[230]
لا ينقضان وعن الشيخ (ط) أنه لا ينقض العتق (و) له نقض (استيلاده (1)) وقال صلى الله عليه وآله بالله (2) لا يبطل الاستيلاد واختلف المذاكرون هل الولد يشبه الثمرة (3) أو يشبه الزرع (4) فقيل (ح) هو كالثمرة واختاره في الانتصار وحكي عن الفقيه ى أنه كالزرع واختاره الفقيه س في تذكرته وتوقف الفقيه ل وحاصل الكلام في الولد (5) انه لا يخلو إما أن يكون موجودا حالة العقد (6) أو لا إن كان موجودا استحقه الشفيع مع أمه (7) سواء حكم له بالشفعة متصلا بأمه أم بعد انفصاله وأما إذا لم يكن موجودا فلا يخلو إما أن يكون من المشتري أم من غيره (8) إن كان من غيره فإن حكم بالشفعة وهو متصل كان جميعه للشفيع سواء شبه بالزرع أم بالثمرة وقيل (س) إذا شبه بالثمرة كان جميعه للشفيع وإن شبه بالزرع كان بينه وبين المشتري نصفين (9) وأما إذا حكم له بالشفعة وهو منفصل فإنه يكون بينهما نصفين (10) سواء شبه بالزرع (11) أم بالثمرة وأما إذا كان الولد من المشتري فقد عتق (12) لكن إن حكم وهو متصل (13) ضمن المشتري للشفيع جميع قيمته إن شبه بالثمرة وحصته إن شبه بالزرع وإن حكم وهو منفصل ضمن له نصف قيمته إن كان له النصف سواء شبه بالزرع أم بالثمرة قيل (س) (14) وإذا حكم بالولد للمشتري حيث يكون منه وكان في البطن حكم عليه بأجرة الجارية (15) حتى تضع (و) له نقض
__________
نحكم على الشفيع بجميع الثمن بل أسقطنا عنه حصة القبر فسبعته لا توجب عوده للشفيع بل هو للمشتري وعن سيدنا عبد القادر التهامي بل يبقى موقوفا حتى يسبع الميت أو يخدده السيل وعن الهبل أن الارض تعود للشفيع لانها انما بطلت لكونه حال بينه وبينها قرز (1) ولا مهر إذ وطئ في ملكه اهبحر يعني مهرا كاملا بل حصة شريكه قيل ما لم يكن الشفيع ابنا اهتهامي وظاهر الاز الاطلاق ومثله عن عامر وقرز لان مائة غير محصن بملك البعض بخلاف أمة الابن الخالصة وقد ذكر معناه في الزهور (2) وأنه استهلاك بل يضمن للشريك قيمة نصيبه في الامة وولدها اهكواكب وجعله أقوى من العتق لان فيه حرية الولد (3) فيكون للشافع (4) فيكون للمشتري لانه من الفوائد الفرعية (5) إن كان من نكاح أو من زنى وان كان من وطئ شبهة كان التفصيل في قيمة الولد الذي يلزم الواطئ اهكب (6) عقد البيع (7) إذا يشفع الاصل بالاصل والفرع بالفرع (8) ولو كان من المشتري حيث يكون زوجا واشتراها وذلك لتقدم حق الشفيع (9) وهذا فيه نظر والصحيح أنهم هنا يتفقون أنه لا يشبه بالزرع بل بالثمرة لان وجه التشبيه بالزرع حيث هو من مائة كالزرع الذي هو من بذره وها هنا الماء لغيره فاشبه الزرع النابت بغير انبات أو من بذر في مباح فيكون كالثمر عند الجميع اهصعيتري (10) بل على قدر الملك قرز (11) لانه لم يشمله العقد (12) بل هو حر أصل بالدعوة وقيل ليس بحر أصل لانه قد مسه الرق (13) ما لم يكن الشفيع رحما في جميع الاطراف (14) قوي يعني حيث حكم بعتقه وذلك حيث يكون منه (15) لانه
__________
[231]
(بيعه) وجميع تصرفاته وقال ابن أبي ليلا أنه لا يبطل شيء من ذلك (1) (فان تنوسخ (2)) بأن باعه المشتري من غيره ثم باعه ذلك الغير واختلفت الاثمان أو اتفقت ثم جاء الشفيع (شفع بمدفوع (3) من شاء) واعلم أن العقود كلها موجبة للشفعة فإذا أخذ بالبيع الاول (4) فقد أبطل ما وقع بعده وإن أخذ بالثاني (5) فقد أبطل ما وقع بعده وقرر الاول وحيث يأخذ بالاول له المطالبة للثاني (6) وحيث يأخذ بالثاني ويطالب الاول (7) يكون كمطالبة البائع والعدول عن المشتري (فإن أطلق) أي لم يذكر الثمن الذي شفع به بل طلب الشفعة فقط (فبالاول (8)) أي فإنه يحكم عليه (9) بالثمن الاول هذه ظاهر إطلاق الهادي عليه السلام وهو قول صلى الله عليه وآله بالله وقال (ض) زيد بل بثمن من يأخذه منه (10) قال في الزوائد إذا التبست عليه الاثمان قال أنا شافع بأوفق الاثمان (11) (و) أما حكم المشترين فيما بينهم فإذا اشترى الاول بألف درهم وباعه بألف ومائة ثم باعه الثاني بألف ومائتين ثم باعه الثالث بألف وثلاثمائة ثم جاء الشفيع فشفع
