[160]
في الادنى (1) (وشروطها) ثلاثة الاول (ذكر كمية الربح ورأس المال) وصورته أن يقول بعت منك برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا (أو معرفتهما أو أحدهما (2) اياها (3) حالا (4) تفصيلا) أي لا بد مع ذكر كمية الربح أن تذكر كمية رأس المال أو يكن البيعان أو أحدهما (5) عارفين لها حال العقد تفصيلا كمائة درهم مد أو نحو ذلك (أو جملة فصلت (6) من بعد كبر قم صحيح يقرا) (7) هذا مثال ما علمت جملته حال العقد والتفصيل من بعد وصورة ذلك أن يكون ثمن السلعة مرقوما فيها والبائع (8) يعلم أنه موضوع على وجه الصحة لكن لم يمكن قراءته (9) في الحال فيقول البائع (10) بعت منك هذه السلعة برأس مالي وهو ما في هذا الرقم وزيادة كذا فان هذا العقد يصح إذا حصلت معرفة التفصيل (11) في المجلس (12) (و) الشرط الثاني (كون العقد الاول (13) صحيحا) (14) وذلك لانه إذا اشترا بعقد فاسد (15) فإنه يملك بالقيمة فلا تصح المرابحة في ذلك لان الثمن غير معلوم حينئذ لان المقومين يختلفون (و) الشرط الثالث كون (الثمن مثليا (16) أو قيميا) (17) قد (صار إلى المشتري (18) ورابح به) مثاله أن يشتري رجل شيئا بشئ قيمي ثم صار ذلك الشئ القيمي إلى
__________
في بعضه وفاقا اه‍بيان (1) ما لم يبين ذلك فان بين صح قرز (2) وسواء كان العالم البائع أو المشتري اه‍ينظر حيث الجاهل البائع لانه قد ذكر في البيان انه يفسد إذا جهل اه‍بيان من باب الخيارات (3) أي كمية رأس المال (4) أي حال العقد (5) العبرة بمعرفة البائع اه‍تذكرة (6) واشتراطنا معرفة التفصيل هنا لا في مسألة الصبرة لانه لا يضر جهله في الصبرة ولا يؤدي إلى الشجار بخلاف الثمن فمعرفة جملته لا تكفي في نفي الجهالة المؤدية إلى الشجار اه‍ح فتح وغيث فاعتبرنا معرفة التفصيل في المجلس والا فسد العقد للجهالة المؤدية إلى الشجار اه‍غيث (7) ويكون الراقم عدلا ممن يثقا به وقرز (8) أو وكيله قرز (9) أو أمكن (10) أو المشتري (11) وقد عرف قدره قبل تلفه وقيل لا فرق وقرز (12) أو بعده (13) والثاني (14) وهو صحة عقد المرابحة ايضا وقرز (15) الا أن يحكم بصحته حاكم أو تراضيا بقيمة معينة أو لزوم قيمة معينة اه‍يحقق فظاهر الاز خلافه (16) معينا باقيا (17) وذلك لان ذوات القيم لا تثبت في الذمة يعني مجازا والا فهو مبيع اه‍وقرز مثاله من باب الايضاح أن يبيع كتابا إلى شخص بشي قيمي كثوب ثم يبيع ذلك الشخص الثوب إلى شخص آخر فيشتري هذا الشخص الآخر الكتاب من الشخص الاول المشتري بالثوب وزيادة اه‍هامش تكميل (18) قيل ف هذا الشرط مستقيم على كلام ع وح انها لا تصح المرابحة في بعض المبيع متميزا غير مشاع وأما على قول ط وش انها تصح في ذلك ويقسم الثمن على قدر القيمة فكذا هنا تصح بقيمة القيمي قال سيدنا ولعل المراد بعد معرفة القيمة في الوجهين معا اه‍بيان بلفظه وظاهر المذهب خلاف ما ذكره الفقيه ف ولعله يفرق بين الموضعين بان المرابحة هنا بقيمة القيمي فلم يصح بخلاف المرابحة في بعض المبيع متميزا فهي بالحصة من الثمن والتقويم انما هو توصل إلى معرفة الحصة اه‍يعني المرابح بكسر الباء يعني يصير إليه بعقد المرابحة مع زيادة ربح عليه لان هذا القيمي هو رأس مال المرابح بالكسر اه‍سحولي صوابه وروبح به وجه التصويب كون المشتري الذي صار إليه القيمي هو البائع المرابح إلى البائع
__________

[161]
شخص (1) فإنه يجوز للمشتري (2) أن يرابح ذلك الشخص في ذلك الشئ (3) لانه لا جهاله حينئذ إذ يرابحه بعين ذلك القيمي وزيادة
(فصل) في ذكر طرف (4) من أحكام المرابحة وهي ستة قد أوضحها (عليلم) بقوله (و) على من أراد أن يبيع شيئا مرابحة أن (يبين) (5) للمشتري كل واحد منها (وجوبا) ليذهب الخداع منها (تعيبه) (6) إذا كان قد حدث به عيب سواء كان العيب من فعله أو من فعل غيره (7) (ونقصه) (8) إذا كان قد انتقص معه (ورخصه) (9) إذا كان يوم الشراء غاليا وقد صار رخيصا الآن (وقدم عهده) (10) إذا كان قد طالت مدته مع المشتري ولتقادم عهده تأثير في انتقاص ثمنه (وتأجيله) (11) إذا شراه بثمن مؤجل (وشراه ممن يحابيه) (12) نحو أن يشتري من ولده أو والده أو نحوهما (13) ممن لا يكره له الزيادة في الثمن (و) من اشترى شيئا بثمن ثم حط عنه البايع بعضه (14) لم يجز له أن يرابح به إلا و (يحط ما حط (15) عنه ولو) حصل الحط (بعد عقدها) أي بعد عقد المرابحة (وتكره)
