[150]
عومل على بيعه (الا بخاص) من سيده (كبيع نفسه (1) ومال سيده) فليس له أن يبيع نفسه ومال سيده إلا بإذن يخصهما نحو أن يقول وقد أذنت لك أن تبيع مالي أو تتجر في مالي (2) أو نحو ذلك (3) (فصل وللمأذون) (4) في التجارة (كل تصرف (5) جرى العرف لمثله بمثله) نحو أن يبيع بالنقد والموجل وان يزيد في الثمن وينقص قدر ما يتغابن الناس بمثله (6) وله أن يوكل ويرهن ويرتهن ويبيع من سيده (7) إن كان عليه (8) دين مستغرق له ولما في يده (9) قيل (ع) فلو كان مقدار ما عليه (10) نصف ما معه (11) ونصف نفسه جاز أن يشتري (12) النصف منه (13) لا ان لم يكن عليه شيء لانه لا يشتري مال نفسه قال في الكافي وليس له أن يهدي ولا يضيف ولا يعير الدابة للركوب قيل (ع) ولا يهب ولا يقرض (14)
__________
(1) وإذا وكله ببيع نفسه لم تعلق به الحقوق لانه يبطل الاذن من سيده بحر بخروجه عن ملكه ولانه يؤدي إلى أن يطالب سيده المشتري بالثمن اهكواكب لو صار حرا كأن يشتريه رحمه فليس له أن يطالب بالثمن ويقبضه (2) وليس له أن يبيع نفسه اهتذكره لانه يؤدي إلى حجر نفسه (3) كبيع نفسه (4) ويقبل قوله كالدلال اهبحر ولا يعتق رحمه إذا اشتراه لانه لا يملكه اهمفتي ويجوز قبض المبيع والثمن من العبد والصغير المأذونين إذا جرى العرف بذلك وقرز مسألة وإذا أذن لكل من عبيده بمكاتبة الآخر أو عتقه أو بيعه نفذ فعل الاول فقط ان ترتبا والجميع ان كانت في وقت واحد إذ كل منهم أوقع وهو مملوك لتأخر الحكم على السبب قرز (5) لان عليا عليلم شرى ثوبا من مراهق اهغيث (6) فرع وإذا اشترى المأذون رحما له بخيار ثم أعتق المأذون في مدة الخيار لم يعتق عليه لملك سيده له من أول الامر وان كان الخيار للبائع عتق عليه حيث أمضاه البائع لانقلابه بعد العتق وكيلا وان كان ذي رحم للسيد عتق في الخيارين معا في الاول في الحال وفي الثاني عند الامضاء اهمعيار وقرز ما لم يقصد الغبن؟ ولو قل (7) لان دخول السيد معه في ذلك اذن (8) أي العبد (9) قال في الشرح ولو نفسه يبيعها من سيده لان الدين قد صار متعلقا برقبته وقرره الشامي مع الاستغراق قال المفتي ليس ببيع حقيقة وانما هو استفداء (10) يعني من الدين مثال ذلك أن تكون قيمته مائة دينار وعليه دينا خمسين دينارا وهذه الخمسين هي نصف ما معه جاز أن يبيع نصفه من السيد بما عليه من الدين لان الدين يتعلق برقبته (11) يعني وهذا النصف هو نصف نفسه (12) السيد له (13) أي نصف نفسه يعني السيد وكذا في الاقل والاكثر وليس له أن يبيع نفسه بغير سيده قرز ولا يجب عليه استبراء الامة المشتراة من العبد المأذون ووجهه أنه استقرار فقط (14) وإذا أقرض المأذون فالرد إلى سيده الا أن يجري عرف الرد إليه قال في ن (مسألة) وللمأذون أن يبيع النقد والدين المعتاد وأن يوكل غيره ويرهن ويرتهن وأن يبيع من سيده ولو نفسه وليس ببيع حقيقة وانما هو استفداء اهرياض لان الدين قد صار متعلقا برقبته اهرياض حيث عليه دين استغرق قيمته وما في يده وان كان الدين قدر نصف قيمته وما في يده صح أن يبيع منه قدر نصف ذلك وكذا في
__________
[151]
ولا يضمن (1) بمال ولا بدن ولا يسافر وحكا علي بن العباس عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ان له أن يضيف على ما جرت به العادة قال مولانا عليه السلام التحقيق في ذلك انه لا خلاف بل المرجع إلى ما حكيناه في الازهار وهو أن يفعل ما جرت العادة لمثله بمثله قال وقد جرت عادة أهل الاموال الجليلة ان عبيد تجارتهم يفعلون هذه الاشياء من الضيافات والكفالات فلا خلاف بل المتبع العرف (وما لزمه بمعاملة) من بيع أو شراء (فدين يتعلق برقبته (2) وما في يده فيسلمهما المالك أو) يسلم (قيمتها) (3) للغرماء والخيار في ذلك إلى مولاه ودين المعاملة ما أخذه برضا أهله وإذن مولاه