[190]
والصفة (1) أن يقول عتيق (2) والعتيق هو الذي تقادمت مدته (و) يبين (مدته) أي مدة العتق عتيق عام أو عتيق عامين (وقشر زيت) أي إذا أسلم في زيت فلا بد أن يذكر كونه مقشرا أو غيره (ولحم كذا (3) من عضو كذا سمنه كذا) أي لا بد أن يبين جنسه كلحم بقر أو ضأن أو نحو ذلك ويبين من أي الاعضاء نحو أن يقول من لحم الاضلاع أو من الافخاذ أو نحو ذلك ويبين قدر سمنه (4) نحو أن يقول سمنه قدر اصبع (5) ولا بد أن يبين كون العظم مخلوعا (6) أو غير مخلوع (وما) كان (له طول وعرض ورقة وغلظة (7) بينت) هذه (مع) ذكر (الجنس) إذا كان الطول والعرض والرقة والغلظ مقصودة فيه أي يتعلق بها العرض كالخشب والآجر (8) واللبن (9) والثياب والبسط فأما لو لم يكن ذلك مقصودا في الشئ المسلم فيه كالطعام فإن له طولا وعرضا لكن ليسا مقصودين فيه ولا يتعلق الغرض بهما فلم يحتج إلى ذكرهما (ويوزن (10) ما عدا المثلي (11) ولو اجرا أو حشيشا) هذا هو الصحيح للمذهب على ما ذكره أبو طالب وقال ض زيد لا يمتنع جواز السلم في العوارض (12) والجذوع (13) من غير ذكر الوزن إذا بين جنس الخشب وطوله وعرضه وغلظه ورقته لان وزنه يتعذر (14) في العادة قال ويجوز السلم في الآجر واللبن إذا بين مقدارها (15) على أصل يحيى عليه السلام قيل ع وأما الآجر واللبن والبسط والاكسية (16) فيتفق (ط) و (ض) وزيد فيها في أنها
__________
أو ضأن (1) وفي وصف العسل من مرعى كذا وكذا لان النحل قد يقع على الكمون والصعتر فيكون دواء وقد يكون على ابزار الفواكه فيكون داء يعني زهرها اهشرح تنبيه (2) وكذا الخل قوله أو عتيق وكذا أو جديد (3) وكونه من ذكر أو انثى لان لحم الذكر أطيب ولحم الانثى أرطب وكذا خصي أو فتى أو غير معلوف أو غير فان كان من صيد فلا بد ان يبين أصيد كلب أو غيره لا الخصي فلا يشترط إذ لا يكون الخصي للصيد الا نادرا فائدة ما صيد بالكلب فانه أطيب مما صيد بالفهد لان افواه الكلاب واسعة ولا تزال مفتوحة ونكهته طيبة إذا عض على الصيد بخلاف الفهد فان افواهها منطبقة فنكهتها كريهة اهبحر ويصح السلم في الجراد ميتة عند عدم الوجود ويوصف بما يليق به وقيل يصح حيا وميتا قال الامام ى لحم الرعي أطيب من لحم المعلوف لانه يأكل مما يشتهيه لاجل الاحتراك ولحم الرضيع أطيب من لحم الفطيم (4) وقدر لحمه وقرز (5) معروفة نحو أصبع الذراع المتعامل بها اهح أثمار (6) وفي البحر يدخل العظم في اللحم كما يدخل النوى في التمر لايصاله به الا ان يتبرع المسلم إليه (7) على جهة البدل (8) بتشديد الراء اهقاموس (9) بكسر اللام وسكون الباء اهضياء ويروى بكسر الباء لغة اهكواكب ولا بد من ذكر نوع الطير (10) اي يذكر وزنه عند العقد ويجوز التراضي من بعد وان تشاجر أو وزن عند التسليم وقرز (11) صوابه المكيل وقرز (12) الخشب الصغار (13) الخشب الكبار (14) وقواه الامام شرف الدين إذ مع ذلك يقرب تحقيق العين وللتسامح به بما عداه فينتفي الشجار اهح فتح (15) يعني عددا وان لم يذكر الوزن اهبيان (16) اسم لما يلبس
__________
[191]
لا تحتاج إلى ذكر الوزن قال مولانا عليه السلام الظاهر من كلام (ط) انها توزن وقد أشرنا إلى أن الصحيح اعتبار الوزن بقولنا ولو آجرا أو حشيشا الشرط (الثاني معرفة (1) امكانه للحلول (2) وإن عدم (3) حال العقد) أي من شرط السلم أن يعرف من طريق العادة ان الشئ المسلم فيه (4) يتمكن المسلم إليه من تحصيله عند حلول أجله ولو لم يكن موجودا حال العقد فإن لم يعرف ذلك لم يصح (5) السلم وقال الناصر لا بد أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد والحلول (6) وإن انقطع في الوسط وقال (ح) لا بد أن يستمر (7) وجوده من وقت العقد إلى وقت الحلول (فلو عين ما يقدر تعذره (8) كنسج محلة أو مكيالها (9) بطل) ويكفي الظن فعلى هذا لا تجوز أن يشترط تمر نخلة بعينها أو حنطة (10) مزرعة بعينها أو نسج (11) محلة بعينها أو مكيالها إلا إذا كانت