[130]
باليد) احترازا من الرمل الكثكث (1) الذي لا يعلق (لم يشبه (2) مستعمل) وهو ما يتساقط بعد ملاصقة البشرة التى استعمل لها (3) (أو نحوه) أي نحو المستعمل مما لا يطهر كالدقيق (4) (كما مر (5) نظيره في الماء من أن المعتبر حيث يشبه من المستعمل مثله فصاعدا لا دون ذلك فان التبس الاغلب غلب الأصل ثم الحظر ومن غير المستعمل ما يغير بعض أوصافه ان كان طاهرا أو ان كان نجسا فان تغير به بعض أوصاف التراب فواضح وان لم يتغير اعتبر كثرته وقلته كالماء (وفروضه) أي فروض التيمم ستة (الأول) (التسمية (6) ومحلها وقدرها في التيمم (كالوضوء (7) وأحد احتمالي ط انها لا تجب في التيمم (8) (و) الثاني (مقارنة أوله (9) أي أول فروض (10) التيمم بنبة معينة (11) لكن اختلفوا في محلها فقال الامير ح لمذهب الهادى عليلم ان محلها عند الضرب وكذا ذكر ض جعفر * وقال ص بالله عند مسح (12) الوجه إلى نهاية الفراغ منه واختاره الامام ى قال وهو الذي يأتي على رأى الهادي وم بالله ون لانه أول الاعضاء وعلى كلام ع وأحمد ابن يحيى عند الضرب لانهما يوجبان غسل اليدين قيل ف وفي كلام الامام ى نظر (قال مولانا عليلم) ولا وجه للتنظير * قال وعندي أن نظر الامام ى في هذه المسألة دقيق جيد ثم ذكر
__________
(1) يقال هو غير منبت فلو قال احتراز من الطين القاسي لكان أولي اه‍تي والتراب القاسي لا يجزى لكن يدق حتى يعلق باليد قرز الذي لا غبار فيه اه‍بهران (2) (عبارة الفتح) خالص عن شائب مما يختلط به مما لا يجزي به التيمم كالمستعمل ولا فرق بين أن يكون غالبا أم مغلوبا متغيرا أم غير متغير على ما رواه الامام ى عن العترة واستقواه امامنا لظاهر الفرق بين الماء والتراب (1) وان كان الامام في البحر قد شكك هذه الرواية عنهم وكأنه يقول المشهور عنهم ان التراب كالماء سواء كما مر وكل على أصله وهو ظاهر الأزهار والتذكرة اه‍ح فتح (1) وهو أن الماء يستوعب النجاسة بخلاف التراب (3) ورفع حكما قرز (4) فان خالط التراب ماء ورد أو نحوه أو خل أو غيره من الطاهر غير المطهر فهل يجزى التيمم به أشار في شرح الاثمار انه يجزى إذا لم يبق عليه شيءمن أوصاف المخالطة اه‍والرماد (5) صوابه وان قل (6) ولو جنبا قرز (7) وحكم الرفض؟ والتفريق والصرف كالوضوء اه‍ب قرز (8) لقوله صلى الله عليه وآله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوءه فلو قال لا طهور لعام؟ أعم اه‍زر حجتنا أنها طهارة يستباح بها الصلاة فتجب كالوضوء اه‍ان (9) وهل يستحب الدعاء في التيمم كالوضوء سل قيل يندب قرز (10) الصواب أعضاء التيمم (11) مفرده في الفرائض وفي النوافل ونحوها لشيءمقدر اه‍ح لى لفظا قرز لما روى ابن عباس انه قال من السنة ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى اه‍ضيا ذوى الابصار فلو نوى الفرضين كالظهر والعصر هل يجزى للاولي أو لا يجزي لايهما قال في الوافى تلغو نيته وقال ط وع وعلى خليل انه يصلى به والأول أقوي اه‍ري (12) في ابتدائه لا انتهائه وفى الصعيترى عند ابتداء مسح الوجه وهو القوى قرز

[131]
(عليلم) في الغيث (1) وجه كلام الامام ي قوله بنية معينة (2) يعني أنه يجب تعليق نية التيمم بما فعل له على وجه التعين فلو نوى تيممه للصلوة لم يكف وعندم بالله يكفي * وقال ح ان تعليق نية التيممم بما فعل له لا تجب لا جملة ولا تفصيلا بل لو نوى مجرد التيمم أجزأ (3) (فلا يتبع الفرض (4) الذي يؤدي بالتيمم (الا نفله (5) كسنة الظهر والمغرب والفجر فانها تدخل تبعا في تيمم ما هو تبع له لا فرض آخر (أو ما يترتب على أدائه) أي أداء الفرض (كالوتر) فانه وليس بنافلة للعشاء لكنه يترتب على أدائها (6) فجري مجري النافلة لها (أو شرطه (7) كالخطبة) أي خطبة الجمعة فانها شرط لصلاة الجمع فيجزئ لهما تيمم واحد (8) سواء نواها مع الصلوة أم لم ينوها * وقال الناصر وح أنه يصح ان يصلى بالتيمم ما شاء حتى يحدث أو يجد الماء وقال ش يصح أن يصلى مع الفرض ما شاء من النوافل فقط قيل س وصلوة الجنازة (و) الثالث (ضرب التراب (9) فانه فرض عندنا وقال ص بالله الضرب فرض يأثم بتركه ولا يفسد التيمم وقواه الفقيه ح * قيل ى فلو كان على اليدين حال الضرب خرقة لم يفسد التيمم وكان صحيحا (قال مولانا عليلم) وعلى مقتضي ذلك لو أخذ آلة كالراحة (10) وضرب بها التراب ومسح بها جميع وجهه أجزأ قال الا أن ظاهر
