[180]
من قبض حقه نحو أن يخاف من ظالم أن يأخذه (أو غرامة (1) تلحقه نحو أن يكون له مؤنة إلى وقت حلول الاجل فإنه لا يلزمه قبضه وكذا لو كان منتظرا لوصول القافلة وهو يخشى عليه الفساد إلى وقت مجيئها (ويصح) ويجوز أيضا ممن عليه دين مؤجل أن يعجله لصاحبه (بشرط (2) حط البعض) من ذلك الدين اعلم أنه لا خلاف (3) أنه لا تجوز الزيادة لزيادة الاجل ولا خلاف أنه يجوز النقصان إذا عجل به تبرعا واختلفوا إذا كان شرطا أو مضمرا فاجاز ذلك ع وم بالله وش ومنع ذلك ط وح ومحمد
(فصل) (ويتضيق رد الغصب (4) ونحوه قبل المراضاة) لان الغاصب في حكم المطالب في كل وقت فهو متضيق عليه الرد مهما لم يقع منه مراضاة للمغصوب عليه قال عليه السلام وهذا مما لا تحفظ فيه خلافا والذي نحو الغصب ما قبضه من صغير أو محجور (5) عليه برضاه هبة أو بيعا فإنه في حكم الغصب (والدين (6) وهو ما يثبت في الذمة برضا أربابه يتضيق قضاؤه (بالطلب (7) ممن هو له (فيستحل من مطل) من الغاصب أو صاحب الدين إن مطل بعد المطالبة مع التمكن من التخلص أي يطلبه أن يحل عليه من جهة المطل (8) (وفي حق الله) تعالى وهو الذي ليس لآدمي معين كالزكاة
__________
(1) حيث أجله لازم بالعقد لا القرض ونحوه فيجب قبوله ولو لزمه غرامة إلى حلول أجله وقرز (2) الا أن يمتنع من عليه الدين من تسليم دين معجل الا بذلك الحط أو الابراء أو الاسقاط فانه لا يبري مما حط عنه لانه لا يقابله عوض بل يفادي لحقه والامتناع محرم اهفتح وقرز (3) ينظر فقد أجاز م بالله بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لاجل النساء وهذا حجة لنا عليه والفرق على أصله أن هذا خصه للخبر () وهنا لعموم الآية اهمي () وهو قوله صلى الله عليه وآله كل قرض جر منفعة فهو ربا (4) وكذا فوائده وأرش ما جنى عليه إذا كان مما لا يتسامح به وأجرته وكسبه (5) هذه غصب حقيقة وقد تقدم وانما الذي في حكم الغصب كأروش الجنايات وقيم المتلفات ومثل معناه في البيان (6) (فرع) وإذا كان صاحب الدين مشهدا عليه لم يجب قضاءوه الا مع حصول الشهود ولو غير الاولين قال المفتي أو في محضر الحاكم وقرز قال المهدي عليلك وكذا لو غلب في ظنه أن صاحبه لا يرضى بقائه () وجب وان لم يطالب فلو كان مؤجلا ثم حل أجله لم يتضيق الا بالطلب اهبيان وقرز الا أن يقول إذا حل أجله فأنا مطالب لك بتسليمه فانه يجب اهبستان () كأن يترك الطلب خوفا أو حياء وقرز (7) أو في حكمه كالهدية والرفد فيتضيق بان يحصل مع صاحبه مثل ما حصل معه وقرز الا أن يكون لصغير أو مجنون أو مسجد مع الحاجة إليه لم يعتبر الطلب ان لم يكن متعديا بالاخذ فان لم يحتاج إليه لم يتضيق الا بالطلب من الولي (8) فان امتنع الغريم من الاحلال فالظاهر أن يأتم بالامتناع ووجه الاثم عدم القبول للمسئ () إذا ظن صحة الندم من المعتذر وقد ورد من اعتذر إليه أخوه ولم يقبل فهو شيطان اهح أثمار وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره جاء يوم القيامة وعليه مثل ما على صاحب المكس وهو
__________
[181]
والكفارات ونحوها (الخلاف) بين العلماء في كونها على الفور أم على التراخي فعند الهادي والناصر انها على الفور وهو قول (م) بالله أخيرا وقال قديما انها على التراخي وهو (ل ح) واني الحسن البصري (ويصح في الدين قبل القبض (1) كل تصرف إلا) خمسة أشياء أحدها (رهنه (2) لا ممن هو عليه ولا من غيره (و) ثانيها (وقفه (3) لانه تحبيس الرقبة المعينة والدين غير معين (و) ثالثها (جعله زكاة (4) لان من شرطها التمليك الحقيقي (5) وتمليك الدين اسقاط ورابعها قوله (أو) جعله (رأس مال سلم) لانه يصير من باب بيع الكالئ (6) أو جعله رأس مال (مضاربة (7) وخامسها (تمليكه غير الضامن (8) له فإنه لا يصح لانه عليك لمعدوم فأما الضامن به فيصح تمليكه إياه سواء كان هو الذي عليه الدين من الاصل أم غيره ممن هو ضامن به لانه بالضمان صار كأنه في ذمته وهذا إذا كان التمليك (بغير وصية أو نذر (9) أو إقرار (10) أو حوالة) فأما إذا كان التمليك بأي هذه الامور فإنه يصح إلى الضامن وبه وإلى غيره (11)