__________
كمن وضع أحمالا في أرض الغير وقيل لا شيء لانه غير متعدي فان لم تجر العادة بتأجيرها فلا شيء على المشتري قيل يحتمل أن الاجرة هي قدر ما نقص من منافعها مدة الحمل يعني اجرة المنفعة ويعرف ذلك بأن ينظر كم بين منفعتها حاملا وغير حامل والمختار أنه لا أجرة لانه لم يجر العرف باجارتها والا لزم في وطئ الغلط والثماني المتقدمة قلنا ملتزم اهمفتي حيث تعطلت منافعها أو بعضها (1) وتبطل الشفعة (2) قبل الطلب أو بعده قرز وكذا لو تنوسخ بعض المبيع شفع في المتناسخ بمدفوع من شاء وفي الباقي بالاول (3) فان شفع العقود كلها جميعا صح طلبه ثم له الخيار يأخذ أي الاثمان شاء اهن قرز قيل هذا إذا كانت الاثمان كلها مستوية (4) أي الثمن (5) فان باع المشتري نصف المبيع ثم شفع الشفيع في هذا النصف بعقده بطلت شفعته في النصف الباقي لانه قد قرر بيع المشتري اهن لفظا (6) ومن بعده (7) ويثبت التراجع فيما بعد الذي أخذ به لا فيما قبله فلا يراجع فيما بينهم فان شفع بعقد الآخر كان إجازة لما قبله فإذا بطلت في الآخر لجهل الثمن أو نحوه (1) بطلت أصلا بخلاف ما إذا شفع بالاول فله الانتقال إلى ما بعده حيث بطلت فيه اهمعيار معنى وقرز وذا طالب غير من هو في يده فان كان بعقده صح وان كان بعقد غيره فان كان بعقد من هو قبله صح وان كان بعقد من بعده بطلت (2) اهتعليق شرفي (1) وظاهر الاز خلافه لان العقود كلها موجبة للشفعة وانما الكلام في التراد في الثمن فقط اهمفتي (2) لعله مع العلم (8) وذا أخذه بالشراء الاول وقد استثمره الآخرون فلا شيء عليهم فيما حدث بعد الشراء الاول لانها ثمرة أملاكهم وان كان الملك غير مستقر اهبرهان فلو كان العقد الاول فاسدا فلعله يأخذ بما بعده (9) فان شفع بأحد الاثمان والتبس الذي شفع به رجع إلى الآخر من الاثمان قرز (10) قلنا الموجب للشفعة هو الاول فيتعين ما عقد به (11) أي أقلها
__________
[232]
بألف فإنه يحكم له بالمبيع (ويرد (1) ذو الاكثر لذي الاقل) فيرجع الرابع (2) على الثالث بثلاث مائة والثالث على الثاني بمائتين والثاني على الاول (3) بمائة وإن كان المشتري باع بدون ما اشترى (4) كبتسعين ما اشتراه بمائة ثم جاء الشفيع فشفع بالمائة رد الثاني (5) العشرة للاول (ولما فرغ) عليه السلام من ذكر ما يجب للشفيع ذكر ما يجب عليه (و) الذي يجب (عليه مثل الثمن النقد المدفوع (6) قدرا وصفة) قال (عليلم) وقولنا المدفوع يحترز مما لو عقد بثمن ثم حط عنه البائع بعضه قبل قبض المبيع (7) فإن الواجب مثل المدفوع لا ما أنطوى عليه العقد وقولنا قدرا وصفة فلو كانت سودا أو مكسرة وجب عليه مثلها ولو عقد بصحاح (8) لانه كالحط (و) إذا كان
__________
(1) يثبت التراجع حيث كان التسليم بالحكم وظاهر كلام أهل المذهب أنه لا فرق قرز (2) فان اختلف جنس ما دفعوا وشفع بالاول فالذي يسلم الشفيع يسلم للاول ويرجع كلا بما دفع أو مثله أو قيمته فلو سلمه الشفيع إلى المشتري الآخر رده على من باعه منه ويقبض منه ما اشترى به حتى ينتهي إلى الاول فلو تلف في يد أحدهم هل يضمنه لكونه سلمه معاوضة أم لا لكونه أمانة سل لعل الاول أقرب ومثل معناه عن المفتي وسيأتي هل هي نقض أو فسخ وان كان صاحب البيان بنى على عدم الضمان الا بجناية أو تفريط (3) وكذا لو كان في المبيع ثمرة وأخذها الاول فانها تسقط عن الشفيع حصتها من الثمن ويتراجعوا فيها كما مر حتى تصل إلى الاول (4) ولم يكن بيعه بدون ثمنه لنقصان عينه (5) إذا كان قبل القبض وأما بعده فلا يرد لانها ربح المضمون وقبل القبض ربح ما لم يضمن فلا يستحقها