح في ثمرة وينقطع في غيرها من تلك السنة حيث لمثله أجرة اه‍كب وهي أجرة المثل يابسا وقيل المسمى يقال قد بطل النفع بالكلية كالهدم فلا يلزم الا أجرة المثل لبقائه يابسا (4) ويثبت الخيار في الباقي قرز كما لو خرب منزل من الدار سقطت اجرته ويثبت الخيار في الباقي اه‍زهور (5) حيث رضي بقصره وبقصده من الاجرة لا بقصره فقط إذ لا يقتضي الرضى بقصده اه‍غشم وقيل لا فرق قرز إذ قد رضي بقصره (6) ويؤخذ من هذا أن معالجة المعيب برضى المالك لا يكون رضى في المبيع وغيره اه‍ن (7) مسألة إذا حمل السيل تراب أرض لرجل إلى أرض رجل غيره فعلى مالكه رفعه وكذا أجرة وقوفه في أرض غيره على قول م بالله لا على قول الهدوية فلا تلزم الاجرة () لانه بغير فعله فرع فلو نبت فيه زرع بغير انبات كان لمالك التراب ان كان التراب كثيرا بحيث يتم الزرع به وحده وان كان قليلا لا حكم له في الزرع كان لمالك الارض وان كان متوسطا يتم به الزرع وبالارض كان لمالكها معا ذكره م بالله اه‍ن () الا أن يكون سبب متعدي في اه‍ع مي أو بعد المطالبة بالرفع فلم يفعل كما في ح
__________

[271]
حد الايناع أو استأجر سفينة ليعبر عليها فانقضت المدة (و) لما (ينقطع البحر) وكان تأخر الزرع والسفينة (بلا تفريط (1)) منه (بقي) الزرع والثمار وما في السفينة الجميع (بالاجرة (2) يعني أجرة المثل (3) فإن قصر الزارع كأن يستأجر مدة ثم يزرع بعد مضي جزء منها وبقي ما لا يتأتى للزرع أو يستأجر مدة يسيرة لا تتسع (4) للزرع فإن المالك بالخيار بين أن يأمره بالقلع أو يعقد إجارة ثانية (5) بما شاء المالك وأما مسألة الغروس فإن لم تكن عليها ثمار أمر بالقلع (6) وإن كان عليها ثمار فكما تقدم في الزرع وأما مسألة السفينة فإن كان فيها نفوس غير مأكولة أو مأكولة (7) على الصحيح من المذهب (8) أو أموال الغير المكتري تركت بأجرة المثل وكذا يترك للمكتري من أمواله بأجرة المثل ما يأمن معه الاجحاف والزائد عليها يخير المالك للسفينة بين أن يعقد عليه (9) بما شاء وبين أن يلقيه (10)
(فصل) في أحكام إجارة الحيوان (وإذا اكترى) البعير أو الدابة (للحمل) عليه إلى جهة معينة (فعين المحمول (11)) بأن قال استأجرتك على أن تحمل لي هذا إلى جهة كذا ثبتت خمسة أحكام الاول أنه إذا عين المحمول (ضمن) (13)
__________
الاز في باب ما أخرجت الارض في قوله وان لم يبذر (1) يؤثر في نقصانها قرز بل لكثرة الماء أو قلته (2) يعني بعقد جديد بأجرة المثل قيل ف والنظر في فائدة العقد إذ الواجب هو أجرة المثل قيل له مزيد فائدة وهو أن يقال إذا قلع الزرع ونحوه وجب له أرش ما نقص بالقلع بخلاف إذا لم يعقد فقال ض زيد لا يجب وهو الصحيح وقال ط يجب قرز كالعارية المطلقة اه‍نجري (3) وكذا إذا أخر البذر لكثرة الماء أو نحوه لم يكن تفريط اه‍ن معنى وان لم يرض إذ هو على جهة اللزوم قرز (4) وهو يتأتى في مثلها للعلف والا فلا أجرة (5) ان رضي المستأجر ببقاء الزرع اه‍فتح فان لم يعقد صحيحا استحق أجرة المثل قرز (6) وعليه تسويت الارض فيردها كما استأجرها اه‍بحر هذا على أحد قولي البحر الذي يأتي في العارية والصحيح أنه لا تجب التسوية الا لعرف اه‍عامر أو يضرب عليها من الاجرة ما يشاء قرز (7) حيث كانت لغير المكتري قرز ولم يحظر مالكها (8) وفيه نظر في بعض الحواشي ووجهه أن تخليص مال الغير واجب فإذا لم يتمكن الا بالذبح وجب لان ذبح الحيوان قد جاز في المباح فبالاولى في الواجب وهو تخليص مال الغير اه‍صعيتري وهو قياس ما