واختلف أهل المذهب هل يتعلق بما في يده من مال سيده أطلق الهادي (عليلم) أنه يباع وما في يده فقال أبو (ع) يعني مما استدانه العبد أو كسبه من أموال الناس لا ما سلمه إليه سيده وقال (م) بالله بل هو على عمومه (4) قيل (ح) وما ربح من مال سيده لم يتعلق به حق للغرماء على قول أبي (ع) (5) (و) اعلم ان الغرماء يجوز (لهم استسعاؤه) بجيمع الدين ويرجع للمالك بعد الوفاء به وإن شاءوا استسعوه بالقدر الزائد ثم يباع ببقية الدين (6) هذا (إن لم يفده) (7) المالك بتسليم ما لزمه من الدين فإن فداه لم يكن للغرماء ذلك (فإن هلك) (8) العبد قبل قضاء الدين (لم يضمنه) (9) السيد (ولو) كان قد طولب بتسليمه فتمرد ثم هلك (بعد تمرده) فإن كان في يده مال تعلق به دين الغرماء وقال السيد (ح) إذا تلف بعد تمرده ضمنه قال مولانا (عليلم) وفيه نظر لمخالفته نص أصحابنا (10) (وإن استهلكه) أي استهلك (11) السيد ذلك العبد وقد لزمه الدين (فبغير البيع) كالقتل والعتق
__________
الاكثر والاقل ذكره الفقيه ع اهبلفظه (مثال ذلك) أن تكون قيمة العبد ثمانين درهما وعلى العبد دين مائة درهم وفي يده عشرين درهما جاز أن يبيع نفسه من سيده ولا فرق بين العبد والصغير في ذلك كما هو ظاهر الاز (1) فان ضمن كان في ذمته اهن (2) وأما الصغير ففي ذمته أو ماله لان الصبي متصرف عن نفسه لا عن وليه (*) لا الوديعة والغصب وقرز فيكون تعلقهما برقبته فقط وقرز (3) فقط والزائد في ذمته حتى يعتق اهن وقرز (4) فيما سلمه إليه للمعاوضة لا ما سلمه إليه وديعة أو غصب على سيده وقرز (5) والمختار أنه يتعلق به وما في يده اهذماري وقرز (6) حيث أضرب عنه المالك بالكلية وتكون ولاية البيع إلى السيد وكذا الاستسعى فان تمرد فالحاكم قرز (7) إلى قدر قيمته وقدر ما في يده اهفتح وأثمار ان زاد عليها والا فالاقل من القيمة أو الدين وقرز (8) وكذا لو عتق بسبب متقدم لم يضمنه لكن يسعى العبد وقيل لا سعاية عليه قرز أو تلف ما في يده لم يضمنه وقرز (9) ما لم يكن قد اختار القيمة إذ هو ينتقل بالاختيار (10) لان التمرد من تسليمه لا يكون التزاما بالدين ذكره في اللمع وبيان السحامي (11) ولو جنى السيد على عبده لم يقطع يد أو نحوها فلا أرش عليه للغرماء اهح لي وينظر لو جنى على الغير سل المختار انها ان كانت
__________
[152]
والوقف (1) (لزمته القيمة) (2) فقط (وبه) أي ولو استهكله بالبيع (3) لزمه القدر (إلا وفى) للغرماء (منها) أي من القيمة (ومن الثمن) (4) فإن كان الثمن يوفي الغرماء سلمه لهم وإن كان لا يوفيهم سلمه والقدر الزائد بين الثمن والقيمة هذا تحصيل أبي ط للمذهب وظاهره انه لا يلزم السيد إلا ذلك سواء كانت القيمة والثمن يفيان بالدين (5) أم لا وقيل (ع) أما إذا لم يفيا بالدين فلهم نقض البيع ليستسعوا العبد بالزائد قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان أبا ط قد صرح انه لا ينقض (ولهم النقض) للبيع (6) (إن) كان قد قبض الثمن (ثمن فوته معسرا) (7) قال (عليلم) وليس لهم نقض العتق والوقف (8) بل يستسعون العبد إذا كان السيد معسرا (و) ما لزم العبد المأذون (9) (بغصب) (10) غصبه على أهله (أو) أخذه برضاهم لكنه جرى منه (تدليس) (11) عليهم في أنه مأذون (12) في ذلك الشئ وليس بمأذون فإن ما لزمه عن هذين الامرين يكون دين (جناية) (13) بمعنا ان العبد جان في ذلك ولدين الجناية أحكام تفارق دين المعاملة فيها وهي أربعة (14) وقد ذكرها (عليلم) الاول ان الجناية (تعلق (15) برقبته فقط) بخلاف دين المعاملة