__________
الاول فلا يستقيم أن يقال ورابح به بل يقال روبح به المشتري لانه الدافع للربح فظهر ذلك التصويب وهو أن يقول البائع الاول للمشتري اشتريت مني برأس مال وربح كذا تسلمه الي فالمشتري مرابح يعني كلو اشترى الدار بعبد ثم رابح في الدار بعبد وقد ملكه المشتري الثاني (1) صوابه إلى المشتري وكذا إذا رابح ذلك الشخص نفسه بعينه ما لم يقصدوا الحيلة كمسألة العينة (2) وهو الذي كان له القيمي قبل أن يبيعه إلى البائع (3) وهو عوض القيمي اه‍ام يعني الذي اشتراه أولا بالقيمي لا في القيمي (4) بل قد ذكرها جميعا ولذا قال النجري فصل في ذكر أحكامها وجملتها اه‍وفي بعض الحواشي هما طرفان أحدهما وسيأتي والثاني وقوله والخيانة في عقدهما الخ (5) التبيين شرط للجواز لا للصحة قرز (6) إذا كان العيب باقيا وقيل لا فرق وقرز (7) ولو بآفة سماوية (8) مسألة ولو حدثت مع المشتري فوائد أصلية وفرعية لم يمنع استهلاكها من المرابحة في أصل المبيع إذا هي نقل المبيع بالثمن الاول وزيادة وقد حصل ولا يلزمه تبيين ذلك اه‍بحر لفظا نقصان صفة لا نقصان قدر فيرابح في الباقي بحصته يفهم مما يأتي أنه لا فرق فلا بد من التبيين اه‍بحر (9) الاولى أن يقال وغلاه (10) الا أن يكون خلا أو سليطا فهو زيادة فيه (11) على وجه يقتضي الربا اه‍نجري معنى إذ التأجيل صفة للثمن فيها رفق بفتح الفاء والراء اه‍بحر الا أن يؤجله مثل ذلك (12) تنبيه إذا لم يبين المشتري لمن يرابحه جميع ما تقدم ذكره كان عاصيا بذلك وينعقد البيع ويثبت الخيار للمرابح في جميع ما تقدم ذكره في شرح بهران والحبا في اللغة الاعطاء وفي الشرع المسامحة (13) السيد من عبده والعكس والشريك في التصرف من شريكه (14) لا كله فيرابح بالكل قرز (15) ويزيد ما زيد له في المبيع () لا في زيادة الثمن كالشفيع اه‍ح فتح وظاهر الاز في قوله لا الزيادة في حق الشفيع تؤذن بخلاف هذا وهو المقرر () بغير لفظ التمليك يعني قبل قبض الثمن وكان بلفظ الحط أو الابراء أو الاسقاط أو الحلال لا لو كان بعد قبض الثمن أو كان بلفظ الهبة ونحوها فانه يرابح بالكل أو كان من الكل فلا يلحق بالعقد وله أن يرابح برأس المال وزيادة ولا يلزمه الحط يعني بعد العقد اما إذا حصل الحط قبل عقد المرابحة وجب ان يبين ذلك ويعمل فيه بالمراضاة وان لم يبين ثبت الخيار
__________

[162]
المرابحة (1) (فيما اشترى بزائد على قيمته (رغبة) فيه والكراهة للحظر لكنه ينعقد ويثبت الخيار (2) (ويجوز) للمشتري (ضم المؤن) (3) التي غرم فيها كالقصارة والخياطة والكرى (4) واجرة السمسار (5) وكسوة العبد ونفقته (6) لكن يقول قام علي بكذا ليكون أبعد من الكذب لا اشتريته بكذا قوله (غالبا) احتراز مما غرمه البائع على نفسه من ضيافة وغيرها (7) ومن ذي الشجة (8) ومما استفاده به من اللصوص فإنه لا يجوز ضم ذلك (9) فأما لو أخذ أرش الشجة فعن ش قولان الارجح للمذهب أنه يسقط (10) بقدرها وكذا الجارية البكر إذا ذهبت بكارتها فلو كانت الجناية كقيمته نحو قطع المذاكير (11) قال عليه السلام فالاقرب أنه لا يصح بيعه مرابحة وأما في دونها فيصح ويحط ما بين قيمته مجنيا عليه وغير مجني عليه (12) وكذا سائر الجنايات (ومن أغفل ذكر الوزن) (13) عند المرابحة بل قال اشتريت مني برأس مالي وهو كذا (14) وزيادة كذا (أعتبر في) وزن (15) رأس المال بموضع الشراء وفي) وزن (الربح