يأتي في الغصب والمذهب أن المالك للسفينة مخير بين أن يضرب عليه ما يشاء والا ذبحها مالكها والقاها في البحر كما في الغصب (9) ان عقد والا فلا يلزم الا أجرة المثل مع عدم العقد وقرز (10) قلنا هذا إذا قصر وأما إذا لم يقصر فالقياس أن يبقى بالاجرة يعني اجرة المثل كالزرع لان له حد ينتهي إليه (11) ولو ادمي بالمشاهدة أو وصفا ينضبط وقرز أو مما يتعين كالمبيع وقرز (12) والسادس أن يكون المحمول في ملك المستأجر اه‍ن أو في ملك غيره وأجاز اه‍ن أن عين الحامل فقط وكذا ان عين المحمول وحده أيضا وان عينا معا فلا حكم لتعيين الحامل كما مر فلا يشترط وجوده في الملك حالة العقد والتعيين يكون بالمشاهدة أو الوصف الا في الراكب () فلا يكفي الوصف الا أن ينضبط وقرز () ويبين كونه ذكرا أو انثى (13) إذا كانت اليد له قرز الا لشرط
__________

[272]
أي ضمنه الحامل له (إلا من) الامر (الغالب (1) وإذا عين المحمول فلا فرق في ثبوت هذه الاحكام بين أن يعين الحامل أيضا أو لا على ما ذكره (ع) و (ط) (2) لمذهب الهادي (عليلم) (و) الحكم الثاني أنه إذا عين المحمول فتلف الحامل (لزم) المكري (إبدال حامله (3) إن تلف) ذلك الحامل وكذا يفعل وكيله باكرائها لان الحقوق تعلق به (4) * نعم * ومن حق البدل أن يحمل المحمول على الصفة التي كان يحمله عليها التالف (بلى تفويت غرض (5) على المالك فلو أبدل حاملا يحمل دفعات والاول كان يحمله دفعة لم يلزمه قبوله (6) لان فيه تفويت غرض (و) الحكم الثالث أنه يلزم المكري (السير معه (7)) لان العرف جار بذلك ولانه في ضمانه فليس له أن يستنيب (و) الحكم الرابع أن المكتري (لا يحمل) المكري (غيره (9) أي غير الحمل الذي عينه (و) الحكم الخامس (9) أنه (إذا امتنع المكتري (10) أن
__________
أو عرف المكتري قرز ووجه الضمان كونه أجيرا مشتركا قرز (1) ما لم يضمن قرز (2) ولا فرق بين أن يكون المحمول متقدما أو متأخرا (3) فلو لم يجد حاملا قط لم يلزمه يحمله بنفسه الا أن يكون يعتاد الحمل بنفسه قرز وله ابداله وان لم يتلف بما لا مضرة فيه على الاحمال قرز يعني الجمل وهو الراحلة هذا قول الهدوية أنه لا حكم لتعيين الحامل (4) قيل وإذا كان الموكل معسرا لزم الوكيل ويرجع على الموكل اه‍نجري ومثله في الوابل ليس للوكيل أن يوكل مع تعيين المحمول الا مفوضا أو مأذونا أو جرى عرف قرز لئلا تلزم الاحكام التي تقدمت (5) وذلك حيث تعينا أي الحامل والمحمول واما لو لم يتعين الا المحمول فقط فلا يقال فوت الغرض إذ لم يكن عليه الا الحمل فقط والايصال ما لم يؤد إلى ضرر على المستأجر أو مشقة كأن يحتاج إلى غرائر وأمتعة أو يكون سليطا مثلا في اناء فيطلب الاجير تفريغه في أوعية فيتلف بعضه أو لا يوجد أو نحو ذلك اه‍ح فتح (6) والعكس (7) الا لشرط أو عرف (8) وإذا تلفت بطلت ولو دونه اه‍ح لي وينظر في الفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله ويجوز فعل الاقل ضرا الخ قيل لانه عين المحمول فأشبه المبيع وعن المفتي () ليس كذلك إذا خالف إلى مثل ذلك قدرا وصفة ثم ان قيل إذا لم يكن له ذلك فهو متعد فالقياس الضمان بخلاف ما إذا تعينت اجارة الحيوان اه‍مي () وقيل الفرق أن الارض قد ملك المستأجر كل المنافع فله أن يزرع غير ما عين بخلاف هنا فان الاجارة على حمل ليس له أن يحمل غيره اه‍مفتي وقرز (9) وألحق سادس وهو أجرة الدليل للطريق يكون على المكري ان عين المحمول وعلى المالك ان عين الحامل وحده (10) قال في البيان لانه أجير مشترك وإذا كان أجيرا مشتركا كانت له الاستنابة الا لشرط أو عرف والضمان عليه فائدة إذا فر المؤجر بجماله فللحاكم أن يستأجر من ماله كقضاء دينه وأن يقرضه من بيت المال أو غيره ويرجع فان تعذر خير المستأجر بين الفسخ للعذر كلو أفلس المشتري والسلعة باقية وبين أن ينتظر الظفر به اه‍تذكرة