(باب الصرف * هو بيع مخصوص) أي هو اسم لبيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو العكس (12) وسواء كانا مضروبين أم لا (يعتبر فيه لفظه (13) أو أي ألفاظ البيع (14)) فلا بد في صحة الصرف من أن يأتي بلفظه أو أي ألفاظ البيع فيقول صرفت منك هذا بهذا أو بعت منك أو ملكتك هذا بهذا أو نحوه (و) يعتبر (في متفقي الجنس والتقدير (15) كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ما مر من الشروط في الربويات وهي الملك والحلول وتيقن التساوي حال العقد والتقابض (16)
__________
العشار اهارشاد () قال الشاعر إذا ما جنى الجاني محى العذر ذنبه * وصار الذي لم يقبل العذر جانيا (1) لا يحتاج إلى قوله قبل القبض لانه لا يسمى دينا الا قبل القبض وهو عبارة الاثمار وقرز (2) لان من شرطه التعيين والقبض قرز (3) وعتقه وقرز (4) ونحوها فطرة أو كفارات قرز (5) الاولى أن يقال القبض الحقيقي (6) مهموز ذكره في رسالة الحور العين لنسوان (7) أو شركه قرز (8) أو في حكم الضامن كوارث من عليه الدين حيث شرى ما في ذمة مؤرثه والتركة موجودة غير مستهلكة ذكره الفقيهان س وح اهبيان ولو بدين لان الذمتين مختلفتين (9) أو مهرا وعوض خلع (10) ويحمل الاقرار على أي هذه الوجوه من الوصية ونحوها (11) لقبوله الجهالة (12) لعله اراد الفضة بالفضة والا فهو تكرار (13) في غير المحقر (14) العامة لا الخاصة كالمرابحة والتوليد قرز (15) يقال ذكر التقدير لا يفيد فالاولى حذفه إذ الجنس كاف والا لزم على ذلك التقدير أن يصح صرف سبيكة بدراهم مضروبة متفاضلا ولا قائل به اهمفتي قلنا هي موزونة في الاصل (16) وإذا كان العاقد فضوليين اشترط ان يجيز العقد قبل التفرق اهكواكب ثم لا يضر بعدها ولا يفترق المجيزان بعدها حتى يتقابضا عامر وفي المبترح إذا قبضه العاقد قبل التفرق وان تأخرت الاجازة
__________
[182]
في المجلس وإن طال أو انتقلا كما مر إلا الملك حال العقد فإنه لا يشترط هنا فيصح أن يصرف منه دراهم معدومة عند العقد بدراهم كذلك فيصح العقد بشرط أن يحصل ملكها والتقابض في مجلس العقد وقال في الزوايد يشترط أن يتعاقد أو كلا البدلين حاضر معين عنده وأبي جعفر وإلا لم يصح فإن اختل من الشروط الثلاثة أحدها وهي الحلول وتيقن التساوي والتقابض في المجلس بطل الصرف كله أو حصته حيث يمكن تبعيضه وذلك نحو أن يصرف منه خمسة دنانير بخمسة مثلها ثم ينكشف في أحد الجانبين دينار ردئ عين فإنه يبطل من الصرف بقدره ولا يبطل جميعه وكذا لو حصل التقابض في البعض بطل بقدر ما لم يقبض نحو أن يصرف خمسة بخمسة فيتقابضا أربعة ثم يفترقان فإنه يبطل الصرف في الخامس فقط وقال (ك) و (ش) بل يبطل في الجميع نعم فإذا بطل الصرف بوجه من الوجوه
__________
[183]