بلدا كبيرا ككرخ (12) بحيث لا يجوز اجلاء أهلها في العادة دفعة واحدة قال (ط) لا يجوز أن يشترط في شيء منه خير ما يكون من ذلك الشئ ولا أردء والوجه فيه أنه مجهول إذ لا شيء إلا ويقال غيره خير منه أو دونه قيل (ع) (13) فلو قال من خير ما يوجد أو من أردء ما يوجد صح لان من للتبعيض قال (ط) فإن قيد ذلك باجود ما يوجد في ذلك البلد جاز لانه مما يضبط بخلاف ما إذا أطلق الشرط (الثالث كون الثمن (14) مقبوضا (15) في المجلس) فلو تفرقا قبل قبضه بطل السلم ولا بد أن يقع القبض (تحقيقا) فلو كان على المسلم إليه دين لم يصح (16) أن يجعل رأس
__________
(1) تقديره الثاني معرفة وجدانه عند حلول اجله ويثبت في المسلم فيه خيار الرؤية والعيب ذكره في الزوائد خلاف الفقيهان س ف ويثبت في رأس المال خيار الرؤية قبل التفرق والعيب حيث هو مما تتعين يخرج ما لو كان دراهما أو دنانيرا فانها لا تتعين (2) في ايدي الناس (3) من شرطه العدم فلا فائدة لقوله وان عدم ولعله لاجل الخلاف اهمفتي في ايدي الناس ويشترط عدم الوجود في الملك حال العقد وقرز (4) وتكفي معرفة احدهما حال العقد ولو بالظن وقرز (5) نحو ان يسلم في الشتاء في عنب والاجل ثلاثة ايام (6) في الناحية (7) في الناحية (8) في مدة اجله (9) أو ميزانها ما لم يكن لها عيار في الناحية وقرز (10) والوجه فيه الخبر وهو ما روي ان يهوديا قال يا محمد ان شئت اسلمت اليك وزنا معلوما في كيل معلوم في تمر معلوم إلى اجل معلوم من حائط معلوم فقال صلى الله عليه وآله لا يا يهودي ولكن ان شئت فاسلم لي وزنا معلوما في كيل معلوم إلى اجل معلوم في تمر معلوم ولا اسمي لك حائطا اهدواري (11) وكذا نسج رجل معين (12) وهي بلد السيدين وهي ببغداد وسكانها عشرة آلاف وكذا صنعاء وصعدة وذمار في اليمن والقاهرة في مصر (13) وقد نظر مرغم كلام الفقيه ووجهه ان من وان كانت للتبعيض فهي داخلة على مجهول وبعض المجهول مجهول ومثله عن الشامي (14) وتصح الاحالة به إذا سلم في المجلس بان يحيل المسلم المسلم إليه على غريمه لا ان المسلم إليه يحيل غريما على المسلم بقبض رأس المال إذ هو تصرف قبل القبض (15) ولا تكفي التخلية وهو ظاهر الازهار وقيل تكفي التخلية إذا كان رأس المال مما يتعين (16) فائدة فان
__________
[192]
مال للمسلم إلا بعد أن يقبضه (1) منه ثم يعطيه وكذلك لو كان عنده وديعة لم يصح (2) جعلها رأس مال للمسلم حتى يقبض (3) في المجلس ولو كانت حاضرة هذا ظاهر قول الهادي عليه السلام وحصله (م) بالله له وهو محكي عن (ش) وقال (م) بالله يصح أن يسلم الوديعة وإن غابت عن المجلس وقال (ع) تخريجا ان حضرت الوديعة المجلس جاز وإن لم يقبض وإلا فلا ولا بد أيضا أن يكون الثمن (معلوما) حال العقد (جملة أو تفصيلا) ونعني بالجملة الجزاف والتفصيل ظاهر وعند الناصر (5) و (ح) لا يصح في الجزاف (6) قيل فلو أسلم عشرين درهما في قفيز بر وقفيز شعير ولم يبين ثمن كل واحد منهما جاز عندنا وأبي (ف) ومحمد (6) وعند (ح) لا يجوز (ويصح) السلم (بكل مال) (7) فيجعل رأس المال نقدا أو غير نقد مثليا أو قيميا حيوانا أو غيره منقولا أو غير منقول كثمن المبيع وقال الناصر لا يصح أن يجعل رأس المال إلا دراهم أو دنانير (و) الحكم (في انكشاف الردئ) في رأس المال ردئ عين أو جنس (ما مر) (8) في الصرف في أنه يبطل
__________
كان عليه لرجل عشرة دراهم فاسلم إليه عشرين درهما نقدا وعشرة التي في الذمة لم يصح الا في العشرة التي نقدها () فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ما لو اسلم موزونا في موزون ومكيل الفرق بينهما انه موقوف في الاول بدليل انه لو حصل التقابض في المجلس لصح في الجميع بخلاف المكيل والموزون اهتعليق ابن مفتاح () ش وك وزفر تبطل في الكل لعدم تعيين القدر المقابل للدين قلنا لا يمنع كلو عقدا على عشرين فتعذر عشرة من الثمن أو المسلم فيه اهبحر (1) أو توكل المسلم إليه بقبضه