[260]
أعرض هذه السلعة مدة كذا بكذا فان بعت وإلا فلا شيء لك أو فإن بعت بكذا فلك كذا وإلا فلا شيء لك فإن تعليق الاجرة على هذا الشرط يصح ويصح العقد (1) وقال (م) و (ش) بل تفسد الاجارة فيلزم أجرة المثل (و) الرابع (التضمين (2) للعين المؤجرة فيضمنها ولو فاتت بغير تفريط ولو فسدت الاجارة بأي وجه وضمانه ضمان المشترك (3) في الصحيحة والفاسدة جميعا وعند (ح) و (ش) أن المستأجر لا يضمن ولو ضمن وأعلم أن شرط التضمين إن قارن العقد لزم بلا إشكال وإن تأخر عن العقد فقيل (ح) لا يلزم اتفاقا (4) وقيل (س) بل يلزم (5) قوله (غالبا) يحترز من تضمين ما ينقص بالاستعمال (6) فإنه لا يصح بل يكون الشرط باطلا (7) قيل (ى ل) وتكون هذه الاجارة فاسدة لان هذا الشرط ينفي موجب العقد وقيل (ف) بل ظاهر كلام أصحابنا يقتضي أن هذا الشرط يلغو (8) ويصح العقد (و) من استأجر عينا من الاعيان أو دارا فانقضت (9) مدة الاجارة فإنه (يجب) عليه (الرد (10) لتلك العين (والتخلية) لتلك
__________
يحمل انه محقر قرز (1) وكذا يصح حيث شرط المستأجر على الاجير إنه ان يتم عمل الكل والا فلا شيء له أو شرط الخاص على المستأجر أنه إن فسخ بعض المدة سلم كل الاجرة فعلى هذا الخلاف اهن المذهب الصحة في الكل وإذا باع قبل مضي مدة العرض استحق كل الاجرة إذا قد أتى بالمقصود اهبحر وقرز (2) وإن جهل كما في العارية اهح لى والمقرر أنه لا بد من علم المستأجر والمشترك وان لم يقبل وقرره المتوكل على الله والمفتي ويمكن الفرق بينهما في أنه هناك أخذ لنفع نفسه بخلاف هنا فانه أخذ لنفعه ونفع المالك فانه يشترط العلم فلو أن المستأجر غير المضمن أجر العين من غيره وضمنه فلعله يصح تضمينه لها ويكون كان المستأجر الآخر تبرع بتضمينها لمالكها كما لو شرط المستعير الضمان على نفسه ابتداء سيأتي في قوله وللمستأجر القابض خلافه قرز (3) مع التضمين الغالب وغيره قرز لكن مع الاطلاق لا يضمن الغالب الا بالتضمين اهح فتح واعلم ان ظاهر الكتاب فيما سيأتي انه يضمن الغالب إذا ضمن فلا يقال ضمان المشترك اهنجري وقرز فاما إذا شرط الحفظ ضمن ضمان المشترك قبل التضمين (4) لان المستأجر قد استحق المنافع بالاجرة () فلا يقابل التضمين شيئا فلا يصح كتضمين الاجير الخاص () فكان كادخال عقد على عقد فلا يصح (5) مع القبول وقرز أن العلم كاف مع عدم رد التضمين (6) وهذا حيث ضمنه ما نقص أو ما انكسر بالاستعمال فلا يضمن واما إذا أطلق الضمان صح ودخل ذلك في ضمانه كالغالب هذا هو الصحيح () قلنا ليس كذلك إذ مطلق الضمان ينصرف إلى غير ما ينقص بالاستعمال اهوكذا ما ينكسر بالاستعمال المعتاد وقرز (7) اجماعا لانه يؤدي إلى منعه من الانتفاع وأما المستعير إذا شرط عليه ذلك فقيل س لا يصح ذلك قرز وقيل بل يصح اهن (8) لانه غير لازم كتضمين الوديعة (9) هذا في المنقول والا فسيأتي أن مدة التخلية عليه ففي العبارة تسامح (10) الا لعرف
__________
[261]
الدار (فورا) من غير تراخ هذا مذهبنا وهو قول الهادي و (ش) و (ف) ومحمد وقال (م) بالله (1) لا يلزم الرد مطلقا وقال (ح) لا يلزم فيما لا حمل له (2) وقال ابن أبي الفوارس عكسه واتفقوا (3) في العارية أنه يلزم الرد (4) وفي الوديعة (5) أنه لا يلزم (6) قيل (ع) والخلاف بين الهادي و (م) بالله إذا لم يضمن المستأجر وأما إذا ضمن فلا خلاف (7) أنه لا يجب (8) الرد (وإلا) يرد المستأجر العين المستأجرة أو يخليها إذا كانت دارا بعد استيفاء المنافع (ضمن) ذلك الشئ (هو و) ضمنت (أجرة مثله (9) وإن لم ينتفع) به لانه صار كالغاصب (10) فيضمن كما يضمن الغاصب (11) (إلا) أن يترك الرد والتخلية (12) (لعذر (13) فانه لا يضمن العين ولا أجرتها (14) والعذر على وجهين أحدهما أن يشرط على المالك أن يأتي لها الثاني أن يعرض له مانع من الرد من مخافة أو غيبة (16) أو غيرهما (17) فإنه لا يضمن العين ولا الاجرة إن لم يستعمل وقال (ش) يضمن ولو لم يمكن الرد قيل (ح) (18) وحد الغيبة التي تكون عذرا عندنا أن تكون بريدا فصاعدا وفيما بين الميل والبريد (19) تردد فأما في الميل فليس بغائب (20) بلى إشكال (ومؤنهما) أي مؤن الرد فيما لحمله مؤنة ومؤن تخلية الدار ونحوها (21) (و) كذلك (مدة التخلية (22) للدار وحشوشها
