[220]
قوله (أو) طلب المبيع (بغير لفظ الطلب) المعتبر في طلبها (عالما) بطلت شفعته قال (عليلم) وقولنا عالما عائدا إلى الوجوه الثلاثة (1) فلو كان جاهلا فيها لم تبطل ولفظ الطلب هو أن يقول أنا أطلبك الشفعة أو مطالب (2) أو مستشفع أو أستشفع (3) لا لو قال عندك لي شفعة (4) أو نحو ذلك (5) فتبطل إلا أن يجهل الثامن قوله (أو) طلب الشفيع بعض المبيع بطلت شفعته بطلبه (بعضه (6) ولو) طلبه (بها غالبا) يحترز من أن يشتري شيئين صفقة (7) أحدهما يستحق الشفعة فيه والآخر لا يستحق الشفعة فيه فللشفيع أن يشفع فيما يستحق فيه الشفعة دون الآخر بحصته من الثمن (8) سواء تميزت الاثمان أم لا وقال الناصر (9) ليس له إلا أخذ الكل أو الترك وإنما تبطل شفعته إذا طلب بعض المبيع (إن اتحد المشتري) لئلا يفرق عليه الصفقة بخلاف ما لو كانوا جماعة فله أن يشفع من شاء منهم سواء اشتروا لانفسهم أو
__________
(1) والفرق بين هذه الثلاثة وغيرها أن هذه الثلاثة متضمنة للبطلان للتراخي فاشترط فيها العلم بخلاف غيرها فهي مبطلة بنفسها اه‍ح فتح قال في المقصد الحسن بعد كلام طويل فان قيل هذا ابطال بأقوال ومن شأنها عدم الفرق بين العلم والجهل في ابطال الحقوق اللهم الا أن يقال ان هذه الاقوال ليست مبطلة بنفسها ولا يتضمنها الابطال فنزلت منزلة السكوت والاعراض عن الطلب من حيث أن الاشتغال ترك لطلب الشفعة في التحقيق اه‍(2) أو انا شافع قرز إذا كان عرفا لهم أنه طلب وان كان لفظه لفظ الخبر اه‍تعليق ض عبد الله الدواري (3) فان قيل هذا مضارع فيه أن معنى الاستقبال فالجواب أن المضارع يحتمل الحال والاستقبال (4) لان هذا اخبار لا طلب الا أن يكون قد قيدها بالطلب قبل هذا اللفظ (5) مثل عندك لي مبيع أو أنا مطالب لك أو سلم لي ما فيه شفعة أو أنا أقدم منك به أو لمشفعك بطلت (6) ورد سؤال على سيدنا عبد الجبار رحمه الله لو صولح الشفيع في بعض المشفوع فيه وترك البعض الباقي للمشتري هل تبطل شفعته فيه سواء كان عالما أو جاهلا أو لا تبطل الجواب أنها تبطل ولا فرق عندنا في اسقاط الحقوق بين العلم والجهل تأمل هذه الفوائد قرز إذا كان عالما ان طلب البعض يبطل اه‍ح فتح وح أثمار وقيل ولو جاهلا وهو ظاهر الاز ولذا آخره في الاز (7) فأما لو كانا صفقتين أخذ أيهما شاء ولو اتخذ المشتري (8) قال في الزهور الا إذا كان أرضا قيمتها عشرون مع سبيكة وزنها عشرة وثمنهما بخمسين فجاء الشفيع في الارض فلعله يشفعها بأربعين إذ لو أخذها بصحتها وقع الربا ومثل معناه في ن وقرز ينظر لو لم يكن لهذا الذي له فيه شفعة قيمة الا بانضمام الآخر إليه سل قيل تبطل الشفعة وفي بعض الحواشي إذا كان لها قيمة مع الانضمام لا مع الانفراد فما نقص من قيمة الاخرى منفردة فيقسم الثمن عليهما اه‍شامي وينظر في العكس فما نقص من قيمة الاخرى مع تقويمها منفردة وهو قيمة الاخرى قرز (9) حجتنا أن حق الشفعة متعلق بأحدهما فقط وحجة ن أن الاعتبار بالصفقة على المشتري
__________

[221]
لغيرهم (1) لواحد أم لجماعة وقال (ك) بل يأخذ الجميع أو يدع (ولو) اشترى الواحد (2) (لجماعة) فليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع لان المشتري وإن كان وكيلا لجماعة فالحقوق تعلق به (3) فلا تفرق عليه الصفقة (و) لو اشترى الواحد (من جماعة) فطلب الشفيع البعض بطلت شفعته عندنا (4) وعن (ش) إذا اشترى من جماعة أخذ الشفيع نصيب من شاء من البائعين (تنبيه) أما لو اشترى (5) فضولي لشخصين وأجاز فإن الشفيع يأخذ نصيب من شاء لان الحقوق لا تتعلق بالفضولي (6) (و) التاسع خروج السبب عن ملك الشفيع فتبطل شفعته (بخروج (7) السبب (8)) المشفوع به إذا أخرجه (عن ملكه باختياره) إما ببيع أو هبة أو نحوهما (قبل الحكم (9)) له (بها) ولو قد قيدها (10) بالطلب قال (عليلم) وقولنا باختياره