له من نفسه فيصح السلم قبل ان يفترقا ذكره في الشرح (2) واما المضمون فيكون قبضا لكن قولهم تحقيقا يفهم انها لا تكفي فينظر وعنه عليلم أن العين المضمونة في حكم المقبوض فلا تحتاج إلى تجديد قبض فيها وقوله هنا عليلم يشبه قولهم في المبيع ولا يكون قبضا الا في المضمون ولكن الظاهر ان بينهما فرق فينظر في الفرق (3) ولا تكفي التخلية بل لا بد من النقل لان اليد لا تكون قبضا كما تقدم وقرز لان يد الوديع يد المودع فإذا لم يقبضها المالك وسلمها فكأنها لم تخرج من يده فيكون الافتراق قد حصل قبل القبض اهصعيتري (4) وش (5) يعني بالجزاف وهو رأس المال للجهالة (6) ويقسم الثمن نصفين حيث عدم احدهما اهمفتي وقيل على قدر القيمة (7) وتثبت الشفعة فيه بعد قبضه وبه قرز قال في شرح الاثمار وظاهر المذهب أنه لا يصح أن يكون رأس مال السلم منفعة لاشتراط قبضه في المجلس تحقيقا ولا مبيعا كذلك وقيل بل يصح على القول بان قبض العين للمنفعة كما هو المذهب والاولى عدم الصحة إذ لا يقاس على ما ورد على خلاف القياس (8) غالبا احترازا من ان يتضمن الربا يقال لا وجه للبطلان هنا إذ لا يشترط علم التساوي بل هو من باب العيب فيرضى به أو يفسخ ولا يبطل بقدره والجامع بينهما اشتراكهما في اشتراط القبض في المجلس اهبحر حيث كان رأس المال من النقدين أو مثليا غير معين ولا قوبل بالنقد فان لم يكن كذلك كان مبيعا والمبيع لا يصح ابداله كما تقدم في أول البيع فيبطل السلم حينئذ لعدم قبض الثمن الصحيح اهع لي وقيل يرضى أو يفسخ وهو الاقرب في ردئ الجنس فقط اهغيث يعني يكون عيبا فيرضى أو يفسخ والا يبطل
__________
[193]
بقدره إلا أن يبدل ردئ العين في مجلس الصرف (1) وردئ الجنس فيه أو في مجلس الرد على ما مر من التفصيل * الشرط (الرابع الاجل المعلوم) (2) وعن (ش) يصح (3) حالا وأقله (ثلاث) (4) وعن الاستاذ يوم وليلة وقال صلى الله عليه وآله بالله أقل مدة السلم أربعون يوما (5) (و) من أسلم إلى (رأس ما هو فيه) نحو أن يسلم إلى رأس الشهر الذي قد دخل بعضه وجب أن يكون (لاخره) (6) وكذا السنة (وإلا) يسلم إلى رأس الشهر الذي هو فيه بل إلى راس الشهر المسقبل (فلرؤية هلاله) وهي الليلة الاولى التي يرى فيها هلال ذلك الشهر إلى طلوع الشمس (7) من أول يوم منه وإذا أسلم إلى رأس السنة كل محله الليلة التي يرى فيها هلال أول الشهر من السنة (و) إذا جعل الاجل إلى يوم كذا ولم يعين ساعة منه كان اليوم كله وقتا لايفاء السلم و (له) مهلة (إلى آخر) ذلك (اليوم المطلق) (8) وعن (اصش) بل وقته طلوع الفجر قيل (مد) وما ذكروه قياس لان إلى للغاية لكن ترك القياس للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لنا بقية يومنا فلو قال إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا لم يدخل الشهر والسنة على القياس (9) (ويصح التعجيل) للمسلم فيه قبل حلول أجله (كما مر) (10) في القرض على ذلك التفصيل (11) والخلاف في شرط حط البعض كما مر الشرط (الخامس تعيين المكان) (12) الذي يسلم فيه المسلم فيه وسواء كان
__________
بقدره (1) صوابه في مجلس السلم (2) ويصح إلى العلب وسهيل ونحوهما ان كان معلوما لا يختلف كما هو المقرر في علم الفلك اهتكميل (مسألة) وما علق من الآجال كلها بوقت غير معلوم كالصيف والجحر وهو القيض والخريف والشتاء والصراب والعلب ومجئ القافلة ونحو ذلك فهو فاسد ويفسد البيع الذي شرط فيه اهبيان (3) إذ هو عقد معاوضة كالبيع قلنا خصه الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله إلى أجل معلوم والقياس على الكتابة إذ كل منهما عقد ارفاق ولان موضوعه تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر اهمحيرسي لا نسلم الاصل إذا الكتابة مخالفة للقياس (4) كوامل كقوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فنزل الوعيد يوم الاربعاء ونزل العذاب يوم الاحد فدل على أن الاجل يحمل على