__________

[273]
يحمل ما عين في العقد (ولا حاكم) يجبره (1) (فلا أجرة (2)) يستحقها المكري (والعكس) إن عين الحامل وحده) وهو إذا قال استأجرت منك هذا البعير على أن تحمل لي عليه عشرة أرطال حديدا من كذا إلى كذا فلا يضمن المكري الحمل إن تلف وإذا تلف الحامل لم يلزمه إبداله وللمكتري أن يحمل غير الحمل الذي ذكره إذا كان مثله أو دونه وإذا امتنع المكتري وخلي له الحامل تخلية صحيحة لزمته (3) الاجرة ولا يلزم المكري (4) السير (إلا لشرط (5) أو عرف في السوق) أي شرط على نفسه (6) السير أو هو يعتاد السير مع دوابه فإنه يجب عليه السير (فيتبعه ضمان الحمل) أي يتبع وجوب السير ضمان الحمل فيضمنه إن تلف إذا كانت اليد له (7) (و) إذا حمل المستأجر على البهيمة غير الحمل الذي ذكره للمؤجر أن سلك بها غير الطريق الذي ذكره له فإنه (لا يضمن بالمخالفة (8)) إذا خالفه (إلى مثل الحمل إو) مثل (المسافة قدرا وصفة) فالقدر في الحمل أن يكون وزنه كوزنه والمساواة في الصفة أن يكون الحمل مثل الحمل في الخشونة (9) والصلابة والجفو قال (عليلم) وقد نص أصحابنا أنه لو استأجر على أرطال معلومة من التمر فحمل بوزنها حديدا أو قطنا فتلف الحامل لم يضمن إلا أن يكون فتيا لا يحمل على مثله الحديد فقولهم إلا أن يكون فتيا يقتضي ما ذكرناه أنه لا بد من المماثلة في الصفة وإلا ضمن لان الحديد والتمر بالنظر إلى البازل مستويان في الصفة وبالنظر إلى الفتي مختلفان وأما القدر في المسافة فنحو أن يستأجر إلى بلد فيسير بالبهيمة إلى مثل مسافة
__________
(1) على التحميل وإذا امتنع الحمال أجبر وإذا امتنع المكتري استحق الحمال الاجرة مع التخلية (2) لان الاجارة وقعت على عمل ولم يحصل والتمكين هنا لا يكفي انما يكفي في الاعيان (3) مع حضور المكتري لا لو فر فلا شيء له قرز (4) الاولى حذف المكري وقد حذفها في كثير من النسخ إذ معناها لا يفهم (5) فائدة وهي انه يجب على المكري إشالة الحمل وحطه وينزل الراكب للطهارة والصلاة صلاة الفرض لا النفل وللاكل اه‍زهور والاناخة حيث يحتاج كالمريض للعرف قرز ويجب على المكري الوطاء والحبال وأما فراش الشقد ف فعلى المكتري وعليه النزول فيما يعتاد الناس من النزول فيه لمعسر وان اختلفت العادة وجب تبيينه والا فسدت الاجارة وليس للراكب أن يلف رجليه في السرج لان يتعب الدابة بل يرسلهما وان كان في محمل قعد فيه ولا يضطجع الا أن يجري في ذلك شرط أو عرف ذكره في البحر اه‍ن قال في روضة النووي ليس للمؤجر منع الراكب من النوم في وقته ومنعه في غير ذلك لان النائم يثقل ذكره ابن كح اه‍ام (6) أو شرط عليه (7) وان كانت لهما يحصص بينهما نصفين وقيل لا شيء لضعف يد الاجير اه‍حثيث ولي مي (8) وهذا بناء أنها تعينت في الحامل وأما في المحمول فيكون غاصبا (9) كالحديد فان فيه خشونة وصلابة قبل اخلاصه فأما بعده فلا خشونة فيه والخشونة في
__________

[274]