__________
وسواء كانت العين مضمونة أم لا كالعارية قاله عليلم اهنجري (1) وحجة م بالله أنه أمانة في يده كالوديعة (2) أي لا مؤنة لحمله (3) إذ قبض لنفع نفسه (4) ما لم يشترط قرز (5) إذ قبض لنفع المالك (6) ولو شرط قرز (7) هكذا ذكره الفقيه ع في تعليقه بالمعنى لانه قد صار أجيرا مشتركا () والصحيح أنه يجب الرد لانه قد اجتمع موجب وهو العقد الاول وغير موجب وهو التضمين اهح أثمار وقواه مي () وهو لا يجب رد المستأجر عليه (8) بل يجب (9) من يوم انقضاء المدة (10) بل غاصب (11) وان لم ينقل (12) أما مع ترك التخلية فالاجرة لازمة ولو ترك التخلية لعذر اهبحر قيل الا لخوف على العين فلا اجرة ولا ضمان (13) العذر في ترك الرد لا في التخلية فتلزم الاجرة مطلقا وقرز (14) الا لتفريط أو تضمين قرز (15) سواء كان الخوف على نفسه أو ماله أو العين فلا ضمان وقرز (16) يعني المالك عن موضع القبض وأما غيبة المستأجر فليس بعذر وإذا غاب المالك وادعى انه انتفع ولم يفرغ نظر في حالها فان كانت مفرغة فالبينة عليه وان كانت مشغولة فالقول قوله ذكره في التفريعات اهن (17) حبس أو مرض ومنه مرض الدابة (18) ينظر في كلام الفقيه ح لان العبرة في سقوط الرد على المستأجر هو أن لا يكون المالك في موضع القبض لانه لا يجب عليه الرد الا إلى ذلك الموضع وان كان خارجا لم يجب من غير فرق بين قرب المسافة وبعدها اهذماري (19) المذهب أنه عذر فلا يجب الرد قرز (20) بل غائب قرز (21) مسألة وإذا حصد المكتري زرعه فعليه قلع ما بقي من اصوله () ليرد الارض فارغة كوجوب تفريغ الدار اهبحر المذهب خلافه قرز () لعله حيث لم يجر عرف بخلافه (22) وإذا استأجر الدابة مدة معلومة إلى موضع كذا كانت مدة الرد من
__________
[262]
تجب (عليه) أي على المستأجر (1) ويجب أن تكون من مدة المستأجر (2) فيأخذ في تفريغ الدار ومدة الاجارة باقية فإن لم يفرغها إلا بعد مضي المدة ضمن العين (3) وأجرتها فهذه الثلثة (4) يجب؟ على المستأجر (لا الانفاق) للعبد المستأجر والدابة المستأجرة فعلى مالكها لا على المستأجر وكذلك الوديعة والعارية قيل (ع) وإذا كان العرف أن النفقة على المكتري كانت الاجارة فاسدة (5) لجهالة الاجرة
(فصل) في ذكر أحكام إجارة الاعيان (وإنما) تستحق أجرة الاعيان (6) بأحد أمرين إما (باستيفاء المنافع (7) المدة المضروبة (أو التخلية (8) الصحيحة (9) في المدة المضروبة فإن كانت التخلية غير صحيحة نحو أن يستأجر منزلا ولا يعطيه (10)
__________
مدة الاجارة وان استأجرها إلى موضع كذا من دون ذكر المدة بعد بلوغها ذلك المكان على مالكها وقرز يعني فلا أجرة له (1) الا لعرف انه على المالك (2) هذا في غير المنقول وأما المنقول فلا يجب حتى تتم الاجارة والفرق بينهما أن مجرد بقاء الطعام ونحوه في الدار استعمال لا مجرد الرد فليس باستعمال اهع هبل وفي ح لي وكذا مدة الرد ان كانت مدة الاجارة محدودة كان يستأجر منه البهيمة للحمل عليها إلى كذا كانت مدة الرد على المالك فلا اجرة له فيها وقرز (3) لانه لم يؤذن بالامساك بعد المدة وانما أخذ لغرض نفسه فاشبه المستعير اهصعيتري (4) وهي الرد والتخلية لمؤنهما ومدة التخلية (5) فيلزمه اجرة ما انتفع به وله اجرته فيما أصلح من الدار