إحتراز من أن يخرج عن ملكه بغير اختياره كالقسمة بالحكم فإنها لا تبطل شفعته وهذا قول (ط) ويأتي مثل هذا لو باعه الحاكم لقضاء دينه أو نفقة زوجته أو شفع ما يستشفع به (11) وقال (م) إن الشفعة تبطل بخروج السبب سواء خرج باختياره أم بغير اختياره قال في شرح الابانة أما لو باع بعض السبب لم تبطل شفعته إجماعا وكذا لو كان جارا وخليطا فباع الخلطة شفع بالجوار (12) (و) العاشر * (ها مش) * قلنا لا تثبت له في الثانية فجاز له التفريق (1) إذا لم يضيفوا (2) ما لم يضف قرز (3) إذا لم يضف إليهم (4) يعني بعد القبض واما قبله فيصح ان يطلب أحد البائعين حصته فيصح ذلك ويكون له وإن لم يطلب باقي المبيع اه‍وظاهر الازهار خلافه قرز (5) وظاهره ولو بعد القبض من الفضولي وقيل اما بعد القبض من الفضولي وأجازه المالك عالما فالحقوق تعلق به فلا تصح اه‍منقولة عن القاضي عبد الله الدواري (6) وكذلك الوكيل المضيف لفظا لا نية فلا عبرة بها في عدم تعلق الحقوق (7) قيل قوي ولو عاد إلى ملكه () وقيل ما لم يعد بما هو نقض للعقد من أصله فانها تثبت إذا قد قيدها بالطلب () لانها قد بطلت اه‍بحر قرز وهو ظاهر الازهار وهذا إذا كان غير المشتري فاما المشتري فلا تبطل حصته من الشفعة بخروج السبب عن ملكه ولا تحتاج إلى طلب اه‍ن لان شراؤه كالحكم بل كالتسليم طوعا قرز وكذا إذا اجتحفه السيل ذكره في التمهيد اه‍ن () وفيه نظر لان القرار باق اه‍ح فتح () لانه لم يبق له الا حق لان تخوم الارض لا تملك (8) لانها دفع الضرر وقد زال (9) أو قبل التسليم طوعا قرز (10) أو بعض الاسباب حيث كان المشتري صفقة واحدة لشخص واحد فإذا أخرج بعض الاسباب عن ملكه بطلت مع العلم وقيل تبطل مطلقا () مع العلم والجهل وهو ظاهر الازهار هذا يستقيم مع تفرق المشتري والسبب مفترق وأخرج جميع ذلك البعض اه‍ع سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى (11) يعني مع الحكم للشفيع الثاني (12) في غير المبيع وهل يحتاج تجديد طلب أم الاول كاف () ينظر قيل ف لا يحتاج بل الاول كاف اه‍ومثله في ح لي ونقل عن حثيث لا بد من طلب غير الاول () ما لم يخصص كأن
__________

[222]
أنها تبطل الشفعة (بتراخي) (1) الشفيع (الغائب) عن مجلس العقد (2) (مسافة ثلاث (3) فما دون) فإن كانت مسافة غيبته فوق الثلاث لم تبطل شفعته بالتراخي عن الطلب (4) والتوكيل به ذكره في الزوائد عن التفريعات وإن كان ثلاثا فما دون بطلت بتراخيه سواء كان في البلد أم خارجها وقيل (ع) لا فرق (5) على المذهب بين قرب المسافة وبعدها لكن إن بعدت مقدار ما يجوز معه الحكم على الغائب نصب الحاكم وكيلا عن المشتري إن كان ثم حاكم (6) وإنما تبطل إذا تراخى (عقيب شهادة (7)) كاملة على العقد فإن شفعته تبطل (مطلقا) أي ظاهرا وباطنا (أو) تراخى عقيب (خبر يثمر الظن (8)) بطلت شفعته (دينا فقط) أي فيما بينه وبين الله تعالى لا في ظاهر الحكم فلا تبطل (9) فمتى تراخى (عن الطلب) بلسانه (10) (والسير)
__________
يقول أنا طالب بالخلطة (1) أو من يقوم مقامه (2) صوابه عن مجلس المشتري (3) من موضع المشتري والمراد من له طلبه من بائع ومشتري اه‍مفتي فلو كانت مسافة غيبته فوق ثلاث ثم قرب حتى لا يكون بينه وبين المشتري الا قدر ثلاث فدون أو المشتري قرب إلى الشفيع كذلك تجدد وجوب الطلب على الشفيع فإذا لم يطلب بطلت شفعته كما قالوا في التكفير في الصوم لو كان بينه وبين ماله مسافة ثلاث ثم قرب إلى ماله أو قرب ماله إليه لم يجز الصوم وكذا هنا اه‍تهامي أيام اه‍ح أثمار وفي البيان مراحل كل مرحلة بريد اه‍وقيل بسير الابل قرز واعتبار الثلاث مناسب أصل م بالله وقد بنى عليه أهل المذهب هنا وفيما سيأتي في الكفارة (4) وهكذا لو جهل المشتري أو جهل موضعه حتى تراخى بعد العلم اه‍ح لي (5) قوي عامر وسيأتي مثله في