__________
(1) لان المنصوص ليحيي عليلم في نية الوضوء ان من حقها أن تصادف غسل عضو من أعضائه ونية التيمم لا تفارق نية الوضوء فالمسح في التيمم نظير الغسل في الوضوء وضرب التراب نظير أخذ الماء بالكف فكما لا تجزى النية عنده فكذا عند الضرب اه‍غ (2) بكسر الياء (3) يقال كل واحد منهم خالف أصله فالهادي عليلم اشترط التعليق مع التعيين وفي الوضوء لم يشترطه وم بالله اشترط التعليق هنا ولم يشترطه في الوضوء وح أوجب النية هنا ولم يوجبها في الوضوء (4) (مسألة) الجاحظ وش وبعض أصحاب الشافعي ويتيمم لصلاة؟ من خمس؟ تيمما واحدا إذ الفائت واحد اه‍ب قرز (5) قال المفتى وسجود تلاوة؟ من قولهم وهو بصفة المصلى وقيل لا فرق قرز وكذلك سجود السهو يدخل ذكره في الزيادات اه‍قرز فلو صادف فراغه منها خروج الوقت استأنف السجود السهو تيمما وقضاه على الخلاف في وقت المقضية بالتيمم وهو يقال أن سجود السهو لا يقضي الا ان ترك عمدا وجه قضاءه هنا اه‍ح لى يقال قد وجب مع وجود السبب وان منع منه غيره وهو خروج الوقت اه‍تي على القول بأنه يجزى التيمم في أول الوقت والا فهى تترك لمصادفتها الوقت المكروه اه‍أو لعله في القضاء على القول بأن الكراهة للحظر (6) فعلا ووقتا اه‍ح ب (7) فأما لو تيمم للخطبة فقط فالاقرب انه لا يجزي الا للخطبة ويتيمم بعدها للصلاة لان الخطبة انما دخلت تبعا للصلاة إذ هي شرط فيها بخلاف العكس اه‍بهران قرز (8) والطواف وركعتاه شيآن فيتيمم لكل واحد اه‍ب معنى وفي بعض الحواشي يكفي تيمم واحد اعتماد على قوله أو ما يترتب على أدائه يعنى ان ركعتي الطواف تترتبا على أدانه لا العكس اه‍قرز (9) حتى يسمع أذنيه وقيل ما يسمي ضربا اه‍ولا يضر ضرب جماعة في بقعة واحدة مسألة ويجب ضرب التراب ولا يجزى الوضع لقوله صلى الله عليه وآله لعمار أن تفعل كذا وضرب بيديه التراب اه‍ب فلا يكفي ذره ولا التمريغ (10) وأما بيد الغير فيجوز ولو لغير عذر مع الكر اه‍وكالوضوء وتزول الكراهة بالعذر اه‍ح لى ينظر اه‍

[132]
اطلاقات أصحابنا في كتبهم خلاف ذلك لانهم في تعديد فروض التيمم يذكرون وجوب ضرب التراب (باليدين (1) وظاهر ذلك يقتضي أمرين أحدهما أنه لا يجزئ المسح بغيرهما الثاني ان يد واحدة لا تكفي (2) هذا الذي يقضى به الظاهر وقد حذونا حذوهم في اطلاق ذلك وان كان التحقيق أن اليد الواحدة إذا عمت الوجه مسحا كفت وكذا لو ضرب مرارا بيد واحدة حتى استكمل الوجه (3) ثم بين عليلم الفرض الرابع وهو (مسح الوجه) بعد الضرب الأول بما حملت يداه من التراب (مستكملا كالوضوء (4) يعنى يستكمله بالتراب كما يستكمله بالماء (قال عليلم) وقد دخل في ذلك وجوب تخليل اللحية والعنفقة والشارب (5) وجميع ما ذكرناه في الوضوء (6) وقال في الكافي لا خلاف أن تخليل اللحية بالتراب غير واجب وانما أراد الهادي عليلم المبالغة لا الوجوب (قال مولانا عليلم) الظاهر من كلام الهادى عليلم الوجوب ولا نسلم ثبوت الاجماع وعن ش لا يجب المسح قلو أفرغ على وجهه ترابا أجزأه عنده وعن الفقيه مد أن تمريغ (7) الوجه بالتراب كاف (ثم) بين (عليلم) الفرض الخامس وهو ضربة (أخرى لليدين) وعن الصادق أنه يكفى ضربة واحدة للوجه واليدين (ثم) بين (عليلم) الفرض السادس وهو (مسحهما) أي مسح اليدين (مرتبا) أي مقدما لليمنى (كالوضوء) في الترتيب والاستكمال الا أنه يسقط ترتيب راحة اليد اليسري على اليد اليمني لان تيممها يحصل بعد الوجه (8) وقال ن والامامية أن الواجب