ذلك البلد في الذرع والمساواة في الصفة أن تكون المسافة مثل المسافة في السهولة والصعوبة (1) (فإن زاد) في الجمل (2) أو في المسافة (3) (ما يؤثر (4)) مثلها في البهيمة فتلفت (ضمن الكل (5)) من البهيمة وسواء تلفت بسبب الزيادة أو بغيرها وقال (ح) لا يضمن من قيمتها إلا قسط الزيادة فقط واختلفوا في تقدير المؤثر فقيل (6) ماله وحده كراء وقيل (ي) ما لا يحمل مع الحمل المسمى إلا بزيادة في الاجرة وقيل (ل) (7) هو الذي تحسر به البهيمة مع الحمل (8) الذي يوقرها (9) (و) يلزم المستأجر (أجرة) تلك (الزيادة (10)) أما الزيادة في الحمل (11) فلاصش ثلاثة أقوال الاول أجرة المثل (12) قال مولانا (عليلم) وهو الاقرب على المذهب الثاني المسمى والزائد للزيادة (13) كما لو كانت تميز الثالث يخير المالك بين هذين هكذا ذكره مولانا (عليلم) ولعل ذلك حيث كانت الزيادة في صفة الحمل فأما إذا كانت الزيادة في القدر فالواجب للمسمى
__________
التبر والصلابة في الذهب والفضة والرصاص والنحاس والجفو في العطب أي القطن والحنا ونحو ذلك (1) والخوف والامن قرز مع التلف وأما مع البقاء فلا فائدة قرز (2) أو في صفة السوق ضمن الكل اه‍يحيى حميد (3) وظاهر هذا أنه يعتبر المؤثر ولو في المسافة ولم يجعلوه كالغاصب يضمن بأدنى نقل لانه هنا مأذون لا يظهر النقل للعدوان الا بما يؤثر في المسافة وهو ما لمثله أجرة اه‍ح لي (4) ويدخل في ذلك مسألة الرديف وهو إذا اكترى ليركب وحده وأركب معه غيره فان كان الرديف صغيرا أو مقيدا ضمن المردف فقط وأما إذا كان الرديف هو الذي ركب بنفسه فان كان يمكن المستأجر منعه كانا في الضمان على سواء () وان تعذر كان الضمان كله على الرديف اه‍ح فتح () يقال ولم يمكنه النزول اه‍عامر ان كان لا تقدر على حملهما وهو ما زاد على المعتاد والمعتاد الزمزمية للماء والسفرة والفرو والشملة اه‍وشلى قرز (5) ولو بعد رده أو نزعه إذ قد صار متعديا اه‍بحر وبعد التعدي لا يعود أمينا قرز (6) قوي حثيث (7) قوي تهامي وح لي (8) وفي البحر ما لا يتسامح به قال شارحه وهو الصحيح (9) تحقيقا أو تقديرا (10) يعني من اجرة المثل للزيادة هذا بناء على أن اجرة المثل أكثر أما لو كان المسمى أكثر فلعله يقال يجب الاكثر لانه قد تمكن مما استؤجر له وإذا استأجره إلى بلد أوصل إلى باب الدار للعرف (11) يعني في صفته قرز (12) يعني للجميع القياس الاكثر كما يأتي () وعليه الاز في قوله وعليه الاكثر مستأجرا وقد ذكر ذلك في ن () فيهما أي في صفة الحمل والمسافة اه‍ح لي وان كان ذلك في القدر لزمته اجرته ان كان لمثله اجرة في الحمل أو في المسافة (13) لكنه يقال ما الفرق بين هذين القولين ولعل الفرق على أن القول الاول تجب اجرتة المثل للمحمول قلت أم كثرت وعلى القول الثاني ان زادت اجرة المثل على المسمى لزمت الزيادة وان لم تزد فالمسمى فعلى هذا يجب الاكثر مثاله أن تكون اجرة المثل لمائة رطل من الحديد اثني عشر درهما ومائة رطل من العطب أي القطن عشرة دراهم فاستؤجر للعطب بثمانية فحمل حديدا وجب العشرة الدراهم وهي الثمانية
__________

[275]
المسمى وأجرة المثل للزيادة (1) ذكر ذلك في البحر وأما أجرة الزيادة في المسافة فإن لم يتلف الجمل وجبت بلا خلاف بين السادة وهي أجرة المثل وأما إن تلف فقال (ط) كذلك وقال (ع) لا تجب (2) (فإن حملها المالك (3) أي هو الذى تولي اشالة حمل الزيادة إلى ظهر البهيمة (فلا ضمان (4)) على المستأجر (ولو) كان المالك (جاهلا) للزيادة (فإن شورك) المستأجر (5) أي شال معه غيره (خاص (6)) في الضمان (وكذا المدة (7) والمسافة (8)) حكم الزيادة فيهما كالزيادة في الحمل (و) إذا انتهى المستأجر (9) إلى مفازة أو نحوها فخشي التلف على