من الوجوه لم يملك أحدهما ما صار إليه (فيتردان (1) ما) كان باقيا (لم يخرج عن اليد وان لا يكن) باقيا في يده بل قد خرج عن اليد (فا) لواجب رد (المثل في النقدين (2) ورد العين في غيرهما) كسبيكة أو حلية (3) فيجب استرجاعها ولو استفداها كالغصب وإنما يجب ردها واستفداؤها (ما لم تستهلك) فإن استهلكت وجب رد مثلها قال عليه السلام مهما أمكن رد السبيكة (4) بعينها فليست مستهلكة أما لو خلطت بأن سبكت مع غيرها فلا إشكال هنا أنه متعذر (5) ردها بعينها إذ لا تتميز فلا يجب عليه رد العين (6) (فإن) وقع العقد على وجه فاسد كصرف أربعة خمسة ثم (أراد تصحيحه) وإيقاعه على وجه صحيح (ترادا) (7) الزيادة وجددا (8) العقد و) لو كان أحدهما قد استهلك (9) ما قبض وصار في ذمته لم يمنع ذلك من تجديد العقد على ما في ذمته لان (ما في الذمة كالحاضر) (10) (فصلب) (ومتى) صرف خمسة بخمسه أو نحو ذلك ثم (انكشف في أحد النقدين ردئ عين) (11) كدرهم ينكشف أنه حديد أو نحاس (أو) ردئ (جنس) (12) كدرهم ينكشف فضة ردية ليست في الطيب كبدلها (بطل) (13) من الصرف (14)
__________
(1) فيما بطل قرز (2) ما لم يتساقطا قرز لانه لا يتعين عند ط اه(3) ولم يذكر عليه السلام ما يجب رده في الحلية إذا استهلكت ولعله يجب قيمتها من غير جنسها اهنجري إذا كان فيها صنعة ولا يمكن ضبطها وقرز (4) ويجب الارش وعوض ما أكلته النار اهتهامي ولفظ حاشية فيجب رد عينها والارش وهو ما بين قيمتها حلية وغير اهع جربي (5) وهذا يستقيم إذا كان من غير جنسها فاما بجنسها فلا يمتنع بل يقسم ويبين مدعي الزيادة والفضل وظاهر الاز خلافه فرع فلو جعلت الفضة دراهم أو آنية فليس باستهلاك إذا لم يزل معظم المنافع ويضمن النقص اهبيان وينظر لو خرجت من اليد هل يلزم الاستفداء في هذا الوجه قيل يلزم لا في الوجه الاول فلا يلزم (6) بل القيمة من غير جنسها اهنجري إذا كان فيها صنعة لا يمكن ضبطها والا فالمثل وقرز (7) أي الغياها قرز أو أراد من سلم الاقل (8) ولا بد من تجديد قبض غير القبض الاول اهتذكرة وح لي والتقابض فيما أمكن فيه التقابض فمراده ما كان باقيا بل لا يشترط القبض المحقق كما في السلم أنه لا بد من قبض الوديعة وهو أولى أو كلاهما حيث لا يتساقطان يعني فلا يحتاج إلى مقابضة هذا يدل على أن الرد مع البقاء لا يجب ينظر إذ لو وجب الرد مع البقاء وجب مع التلف كما في السلم وهو صحيح اهكواكب (10) وهذا حيث اختلفا في النوع والصفة والا فقد تساقطا اهمفتي فلا بد لهم من احضار المالين ان كانا باقيين أو أحدهما حتى يتقابضا في المجلس لا أن كانا تالفين لا ما في الذمة كالحاضر (11) فائدة إذا نقد الصيرفي الدراهم بغير أجرة فظهرت الدراهم مغشوشة فلا ضمان على النقاد وان كان باجرة لزمه الضمان والاجرة اهكافي وقيل لا ضمان مطلقا كالمقوم والمفتي وقرز عبارة الفتح في أحد البدلين ليعم السبائك والنقدين وغيرهما وعبارة الازهار أولى لصحة الابدال إذا انكشف وتسمى فلوسا (12) ويسمى زيوفا (13) بعد افتراقهما (14) على ما ذكره في السلم ويفارق هذا بيع عشرة بتسعة لان العقد من أصله فاسد بخلاف مسألتنا فالعقد صحيح لكن طرى البطلان لعدم القبض اه
__________
[184]
قدره؟ (1) أي بقدر ذلك الزائف (إلا أن يبدل الاول) وهو ردئ العين (2) (في مجلس الصرف فقط) فإنه يصح حينئذ فإن افترق المتصارفان قبل الابدال بطل قدر الزائف (3) ولو حصل ابداله بعد المجلس (والثاني) وهو ردي الجنس إذا أبدل (فيه) أي في مجلس الصرف فإنه يصح ويلزمه (مطلقا) أي سواء شرط رده أم لم يشرط (4) (أو) ابداله (في مجلس الرد) (5) وهو أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالرداءة وقبل (ى) بل موضع الرد مطلقا وإنما يلزم (6) إبداله (إن رد ولم يكن قد علمه) (7) فأما إذا كان قد علم عند العقد ان في الدراهم ردى جنس لم يكن له الرد بعد ذلك (فيلزم) (8) كما لو اشترى شيئا عالما بعيبه وعند (م) أنه لا يصح الابدال مطلقا بل يبطل بقدره في ردى العين وفي ردى الجنس يخير بين الرضاء (9) أو رد الجميع (أو شرط (10) رده فافترقا) وكان (مجوزا له أو قاطعا) (11) فإنه إذا شرط رد الردي