__________
للمرابح فقط اه‍ح بهران (1) ان لم يبين اه‍بحر وصعيتري كما يأتي في التولية وقرز (2) مع الغبن وقرز (3) فان تولاه بنفسه لم يجز الضم إذ لا يستحق لعمل نفسه اجرة وكذا ما تبرع به الغير اه‍بحر وقيل لا فرق بل يجوز اه‍حثيث ولفظ ح واجرة نفسه وما تبرع به الغير فانه يضم لوجوب المكافأة وقرز المعتادة (4) وما سلم من المجبا (5) الذي يبيع السلع وقيل هو المتوسط بين البائع والمشتري اه‍قاموس (6) إذا كانت للنما لا للبقا ذكر معناه في البحر وقيل لا فرق قرز (7) نفقة نفسه (8) الحادثة بعد العقد لا قبل الشراء فيضم لان ذلك للنما (9) حيث لم يبين ذلك وقرز (10) قال في البحر وهو المختار اه‍ن والاولى ان يسقط بقدرها من القيمة منسوب من الثمن اه‍ح لي والمختار من غير نسبة فيما كان ارشه دون قيمته اه‍سيدنا حسن وقرز فلو اشترى اثنان سلعة بخمسين فاسترخصاها فتقاوماها () بستين فأخذها أحدهما كان له ان يرابح بخمسة وخمسين لا بستين اه‍تذكرة ون وقرز () اي اشترى نصيب الآخر بثلاثين (11) الاقرب صحة المرابحة ويضم الارش () إلى القيمة ثم ينسب من الثمن مثاله لو كانت قيمته مائة والارش مائة والثمن مائة فجملة القيمة والارش مائتان فقد نقص نصفها وهو الارش فينقص نصف الثمن وهو خمسون ويرابح في خمسين ه‍ع عن سيدنا محمد المجاهد رواه عن شيخه ابن رواع () وقيل يصح ويقوم مجنيا عليه وغير مجني عليه وما بين القيمتين منسوب من الثمن مثاله لو كان قيمته قبل الجناية الف وبعدها خمسمائة والثمن تسعمائة فيسقط منه ستمائة اه‍تعليق لانه يقسم الثمن على القيمتين قبل الجناية وبعدها فجملتها في هذا المثال خمس عشرة مائة فقد اعتاض عشر مائة (12) والمذهب انه يخط الارش من غير نظر بين قيمته مجني عليه وغير مجني عليه ما لم يستغرق الثمن كقطع المذاكير وقرز (13) يعني النسبة كصنعاني ونحوه واما نفس الكيل والوزن فقد ذكر وقرز ونحوه المذروع والعدد وقرز (14) ارطالا أو اصواعا (15) وكذا جنس النقد الا لشرط فهو املك فلو اشترى سلعة من الهند وباعها في اليمن كان رأس المال في الهند والربح في اليمن اه‍نجري وقرز
__________

[163]
بموضعه أي بموضع الربح قيل (ف) ويكون للمشتري الخيار (1) لان ظاهر العقد ينصرف إلى نقد الناحية (2) (واعلم) أن الربح (هو) يكون (بين الشركاء (3) حسب الملك لا) حسب (الدفع) (4) فمن كان له نصف المبيع فله نصف الربح وإن كان مدفوعه فيه أقل من مدفوع شريكه في النصف الاخير ثم كذلك في الانصباء قلت أم كثرت (وللكسر) من رأس المال (5) (حصته) من الربح فلو اشترى سلعة بخمسة وخمسين دينارا ثم باعها مرابحة فأربحه على كل عشرة دينارا لزم للخمسة نصف دينار لانه حصتها من الربح (تنبيه) قال الامام ي عليه السلام ويجوز بيع المخاسرة (6) كالمرابحة وهي أن يبيع بناقض من رأس ماله (7) فيقول بعتك كذا على مخاسرة كذا أو برأس مالي ونقصان كذا
(فصل) (والتولية كالمرابحة إلا أنها بالثمن الاول فقط) قيل (8) وينعقد (9) البيع بلفظ التولية كما تنعقد التولية بلفظ البيع (ويجوز ضم المؤن كما مر) إلى رأس المال قال عليه السلام وإنما ذكرنا ذلك ولم نستغن بقولنا والتولية كالمرابحة لانا لما قلنا إلا أنها بالثمن الاول فقط أوهم ذلك أنه لا يجوز ضم المؤن لان المؤن لا تسمى ثمنا وقد جعلناها بالثمن الاول لا غير فأحببنا رفع هذا الوهم (والخيانة) إذا وقعت من البائع (في عقدهما) (10)
__________
(1) وكذا البائع (1) حيث جهل عند شرائه ان رأس المال من غير نقد الجهة وقرز (3) حيث باعاه بربح كذا وأما لو رابحاه على كل عشرة درهما أو درهمين فيكون على حسب الدفع لانه جعل كل جزء من الربح مقابل جزء من الثمن فاما في رجلين لكل واحد منهما عبد ثم باعهما بالف فانهما يقتسمان على قدر قيمة العبدين اه‍ن مثاله لو كان قيمة أحدهما أربعمائة والثاني مائتان فانهما يقتسمان الثمن أثلاثا اه‍ان (4) وأما رأس المال فحسب الدفع وقرز (5) ويكون بين الشركاء على حسب الدفع قرز خلاف لبعض ش فانهم يقولون لا ربح للكسر (6) مع الشروط التي في الربويات لعله يكون بين الشركاء حسب الملك ويحتمل أن يكون بحسب الدفع لئلا يستغرق حصة احدهما وكذا التولية تكون على حسب الدفع ولذلك نحو ان يشتري احدهما النصف بتسعة والثاني بدرهم