فيحقق اهمفتي وقال الفقيه ف لا يطيب له ووجهه أن عقده قد بطل فلا يستحق اكثر مما سلم قرز (6) وحاصل الكلام لا يخلوا أما أن يدفع الثمن المعقود عليه فيلزم الشفيع أو يدفع من جنسه أو يسلم عن الثمن النقد سلعة كثوب أو نحوه ان دفع من جنس الثمن فان كان أعلا لم يلزم الشفيع الا ما عقد عليه لان الزيادة لا تلحق في حق الشفيع وان دفع من جنس الثمن وكان أدنى لزم ما دفع المشتري وان دفع جنسا آخر كأن يسلم عن الذهب فضة فهي كالزيادة ولا يلزم الشفيع الا ما عقدا عليه ما لم يكن المدفوع جنسا آخر فانه لا يلزمه فلو عقد على فضة ثم سلم ذهبا لم يلزم الشفيع الا الفضة لان ذلك كالبيع لا كالحط ذكره الفقيه ع لان المدفوع هنا ليس هو الثمن لان هذا صرف اهمي مسألة إذا اشترى ذميان () أرضا بخمر أو خنزير فلا شفعة لمسلم إذا العقد فاسد بل صحيح قرز ويدفع قيمتها كلو اشترى بعرض اهبحر وبيان حيث دفعه بلفظ القضاء والاقتضاء وان سلم له العرض عن النقد لا بلفظ القضاء والاقتضاء قلت فالعرض باق لمالكه ويلزمه الثمن فينظر اهمفتي () وفي الغيث إذا اشترى ذمي من ذمي الخ وهو أولى فان عقد على نقد ثم سلم له اعراضا فان قضاه العرض عن النقد لزمه تسليم النقد جميعه وان سلم له العرض لا غن النقد لزم تسليم قيمة العرض إذا كان بأقل من الثمن لانه نقصان من الثمن وهو يلحق العقد في حق الشفيع اهغيث معنى قلت العرض باق لمالكه واللازم الثمن إذ هي معاطاة وهي غير مملكة قرز وعن مولانا المتوكل على الله لا يجب الا تسليم قيمة العرض فقط مطلقا كما تقدم في المرابحة (7) صوابه الثمن قرز (8) وفي العكس ما عقدا عليه فقط قرز
__________
[233]
الثمن مثليا من طعام أو غيره وجب على الشفيع (مثل) ذلك (المثلي جنسا (1) وصفة (2) فإن جهل) جنسه أو قدره (أو عدم (3)) جنسه (بطلت (4)) الشفعة وقيل (ل) يحتمل أن لا تبطل إذا عدم الجنس ويسلم قيمة المثل وكذا ذكر الفقيه (ع) قال والقيمة يوم الانقطاع (5) قيل (ف) لعله يريد وقت التسليم إلى المشتري (6) (نعم) وإذا عدم جنس الثمن أو جهل جنسه أو قدره بطلت الشفعة (فيتلف المشتري) المبيع (أو ينتفع) به (حتى يوجد (7)) ذلك المثل ومتى وجد المثل وجبت الشفعة (8) قال في البحر فيسلم الباقي وقيمة التالف (9) (و) أما إذا كان الثمن قيميا وجب على الشفيع أو يوفر (قيمة (10)) ذلك (القيمي) يوم العقد فإن اختلف المقومون قال (عليلم) فالاقرب أنه يكون كإختلاف الاثمان حيث تنوسخ فيشفع بتقويم من شاء (11) فإن أطلق استفسر وإنما تجب القيمة إذا لم تكن العين (12) في ملك الشفيع فإن كانت في ملكه قيل لا يبعد أن يأتي هذا على الخلاف بين (م) بالله والاستاذ (13) في مسألة الخلع إذا خالع على بقرة الغير ثم ملكتها (و) إذا باع بثمن مؤجل فطالب الشفيع بالشفعة وجب عليه (تعجيل المؤجل (14)) نص عليه في المنتخب وقال في الفنون يلزمه مؤجلا (و) إذا شفع في المبيع وقد حصلت فيه عناية من المشتري وجب على الشفيع تسليم (غرامة زيادة (15)) وقعت في المبيع بشروط ثلاثة الاول
__________
(1) ونوعا (2) الا أن يجد الاعلى صفة سلمه (3) في الناحية (4) المراد أخرت (5) يعني العدم (6) أي إلى البائع (7) أو يعلم ظاهر هذا أنه إذا ترك الطلب مع عدم المثل ان لا يبطل وهو كذلك لان العدم عذر فإذا وجب طلب اهبحر (8) ولو بين ورثة المشتري والشفيع قرز (9) يعني ما أتلف على وجه يضمن بعد الحكم والمراد انه حكم قبل أن يجهل ويعدم والا لم يكن له أن يحكم معهما كما ذكره الفقيهان س ى اهح فتح أو على الخلاف انه يسلم له القيمة (10) فان جهل أي المشتري القيمة بطلت الشفعة حيث صادق الشفيع على جهلها (11) وقيل بأوسط القيمة كما في المهور وهو الاولى لان الاثمان موجبة للشفعة اهبخلاف القيمة (12) التي هي ثمن المبيع (13) فيلزم تسليمها على قول م