__________
(1) فلو كان له يد ثالثة هل لابد من ضربة باليد أم لا الجواب انه لا يجب لها ضربة بل يمسحها جميعا ولا يصير التراب مستعملا لانهما عضو واحد اه‍تهامى وهل يصح الضرب باليد الثالثة سل قيل لا يكفي اه‍تهامي وعن مى لا تبعد الصحة إذ قد جعلوا لها حكم اليد الأصلية في اعتبار تطهيرها بالماء والتراب اه‍قرز ولعله يجب نزع الخاتم عند التيمم في مسح الوجه واليدين لئلا تصير كالآلة اه‍ح فتح وح لي ويستأجر أقطع اليدين بما لا يجحف وسواء قطعت قبل التكليف أم بعده قرز فلا يجزي باحدهما أو بآلة أو خرقة على اليدين (2) فلو لم يكن له الا يد واحدة (1) كفى الضرب بها اه‍قرز وكان القياس أن يستأجر من ييممه بما لا يجحف حيث قطعت بعد التكليف وقيل لا فرق بل يكفي للعذر من غير فرق اه‍قرز يستقيم الضرب بها للوجه ولساعد الاخرى ان كان وأما لساعدها هي وكفها فينظر هل يكفي الضرب بظاهر الساعد وباطنه فظاهر الحاشية انه يكفي اه‍سيدنا حسن يعنى كفى ذلك (4) يعني في التحديد والتخليل ومسح المحاذي وما بقي من المقطوع إلى العضد (5) المراد تقدير لو كان التراب مايعا لوصل إلى البشرة الا انه يصلها لانه قد ذهب بأول ملاقاة (6) الا المضمضة والاستنشاق وادخال التراب في العينين فلا يجب للاجماع قلت فيقال غالبا اه‍تي قرز ليس على كلام از اعتراض لانه لم يذكر في الوضوء المضمضة والاستنشاق مع الوجه لانهما فرض مستقل عن السيد صلاح الاخفش (7) وهو يقول بوجوب المسح لكن التمريغ عنده مسح (8) فان قيل لم يجزى تيمم راحة اليسرى قبل اليمني فالجواب انها حالة ضرورية ولانه ورد الاثر بذلك ولانها طهارة مجازية ولذلك كان في بعض الاعضاء دون بعض قال النجرانى خالفت الزيدية أصولها

[133]
المسح إلى الرسغين (1) (قال مولانا عليلم) القياس أن الخلاف في كيفية مسح الوجه يعود هنا لانه باب واحد وان لم يذكر الاثمة (2) فمن قال يجزئ حثو التراب على الوجه قال به هنا وكذلك التمريغ (ويكفى) في مسح (الراحة) وهي باطن الكفين (الضرب (3) وندب ثلاثا (4) واختلف في وجه الندب فقال في الشرح تشبيها له بالوضوء لانه يؤخذ فيه لكل عضو ماء جديد (قال مولانا عليلم) وهذا ضعيف لانه يحصل بالثنتين الأولى للوجه والثانية كل كف لليد الاخرى وكل واحد منهما (5) جديد كالماء سواء سواء وقيل ف وجه ندبه ان يحصل الترتيب في راحة اليسرى (قال عليلم) وهذا أقرب أو فرارا (6) من استعمال تراب الراحة اليسري لليمنى فان قلت أمن حق الثلاث أن تكون كل واحدة باليدين معا (قال عليلم) لا يجب (7) ذلك بل يكفي أن تكون الثانية باليد اليسري ثم يمسح بها اليمني الراحة وغيرها والثالثة باليد اليمنى ثم يمسح بها اليسري الراحة وغيرها قال ولو قيل لا معنى لكون الثانية والثالثة باليدين معا لم يبعد لانه لا فائدة تحته (8) والله أعلم (و) ندبت أيضا (هيأته) وهي أن يضرب بيديه مصفوفتين مفرجا بين أصابعه (9) لاجل تخليل اللحية (10) والاصابع (11) وقيل التفريج واجب (12) خصوصا في الثانية لاجل التخليل
__________
بترك الترتيب في هذا لموضع فان قيل إذا كان الضرب يتيمم الراحتين فلم يجوز مسح الذراعين بهما وقد صار مستعملا فالجواب ان المستعمل تراب دقيق وهو يلاصق الراحتين والفاضل يكون للذراعين ونظر عليلم كلام الفقيه ع وقال الأولى في الجواب ان ذلك مخصوص بالدليل إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم وضربه لذراعيك فدل على أجزاء التراب المستعمل وعدم وجوب الترتيب اه‍زه وص (1) وهما مفصل الكف من اليدين (2) وثمة للمكان خاصة تلحقها الهاء للفرق بينها وبين ثم العاطفة كما حققه علماء العربية (3) حيث ضرب اثنتين فقط اه‍مى؟ (4) عبارة الاثمار وندب تثليث الضرب إذ الضربتان واجبتان لا بوصفان بالندبية وانما الندب صفة للضرب فيجعل ضربة باليدين للوجه ثم أخرى باليسرى لليمنى ثم العكس وعدل عن قوله في از وندب ثلاثا وهياته إلى قوله وندب هياته وتثليث الضرب مع ان عبارة أخصر لما عسى أن يتوهم أن التثليث للتيمم لا للضرب فأراد التصريح بأنه للضرب لا للتيمم لان المشروع فيه مرة بخلاف الوضوء فلا يصح القياس عليه لانه لا يقاس الاخف على الاغلظ اه‍وابل لكل عضو ضربة اه‍ح هد قرز أي الضرب قرز (5) يقال بل مستعمل وقد صرح به الامام حيث قال أو فرارا (6) قال في شرح الفتح بحذف حرف التخيير وهو أولى لانه يحصل بالتثليث الامران معا (7) أي لا يندب فرز (8) بل له فائدة وهو انه إذا ضرب باليدين حصل تيمم راحة اليمنى عند الضربة الأولى لهما وراحة اليسرى عند الضربة الاخرى لهما اه‍تي يحقق هذا لا يكفي الراحة الضرب الا في الاثنتين لا في الثلاث فلا يبعد وجوب ازالة ما تحمل اليد لئلا يمنع راحة اليسرى اه‍ع مى إذ لا يحصل به زائد على ما يحصل بالواحدة (9) ندبا (10) في الأولى (11) في الثانية (12) يقال التفريج واجب مخير إن فرج فلا يجب التخليل وان لم يفرج وجب التخليل قرز ومعناه في ن