نفسه وعلى البهيمة أو على نفسه إن وقف معها من لصوص أو غيرهم جاز له الذهاب وتركها و (لا) يضمن (بالاهمال) إذا أهملها (لخشية تلفهما (10)) جميعا وحاصل هذه المسألة أنه إما أن يتركها خوفا أم لا إن لم يكن خائفا فهو ضامن ولو أودع (11) إلا أن يحتاج إلى الايداع وإن كان خائفا فإن كان وقوفه لا ينجيها لم يضمن (12) وفاقا وإن كان ينجيها لكنه يخاف على نفسه فإن أودع لم يضمن وإلا ضمن (13) عند (م) بالله لا عند (ط) قيل (ح) وكلام (م) بالله أقيس قال مولانا (عليلم) وهو الذي في
__________
المسماة والدرهمان من اثني عشر (1) وهي ماله اجرة قرز (2) إذ يدخل تحت قيمة الرقبة قلنا سببان مختلفان فانفرد كل بضمان كالمبيعين اه‍بحر (3) وساقها مالكها اه‍ن جميع الطريق أو تلفت تحت العمل فورا فلو كان السائق المكتري كان متعديا يضمنها قرز (4) لان المالك مباشر والمستأجر فاعل سبب (5) صوابه المالك قرز للرقبة بل يأثم لاجل الغرر وتلزمه أجرة المثل للزيادة والمسمى للمسمى (6) ذكره ط وهذا يستقيم إذا كان الحمل الذي وضعا عليها مما يعلم () انها لا تقدره وأما إذا كان تقدر فالتعدي من المكتري وحده لتغريره على المالك فيضمنها الكل اه‍ن حيث ساقها وان ساقها المكري فلا ضمان وان ساقها الغير جاهلا ضمن ورجع على المكري اه‍ح لي إذا تلف بالسوق لا إذا تلف بنفس الوضع فلا يرجع على من غر كما في العارية في الرد () وقيل لا فرق إذا وقع التلف بسبب الزيادة قرز (7) لعله يريد الزيادة في الصفة والذي تقدم في القدر لئلا يكون تكرار ولعله يقال من عطف الخاص على العام (8) وتلزم أجرة المثل فيما لمثله أجرة وان لم فلا وتضمن العين مطلقا ومثله في البحر والاصح خلافه وهو أنه لا يضمن العين الا إذا كانت المسافة لمثلها أجرة (9) وكذا المستعير والوديع اه‍ن (10) وكذا لو خشي تلفها ولا يخشى تلف نفسه ولم يكن وقوفه ينجيها ولا يمكن الايداع فإذا أهملها على هذا الوجه فلا ضمان ومثل معناه في ح لي فلو كان يمكن الايداع عند خشية تلفهما ظاهر الاز لا يضمن ومفهوم كلام ض زيد في البيان يضمن ويمكن أن يقال إذا كان يمكنه الايداع ولا يخشى تلفها مع الايداع فمفهوم كلام الاز الضمان قرز (11) ويكون معه الايداع من مدة الاجارة ذكره في البرهان اه‍ان قرز فيه نظر لان له أن يعير ولا يضمن فكذا في الايداع أولا وآخرا لعذر ولغير عذر ذكره عليلم والفقيه ع قرز (12) مع عدم التمكن من الايداع قرز (13) قيل مع التمكن من الايداع والا فلا وقيل
__________

[276]
الازهار لانه قال لخشية تلفهما فمفهومه أنه لو لم يخش تلفهما جميعا ضمن (ومن اكترى من موضع ليحمل من آخر إليه) مثاله أن يكتري بعيرا من المدينة ليحمل عليه من مكة فلما انتهى إلى مكة بداله (1) في ذلك (فامتنع أو فسخ (2) قبل الاوب) لعذر (3) (لزمت) الاجرة (للذهاب (4)) من المدينة إلى مكة بشرطين أحدهما أن لا يمتنع (5) المؤجر من الحمل من مكة إلى المدينة في رجوعه فإن امتنع لم يلزم للذهاب كالمقدمات في الاجارة الصحيحة الشرط الثاني (أن) يكون المستأجر في حال الذهاب قد (مكن فيه) من البعير (وخلى له (6)) ظهره قيل (ف) ولا يضر إذا عارضه (7) وهو راكب على الجمل بخلاف ما إذا حمل عليه متاعا (وإلا) يمكنه أو حمل عليه (فلا) أجرة للذهاب وقيل (س) بل يستحق قسط الذهاب وهو ما بين أجرته إذا استأجره من المدينة ليسير به فارغا ثم يحمله وبين أجرته إذا استأجره ابتداء من مكة والمسألة مبنية على أن الاجارة تعينت في الحامل دون المحمول.
