[250]
لو أجر الشريكان (1) من ثالث أو استأجر إثنان من واحد فذلك يجوز بالاجماع ولو فسخ نصيب أحدهما لعذر لم ينفسخ الآخر وأما إذا أجر شريك (2) نصيبه من غير شريكه فتخريج ع وم (3) للهادي (عليلم أن ذلك جائز وهو مذهب (م) بالله و (ك) و (ش) و (ف) ومحمد قال في شرح الابانة وهو قول عامة أهل البيت قياسا على البيع قيل (ع) ويكون التسليم كما في البيع إما بأذنه (4) وإن غاب أو بحضوره ولو كره أو بأذن الحاكم (5) وقال (ح) وزفر لا تجوز من غير الشريك لانه لا يتمكن من الانتفاع بما استأجر عقيب عقد الاجارة قال في شرح الابانة ويجوز عندنا ولو كانت قسمته بالمهاياة (6) (و) أما المنفعة التي يصح عقد الاجارة عليها فلها شروط ثلاثة وهو أن يكون (في منفعة (7) مقدورة للاجير) احتراز من أن يستأجر شخصا على نزح البحر (8) أو نقر الجبل أو ما أشبه ذلك فإن ذلك لا يصح وكذا لو استأجره على حجتين في سنة واحدة لم تصح قال (ط) و (ح) وكذا الاستئجار على نفس البيع ونفس الشراء فإنه لا يدخل تحت مقدور الاجير (9) لتعلقه بالغير وعند الناصر و (م) بالله وصلى الله عليه وآله بالله و (ش) أنه يصح الاستئجار على نفس البيع والشراء فعلى قول (ط) يستحق أجرة المثل باع أو لم يبع (10) وعلى قول الناصر و (م) بالله وصلى الله عليه وآله بالله و (ش) إن باع استحق الاجرة وإلا فلا الشرط الثاني أن تكون المنفعة (غير واجبة (11)
__________
تسليم العمل الا بعد القسمة وهي لا تجب له على المالك (1) بلفظ واحد قرز (2) ولا يؤجر الشريك الا على الوجه الذي كان بينه وبين شريكه في جميع الوجوه والاغراض لا يزيد ولا ينقص (3) من المزارعة الفاسدة (4) ولا يكفي اعلامه بكتاب أو رسول وكذا في البيع قرز (5) أو في نوبته اه‍عامر وقرز (6) ولا يقال من الجائز ان تؤخر نوبة المستأجر فتكون من الاجارة على مستقبل قلنا التجويز لا يفسد اه‍غيث (7) والا لم يصح كالطير في الهوى والحوت في البحر ومنه ما يتعذر لمانع شرعي كالحائض لكنس المسجد أو لقلع السن الصحيح وتعليم السحر والغناء والتوراة والانجيل والكتب المنسوخه أو لتعليم اليهودي القرآن فلا يصح لتعذر تسليم العمل لمانع شرعي اه‍بحر ولو لفرد من الناس ولو يكن قادرا عليها إذ يستنيب من يفعلها عنه فيمن يصح منه أن يستنيب وهو المشترك حيث يكون له كما سيأتي اه‍ح فتح (8) وهذا حيث كان الجبل ملكا أو متحجرا وإلا كان كبيع ما لا قيمة له ولا أجرة عليه لان ذلك عبث اه‍غيث أن يتعلق به غرض اه‍فلكي وقيل يستحق أجرة المثل مطلقا (9) لانه لا يتم الا بايجاب وقبول وهو لا يقدر عليهما معا فان كان لا يمكنه انقاذ ما استؤجر عليه لم تصح الاجارة كاستئجار الفحل للضراب لا يصح لانه لا يقدر على تسليم ما وقع عليه العقد وهو الانزال لان ذلك فعل الحيوان اه‍خ (10) ينظر لو تلف قبل بيعه بيض له في الشرح والاقرب عدم الضمان لانه إن باع فهو أجير وان لم يبع فهو أمين (11) غالبا ليخرج الاستئجار على حفر القبر وحمل الميت ونحوه () اه‍
__________

[251]
عليه (1)) يحترز من الاستئجار على الواجبات نحو الجهاد (2) والاذان وتعليم القرآن (3) وقال ش يجوز الاستئجار على الآذان وقال القاسم و (ك) و (ش) يجوز الاستئجار على تعليم القرآن وهكذا عن الناصر * واعلم * أنه يجوز أخذ الاجرة على تعليم الهجاء والخط إجماعا (4) ذكره أبو مضر قيل (ف ى) وكذا على تعليم الصغير القرآن إجماعا (5) ولا يجوز على تعليم البالغ (6) القدر