الايام الكوامل ولا عبرة بتلفيق الاوقات اهح محيرسي تحديدا من الوقت إلى الوقت قرز (5) لانه اقل مدة يأتي فيها الزرع ذكره في التقرير (6) فاما لو علقه باوله فالطلاق أو العتاق برؤية الهلال واليمين بطلوع الفجر والسلم بطلوع الشمس اهبحر ان لم يدخل الشهر فان كان قد دخل تعلق الطلاق والعتاق واليمين بالساعة التي يتعقبها رؤية الهلال حيث بقى منه قدر ثلاثة أيام اهح لى والا بطل السلم (7) ذكره الهادى عليلم استحسانا لان التعامل في العادة كذلك ولا يتضيق الطلب الا بعد طلوع الشمس وقرز (8) وكذا الليلة المطلقة كاليوم لانه يعبر باحدهما عن الآخر (9) وفي شرح النكت يدخل الشهر والسنة قياسا على اليوم لكن العرف بخلافه (10) وإذا قال إلى أجل كذا ان وجد فيه والا فالى أجل كذا فانه يفسد ذكره في الشرح وكذا ان أسلم في بر فان تعذر ففي تمر فسد ذكره في التذكرة ومثله في البيان (11) من أن يكون مساويا لحقه قدرا وصفة وأن لا يخشى عليه من ظالم وان لا يكون له غرض بتأجيره (12) فرع ولا
__________
[194]
مما لحمله مؤنة أم لا ذكره الاخوان وهو قول زيد بن علي والناصر وقال (ح) يشترط ذكر المكان فيما لحمله مؤنة فإن لم يكن لحمله مؤنة وجب الايفاء حيث التقيا وروى حيث تعاقدا وعند (ف) ومحمد أنه لا يشترط ذكر المكان مطلقا ويجب إيفاؤه حيث عقدا * نعم ولا يشترط في ذكر المكان أن يقارن العقد بل يكفي أن يذكر (قبل التفرق) من المجلس الذي وقع فيه العقد وان تراخى عن العقد وهكذا سائر الشروط (1) (و) يشترط أيضا في صحة عقد السلم (تجويز الربح (2) وتجويز (الخسران) أي يكون كل واحد من المتبايعين (3) مجوزا للربح ومجوزا للخسران فلا يجوز أن يكون رأس مال السلم مالا يجوز (4) أن يكون ثمنا له في الاوقات كلها قيل (ح) فيعتبر بالماضي والمستقبل لانه إذا اتفق في الماضي فهو يجوز في المستقبل وقيل (ل) بل العبرة بالمستقبل وهو أظهر * نعم و (م) بالله لا يشترط تجويز الربح والخسران بل يصح عنده ولو تيقن الربح لانه يجيز بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لاجل النساء (تنبيه) قال أصحابنا إذا حصلت شروط السلم التي ذكرناها صح السلم فيما يصح فيه السلم وإن نقص شيء منها
__________
يلزم قبوله في غير المكان المشروط ولو بذل المسلم إليه الاجرة لم يحل أخذها إذ لا يحل العوض عن المسلم فيه فكذا عن موضع تسليمه اهبحر وقيل يحل قرز قال في البحر إذا عين السوق وجب إليه وان عين البلد واجب إلى خلف السور ان كان والا فاطرف دار منها والمختار أن المتبع العرف وعرفنا الآن إلى بيته وقرز (1) المختصة بالسلم لا ما كان مختصا بالبيع الاصلي كقدر المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفته فلا بد من مقارنتها للعقد (2) أما تجويز الربح والخسران فاختار المؤلف اعتباره حال العقد والا بطل لانهما عقداه على وجه يقتضي الربا اهوابل ينظر لو جوز المسلم إليه الربح والخسران أو أن المسلم رابح هل يمتنع أو يصح ظاهر كلام الغيث حيث قال أن يكون كل واحد من المتبايعين رابح وكذا عبارة البحر والقياس والصحة لانه قال كقرض جر منفعة يعني للمقرض من المستقرض والعبرة فيه بالمقرض وتجوزه اللهم الا أن يظن المسلم إليه كون المسلم قاطعا بالربح حرم عليه الدخول معه اهشامي ولعل ذلك يشترط في المسلم إليه وأما المسلم فيصح ولو تيقن النقص لانه يصح بيع الشئ بأكثر من سعر يومه حاضرا اهالمراد أن المسلم إليه لا بد أن يكون مجوز الربيح والخسران أو قاطعا بالربح والمسلم لا بد أن يكون قاطعا بهما أو قاطعا بالخسران اهتعليق تذكرة وقرز حال العقد ولو فقد حاله لم يكف ذلك (3) فلو قطعا جميعا بعدم اختلاف القيمة فلعله يصح ذكر معناه في بعض الحواشي (4) فلا بد أن يكون رأس المال مما يجوز أن يكون ثمنا للمسلم فيه في بعض الاحوال فان كان رخصا لا يبلغه في بعض الاحوال لم يصح عند الهادي عليلم كما في بيع الشئ بأكثر من سعر يومه نسأ كدرهم في فرق والفرق عشرون رطلا ليتيقن الربح وذلك لا يجوز على أصل يحيى عليلم كما تقدم في بيع الشئ بأكثر من سعر يومه نسأ