__________
توجب القصاص فالقصاص للسيد ولا شيء عليه وان لم توجب كان الارش للسيد وقرز (1) ولعل المراد حيث له مال غيره يقضي الدين منه وأما حيث لا مال له فلعل الوقف لا يصح كما في وقف المرهون ولان من شرطه القربة ولانه لا يملك منافع نفسه فنقول انه يسعى في الزائد الدين وأما في العتق فلعله يصح ثم يقال لصاحب الدين اتبع العبد كما ذكروه في العبد الجاني أنه يصح عتقه اهكواكب لفظا وفي تعليق ابن مفتاح وقد صح الوقف والعتق للعبد وقرز (2) الاقل منها ومن الدين علم الدين أم لا (3) ما لم يفسخ بما هو نقض للعقد من أصله وقرز، (4) لان بيعه اختيارا لما لزمه اهغيث (5) والزائد في ذمة العبد وقرز (6) بأمر الحاكم والهبة والكتابة قبل الايفاء والتدبير قبل الموت اهشرح فتح (7) فلو فوته موسرا ثم اعسر بعد ذلك كان في ذمته لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة أو متمردا ولم يمكن اجباره اهانهار وبيان (8) الظاهر انه لا يصح الوقف والهبة ونحوهما مما يصير به إلى يد غيره ما عدا العتق فانه يصح لانه مالك منافع نفسه فيسعى للغرماء بدينهم وفي البيان جعل العتق من جملتها في عدم الصحة وفرق بين ذلك في الكواكب هذا في الوقف وأما في العتق فكسائر الديون بل يسعى بقدر قيمته والزائد دين في ذمته ويرجع بما سعى على سيده وقيل لا يرجع هنا لان اصل الوجوب عليه (9) أو غير المأذون (10) المراد حيث غصب شيئا واتلفه لا لو سلمه إلى سيده فلا يكون له حكم دين الجناية بل يكون الضمان على السيد اهح لي كما يأتي في آخر الباب قرز ولو صغيرا (11) مع كونه مكلفا أو مميزا وفي ح لي لا حكم لتدليس الصغير وقرز (12) أو حر (13) الا الممثول به فدين ذمة وفي هامش البيان أنه يتعلق برقبته وقيل كأم الولد وقيل اما الممثول به فيجب اعتاقه ويسلم القيمة فان اعسر السيد سعى العبد وقرز (14) بل ثلاثة (15) فان تعذر التعلق قام الولد والمدبر فعلى السيد قدر قيمتهما اه
__________
[153]
فإنه يتعلق برقبته وما في يده الثاني أن السيد يخير بين إمساك العبد وتسليم الارش أو تسليم العبد (1) بجنايته لانها تعلق برقبته (فيسلمها للمالك) أي يسلم رقبة العبد ان اختار ذلك (أو) يسلم (كل الارش) (2) بالغا ما بلغ إذا أحب بقاء العبد له وسواء كانت جناية العبد على نفس أم على مال على الاصح من قولي الهادي (عليلم) وله قول ضعيف أنه في الجناية على المال إلا يلزمه إلا قدر القيمة (والخيار له) (3) في هذين الوجهين (و) الثالث أنه (يتعين) (4) الارش وتنتقل (5) رقبة العبد إلى ملك المولى في دين الجناية (ان اختارها) (6) أي قال اخترت رقبة عبدي (أو استهلكها (7)) بعتق أو بيع أو وقف أو هبة (عالما) ان عليه دين جناية ويكون ذلك الاستهلاك كاللفظ بالاختيار فإن كان جاهلا للدين لم يكن ذلك اختيارا منه للفداء لكن قد استهلكه فتلزمه قيمته (8) فقط كدين المعاملة قال عليه السلام والعبرة بقيمته وقت الاختيار (9) وفي كفاية الجاجري انها يوم لزوم الدين وذكره الفقيه ف بخلاف دين المعاملة فإن العبد لا ينتقل إلى ملك المولى إلا بإخراج الدين هذا الذي حكاه في الشرح عن أبي (ح) وأطلقه في بعض التعاليق للمذهب والذي في الشرح للمذهب ان دين الجناية والمعاملة سواء في هذا الحكم انه ينتقل إلى المولى بمجرد الاختيار في المعاملة كالجناية (و) الرابع أن الجناية (تلزم) (10) العبد (الصغير) (11) فيضمنها وتتعلق برقبته بخلاف دين
__________
همعيار وهذا مع اليسار واما مع الاعسار فتسعى ام الولد والمدبر اهالاز خلافه في قوله فان اعسر بيع وسعت إلى آخره () من أول وهلة ولا يتعلق برقبته (1) وحيث يسلم لهم الرقبة لا يبقى في ذمة العبد شيء فإذا اعتق فلا مطالبة قرز (2) الا ان يمتنع ولي الحق من أخذه فالقيمة فقط وكذا الرهن وام الولد ومدبر المؤسر فالقيمة فقط (3) فان اختار تسليم الارش فليس له الرجوع عنه وان اختار تسليم الرقبة فله الرجوع عن ذلك قبل التسليم اهع وقيل ليس له الرجوع كما لو اختار بعض اصناف الدين ما لم يجب القصاص كما يأتي في قوله ويخير مالك عبد جنى