__________
ح لى لفظا () الختان وأجرة الشاهد قرز (فائدة العبادات) البدنية لا تصح الاستنابة عليها الا الحج للادلة الشرعية الواردة فيه لانه عبادة مخصوصة بوجوب الادى من أماكن مخصوصة لا يصح اداوها في غيرها فقاس أصحابنا الاعتكاف عليه لمشاركته في عدم صحته الا في أماكن مخصوصة فعلى هذا يعرف أن سائر العبادات لا يصح قياسها على الحج وقد ورد صحة الاستئجار على الرقية في الحديث الصحيح فيفهم منه صحة الاتيان به في القراءة والصحيح أن مثل هذا ليس من قبيل الاستنابة في القربة البدنية وانما هو استئجار على أن يدعو الاجير للمستأجر ويتوسل له والدعاء والقراءة من الداعي والقارئ بالاصالة لا بالنيابة فعلى هذا يصح الاستئجار على القراءة للقرآن بنية الدعاء للمستأجر والموصي بالاستئجار والتوسل بالقرآن في اجابة الدعاء له ولكن حيث يجوز الدعاء وبما يجوز ولمن يجوز له () ذلك اه‍من خط سيدنا العلامة الحسين محمد بن علي سليمان الذريعي () ليخرج الكافر والفاسق (1) يعني الاجير (2) قبل أن يفعله أحد (3) مسألة قال المنصور بالله تجوز القراءة في مصحف الغير ولو كره قال السيد يجوز أخذ المسألة من كتاب الغير وان كره إذا لم يجدها الا فيه ولم يجد من يسئله عنها اه‍ن بلفظه يعني ولو كانت المسألة مما يجب تعلمها وكذا المصحف إذا كان القدر الواجب ولا فلا وظاهر اطلاق المذهب أنه لا يجوز قرز اه‍ح لى لخبر عبادة بن الصامت قال كنت أعلم ناسا من أهل الصفة فأهدى إلى رجل منهم قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن أحببت أن يطوقك الله بطوق من نار فاقبلها اه‍ن وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وكذا تعليم الصلاة ونحوها وتزويج الراضية البالغة من الكفؤ اه‍ن لانه واجب بعضه فرض عين وبعضه فرض كفاية (4) وحفظ الصبي وتأديبه فلو وقعت الاجارة على تعليم الهجاء والخط وفي ضميرهما عليهما وعلى تعليم القرآن فعلى قول م بالله لا حكم للضمير في عقود المعاملات وعلى قول الهدوية له حكم فيجب التصدق بما قبض من جهة أجرة القرآن وكذا في الواجبات والمحظورات اه‍ن قيل المراد هجاء الخط لا هجاء القرآن اه‍غاية قرز (5) لكنه يحتاج إلى ذكر مدة معلومة أو اشراف معلومة () لا على تعليمه حتى يحفض فلا يصح لجهالة ذلك اه‍ن () فان فهم قبل مضي المدة استحق الاجرة اه‍وابل وقيل يكفي على ختم القرآن لانه في حكم المدة (6) قال في البحر قلت ظاهر أدلة المنع لم تفصل ولان تعليم القرآن جملة فرض كفاية موسع في حق الصغير فلا وجه للفرق وقرز عن سيدنا حسين المجاهد الصحة الفرق ظاهر إذا المانع حديث أهل الصفة وهم كانوا مكلفين وأما الصغير فلا وجه للمنع فيه فليتأمل
__________

[252]
الذي لا تصح الصلاة (1) إلا به إجماعا والخلاف فيما عدا ذلك قال مولانا عليلم وفي دعوى الاجماع في الطرف الثالث نظر لانه وإن كان واجبا فهو فرض كفاية (2) وأما استئجار المصاحف والكتب فقال أبو مضر وصلى الله عليه وآله بالله أن ذلك لا يجوز على الجميع القول الثاني لمن أجاز أخذ الاجرة على تعليم القرآن أجاز تأجير المصاحف والكتب والمذهب أنه يجوز (3) في الكتب لا في المصاحف (4) قال أبو مضر والامام (ي) والفقيه (ى) ولا يجوز الاستئجار على سائر العلوم الدينية (5) قال أبو مضر ويلزم من تجويز (ع) إجازة الكتب أن يجوز قيل (ى) فرق أصحابنا بين إجارة الكتب والمصاحف في الجواز ولم يفرقوا بين تعليم القرآن وسائر العلوم الدينية فينظر في الفرق (6) قال مولانا عليه السلام الاقرب أنهم لا يفرقون (7) بل من أجاز بيع المصحف (8) أجاز تأجيره ومن منع من بيعه (9) منع من تأجيره قال والاقرب أن كتب الهداية متفق على جواز بيعها وتأجيرها وفي رواية المنع عن أبي مضر وصلى الله عليه وآله بالله نظر وأما أخذ الاجرة على قراءة القرآن على قبور الموتى (10) أو على غير قبورهم فجائز كما قال أهل المذهب