(باب إجارة الآدميين (8)
(فصل) في بيان الاجير الخاص (9) وأحكامه (إذا ذكرت المدة وحدها (10)) ولم يعين العمل نحو أن يقول استأجرتك هذا اليوم أو يوما ولا يذكر عملا (أو) يذكر العمل مع المدة لكن ذكرها (مقدمة (11) على العمل (12)) نحو استأجرتك هذه اليوم أو يوما (13)
__________
مطلقا وهو ظاهر الاز (1) عذر (2) أو لم يفسخ قرز (3) تحذف من بعض النسخ إذ لا فائدة تحته وقيل هذه اللفظة في مسودة الغيث والزهور ووقفت على نسختين من الغيث فلم أجد فيها هذه اللفظة وفي الوابل والبيان ولغير عذر قرز (4) يقال في الفاسدة أو مع ذكر المقدمات مطلقا أو لم يذكر في الصحيحة وعادتهم التحميل يلزمه للذهاب قدر أجرة المثل في الفاسدة والقسط في الصحيحة اه‍ح محيرسي قرز (5) يعني للمستأجر ولم يخل الجمال بعيره فان خلاه في المدة التي يصل فيها إلى المدينة استحق كل الاجرة اه‍زهور فان زاد حمل بعد مضي المدة التي خلاه فيها لزمته لاجل التحميل أجرة المثل أيضا وذلك نحو أن يكون أجرة من يحمل من مكة إلى المدينة عشرون وأجرة من يسير عطلا من مكة فيحمل اليهما من المدينة ثلاثون فما بين الامرين عشرة وهو اللازم اه‍صعيتري (6) حيث جرى العرف بتخليته في الذهاب والا فلا يلزم تخليته اه‍تعليق أثمار (7) المكري لا ركوب غيره فيكون مانعا والفارق بينهما العرف والعادة اه‍ن معنى (8) الاصل فيها فعله صلى الله عليه وآله انه استأجر خريتا أي دليلا وهو عبد الله بن أريقط الليثي ولم يعرف اسلامه (9) هذه عبارة أهل المذهب قيل واصش يقولون اجارة العين واجارة ذمة قال الامام الشهيد زيد بن علي عليلم الخاص من يعمل لك وحدك والمشترك من يعمل لك ولغيرك اه‍ان (10) هذا خاص الخاص (11) إذ تقدمها على اعتمادها (12) هذا هو الخاص (13) وأول مطلق اليوم من وقت العقد يكون تمامه من اليوم الثاني اه‍عامر ما لم تكن في الليل فسدت لانه مستقبل اه‍مفتي وظاهر
__________

[277]
على أن تخيط لي فيه هذا الثوب (1) قميصا أو ما أشبه ذلك (2) (فالاجير) في هاتين الصورتين ونحوهما (3) (خاص) (4) تتبعه أحكام مخصوصة الاول أن (له الاجرة بمضيها (5)) فمتى مضت المدة استحق الاجرة وإن لم يحصل (إلا أن يمتنع) من العمل (أو يعمل للغير (6)) في تلك المدة فإن عمل للغير من غير اذن المستأجر سقط (7) من أجرته بقدر المدة التي فيها للغير ويكون له على ذلك الغير أجرة المثل (8) (و) هذه (الاجرة له (9)) يستحقها هو دون المستأجر الاول (و) الحكم الثاني أنه (لا يضمن) وإن ضمن (إلا) في صورتين أحدهما أن يتلف (لتفريط) وقع منه والثانية قوله (أو تأجير (10) على الحفظ) فإنه يضمنه (11) ضمان المشترك (12) (و) الحكم الثالث أنه (يفسخ معيبه (13) ولا) يجب أن
__________
الاز خلافه فيما تقدم في قوله الا في الاعمال (1) أو ثوبا (2) السنة والشهر والاسبوع (3) الضئر (4) واعلم أن الخاص أن تكون المدة معلومة والاجرة معلومة والعمل غير معلوم وخاص المشترك أن يكون العمل معلوما والاجرة معلومة والمدة غير معلومة اه‍دواري (5) مع تسليم نفسه قرز (6) لا لو عمل لنفسه وهو يشبه مسألة الدابة حيث عارضه المكري وفي حاشية أو لنفسه على الصحيح وهو مفهوم الاز قرز عملا يمنعه قرز أو ينقصه والا استحق الاجرتين معا نحو أن يستأجره الاول على خياطة فيؤجر نفسه بقراءة وهو ناقل أي غيبا اه‍زهور (7) ولو كان حاضرا ولو لم يمنعه وأما لو أذن له كانت الاجرة للمستأجر الا أن يأذن له لنفسه كانت له قرز (8) لان الاجارة فاسدة لان منافعه مملوكة لغيره كما ذكر النجريان جمال الدين في شرحه وفخر الدين في معياره قال وتنفسخ إجارة الاول اه‍شرح فتح (9) هذا إذا كان عمله للثاني ينقص من عمل الاول فان كان لا ينقص استحق الاجرتين معا اه‍زهور