وقيمة ما انفق من علف الدابة مما هو معتاد اهن الا أن يكون الانفاق معلوما جنسا ونوعا وقدرا فيصح في المثلية لا في القيمية فلا كالقصب والتبن الا أن يذكر دراهم ويأمره أن يشتري بها علفا صح ذلك ويكون مستأجرا على علفها فيضمن ضمان المشترك اهنجري لانه يكون من جملة الاجرة وهو مجهول وقرز (6) وقد أخذ من هذا أنه لا يصح تأجير الحقوق لانها ليست بأعيان وفي بعض الحواشي يصح تأجير ذلك المراد الاستقرار وسيأتي الاستحقاق (7) كل ما استوفى قصدا من المنفعة له كراء وجب تسليم كراءه (8) وتكفي التخلية وان لم يقبض الاجرة بخلاف المبيع فلا بد من قبض الثمن وقرز ومعنى التخلية التمكن من الانتفاع وان لم ينتفع فلو استأجر دارا وهي على مسافة منه فتخليتها بمضي مدة يمكن فيها القبض () بخلاف المبيع وهذا في غير المنقول لا فيه فلا بد من القرب اهبحر ون وقرره التهامي عن مشائخه وقرز () وان لم يكن قريبا من المخلى له ووجه الفرق بين هنا والبيع أن في الاجارة قد فاتت المنافع عنده فلو لم تكن التخلية قبضا لكانت قد فاتت بغير عوض وهو اتلاف مال الغير بخلاف البيع فالعين باقية لم يستهلك منها شيئا لكن ان كان المستأجر بعيدا عنها عفي عن قدر المدة التي يصل فيها يعني لا تلزم الاجرة في هذا القدر وأما بعد فتلزمه وان لم يصل (9) في العقد الصحيح قرز (10) فرع وعلى المكري تسليم المفتاح وان ضاع () مع المكتري فعلى المكري ابداله ولا يضمنه المكتري الا ان فرط
__________
[263]
المفتاح وهو لا يمكن فتحه من دونه (1) إلا بمشقة أو مؤنة لم تكن صحيحة فلا يستحق الاجرة قيل (ف) فإن لم يمكن إلا بكسر الغلق (2) لم يجز لكن إن فعل وجبت الاجرة (3) فأما لو أمكن بالفك أو التسلق جاز ذلك ولم يجب (4) (فإن تعذر الانتفاع لعارض) وقع (في العين (5) المستأجرة نحو أن يستأجر دارا أو نحوها (6) فانهدم جميعها فإن كان قبل التسليم بطلت الاجارة قال في الشرح بلا خلاف (7) وإن كان بعد قبضها لم تبطل عندنا (8) وإن كان بعض الدار لم تنفسخ (9) مهما بقي منها ما يمكن الانتفاع به (10) إلا أن يختار المستأجر الفسخ فله ذلك و (سقط) من الاجرة (بحصتها) أي بحصة المتعذر (و) يجب (على المالك (11) الاصلاح) للعين المستأجرة لينتفع المستأجر بها فيجب على رب الدار إعادة بنائها (12) وهذا إذا كان رب الدار مؤسرا ولم يختر المستأجر الفسخ فإن فسخ قبل إعادة البناء فله ذلك ولو أسقط خياره (13) كان له الفسخ ما دامت الدار منهدمة (14) (فإن تعذر) على المالك الاصلاح (في المدة) إما لاعساره (15) أو لم يبق من مدة الاجارة ما يتسع للانتفاع بها بعد الاصلاح (سقط) من الاجرة (16) (بحصتها) من مدة الانهدام (17)
__________
اهن () الضياع تفريط (1) فان لم يمكنه لبلاهته وهو يمكن أحاد الناس فان امكنه يأمر غيره بالفتح لزمه الكراء وان لم يمكنه لم يلزم اهن حيث لا منة ولا أجرة وقرز (2) وأما المالك فيلزمه ذلك وأكثر منه إذا لم يمكن التسليم الا به فإذا لم يفعل كان للمستأجر ولاية في فعله (3) وضمن ما كسر وأرشه اهبحر قرز (4) ولا تجب الاجرة حيث لم يفعل (5) لا لو تعذر الانتفاع لحبس المستأجر لم يسقط شيء ان لم يفسخ (6) أرضا فانقطع ماؤها أو غلب عليها الماء أو غصبت أو دابة فعجزت أو آدمي فمرض أو حبس أو نحو ذلك اهح بهران قرز (7) كتلف المبيع قبل قبضه إذ المنافع كالاعيان (8) خلاف ح وش اهغيث ون (9) في الباقي (10) فيما استؤجر له لكن ان كان قبل القبض بطلت فيما خرب لا بعد القبض ويخير في الباقي في الطرفين معا (11) ونحوه المتولي ويستثنى له ما يستثنى للمفلس غير هذه الدار ويصلح بالزائد اهتذكرة وكب قرز (12) قدرا وصفة اهن فلو أعاد الكل على غير صفتها الاولى خير المكتري بين أن يسكنها فيما بقي بحصته من