فان وجب القصاص سلمه ويخير المقتص (4) صوابه يستقر (5) يعني يتقرر في ملكه (6) وكان مؤسرا اهبحر ولو معسرا ويلزمه الحاكم ببيع العبد أو يقضيه وقرز ولهم نقض ما ينقض ويستعسونه فيما لا ينقض (7) فائدة فان استهلكه بعتق أو بيع أو نحوهما بعد امتناع المجني عليه أو من له حق الجناية من أخذه لم يلزمه الا قيمته ذكره في التذكرة في باب الرهن وكب وكان على الازهار أن يقال غالبا (8) أو الارش ان كان أقل فان بقى شيء من الارش بقى في ذمة العبد يطالب به متى عتق وقرز بغير البيع وبه الاوفى منها ومن الثمن وقرز ويسقط عنه دين الجناية ولو لعدم تمرده ما لم يكن المتلف (9) أي وقت الاستهلاك (10) حيث هي بغصب أو نحوه لا تدليس وقرز ولو غير مأذون (11) أما حيث كان غير مميز فظاهر وأما المميز الذي لا يلزمه دين المعاملة فالمراد الذي يتعلق بذمته وهو ما أخذه برضا أهله من دون اذن وليه أو مولاه ان كان عبدا فمراده عكس المعاملة
__________
[154]
المعاملة فإنه لا يلزمه لان من عامل الصغير فقد وضع ماله في مضيعة ودين الجنابة (عكس) دين (المعاملة) في هذه الاحكام الاربعة (1) (و) إذا باع السيد عبده وعليه دين معاملة ودين جناية لم يخص بثمنه أحدهما بل يحصص بينهما و (يستويان (2) في ثمنه) لكن لا يجب في دين المعاملة أكثر من قدر القيمة (3) بخلاف دين الجناية فيجب بالغا ما بلغ
__________
الذي هو دين الذمة في بعض الاحوال وأما المعاملة فهي تلزم في الصغير المأذون اهمن املاء السيد حسين التهامي فهذا الذي لا يلزمه كما سيأتي في قوله ولا الصغير مطلقا (1) الا الاختيار فيستويان فيه (2) بناء على أن الثمن والقيمة مستويان والا كان مخالفا لما مر حيث قال وبه الا وفى منها ومن الثمن فيكون حيث الزائد الثمن يختص به دين المعاملة بل يستويان في الزائد على قدر الحصص كما في الحاصل (3) وفي التكميل ويمكن أن يقال كلام المهدي على ظاهره ولا يخالف قاعدة المذهب غايته أنه ان رؤي له مخلص في ذلك الانضراب وهو أنه إذا باعه بأكثر من قيمته تعلق بذلك الا كثر دين المعاملة لان الثمن عوض عن شيء يستحق للغرماء ولذا قيل ان لهم استسعاؤه بالزائد ثم يباع وفي بعض كتب أهل المذهب وأما تفسير قوله ويستويان في ثمنه أنه لا يجب في دين المعاملة أكثر من القيمة إذ لاجتماع دين المعاملة ودين الجناية حكم فتختص الجناية بالزائد لقوته لانه أثر لفعل العبد مع الغير بغير اذنه ثم نقول إذا بقى من الثمن شيء بعد استيفاء دين الجناية صار لدين المعاملة بقسط ما بقي إذ الباقي ثابت في الذمة ومستقر فيها لا يسقطه مسقط ولذا قيل أنه في العتق يبقى في ذمة العبد ثم انه لا وجه لاخذ السيد الزائد واستحقاقه مع بقاء الدين الذي يثبت باذنه إذ هو عليه حقيقة ثم ارجاعه إلى غير باب الرهن أولى وأنسب لانه في الرهن أعتق العبد وهنا باعه والله أعلم نحو أن يكون دين الجناية أربعين ودين المعاملة عشرين والثمن ستون والقيمة ثلاثون يستويان إلى قدر القيمة وهو ثلاثون يصير لذي الجناية عشرون ولذي المعاملة عشرة والثلاثون الباقية يأخذ صاحب الجناية عشرين وعشرة منها تبقى للمالك اهناظري وفي الفتح ما لفظه بعد كلام طويل ثم نقول أنه إذا بقى من الثمن شيء بعد استيفاء دين الجناية صار لدين المعاملة يسقط ما بقى أو بما بقي إذ الباقي ثابت في الذمة ومستقر فيها لا يسقطه مسقط اهفتح بلفظه قال سيدنا محمد بن علي المجاهد لا يخلو اما أن يستهلكه المالك عالما أو جاهلا للجناية فان استهلكه بالبيع عالما استوى الدينان دين المعاملة ودين الجناية بالاوفى من القيمة أو الثمن والزائد من دين الجناية على السيد لانه باستهلاكه عالما قد اختار الارش بالغا ما بلغ والزائد من دين المعاملة في ذمة العبد يطالب به إذا عتق واما إذا استهلكه بغير البيع عالما استويا في القيمة فقط والزائد من دين الجناية على السيد ومن دين المعاملة على العبد في ذمته يطالب به إذا عتق وإذا استهلكه وهو جاهل للجناية فان الدينين يستويان بالاوفى من القيمة أو الثمن حيث استهلكه بالبيع () والزائد فيهما جميعا في ذمة العبد يطالب به إذا عتق وان استهلكه بغير البيع جاهلا استويا في القيمة على قدر الحصص والزائد منهما جميعا في ذمة العبد يطالب به إذا عتق وقرز () القياس ان كان الثمن أكثر اشتركا في القيمة وزائد الثمن يختص به دين المعاملة اهعن الذماري