قرز كمن استؤجر للقراءة غيبا وللخياطة الا أن يكون عبدا فللمستأجر لان اليد لا تثبت عليه اه‍مفتي ومثله في شرح الفتح وقيل لا فرق بين الحر والعبد لانه يملك منافعهما ذكر معناه في الكافي قرز (10) مسألة إذا فسدت اجارة الاجير الخاص صار أجيرا مشتركا لانه لا يستحق الاجرة الا بالعمل فيضمن ما تلف معه اه‍ن هذا بالنظر إلى استحقاق الاجرة وأما الضمان فيما له قرز وكذا لو شرط عليه الحفظ كان أجيرا على الحفظ اه‍ن يقال شرط الحفظ من التضمين والتضمين غير ثابت فما وجه الفصل بينهما الا أن يكون من اختيار صاحب البيان على خلاف المذهب فيحقق اه‍قال المفتي هذا قد علقناه الزاما على كلام البيان اه‍ح محيرسي لفظا قرز لا لو شرط عليه الضمان فلا يضمن قرز ولعل الفرق بينهما أن الحفظ يصح الاستئجار عليه بخلاف الضمان (11) ما صار في يده (12) أي قبل التضمين (13) ويثبت خيار الرؤية في الاجير الخاص كما في الرقبة المؤجرة اه‍ن فما الحكم حيث فسخ بالرؤية أو العيب بعد استيفاء المنافع سل يقال استيفاء المنافع من الاجير كقبض المبيع وتلفه لان المنافع تتلف عقيب تمامها ففي خيار الرؤية لا شيء للفاسخ كتلف المبيع في يده وفي خيار العيب يرجع بالارش كما في المبيع إذا استهلكه قبل العلم بالعيب اه‍ع سيدنا محمد بن علي العنسي قرز (14) بعد موته والا فله
__________

[278]
(يبدل (1) بدله (وتصح) الاجارة (للخدمة) على الاطلاق (2) وإن لم يعين للاجير العمل فإن كان له حرف كثيرة (و) وجب أن (يعمل المعتاد) أي معتاد عمله منها وإن اعتادها جميعا واستوت مضرتها استعمله في أيها شاء وإن اختلفت مضرتها (3) فسدت الاجارة إلا أن يبين أيها وإن كان له حرفة واحدة استعمله فيها وإن كان لا حرفة له صحت الاجارة واستعمله فيما يستعمل مثله يعني غير متعب (4) ولا دني (و) يتبع (العرف (5) في تقدير وقت العمل هل في بعض النهار أم في جميعه (6) (لا) لو استأجره (بالكسوة والنفقة) فلا تصح (للجهالة) فيهما فلو قدر قيمتهما صح ذلك (والضئر (7) كالخاص) الظئر مهموز وهو في اللغة اسم للمرأة التي ترضع ولد غيرها (فلا تشرك (8) في العمل واللبن) أي ليس لها أن توجر نفسها من آخر إلا باذن ولا تحضن غيره ولا ترضعه إلا بإذن (وإذا تعيبت (9) لمرض أو حبل أو سقته لبن السائمة (فسخت) بذلك ولزمها (10) قيمة لبن السائمة (11) للصبي إذا دفعته من ماله (1 2) (إلا أنها تخالف الاجير الخاص بحكم وهو (أنها تضمن ما ضمنت) كالمشترك (13) إذا
__________
الاستنابة كما يأتي قرز قبل الفسخ والا فلا (1) لان المنافع لا تضمن بالمثل اه‍ح فتح (2) وذكر الخدمة ليس من الجمع بين المدة والعمل لانه ذكر جنس العمل لا عينه (3) فانه يعمل بالغالب منها حيث وجد اه‍ح فتح (4) في الاجير قرز (5) عرف الاجير قرز وقيل عرف البلد المستوي لا المختلف فيجب تبيينه والا فسد قرز (6) ويستثنى للخاص ما جرت به العادة من الوضوء والصلاة وسننهما والرواتب وقضاء الحاجة والاستراحة المعتادة عند الحمل على الظهر ونحوه قيل ع وللمستأجر أن يمنع الاجير من الصلاة في أول الوقت وكذلك السيد يمنع عبده وقيل ليس لهما ذلك قرز اه‍ن يعني المنع من الصلاة في أول الوقت كما تقدم في الزوجة والعبد الخ (7) هو مأخوذ من الضار وهو العطف يقال ضارت الناقة أي عطفت على ولدها اه‍زهور إذا عقدا مشتركا والا فخاص حقيقة وظاهر الازهار لا فرق (8) وتكون لها أجرة المثل على الآخر والمسمى للاول إلى وقت ارضاع الثاني ويلزم في باقي المدة الاقل منه ومن أجرة المثل اه‍ن وهذا حيث يكون مضرا بالاول والا استحقت الاجرتين والاولى اه‍ح بحر قرز (9) ولها أن تفسخ الاجارة لما يلحقها من المضرة قرز (10) حيث عدم المثل في الناحية والاولى انها لا تضمن لانها