__________
(1) قلنا هو غير متعين فلا يجوز قرز (2) ولم تجز الاجرة عليه (3) وهو قول ع (4) ولعل الفرق بين المصاحف والكتب أن القرآن الوجوب يتعلق بلفظه العربي ومعناه فلم يجز الاستئجار للمصاحف وأما كتب الهداية فالواجب متعلق بالمعنى فقط فلم تتعين فيها الكتب والاشخاص الذين يعلمون العربية (5) قال أبو مضر الخلاف في أخذها على الحكم والفتوى كالخلاف في تعليم القرآن اه‍ن السنن والفرائض والفقه والتفسير والفتوى والحكم اه‍دواري (6) فقالوا يحرم في الجميع (7) قال الشيخ لطف الله الغياث لم يتضح مناسبة كلام الامام لما هو المطلوب من الفرق المذكور ولعل الفرق أن التعليم واجب بخلاف تأجير الكتب (8) والفرق بين البيع والاجارة أن البيع إشتمل على الجلد والكاغد ولفظ القرآن دخل تبعا وعقد الاجارة إشتمل على القرآن إذ لا منفعة فيهما غيرها فلم يجز وكلام الامام عليلم صريح بعدم الفرق وهو المعتمد (9) وهو عمر وابن المسيب (10) ولا يشترط الترتيب بين الاجزاء () والسور الا بين الآي فيشترط ويشترط عدالة القارئ في الظاهر واعرابه إذ عقاب الملحنون أكثر من ثوابه ولا يجوز أخذ الاجرة لمن يلحن في قراءته وجد بخط ابن مظفر رحمه الله تعالى ويجب تجديد النية إذا عرض ما يكون اعراضا ولا يكفي عند أول القرآن وقد أجيب بأنه يكفي ذلك عند الابتداء وقيل لا يكفي لان الاوقات فاصلة () ولعل هذا في غير المستأجر وأما هو فينصرف إلى العرف قرز المؤمنين ذكره الامام شرف الدين واختاره سيدنا ابراهيم حثيث وظاهر كلام الكتاب لا فرق وقواه المفتي وأما الفساق فان كانت القراءة على قبره أو إلى روحه لم يجز أخذ الاجرة على ذلك وان كان إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أهل الكساء أو غيرهم من الفضلاء جاز ذلك وحل أخذ الاجرة على ذلك
__________

[253]
في جواز أخذ الاجرة على الرقية (1) لانها ليست واجبة على الراقي (و) الثالث أن (لا) تكون (2) (محظورة (3) احترازا من استئجار المغنية والبغية وآلات الملاهي فإن ذلك لا يصح ويدخل في ذلك إذا أجر بيته من ذمي ليبيع فيه خمرا (4) أو ليصلي فيه (5) الذمي أو ليجعله
__________
كالتحجيج اه‍عامر (ولفظ سؤال) ورد على سيدنا العلامة ابراهيم بن محمد حثيث نقل من خط يده الكريمة رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ما قولكم رضي الله عنكم وأصلح أحوالكم وختم بالصالحات أعمالكم وأدخلكم الجنة عرفها لكم بالقراءة مما تيسر من القرآن الكريم على قبور الموتى لمن ظاهره التهتك في العصيان وأخذه الاجرة عليها مع الوصاية وغيرها هل يجوز ذلك وتصح الوصية وتحل الاجرة أم لا أفتونا مأجورين لا عدمكم المسلمون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم (فأجاب) مقتضى نصوص أهل المذهب والمتقرر من القواعد الشرعية منع القراءة إلى أرواح الفساق لوجوه أحدها قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الخ والفاسق داخل في العلة إذ هي كونهم من أهل النار والسبب الشرك ولا شك أن القرآن العظيم أعظم من الاستغفار وثانيها منع الدعاء للفاسق والترحم عليه وموالاته بعد الموت كحياته وقراءة القرآن إلى روحه من أعظم الدعاء والترحم والموالاة ومنها أن في ذلك تعظيما له ولا شك في منعه وقد منعوا ما هو أهون من ذلك في التعظيم كبناء قبة عليه ورفع قبره ومنها اني وقفت على أن ذلك ممنوع بالاجماع في الفاسق كالكافر وكفى به دليلا ومنها أنه يلزم جواز القراءة إلى روح الكافر ولا شك في منع ذلك ومن قال ان القرآن ليس بدعاء فقد أوغل في الابعاد إذ قد صرح العلماء في غير موضع بأنه أفضل الدعاء وكيف لا وفي صلاة الكسوف والزلزلة وغير ذلك من المواضع أفضل الدعاء القرآن وهذا ظاهر لا لبس فيه ولعل شبهة من قال ليس بدعاء من قول أصحابنا في القنوت ولا يجزي بقرآن ليس فيه دعاء وهذا غير جيد إذ المراد ليس فيه دعاء مخصوص ومنها ان هذا غير مستنكر كما استنكر غيره من أمر الكفار ومن في حكمه بقراءة القرآن على المؤمنين بذلك يثبت بطلان الايصاء بذلك إذ هو وصية بمحظور وإذا بطلت الوصية بذلك كان المال الموصى به لذلك موروثا ومع عدم الوارث لبيت المال ولو وجدت سعة في الوقت والكاغد لبسطت في الجواب ردعا للمكابرة والله أعلم اه‍بلفظه (1) وهي قراءة الفاتحة