__________
[155]
فيقسم بينهما قيمة العبد والزائد على قيمة الرقبة يختص به دين الجناية (1) (و) إذا كان عليه دين وعلى سيده دين كان (غرماه أولا به) (2) وبثمنه (من غرماء مولاه) (3) لانه كالرهن (4) معهم (ومن عامل) عبدا (5) (محجورا) نوع معاملة نحو أن يضاربه أو يودعه أو يستأجره (6) (عالما) بحجره (أو جاهلا لا لتغرير) (7) من العبد (لم) يكن له ان (يضمن الكبير) ولا يطالبه بما لزمه عن تلك المعاملة (في الحال) (8) وإنما يطالب به إذا عتق وسواء أتلفه بغير رضاء أربابه كمال المضاربة أو برضاهم كالقرض (ولا) يضمن (الصغير مطلقا) (9) لا في الحال ولا بعد عتقه (وإن أتلف) (10) أي ولو أودع الصبي وأتلف المال لم يضمنه متى عتق (11) لانه سلمه إلى مضيعة
(فصل) في ذكر ما يرتفع به الاذن (و) جملته ستة أمور الاول أنه (يرتفع الاذن (12) بحجره العام) لجميع التصرفات فان حجره عن شيء مخصوص لم يرتفع الاذن إلا في ذلك الشئ (13) دون غيره قال (عليلم) والاقرب ان الصبي المميز الحر كالعبد في إرتفاع الاذن قال فإن حجر الحاكم على سيد العبد فالاقرب أن العبد (14) يصير محجورا بذلك (و) الثاني (بيعه ونحوه)
__________
(1) صوابه دين المعاملة اهبل يستويان على قدر الحصص وقرز (2) وبما في يده وقرز (3) بل من السيد نفسه حيث مات ولا مال له سوى العبد هذا ولو مات بعد التزامه إذ هو ضمانه فقط ولا يكفن منه إذ هو كالرهن معهم والذي في الخالدي أن غرماه أولى به بعد التجهيز للميت ونفقة زوجاته مدة العدة من العبد وما في يده من غرما مولاه (4) بل لان حقهم أقدم (5) أو حرا قرز (6) وما تلف بغير جناية ولا تفريط هل يطالب به بعد عنقه يقال ان كان مشتركا فله حكمه وان كان خاصا فله حكمه (7) ولا يتصور من الصغير تغرير (8) والحر عند فك الحجر وقرز (9) ولو غر أو دلس لم يضمن اهفتح (10) حيث المعامل له مكلفا مختارا مطلق التصرف مالك ليخرج ما قبضه من الولي والوكيل فيغرم على وجه يستباح بالاباحة وتحريق الثوب وتمزيقه يستباح على المقرر (11) ولا الصبي متى بلغ (12) الا أن يكون عليه دين معاملة فلا يدخل في الحجر قضا الغرماء ظاهره ولو اطلق الحجر كفى ولفظ العام لا يفيده اهمن خط سيدي الحسين بن القاسم * شاهرا لا ان كان سرا فيكون حجرا في حق من علم لا من جهل (13) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ما لو اذن له بشراء شيء واحد كان مأذونا في شراء كل شيء الفرق بينهما من وجهين أحدهما أن القياس انه لا يكون مأذونا الا في ذلك الشئ فقط دون غيره كالحجر لكنه خصه في الاذن خبر على عللم وبقي الحجر على القياس الثاني أن الحجر ضد الاذن فيثبت له نقيض الاذن في الحكم اهصعيتري (14) ما لم يكن على العبد دين معاملة اهذماري ولفظ ح الا ان يكون عليه دين معاملة مستغرق له ولما في يده لم يصر حجر السيد حجرا عليه
__________
[156]