اطلاق الاز في قوله ويحكم للمؤسر ولو في غيبة المشتري اه‍مي (6) قال في تعليق الدواري على الافادة ان هذا حكم على الغائب وهو جائز عندنا خلاف ح ويقرب أن يكون الحكم كذلك إذا بلغ الشفيع خبر البيع بما له فيه الشفعة وكان المطلوب منه الشفعة غائبا أن يرافع إلى الحاكم وينصب عنه ويحكم ولا يحتاج إلى ظاهر ما ذكره أصحابنا من السير والاشهاد على الطلب والسير إذا كانت الغيبة يسوغ الشرع الحكم معها ويحمل كلام أصحابنا على أن الغيبة يسيرة لا يحكم بها على الغائب اه‍دواري (7) عددا وعدالة لا لفظا قرز ولعله يعفى له عن المجلس ما لم يعرض كما لو وقع البيع وهو في مجلس العقد وظاهر كلامهم أن الغائب يطلب فورا عقيب أن يبلغه الخبر والا بطلت شفعته بخلاف الحاضر بمجلس المشتري أو نحوه فانه يعفي له المجلس ما لم يعرض فينظر ما الفرق فالذي ذكر المحشي قريب من جهة القياس اه‍ح لي لفظا وفي البيان ما لفظه وأما في ظاهر الشرع فلا يبطل حقه بالتراخي الا بعد خبر عدلين أو رجل وامرأتين (8) ظاهر اطلاق الاز ولا يشترط عدالة المخبر ولو صغيرا أم كبيرا أم كافرا مع حصول الظن قرز (9) الا بخبر عدلين أو رجل وامرأتين (10) ولو وحده وفائدة الطلب بلسانه حيث هو وحده أنه إذا طلبه المشتري اليمين ان قد طلب وحلف فيمينه صادقة اه‍منقولة وقد نظره امامنا المتوكل وقال لا فائدة في الطلب بلسانه
__________

[223]
بنفسه (أو البعث (1)) برسول عقيب أن يبلغه خبر الشراء بطلت شفعته قال (عليلم) وفي المسألة أربعة أقوال الاول قول (ع) وهو ما ذكرنا أنه يطلب بلسانه ويشهد (2) عليه (3) ويخرج لطلب المشتري وقال (ح) أنه يطلب بلسانه ويشهد على ذلك إن حضر الشهود وإلا خرج لطلب الشهود ولا يجب الخروج لطلب الشفعة وقال (ط) يطلب ويشهد على الطلب ويخرج ويشهد على السير ولم يذكر الطلب بلسانه إن كان وحده وقال (م) بالله أنه لا يجب إلا الخروج دون الطلب ودون الاشهاد (4) واعلم أنه عند أن يظفر بالمشتري يطلب الشفعة ثم يرافعه (5) ولا يستغني بالطلب المتقدم * واعلم * أن التراخي إنما يبطل الشفعة إذا كان (بلا عذر موجب) فأما لو كان ثم عذر نحو الخوف من عدو أو سبع أو عسس (6) لم تبطل فأما مجرد الوحشة (7) ومشقة المسير بالليل إذا بلغه الخبر فيه فليس بعذر (8) وقال صلى الله عليه وآله بالله بل مجرد الوحشة عذر (9) وعلى الجملة أن المعتبر في العذر هو ما يعتبر في باب الاكراه فعلى قول (م) بالله ما يخرجه عن حد الاختيار قيل (ع) وعلى قول الهدوية يعتبر الاجحاف (10) * نعم * وحد التراخي المبطل أن يبلغه خبر البيع وهو في عمل فأتمه (11) إن كان إتمامه (قدرا يعد به متراخيا (12)) نحو أن يكون في قطع شجرة أو خياطة ثوب أو شرع في نافلة أو في فريضة والوقت متسع (13) أو نحو ذلك (فلو أتم نفلا (14)
__________
في غير وجه المشتري ولا تبطل بتركه ذلك الطلب في غيبة المشتري (1) أو وكيل ولعل الكتاب إلى المشتري يقوم مقام الرسول قرز (2) لم يذكر الاشهاد قال النجري والعمدة على ما في الازهار عن ع لا على ما في الشرح كما قال عليلم حين سألته وأمر باصلاح الغيث حيث قال الاز على ظاهره والشرح يحتاج إلى اصلاح وكذا في كثير من المواضع يحتاج إلى اصلاح لا سيما في الجزئين الآخرين وأنما أمر بالاصلاح لتعذره عليه في ذلك الوقت اه‍ح حميد فعلى هذا قول الاز قول خامس لانه لم يشترط المرافعة والاشهاد واشترط الطلب والسير (3) لا يحتاج قرز (4) وقواه في البحر والمفتي والشامي وصدره في الاثمار وهو المعمول عليه (5) وقال الهادي والقاسم والناصر وص بالله لا تجب المرافعة قرز (6) الحرس (7) بفتح الواو اه‍ضياء (8) ويجب السير ليلا حيث جرى به عرف وان لم يجر العرف لم يجب ذكره ابن راوع وقرره وسواء بلغه الخبر ليلا أو نهارا (9) لعل ص بالله أراد من قلبه ضعيف يتولد منه ضرر ويجعل هذا تلفيقا فيرتفع الخلاف حينئذ اه‍غيث (10) والصحيح أنه خشية الاضرار قال في البحر ما يبطل به أحكام العقود (11) أو استمر فيه وقرز (12) بعد أن طلب بلسانه (13) يعني حيث يدرك المشتري في الوقت ويفعلها اه‍هداية فلو كان لا يظفر بالمشتري الا وقد خرج الوقت جاز له التقديم ولو في أول الوقت اه‍غيث (14) ويقرأ المعتاد فلو طول فيها أكثر من المعتاد فلعلها تبطل وظاهر الاز الاطلاق أي فرض كان من رد وديعة أو انقاذ غريق أو قضاء دين فلو كان في صلاة التسبيح