على العليل ولو فاسقا وكذا مداواة الفاسق والذمي لانه محترم اه‍مفتي قرز (2) على الاجير غالبا احتراز من الازبال المتنجسة فانه يجوز الاستئجار عليها وكذا السنداس كالحجامة قلت لانه يجوز مباشرتها عند العذر كغسل النجاسة وكما باشر الرسول صلى الله عليه وآله دم البدنة عند الاشعار قال المؤلف لا يقاس على تلك لان الحجامة لا ترطب فيها ولان اختبار النجاسة انما يكون مع الشك وعدم تيقنها كما في ما يدرك باللمس دون الطرف لا مع اليقين فلا وحالة غسلها ضرورية ومسألة الهدي مخصوصة (3) قال في التفريعات ويجوز على حمل ميتة الكافر من أمصار المسلمين إلى خارج لا على إدخالهم لان ذلك محظور اه‍غيث (4) مع قصده ذلك أو لفظ به قرز (5) ان شرط في العقد اه‍قرز ينظر ما الوجه في هذا ولعل الوجه في الصلاة التي يصلونها لم يتعبدهم الله على لسان نبينا
__________

[254]
كنيسة (1) فإن ذلك لا يجوز ذكره (ط) وهو قول (ك) و (ش) و (ف) ومحمد وقال (ح) بل يجوز (2) وعن الوافي يجوز إذا كان في خططهم وأما شروط صحة الاجارة فهي خمسة (3) أولها قوله (وشرط كل مؤجر (4)) صحة (ولايته (5)) من المؤجر إما بملك (6) أو غيره وسواء كان جمادا أو حيوانا آدميا أم غير آدمي حرا أم عبدا ويشترط اللفظ أيضا (7) وهو لفظ الاجارة أو الاكراء قال في مهذب (ش) وكذا ملكتك منافعها (8) بكذا وأما بلفظ البيع (9) ففي الشرح خرج (ع) و (ط) جوازه وفي مهذب (ش) وجهان اختار في الانتصار أنها لا تصح بلفظ البيع لمخالفتها في حكمه قال في الانتصار فلو قال أجرت منك منفعة داري صح وهو محكي عن (ح) و (ك) (و) الثاني (تعيينه (10)
__________
بل بصلاتنا وشروطها أيضا وهو الاسلام فكانت في حقهم كتناول دون المسكر من الخمر وبيعه من بعضهم بعضا فيكون مما يقرون وصولحوا عليه ونحن ممنوعون من اعانتهم على ذلك ان شرط في العقد اه‍بحر قرز (1) ولو كانوا مصالحين على ذلك لان المعاونة عليه محظورة وقرز يقال هم ممنوعون من الاحداث مطلقا وتجديد ما خرب في خططنا فالمراد لو أراد (واعلم) ان اصحابنا ذكروا شروط اجارة الاعيان ولم يعدوا لفظ الاجارة شرطا بل استغنوا بذكر تعيين المدة والمنفعة فكأنهم يقولون إذا حصل تعيين هذه بأي لفظ انعقدت به الاجارة وأشاروا إلى ذلك في اجارة الاعمال على ما سيأتي فعلى هذا لو قال احمل هذا الحمل على هذه الدابة بكذا فحمل استحق المسمى وكذا لو قال صاحب الدار أسكن هذه الدار فسكن استحق صاحب الدار المسمى فلو كان للفظ شرطا لم يستحق الا أجرة المثل وكذا لو قال في اجارة الاعمال خط لي هذا الثوب بكذا فخاطه استحق المسمى هذا ما يقتضيه كلام أصحابنا اه‍غيث اشتراط عقد الاجارة للزوم العقد واما المسمى فيلزم بالامر ذكره في البحر المذهب اشتراط العقد الا في المحقر ذكره في ح البحر والا فمعاطاة قرز تجوز ولا تصح عند الهدوية وعند الناصر وص بالله وقم يصح اه‍ن (2) في السواد لا في المصر (3) بل ستة (4) بفتح الجيم (5) للنفوذ قرز قلت وعلى ما سيأتي أنه يملك مشتريها الجاهل غلتها انه يملك الغلة ويكون عقده صحيحا وكان له ولاية على ذلك (6) مسألة ولا يصح اجارة الانهار للاصطياد منها () ولا حق الاستطراق ولا مسيل انما ذكر ذلك في التفريعات ولعل الوجه كون المنفعة غير مملوكة وفي النهر كون المنفعة أعيانا اه‍ن لفظا () هكذا في البيان قال في التذكرة الا الموصى له بالمنافع فليس له أن يؤجرها لان الوصية بالمنافع كالاباحة فليس له فيها ملك والمقرر ان له أن يؤجرها كما يأتي في العارية والوصايا (7) والقبول أو ما في حكمه وهو تقدم السؤال وهذا هو الشرط السادس في غير المحقر وهي تصح بماض ومستقبل عند الهدوية ذكره الامام ى وابن الخليل وقيل الفقيه ح لا يصح بذلك عندهم كالبيع وقرز (8) إذا تناولت المنفعة لا الرقبة (9) وفي تذكرة علي بن زيد تصح الاجارة إذا تناولت المنفعة أو الرقبة ويلفظ البيع ان تناولت المنفعة وكذا في البيان يصح البيع أو التمليك إذا تناولت المنفعة وقرز (10) وهو