__________
زهور فان قيل لم لا يبطل الكل قلنا محمول على أنهما عقدا على نقد أو على دراهم في الذمة اهثم أحضراها (1) وزنا (2) والفرق بين ردئ الجنس والعين أنه لو رضى بردئ الجنس صح ولو رضى بردئ العين لم يصح لانه يؤدي إلى الافتراق قبل التقابض لانه صرف إليه دراهم فضة وأعطاه حديدا أو نحوه اهتعليق من السلم وظاهر كلام المعيار في ردئ العين أنه يبطل لانه قيمي أو مثلي متعين الا أن يكون الردئ له قيمة صح وكان من مسائل الاعتبار لانهم لم يقصدوا بيع الاقل بالاكثر ذكر معناه في الوابل أو يحمل على أنه غير معين وقت الصرف (3) قال شيخنا الاولى أن يفصل فيه فيقال ان كان أتى بلفظ البيع وعينا فانكشف ردئ عين كان بيعا ان كان له قيمة ان لم يقصد الحيلة وكان له الرد بالعيب ان كان جاهلا وان جاء بلفظ الصرف فهو لا ينعقد البيع به كما يأتي () وان لم يكن معينا فمن شرطه القبض قبل التفريق فلا حكم للزايف فان افترقا بطل بقدره اهمفتي وقرز وظاهر الازهار خلافه () قوله لا هو بأيهما ولا أيهما بالآخر (4) وسواء علم () ان فيه ردئ أم لا ولعله قبل القبض اهبحر فان قبضه عالما فقد رضي () وقيل ما لم يعلم قرز (5) لا في غيره فيخير بين فسخ الردئ أو الرضاء ولا رد ولا ابدال هنا لانه من باب الرد بالعيب محضا اهمن الفتح وشرحه (6) سواء كان أول مجلس أو بعده ولان الرد بالعيب على التراخي كما مر وقيل للصرف أحكام مخصوصة فيعتبر أول مجلس وقرز (7) العلم يبطل الرد في أربعة مواضع عند العقد وعند القبض وعند التصرف وعند التفرق وقرز (8) عائد إلى المفهوم والمنطوق فالمنطوق لزوم الابدال حيث رد ولم يكن قد علمه والمفهوم لزوم أخذه لردئ الجنس حيث عقدا وقبض عالما به وظاهر هذا أنه حيث قد علم به يبطل الرد ولو جهل كون له الرد أو اتفقا بعد مجلس الصرف وقد علم به ولم يبدل في مجلس الاتفاق يعني ولا رده إذ لو رده ولم يقبض بدله وافترقا بطل بقدره اهح لي وقرز الفاء في قوله فيلزم بمعنى حتى يلزم الصرف ويمتنع الرد لو كان عالما لكن لم يعلم فيثبت الرد وكذلك فهي سببية وكذا في الاثمار اهح فتح يعني البيع (9) ومذهبنا كذلك في السبائك (10) فرع وقد أخذ الفقيه ح من هذه المسألة إلى المعيب أنه إذا شرط رده مع العلم به صح وقيل ف أنه يفرق بينهما بان هنا مع الشرط قد أخرج المعيب عن الصرف وصار في الذمة في قدره فإذا قبض بدله قبل تفرقهما صح وليس كذلك في بيع المعيب اهبيان حال العقد إلى انتهاء المجلس (11) قبل التفرق قرز
__________
[185]
بطل (1) وجوب الابدال إذا افترقا وهو مجوز لوجود الردئ أو قاطع بوجوده وسواء علم به عند العقد أم لا لكنه في هذه الصورة لا يلزمه ولو علم (2) به لاجل كونه قد شرط رده (فيرضى) (3) به (أو يفسخ) (4) بخلاف المسألة الاولى فإنه يلزمه إذا علم كما تقدم وأما إذا افترقا قاطعا بأن لا ردئ ثم انكشف فإنه يصح الابدال في مجلس الرد فله طلب الابدال (5) فيه (فإن كان) الرداءة (لتكحيل فصل) (6) الكحل من الدراهم (إن أمكن) فصله (وبطل) (7) من الصرف (بقدره) (8) ويضمن المشتري قيمة الكحل ان فصله وكان له قيمة (9) وكيفية تقويمه أن ينظر كم بين قيمتها مكحلة وغير مكحلة فما بينهما فهو قيمة (10) الكحل (وا) ن (لا) يمكن فصله (ففي الكل) أي بطل الصرف في الكل لفقد العلم بالتساوي وذلك حيث تكون مزبقة أو مكحلة (11) كحلا لا يمكن فصله
(فصل) في حكم الجريرة إذا دخلت في الصرف (و) هو أن نقول (لا تصححه الجريرة (12) ونحوها إلا) أن تكون (مساوية لمقابلها) فمن أراد أن يتحيل في