الكرى وبين الفسخ قرز (13) كخيار تعذر التسليم لان سبب الخيار متجدد لعدم الانتفاع اهغيث (14) أو بعضها قرز (15) قيل ف وللمستأجر أن يعمر الدار إذا تعذر على المالك ويرجع على المالك بغرامته وفي اعتبار الحكم الخلاف لا يحتاج اهكب وعليه الاز في قوله وكذلك مؤن كل عين لغيره في يده اهالخ (16) حيث يكون النقصان في المنازل فان كان النقصان في الصفة نحو الملاحة ورضي بها المستأجر ناقصة في الصفة فلا ينقضي شيء من المسمى اهكب وقرز (17) ولا يسكن بدلها لان المنافع لا تضمن ببدلها لانها من ذوات القيم وضمانها هنا سقوط اجرتها اهكب وكذا إذا سكن أحد الشريكين لم يكن للآخر أن يسكن بقدرها لكن يلزم أجرتها الاولى في العبارة أن يقال يسقط من مدة الانهدام بحصتها وشكل على لفظة من ولا وجه له لان من هنا
__________
[264]
ونحوه (1) وكيفية تحصيص الحط من الاجرة أن الحانوت إذا تعطل شهرا نظرنا كم أجرة مثله في تلك الايام ثم نظرنا كم أجرته باقي الشهور وتقسم أجرته (2) المسماة على ذلك (وإذا عقد لاثنين) أي أجر داره أو دابته من اثنين (فللاول إن ترتبا) أي إن وقع العقدان مرتبين فإن كانا وقعا في وقت واحد (3) أو التبس (4) هل وقعا في وقت أو في وقتين (5) فإنها تبطل الاجارة (6) (و) إذا أجاز المستأجر الاول للمالك العقد الثاني فإنه ينظر إن كانت (إجازته عقد المالك لنفسه (7) لا للمجيز فهي (فسخ) بينه وبين المالك (8) (لا إمضاء) للعقد الثاني وقال أبو مضر وابن أبي الفوارس بل إجارته تكون فسخا للعقد الاول وإمضاء للعقد الثاني (9) وهذا موافق لما ذكره الهادي (عليلم) في الهبة (10) قال مولانا (عليلم) ولعل مراد أبي مضر إذا عقد المالك العقد الثاني لنفسه ليكون ذلك فسخا من
__________
بيانيه لا للتبعيض (1) كغصب مستأجرة ولم يمكن المستأجر استرجاعها من غير بذل مال وكان غصبها بعد القبض والا فلا شيء عليه وان تمكن (2) ومثال ذلك أن تكون أجرة الحانوت ثلاثة أشهر أربعون درهما وأجرة المثل ستون درهما وتعطل أحد الشهور الثلاثة وقسط الشهر من أجرة المثل ثلاثون درهما وقسط الشهرين الآخرين ثلاثون درهما فانه يحط نصف المسمى وهو عشرون درهما لانه في أيام النفاق وان كان تعطل أحد الشهرين فانه يحط ربع المسمى وهو عشرة دراهم لانه في أيام الكساد اهلمعة وعلى هذا فقس فان استوت أجرة مدة الانهدام والمسمى بأن يكون المسمى ثلاثين في هذا المثال ضممت أجرته إلى أجرة باقي الشهور ونسبتها فإذا أتت نصف أسقطت نصفا وان كانت ثلثا أسقطت ثلث المسمى وعلى ذلك فقس (3) نحو ان يؤجرها هو ووكيله والتبس هل هو في وقت واحد أو وقتين اهعامر ولفظ الاجارة أجرت جميع داري من كل واحد منكما فيقبلان أو يؤجر وكيلاه في وقت واحد اهزهور ولانه لا اختصاص لاحدهما على الآخر فيتعين البطلان لكن تحقق الفرق بينه وبين البيع قلنا لا فرق بينهما إذا وقع عقد البيع على هذه الصفة (4) أصلي (5) كما في النكاح (6) اللبس مبطل هنا وفي جمعتين أقيمتا في دون الميل وفي امامين دعيا والتلبس أيهما المتقدم وفي وليين عقدا على الاصح (7) وضابطه أجرت لي وأجاز لي فسخ لا امضاء أجرت له وأجاز له صح لمثل وبمثل وفوق ان كان قد قبض أجرت لي وأجاز له استحق لمثل فقط أجرت له وأجاز لي بقى العقد موقوفا اهح لي وهو الذي قال الامام في الشرح يلغو العقد (8) فيحتاج المالك تجديد عقد بينه وبين الثاني (9) فلا يحتاج إلى تجديد عقد الثاني (10) في قوله رجوع وعقد وموافق لما ذكروا في العقد الفاسد أن تجديده صحيح بلا فسخ ويمكن الفرق بينهما أن يقال في الهبة يجوز للمالك الرجوع واخذ العين الموهوبة وان كره المتهب فكان عقده رجوع وامضاء بخلاف الاجارة فلا يكون فسخها الا لعذر ولا أخذ العين المؤجرة فافهم اهفتح
__________
[265]