__________

[224]
ركعتين أو قدم التسليم (1) أو فرضا تضيق لم تبطل) وأما صلاة الفريضة إذا بلغه الخبر وهو فيها فإنه يتمها بسنتها (2) ولا تبطل شفعته قيل (ع) ولو بلغه وهو في الثالثة من النافلة الرباعية سلم عليها وإلا بطلت إن أتم وقال (م) بالله والمترضى إن الشفعة تبطل بتقديم السلام على المشتري (3) ولا فرق بين أن يكون مبتدئا أو رادا
(فصل) في بيان ما لا تبطل به الشفعة (و) إذا مات المشتري فالشفيع على شفعته (لا تبطل بموت المشتري (4) مطلقا) سواء مات (5) قبل المطالبة أم بعدها قيل (ع) ويطلب الشفيع الوصي أو أحد الورثة (6) بالشفعة وإبطال القسمة (ولا) تبطل بموت (الشفيع بعد الطلب (7) أو) مات قبل العلم) بالبيع (8)
__________
أتمها على صفتها وقيل يتم ركعتين قرز اضطراري وهو ما يسع خمس ركعات اه‍مفتي وفي عطف الفرض على النفل تسامح لان مراده ابتداء الفرض مع تضيق وقته وفي النفل بلغه وقد دخل ولو ابتدأه بطلت فهما متغايران يقال هذا معطوف على قوله أو قدم التسليم فلا اشكال اه‍املاء شامي فان كان مستمعا لخطبة وهو ممن لا يجوز له الانصراف لم يبطل بسكوته حين بلغه الا أن يجوز له الكلام عند () سكوت الخطيب طلب بلسانه ويعفى له انتظار تمام الخطبة والسلام () وهذا على القول بأن الفصل ليس منها الا أن يكون خطيبا (1) اللفظي لا العرفي وقيل لا فرق قرز (2) الداخلة فيها وسجود السهو لانه كالجزء منها (3) قيل والوجه أنه دعا له بالامان () لنا قوله صلى الله عليه وآله السلام قبل الكلام وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه قالوا إنه اعراض قلنا لا نسلم قالوا تراخي قلنا لا يعد تراخي كلبس الثياب والانتعال واتمام غسل الجنابة () وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أمان لذمتنا وتحية لملتنا (4) ونحوه الردة قرز اجماعا إذ لم يفصلل الدليل مسألة ومن اشترى شقصا فأوصى بخ لشخص ثم مات وحضر الشفيع فهو أولى به لتقدم حقه على الوصية والثمن للورثه لا للموصى له إذ لم يوص الا بالعين لا ببدلها اه‍بحر لفظا (5) لان الدليل على ثبوت الشفعة لم يفصل بين أن يكون المشتري حيا أو ميتا ولانها لدفع الضرر عن المال فلا تبطل بموت المشتري اه‍ان وإذا مات وقد طلب فالشفعة للورثة حسب الميراث وان مات قبل الطلب فعلى عدد الرؤوس وعن حثيث على حسب الميراث قرز مطلقا سواء مات قبل الطلب أو بعده وقواه المتوكل على الله عليلم (6) حيث لا وصي قرز (7) ولا يحتاج الوارث إلى تجديد طلب وإذا أبطل أحد الورثة الشفعة فلا تبطل على الباقين لا إذا طلبها أحدهم استحق بقدر حصته على عدد الرؤوس () إذا لم يكن قد طلبها الموروث وان قد طلبها كانت على قدر الارث وذا أبطلها بعد بطلت بقدر حصته وقرز وأما سائر شركائه فلا تبطل عليهم لكن يأخذون الكل لئلا تفرق الصفقة قرز () وعن سيدنا ابراهيم حثيث أنها على الحصص مطلقا مات قبل الطلب أو بعده وقواه المتوكل على الله إذ هم وارثون له ولا ملك لهم وقت البيع (8) أو جهل المبيع أو الثمن أو المشتري له قرز
__________

[225]