__________
[195]
كان باطلا (1) إلا أن يذكراه قبل إفتراقهما فيكون صحيحا قيل (ح) أرادوا بالباطل الفاسد وقيل (ل) بل هو على ظاهره (2) لان أصله بيع معدوم وهو باطل (3) وفي التقرير عن الاحكام إذا فسد السلم لم يجز التصرف (4) في رأس المال (5) وفي الكافي عن (م) أنه يملك بالقبض (6) فيقاس عليه المسلم فيه *
(فصل) * (ومتى (7) بطل السلم لفسخ (8) أو عدم جنس (9) لم يؤخذ إلا رأس (10) المال) إن كان باقيا (أو) يأخذ (مثله) إن كان مثليا (أو) يأخذ (قيمته) إن كان قيميا ويعتبر قيميته (يوم قبض (11) وإنما يجب رد المثل أو القيمة (إن تلف) (12) رأس المال في يد المسلم إليه فأما إذا كان
__________
(1) حيث كان الامر يقتضي الربا والا كان فاسدا اهمفتي وقيل باطلا قرز التذهيب على أنه باطل ينافي التذهيب على أنه بيع معدوم لان بيع المعدوم فاسد كما سبق في قوله وفاسده ما اختل فيه شرط غير ذلك وقد ذهب هنالك على الفساد فتدبر فان التذاهيب متناقضة وان كانت لا تدور على يقين (2) وقواه حثيث (3) وقد تقدم أنه فاسد (4) للمسلم إليه (5) بل يجوز كما في الازهار وقرز (6) قوى على كلام الفقيه ع (7) ينظر لو كان رأس المال جربة ثم عدم المسلم فيه وقد كانت شفعت هل تبطل الشفعة أم لا قال المتوكل على الله اسمعيل عادت بركاته تبطل لانه نقض للعقد من أصله وعن الشامي هلا قيل يمتنع كما قيل في قوله ويمتنعان بعده لان عدم الجنس غير مبطل للعقد فيثبت الخيار عبارة الاثمار متى تفاسخا الخ وانما عدل عن عبارة الاز لافادة العموم ولان المفسوخ لا يسمى باطلا ولان عدم الجنس لا يقتضي البطلان وانما يقتضي ثبوت الخيار قال في ح لي إذ لو أنظره لعدم الجنس جاز فلا يبطل لعدم الجنس عند حلول الاجل كما أوضحته العبارة فمرجع الوجهين في التحقيق إلى وجه واحد فان كان رأس المال أمة فاستولدها المسلم إليه ثم تفاسخا فاللازم القيمة في الامة وأولادها قيمة الامة يوم قبضها وقيمة الاولاد يوم التفاسخ لان الاولاد من الفوائد والاستيلاد استهلاك ومثل ذلك في فسخ الاجارة لو كانت الاجرة أمة قد استولدها المؤجر للعين اهمفتي وقرز (8) بالتراضي (9) وحد العدم أن لا يوجد في فلكه مطلقا ح ملكا له أو لغيره قال في البيان وإذا وجد في ملك غيره لزمه تحصيله ولو من المسلم لشراء أو غيره فان لم يحصله لعدم وجوده خير بين أن ينظر إلى أن يجده أو يفسخ السلم أو كان معسرا ولو وجد في الناحية اهبحر وكذا يثبت له ذلك الخيار في النوع أو خيار ثالث وهو أخذ نوع آخر بالتراضي منهما في الاعلا والادنى لا مع عدم الرضا فلا يلزم المسلم إليه نوعا آخر إذ النوع كالجنس ولا يلزم المسلم أن يقبض آخر لذلك وكذا في الصفة كما في النوع لكنه يجب قبول الاعلا فيها أي في الصفة فإذا سلم المسلم إليه للمسلم صفة أعلا من المذكورة لزمه قبولها وأما أدنى فلا يلزمه بل يلزم المسلم إليه يسلم الادنى ان طلبها المسلم لانه قد رضى بنقصان حقه والصفة كالعين هكذا ما تقتضيه القواعد وان لم ينص الا على بعض تلك الامور فافهم اهح فتح (10) لقوله صلى الله عليه وآله ليس لك الا رأس مالك أو سلمك وأما إذا كان الفسخ بالحكم رد رأس المال وفوائده الاصلية دون الفرعية وان كان بالتراضي رد رأس المال دون الفوائد الفرعية والاصلية وان كان لبطلان رأس المال رد الفوائد الفرعية والاصلية مع الفسخ وقرز (11) لان كل ما قبض باذن مالكه للاستهلاك ووجبت قيمته يوم قبضه اهصعيتري (12) ولو حكما قرز
__________
[196]