بالله ومثله أو قيمته على قول الاستاذ ولعله يفرق بينهما بأن الزوج هناك قد رضى بذلك الشئ فلم يستحق الا هو عند م بالله وليس كذلك هنا اهكب قلت ان طلبها من البائع وجعلناها فسخا فقد رضي اهمفتي (14) إذا التأجيل ليس بصفة للثمن بل تأخير مطالبة ولانه لم يكن بين الشفيع والمشتري عقد يدخل عوضه التأجيل كما مر اهح فتح (15) وان لم تحصل زيادة وقرز ولعل المراد في ذلك كله حيث شفعها الشفيع والزيادة باقية لا لو قد تلفت فلا شيء وان تلف بعضها وبقي البعض استحق غرامة الباقي فلو اشترى أرضا فسقاها أو حرثها وشفع فيها وأثر العمل باق ينتفع به الشفيع استحق المشتري غرامة الزيادة لا لو زرعها المشتري حتى ذهب الحرث والسقي أو مضى عليها وقت ذهب فيه أثر ذلك فلا يستحق المشتري
__________
[234]
أن تكون تلك الزيادة (فعلها المشتري) فلو كانت من فعل غيره لم يلزم ذلك الثاني أن تكون (قبل الطلب (1)) فإن فعلها بعد الطلب لم يستحق شيئا (2) لانه يكون متعديا (3) الثالث أن تكون الغرامة جعلت (للنماء) سواء كان له رسم ظاهر كالبناء والغرس (4) أم لا كالقصارة والحرث (5) (لا للبقاء) كالعلف للحيوان (6) والدواء للمريض (7) وكذا الدابة المهزولة حتى سمنت وإذا جاء الشفيع وقد غرس المشتري في المبيع أو بنى فيه أو زرع (و) جب عليه للمشتري (قيمة غرسه (8) وبنائه وزرعه قايما لا بقاء له إن تركه وأرش نقصانها (9) إن رفعه (10))
__________
شيئا لو اشترى أرضا فيها غروس ضعيفة فسقاها وأصلح الارض لما يعتاد نماها حتى زادت وصلحت ثم استمر على الغرامة المبقية لها على حالة الاصلاح مدة مديدة حيث ما تعتاد مع اهل الغروس ثم شفع فيها فانه يستحق الغرامة لنماها ابتداء حتى استقرت على حالة الصلاح التي ذكرناها فيما مر () والقول قوله في قدر ما غرم الا أن يخالف الظاهر ثم لا يغرم الشفيع شيئا مما غرم المشتري للاستمرار على حالة الصلاح لان الغرامة للبقاء حينئذ فلو فرضنا تقاصر الاشجار حتى عادت إلى حللتها يوم الشراء لم يستحق المشتري شيئا على الشفيع وان نقصت عن حالة الشراء نظر هل بسبب منه أو بآفة سماوية فسيأتي حكم ذلك في حال نقض المبيع وهذا حاصل ما اقتضاه صريح كلامهم وقواعدهم اهمقصد حسن وقرز بعد مذاكرة في مسألة حادثة وأفتى بها سيدنا حسن رحمه الله قرز () وعن التهامي في أن البينة عليه لانه يدعي الزيادة وهي مما يمكن عليه البينة قرز (1) أو بعده قبل العلم به قال في الكافي فان اختلف المشتري والشفيع فيما فعله هل هو قبل الطلب أو بعده فالقول قول المشتري مع يمينه ويكون القول قول المشفوع في الغرامة قبل التسليم كالبائع اهوعن المفتي ومي القول قول الشفيع لانه يدعي عليه الزيادة (2) ولو الطلب الاول حيث كان وحده وقيل غير الاول (3) ولا شيء له فيما زاد ولا شيء عليه فيما أتلف الا الاثم (4) هذا إذا كان من المبيع مؤنته لا من المشتري فسيأتي في قوله وغرسه وبيانه (5) والسقي والجلا (6) ويرجع بالزائد على المعتاد في العلف والدوى (7) الحادث عند المشتري لا الحادث عند البائع فهو للنما وكذا الهزال على التفصيل إذا اختلفا في الزيادة (8) والقول للمشتري في قيمة غرسه وبنائه والغرامة التي فعل وكذا إذا اختلفا في الزيادة فالقول للمشتري () أنه قد زاد ذكره في شرح الابانة اهكب وبيان والقياس أن عليه البينة لانه يدعي الزيادة وهي مما يمكن عليها البينة اهتهامي ومفتي ومي () فان جهلت الغرامة فالقياس أنها تبطل وقيل لا تبطل بل تقوم الغرامة وهو ظاهر الازهار وقرره ض محمد بن علي قيس ومثله عن سيدنا محمد بن عبد الله بن حسن القاسمي فان لم يكن للغروس قيمة بعد القلع قومت الارض قبل الرفع وبعده فما بينهما فهو الارش يوم الاستحقاق للشفعة لانه وقت الاستحقاق للضمان اهان لعله يوم الحكم أو التسليم طوعا إذا بناه بنقض منه وإن بناها بنقضها الاول فليس له الا الغرامة (9) والخيار للمشتري قرز (10) وذا نقصت الارض بالرفع لزمه الارش هنا بخلاف