غاصبة وقد صار الصبي عين ماله يعني والسائمة للصبي اه‍غاية وقرز القاضي عامر الضمان لانه كالآلة لها وقيل لا تبرأ بالرد إلى الصبي (11) يعني الثمن (12) قال في المنتخب ان سقتة لبن السائمة فمرض فعليها علاجه ودواه حتى يبرأ فان مات نظر فان كان اللبن يتلف الصبيان فهي عامدة الا أن تدعى الجهل اه‍تعليق الفقيه س وإن كان من مالها لم يستحق شيئا لانها متبرعة ومتعدية ذكره ض زيد وأن مرض الصبي من ذلك لزمتها حكومة له وإن مات ضمنت ديته قرز (13) بناء على أنه تعبد واما الحر فلا يضمن الا بجناية أو تفريط والمختار أنها تضمن من غير فرق بين الحر والعبد فيضمن الصبي
__________

[279]
ضمن الغالب ضمن هذا كلام أبي الحسن الكرخي ومثله عن صلى الله عليه وآله بالله وأبي مضر وقيل (ل ح ع) بل مذهبنا أنها كالمشترك في الضمان فتضمن وإن لم تضمن إلا الغالب وحكاه الفقيه (ح) عن (م) بالله * (تنبيه) قال في الانتصار لا بد في صحت إجارة الظئر من أذن زوجها (1) فإن أذن لم يكن له أن يطأها في غير بيته (2) وأما في بيته فقال (ح) والوافي ليس لهم منعه (3) قال في الانتصار إلا أنه لا يطأ إلا إذا نام الصبي أو روي من اللبن وقال ك بل لهم منعه من الوطئ مطلقا لانه يؤدي إلى الحبل (4) فيضر بها الولد قال في الانتصار ولا بد من ذكر المكان (5) هل في بيتها أو في بيت الصبي لان الاعراض يختلف في ذلك قال فيه ولا بد من أن يكون الصبي معلوما (6) بالمشاهدة (7) فلا يصح إبداله
(فصل) في تحقيق الاجير المشترك وذكر أحكامه أما تحقيقه فقد أوضحه (عليلم) بقوله (فإقدم العمل) في الذكر (8) على المدة أو ذكر وحده (9) (فمشترك وتفسد) الاجارة (إن نكر (10) العمل وقدم على المدة نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي ثوبا هذا اليوم أو ترعى لي غنما هذا اليوم (مطلقا) أي سواء كان في الاربعة (11) أم في غيرها (أو عرف) العمل وقدم على المدة إذا كانت غير صفة (12) نحو استأجرتك على أن تخيط هذا الثوب هذا اليوم فإن الاجارة تفسد ذكره ط وح وقال
__________
وما عليه وهذا إذا أكلته السباع أو قتلته أعداءه فلم يمكنها المدافعة وأما لو مات حتف أنفه فلا يضمن لان الموت لم يقصد بالتضمين غاية قرز قال أبو مضر فلو رقصته فسقط ضمنته أن استؤجرت على الحفظ والقياس الضمان مطلقا لانه جناية وانها لا تستحق الاجرة بمضي المدة وتستحق الاجرة وان لم يسلم الصبي كان يموت اه‍ح لى (1) إذا لم تكن مستحقة للحضانة قرز (2) الا باذن الولي قرز (3) الا في حال ارضاع الصبي قرز (4) قلنا مجرد التجويز لا يبطل حقه (5) قلت وظاهر المذهب أنه لا يشترط اه‍بحر فلها أن تنقله كما تقدم الا لشرط حيث لا حق في الحضانة والا فلا معنى للشرط الا أن يقبل صح ولو كان لها حق (6) وترد بالرؤية (7) أو وصف مميز قرز (8) قيل لا يستقيم الا في مسألة البريد لانها صفة أو في الاربعة فقط (9) ويسمى خاص المشترك (10) والمراد بالتنكير عدم التعيين والتعيين عدم التنكير لا التعريف بالالف واللام (11) لان في ذلك جهالة تؤدي إلى الشجار بخلاف ما لو تقدمت المدة معرفة صح مطلقا ذكر العمل أم لا كما مر في الحاص اه‍تجري (12) يعني فأما إذا كانت صفة للعمل صحت الاجارة كمسألة البريد كما يأتي قال ابن معرف والفقيهان ع ح ويعرف الصفة أن يأتي بعلى نحو استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب هذا اليوم وأما إذا كانت المدة غير صفة نحو أن يأتي بفي () نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم ولا يأتي بعلى فأما لو أتى بهما جميعا صحت لانهما صفة () يقال لا فرق بين اللفظين فلا يصح فيها جميعا قرز (13) لانه يؤدي إلى التشاجر في ذلك اليوم
__________

143 / 239
ع
En
A+
A-