باقيا وجب رده كما مر (1) (ولا يبتع به قبل القبض شيئا) (2) أي إذا بطل لاحد الوجهين المتقدمين لم يكن للمسلم ان يشتري برأس المال قبل قبضه شيئا آخر غير ما أسلم فيه وقال (ش) له أن يشتري به ما شاء (لا) إذا بطل (3) (لفساد) في عقده (فيأخذ) المسلم (ما شاء) أما رأس المال أو بدله أو يشتري به شيأ آخر ولو قبل قبضه (ومتى توافيا فيه) أي في الفاسد (مضر حين) (4) بالقضاء والاقتضاء نحو ان يقول المسلم إليه قضيتك هذا عن ما أسلمت إلي ويقول المسلم قبلت (صار) ذلك (بيعا) أي بمنزلة بعت واشتريت وليس من المسلم في شيء لفساده (5) (وا) ن (لا) يصرحا بالمقاضاة لم يكن بيعا قيل (ح) ولا معاطاة (6) وإذا لم يكن بيعا (جاز) لكل واحد منهما (الارتجاع) لما سلم لانه باق (7) على ملكه (ولا يجدد) السلم الفاسد على وجه الصحة (إلا بعد التراجع) (8) فيسترد المسلم ما كان سلمه أو مثله أو قيمته إن كان قد تلف ثم يجدد العقد (ويصح) من المسلم (الضار (9) معدم الجنس) المسلم فيه ما شاء لان (الحط والابراء) عن صاحبه بعض حقه الذي وجب عليه
__________
(1) في الصرف في قوله فيترادان ما لم يخرج الخ (2) حيث كان باقيا وأما لو كان تالفا صح فيه ما يصح في الدين وظاهر الاز خلافه وقرز ولو نقدا (3) جمع بين البطلان والفساد فالاولى في العبارة لا إذا بطل لاختلال شرط كما هو عبارة الفتح (4) وهذا بناء على أنه قد تلف والا لم يصح بلفظ القضاء والاقتضاء اهينبغي بل لا بد من ايجاب وقبول قرز (5) أي لعدم كمال شروطه (6) بل معاطاة لان التواطئ بينهما على أن الثمن هو رأس المال حاصل إذا لم يتواطئا على الثمن (7) ما لم يستهلك بأي وجوه الاستهلاك حيث قد حصل مواطأة وقرز وهذا ما لم ينوه عن رأس المال فلو نوى وقع عنه كالصلح كما في المزارعة الفاسدة (8) بخلاف الصرف فلا يجب التراجع لانه في ذمتين وما في الذمة كالحاضر بخلاف السلم فهو يشبه الكالئ بالكالئ لانه في ذمة واحدة وهذا إذا كان تالفا وان كان باقيا فهو كالوديعة ذكر معناه في الغيث وانما لم يصح تجديده قبل القبض لاتحاد الذمة إذ صار رأس المال والمسلم فيه في ذمة المسلم إليه فكأنه أسلم ما في الذمة وذلك غير صحيح هذا مع التلف وأما مع البقاء فهو كالوديعة ولا بد من حضورها وقبضها الحقيقي ولعل لقائل أن يقول ان العوض إذا قد تعين اما لكونه مثله أو بالمراضاة أو بحكم حاكم كفى الحضور لان الدين يتعين بالتخلية كما صححه المؤلف لا كما قاله جده الامام كما مر ومع البقاء التخلية كافية اتفاقا فلا يحتاج الا إلى قبض المسلم إليه والله أعلم وقريب منه في شرح التذكرة فافهم اهح فتح (9) ويلزمه إذا أنظره لانه مستند إلى عقد ولا يجوز الطلب في مدة الانظار في البريد قرز ولا يلزم المسلم إليه قبول الانظار بل ان رضى به والا كان له الفسخ لتعذر التسليم وكذا
__________
[197]
أو كله (قبل القبض غالبا (1) وبعده) لكنه بعد القبض عليك وقبله أسقاط وحاصل المسألة ان ذلك إن كان بعد القبض صح الكل (2) والبعض من غير تفصيل وإن كان قبله فإن كان من رأس المال صح البعض لا الكل لعدم القبض (3) قال عليه السلام ومن ثم قلنا غالبا قيل (ع) (4) ويشترط كون الباقي قيمة للمسلم فيه في بعض (5) الاوقات لان المفسد (6) لا يلحق بالعقد وإن كان الحط من المسلم فيه صح البعض بلفظ الابراء أو الاسقاط لا بلفظ التمليك لانه تصرف فيه قبل قبضه وكذا الابراء إن جعلناه تمليكا وأما الكل فقيل (ع) يصح أيضا وقيل (س) لا يصح (7) لانهما دخلا في عقد بيع وذلك يؤدي إلى أن يكون الثمن هبة (ويصح) السلم (بلفظ (8) البيع كالصرف) فيقول المسلم بعت إليك هذا بكذا أو أسلمته إليك بكذا كما يجوز في الصرف أن يقول صرفت (9) إليك هذا بهذا أو بعت إليك (لا هو بأيهما (10) أي لا ينعقد) البيع بلفظ الصرف ولا بلفظ السلم في غير بابهما (ولا أيهما بالآخر) أي ولا الصرف ينعقد بلفظ السلم ولا السلم بلفظ الصرف
(فصل) في اختلاف المتبايعين اعلم ان اختلافهما إما أن يكون في العقد أو في المبيع أو في الثمن وقد فصل ذلك (عليلم) على هذا الترتيب فقال (وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه) نحو أن يقول أحدهما بعت مني كذا وينكر البائع البيع فالقول قول المنكر مع يمينه فإن قال بعت منك كذا وأنكر المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه فإن أقر البائع بقبض الثمن كانت العين لبيت (12) المال