[134]
(قال عليلم) وهو قياس المذهب قال والتحقيق عندي أنه لا يخلو اما أن يضرب اثنتين أو ثلاثا. ان ضرب اثنتين فقط لزم التفريج (1) لاجل التخليل في الثانية (2) فقط. وان ضرب ثلاثا لم يجب ثم إذا رفع يديه بعد الضرب نفضهما (3) ليزول ما لا يحتاج إليه من التراب ومسح بهما وجهه ويدخل ابهامية تحت ا؟؟ (4) تخليلا للحيته ان كانت (5) وقال ش النفض ليس بسنة ورواه في الانتصار عن الناصر ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيمسح يمينه من ظاهرها من عند الاظفار بباطن أصابع يده اليسرى مصفوفة فيمرها على ظاهر اليمني الي المرفق وراحة اليسرى محفوظة (6) لم يمسح بها ثم يقلبها على باطن اليمنى من حد المرفق فيمرها على ابهامه ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسري كذلك (قال عليلم) وهذه الهيئة انما هي في الضربتين فأما الثلاث فصورتها ما قدمنا (7) (تنبيه) قال ع لو ترك لمعة (8) من أعضاء التيمم لم يجز * وقال ح أنه يعفى في التيمم قدر ربع العضو وفي الوضوء قدر الدرهم البغلي ووافقه الامام ي في التيمم والمذهب انه لا يعفي عن شيءفيهما
(فصل) (وانما يتيمم للخمس (9) الصلوات (آخر وقتها) وهو آخر وقت الاضطرار (قال عليلم) وهذه العبارة فيها تسامح لانها توهم أنه يتيمم آخر وقت الاضطرار وليس كذلك فرفعنا هذا الايهام بقولنا (فيتجرى) المتيمم (للظهر بقية) من النهار (تسع العصر وتيممها (10) ويتمم للظهر قبل هذه البقية بوقت يسع التيمم والظهر (وكذلك سائرها) أي سائر الصلوات الخمس إذا أراد التيمم للمغرب تحرى لها بقية من الليل تسع العشاء وتيممها فيتيمم قبل تلك البقية بوقت
__________
(1) أو التخليل بالمسح اه‍ن (2) في اليمني فقط اه‍تك قرز (3) أو نفخهما بخلاف الوضوء فيكره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ ثم فلا تنقضوا أيديكم فانها مراوح الشيطان وقال صلى الله عليه وآله ان لك بكل قطرة اثبات حسنة وكفارة سيئة ورفع درجة اه‍من الوابل (4) باطن الذقن اه‍تك وقيل أنهما عارضا اللحية وقواه الشارح (5) لعل الندب في تخليل اللحية انما هو كونه بالابهام والا فهو واجب كما تقدم والا فللا ستكمال (6) لعل هذا فلو مسح بها لم يضر (7) أما الهيئات فلم يتقدم لها ذكر في قوله لا يجب بل نكفي ان تكون الثانية (8) لكنه ان ترك لعمة في التيمم فان كان عامدا أعاد في الوقت وبعده ان كان ناسيا أو جاهلا أعاد في الوقت لا بعده قال ض عبد الله الدوراى حيث لم يجر عليها يده وأما لو جرت وعليها يده فيتممه صحيح وان لم يصب تلك اللمعة شيءمن التراب اه‍ج وقال المفتي بل لا يكفيه فيضرب ضربة اخرى (9) ونحوها كالجمعة والعيدين (1) والمنذورة والمؤقتة وطواف الزيارة (1) سيأتي على قوله ولذي السبب عند وجوه انه لا فرق بين المطلقة والمؤقتة في انه يتيمم عند حصول السبب لان الواجبات على الفور اه‍ع سيدنا حسن (10) وسننها ومندوبا تها قرز والقدر المحزى؟ من القراءة (1) إذ الكثرة تؤدى إلى بطلان تحري آخر الوقت (1) وقيل معتادة يعني من القراءة قرز

[135]
يتسع للمغرب وتيممها ويتحري للعصر (1) وقتا يصادف فراغه من الصلاة بعد التيمم غروب الشمس وللعشاء وقتا يصادف فراغه طلوع الفجر وللفجر وقتا يصادف فراغه طلوع الشمس * وقال ح وش أنه يجوز التيمم في أول الوقت قال ح وقبل الوقت ومنعه ش وحكى في التقرير (2) عن ن وص بالله والمتوكل أحمد بن سليمان والامير بدر الدين (3) ورواه عن شيخه ض شمس الدين (4) أنه يجوز في أول الوقت بشرط أن لا يرجو زوال علته * (5) فان قلت قد بينت وقت الخمس إذا فعلت بالتيمم ولم تذكر حكم رواتها (قال عليلم) أما سنة الظهر فتترك لمصادفتها الوقت المكروه (6) وأما سنة المغرب والوتر (7) فقيل لابد من وقت يتسع لهما ولم يذكرا لانهما يدخلان تبعا وقيل بل يتركان ثم بينا وقت المقضية التي يتيمم لها بقولنا (و) يتحرى (للمقضية) من الصلوات الخمس (بقية (8) من نهاره أو ليله (تسع المؤداة (9) وتيممها فيتيمم للمقضية قبل هذه البقية بما يسعها وتيممها * وقال أبو مضر وعلى خليل والوافي ان وقت المقضية وقت الذكر (10) وقواه كثير من المذاكرين (ولا يضر