__________

[255]
أي تعيين العين المؤجرة كالمبيع (1) فلو قال أجرت منك أحد دوابي لم تصح إلا بخيار (2) لاحدهما مدة معلومة (3) (و) الثالث تعيين (مدته (4)) وهو أن تكون مدة التأجير معلومة الانتهاء (أو في حكمها) يعني به الاعمال المحصورة (5) كخياطة القميص وقصارة الثوب (6) والذهاب إلى كذا (و) إذا لم يذكر إبتداء وقت الاجارة بل أطلق كسنة صح عقد الاجارة وكان (أول مطلقها (7) وقت العقد) وعن ش لا بد من ذكر أول المدة (8) (و) الرابع تعيين (أجرته (9)) والمعتبر في تعيينها ما يعتبر في تعيين الثمن (10) (وتصح) أن تكون الاجرة (منفعة (11)) نحو أن يستأجر دارا سنة بخدمة عبد سنة ونحو ذلك قال (عليلم) فإن إختلف المنفعتان فذلك مجمع على جوازه كما مثلنا وإن اتفقا كمنفعة (12) دار بمنفعة دار أو منفعة عبد بمنفعة عبد فالمذهب جواز ذلك حكاه في الشرح عن (م) بالله و (ك) و (ش) وذكر صلى الله عليه وآله بالله في مهذبه قال في حواشيه وهو قول القاسم ويحيى وقال (ح) وصلى الله عليه وآله وحكاه في الكافي عن أكثر أصحابنا
__________
انها لا تصح الا في معلوم والبيع لا يصح الا في معين موجود الاولى في التعليل أن يقال لها حكم مخصوص ولا ينعقد بالبيع كما لا ينعقد البيع بلفظها (1) فلو فرض استواء الدوز في المنفعة من كل وجه فلا تبعد الصحة كبيع أحد الاشياء المستوية قرز (2) لاحدهما لا لهما لانه يؤدي إلى التشاجر هذا في المستوي لافي المختلف فيفسد ينظر ما وجه الفساد (3) وهذا خيار تعيين لا شرط (4) ما لم تعد المدة امكان الانتفاع بطولها وذلك يختلف باختلاف غالب حال العين فالعبد إلى غالب منتهاء أجله وذلك لستين سنة والدابة إلى عشرين سنة والثوب إلى سنة أو سنتين أو نحو ذلك لا ما بعد الستين لقرب المنايا وأما الاراضي فما أراد العقد عليه من المدة اه‍فتاوي ولا حد لمدة الاجارة في الكثرة وأما في القلة فأقلها ماله اجرة وما كان لا اجرة له لم تصح اجارته اه‍ن كأن يستأجر رؤيتها لحظة مسألة إذا أجر الدار كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا فالاجارة فاسدة لجهل المدة (5) لان ذكر الاعمال في حكم تعيين المدة لما كان معلوم الانتهاء (6) وكذا تعليم القرآن المذهب ما تقدم في ح كب على قوله وقيل وكذا تعليم الصغير القرآن (7) عبارة الفتح وأول مطلق مؤقتها وقت العقد قيل المراد وقت التمكن لعله في لزوم الاجرة وأما مدة الاجارة فمن يوم العقد كما يأتي مثله في الفصل الثاني في الحاشية حيث تكون صحيحة وفي الفاسدة من يوم القبض قرز (8) كآخرها (9) مسألة من قال لغيره بع هذا وما زاد فهو لك أو بيننا وبينك فهذه أجارة مجهولة وكذا إذا قال ولك ما أخذه غيرك أو ما قد أخذوه وكان الذي أخذوه مختلفا فان كان مستويا صح اه‍ن لعله في المحقر قدرا ونوعا وصفة (10) اما جملة والا تفصيلا اه‍ن (11) ويجوز اجارة حلية ذهب بالذهب وحلية فضة بفضة نقدا ونسأ لان هذا ليس بصرف اه‍ن وزهور (12) ولو انهدمت أحد الدارين لم تبطل الاجارة في الاخرى والاقرب للمذهب أن لصاحبها قيمة منفعة داره لا منفعة المنهدمة إذ لا يضمن بالمثل وقيل منفعة المنهدمة إذا لم يختر الفسخ قرز
__________

[256]
أنه لا يجوز قال صلى الله عليه وآله بالله ويجوز أن يؤجر ثوره ثلاثة أيام (1) بمنافع ثورين يوما واحدا وهو ظاهر إطلاق أصحابنا وقيل (ع) إذا اتفق الجنس لم يجز النسأ (2) مثل أن يؤجر دارا شهرا بمنفعة دار شهرين (وما يصح ثمنا) للمبيع صح أن يكون أجرة وما لا فلا هذا مذهبنا وهو قول (ح) و (ش) وقال الصادق (3) والناصر و (ك) لا تصح إجارة الاراضي بالطعام (و) الخامس تعيين (منفعته إن اختلفت (4) منافعه (و) اختلف (ضررها) فبعضها أشد مضرة من بعض نحو أن يستأجر دارا تصلح للسكنى فيها وتصلح للحدادة أو عبدا يعمل أعمالا مختلفة بعضها أشق من بعض (5) فإنه لا بد من تعيين المنفعة التي أستؤجر لها وكذلك الارض إذا كانت تصلح لاجناس مختلفة بعضها أضر من بعض (6) فلا بد من تعيين ما يزرع فيها أو يقول إزرع ما شئت (7) فأما لو كانت لا تصح إلا لنوع واحد أو لانواع مستوية في المضرة لم يجب التعيين وعند (م) بالله لا يجب التعيين ولو صلحت لانواع لكن يزرع ما نعتاده (8) هذه الارض (ويجوز فعل الاقل (9) ضرا وإن