__________
(1) لانه قد خرج عن الصرف بالشرط (2) أي بالعيب (3) في أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالرداءة فان لم يرض ولا فسخ بطل بقدره وقيل يلزم وفي الرياض وكب في مجلس الصرف فقط وقرره ض عامر ومثله عن الهاجري (4) بل يفسخه فقط اهتذكرة قرز يعني في الدرهم لا في غيره اهبيان معنى (5) ولو لم يبدل فيه لم يكن له طلب الابدال بعد بل يرضى أو يفسخ (6) وفي الغيث فان كان لا يمكن اجباره بطل بقدره (7) ان لم يبدل في المجلس (8) وزنا اهح لي وقرز (9) ان لم يرده فان رده لزم أرش نقص قيمة الكحل بالانفصال وهو ما بين قيمته منفصل وغير منفصل ان لم يأذن المالك فان أذن فلا ارش فان تلف وله قيمة وكان الفصل بغير اذن المالك لزمه مثله لانه مثلي والا فلا شيء اهح لي (10) والصحيح أنه إذا كان له قيمة بعد الانفصال قوم منفردا فقط فان لم يكن له قيمة بعد الفصل فقيمته قبله قائما لا يستحق حق البقاء لان صاحبها غير متعد بوضعه اهع وانما يلزم بشروط ثلاثة الاول أن لا يكون باذن البائع الثاني أن يكون له قيمة الثالث أن لا يسلمه إلى المالك وقرز (11) اعلم أن الفرق بين المكحل والمزبق من ثلاثة وجوه في الصورة والعلة والحكم أما الصورة فالكحل طلاء على ظاهر الدارهم والزئبق مخلوط بالدراهم وأما في الحكم ففي المكحل يبطل بقدره وفي الزئبق يبطل في الكل وأما في العلة فهو أن المضرة تحصل بفصل الزئبق لا بفصل الكحل اهزهور (12) والاصل في الجريرة أنه أتي إلى النبي صلى الله عليه وآله بتمر من خيبر فقال أوكل تمر خيبر هكذا فقالوا لا يا رسول الله انا نشتري الصاع بصاعين والصاعين بثلاثة فقال صلى الله عليه وآله لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو تبيع هذا وتشتري بثمنه من هذا وكذلك الميزان كالمكيال في علة الربا اهح نكت فاخذت الجريرة من هذا فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الربويات في أنكم قلتم في الربويات إذا صحب أحد المثلين غيره ذو قيمة غلب المنفرد ولم يعتبروا المساواة الجواب من ثلاثة وجوه الاول أن ذلك مطلق مقيد بهذا وفيه نظر الثاني أن ذاك على قول وهذا على قول الثالث وهو الصحيح أن هنا قصدوا الحيلة فاعتبرنا نقيض قصدهم بخلاف ذلك فلم يقصدوا من أحد الطرفين
__________
[186]
تصحيح صرف الاقل بالاكثر من الجنس الواحد فادخل جريرة مع الاقل لتقابل الزيادة أو نحوها أي أو نحو الجريرة وهو أن يشتري بالاقل سلعة من صاحب الاكثر ثم يبيعها منه بالاكثر فإن الحيلة بالجريرة وبالسلعة لا تقتضي التصحيح حتى تكون الجريرة قيمتها مساوية لما قابلها من الزيادة وكذلك السلعة تكون قيمتها مساوية لما يقابلها بحيث يرضى كل بما أخذ عوضا (1) عن الآخر وعند (م) بالله مذهبا وتخريجا (2) ان ذلك جائز إذا كان للجريرة قيمة في نفسها وإن لم تكن قيمة للزائد فإن لم تكن لها قيمة في نفسها ولجنسها قيمة فقيل (ع) ذكر (ض) زيد أنه لا يجوز وقيل (ح) (3) انه جائز عند (م) بالله فإن لم يكن لها قيمة (4) ولا لجنسها لو كثر فهذه لا حكم لها اتفاقا قيل (ح) أما إذا كانت (5) الجريرة من كلا الطرفين فذلك جائز وفاقا (6) ويقابل كل جنس الجنس الآخر (7) (ولا يصح) من المتصارفين (في الجنس والتقدير قبل (8) القبض حط (9) ولا ابراء ولا أي تصرف) وسواء كان الابراء من الكل أو من البعض وسواء قلنا أنه إسقاط أو تمليك لتأديته (10) إلى المفاضلة (ويصح حط البعض (11) في الجنسين (المختلفين) إذا أتى بلفلظ الحط أو الاسقاط لجواز
