[120]
وسيأتى ذكرها (و) الخامس (لدخول الحرم (1) وأحد قولى أنه واجب (و) السادس والسابع والثامن والتاسع دخول (مكة (2) والكعبة (3) والمدينة (4) وقبر النبي (5) صلى الله عليه وآله وسلم (و) العاشر والحادي عشر (بعد الحجامة و (6) بعد (الحمام (7) قيل ح انما يسن في الحمام إذا كان للعرق ولا ماء فيه وقيل س لا فرق (و) الثاني عشر بعد (غسل الميت (8) وقال ح ليس بمستحب وأحد قولى الناصر أنه واجب (و) الثالث عشر بعد (الإسلام (9) يعني لمن كان كافرا ثم أسلم وهذا إذا لم يكن قد ترطب في حال كفره بعرق أو غيره فان كان قد
__________
(1) قيل ف فلو أخر الاحرام حتى دخل الحرم ثم اغتسل ونواه للاحرام ولدخول الحرم ولدخول مكة والكعبة أجزي لها الكل وكذا في دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله اهرياض ويشترط أن لا يتقدمه حدث اهتهامي وقد ذكر معناه في ح لى وقال المفتى فيه نظر لان الحدث لا ينافيه ولا يراد به الصلاة ولمزدلفة تشريفا كالحرم وأيام التشريق تشريفا كالجمعة ولطواف الوداع ولمجنون أفاق إذ لا يأمن من التنجس والا منا اهب والاحرام والغدير والمباهلة وهو اليوم الرابع من شوال اهح هد ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ثاني عشر شهر ربيع عام الفيل والمبعث قال أهل التواريخ جاءه جبريل يوم السبت ثم ليلة الاحد وخاطبه يوم الاثنين لثمان أو لعشر خلون من شهر ربيع الأول بعد بناء قريش الكعبة بخمسين سنة وقوله صلى الله عليه وآله ولدت في يوم الاثنين وبعثت في يوم الاثنين اههد ولميلاده خمدت نار فارس وكان وقودها مستمرا من عهد عيسي عليه السلام وضطراب ايوان كسرى وسقطت منه أربع عشر شرنافة بعدد من ملك منهم بعد ذلك وغاصت بحيرة ساوه وتنكست الاصنام في آفاق الارض وسقط ابليس ورمي الشياطين بالشهب وروي عنهم عن كهنتهم أنواع العجائب اهح هد يعنى يندب للاحرام ينظر يعنى حرم مكة فقط ولا يسقط بالدخول ويسقط بالخروج (2) يعنى ميلها (3) جوفها (4) حائطها (5) قال الناصر والامام ى ولدعاء الاستفتاح ولزيارة قبور الائمة والصالحين اههد قبته (6) وحد البعدية في الجمع أن يكون في حكم المفعول لاجله قرز ما لم يصل صلاة من الخمس اهتهامي (7) (مسألة) وتجوز القراءة في الحمام بلا كراهة اهح اث إذ ليس كالحشوش لقوله صلي الله عليه وسلم نعم البيت الخبر (1) ويكره الجهر للاذية ويكره أن تدخله المرأة الا الحيض أو نفاس لقوله صلى الله عليه وسلم من أطاع امرأته الخبر اهب بلفظه (1) تمامه ينفى الدرن ويذكر بالآخرة قال في التمهيد إذا لم يغتسل في الحمام وقال في شرح الابانة ولو اغتسل اهوهذا مع عدم النية فلو نوى الغسل للسنة صادر متسننا قرز (فائدة) دخول الحمام للاغتسال فيه مباح الا للنساء فيكره بلا عذر لخبر ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله رواه الترمذي ورواه أبو داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله قال ستفتح عليكم أرض العجم ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال الا بالازار ولا النساء الا مريضة أو نفساء اهاث إذ هو محل الشياطين اهب لفظا (8) مسنون ما لم يصبه شيءفان أصابه شيءوجب (9) يعني المرتد وأما الأصلى فقد ترطب بالولادة ولا يقال يطهر بالجفاف لانه نجس قرز