(أو) قد علم ولم يتمكن من الطلب لعذر (1) ثم مات قبل (التمكن) فإن الشفعة حينئذ تورث وقال (م) و (ح) (2) أنها لا تورث مطلقا (ولا) تبطل (بتفريط الولي (3) والرسول (4) نحو أن يتراخى ولي الصبي عن الطلب من غير عذر أو رسول الغائب لم تبطل الشفعة قال أبو مضر إلا أن تكون عادة الرسول التفريط والتراخي بطلت الشفعة بتراخيه (5) إذا عرف المرسل (6) ذلك منه فأما إذا سلم الولي أو تراخى لمصلحة (7) الصبي أو لعدم ماله (8) بطلت شفعة الصبي ولم يكن له أن يطالب بها إذا بلغ وقال (ح) و (ف) يصح تسليم الاب مطلقا وقال محمد وزفر لا يصح التسليم مطلقا (ولا) تبطل (بالتقائل (9)) بين البائع والمشتري (مطلقا) أي سواء تقايلا قبل الطلب (10) أو بعده (11) بل لو كان قد أبطل شفعته عادت له بالتفائل لانه بيع في حقه لكن يطلب المستقيل (12) لانه كالمشتري فإن طالب المقيل وهو المشتري الاول
__________
(1) غير الاعسار قرز (2) لان الشفعة عندهم من باب التروي فاشبهت خيار الرؤية فلا تورث اه‍وظاهر كلام الهادي عليلم وأطلقه في الزوائد عن القاسم ونصره م بالله للهادي أنها تورث بشرط الطلب قبل موته والمختار في الكتاب تحصيل ط للهادي عليلم وهو قول ك وش اه‍زهور (3) فان كان الحظ للصبي في تركها لم يجز للولي طلبها ولا يجوز له التصريح بتركها وابطالها حيث يكون الصلاح والحظ في الطلب ويجوز له السكوت في الصورتين وان كان الاولى له الطلب حيث الحظ والصلاح فيها وأما الوجوب فلا يجب عليه طلب الشفعة () إذ ليس على الولي الا حفظ ما الصغير لا استدخال الملك له ولا فرق بين وجود المال وعدمه اه‍دواري () وقيل يجب عليه لان فيه دفع ضرر بخلاف الشرى فلا يجب لانه لا يجب عليه طلب المصلحة للصغير ذكره في البحر والبستان ولا تبطل بردة الشفيع بعد البيع فان طلب كان موقوفا فان رجع إلى الاسلام تمت الشفعة وان لحق بدار الحرب بطلت عليه وأما الوارث فان لم يطلب فلا حق له وان طلب بقيت موقوفة حتى يلحق مورثه بدار الحرب فان لحق صحت وان رجع إلى الاسلام بطلت شفعة الوارث قرز (4) أي الوكيل (5) وأما لو لم يتراخا لم يكن ارساله تراخي قرز (6) أو عرف تفريطه بعد الارسال وتراخى (7) فلو اختلفا هل سلمه لمصلحة أم لا فالقول للصبي أنه سلم لغير مصلحة اه‍تذكرة وأما المال فالبينة على الصبي أنه ترك وله مال (8) بناء على أن الاعسار غير مبطل للشفعة وهو قول ض زيد وقال ابن أبي الفوارس بل هو مبطل وهو الذي يأتي في قوله ولا للمعسر وان تعيب الخ فتكون المبطلة أحد عشر قرز (9) والفرق بينهما أن في الطرف الاول ذكر أن مجرد ايقاعهما لا يمنع الصحة وفي الطرف الثاني وهو قوله ويمتنعان بعده معنى أنه لا يصح وقوعهما ونفوذ صحتهما وهو يفرق بين الايقاع والوقوع فالايقاع مجرد اللفظ فقط والوقوع هو نفوذه وصحته اه‍مفتي (10) مبني على انه قد كان طلب ثم أبطلها ثم تقايلا بعده فتثبت الشفعة (11) شكل عليه ووجهه أنهما يمتنعان بعده (12) وهو البائع
__________

[226]
فعلى الخلاف لانه كالبائع (1) وحيث لم تبطل الشفعة قبل الاقالة يكون ذلك كما لو تنوسخ المبيع فيطلب من شاء من المقيل والمستقيل قال (عليلم) ولا يشترط (2) أن تكون الاقالة بعد قبض المشتري لانهم لم يعتبروا قبولها في المجلس مع كونها بيعا في حق الشفيع فكذلك لا يعتبرون القبض في حقه وقال أبو جعفر هي قبل القبض بيع فاسد (3) فلا شفعة فيه وعن (ط) أنها قبل القبض فسخ بالاجماع قال مولانا (عليلم) ولعل الاجماع فيما عدى حق الشفيع (ولا) تبطل الشفعة (بالفسخ (4)) بين البائع والمشتري إما بعيب أو غيره من رؤية أو شرط إن كان (بعد الطلب (5) للشفعة وإن كان قبل الطلب بطلت وقال في الكافي لا تبطل في الخيارات الثلاثة سواء كان الرد قبل الطلب أم بعده وقيل (ح) التحقيق على قول الهدوية أنه لا فرق بين الرد قبل الطلب وبعده في الخيارات كلها (6) لكن يعتبر اعتبار آخر وهو أن يقال في الرد بالرؤية يبطل ولو بغير حكم وكذا خيار الشرط إن كان مجمعا عليه (7) وأما في رد المعيب فإن رد بحكم بطلت لا بالتراضي وكذا خيار الشرط إن كان مختلفا فيه (و) الاقالة والفسخ جميعا (يمتنعان (8) بعده) أي بعد طلب الشفيع الشفعة فلا يصحان (ولا) تبطل (بالشراء (9)