__________
(1) أو أقل أو أكثر (2) قلنا لا ربا في المنافع وإذا اختلفت المدة لزم النسأ وأما اجارة دار شهرا بمنفعة دارين شهرا فيجوز وان تفاضل لانه وان اتفق الجنس فالمنافع مما لا تقدير له فيجوز فيها التفاضل لا النسأ اه‍حاشية على الغيث (3) يحقق قولهم فهو خلاف ما ذكروه في المزارعة يقال هناك أجرة الارض بنصف الخارج منها وهو عندهم صحيح مأخوذ من فعله صلى الله عليه وآله في خيبر وهنا نهى صلى الله عليه وآله عن اجارة الارض بالطعام غير المعين (4) مسألة من استأجر بهيمة للحرث فلا بد أن تكون الارض مشاهدة لاختلافها بالصلابة ولا تنضبط بالوصف وان أنضبطت كفى ويصح الاستئجار للحرث وان لم يعين ما يحرث به كالحمل وأن لم يعين الحامل إذ صار العمل معلوما للاجير اه‍ح أثمار (5) ولا غالب فيها (6) وأضر ما يكون على الارض الحلبة اه‍سيدنا محمد راوع (7) في غير حيوان وأما الحيوان فلا يستباح بالاباحة () فلا يصح أن يقول حمل على الدابة كم ما شئت وما شئت وأما الجماد فهي تدخله الاباحة هكذا ذكره في شرح الذويد وذكره في مهذب ش اه‍ح فتح () لانه يؤدي إلى تلفها وعقد الاجارة لم يتضمن ما يؤدي إلى التلف بخلاف الارض فانها لا تتلف بالزارعة وما روي عن سيدنا عامر ان الجدار كالحيوان لا يصح أن يقول حمل ما شئت وقيل بل يصح في الجدار كالارض () وفيه نظر لان الشرع قد أباح ايلام الحيوان فالمالك مبيح ما أباحه الشرع ولم يبح الا ما يمكن استعمال ذلك الحيوان فيه فيكون كأنه قال استعمله فيما شئت مما يستعمل فيه من المنافع اه‍ح بحر للسيد احمد ابن لقمان (8) أما حيث كانت معتادة لشئ مخصوص فهو وفاق أنه لا يجب عليه التعيين () ولو صلحت لانواع وسيأتي نظيره في قوله ويعمل المعتاد اه‍ح لي () ولفظ البيان وان كان يعتاده الكل لكن العادة جارية باستعمال نوع واحد فقال م بالله تقع الاجارة عليه فلا يجب البيان وقال في ح لا بد من البيان عند الهدوية (9) عبارة الاثمار المساوي والاقل وقرز فائدة هل يجوز للمستأجر أن يضع في الدار ما يجلب الفأرة
__________

[257]
عين غيره) فمن استأجر عينا لمنفعة معينة فله أن يستعملها في غير تلك المنفعة إذا كانت المضرة مثل مضرة ماعين أو دونها فإن شرط عليه أن لا يستوفي إلا تلك المنفعة لا مثلها ولا دونها ففي مهذب (ش) وجوه ثلاثة تفسد الاجارة لانه خلاف موجب العقد وتصحان جميعا ويصح العقد لا الشرط قيل (ف) ولعل الاول أقرب إلى المذهب (و) والاجارة (يدخلها) أربعة (1) أشياء الاول (الخيار) أي خيار الرؤية والعيب والشرط (2) أما الرؤية والعيب فسيأتيان (3) وأما الشرط فحاصل الكلام فيه أن تقول لا يخلو إما أن تجعل مدة الخيار من مدة الاجارة نحو أن يستأجره شهرا معينا وله الخيار ثلاثا من أوله أو يجعل مدة الخيار من غير مدة الاجارة أو يطلق إن كان الاول صح فإن سكن في مدة الخيار فعن صاحب الوافي (4) يبطل خياره (5) وقيل (ح) (6) لا يبطل لكن إن كان الخيار للمؤجر أولهما معا لزمته الاجرة (7) وإن تمكن ولم