[121]
ترطب وجب غسل المترطب (1). واستحب غسل الباقي (2)
باب التيمم
التيمم في اللغة القصد * قال تعالى ولا تيمموا الخبيث وهو في الشرع عبارة عن مسح الوجه واليدين بالتراب على الصفة المشروعة * والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالي وان كنتم مرضى أو على سفر الآية * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله التراب كافيك (3) ولو إلى عشر حجج والاجماع ظاهر على الجملة
(فصل) (سببه) الذي يجزى (4) عنده التيمم أحد أمور ثمانية (الأول) (تعذر استعمال الماء) نحوان يكون في بئر ولا يمكن نزولها ولا استطلاعه منها لفقد آلة (5) أو نحو ذلك (6) ويخشى فوات الوقت (الثاني) قوله (أو خوف سبيله) بأن يخشى فيه عدوا أو سبعا أو لصا وأزفه الوقت وكذا لو خاف من استعمال فوت القافلة ويخشى في الوحدة التلف أو الضرر أو اضلال السبيل (7) فانه يجري مجرى خوف سبيله وسواء خاف على نفسه أم ماله (8) قيل ع إذا كان مجحفا به ذكره في اللمع والصحيح ما أشار إليه في الشرح من أنه لا فرق بين المجحف وغيره لانه وان لم يجحف فأخذه منكر يجب التوقي عنه (9) الثالث قوله (أو) خوف (تنجيسه) باستعماله بأن تكون اليد متنجسة ولا يتمكن من أخذه الا بأن يغرف بها أو نحو ذلك (10) الرابع قوله (أو) خوف (ضرره (11) من
__________
(1) ويرد هذا في مسائل المعاياه اين رجل يجب عليه الغسل إذا اغتسل لا إذا لم يغتسل (2) في كلام ط ما يدل يطهر بالإسلام وان كان قدر ترطب في حال الكفر وهو مذهب ص بالله لان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لما دخل المدينة حكم بطهارة نواضحهم (1) لكونه لم يأمرهم بازالتها اهزر (1) النواضح الابل التي يسني عليها بل غسل الكل على قولنا ان تشريك النجس لا يصح (3) قاله لابي ذر وقيل لعلى عليلم وقيل لعمار بن ياسر (4) أي يجب لكنه تارة مضيفا وذلك عند عدم الماء أو خشية التلف عند استعماله وتارة مخيرا وذلك عند خشية الضرر من الماء على ظاهر المذهب اهتبصرة (5) ويجب عليهم شراؤها أو استئجارها بما لا يجحف قرز وكذا استئجار من يصب عليه اههاجري قرز (6)؟ شلا أو مكتوفة أو يكون الماء في حق الغير وهو لا يرضى أو بأن يكون في مسجد وهو جنب أو يخشي التنجس بأن يكون سلسا أو نحوه (7) مع خشية الضرر قرز (8) أو مال غيره حيث يجب عليه حفظه ولا يعتبر الاجحاف في حق الغير قرز أو حرجه قرز (9) قوى حيث كان الاخذ مكلفا إذ لو كان صبيا أو مجنونا لم يكن أخذه منكرا لانهم عللوا بالمنكر لا بالاجحاف (10) بأن تكون الآلة متنجسة ولا يمكن الغرف الا بها (11) فرع ومن جملة العذر خشية الشين الكبير كتسويد الوجه أو بعضه أو أكثر البدن لا القليل منه كتسويد آثار الجرب؟ ونحوه ذكر ذلك الامام ى اهن قال في الغيث لان الغم أكثر من زيادة العلة ويعتمد المريض على ظنه في حصول الضرر وعلى قول طبيب عارف عدل اه
[122]
حدوث علة أو زيادة فيها لحر في الماء أو برد فانه يتمم إذا لم يقدر على تسخين الماء * قال اصش أو بطو برئها وكذا في جامع الامهات (1) على مذهب ك وعن ص بالله جواز التيمم إذا خشى التألم (2) الخامس قوله (أو) خوف (ضرر المتوضي من العطش (3) ان استعمل الماء (قال عليلم) والظاهر ان الضرر هنا هو ما تقدم ومفهوم كلام ع وعلى خليل أن مجرد التألم بالعطش يجيز التيمم