__________
(1) ولو كان هو المستقيل (2) ولعل كلام الامام مبني على ان الشفيع قد ابطل شفعته (3) قلنا الثمن هنا معلوم بخلاف الفاسد فهو مجهول لاختلاف المقومين (4) ما لم يكن من جهة البائع قرز فرع فلو باع رجل نصيبه في أرض مع خيار ثم باع شريكه نصيبه لا بخيار في مدة خيار الاول فلا شفعة للمشتري الآخر عند انبرام العقد لتأخر ملكه عن العقد اه‍بحر وأما البائع فتثبت له الشفعة حيث الخيار لهما أو للبائع ويكون فسخا بينه وبين المشتري وفي البيان خلافه وهو ان استقر له الملك كان على شفعته هذا إذا فسخ المشفوع فيه فأما لو قايله مبيع ثم فسخ ذلك بعيب أو رؤية أو صفة بطلت الشفعة () اه‍كب وكذا لو تلف المقايل بطلت الشفعة قبل القبض وقيل لا تبطل وقرز () وقيل لا تبطل قرز (5) ولو الطلب الذي تقيد به الشفعة مع الغيبة فان تقارنا فالفسخ فان التبس () فالظاهر عدم الشفعة لان الاصل عدم الطلب وقيل الاصل اللزوم فتثبت () فالفسخ وان علم ترتيبهما ثم التبس صحة الشفعة لان الاصل بقاء العقد وبقاء الشفعة (6) انها تبطل (7) وهو أن يقارن العقد وأن يكون ثلاثا وكان للمشتري (8) يقال غالبا احتراز من أن يكون الفسخ لغبن في عقد الوكيل () أو الفضولي لم يمتنع بل يثبت الفسخ وتبطل الشفعة () لانه خيار اجازة لان فيهما ابطال حق قد ثبت للشفيع بعد عقد البيع فلا يصحان يقال ما وجه الامتناع في الاقالة سل يقال الوجه أن الهادي عليلم قال لا يحل للبائع وقد علم مطالبة الشفيع أن يقيل المشتري اه‍تعليق الفقيه س بل يبقيان موقوفين فان بطلت الشفعة صح التفاسخ (9) أو وهب له أو ورثه أو أوصى له بما له فيه الشفعة ويشاركه باقي الشفعاء وصورته أن يهب المشتري للشفيع ويكون الثمن
__________

[227]
لنفسه) ما له فيه شفعة بل شراؤه استشفاع وشاركه (1) باقي الشفعاء (2) قيل (ح) ولا يحتاج إلى طلب ولا حكم ذكره (م) وأبو جعفر لانه قد ملك وعن (ك) و (ش) إذا شرى ما له فيه شفعة بطلت شفعته (3) (أو) اشترى (للغير (4) ما له فيه شفعة بالوكالة من الغير لم تبطل شفعته وعن (ح) تبطل (و) إذا شراه للغير وجب أن (يطلب نفسه (5) قيل (ح) (6) ويشهد على الطلب ولا يحتاج مرافعة (7) لانه لا يناكر نفسه قيل (ع) (8) والقياس أنه لا يحتاج إلى اشهاد قال مولانا (عليلم) وإنما يطلب نفسه حيث كان وكيلا (9) أو وليا لان الحقوق تعلق به بخلاف ما إذا كان فضوليا فإنه يطلب الاصل وكذا من قال أن حقوق العقد لا تعلق بالوكيل (10) (ولا يسلم إليها (11) أي ليس له أن يسلم إلى نفسه وإنما يملك المشفوع فيه بالحكم (12) أو تسليم الموكل
(فصل) في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع وما على كل واحد منهما لصاحبه (و) الذي يجوز (للمشتري قبل الطلب الانتفاع (13) بالمبيع (14) (والاتلاف) لانه ملكه (15) ولا يثبت للشفيع فيه حق حتى يطلب وهذا قول (م) بالله ومثله عن الناصر وقال (ع) ليس له ذلك بعد العلم بأن الشفعة مستحقة (16)
__________
للمشتري () أو يكون للورثة لانه لم يهب ولم يوص الا بالعين () ما عدا الموهوب له فقد استحقها في الصعيتري وشراؤه شفعة يعني كالحكم لنفسه وهذا ذكره في شرح الابانة عن أهل البيت والوجه أن الشراء قصد إلى تمليكها من جميع الوجوه والشفعة وجه من وجوه التمليك فدخلت تحت الشراء (1) مسألة إذا اشترى ثلاثة أو أربعة شيئا لهم فيه الشفعة ثم جاء الشفيع شفع عليهم استحق نصف ما في يد كل واحد فيكون له النصف وللمشتريين النصف حيث لم يشفعوا على بعضهم بعضا والا كان على الرؤوس اه‍حيث كان كل واحد له سبب الشفعة فيما شراه الآخر وطلب كانت على الرؤوس (2) الذين في درجته اه‍ذويد (3) لانه لا يثبت للانسان