__________
(1) يعني يرضيان التفرق على العقدين معا نحو أن تكون قيمة السلعة قيمة الاقل لجودته وقيمة الاكثر لرداءته اهبيان (2) أخذه من قول الهادي عليلم إذا باع مكيلا بتمر من رجل ثم اشترى به قبل قبضه منه مكيلا من جنسه حل له (3) قوي على أصلهم (4) كقشر البيض ونحوها (5) مع عدم قصد الحيلة (6) وأما الدراهم المغشوشة فيجوز بيع بعضها ببعض وان لم يعلم التساوي لان ما في كل من النحاس يقابل الآخر من الفضة فيجوز ولو كان جنسا واحدا ذكره م بالله وهو اجماع وقد ذكره في الغيث في مسائل الاعتبار وضعف ذلك أهل المذهب لان الزيادة في مثهل غير مرادة ولفظ البحر فاما المغشوشة بالمغشوشة فيجوز وقرز قد تقدم نظير ذلك في تنبيه في حواشي باب الربويات فابحث هناك وذلك كالمظفرية والصنعانية وظاهر الكتاب أن الجريرة لا تصححه مطلقا من غير فرق (7) ولا بد من لفظ البيع إذا كانت الجريرة من غير الذهب والفضة وقرز ما لم يقصدوا الحيلة وفي البحر وان قصدوا (8) وتصح بعده ولو قصد الحيلة لانه تمليك جديد قلت لكن يقال القائل أن يقول كالجريرة وقد اعتبر فيها عدم الحيلة اهمن خط المفتي (9) ما لم يكن الحط من الجانبين وكان بلفظ واحد في حالة واحدة وقيل مهما حصل في المجلس صح ما لم يفترقا ويستوي الحط وكان بلفظ الحط والابراء لا بلفظ التمليك لانه تصرف وقيل هو اسقاط وليس بتصرف (10) مسألة إذا كان أحد البدلين أكثر من الآخر فقيل الفقيه س الحيلة في ذلك أن يقول صاحب الاكثر صرفت منك من هذه الدراهم أو الفضة ما يساوي ما معك وابحت لك الزائد ولا يقول وهبت لك ولا تصدقت لانه تصرف () قبل القبض وهذا قوي ما لم يقصدوا الحيلة ينظر فلا تصح إذا قصدوا وقرز () وقيل هو اسقاط وليس بتصرف وقرز الصحة (11) لا الكل لعدم القبض وقرز
__________
[187]
التفاضل بينهما فإن أتى بلفظ الابراء وجعلناه اسقاطا صح (1) وإن جعلناه تمليكا لم يصح لانه تصرف في ثمن الصرف قبل القبض وهو ممتنع قال عليه السلام ومن ثم قلنا (لا التصرف) ببيع أو نحوه (ولا يحل (2) الربا) ولا يصح التعامل به (بين كل مكلفين) (3) مسلمين كانا أم ذميين أم حربيين أم حربي ومسلم أو ذمي (في أي جهة) سواء كانا في دار الاسلام أم في دار الحرب (4) وقال الناصر و (ح) يجوز التعامل بالربا في دار الحرب بين مسلمين أسلما هناك ولم يهاجرا وبين الذميين وبين الذمي والمسلم (5) (ولا) يجوز أيضا الربا (بين العبد وربه) (6) أي فيما بيننا وبين الله تعالى ولا بين السيد وعبده المأذون (7) وعن (م) بالله قولان في الربا بين الله تعالى والعبد وبين السيد وعبده باب السلم اعلم أن السلم والسلف (8) بمعنى واحد وهو في الاصطلاح تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر على جهة اللزوم (9) مع شرائط وهو باب من أبواب البيع والاصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أما قوله فقال من أسلم (10) فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل
__________
(1) لانه لا يتعين من الصرف (2) فان قيل لم لا يجوز معاملة الحربي بالربا ولنا ان نتوصل إلى اموالهم بالتلصص لانها مباحة الجواب انه انما يصح التوصل إلى المباح بما لا يكون محظورا في الصورة واما المحظور فلا كبيع قتلى الكفار من الكفار وكما لا تجوز الرشوة على المذهب ليحكم له بالحق والتلصص () مخصوص اهغيث قلت وهذا معارض بامور منها انهم أجازوا شراء اولاد الكفار مع انه ليس شراء لكن تسليم المال إليهم عوض عن التخلية ومنها ان الشيخ أبا جعفر وص بالله أجازا أن يرتشي ليحكم بالحق () قلت يحتاج إلى الخصوص إذ هو أمر ليس بمحظور البته بل هو شيء يجوز تارة ويحرم أخرى