فباعاها بنقص درهمين مثاله أن يشتري احدهما نصف السلعة بثلاثين والآخر نصفها بعشرة ثم باعاها على مخاسرة عشرين فانه يكون الخسر بينهما ارباعا فيعطي الذي دفع عشرة خمسة ومن دفع ثلاثين خمسة عشرة من الملك ولحلول ويبقى التساوي الخ (7) ولو إلى البائع إليه ما لم يقصدوا الحيلة كما تقدم (8) هذا القيل للسيد أحمد الجيلاني ذكره في بعض كتب الناصرية (9) والاولى ان لا ينعقد بلفظها لان البيع جنس وهي نوع فيدخل النوع تحت الجنس دون العكس كما يأتي في الصرف والسلم في قوله لا هو بأيهما الخ الا ان يجري عرف ان لفظ التولية يفيد التمليك وقرز (10) فلو حصلت فوائد للمبيع في خيار الخيانة وفقد الصفة فانها تكون كما في خيار الرؤية ذكره ص بالله عبد الله بن حمزة وقيل تكون كخيار الشرط اه‍بحر معنى قيل ان كان انفسخ بالحكم ذكره الفقيه ف قلت الاولى انه يكون كالعيب فينظر هل
__________

[164]
أي في عقد المرابحة وعقد التولية (1) (توجب الخيار (2) للمشتري (في) المبيع (الباقي) (3) فإن كان تالفا فلا خيار ولا أرش للعيب (4) وصورة الخيانة في العقد أن يوهمه (5) انه اشتراه بالثمن حالا وهو مؤجل أو قد تقادم عهده أو قد رخص أو شراه رغبة فيه بأكثر من ثمنه (6) ولم يذكر ذلك للمشتري أو قد حدث فيه عيب وأوهمه (7) أنه شراه وهو فيه وذكر الاخوان على اصل يحيى عليه السلام ان الخيانة في العقد توجب الخيار في الباقي والارش في التالف (8) (و) الخيانة (في الثمن و) في (المبيع و) في (المساومة كذلك) أي كالخيانة في عقدهما فالخيانة في الثمن نحو أن يشتريه بعشرة ويوهمه أنه بخمسة عشر فيقول بعت منك برأس مالي وهو خمسة عشر والخيانة في المبيع نحو أن يشتري شيئا ويستهلك بعضه ويرابح في الباقي بثمن الجميع موهما أنه لم يذهب منه شيء والخيانة في المساومة (9) لها صورتان في الثمن وفي المبيع فأما في الثمن فنحو أن يوهمه بأنه خمسة عشر (10) وهو عشرة فيقول بعت منك بخمسة عشر (11) فيقول اشتريت وأما في المبيع فنحو أن يبايعه في رمان أو سفرجل فيعزل المشتري منها ما يريد أن
__________
كان بالحكم أم بالتراضي اه‍مفتي (1) وعقد المخاسرة وقرز (2) الرضاءين ولا ارش أو الفسخ اه‍ح لي مع البقاء (3) وانما كان التعيب عنده خيانة في العقد لا في العيب لان المشتري اشتراه وقد علم بالعيب لكن اوهمه البائع انه لم يحدث بل هو كذلك حين الشرا فتبين حدوثه معه واما الخيانة في العيب فهو ان يوهمه انه صحيح فيشتريه جاهلا ثم يظهر العيب فحكمه ما تقدم في العيوب اه‍صعيتري ولفظه ووجه كون ما تعيب عنده خيانة في العقد لا في العيب الذي اشتراه مرابحة اشتراه مع العلم بعيبه ولكنه توهم ان البائع منه اشتراه معيبا على حاله بخلاف الخيانة في العيب فانه حيث المشتري اشتراه جاهلا بالعيب كما تقدم في العيوب اه‍صعيتري لفظا (4) ينظر لو تلف البعض قيل يثبت الارش في الباقي والتالف ويمنع الرد اه‍مفتي وقرز مع العلم بالعيب وعلم انه من عند المشتري وقرز الا العيب كأن ينكشف فيه عيب ولو من البائع الاول فانه يفضل فيه كما مر في خيار العيب اه‍ح فتح وقد ذكر معناه في الزهور وقرز والصحيح انه يلزمه ومثله في شرح الفتح (5) يكفي عدم البيان اه‍ح فتح وقرز (6) صوابه من قيمته (7) هذا بناء على انه قد علم ولذا قال وأوهمه والايهام في هذه الامور المراد به عدم التبيين وقرز (8) إذا فوته جاهلا (9) والمساومة صورتها حيث لم يأت بلفظ التولية والمرابحة (10) بان يسأل كم رأس المال فيقول خمسة عشر ثم انه باع منه بخمسة عشر (11) والذي في الغيث في هذه الصورة نحو ان يوهمه ان الذي في يده خمسة عشر وهو عشرة فيقول اشتريت منك بهذه اه‍ينظر فيما ذكر في الكتاب اه‍الذي في الغيث الايهام من المشتري والذي في الكتاب من البائع فلا اعتراض اه‍فان قال بعت منك برأس مالي وقال المشتري اشتريت فلا يجب خيار هنا ولا يلزمه الا العشرة اه‍نجري
__________

[165]