__________
لاصش قولان المذهب أنه يجوز للعرف الا أن يكون العرف المنع من ذلك وقرز (1) بل سبعة منها التولية والمرابحة بالاذن أو زيادة مرغب والاقالة والمخاسرة وقرز (2) وكذلك سائر الخيارات اه‍مفتي وقرز (3) في قوله والصحيحة بأربعة بالرؤية (4) وقيل إن كلام صاحب الوافي قوي في بطلان الخيار وكلام الفقيه ح قوي في التفصيل قرز لان استعماله امضاء كما في البيع الا أن يرضى المالك ان يسكن في مدة الخيار قرز (5) ومثله في ن والتذكرة والبحر (6) يرد على كلام الفقيه ح اشكال وكذا على كلام الوافي اما على كلام الفقيه ح فيقال الخيار جعل للتروي وجميع المدة معقود عليها ولو صح الخيار ثلثا من شهر صح سبعة وعشرين من شهر ومثل هذا يستبعد ومن التروي أن يتمكن من النظر في المتروي فيه وهو لا يبقى له وقت ينظر فيه الا وقد مضى جزء من المعقود عليه ومثل هذا يرد على كلام الوافي اه‍غيث ولان المدة ان حسبت على المكتري كان ذلك نقصانا من مدته وان حسبت على المؤجر كان ذلك زيادة وقواه الامام المهدي عليلم في الغيث فعرفت أن خيار الشرط في إجارة الاعيان فيه غاية الاشكال ويستقيم خيار الشرط في غير إجازة الاعيان وهو الذي يراه المؤلف رحمه الله تعالى اه‍املاء وابل لانه مأذون له بالسكون قلنا المأذون كالمشروط بالانفاذ للاجارة (7) المسمى أن تمت الاجارة وأجرة المثل ان فسخت الاجارة قرز (وحاصله) أن نقول الخيار لا يخلو اما أن يكون لهما أو لاحدهما إن كان الاول فان سكن المؤجر انفسخ العقد وان سكن المستأجر مضى العقد من جهته فقط وعليه الاجرة تم العقد أو فسخ وان تمكن ولم يسكن لزمته الاجرة ان تم العقد وان لو فلا وان لم يسكن ولا تمكن فلا أجرة عليه تم العقد أم لا وان كان الثاني فان كان الخيار للمؤجر فقط فان سكن انفسخ وان لم يسكن في المستأجر كما مر وان كان الخيار للمستأجر فقط فان سكن بعد العقد وان تمكن لزمته الاجرة بكل حال وان لم يسكن ولا تمكن فلا أجرة اه‍من خط سيدنا صلاح الفلكي قرز وهذا التفضيل حيث كانت الثلاث من الشهر فان كانت من غيره قبله فلا تصح الاجارة وان أطلق كانت من الشهر المعين
__________

[258]
يستعمل فإن تمت الاجارة فعليه الاجرة (1) وإن انفسخت فلا أجرة عليه (2) وإن لم يستعمل ولا تمكن فلا أجرة عليه لان المنافع باقية على ملك المؤجر وسواء تم العقد أم فسخ وأما إذا كان الخيار للمستأجر وحده فإن سكن أن تمكن فعليه الاجرة تمت الاجارة أم فسخت وإن لم يستعمل ولا تمكن فلا أجرة عليه تمت الاجارة أم فسخت (3) وأما إذا جعل مدة الخيار من غير مدة الاجارة كأن يستأجر شعبان وله الخيار ثلاثا من آخر رجب فإن قلنا أن الاجارة على وقت مستقبل تصح صحت هذه وإن قلنا لا تصح لزم أن لا تصح وليس له أن يسكن في مدة الخيار (4) ولا يبطل السكون خياره إن قلنا بصحتها وعليه الاجرة (5) وأما إذا أطلق فقيل (س) في تعليقه (6) إن سكن في الثلاث كانت أول الشهر وتكون كالوجه الاول (7) وإن لم يسكن كانت الاجارة بعدها كالوجه الثاني (8) قيل (ف) وهذا فيه نظر لانه يلزم منه فساد الاجارة لاجل (9) جهالة العقد هل هو من أول الثلاث أو من آخرها وقال في الروضة (10) في المسألة نظر ويحتمل (11) أن يقال أن مع الاطلاق يكون ذلك كالشهر المعين (12) لان مع اطلاق الاجارة تكون المدة من وقت العقد ويحتمل أن يقال أن العقدلا يستقر حتى تمر مدة الخيار فتكون المدة من آخر مدة الخيار (و) الثاني (التخيير (13) إما في الاعمال نحو أن يستأجره على أن يزرع هذه الارض أو هذه (14) أو في الاجرة نحو أن يقول على أن تخيط هذا الثوب بخمسة (15) أو هذا بعشرة (16) أو هذه الدار على أنك أن أقعدت (17) فيها حداد فالاجرة عشرة (18)