__________
[235]
ويختص الزرع ونحوه (1) مما له حد ينتهي إليه بخيار ثالث وهو قوله (أو بقا الزرع بالاجرة (2)) حتى يبلغ حد الحصاد فيصير في الزرع ثلاثة خيارات وفي الغرس ونحوه خياران فقط (و) اعلم أن الشفيع تجب (له الفوائد (3)) (الاصلية (4) والفوائد الاصلية هي الصوف واللبن والولد والثمر (5) وهذه الاشياء إنما يستحقها الشفيع (إن حكم له) بالشفعة (6) (وهي متصلة) بالمبيع وسواء كانت حادثة حال العقد أم بعده (لا) إذا حكم الحاكم للشفيع وقد صارت هذه الفوائد (منفصلة فللمشتري) سواء كانت حاصلة حال العقد أم حدثت بعده (إلا مع) الشفيع (الخليط) في المبيع فإن المشتري لا يأخذ الفوائد المنفصلة بل يحكم بها للشفيع جميعا (7) إن شملها العقد نحو أن يشتري الجارية حاملا أو الشجرة مثمرة فإن الشفعة تناول الحمل والثمرة لانه شريك فيهما وأما إذا لم يشملها العقد بل حدثت بعده كانت فوائد القدر المبيع للمشتري وللشفيع قدر فوائد نصيبه فقط (لكن) المشتري إذا لم يكن (8) خليطا وقد أخذ (9) الفوائد المفصلة (10) يوم الحكم بالشفعة لزمه أن (يحط بحصتها من الثمن إن شملها العقد (11)) أي إن كانت حاصلة عند البيع فإن لم تكن حاصلة عند البيع
__________
العارية لان الاذن في العارية اسقاط لما تولد منها () وفي التمهيد لا أرش للارض فلا يلزم وهو المذهب وظاهر الازهار (1) كالبصل والثوم والفجل وغير ذلك مما له حد ينتهي إليه من البقولات (2) من يوم الحكم أو التسليم طوعا (3) خليطا كان أو غيره إذ المشتري كالشريك للشفيع فكان الملك من يوم العقد (4) وعليه ما غرم المشتري لا الفرعية لقوله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان (5) ومهر البكر بعد الدخول وأروش الجنايات (6) أو سلمت له بالتراضي (7) وحاصل ذلك ان تقول ان حكم له وهي متصلة فهي للشفيع جارا كان أو خليطا شملها العقد أم لم يشملها وان حكم وهي منفصلة فان لم يشملها العقد فاللمشتري جارا كان الشفيع أم خليطا وان شملها وحكم وهي منفصلة فان كان خليطا كانت له وان كان جار فللمشتري ويحط بحصتها من الثمن اهح فتح قرز (8) أي الشفيع (9) المشتري (10) ظاهره ولو كانت باقية (11) قوله إن شملها العقد هذا يعود إلى الشفيع غير الخليط والى قوله الا مع الخليط ان شملها العقد فتكون الفوائد الاصلية التي شملها عقد البيع بالخليط وذلك حيث اشترى المشتري المبيع وهي حادثة فيه فيكون للشفيع الخليط سواء حكم له وهي منفصلة أو متصلة يعني في المبيع كما تقدم هذا تحقيق معنى الكتاب فافهم فعلى هذا إذا باع أحد الشريكين نصيبه في الجارية المشتركة بينهما وهي حامل فالولد للشفيع سواء حكم له وهو منفصل عن امه أو متصل إذا كان عن تزويج ولو من المشتري كأن تكون زوجة له أو من غيره من تزويج أو زنا لانه من جملة المبيع والشفيع خليط وان باعها وهي غير حامل ثم حملت من بعد من غير المشتري فان حكم للشفيع وهو متصل فهو له وان حكم له وهو منفصل فله حصته منه والباقي للمشتري فيكونان شريكين فيه وإن كان الولد من المشتري فهو حر بكل
__________
[236]
وإنما حدثت بعده لم يلزم المشتري أن يحط لاجلها شيئا من الثمن وصورة ذلك أن تقوم الاشجار مثمرة (1) وغير مثمرة والارض مزروعة وغير مزروعة إن كان الزرع قد ظهر (2) عند العقد وصار حقلا (3) وإن لم يكن قد ظهر قومت مبذورة (4) وغير مبذورة فما بينهما فهو التفاوت فإذا كان الفرط ثلث القيمة (5) مثلا حط ثلث الثمن ونحو ذلك وهذا إذا لم يكن البذر مملوكا (6) فإن كان مملوكا كان الزرع لرب البذر (7) سواء كان للمشتري أم غيره (وكذا) يجب على المشتري الحط (في كلما نقص) من المبيع في يده (8) أما (بفعله) نحو أن يستهلك بعضه كأن يشتري دارا بمئة ويأخذ من أبوابها بخمسين (9) أو نخلا أو بستانا مثمرا أو أرضا مزروعة (10) فقطع ذلك فإنه يحط بحصته من الثمن (11) هذا حيث يستوي ثمن المبيع وقيمته وأما إذا اختلفا نحو أن يشتريه بمائة وخمسين وقيمته مائة ثم استهلك ما قيمته خمسون فقد