__________
(1) هكذا عبارة اللمع ومفهوم هذه العبارة انه يجدد لها تحريا ثانيا وقيل بل الأول كاف فيحمل هذا على تغير تحريه الأول أو حيث تيمم للعصر وحده وقد صلي الظهر بالوضوء (2) وقواه الامام المهدى والامام شرف الدين والمفتي وابراهيم حثيث (1) وقرره الشامي والسحولى والعنسي في ارشاده قال الامام المهدي وكلام على عليلم يشهد بصحة هذا القول ذكره في الغيث ولفظه حجة القول الأول قول على عليلم يتلوم الجنب إلى اخر الوقت ان وجد الماء اغتسل وصلي والا تيمم وصلى وحجة القول الثاني عموم الادلة كقوله صلى الله عليه وآله التراب كافيك ولو إلى عشر حجج ونحوه ووجه التفصيل انه لا وجه للتأخير الا رجاء تأدية الصلاة بالوضوء وإذا كان ذلك مأيوسا فلا وجه لوجوبه ولا يكون خارقا للاجماع لاخذه من كل قول بطرف قال مولانا عليلم وكلام على عليلم يشهد بصحة هذا القول لانه علل وجوب التلوم برجاء وجود الماء فإذا زالت العلة وهي رجاء وجود الماء زال حكمها وهو وجوب التلوم وهذا بناء على وجود العكس في العلة اه‍غ لفظا (1) وهو الموافق لما يأتي في الحج في قوله ولمن خشى تعذرها والهدى تقديمها اه‍(3) وتسمي السلسلة الذهبية محمد بن احمد بن يحيى (4) جعفر بن احمد (5) ونقل من خط الامام محمد بن الهادى بن ابراهيم بن تاج الدين انه يروى عنه ان مذهب الهادى انه يجوز للمريض أن يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن يرجو زوال علته قيل خلافهم راجع إلى الالم لا إلى العدم وقال ض عبد الله الدوارى بل راجع إلى الالم والعدم ويأتى على كلامهم إذا غلب على ظنه انه لا يجد الماء الا بعد خروج الوقت أجزاه التقديم اه‍ديباج قال ص بالله وإذا زال عذره وفي الوقت بقية لم تلزمه الاعادة اه‍ن (6) قيل ولا يقضي لان الساقط من أصله يقضى وقواه الشامي وقيل يقضي كما هو ظاهر كما سيأتي (7) وسنة الفجر اه‍غ ولا فرق بين قبله أو بعده (8) قال السيد عبد الله المؤيدى فإذا وجد الماء وفي الوقت بقية لم يعد المقضية التى قد قضاها لان لها وقتا وهو الذى قبل المؤداة وقد خرج اه‍هذا يستقيم إذا بقي من الوقت ما يسع المؤداة فقط إذ لو بقى أكثر من ذلك وجب اعادة المقضية اه‍تي قرز (9) فان كان قد صلى المؤداة فانه يتحري للمقضية وقتا يصادف فراغه منها خروج الوقت اه‍ح لى ولو جمعة أو عيد قرز (10) لان التأخير لا يخلوا اما أن يكون للوقت أو لتجويز ان كان للوقت فقد خرج وقتها ولا وقت أولى من وقت وان كان للتجويز فهو حاصل

[136]
المتحري (1) إذا انكشف له خلاف متحراه بان يفرغ وفي الوقت بقية فانه لا يضره (بقاء الوقت (2) فلا يلزمه الاعادة لانا لو أوجبنا عليه الاعادة لم يأمن أن يفرغ أيضا قبل الوقت فيعيده مرة أخرى ثم كذلك قيل ع هذا إذا عرف بقاء الوقت بعد الفراغ (3) من الصلاة فأما لو عرفه قبل الفراغ لزمه الخروج (4) والاعادة ولو أدى إلى إعادة واعادة الاعادة لانه بمنزلة تغير الاجتهاد قبل العمل به وكما أنه يرفضه ويعمل بالثاني كذلك هنا فان قلت قد ذكرت حكم المتحري إذا أخطأ وأغفلت حكم من تيمم وصلى بغير تحرى (قال عليلم) لم نغفله بل قد بينا حكمه بمفهوم الصفة لان قولنا ولا يضر المتحري يفيد بمفهوم الصفة أن غير المتحري يضره بقاء الوقت فتلزمه الاعادة بالتحري إذا كان مذهبه وجوبه (وتبطل ما خرج وقتها (5) قبل فراغها) لانه إذا خرج الوقت قبل فراغها انتقض تيممه لان خروج الوقت احد نواقضه فإذا انتقض بطلت (فتقضى (6) ذكره ابن بلال (7) وهو المذهب * وقال علي خليل لا تبطل وعن ص بالله تبطل ان لم يؤد ركعة من الصلاة (تنبيه) قال ع ووقت الجمعة (8) بالتيمم للامام والمؤتمين آخر الوقت الذي هو للظهر في غير الجمعة (9) فان كان الامام متوضيا والمؤتمون عادمين للماء تيمموا للجمعة مع الامام ولم يؤخروها