فإذا باعه سيده أو نقله عن ملكه بأي وجه ارتفع إذنه (1) فأما لو باعه السيد وشرط له الخيار دون المشتري قال عليه السلام فالاقرب ان الاذن لم يرتفع قال وكذا لو كان الخيار) لهما (و) الثالث (عتقه) (2) فإذا أعتقه السيد ارتفع الاذن (و) الرابع (أباقه) (و) الخامس (غصبه) فإذا أبق على سيده أو غصبه عليه غاصب صار محجورا (حتى يعود) (3) إلى يده فيرجع مأذونا وقال ش لا يرتفع الاذن بالاباق وقيل (ح) الصحيح أنه لا يعود الاذن بعوده من الاباق إلا بتجديد (4) (و) السادس أن يموت السيد فيرتفع اذن العبد (بموت سيده) (5) لانه قد انتقل ملكه (والجاهل) لحجر العبد (يستصحب الحال) (6) فمن علم أن العبد مأذون ثم وقع الحجر ولم يعلم به بقي حكم معاملته في استصحاب الحال معاملة المأذون في الجواز والتعلق برقبة العبد وما في يده (وإذا وكل) العبد (المأذون) له في التجارة (من يشتريه) من سيده (عتق في) العقد (الصحيح بالعقد) (7) وإن لم يقبضه
__________
ولا يصير الصبي محجورا عليه بحجر الحاكم أو ردته أو موته أو جنونه وكذا الصبي لو حجر وليه حيث هو متصرف في مال الولي اهن (1) ولو رجع ونقض للعقد من أصله إذ مجرد البيع رجوع وقيل هذا إذا لم يرد عليه بما هو نقض للعقد من اصله ولم يجعلوا مجرد البيع رجوع كما لو كان لهما الخيار وظاهر الاز الاول (2) ووقفه على غيره لانه تعذر الايفاء من ثمنه وكسبه وكذا رهنه لتعذر الايفاء من ثمنه وكذا جنونه أو وردته مع اللحوق فان لم يلحق بقي مرقوفا لا التدبير والاستيلاد واجارته اهبيان والمثلة والرهن وقرز وكتابته الا أن يعجز (3) قيل ى المراد بالارتفاع سقوط الضمان لا نفس الاذن فهو باق اهح فتح () وفيه نظر لانه يقتضي أن يثبت من عليه دين برضا مولاه ورضا أربابه ولا يتعلق برقبته بل في ذمته وقد نصوا على أن ما صار إليه برضا مولاه ورضا أربابه كان دين معاملة يتعلق برقبته وما في يده اهغيث () قيل ح وسبيل هذا سبيل قولهم الدار المؤجرة إذا انهدمت بطلت الاجارة أي الضمان فان بنيت عادت الاجارة أي الضمان (4) لانها ولاية مستفادة فلا تعود الا بتجديد (5) وجنونه وردته مع اللحوق وتعود ان زالا وقرز وبلوغه (6) يعود إلى الحجر فقط لا إلى بقية الامور الخمسة كموت السيد وحجر الحاكم وخروجه عن ملكه فلا يستصحب الحال فيها وقرز وهذا انما هو في حجر المأذون لا في حجر الحاكم كما هو المفهوم من سياق الكلام اهشرح فتح ينظر ما الفرق بين حجر وحجر وقد فرق بأن الحاكم لم يكن منه تغرير بخلاف السيد فانه باذنه قد غر اهمفتي وانما خالف هذا ما تقدم في البيع لان الاذن هنا ثابت صحيح واقع بخلاف ذاك فلم يثبت فيه اذن فكان بالخطر (7) فلو وجد في نفسه عما لم يكن له رد نفسه على سيده ولا أرش لانه عتق بنفس العقد دليله شراء أم الولد نفسها والمختار أنه لا يصح بيع ام الولد من نفسها على ما تقدم اهفتاوي وقرز وانما عتق لانه إذا كان مأذونا صح منه أن يوكل وإذا صح منه التوكيل ملك نفسه بالشرى ولا يقال ان المأذون له بالتجارة لا يبيع مال سيده الا باذن خاص لان العبد هنا مشتر والبائع هو السيد قوله في الصحيح
__________
[157]
الوكيل (وفي) العقد (الفاسد) لا يعتق بمجرد العقد وإنما يعتق (بالقبض) (1) والمعتبر قبض الوكيل (2) لان الحقوق تعلق به (3) وقبضه بأن يأمره بأي تصرف (4) فإن أمره الوكيل بقبض نفسه تصرف أي التصرفات بنية القبض (5) (ويغرم) (6) العبد (ما دفع) الوكيل من مال سيده ويرجع السيد بثمن العبد على الوكيل لان الذي دفع إليه هو عين ماله فلم يبرء (7) بل الثمن في ذمته (8) فلو أنه دفع إليه عرضا وجعله الوكيل عين الثمن قال (عليلم) فالاقرب؟ أنه لا يصح العقد فيحتمل أنه على الخلاف في الشراء بالعين المغصوبة هل باطل أم فاسد (9) (و) إذا ملك العبد نفسه كان (الولي للسيد) كما لو كاتبه (و) أما (المحجور) فإنما يعتق (بإعتاق الوكيل إن شاء) اعتاقه وإلا بقي رقيقا وذلك لان الوكالة باطلة فإذا اشتراه الوكيل ملكه وهذا إذا لم يضف (10) إلى الموكل (و) إذا أعتقه الوكيل فإنه (يغرم) (11) لسيده الاول (ما دفع) (12) من ماله في الثمن (بعده) أي بعد العتق لانه