على نفسه حق اه‍بحر (4) وكذا الضمانة بالثمن قبل البيع لا تبطل بها وأما بعده فالضمانة اعراض قرز والفرق بين الشراء والبيع أنه في البيع يقتضي أن يسلم كما مر وهذا يقتضي أن يتسلم فيه اه‍فتح (5) وان ناكر المشتري له الطلب بين به المشتري قرز (6) لسقوط اليمين على التراخي (7) عند أبي العباس (8) ان كان الاز على كلام ع فالقوي كلام الفقيه ح وان جعلناه قولا خامسا فالمقرر كلام الفقيه ع (9) ولم يضف قرز (10) وهو الناصر وش (11) لانه بمثابة الحكم لنفسه (12) فان تعذر جاز أن يسلم لنفسه للضرورة اه‍مفتي وحثيث ولو قيل يرافع نفسه إلى من صلح لم يبعد (13) هذا يستقيم في غير المنقول وكان الشفيع جارا أو منقولا وكان قسمته افرازا قرز (14) حسا قرز (15) يقال فان قلت اليس قد قلت في أول الكتاب هي الحق السابق لملك المشتري وقلت هنا هو لا يثبت للشفيع حق حتى يطلب قلنا هناك هو الحق العام وهنا هو الحق الخاص الذي يمنع المشتري من التصرف وغيره اه‍مي وفي بعض الشروح يزيد في الكتاب لم يثبت له في المبيع حق مؤكد مستقر يحرم الانتفاع بعده فأما الحق السابق فهو لا يمنع من الانتفاع كما في ولاية الحقوق من الامام كما تقدم (16) يعني في الاسلام
__________

[228]
وقال (ش) و (ف) أنه يجوز له فيه جميع التصرفات حتى يحكم الحاكم للشفيع (لا بعده) (1) أي لا بعد الطلب فليس للمشتري أن يتصرف فيه بوجه قيل (ل) فيأثم إن قطف الثمار (2) بعد الطلب عند (م) بالله (لكن) المشتري وإن كان عاصيا بالتصرف بعد الطلب (لا ضمان) عليه (للقيمة (3) ولو أتلف (4) المبيع (ولا أجرة) عليه (وإن (5) استعمل إلا) أن يتصرف في المبيع (بعد الحكم (6) أو) بعد (التسليم (7) باللفظ) فإنه يضمن قيمة ما أتلف وأجرة ما استعمل لان الشفيع قد ملك حينئذ (وللشفيع الرد (8) بمثل ما يرد به المشتري) فله أن يفسخ بخيار العيب (9)
__________
اه‍زهور (1) الا لعذر كما يأتي كعدم جنس الثمن (2) التي شملها العقد أو كان خليطا (3) فلو كان المشفوع مثليا واتلفه هل يغرم مثله أو تبطل الشفعة لم يذكر عليلم جواب ذلك في الشرح ولعل الظاهر أنها تبطل لان الشفعة إنما تكون مع بقاء المبيع اه‍نجري قرز وقيل يلزم مثله لانه لم يفوت على الشفيع الا حق غير مضمون ولذلك لو رجع شهود اسقاطها بعد الحكم له إلى أنها لم تسقط لم يضمنوا شيئا اه‍معيار (4) حسا قرز لا حكما (5) لا فائدة للواو هنا (6) لكنها بعد الحكم تكون في يد المشتري كالامانة على ما سيأتي فيضمن بالجناية والتفريط والاجرة إذا استعمل سواء تلف أو سلمه إلى الشفيع ولو سلمت باللفظ كانت للمبيع فان استعمل وقبضها الشفيع رجع عليه بالاجرة على الاصح خلاف الوافي كما قال في البائع إذا استعمل قبل التسليم وإن تلفت عند المشتري فلا ضمان للعين ولا للاجرة كالبيع فاطلاق الاز متأول اه‍ح لي (7) أما بعد التسليم بالتراضي فلا يضمن لانه كتلف المبيع قبل قبضه يعني إذا كان بعد القبض من الشفيع وقرز (8) وحاصل ذلك أن للشفيع الرد على المشتري بخيار الرؤية والعيب إن كان التسليم بالتراضي وان كان بالحكم لم يكن له الرد بالرؤية (1) لانه دخل في ملكه بغير اختياره وله الرد بالعيب وأما المشتري إذا أراد الرد على البائع فان سلم المبيع بالحكم كان له الرد بالعيب سواء كان المشتري قد علم به أم لا ما لم يحصل منه رضا وان كان التسليم بالتراضي وكان جاهلا فان رد عليه بحكم كان له الرد وان كان بالتراضي بطل الرد واستحق على البائع الارش فقط وأما خيار الرؤية فقد بطل سواء سلم بالتراضي أو الحكم وسواء رد بحكم أو تراضي (2) وأما خيار الشرط فهو باطل في حق الشفيع مطلقا وأما المشتري فان سلم للشفيع بالتراضي في مدة خياره فقد بطل وسواء رد بحكم أو تراض وان سلم بحكم فان رد عليه بالتراضي لم يكن له الرد وان رد عليه بالحكم وكانت مدة الخيار باقية