يأخذه فيقول له البائع كم هذه فيقول عشر (1) وهي أكثر أو نحو ذلك ثم يقول المشتري قد بعت مني هذه التي قد عزلتها بكذا فيبيع منه معتقدا أنها العشر وهي أكثر فان هذه الخيانة في هذه الصور كلها توجب ما أوجبته الخيانة في العقد وهو الخيار في الباقي (2) (و) تزداد هذه الخيانة التي في هذه الامور على الخيانة في العقد بحكم آخر وهو (الارش (3) في التالف) فيرجع المشتري في الخيانة في الثمن بخمسة (4) وأما الخيانة في المبيع فإنه بقدر ما قد ذهب منه ويرجع على البائع بقدره من الثمن وأما في المساومة فإن البائع يرجع على المشتري بقيمة ما زاد على العشر (5)
(باب الاقالة) (6) الاصل في الاقالة السنة والاجماع (7) أما السنة فقوله صلى الله عليه وآله من أقال نادما
__________
(1) المثال الواضح () أن يقول المشتري بكم تبيع هذا الرمان فيقول البائع بدرهم فيقول المشتري اعزل عشرين فيعزل خمس عشرة ثم يقول اشتريت مني هذه العشرين بعشرين درهما وقبل المشتري فينكشف أن ذلك خمس عشرة فيرجع المشتري بخمسة دراهم نحو ذلك اه‍عامر () في هذه الصورة المساومة التي توجب الخيار في الباقي والارش في التالف هذا في الصورة الثانية من مسألتي المساومة وأما الصورة الاولى حيث أوهمه أنه خمس عشرة البيع صحيح الا أنه يأتم البائع لاجل الغرر وهل يثبت الخيار للمشتري أم لا فيه تردد اه‍رجح الفقيه ع أن له الخيار أه‍زهور ولا أرش في التالف (2) ينظر لو تلف البعض قيل يثبت الارش في الباقي والتالف ويمنع الرد اه‍مفتي وقرز (3) وليس بأرش حقيقة انما المراد يرجع بما زاده على العشرة الدراهم وبقيمة ما زاد على العشر أو نحوها اه‍لي لفظا (4) وأما الربح فيطيب كله للبائع اه‍ بيان الا ان يرابحه على قدر من الثمن قدرا من الربح سقط حصة الخيانة وقرز (5) وبخمسة في ثمن المساومة اه‍حثيث لان المتواطأ عليه كالمنطوق به وقرره لي بل لا يرجع بشئ في هذه الصورة بل يثبت له الخيار فقط لان البيع قد وقع عليه ولم يذكر رأس المال اه‍مؤيدي (6) والاصل فيها قوله صلى الله عليه وآله من اقال نادما اقال الله عثرته () يوم القيامة ومن انظر معسرا أو وضع له اظله الله في ظل عرشه صححه ابن حزم والحاكم وفي رواية من اقال مسلما واخرجه ابو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم اه‍من ضوء النهار بلفظه () عبارة عن اللطف والتثبت يوم القيامة (7) ومن الكتاب قوله تعالى فاصفح الصفح الجميل (سئل الإمام) عز الدين بن الحسن عليه السلام عن بيع الرجي هل هو صحيح أم فاسد فأجاب عللم مذهبنا أنه غير صحيح لوجهين أحدهما انه وصلة إلى الربا المحض فان الغرض فيه ليس المعاوضة والتمليك بل التوصل إلى الربح في القرض فان البائع انما اراد ان يقرضه المشتري مائة درهم مثلا والمشتري لا يسعفه الا بفائدة وزيادة فلما لم يجتزيا على ان يقرضه درهما بدرهمين مثلا أو نحو ذلك جعلا هذا البيع وصلة لذلك وذريعة إليه مع التواطئ والبناء على عدم انفاذ الملك وعلى أن المبيع باق على ملك البائع وهذه حيلة قبيحة توصل إليه هدم قاعدة شرعية وهي تحريم الربح في القرض وكل قرض جر منفعة فليس كالحيلة في بيع صاع من التمر بصاعين من التمر الردي إذا
__________

[166]
بيعته الخبر وأما الاجماع فلا خلاف في صحتها وإنما اختلفوا هل هي فسخ أم بيع ولها شروط (1) أربعة قد ذكرها عليه السلام في قوله (إنما تصح بلفظها (2) هذا هو الشرط الاول وهو أن
__________
لم يجعل ذلك توصلا إلى ربح وزيادة وفائدة مستفادة الوجه الثاني أنه بيع موقت في الحقيقة وتقريره بان العرف جار بان البائع متى رد مثل الثمن استرد حقه شاء المشتري ام كره وهي في حكم التوقيت فتبين بهذا ان البيع غير صحيح ومع كونه غير صحيح فلا يملك القبض لان البائع لم ينسلخ منه ولا يحصل به تسليط المشتري عليه فليس كغيره من البيع الفاسد لان البيع فيه منسلخ عن المبيع مسلط للمشتري على التصرف فيه كيف شاء ثم ان فساده من جهة الربا في احد الوجهين فالاقرب انه باطل إذا عرفت ما ذكرناه * فاعلم ان هذه المسألة من المعظلات المشكلات التي حارت فيها انظارنا ليس من جهة انه صحيح أو