__________
والصحيح أن يشتريه بثمن إلى الذمة أو دراهم أو دنانير عند الهدوية لانهما لا يتعينان عندهم والفاسد () أن يشتريه بعرض عند الجميع أو نقد عند ط وم بالله وأحكام توكيل الصحيح ثلاثة أنه يعتق بنفس الشرى وأن ولاه لسيده ويرجع بما دفع على أحد احتمالي ط وض وزيد ولا يرجع على الاحتمال الثاني والله أعلم اهلمعه () يعني باطل وقرز ووجه الفساد في العرض قيل ح لان المستحق هنا راجع إلى المستحق ولا يقال إذا بطلت الاجازة يطل كبيع الحر لانه هنا يباع في حال اهسلوك وهو حيث اجازة مالكه والبيع من الغير لا في الحر فلا يصح في حال اهزهور حيث لا خيار فيه أو الخيار للعبد فيلزم الثمن (1) بالاذن فيلزمه القيمة (2) باذن السيد وقرز (3) حيث لم يضف (4) وحده ما يوجب الضمان في الغصب وكذا تصرف الوكيل اهزهور (5) ولو بغير نية وقرز يستقيم حيث أمره الوكيل بالقيام والا فلا بد من نية القبض (6) ووجه الغرامة على العبد للمشتري أنه وكيل للعبد وما لزم الوكيل لزم الموكل (7) يعني الوكيل اهأم (8) حيث كانت الحقوق تتعلق به (9) والقيمة في الصحيح الفاسد قرز قال في الزوائد فاسد اهسيأتي في الغصب ما يخالف هذا لانه قال إذا اشترى بعرض كان باطلا اجماعا وقال الكني هو باطل والظاهر أنه يكون موقوفا على اختيار السيد يستقيم في الغصب وأما هنا فلا تصح الجازة لانه باع ملكه قال عللم كلام الاز يحتمل القولين (10) فلو أضاف الشرى إليه لم يصح الشرى بل يكون باطلا اهزهور والقياس أن الشراء موقوف على اجازة العبد لان دخول السيد في العقد اذن اههبل وسيأتي نظيره في المضاربة في قوله والبيع منه ان فقد ويكون ولاه للسيد الاول حيث ذكر العبد في الاضافة لا لو قال لموكلي فلا يكون دخول السيد كالاذن (11) قال عللم القياس أنه لا يغرم بعد العتق حيث صار المال بعينه إلى السيد الاول لان الغاصب يبرى بمصير المغلوب إلى المالك بأي وجه لكن أطلق في الكتاب أنه يغرم ما دفع بعده ولم يفصل كما أطلقه أهل المذهب وقرز (12) إلى الوكيل
__________
[158]
بعد العتق يضمن ما غصبه وهو (1) إذا سلمه للوكيل فهو متعد فيضمن فأما ما دفع قبل أن يعتق فلا ضمان (2) لانه ان سلمه لسيده الاول فقد برئ بمصيره إلى مالكه وان سلمه إلى الوكيل نظرت فإن سلمه الوكيل بعينه إلى السيد فلا ضمان ايضا وبقي الثمن في ذمة الوكيل فإن اتلفه (3) الوكيل وسلم من نفسه فالضمان على الوكيل للسيد (4) إذ لا يثبت للسيد على عبده دين فإن سلمه (5) وقد صار في ملك الوكيل فهي جناية متعلقة برقبته (6) فان صار بعينه إلى السيد فقد تخلصت رقبة العبد من الجناية (7) بمصير المال إلى مالكه وإن لم تصر إليه لزم الوكيل رده إن كان باقيا ولا غرامة (8) على العبد وإن كان تالفا فالضمان على الوكيل لان المال صار إليه وليس للسيد (9) تغريم العبد قبل عتقه إذ قد صار المال إلى مالك العبد (10) فهو في التحقيق الغاصب ولا ضمان بعد العنق (11) إذ قد تعلق الضمان بالوكيل (12) بمصير المال إليه إذ لو لم يصر إليه لزمه تسليم العبد أو فداه قال (عليلم) فظهر لك في هذه الوجوه أنه لا يغرم العبد لسيده الاول ما دفعه من ماله قبل أن يعتقه الوكيل (والولي له) (13) في هذه الصورة أي للوكيل لانه المعتق
__________
(1) يعني العبد (2) على العبد (3) أو تلف (4) الاول (5) أي العبد (6) ولو تلف (7) وبقى الثمن على الوكيل وقرز (8) قوله ولا غرامة على العبد والوجه في ذلك أن الجناية الواقعة من العبد بأمر السيد فكان السيد هو الجاني فلا تتعلق برقبته صرح به في الشرح وصرح به أيضا في الشرح في اللقطة في التحصيل على كلام الوافي وظهر أن ما جناه العبد بأمر سيده لا يكون جناية وقرز ينظر ما وجه أنه لا يضمن العبد بعد مصير المال الوكيل لانه غاصب والغاصب لا يبرئ بمصير المغصوب إلى غير مالكه فهذا خلاف الظاهر () فينظر فيه والصحيح أنه