كالقتل والجرح ونحو ذلك فلا نسلم انه مخصوص بذلك الحال اهمقصد حسن () في نسخة قلت لا يحتاج إلى القول بالخصوصية وهو أولى (3) حجتنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا وحجة الناصر وح لا ربا بين المسلمين في دار الحرب لانها دار اباحة قلنا ولو كانت دار اباحة فالربا محظور صوابه متعاملين ليدخل المميز المأذون وغيره (4) قلنا البيع بيننا وبينهم صحيح فإذا دخله الربا فهو ربا حقيقة بخلاف شراءنا للولد من والده فهو غير صحيح بل يكون جعالة على تسليم الولد الينا اهبيان بل هو شراء صحيح الا انه خاص اهمفتي (5) في دار الحرب (6) وقد أخذ من هذا أن الربا يدخل المعاطاة قلنا لا مأخذ لان المعاطاة لم يملك أحدهما الآخر ما دفع إليه بخلاف هنا فان الدافع ملك القابض فاشبه البيع بدليل عدم الرجوع فيما أعطى وسيأتي في القسمة انه ليس بربا اهشامي وقرز (7) حيث كان عليه دين مستغرق والا فالكل ملكه وقرز (8) وينعقد بلفظ السلف اجماعا كاسلفتك هذا في كذا اهبحر (9) من الاصل ليخرج الثمن المؤجل (10) والدليل عليه من الكتاب قوله تعالى يا أيها
__________
[188]
معلوم وأما فعله فما روي أنه صلى الله عليه وآله استسلم (1) من يهودي فلما طالبه قال لنا بقية يومنا (2) والاجماع منعقد على جوازه نعم والظاهر أنه مخالف للقياس (3) إذ هو بيع معدوم وقد نهى صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عنده ورخص في السلم وقال الامام (ي) بل هو وارد على القياس لان بالناس إليه حاجة ولانه إذا جاز دخول الاجل في الثمن جاز في المثمن (4) وأما النهي عن بيع المعدوم (5) فالمراد به إذا تناول شيئا معينا (6) لا يكون في الذمة ولم يكن ذلك الشئ في ملك البائع (7) (و) اعلم أن (السلم لا يصح) إلا في بعض الاموال دون بعض فمن ما لا يصح السلم فيه أن يسلم (في عين) (8) فلو قال أسلمت إليك هذه العشرة في هذا الثوب (9) أو نحوه لم يصح لانه يصير بيعا بلفظ السلم وذلك لا يصح كما سيأتي (أو ما يعظم تفاوته) وذلك (كالحيوان) وقال في الانتصار المختار جواز السلم فيه وقد قال به طبقات أربع (10) من الصحابة أمير المؤمنين وابن عمر وابن عباس ومن التابعين الحسن (11) وابن المسيب (12) والنخعي ومن الائمة الباقر والصادق والقاسم و (م) بالله ومن الفقهاء (ش) و (ك) وأحمد (والجواهر واللآلى والفصوص) فهذه الثلاثة لا يصح السلم فيها إجماعا ذكره في أصول الاحكام (والجلود) (13) لا يصح السلم فيها وعن (ك) جواز السلم (14) فيها قيل (ع) وهو أحد قولي (ض) زيد
__________
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله واذن فيه في كتابه وتلى هذه الآية اهشفاء وروى ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة وهم يستلفون التمر السنة والسنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وآله وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم اهح بحر ويسمى سلما لتقدم رأس المال وسلفا لتأخر المسلم فيه (1) في تمر اهشفاء (2) يا يهودي اهبستان (3) وبني عليه في الهداية (4) يعني في عين المبيع (5) يعني في المسلم (6) لفظا اراد عينا معدومة كتمر نخلة معدومة (7) كدار غيره وعبده يقال دار غيره وعبده بيعهما موقوف فتلحقه الاجارة (8) خاص اهح لي وفي البيان موجودة في الملك ولو لم تكن حاضرة عبارة الهداية في معين (9) أو معينا ولو غائبا قرز (10) ومنعه طبقات ثلاث من الصحابة ابن مسعود ومن الائمة الناصر وزيد بن علي واختاره السيدان ط وع ومن الفقهاء الوزاعي وح اهان حجة من منع قوله صلى الله عليه وآله من اسلم فليسلم في كيل معلوم وحجة من اجازة ان الحيوان مما يمكن ضبطه كسائر الاموال الموصوفة قلنا لا نسلم امكان ضبطه (11) البصري (12) بكسر الياء وتشديدها وفي القاموس وكمحدث والد سعيد ويفتح (13) وذلك لانه لا يمكن ضبطها لان جلد الوركين غليظ قوي وجلد الصدر ثخين رخو وجلد الظهر رقيق ضعيف ولا يمكن ذرع الجلد لاختلاف اطرافه ولا ضبطه بالوزن لان الجلدين قد يتفقان في الوزن ويختلفان في القيمة لسعة احدهما بالخفة وضيق احدهما بالثقل اهبستان (14) مع ذكر العرض والطول الوزن