__________
النوع والصفة قرز (1) احترازا من أن يحط المسلم إليه كل رأس المال فانه لا يصح الحط كما ذكروا في التحصيل اهغيث (2) بلفظ التمليك لا غير قرز (3) وذلك لانه يبطل التعجيل برأس المال وهو شرط فيه (4) الصواب لا يشترط كما هو المقرر للفقيه ع فينظر في كلامه (5) يعني مع بقاء التجويز بعد الحط إذ لو قطع المسلم بالربح لم يصح الحط ولزم رأس المال جميعه اهدواري وإذا كان حال عقد السلم لا بعده فلا يضر إذ قد وقع على جهة الصحة عند الهدوية (6) الذي في الزهور بعد ذلك وان لم يكن ثمنا له جاز أيضا لانه لا يلحق بالعقد ما يفسده (7) قلنا فيلزم في البيع والاجارة أنه لو حط أو أبرئ من الثمن والاجرة قبل القبض لم يصح وفيه بعد (8) وكذا القضا والصلح يصحان بلفظ البيع لا هو بأيهما لان القضاء يستعمل على ما في الذمة والصلح على ما في اليد أو الذمة بعد الخصومة اهمعيار (9) الا أن يدخل جريرة فلا بد من لفظ البيع لان الضرف اسم لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة (10) فان أتى بهما في غير بابيهما كان معاطاة قرز (11) وإذا اختلف البائع والمشتري في القبول فقال البائع أوجبت ولم تقبل وقال المشتري قبلت صدق مع يمينه اههاجري على الاز كما في الهبة سواء من أن القول قول المتهب (12) ولو رجع المشتري إلى تصديقه اههبل خلاف الفقيه ل لانه قد
__________
[198]
وإلا فلا بيع (1) ذكره الفقيه ف فإن أقر بقبض البعض قال مولانا عليه السلام (2) فلعله يقال يجب أن يباع ويوفي الذي (3) له والبقية لبيت المال والله أعلم (و) القول لمنكر (فسخه) حيث تصادقا على وقوع العقد لكن ادعى أحدهما أنه قد وقع التفاسخ بينهما لان الاصل بقاء العقد (و) إذا ادعى أحدهما فساد العقد بعد التصادق على وقوعه فالقول لمنكر (فساده (4) قال أبو مضر لان أمور المسلمين (5) محمولة على الصحة قال مولانا عليه السلام وهذا (6) مبني على أن الاختلاف بين البيعين وقع في جهة قل ما يتعاملون بالعقود الفاسدة بل أكثر معاملاتهم بالعقود الصحيحة (7) فأما لو فرضنا أن أكثر المعاملة واقعة على وجه فاسد فالقول قول من يدعي وقوعه على ذلك الوجه وحاصل المسألة انهما اما ان يختلفا في الصحة والفساد على وجه الاجمال (8) أو على وجه التفصيل (9) إن كان الاول فالقول لمدعي الصحة (10) وهما اما أن يقيما البينة أو أحدهما أو لا بينة لواحد منهما إن بين أحدهما حكم له (11) وإن لم يبينا حلف مدعي الصحة وإن نكل حكم عليه (12) بالفساد
__________
أقر لبيت المال وهو الاقيس لكن يخلى بينه وبين المشتري فان قبلها والا كانت لبيت المال ان لم يقل المشتري أن الذي قبضه البائع قرضا ونحوه فان قال ذلك فالقول قوله وإذا بين المشتري أنه اشترى المبيع والبائع عالم أنه ما باع فان كان الثمن من النقدين أخذ () منه بقدر قيمته وان كان من غير النقدين فلا يجوز الا بأمر الحاكم ذكره الفقيه ف () وقيل يطيب الثمن جميعه لانه قد أباح له الزائد قيل هو راد للاباحة اهمفتي ما لم يقم فيها شفيع قرز () ويكون الثمن لبيت المال قرز (1) مع التحالف وقيل لا يمين على المشتري وقرز (2) ينظر ما الفرق بين هذا والاقرار كما يأتي هنا معلوم ان العين للبائع وهذا هو القرق (3) هلا قيل يثبت للبائع الفسخ لتعذر تسليم الثمن كمجهول الامد ويرد المقبوض من الثمن لبيت المال لعله يقال هو كذلك قياسا على سلمة المفلس اهمفتي فان لم يف بالباقي فله الفسخ لتعذر تسليم الثمن والثمن الذي مع البائع يصير لبيت المال ويقبل قوله في الباقي من الثمن وقرز (4) قيل ف وظاهر اطلاقهم أنه لا فرق بين أن يقر بالبيع ويدعي الفساد متصلا أو منفصلا وبين أن يقول بعت فاسدا أو فاسدا بعت أن على مدعي الفساد البينة وتكون مقبولة وقيل ح إذا قال بعت فاسدا فقد أقر بالبيع والاقرار