لا يبراء بل يطالب المالك ايهما شاء () يقال الوجه انه يؤدي إلى أن العبد يضمن السيد والسيد يضمن العبد ولا قائل به اهعامر (9) الاول (10) وهو الوكيل (11) وحاصل الكلام انما أخذه العبد قبل أن يملكه السيد الآخر لم يطالب به لانه لا يثبت للسيد على عبده دين وما أخذه بعد ملك السيد الثاني له فدين جناية كما تقدم فان أخذه بعد العتق كان حكمه حكم الغصب اهمفتي وقرز (12) ولفظ حاشية والاولى أن يكونا غاصبين معا فيطلبا والقرار على الوكيل اهبيان معنى وقيل لانه استهلكه بغير البيع عالما فتعين عليه أرش الجناية فكأنه اختار رقبة العبد باستهلاكه كما مر اهلكن يقال لا يبرئ العبد من دين الجناية بالاختيار بل بالتسليم اهبل يبرئ بمجرد الاختيار على كلام الشرح وهو المذهب (13) ما لم يضف الوكيل فالولي للاول ومثله عن مي ولعله على ما اختاره ض عامر أنه يكون موقوفا مع الاضافة
__________
[159]
(باب المرابحة) اعلم انها جائزة (1) عند أكثر الامة وقال إسحق (2) إنها غير جائزة وعن ابن عباس وابن عمر كراهتها قال (عليلم) ولا بد من الكلام في حدها وشروطها وأحكامها وقد انتظمها كلام الازهار أما حدها فقد أوضحناه بقولنا (هي نقل المبيع بالثمن الاول وزيادة ولو من غير جنسه أو بعضه (3) بحصته وزيادة بلفظها (4) أو لفظ البيع) (5) فلفظها رابحتك هذا برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا ولفظ البيع بعت منك هذا برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا وقد تضمن هذا الحد صورتين الاولى بيع جملة المبيع وصورته ظاهرة والثانية حيث تكون المرابحة في بعضه وصورته أن يشتري ثوبين أو هو وآخر سلعا بثمن أو اقتسماها فإنه يجوز بيع ثوب ونصيبه مرابحة (6) عند أبي (ط) و (ش) وقال أبو (ح) والوافي وروي عن أبي (ع) أنه لا يجوز ذلك (7) وقال (ك) أنه يجوز إن بين وفي الزوائد عن أبي (ط) وأبي جعفر أنه يجوز إن بين (8) وكان مستويا (9) وهذا الخلاف حيث لا يتميز الثمن فإن تميز جاز بلا خلاف إذا لم يقصد الحيلة بأن يشتري الثياب كل ثوب بدينار ويرابح في الادنى (10)
__________
(1) لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وحجة اسحاق ان في الثمن جهالة وحجة ابن عباس ان فيها تحمل الامانة في الثمن والربح قلنا لا جهالة في الثمن وتحمل الامانة جائز اهبهران ومثله في البحر (2) ابن راهوية كان يملي تسعين الف حديث حفظا ذكره في البدر المنير وهو بفتح الراء وضم الهاء وسكون الواو وفتح الياء المثناة اهبحر ومعنى راهوية اسم لطريق لانه وجد فيها طريحا ومعنى انه ابن طريق فنسب إليه لوجوده فيها اهروي عنه انه قال أنا أحفظ تسعين الف حديث واذاكر بمائة الف حديث قال ولا سمعت شيئا الا حفظت منه ولا حفظت شيئا فنسيته ولم اسمع بالمرابحة اهكواكب (3) والمرابحة في البعض صحيحة سواء كان الباقي مع المشتري أو مع غيره ويقسم الثمن على قدر القيمة هكذا ما اختاره الاز والتذكرة من قول ط وش وقرره المؤلف وانتصر به على ما سيأتي من صحتها مع فساد العقد وفي القيمي وفي الاقالة في بعض القيمي كما يأتي خلاف ح والوافي اهشرح فتح والطريق إلى معرفة من يريد المرابحة في البعض ان يقوم الذي يريد ان يرابح فيه على انفراده ثم الباقي كذلك ثم تضم القيمتين ثم تنسب قيمة المرابح به من مجموع القيمتين فما أتى رابح بحصته من الثمن اهبستان وقرز (4) أو ما جرى به عرف اهكب وبيان (5) أو لفظ التولية (6) بعد معرفة القيمة في الصورتين جميعا اهرياض لا يشترط القسمة ولو مشاع بعد التقويم منسوب من الثمن اهكب اما مع عدم القسمة فيصح وفاقا اهح لي وقرز (7) وهو القوي لانه لا يعرف مقدار الثمن الا بالتقويم وهو غير معلوم اهكب (8) انه بعض المنير (9) وهذا في ذوات القيمة لا في المكيل والموزون فيصح
__________