__________
[189]
(وما لا ينقل) (1) لا يجوز السلم فيه كالدور والعقار (2) بالاجماع تنبيه قال (ح) لا يصح السلم في الدراهم والدنانير وإليه اشار م بالله (3) لانه يؤدي إلى أحد محذورين اما أن يجعلا ثمنا وقد استقر الاجماع على أن المسلم فيه مبيع أو يجعلا مبيعا وقد ثبت أنهما أثمان للاشياء وقال (ش) والوافي بل يصح السلم (4) فيهما وهو الذي في الازهار لانه لم يعدهما مع الجواهر قيل ولا خلاف في جواز السلم في السبائك (5) (وما) كان (يحرم فيه النسأ) (6) لا يصح السلم فيه لان من لازم السلم النسأ فلا يصح فيما يحرم فيه (فمن أسلم جنسا في جنسه (7) (و) في (غير جنسه فسد في الكل) هذا مذهبنا وهو قول (ح) وقال صاحباه يفسد بقدر الجنس المتفق (ويصح) السلم (فيما عدا ذلك) المتقدم ذكره مع كمال شروطه وإذا وقع حيث يجوز فإنما يصح (بشروط) سبعة لكن مولانا عليه السلام داخلها فجعلها خمسة (8) الشرط (الاول ذكر قدر المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفته) أما القدر (9) فهو الوزن أو الكيل وأما الجنس فنحو أن يقول برا وأما النوع فنحو أن يقول حميري أو ميساني أو نحو ذلك وأما الصفة فقد مثلها عليه السلام بقوله (كرطب) أي نحو أن يسلم في تمر صيحاني فقد ذكر جنسه ونوعه * وصفته هو أن يقول رطب أو يابس (وعتق) هذا من صفات السمن فإذا أسلم في سمن فلا بد أن يذكر كونه سمن بقر (10) أو غنم فهذا تبيان جنسه
__________
(1) ووجهه ان لا يثبت في الذمة وقيل وجهه انه لا بد من تعيين البقعة فيكون سلما في عين وهو باطل إذ السلم تعجيل احد البدلين وتأجيل الآخر لفقد امكان الوزن (2) بالفتح اسم للنخل والضيعة وبالكسر للاثاث وبالضم اسم للخمر اهزهور (3) واختاره الامام شرف الدين ومثله في البحر والهداية وكب البيان والزهور وهو ظاهر الازهار فيما تقدم في قوله والمبيع يتعين وذهبه التهامي وغيره (4) حجتهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليسلم ولم يخص موزونا من موزون بشرط ان يكون الثمن من غير الجنس قرز (5) ولكون رأس المال من غير جنسها وكان غير موزون وقرز (6) نحو مكيل بمكيل وموزون بمثله ونحو ذلك مما يحرم فيه النسأ (7) فلو أسلم ثوبا في ثوب وصاع بر لم يصح على ظاهر الكتاب () لعدم التمييز قرز والمختار أنه يصح لانه غير ربوي اه() في غير ربوي فلو أسلم ثوبا وصاعا برا في ثوب وصاع شعير صح لانه يكون كل جنس مقابل الآخر وقرز والوجه ان حصة الذي يصح من رأس المال مجهولة جهالة معروفة كلو جمع في العقد حرا وعبدا فان تميز الثمن صح فيما يصح فيه المراد بالخمس الذي يحرم فيه النسأ فلو أسلم مكيلا وموزونا بمكيل وموزون فلعله يصح ويكون كل جنس مقابلا للآخر إذا كان يصح أن يكون ثمنا له في بعض الاحوال إذا لم يتميز عما يصح فيه النسأ اهوابل وأثمار وبرهان ربويا ليعم المتفق في التقدير وان اختلف الجنس (8) لانه جعل الجنس والنوع والقدر واحدا وهو ثلاثة اهغيث والصفة داخلة تحت النوع (9) هذا تقدير وليس بقدر وانما القدر أن يقول عشرة (10) ونوعه اما سمن جواميس أو معز
__________