__________
حال وإن حكم للشفيع وهو متصل بأمه ضمن له المشتري قيمته وإن حكم له وهو منفصل ضمنن له المشتري حصته فقط هنا لانه لم يشمله العقد بل حدث من بعد وطئ المشتري قرز (1) الصواب يقوم الارض مع الاشجار مثمرة وغير مثمرة وأما تقويم الاشجار مثمرة وغير مثمرة فلا يتأتى الا مع الخليط (2) ولا يقوم الزرع والتمر منفردا لانه لا يباع منفردا الا إذا كان قد أدرك عند البيع قوم منفردا وكذا في الاشجار التي في الارض ما كان منها يباع منفردا قوم منفردا وما كان منها لا يباع الا مع الارض قوم معها اهن قرز (3) قال في الصحاح والضياء الحقل هو الزرع إذا تشعبت ورقه قبل أن يغلظ اهزهور (4) يعني وهو يتسامح به لانه من جملة الحقوق فان كان لا يتسامح به فالمسألة مبنية على قول ابن أبي الفوارس لانه يجعل البذر حقا وأما على المذهب فالبذر للبائع فإذا أدخل في المبيع وكان مجهولا (1) أو معلوما وقد تسارع إليه الفساد فسد البيع قرز (2) وامتنعت الشفعة وان كان معلوما ولم يفسد كان للمشتري ويحط بحصته من الثمن (1) ينظر في الفساد حيث كان مجهولا لانه قد ذكر في البستان في بيع الكامن أنه خص الاجماع واعترضه الفقيه ح (2) لانه يصير قيميا والقيمة مجهولة لانه غير مشاهد اهعامر (5) يوم البيع اهن (6) بل مباحا أو مملوكا وهو مما يتسامح به والا فلبيت المال يقال هذا الاشتراط لما حدث بعد البيع مستقيم إذ حكم وهو متصل وأما ما شمله العقد فهو يتبع العقد (7) ان عرف والا كان لبيت المال (8) لا فرق قرز (9) وتبطل الشفعة فيه ولو كان باقيا بعينه في يد المشتري فانه يقوم ويسقط من الثمن بحصته اهكب وقال في الصعيتري حيث تعذر رد الابواب إذ لو أمكن لوجب اهوللمفتي أنه إذا كانت الشفعة للخليط فكلام الصعيتري قوي وان كان للجار فكلام كب قوي وفي التذكرة في الثمرة إذا فصلت مثل كلام كب (10) فرع فلو اشترى أرضا فيها زرع من البر قدر خمسة امداد قد أدرك بعشرة أمداد برا ثم قام شفيع بعد حصد الزرع فانه يأخذها بخمسة أمداد لانها ثمنها اهن حيث لم يكن للتبن قيمة فان كان له قيمة لم يلزم الشفيع الا الزائد على قيمته قرز (11) ويكون التقويم يوم اتلافه وقيل يوم
__________
[237]
إستهلك نصف المبيع فيحط نصف الثمن وهو خمسة وسبعون وإن إشتراه بمائة وقيمته مائة وخمسون ثم استهلك ما قيمته خمسون فقد استهلك ثلث المبيع فيحط ثلث الثمن وهو ثلاثة وثلاثون وثلث (1) (أو) كان النقصان من (فعل غيره (2) وقد اعتاض (3)) أي أخذ العوض من الفاعل فإنه يحط بقدر ما اعتاض وأما إن نقص (4) بآفة سماوية أو بفعل الغير (5) ولم يأخذ المشتري عوضا فإنه لا يجب على المشتري حط شيء من الثمن بل يخير الشفيع إن شاء أخذه بجميع الثمن (6) وإن شاء ترك قال ابن معرف وللشفيع أن يرجع على الغاصب (7) بقيمة ما استهلك قيل مد فيه نظر لانه لا يطالب بما جنى عليه في غير ملكه (8) قيل (ى) يحتمل أن يقال المطالبة إلى المشتري ثم يسلمه للشفيع (9)
(فصل) في كيفية أخذ الشفيع للمبيع (وإنما) يؤخذ المبيع قسرا) أي لا ينتزع المبيع على وجه القهر إلا في حالين أما (بعد الحكم (10)) بالشفعة (فهو كالامانة) مع المشتري (أو) بعد (التسليم والقبول باللفظ فهو كالمبيع (11)) قبل التسليم