كان له الرد وان قد مضت لم يكن له الرد اه‍سعيد هبل وقرز والصحيح أنه لا فرق مضت المدة أم لا أن له الرد لانها مضت وهو غير متمكن من الرد (1) وعن الامام المتوكل على الله أنه يرد مطلقا وقرز (2) بل يرد حيث سلم بحكم ورد بحكم وقرز وسواء أخذه بالحكم أو بالتراضي اه‍املاء المتوكل على الله اسمعيل (9) فلو كان الشفعاء جماعة ورد بالعيب ورضي الآخرون كانوا كالمشترين اه‍ن وكان التسليم بالتراضي لا بالحكم فلا يلزم الا أخذ حصته والقياس في خيار الرؤية أن يأخذ الراضي جميعا والفرق بينهما وبين المشتريين أن كل واحد منهما في البيع لا يستحق الا بعضه وهنا له أخذ الكل لولا شريكه فإذا بطل حقه ثبت للراضي اللهم الا أن يكون الرد بعد القبض استحق
__________

[229]
وبخيار الرؤية (1) وسواء كان العيب حادثا مع المشتري أم مع البائع وإذا رده الشفيع بالعيب (2) أو الرؤية فهل للمشتري رده على البائع لابن أبي الفوارس احتمالان (3) في خيار الشرط كما سيأتي قيل (ى) وهكذا يأتي الاحتمالان إذا رد الشفيع بعيب أو رؤية وفي الكافي إذا رد الشفيع بالعيب القديم فللمشتري رده (4) على البائع أو أخذ الارش (5) (إلا) خيار (الشرط (6)) فلا يثبت للشفيع لكنه إذا شرطه لنفسه بطلت شفعته كما تقدم (7) وأما إذا شفعه في مدة خيار المشتري فقال الوافي وصححه (ض) زيد لمذهب يحيى عليه السلام أنه يبطل الخيار فلا يكون له الرد وقال (ط) بل يكون له من الرد ما كان للمشتري وكذا ذكر (م) بالله وإذا قلنا أن للشفيع فيه الخيار فرده ففي بطلان رد المشتري إلى البائع احتمالان (8) لابن أبي الفوارس (و) إذا جاء الشفيع وقد قاسم المشتري فله (نقض مقاسمته (9)) سواء كانت بحكم أم بغير حكم وقال في الكافي أنها لا تنقض مطلقا واختار في الانتصار أنها إن وقعت بحكم لم تنقض (10) وإلا نقضت ومثله ذكره الفقيه ل (و) إذا جاء الشفيع وقد وقف المشتري المبيع على مسجد أو غيره أو أعتقه فله أن ينقض (وقفه (11) وعتقه) وفي أحد قولي صلى الله عليه وآله بالله أن المسجد والقبر (12)
__________
نصيبه إذ قد حصل الملك (1) أو فقد الصفة اه‍ح لي (2) وإذا رضي الشفيع بالعيب الذي من عند البائع فللمشتري قبل أن يرضى به الرجوع على البائع بأرشه فيحط للشفيع بقدره من الثمن ذكره في ح البحر والمصابيح (3) أصحهما يرد حيث أخذ بالحكم (4) حيث رد عليه بحكم (5) حيث رد بالتراضي (6) يعني إذا كان الخيار للمشتري فلا يكون للشفيع مثل ما كان له من الخيار (7) في قوله ويبطل الصرف والسلم قيل ولو كان جاهلا لانه يكون كالتسليم قرز (8) أصحهما الرد حيث كان بالحكم اه‍بحر واخذ بحكم والخيار باق (9) لان حقه سابق لملك المشتري اه‍ن أو بقدرها ويأخذ ما استقر بالقسمة ولو متباينا اه‍كب لانه كالمقاسم عنه وصورة المسألة أن يكون الشفيع جارا وقد أبطل الخيلط شفعته ثم تقاسم هو والمشتري فان للشفيع إيجار نقض مقاسمته اه‍كب (10) الا أن يقع غبن على الشفيع اه‍كب (11) ما لم يكن المشتري رحما في جميع الاطراف وظاهر الاز ولو ذي رحم وعتق على المشتري حتى يطلب الشفيع شفعته وقرز والفوائد في الوقف للموقوف عليه اه‍بيان الحاصلة بعد الوقف وقبل الحكم وكذا في البيع والهبة ولا يكون النقض الا بحكم لاجل الحلاف أو اتفاق مذهب اه‍مفتي وقرز فرع فلو رجع المشتري عن العتق ثم أبطل الشفيع شفعته لم يبطل العتق لانه قد نفذ من جهة المشتري قيل وكذا سائر التصرفات (12) قوي إذا كان قد دفن فيه فان دفن في بعضها كان له الشفعة في الباقي بحصته من الثمن وإذا قبر المشتري في المبيع ثم قام الشفيع وحكم له بالشفعة ثم إذا سبع الميت هل يحكم به للمشتري لانه لم يحكم للشفيع الا بغيره أم للشفيع لانه حقه متقدم الجواب أنه للمشتري لانه استهلكه بالقبر كما لو فعل في ملك الغير ولانا لم
__________

138 / 239
ع
En
A+
A-