بالبيع بشروطه فإذا قال بعت ذلك فاسدا أو صغيرا أو مكرها أو نحو ذلك كان رجوعا فلا يقبل الا ببينة اهزهور أو بطلانه (5) وكذا الذميين في دار السلام قرز (6) التعليل (7) أو استويا أو التبس وقرز (8) نحو أن يقول أحدهما هو صحيح ويقول الآخر هو فاسد ولا بينا ما أفسده اهصعيتري (9) وهو ان يذكر الوجه الذي يفسد به العقد فيقول بعت صغيرا أو مكرها أو خمرا أو خنزيرا أو بثمن مجهول أو نحو ذلك اهصعيتري (10) ما لم يدع مدعي الصحة عقد آخر فان ادعى فالبينة عليه اهبيان (11) وفائدة البينة ممن القول قوله سقوط اليمين عليه الاصلية حيث شهدت على التحقيق (12) أو نكلا جميعا أورد وحلف صاحبه وقرز
__________
[199]
وإن بينا فإن أطلقتا أو أرخنا بوقتين أو أطلقت إحداهما وأرخت الاخرى حكم بالصحة (1) حملا على عقدين فإن اضافتا إلى وقت تكاذبتا (2) وإن كان على وجه التفصيل ففي ذلك ثلاثة أقوال الاول للهادي (3) عليه السلام واحد قولي (م) بالله ان القول قول مدعي الصحة (4) مطلقا والثاني أخير قولي (م) بالله ان القول قول مدعي الفساد مطلقا الثالث لا (ع) وصلى الله عليه وآله بالله و (ح) و (ض) زيد ان اختلفا في شرط هو ركن وهو الذي يصير البيع باختلاله باطلا فالقول قول مدعي الفساد وإن كان غير ركن (5) وهو الذي يصير البيع باختلاله فاسدا فالقول قول مدعي الصحة (و) القول لمنكر وقوع (الخيار و) ثبوت (الاجل (6) لان الاصل عدم ذلك (و) لو تصادقا (7) على الخيار أو الاجل لكن اختلافا في قدر المدة أو في إنقضائها فالقول قول منكر (أطول المدتين (8) و) قول منكر (مضيها) إذ الاصل القلة وعدم الانقضاء (وإذا) ادعى رجل على رجل انه باع منه جارية فادعى المشتري انه تزوجها (9) منه
__________
(1) سواء تقدم الصحيح أو تأخر قرز (2) وكان كما لو لم بينا ويثبت التحالف بينهما فان حلفا معا فالقول قول مدعي الصحة لان وجوب اليمين عليه والعبرة بيمينه وان نكلا حكم ببطلان العقد عند الهدوية لانهم يحكمون بالنكول والعبرة بنكول من عليه اليمين اهنجري لكن يقال إذا نكلا معا فقد أقر كل منهما بدعوى الآخر وإذا تكاذبتا رجعنا إلى الاصل وهو أن القول قول مدعي الصحة اهزهور ويأتي على قول ط وم بالله أنه يحكم بالارجح وهي بينة من هي في الاصل عليه (3) والمذهب قول الهادي مطلقا الا أن يضيفا إلى وقت محتمل الصغر والكبر فالظاهر أن القول قول مدعي الصغر كما تقدم في النكاح وكذا لو كان الغالب والجنون وزوال العقل فالقياس أن القبول لمدعي ذلك كما يأتي في الهبة ويؤيده الاز في قوله آخر الفصل الا في السلم ففي المجلس فقط اهمي (4) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين النكاح إذا ادعت المرأة أنها زوجت وهي صغيرة فالقول قولها وهنا قلتم أنه إذا ادعى أنه باع وهو صغير فلم يكن القول قوله فالجواب أنه هنا مباشر للعقد وظاهر عقده الصحة بخلاف مسألة النكاح فانها غير مباشرة للعقد وأيضا فان هنا يدعي الفساد وهناك يدعي الخيار فافترقا اهح تذكرة كالاكراه والصغر (5) كجهالة الثمن والمبيع والاجل والخيار (6) الا في السلم وقرز (7) فان كان ثمة عرف جار لمدة معلومة هل يكون القول سل الجواب أن يقال القول قول من الظاهر معه والله أعلم اهمي (8) ما لم يدع دون ثلاث في السلم لم يكن القول قوله إذ هو مدعي الفساد (9) فلو كان الدعوى على العكس قال صاحب الامة زوجتها وقال الآخر بعتها مني فايهما بين حكم له وان كان الثمن نقدا استحق سيدها منه إلى قدر قيمتها (1) لا أكثر لانها كالمتسهلكة عليه وان كان شيئا معينا صار لبيت المال (2) وان كان حبا أو نحوه في الذمة () فلا حكم له اهبيان لانه ليس بقيمة للمقومات بل يسقط وقيل أما السقوط فلا يسقط بل يسلمه لمدعي التزويج لتبرأ ذمته ويخلي بينه وبين مالك الامة بامر الحاكم فان قبله والا كان لبيت المال (1) وعلى كلام المهدي عليه السلام جميع الثمن وهو المختار وقرز (2) بل لمالك الامة كما
__________