جهته (1) وإجازة المستأجر متممة (2) فأما لو أجر عن المستأجر (3) لم يكن تأجيره فسخا من جهته ولا إجازة المستأجر (4) متممة له قال عليلم والقياس أن يلغو (5) عقد الثاني في هذه الصورة لكونه عقد عن المستأجر ولم يجز المستأجر العقد له بل للمالك فلو أجازه لنفسه (6) صحت الاجارة إن كان قد قبض واستحق الاجرة لنفسه ولو بأكثر مما استأجره به ولاكثر مما استأجره له لان تأجير المالك كاذنه (7) فأما إن أجر (8) المالك لنفسه وأجاز المستأجر لنفسه (9) صح العقد إن كان بمثل ولمثل لان تأجير المالك هنا ليس بأذن وأما إذا لم يكن (10) قد قبض المؤجر لم تصح إجازته والاجارة (11) باقية له (ثم) إذا التبس (12) المتقدم من العقدين حكم بالعين المستأجرة (للقابض (13)) لها لان قبضها أمارة التقدم (ثم) إذا لم يكونا قد قبضا جميعا أو كان في أيديهما جميعا فإنه يرجع إلى المالك فإن أقر بأن عقد أحدهما متقدم دون الآخر حكم (للمقر له (14) وألا) يعلم أيهما المتقدم ولا قبض أحدهما ولا أقر المالك لاحدهما بالسبق (اشتركا (15)) وتكون العين المؤجرة بينهما نصفين فإن كانت وترا نحو ثلاثة أبعرة (16) حملا جميعا على الجمل المنفرد ولهما الخيار في فسخ الاجارة بانكشاف الاشتراك لا للمؤجر (إلا لمانع (17)) من الشركة وذلك نحو أن يختلف (18) طريقهما ويكون الشئ المؤجر وترا كثلاثة أبعرة بخلاف ما إذا كانت
__________
(1) وهي صورة الكتاب (2) أجرت له وأجاز لي للفسخ والامضاء (3) الثانية (4) للمالك (5) والاولى أن تصح مطلقا وتكون موقوفة على اجازة المستأجر لنفسه (6) أو أطلق هذه الثالثة وصورتها أجرت له وأجاز له (7) بأكثر أو لا كثر (8) الرابعة (9) أو أطلق كما لو قصد البائع الفضولي أن لا يبيع الا عن نفسه صح وهذا إذا كانت الاجرة في الذمة أو معينة وكانت بما لا تتعين والا لم تصح الاجارة للمستأجر بل تبقى موقوفة على إجازة () من المستأجر للمالك لا له اهلي بل تلحق الاجازة من غير فرق بين العرض القيمي والنقد كما يأتي في الغصب () شكل على لفظ اجارة ووجهه أنه إذا أجاز للمالك كان فسخا لا امضاء (10) المستأجر الاول (11) بالمهملة والمعجمة (12) بعد أن علم لئلا يناقض ما تقدم وذلك في صورتين حيث التبس المتقدم منهما مع التيقن أنهما في وقتين أو علم ثم التبس وأما إذا التبس هل في وقت أو وقتين بطلت كما مر قرز (13) مع يمينه اهن قرز (14) يكون القول قوله مع يمينه ويمين المالك لوجوب الاستفداء (15) بعد التحالف والنكول اهن (16) والمسألة مبنية على أن الاجارة متعينة في الحامل لا في الاحمال لانها لو عينت الاحمال كان على الاجير حملها على تلك الجمال وغيرها شراء أو كراء أو غيرهما اهمفتي (17) ويبطل من غير فسخ اههداية ون بل لا بد من الفسخ اهسلامي (18) فلو اتحدت طريقهما الا أن أحدهما أبعد في المسافة فانه لا يحمل على الجمال جميعا بعد وصول صاحبه إلى بلده لان الاجارة في النصف الاخير قد بطلت اهنجري بل تحمل للابعد قدر
__________
[266]
شفعا فانهما يقسمانها ولهما الخيار (1) كما تقدم وكذا للمؤجر هنا الخيار إذا كانت عادته أنه يسير ولا يستنيب (2) (وللمستأجر (3) القابض (4) التأجير) بشروط ثلاثة أحدها أن يكون قد قبضها (5) الثاني أن يؤجرها (إلى غير (6) المؤجر) فأما منه فلا يصح ذكره (ط) وهو قول (ح) وقال (م) بالله (7) و (ش) بل يصح الثالث أن يؤجرها (لمثل ما أكترى (8) وبمثله) أي لمثل العمل الذي استأجرها له أو دونه وبمثل الاجرة التي استأجرها به أو بدون ذلك هذا مذهبنا وهو قول الهادي في الاحكام وأكثر العلماء وقال (ع) والهادي في المنتخب لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك مطلقا سواء كانت بمثل أم بدون أم بأكثر وكذا في العمل (9) قيل (ع) وأما العارية (10) فجائزة من غير إذن المالك إجماعا (وإلا) يكن المستأجر قد قبض أو أراد أن يؤجر من المالك أو لاكثر من العمل الذي استأجرها له أو بأكثر مما استأجرها به (فلا) يجوز (إلا بإذن (11)