__________
ولو بعد الوقت اه‍زه يقال يلزم على اعتبارهم تحرى آخر الوقت أن لا يصح فعلها الا في آخر وقتها ووقتها العمر فيلزم تحرى آخر عمره على تعليلهم واعتبارهم وأنها لا تصح بالتيمم قبل ذلك قط فقد أدى حينئذ تصحيح التغليل؟ الذي ذكروه إلى الخروج عن مقالة كل أحد وما أدى إلى ذلك فهو غير معمول به اه‍مح (1) حقيقة التحرى هو بذل الجهد في نيل المقصود (2) مع بقاء العذر كما يأتي في قوله وزوال العذر (3) أو ظن اه‍كب وفي البيان لا لو ظن لان الظن لا ينقض الظن ورجح في البحر الاعادة إذ تأخر المقصود كتأخره اه‍ ب فيكون مثل كلام كب اه‍وكلام البيان حيث لم يكن قد دخل في الصلاة بخلاف ما إذا فرغ ثم وجد الماء فانه كرجوع المجتهد إلى النظر وهو لا يلزم منه التسلسل اه‍ (4) ينظر هل يشترط أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كاملة أم لا ظاهر العبارة الاطلاق والأولى الا يشترط لان خلافة يؤدي إلى ترك الصلاة لان خروج الوقت احد نواقضه اه‍مي قرز مع العلم لان الدخول فيها بمنزلة الحكم والحكم لا ينقض الا بدليل قطعي لا مع الظن اه‍قرز (5) وكذا الأولي لانه صلاها في غير وقتها ولعله مع العلم بتضيق الوقت والا لم تبطل لان فيه خلاف من لا يوجب الترتيب بعد دخول وقت الثانية اه‍ينظر في هذا التعليل لان الترتيب حاصل بل لان فيها خلاف ابن الخليل وص بالله لان الاخرى تقيد عندهم اه‍لى (6) غالبا احترازا من العيدين وصلاة الجمعة إذا خرج وفيها قبل الفراغ فتبطل (7) وهو مولى السيدين (8) قال في شرح الاثمار انه قد دخل في عموم هذه المسألة هنا وفي الأزهار انه يجوز للمعذور وعادم الماء صلاة الجمعة بالتيمم حيث خشي فوات وقتها بطلب الماء أو انتظار زوال العذر ولا يقال قد تقدم في المسألة الأولى في قوله ولا بدل انه لا يتيمم لصلاة الجمعة لان لها بدلا لان ذلك انما هو حيث خشي فوت الجمعة باستعمال الماء فهو هناك واجد للماء بخلاف هذه فهو عادم أو معذور فلا مناقضة فعرفت أن الجمعة كسائر الصلوات الخمس وقد ذكر ذلك في النجرى عن الامام المهدى عليلم اه‍ح اث (9) عند مصير ظل الشيءمثله اه‍كب

[137]
لئلا يفوت فرضها عليهم (1) قيل ف ح مراده لم يتركوها (2) وقيل ع على ظاهره فيصلونها أول الوقت لئلا تفوتهم وهذا محمول (3) على ان معه ثلاثة متوضئين والا لم يجز أول الوقت لانهم لا يخشون فوتها لعدم الجماعة مع الامام فان كان العكس فان كان مأذونا بالاستخلاف (4) وفيهم من يصلح استخلف والا صلوا الظهر (5)
(فصل) (ومن وجد ماء لا يكفيه (6) للطهارة الكاملة من النجاسة ومن الحدثين الاكبر والاصغر فمن وجده (قدم) غسل (متنجس بدنه (7) كالفرجين (8) بعد الحدث ان كان ثم نجس (9) على استعماله للوضوء ولرفع الجنابة (ثم) انه يقدم غسل متنجس (ثوبه (10) على الوضوء وعلى رفع الجنابة وقيل ف ان كان في الملا خير بين غسل نجاسة بدنه أو ثوبه وان كان في الخلاء فكذا عند م بالله وأما عند ط فذكر الفقيه ي والسيد ح أنه يغسل نجاسة بدنه ويصلي عريانا لانه يجيز (11) ذلك (قال مولانا عليلم) والاقرب عندي أنه يؤثر نجاسة بدنه لانه أخص ولقوله تعالى والرجز فاهجر فانه في أحد تفسيريه يقتضي إماطة النجاسات عنه (12) وإذا اقتضى ذلك قدم الاخص فالاخص وبدنه أخص من ثوبه قال ولهذا أطلقنا القول في متن المختصر بتقديم
__________
(1) بناء على أصله انها الأصل (2) بل يؤخرونها إلى آخر وقتها ويؤخر معهم اه‍ن ينظر في هذه الحاشية ففي الزهور ما يفيد ان المراد الترك الحقيقي (3) (والمقرر) انه ان صلاها الامام والثلاثة أول الوقت أخر الباقون وصلوها ظهرا وان أخر معهم صلوها جمعة جميعا قرز (4) المختار ان تضيق الحادثة كاف في عدم اعتبار أخدا الولاية قرز (5) قال في الزهور وهل يجب على المتوضئين ابطال الوضوء بالحدث ليصلي بهم الامام المتيمم الجمعة وكان مبيضا للجواب والحق في نسخة الزهور مكان البياض الاظهر الوجوب اه‍وقيل لا يجب عليهم ذلك لانه انتقال من أعلى الي أدني ولان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب ويكون هذا عذرا