غير صحيح فقد اثبتنا القوي من الوجهين بل من جهة اخرى وهو انا ان قررنا الناس على ما يعتادونه من هذا البيع وقضينا بينهم بتنفيذه وتقريره والزمنا البائع تسليم الاجرة والغلة فهو بناء على غير قاعدة واصول ذلك فاسدة وان عرفنا الناس ببطلانه وانهدام بنيانه فقد اغرق الناس فيه واستمروا على ما لم يمكن تلافيه وكان ذلك يؤدي إلى فتح ابواب واسعة من الشجار واثارة فتن كبار الخ ومن اجل ذلك الذي يقوى لنا عدم صحته لا نحكم به ولا نشهد فيه ولا نحضر عليه ولا نلزم تسليم اجرة أو غلة فيه * ومن الوجه الثاني وهو الذي خشينا فيه فتح ابواب واسعة من الشجار لا يكاد نذكر مذهبا لمتنازعين في شأنه ولا نلزم المشتري رد ما استفاده منه استصلاحا وبناء على ان هذا هو الاولى والاسلم من المفسدتين في هذا وهذا وقد ذكر بعض سلفنا انه ترك الفتيا في مسألة بمذهبه لما خشي من عدم الجدوى ولفساد الناس وقلة الهدى منهم والتقوى وتمثل في ذلك بقول بعضهم اني لاكتم من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا (وسئل الامام عز الدين ايضا) عن بيع الرجى فقال الجواب ان مذهبنا فيه انه حرام باطل لانه لا قصد للمتبايعين سوى القرض والوصلة إلى الزيادة وكلام العلماء فيه معروف وقد شهر عن م بالله جوازه لانه لا يتعبر الضمير والله أعلم بتحقيق قوله في ذلك اه‍وأجاب عليلم في موضع آخر ان بيع الرجى ليس للم بالله فيه نص انما اخذ من قوله بجواز بيع الشئ باكثر من سعر يومه لاجل النسأ لانه احتج بقوله صلى الله عليه وآله نحن نحكم بالظاهر فخرج له جواز هذا البيع بالتراضي فيكون ظاهره البيع وبنوا على انه عللم لا يعتبر الضمير وقد زاد المذاكرون ونقصوا وطولوا وقصروا وهي مسألة غير مرضية ونحن اشد الناس مبالغة في النهي عن هذه المسألة واعتمادها وفي بطلان هذا البيع في جميع صوره واساليبه واختلاف الاعراف فيه وتحريمه على البائع والمشتري والكاتب والشاهد وقد أثر ذلك بحمد الله في كثير من الجهات والنواحي اه‍من سؤالات الامام عز الدين بن الحسن عليه السلام وجدت هذا الكلام وهو قوله واجاب عللم في موضع آخر الخ في سؤالات الامام عز الدين عللم عقيب السؤال الآخر ولعله لمولانا عز الاسلام محمد بن أمير المؤمنين احمد بن عز الدين بن الحسن لانه الجامع لسؤآلات الامام عز الدين عللم (1) اربعة (2) وتصح الوصية بالاقالة والفسخ نحو ان يقول احد المتبائعين للآخر اوصيت لك ويصح الالتزام بهما نحو ان يقول الزمت نفسي الاقالة أو الفسخ لفلان في كذا اه‍ح فتح وفي المعيار ولا يصح الالتزام بالاقالة إذ لا تثبت في الذمة كما لا يصح الالتزام بالبيع قرز لان لها أحكام مخصوصة فاعتبر فيها لفظ مخصوص كالكتابة اه‍بحر ولفظها اقلتك أو قايلتك أو تقايلنا أو لك الاقالة أو لك القيلة أو انت مقال
__________

[167]
يأتي المقبل (1) بلفظ الاقالة فإن أتى بغير لفظها لم تلحقه أحكامها وأما انفساخ العقد فيصح بقوله أبطلنا العقد لو رفعناه أو فسخناه قال في الانتصار المختار أنها تصح بغير لفظها وهو ما محكي عن (ع) كأن يقول خذ حقك وأعطني حقي ويقبل (2) قال مولانا عليه السلام وفي هذا نظر لانه ادعى في تعليق الافادة الاجماع (3) والظاهر أنه لا خلاف بينهم إذا أتى بغير لفظها أنه لا يكون بيعا في حق الشفيع (4) ولا غيره بخلاف الاقالة ولعل مراد الامام (ى) أنه ينفسخ العقد بقول القائل خذ حقك وأنا آخذ حقي كما ينفسخ بالاقالة والفسخ والله أعلم قال مولانا عليه السلام ولعل من جعلها فسخا يصححها بماض (5) ومستقبل ومن قال انها بيع فالخلاف (6) كما تقدم والله أعلم * الشرط الثاني أن يكون التقايل (بين المتعاقدين) (7) فلو ماتا أو أحدهما (8)
__________
اه‍بحر أو اقالك الله اه‍حفيظ حيث جرى به عرف اه‍بيان وقرز ويعتبر فيها القبول أو تقدم السؤال أو القبض في المبيع وقرز ولا يكون بيعا في حق الشفيع ولا غيره وقرز وتصح من السكران وتصح بالكتابة وقرز ومن العادة في كثير من المحلات يقول البائع بعت وانا مقال وكذا المشتري يقول اشتريت وانا مقال اولي الاقالة إلى يوم كذا فالذي عرف من حال الناس انهم يريدون الخيار وقد يصرحون به في بعض الالفاظ فيقول اشتريت إلى ان اروى فلانا فهذا البيع صحيح إذا كان إلى يوم معلوم ويكون خيارا بلفظ الاقالة لان الاقالة انما تكون بعد البيع فان قال شريت منك ان سلمت ما عندك إلى يوم كذا فانت مقال هل هو من بيع الرجاء اه‍يفصل فيه فيقال ان كان مراد المشتري الرقبة ولا غرض له إلى الغلة وحدها فهو بيع رجاء صحيح وان لم يكن مراده الرقبة بل الغلة فقط فهذا بيع الرجاء الذي لا يجوز لتضمنه الربا بزيادة الغلة على الثمن وقد ذكر معناه في ح لي اه‍سيدنا حسن بن احمد الشبيبي وقرز (1) ممن يمكنه لا الاخرس ونحوه فيصح منه كسائر انشاآته إذ لم يستثن فيما مضى الا الاربعة اه‍ح لي لفظا (2) أو يقبض قرز (3) على الاتيان باللفظ (4) ينظر لو ادعى الشفيع ان المقيل أقال بلفظها وقال المتبايعان بغير لفظها لمن يكون القول قوله ينظر تكون البينة على الشفيع اه‍ع سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى وهي الحيلة في اسقاط الشفعة (5) كقول القائل استقل مني فيقول استقلت فانه يصح ويكون مستقيلا (6) في شروط البيع اه‍را وع في قوله ولا مستقبل أيهما (7) فرع فلو كان العاقد وكيلا لغيره هل يصح من الموكل ان يقيل احتمالان الاصح تصح ولو كان العاقد غيره لانه المالك ولانها لا يصح من الوكيل وقرز المالكين () اه‍تذكرة وتصح الاقالة من صبي بلغ فيما باع وليه حال صغره لا من الوارث اه‍هاجري وكذا في المجنون إذا افاق صحت منه الاقالة () ونحوهما الوليين فلو عقد الولي وبلغ الصغير وقد مات الولي وفي عقد الفضولي بعد الاجازة وقد مات بعدها أحد المتعاقدين فالظاهر الصحة اه‍تهامي قرز لا الفضوليين والوكيلين اه‍(8) إذ هي رفع وليس للوارث رفع ما أبرمه المورث اه‍ولعل هذا حيث لم يشرط لغيرهما فلو اشترط صح كشرط اقالة للوارث وقد ذكره في الحفيظ وقيل ان م بالله صحح الوصية بالاقالة فإذا كان كذلك فلعل الاقالة إذا شرطت
__________

[168]
بطلت الاقالة * الشرط الثالث أن تكون الاقالة (في مبيع باق) فلو كان قد تلف (1) لم تصح الاقالة فيه عندنا وقال (ش) تصح الاقالة في التألف قال الامام (ي) وهو ظاهر المذهب قال في الكافي وأما لو تلف بعض المبيع فإنها تصح الاقالة (2) في الباقي منه إجماعا وهو الذي في الازهار لانه قال في مبيع باق لم يزد ولم يقل ولم ينقص وفي الانتصار يصح أيضا قال فإن كان المبيع كله باقيا لم تصح الاقالة في بعضه (3) قال مولانا عليه السلام وكذا تصح الاقالة وإن كان النقصان غير متميز نحو أن تهزل البهيمة أو تشيخ الجارية أو يذهب بصرها أو نحو ذلك إذ هو عين المبيع ولم ينقص منه ما يمكن تقسيط الثمن عليه وذلك هو مفهوم الكتاب * الشرط الرابع أن يكون المبيع على حاله (لم يزد) (4) فإن كان قد زاد بطلت الاقالة أما إذا كانت الزيادة غير متميزة كالسمن (5) فذلك لا تردد (6) فيه بين أصحابنا وأما إذا كانت متميزة كالصوف والثمر ففيه تردد وذكر الفقيه (ل) انها تبطل أيضا قال مولانا عليه السلام والصحيح للمذهب انها لا تبطل فإن قيل إن ظاهر كلام الازهار أنه لا فرق بين المتميزة وغيرها لانه قال لم يزد ولم يفصل قال عليه السلام بل قد رفع هذا الوهم بقوله في آخر الباب والفوائد للمشتري أراد الفرعية والاصلية فصرح انها تصح حيث الزيادة متميزة * نعم ومن حكم الاقالة انها تستلزم أن يرجع المشتري (بالثمن (7) الاول) فقط ولو سكت عنه) ولم يذكر