__________
حصته اهغيث (1) فلو فسخ أحدهما ولم يفسخ الثاني لم يستعمل الا نصفها لانه قد بطل حقه من النصف الآخر ذكره الفقيه ف اهن ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع في قوله وفي العيب لمن رضي أنه لا أرش هنا يجبره بخلاف المعيب في البيع (2) بل يثبت للمؤجر الخيار وان كان عادته الاستنابة اهزهور لانه يحتاج مؤنة اثنين (3) فرع ويدخل في ذلك الاجير الخاص فلمن استأجره أن يؤجره من غيره اهن () قال في شرح الفتح إذا كان عبدا لا حرا فلا يصح لان منافعه تحت يده فلم يقبض بخلاف العقد () سواء كان حرا أو عبدا اهع المتوكل على الله وليس له أن يشرط الضمان ان لم يشرط عليه لانه كالزيادة في الاجرة اهتهامي (4) ولو فاسدة (5) قياسا على البيع فلا يصح قبل القبض وقبضه الرقبة في حكم قبض المنفعة (6) مالك أو غيره ممن تتعلق به الحقوق قرز لانه يؤدي إلى أن يكون كل واحد يستحق تسليم الرقبة المؤجرة والقيام لما يصلحها على صاحبها اهكب (7) لانه قد ملك منافعها فله أن يملكها من أحب قلنا يصير طالبا مطلوبا وذلك متناقض (8) وقد دخل لدون وبدون من باب الاولى فان شرط عليه أن لا يؤجر فسدت اهقاله الفقيه ع قال ض عبد الله الدواري وفيه نظر لان جواز اجارته ليست مما يوجبه العقد الا مع الاطلاق وأما مع الشرط فالشرط أملك اهديباج (9) وكذا في الاجير على العمل المشترك هل يصح أن يستأجر المستأجر له على ذلك العمل كما يستأجر غيره عليه هو على هذا الخلاف اهكب وكذا في المضاربة إذا دفع المال إلى المالك مضاربة ثانية معه وكذا في المرتهن إذا رهن الرهن من الراهن وكذا فيمن استعار شيئا ليرهنه ثم رهنه من المعير قيل ف وفي هذه التفريعات نظر إذ لا علة تربط بينها وبين مسألة العين المستأجرة اهح بحر ومثله في الزهور (10) من المستأجر لمثل ولدون (11) أو اجازة الاذن لا يصح الا للتأجير الاكثر أو بأكثر فاما قبل القبض أو من المالك فلا يجوزه الاذن إذ لم يقبض المنافع بقبض الدار لعدمها فلم تكن مضمونة بالقبض وقد نهي صلى الله عليه وآله عن ربح ما لم يضمن اهبحر لكن كيف
__________
[267]
من المالك (1) أما لاكثر فذلك إجماع وإما بأكثر فهذا مذهبنا وقال (ح) و (ك) و (ش) و (م) بالله يجوز بأكثر من غير إذن ثم اختلفوا فقال (ح) يتصدق بالزائد وقال (م) بالله و (ش) و (ك) يطيب له (2) (أو) زاد المستأجر في العين المستأجرة (زيادة (3)) أمر (مرغب) فيها كالبناء والاصلاح ثم أجرها بأكثر (4) لاجل تلك الزيادة طابت له الزيادة وإن لم يأذن المالك قيل (ف) وإذا انقضت مدة الاجارة فصل ما يمكن فصله (5) كالابواب لا ما لا يمكن فصله كالجص (ولا يدخل عقد (6) على عقد) فإذا كانت العين مؤجرة مدة معلومة لم يصح أن يعقد بها لاحد ولو لبعد (7) انقضاء المدة (8) (أو نحوه) وهو حيث تكون العين غير مؤجرة واستأجرها لوقت مستقبل فإن ذلك لا يصح وهذا ظاهر قول (ط) و (ش) أعني أن عقد الاجارة على وقت مستقبل (9) لا يصح سواء كانت العين مؤجرة أم لا وقال (م) بالله والناصر و (ح) بل يصح على وقت مستقبل (10) سواء كانت العين مؤجرة أم لا وقال في الفنون وذكره في شرح الابانة أنها إن كانت مؤجرة لم تجز (11) وإلا جاز (إلا في الاعمال (12)) فإنه يصح عقدها على وقت مستقبل سواء كان فيه إدخال عقد على عقد أم لا (13) نحو أن يستأجره على أن يخيط هذا الثوب ثم يستأجره على خياطة ثوب آخر بعد ذلك الثوب وكذا إذا استأجر الحاج ليحج هذا العام ثم استأجره غيره (14)