__________
العقد اهبحر وتعليق لمع قرز (1) هذا إذا أمكن تقويم المستهلك على انفراده وأما إذا لم يمكن تقويمه على انفراده قوم مع بقاء المستهلك ومع عدمه فما بينهما فهو قيمة المستهلك فيقسم الثمن عليه اهزهور (2) أو أذن للغير وان لم يعتض (3) أو صالحه أو أبرأ اهن مع امكان الاستيفاء فرع فلو كان أرض الجناية على العبد مثل قيمته (1) أو أكثر (2) فالاقرب أنه يسقط عن الشفيع بقدر ما نقص من قيمته ولا يعتبر بالارش المقدر اهن وقيل النصف كما تقدم في المرابحة (1) فان كان الثلث نقص ثلث الثمن فيكون بالنسبة ما بين القيمتين (1) كأرش المذاكير شفع بنصف الثمن ذكره الفقيه ف في الزهور ومثله في ح الفتح قال فيه ما لفظه والا لزم لو اشترى دارا بمائة ثم أخذ من أبوابها بمائة أن يبطل والقياس ان تقوم الدار بعد أخذ الابواب على انفرادها فيسقط من الثمن قدر التفاوت بالنسبة اهشرح فتح أو يأخذ الدار بلا شيء قرز (4) وظاهر الازهار والبيان لا فرق بين نقص العين والقيمة (5) فان كان من الشفيع قبل علمه بالبيع أو بعد طلب الشفعة فالاقب أنه ان قد سلم الارش أسقط عنه من الثمن بقدره وان لم يسلم فلا أرش عليه وعليه جميع الثمن اهصعيتري قرز () فان كان من المشتري خير الشفيع اما شفع والا ترك قرز وتحط عنه بقدره (6) وهذا إذا كان نقصان صفة لا نقصان قدر نحو أن يتلف أحد دارين أو أحد عبدين أو أحد قطعتي أرض فانه يحط بحصتها من الثمن سواء تميزت الاثمان أم لا لكن إذا لم تتميز الاثمان نسبت من القيمة ذكر معنى ذلك يحيى حميد () وظاهر الاز لا فرق قرز (7) ومثله في التذكرة والفتح إذ المشتري كالوكيل له وكما لو جنى عليه من قريب الشفيع اهبحر (8) والمذهب أنه يأخذ بكل الثمن ويسلم الغاصب الارش للمشتري ويحط المشتري بقدر ذلك للشفيع اهن معني (9) وقيل ع يطالب للمشتري بالارش ويحط بحصته من الثمن وهو أولى اهن وقيل يتنزل على الخلاف في كونها نقلا أو فسخا اهمفتي (10) ويسلم الثمن قرز (11) وهل يشترط أن يقع التسليم باللفظ بعد القبض
__________
[238]
فيفترقان من وجوه أحدهما إذا تلف في يد المشتري بعد الحكم بالشفعة كان كتلف الامانة في يد الامين (1) وإذا تلف بعد التسليم باللفظ كان كتلف المبيع قبل التسليم (2) الثاني أنه بعد الحكم له (3) أن يتصرف فيه قبل قبضه لا بعد التسليم بالتراضي (4) الثالث أنه إذا غرس فيه (5) أو بنى بعد الحكم ثم استحق لم يرجع بالغرامات (6) لا بعد التسليم بالتراضي فيرجع بها (7) الرابع أنه إذا استعمله (8) بعد التسليم بالتراضي لم يلزم الكرى على قول الوافى (9) بخلاف ما إذا استعمله بعد الحكم فإنه يلزم الكرى * واعلم * أنه لا بد في التسليم من إيجاب وقبول (10) وهو قول المشتري سلمت والشفيع تسلمت أو سؤاله التسليم وقال الناصر و (ش) أن للشفيع أخذ المبيع من غير حكم ولا تراض (11) إلا أن الناصر عليه السلام يشرط تعذر محاكمة المشتري بأن يمتنع قول أبو مضر إن كان مذهبهما متفقا أو المسألة إجماعية (12) فله ذلك من غير حكم وكلامه يصلح أن يكون حملا لكلام الناصر و (ش) * نعم * وإذا ثبت أنه يملكه بالحكم أو التسليم باللفظ تبعته أحكام الملك (فيؤخذ (13) من حيث وجد (14)) سواء كان في يد المشتري أم في يد غيره
__________
أم تصح وان لم يقبض قيل يصح قرز وان لم يكن قد قبض إذ ليس كالبيع من كل وجه ولفظ ح قد وجد في ح البحر على قول م بالله ولو قبل القبض ما لفظه لان المأخوذ للشفعة ملك قهري فاشبه الميراث في أن بيعه قبل القبض يصح (1) ما لم تجدد مطالبة (2) فيكون من مال المشتري ان كان قد قبضه والا فمن مال البائع اهمرغم قرز (3) أي للشفيع (4) الا ما كان استهلاكا (5) يعني الشفيع (6) وأما المشتري فيرجع بها على البائع مع الجهل لانه غير مغرور (7) على المشتري دون البائع وإذا كان المشتري جاهلا رجع بذلك على البائع اهن (8) يعني المشتري (9) المختار أن يلزمه مع البقاء سواء كان بالحكم أو بالتراضي (10) ولا يغني الايجاب وحده مع القبض بل لا بد من القبول أو تقدم السؤال () اهح أثمار وأما قبض المشتري الثمن من الشفيع