لهم في ترك الجمعة اه‍تي قرز (6) (فائدة) من كان ثوبه طاهرا وبدنه متنجسا والماء لا يكفي لغسله بل للوضوء أو بعضه فان كان الوقت متسعا توضأ عريانا وتجفف وصلى في ثوبه وان ضاق الوقت تيمم وصلى في الثوب لئلا ينجسه ذكره (1) ص بالله ومن كان ثوبه متنجسا والماء لا يكفيه فانه يتوضأ عريانا لئلا يتنجس بالثوب اه‍برهان (1) ويأتي للمذهب انه يتيمم مطلقا سوى كان الوقت متسعا أو مضيقا لان وجود الماء الذي لا يمكنه استعماله الا بتنجسه كعدمه كما تقدم في أسباب التيمم في قوله أو تنجسه اه‍سيدنا حسن قرز في الميل قرز (7) وان كانت النجاسة في موضعين في ثوبه أو بدنه والماء لا يكفي الا أحدهما فقط أو للوضوء أو بعضه قدم الوضوء أينما بلغ اه‍ن وهو ظاهر الاز فيما يأتي في قوله وكذا لو لم يكف النجس (8) بناء على الاغلب ان نجاسة الفرجين لا تكون الا من حدث (9) لو قال الشارح ان كان ثمة نجس كالفرجين لكان أوضح اه‍لطف الله الغياث (10) الذي يستر عورته ويقطع الباقي ما لم يجحف قرز ومثله في البيان ينظركم حد الاجحاف في الثوب الظاهر أن يبقي من الثوب ما لا يستر عورته أو يدفع الضرر عنه قرز وانما وجب تقديم غسل الثوب أيضا على الحدثين لان طهارته شرط في صحة الصلاة ولا بدل للغسل فيه بخلاف طهارة الحدثين فان للغسل فيها بدلا وهو التيمم اه‍غ ثم مكانه قرز (11) بل يوجبه (12) والتفسير الثاني اماطة الذنوب اه‍غ

[138]
بدنه (ثم) يقدم الغسل لرفع (الحدث الاكبر (1) وهو الحيض والجنابة على رفع الحدث الاصغر وهو الوضوء والواجب عليه إذا كان عليه حدث أكبر أن يغسل به من بدنه (أينما بلغ) منه وان لم يكف جميع بدنه * وعن زيد بن على والناصر والحنفية (2) انه إذا لم يكف الماء جميع بدنه لم يستعمله ويتيمم لان عدم بعض المبدل يبيح (3) الانتقال إلى بدله كالكفارة (4) نعم فإذا كان الماء لا يكفي جميع بدنه استعمله (في غير أعضاء التيمم (5) قال على خليل وجوبا لئلا يجمع (6) بين البدل والمبدل منه وقال الكنى ان ذلك لا يجب وانما هو مندوب * وفي الكافي عن المرتضى انه يغسل به أينما شاء وهو ظاهر قول م بالله في التجريد (و) إذ استعمله في غير أعضاء التيمم أو كفى جميع جسمه (تيمم للصلاة) آخر الوقت كما مر (7) الا عند من يقول ان الطهارة الصغرى (8) تدخل تحت الكبرى (ثم) إذا كفاه لجميع جسمه وبقى بقية أو لم يكن عليه حدث أكبر وبقى بقية بعد ازالة النجاسة استعملها لرفع (الحدث الاصغر (9) ثم ينظر في الماء (فان كفى المضمضة) والاستنشاق (وأعضاء التيمم (10) وهي الوجه واليدان وذلك بعد غسل الفرجين (11) ان كان هدويا (فمتوض)
__________
(1) لان رفع الحدث الاكبر شرط في رفع الاصغر اه‍ح لى قرز (2) واحد قولى ش (3) أي يوجبه (4) قلنا فرق (1) بينهما فانما غسله فقد ارتفع حدثه وأيضا قد اتفق أصل وبدل عندنا وعندكم في شاهد أصل ورعيين وهكذا اتفق بيننا وبينكم فيمن صلى عاريا إذا وجد بعض ما يستر عورته فعل ممكنه وصلى قاعدا فقد اتفق أصل وبدل (1) ولفظ حاشية قلنا فرق بين هذه المسألة وبين سائر الابدال وذلك لان الطهارة تتبعض الا ترى أن من غسل البدن أو بعضه أو أعضاء الوضوء أو بعضها ارتفع حدثه بخلاف من أعتق نصف عبده في الظهار ومن أهدى نصف شاة فانه ونحوه لا يتبعض ذكره في بعض تعاليق التذكره (5) فان استعمله فيها أثم وارتفعت الجنابة اه‍ح لى لفظا وعن لشامي القياس عدم الاجزاء لانه كالمنهى عنه وقد صار الماء مستحقا لغيرها (6) قلنا لا جمع إذ غسلها لرفع الجنابة وتيممها للصلاة فاختلف الحكمان اه‍مفتي يقال الغسل والتيمم انما؟ للصلاة فهو جامع بين بدل ومبدل بالنظر إلى أنهما لها اه‍مي ومثله عن راوع بل لان لها بدلا وهو التيمم (7) في قوله وانما يتيمم (8) زيد والحنفية وأبو عبد الله الداعي والليث وش والقسم الناصر وأحد قولي ك واختاره الامام عز الدين اه‍وح والمنتخب حيث استكمل جميع بدنه اه‍زر وحجتهم قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا لنا صلى الله عليه وآله من اغتسل من جنابة فلا يصلي حتى يتوضأ اه‍ب (9) كالريح (10) ولا يجب عليه الطلب (1) لباقي الاعضاء ذكره في بعض الحواشي ولو كان الماء قريبا وقال التهامى يجب مع الظن لا مع التبخيت وقواه تي (1) واختار (2) حثيث؟ وجوب الطلب حيث كان الماء معلوما قرز (2) لكن يقال كيف أوجبتم عليه الطلب لباقي الاعضاء وقد جوزتم له الصلاة في أول الوقت والطلب انما هو في آخر الوقت الاختياري للحاضر والاضطراري للمسافر ولعله يقال ان الشرع أوجب تعميم هذه الاعضاء فوجب الطلب والواجبات يجب الخروج لها في الميل ولا ينافي جواز التقديم للصلاة والا لزم ان تصح صلاة من لم يكن بينه وبين الماء الا عشرة أذرع أو نحوها ولا يجب عليه تمام وضوءه والظاهر انه لا قائل بذلك وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه لقوله صلى الله عليه وآله إذا أمر يأمر فأتوا به ما استطعتم اه‍ع مى يعنى كل عضو مرة مرة من غير تثليث اه‍ب (11) لوجوب الترتيب اه‍

[139]
أي فذلك المستعمل. للماء متوض (1) أي حكمه حكمه فيصلي ما شاء وفي أي وقت شاء حتى يجد الماء (2) * ويبنى على وضوءه وهل يعيد ما قد صلى إذا كان في الوقت بقية فعن الحقينى والمذاكرين لا تجب الاعادة (3) قياسا على المستحاضة (4) وعن الامير ح يجب وفرق بينه وبين المستحاضة بانها قد عمت (5) (قال مولانا عليلم) وهو قوى من جهة القياس (6) (وا) ن (لا) يكفى كل أعضاء التيمم بل بقي منها بقية (أثرها (7) أي أثر المضمضة على الوجه واليدين لان لغسلهما بدلا وهو التيمم بخلاف المضمضة (ويمم الباقي (8) وهو الوجه أو بعضه واليدان وهذا إذا تغير ماء المضمضة بالريق فاما إذا لم يتغير غسل به الوجه (9) أيضا * وقال على خليل يؤثر الوجه لانه مجمع عليه والمضمضة مختلف فيها (قال مولانا عليلم) والصحيح الأول وخلاف زيد بن على والناصر والحنفية يأتي هنا كما مر أعنى انهم يقولون إذا لم يكف أعضاء الوضوء كلها عدل إلى التيمم (و) هو إذا بقي عليه شيءمن أعضاء التيمم (متيمم) فلا يصلى الا في آخر الوقت ولا يصلى ما شاء بل حسب ما تقدم في المتيمم وظاهر كلام أهل المذهب ان حكمه حكم المتيمم ولو لم يبق من أعضاء التيمم الا لمعة صغيرة (10) وقيل ح إذا كان الباقي عضو أو أكثره وجب التأخير والا فلا وكذا لو) وجد ماء وعلى بدنه نجاسة (11) ولكن إذا استعمله (لم يكف) لازالة (النجس ولا غسل عليه (12) بان لا يكون جنبا ولا حائضا ولا نفساء فانه حينئذ يستعمله للصلاة فان كفى المضمضة
__________
(1) لكمال ما أجمع عليه اه‍ب قال الدواري وكان ينبغي ان المتوضئ على هذه الصفة يؤخر إلى آخر الوقت لان في طهارته نقصان لكن يقال لا يؤخر لان بالماء والطهارة بالماء أصلية ولم ينظروا إلى نقصان طهارة الاعضاء ومثل هذا من على بدنه نجاسة فانه لا يلزمه التأخير ولفظ البيان في باب التيمم بخلاف من كان على بدنه أو ثوبه نجس (1) ولم يجد ما يغسله أو تعذر عليه غسل رجليه أو مسح رأسه فانه لا يلزمه التأخير إذ لا بدل في ذلك ذكره في الشرح بلفظه (1) أما متنجس ثوبه فيلزمه التأخير وقد ذكره في الشرح از في قوله صحت بالنجس والوجه انه يلزمه طلب الثوب الطاهر إلى آخر الوقت (2) ويمسح رأسه ويغسل رجليه ذكره في الحفيظ والتذكرة قرز (3) ما لم يجد الماء وهو في الصلاة فانه يخرج ومثل معناه في الغيث (4) حيث انقطع دمها بعد الفراغ إذ كل منهما لم يعدل إلى بدل (5) يعنى أعضاء الوضوء للطهارة لا هنا (6) وجه القياس ان طهارته ناقصة لا هي (7) فان لم يؤثرها بل استعمل الماء في أعضاء التيمم وكفاها لم يصح غسل اليدين لعدم الترتيب بينهما وبين المضمضة وإذا اختل غسل؟ اليدين وجب ان ييممها وهو متيمم اه‍من خط ابن حابس قرز بعد غسل الفرجين قرز (8) قال في شرح الاثمار والاقرب انه ينوي الوضوء عند ما يغسله والتيمم عند ما ييممه وقد ذكر معناه في الغيث قال ويجب ان يخص ما يصلي به في نية العضو الميمم فقط اه‍تك (9) لان الفم والوجه عضوا واحد فلا يصير ما أحدهما مستعملا في حق الآخر اه‍غ قرز (10) وحد للمعة ما يدرك بالطرف قرز (11) أو ثوبه أو مصلاه (12) لكن لو وجد الماء في الوقت غسل النجاسة وصلي ولعله باتفاق بين القولين أعني قول الحقينى والامير ح اه‍ري وعن ض سعيد

14 / 239
ع
En
A+
A-