__________
حلت مع الاذن قال في البحر لانه يكون كالوكيل ثم قال في شرحه وكان الربح حصل للمالك ثم انتقل إلى المستأجر من جهة المالك فلم يكن من ربح ما لم يضمن ذكر معنى ذلك في اللمع والانتصار للاخوين قيل ف وفيه نظر لان الاذن لا يخرجه عن ربح ما لم يضمن (1) نعني المؤجر (2) وقال في التقرير يروح الابانة أنه يرد الزائد إلى المستأجر وقرز هذا حيث اجر بأكثر واما إذا أجر لاكثر كان الزائد لمالك العين وقرز (3) إذا كانت الزيادة بغير اذن المالك فان كانت الزيادة بأذن المالك لم يستحق شيئا () لان له أن يرجع عليه بالغرامات () فيما لا يمكن فصله (4) لا لاكثر قرز (5) وعليه أرش ما نقص من العين قرز (6) ولو من المستأجر الاول قرز (7) الاولى حذف ولو (8) بل المراد لبعد انقضاء المدة وأما لو أجرها من شخص ثم من شخص آخر فقد مر في قوله وإذا عقد لاثنين (9) يعني أن عقده في الحال على وقت مستقبل وأما إذا علق العقد نفسه بمجئ وقت مستقبل لم يصح وفاقا (10) قالوا كما لو أجر الجمل من اثنين ليركب عليه كل واحد نصف الطريق إلى موضع معين وكما في الاستئجار على الاعمال فانه يصح وفاقا (11) فوافقوا في ادخال عقد على عقد (12) ينظر هل الخاص مثل المشترك تصح اجارته على وقت مستقبل أم لا سل قيل لا يصح كالاعيان ظاهر الكتاب الاستواء وهو يؤخذ من علة ثبوتها في الذمة والفرق بين المنافع والاعمال أن الاعمال تثبت في الذمة والمنافع لا تثبت في الذمة اهتعليق ناجي ولعله خصه الاجماع والا فهو مستقبل (13) لان التقييد في العمل لا في العقد (14) أو هو
__________
[268]
ليحج العام المستقبل فإن ذلك كله جائز (غالبا (1)) يحترز من الحاج إذا استؤجر بحجتين (2) على أن ينشئ (3) لهما جميعا ولم يرض الشركاء (4) فإن ذلك لا يصح ويحترز أيضا من أن يعين الحجتين (5) في عام واحد فإن ذلك لا يصح بخلاف سائر الاعمال (وما تعيب (6)) أي إذا انكشف أنه معيب وأراد المستأجر فسخه (ترك فورا (7) ولو خشي تلف ماله) نحو أن يكون في سفينة ولا يجد غيرها إلا لنفسه فإنه إذا فسخها ألقى ماله ونجا بنفسه وكذا لو كانت دابة وهو يخشى تلف المال إن لم يحمله عليها فإنه يلقي حمله (8) (لا) لو استأجر الدابة أو السفينة لركوبه فانكشف بها أو حدث بها عيب وخشي تلف (نفسه (9) إن تركها صح له الفسخ مع ركوبها فيستحق المالك إجرتها معيبة من الابتداء إن كان العيب قديما (10) وإن كان حادثا فمن يوم حدوثه ولما قبل حدوثه حصته من المسمى (وإ) ن (لا) يتركه فورا عند
__________
(1) يقال العقد في الصورة الاولى صحيح وانما المانع عدم الرضاء من المستأجر الاول وليس له أن يرضى إذا كان المستأجر له ميت وأما الثانية فالمانع له كون المنفعة غير مقدورة شرعا فلا تظهر فائدة لغالبا (2) أو زيارتين (3) صوابه أراد أن ينشئ (4) مفهومه أما لو رضوا صح وهذا يستقيم إذا كانوا مستأجرين لانفسهم لاجل العجز وأما لو كان الوصي أو الورثة لم يجز وإذا فعلوا لم يصح الا أن يكون الاجير معين من الموصي وامتنع من السير الا لهما معا جاز كما ذكروا في المقدمات (5) وكذا العمرتين وأما من أوصى بحجة وزيارة كاملتين فالاقرب انه يصح أن يستأجر لهما رجل واحد ينشئ لهما معا للعرف وأما من أوصى بالزيارة فقط فاستؤجر لها من يريد الحج لنفسه أو غيره ففي صحة إنشائه لهما في سفر واحد نظر والاقرب الصحة قرز للعرف بذلك اهبهران وأما الزيارتان إذا استؤجر لهما فتكونان كالحجتين هل أذن له أم لا ولفظ البيان في الحج قال السيد ح وكذا فيمن استأجره اثنان لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله فليس له جمعهما في سفر واحد الا أن يؤذن له في ذلك (6) ولو مع المستأجر ولو بفعله لانه يجب تسليمها جميع المدة على ما اقتضاه العقد قرز (7) المراد بالفور ترك الاستعمال والا ففسخ المعيب على التراخي ولا بد من الفسخ وانما الترك لسقوط الاجرة مع عدم الاستعمال والا كان رضا (8) وأما إذا ردها راكبا فلا أجرة عليه للرجوع بها راكبا لجري العادة بذلك ولا يكون رضاء بالعيب ذكره أبو جعفر والفقيهان ل ح اهن قرز (9) ومال الغير مطلقا وماله إن كان مجحفا قرز (10) قال سيدنا ويكفي في معرفة ارش العيب أن ينظر في أجرتها معيبة وسليمة من العيب وما بينهما حط بقدره من الاجرة المسماة مثاله لو كانت أجرتها معيبة عشرين وصحيحة ثلاثين والاجرة المسماة ستين حط عشرين لاجل العيب وان كان ظاهر الشرح أنه يستحق أجرة المثل معيبة لكن يلزم لو كان أجرة المثل أكثر من المسمى أن يستحقها المالك مع الفسخ فتكون فيه حيف ونقض لغرض الفاسخ اهزهور وصعيتري
__________
[269]
الاطلاع على العيب (كان) الاستعمال (رضاء (1)) وقال (ض ف) (2) لا يجب عليه القاء الحمل (3) إذا خشي تلف المال ولا يكن حمله عليها رضى لان في ذلك إضاعة مال ولكن تجب عليه أجرة المثل (ومنه نقصان (4) ماء الارض (5) الناقص للزرع (6)) أي من العيب الذي تفسخ به الاجارة أن يستأجر أرضا للزراعة مدة معلومة ثم يتناقص ماؤها بعد ما زرع حتى أثر في نقصان الزرع ولم يبطل الزرع بالكلية فإن نقصان الماء يكون عيبا فإن شاء المستأجر الفسخ قلع زرعه (7) ولزمه أجرة ما مضى من المدة فإن لم يقلع كان رضى بالعيب ولزمه المسمى (8) قال (عليلم) ويلزم أن يأتي خلاف (ض ف) لانه لا يمكنه الفسخ إلا بقلع الزرع واتلافه وذلك يشبه إلقاء الحمل في مفازة (لا) النقصان (المبطل له) أي المبطل لجميع الزرع (أو بعضه فتسقط) الاجرة (كلها (9)) حيث بطل كله لبطلان النفع بالعين المستأجرة (أو) بطل بنقصان الماء بعض الزرع سقط (بحصته) من الاجرة وعلى الجملة ففي المسألة أربع صور الاولى أن يتناقص (10) فيستمر على الزراعة أو يبتدئها (11) وهو يجري على جميع الارض (12) فنقصانه
__________
(1) ويلزمه المسمى وفي المعيار له الفسخ ما دام العيب باقيا ومثله في البيان انهدام بعض الدار () فينظر وهو الاولى خلاف ما في الفتح فقال لا يصح الفسخ بعد ذلك الرضاء وتلزمه الاجرة جميعا () قال شيخنا القياس البطلان هنا والفرق بينهما وبين خراب البعض أن منافع البعض تالفة فله الفسخ بخلاف العيب فقد رضي وإذا تركها حفظها له ما لم يكن الحفظ رضاء (2) وهو شيخ ض زيد خطيب السيدين قال قرأ علي أبي ط ستة عشرة سنة فما وجدته تبسم ضاحكا (3) قيل ح وهو ضعيف لانه لا يجب حفظ () ماله لتلف مال غيره اهزهور في بعض النسخ لا يجوز () صح في نسخة عن الزهور عن المصنف لا يحفظ وجدته على يجب وهو أحسن اهمي (4) أو تزايد قرز (5) قال الفقيه ف فان يبس الزرع لامر يرجع إلى غير عيوب الارض لم يكن عذرا في فسخ الاجارة ووجبت جميع الاجرة الا أن يعرف أنه إذا زرع مرة أخرى لم يتم الزرع في باقي المدة كان ذلك عذرا في الفسخ اهح أثمار المختار أنه عذر كما قرره المشايخ اهأملا مي قرز فائدة إذا أراد المؤجر استحقاق الاجرة انقطع الماء أو المطر أو لم ينقطع فانه يقول أجرتها منك أرضا بيضاء لما شئت فيها انقطع الماء منها أو لم ينقطع مدة معلومة بأجرة معلومة اهديباج وقرز وكذا نقصان تراب الارض باجتحاف السيل لها ونحو ذلك اهح لي وكذا تخريق الفيران عيب في الارض اهوابل (6) وكل آفة سماوية لا ما يصيب الارض من ضريب ونحوه لان الارض لا تنقص بذلك (7) ولا أرش قرز (8) ولو انفسخ بعد ذلك بعيب آخر (9) وكذا حكم الغصب في سقوطها بالنظر إلى الاجرة فتسقط كلها إذا بطل وأما الاجارة فان كانت قبل القبض بطلت وان كانت بعد القبض لم تبطل الا بالفسخ فإذا لم يفسخ وعاد الماء بقيت الاجارة قرز (10) بعد أن زرع (11) الزارع بعدما نقص الماء (12) متناقص وهو جاهل لذلك
__________