فلا يوجب الملك اهح فتح قيل وكذا إذا دعا له بالبركة في المبيع قيل ف ان العرف يقتضي أن الدعاء بالبركة كالتسليم اهن () وذهب في البيان عن اللمع أنه يغني القبض قرز وان لم يقبل (11) بعد تسليم الثمن (12) كأن يكون الشفيع خليطا وكان مؤسرا مؤمنا وكان في غير المنقول وكان فيما تحتمله القسمة ولم يحصل تراخي وأن يكون الثمن غير قيمي لان فيه خلاف الحسن (13) وليس للمشتري مطل البائع بعد قيام الشفيع إذ الثمن لازم له فلا يسقط بالشفعة إذ لا يؤمن بطلانها اهبحر وقيل هذا مبني على أنه بعد الطلب وقبل الحكم أو بعده والمبيع في يد المشتري لانه نقل فلو حكم بالشفعة وهو في يد البائع لم يلزم تسليم الثمن لانه يقول قدانفسخ العقد بيني وبينك اهح بحر قرز ومثله في ن ولفظه (مسألة) وذا طلب الشفيع الشفعة إلى آخره (14) فلا يمنع
__________
[239]
قهرا أو طوعا وعهدة المبيع على من أخذه منه بمعنى أنه يرجع عليه بالثمن إذا استحق المبيع (1) (ويسلمه من هو في يده) إلى الشفيع بعد الحكم أو التراضي (وإلا) يسلمه من هو في يده بل امتنع (فغصب (2) إلا) أن يحبسه من هو في يده (لقبض الثمن) لم يكن غاصبا بل يجوز له ذلك هذا إذا كان ممن له حبسه كالبائع والمشتري (3) (ولو) كان الذي في يده المبيع (بايعا (4) ولو كان أيضا (مستوفيا) للثمن فإن له حبسه من الشفيع حتى يسلم الثمن قيل (ح) لانا إن قلنا أنها فسخ فظاهر وإن قلنا أنها نقل فهو كالوكيل للمشتري (وهي هنا) يعني حيث أخذ المبيع من البايع الذي قد استوفى الثمن (نقل (5)) لا فسخ (في الاصح) وهو أحد قولي (ح) وأحد قولي (ع) قيل (ل) وهو الصحيح وقال محمد وهو أحد قولي (ح) وأحد قولي (ع) ورواه الامام يحيى عن العترة أنها فسخ (6) وفائدة الخلاف تظهر في مسائل أحدها إذا قبض (7) الثمن من الشفيع هل يرد ما دفعه المشتري أو يسلم ما دفعه الشفيع إن قلنا أنها نقل سلم ما دفعه الشفيع وإن قلنا أنها فسخ رد المشتري ما دفع ويدخل في ذلك لو كان الثمن عرضا هل يرده إلى المشتري أم قيمته * المسألة الثانية لو تلف ما سلم الشفيع مع البائع إن قلنا أنها نقل تلف من مال المشتري (8) وإن قلنا أنها فسخ تلف من مال البائع واسترد المشتري ما سلم أما إذا تلف ما سلم المشتري فالبائع ضامن له (9) الثالثة لو حكم للشفيع بالشفعة فالعهدة (10) في درك المبيع وكتب الكتاب (11) على البائع
__________
منه الا ذو حق كالمستأجر (1) بل على المشتري حيث هي نقل ولو أخذه من البائع إن كان مستوفيا وحيث هي فسخ كقبل قبض الثمن فعلى البائع اهمن حاشية ابن موسى (2) وتلزم الاجرة وان لم ينتفع قرز في جميع وجوهه بعد الحكم وان كان بالتراضي فان كان بعد القبض فكذلك والا فكالبيع قبل قبضه من البائع لا كالغصب الا في الاثم حيث مع المطالبة فلا يمضي القيمة بل يرد الثمن فقط ان قد سلمه اهأثمار ونجري غالبا احتراز من أن يكون في يد المشتري بعد التسليم طوعا وتلف فانها لا تلزم القيمة وكذا الاجرة أن لم يستعمل اهأثمار قرز (3) ونحوهما كالوديع (4) ظاهر هذا أنه قد صح تسليم المشتري للشفيع ولو كان المبيع في يد البائع ولم يجعلوه من التصرف قبل القبض قرز (5) مسألة قلت ذكروا أن الزيادة في حق لا تلحق حيث قلنا أن الشفعة نقل فان الزيادة تطيب للبائع وان قلنا أنها فسخ يجب عليه أن يردها للمشتري عكذا اقتضاء النظر اهمقصد حسن (6) بين البائع والمشتري (7) البائع (8) ولا ضمان على البائع إذ هو كالامانة لا يضمن الا ماجنا أو فرط (9) يتلف من ماله قرز لعله ان قلنا أنها فسخ () وأما إذا جعلناها نقلا فانه يتلف من ماله ويسلم للمشتري ثمن الشفيع () لان الفسخ يوجب على البائع رد الثمن أو بذله للمشتري (10) يعني بالعهدة الرجوع عن الاستحقاق على من أخذه منه من بائع أو مشتري اهزهور (11) قيل س معنى كتب الكتاب
__________