__________
(1) ان أذن بالاستعمال اه‍ينظر (2) بل وللثلاث لا أجرة عليه قرز (3) هذا آخر كلام الفقيه ح (4) وفاقا لانها ليست من مدة الاجارة (5) أجرة المثل قرز (6) على اللمع (7) حيث جعل مدة الخيار من مدة الاجارة فيأتي فيه الخلاف بين الوافي والفقيه ح (8) حيث جعل مدة الخيار من مدة الاجارة (9) بل المدة (10) روضة ابن سليمن (11) هذان الاحتمالان يحتمل أنهما لصاحب الروضة ويحتمل أنه حكاهما لاهل المذهب (12) ويأتي فيه التفصيل للفقيه ح والوافي الذي جعل الخيار من أوله (13) قال في الشرح عن ط انما صحب الاجارة مع التخيير لانه عقد عقدين خير فيهما مدة كما لو اشترى ثوبين وله الخيار في أحدهما مدة معلومة (14) والخيار للعامل وقيل للمالك يقال هذا تخيير في العين لا في العمل وصورة التخيير في العمل أن تخيط هذا الثوب قميصا أو قباء قرز (15) هذا تخيير في العمل والاجرة (16) صوابه بدرهم أو دينار والا فهو تخيير في العمل والاجرة (17) في الام ثبوت الالف وفي الغيث خلافه (18) فان مضت المدة ولم يفعل أيهما لزم الاقل مع التخلية اه‍كب وقرز لانه المتيقن والاصل براءة الذمة اه‍ان فان كان الخيار للمستأجر وتمكن من الاستعمال لزمه الاقل من الاجرتين
__________

[259]
وإن بعت فيها البر فخمسة (1) أوفي المسافة نحو إلى موضع كذا أو موضع كذا (2) فإن هذه الصور كلها صحيحة وإن لم يذكر خيارا لاحدهما مدة معلومة على ما يقتضيه كلام (ض) زيد ومثله ذكر علي خليل والامير (ح) والفيهان (ل ح) قال الامير (ح) والفقيه (ح) ويكون الخيار في المسافة للمستأجر وقيل (ل) (3) بل لمن سار (4) وأما الاعيان فلا بد من ذكر الخيار لاحدهما مدة معلومة نحو أن يقول أكريتك هذه الحانوت أو هذه ولي الخيار (5) ثلاثة أيام أو لك فإن لم يذكر خيارا فسدت كالبيع (6) وحكى أبو مضر عن بعض أهل المذهب وذكره الفقيه (س) في تذكرته أن الاجارة لا تصح مع التخيير (7) إلا بذكر الخيار لاحدهما مدة معلومة (8) وقال (ش) أنه لا يصح التخيير في الاجارة (9) مطلقا (و) الثالث (التعليق (10) نحو أن يقول المستأجر (11)
__________
(1) فان فعلهما معا لزم الاكثر () منهما اه‍وابل وقرز () وللثاني أجره المثل هكذا في بعض الحواسي قرز فان ترتبا لزم أجرة ما استعمله أو لا توللثاني أجرة المثل قرز (2) يعني استأجر البريد أو البهيمة (3) فان سارا جميعا فلمن شرط اه‍زهور () والمراد بالشرط ابتداء العقد () فان التبس فسدت بعد التحالف والنكول قرز وأما الاغيان والاعمال فللاجير وفالا والمخيار أن الخيار في مسألة البريد ونحوه للاجير وفي مسألة الراكب ونحوه للمستأجر اه‍عامر وقرز (4) منهما (5) قلت الاقرب كالبيع وقيل يفرق بينه وبين البيع لانه وان ورد العقد على العين فليس هي المملوكة وإنما المملوك به السكون فيها وما هية السكون شيء واحد قطعا والمملوك بالعقد شيء واحد والتخيير إنما هو في أمر مغاير له وهو اختيار محله ولذا صحت مع ذكر الخيار ولم نقل بأنها على مستقبل لان ملك المنفعة بالعقد قد حصل من عند العقد فلا يضر تغيير محلها في المستقبل اه‍ح بحر لابن لقمان (6) وظاهر الازهار خلافه وهو المذكور في اللمع ومثله في البيان ولفظ البيان فرع فان كان التخيير في العين المؤجرة نحو خذه الدار أو هذه فقال في اللمع كذا أيضا وقيل س () لابد فيه من ذكر مدة الخيار لاحدهما مدة معلومه كما تقدم في البيع في قوله ومحهول العين () وكلام الفقيه س هو القياس الا أن يوجد فرق بين الاجارة والبيع قبل (7) عائد إلى أصل مسألة الاعيان وغيرها (8) هذا الخلاف راجع إلى التخيير في الاعمال قلت وهو الاقرب للمذهب كالبيع اه‍ع وفي الفتح لا فرق بين الاعمال والاعيان أنه لا يشترط كما هو ظاهر الاز (9) وقواه الامام شرف الدين (10) ولعل التعليق يدخل الاجارة الصحيحة والفاسدة فيكون الحكم لما وقع به الشرط اه‍ح لي قرز لكن لو تلف في يده هل يضمن أم لا فيه نظر لانه ان باع (1) فهو أجير وان لم يبع فهو أمين والاقرب أنه لا يضمن لجواز أن لا بيبع وكذا عن سيدنا عامر فإذا باع ضمن وان رد عليه بأي الخيارات (1) وقد يقال يضمن على كل حال لانه دخل في اجارة ولا يكون له حالتان حالة يكون فيها أمينا وحالة يكون فيها ضمينا للمنافاة بل غاية ذلك أن تكون الاجارة فاسدة والاجير يضمن مطلقا اه‍مي (2) فليحقق ان كان مشتركا ضمن نتوان كان خاصا لم يضمن (11) صوابه استأجر تك الا أن
__________

141 / 239
ع
En
A+
A-