__________
للوارث أو مطلقا صارت كالحق في البيع فتثبت للبائع أو وارثه ومن صار المبيع إليه من وارث أو غيره وقرز ويرجع المشتري بالثمن والبائع بالقيمة (1) حسا أو حكما وقرز إذ هي بيع فبيع معدوم أو فسخ فلا يلحق التالف لتعذره رده كما أخذ كفسخ المعيب قال في البيان الا أن يتراضيا على تسليم القيمة صح قرز (2) ان تميزت الاثمان اه‍بل يصح وان لم يتميز ويقسم الثمن على قدر القيمة وقرز (3) تصح على الصحيح اه‍بحر مفتي قرز (4) واما الزيادة المعنوية فلا تمنع كتعليم الصنعة والشفاء من الالم فلو زاد ثم عاد إلى حالته الاولى فقيل الظاهر الصحة وقيل ولو زالت الزيادة لم تصح الاقالة كما يأتي في الهبة في قوله ولا زادت متصلة كلام الفقيه ع مصر ح بذلك فلو كان قد زاد لم تلحقه أحكام الاقالة وأما الفسخ فيصح وفي البيان لا يصح أيضا لان الاقالة لا تقع الا على ما انطوى عليه العقد وكذا الفسخ فلو زاد بعضه دون بعض فلعلها تصح في الذي لم يزد مع تمييز الاثمان اه‍شامي المذهب الصحة ويقسم على قدر القيمة وقرز (5) والكبر وزيادة الثمر أو الشجر وصبغ الثوب وقصارته ودبغ الاديم ونحو ذلك لان الاقالة لا تقع الا على ما انطوى عليه العقد اه‍ن إذ الفوائد للمشتري ولم تميز عن الاصل (6) انها لا تصح (7) فان نسي لم تصح لان من حق الفسخ رد الثمن لا أقل ولا أكثر وذلك متعذر مع جهله وكذا أيضا في الرد
__________

[169]
عندها لان الاقالة فسخ فيرجع لكل ما يملك (1) (ويلغو شرط خلافه (2) ولو في الصفة) فلو شرط أحدهما في الاقالة خلاف الثمن نحو أن يقيله على أن يحط عنه من الثمن كذا أو يزيد كذا أو يكون قد دفع دراهم سودا فأقاله على أن يرد مثلها بيضاء فان هذا الشرط يلغو ولا تفسد به الاقالة عندنا وعند (م) ان هذا الشرط يفسد الاقالة قال عليه السلام (و) من حكم الاقالة أن نقول (هي بيع (3) في حق الشفيع) بمعنى أنها متى حصلت كان له (4) أن يشفع (5) المستقيل (6) كما لو باعه منه ولا خلاف في هذا الحكم بين السادة * واعلم أن أصحابنا قد ذكروا صورا متفقا عليها فمنها هذه الصورة ومنها انها فسخ في الصرف (7) والسلم قبل القبض (8) قيل بلا خلاف وعن ط وأبي بكر الرازي هي فسخ قبل القبض إجماعا ولم يخصا موضعا دون موضع وفي الافادة قال لا تصح الاقالة على قول من يقول انها بيع إلا بعد القبض قيل (ع) وفي الشرح عن (م) بالله انها بيع (9) ولو قبل القبض يعني في غير الصرف والسلم ومنها انها فسخ في
__________
بالعيب وفي كل فسخ حيث جهل الثمن وقرز ولو قال المدفوع لتدخل الزيادة (1) في المثلى مطلقا وفي القيمي مع البقاء لا تالفا فلا يصح اه‍ح أثمار وقرز (2) قال عليلم ولا تعتبر هذه الشروط في الفسخ ولا يلغو شرط خلافه حيث أتى بلفظ الفسخ بل يصح الفسخ مع الزيادة ويقف على الشرط لكن لا بد من بقاء المتعاقدين أيضا كالاقالة لا غير ذلك اه‍شامي ان جعله عقدا لا شرطا فلا تصح الا بحصوله ولا يلغو الشرط بل تبطل الاقالة (3) ووجهه كونها بيعا في حق الشفيع الاجماع حكاه في البحر حيث قال هي بيع في حق الشفيع اجماعا لكن في ارشاد الشافعية انه لا تتجدد فيها شفعة على الاظهر ولعل الامام عليلم أراد اجماع أهل البيت اه‍بهران أي تجدد له حق الشفعة إذا قد كان قد أبطلها اه‍بيان وسواء كانت الاقالة بعد القبض من المشتري أم قبله فانه يثبت حق الشفعة كما يأتي في الشفعة فلو أقاله وأسقط عنه بعض الثمن فهل يشفع الشفيع بالثمن الاول أو بما بقي بعد الاسقاط سل يقال هي عقد فيشفع به وهذا حيث قد سقطت شفعته في عقد البيع والا فكما لو تنوسخ فيشفع بمدفوع من شاء اه‍شامي وقرز ولو ملك السبب بعد المبيع قبل الاقالة وكانت تابعة لعقد صحيح (4) أي الشافع (5) ولو كانت قد بطلت اه‍ح فتح (6) أي البائع (7) إذ لو جعلناها بيعا فيهما استلزم بيع المعدوم والا فلا فائدة اه‍بحر قلنا يلزم رأس المال إذا كان مما يتعين فهو مبيع فتصح فيه الشفعة وإذا حصل فيه التقايل ثبتت فيه الشفعة إذ ليس معدوما وصورته ان يكونا شريكين في السلم أو الصرف فاقال أحدهما المسلم إليه أو المصروف إليه فيشفع الآخر من الشريكين فلا تصح الشفعة في ذلك لانها فسخ وأما لو عين المسلم فيه وقت حلول أجله في شيء مشترك ثم وقع التقايل فشفع الشريك فالقياس الصحة وليس له التصرف قبل قبضه إذا لما صحت في المبيع قبل قبضه اه‍مي قرز (8) ولو في حق الشفيع قرز (9) قد تقدم ان البيع لا يصح في مشتري أو موهوب قبل قبضه فينظر ما وجه تخصيص هذا الموضع بصحة
__________

132 / 239
ع
En
A+
A-