__________
لفظ التذكرة ويفطر ان ظن ان جرحه لا ينجبر ان صام اهمن باب صلاة العليل قال في البستان ومما يجوز العدول إلى التيمم إذا كان جنابة وكان اغتساله يدخل عليه تهمة يفعل محظور ولم يمكنه اخفاؤه فانه يتوضأ للجنابة ثم للصلاة ويغسل من بدنه ما لا يتهم بغسله اهبرهان وهذا مبني على القواعد لان الوقوف في مواقف التهم محظور والغسل واجب وترك الواجب أهون من فعل المحظور واختار مولانا المتوكل على الله انه يغتسل ولو انهم لان الواجب على المتهم أن يحسن الظن (مسألة) قال الامام المهدي إذا خشى المحرم فوت الوقوف بعرفة ان توضأ وان تيمم أدرك فانه يتيمم لان في فوت الوقوف عليه ضرر وكذا كان يخشى فوت الوقوف ان اشتغل بالصلاة فانه يسير إليه ويصلى في سيره بحسب الامكان ولو لم يستقبل القبلة اهن لفظا ومثله ذكر النووي في كتاب مناسك الحج وقال انه يلزم المحرم تأخير العشاء عن وقتها ويحصل الوقوف لان قضاء الحج صعب بخلاف الصلاة لانه عهد جواز تأخيرها اهمن تحفة ابن حجر وفي بهجة المحافل خلاف هذا لان الصلاة مضيقة والحج موسع بالعمر وفي بعض الحواشى على الصعيترى ان صلاة المسايف مختصة بالخوف وقرز فيؤثر الوقوف على الصلاة اهع سيدى حسين بن القاسم عليلم (مسألة) إذا خشي الجنب من استعمال الماء شدة البرد بحيث يرتعش جسمه بعد الغسل كان عذرا في التيمم إذا كان كثيرا لا يسيرا قرز إذا تعذر عليه تسخين الماء ذكره الفقيه س وان أمكنه غسل بعض أعضائه من غير ضرر غسله وترك ما يخشي الضرر من غسله حتى يزول عذره اهن (مسألة) الاكثر يجب التيمم ويحرم الوضوء فلا يجزي لخشية التلف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم قتلوه قتلهم الله اهبحر لفظا وأصل الخبر ما روى أن رجلا كان في بعض الغزوات وكان في رأسه شجة فاجتنب فسأل فقال أتجدون لى رخصة عن الغسل فقالوا ما وجدنا لك رخصة عن الغسل فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وآله وسلم فقال قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا انما شفاء؟ السؤال انما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر بدنه اهح ب قال في شرح التجريد ما لفظه فجمع عليه الامرين جميعا فدل على اجماع الماء وبدله قال وهو ضرب من المغالطة قال في الزوائد انه قال انما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر الجسد (1) لابن الحاجب على مذهب ش (2) والفرق بين التألم والضرر ان التألم يزول بزوال سببه والضرر ما يبقي أو يحدث بعد الفراغ من سببه اهص قرز وقواه في البحر وأفتي به الفقيه س لظاهر الآية وقواه ض عامر (3) فان توضأ مع خشية التلف من الماء فالعبرة بما انتهى إليه الحال فان انتهى إلى السلامة صح والا فعلى قول أهل الانتهاء وأما مع خشية الضرر فيندب بخلاف الصوم والفارق ان قد ورد الترغيب فيمن توضأ مع شدة البرد وورد ما يقتضي الكراهة في الصوم حيث قال صلى الله عليه وآله ليس من البر الصيام في السفر ويستحب مع خشية الضرر ويحرم مع خشية التلف قرز
[123]
السادس قوله (أو) خوف ضرر (غيره (1) أي غير المتوضئ (محترما) (2) كالمسلم والذمى وما لا يأكل لحمه من البهائم (أو) غير محترم (مجحفا به (3) نحو أن يكون بعيرا يخشى عليه التلف من العطش وإذا تلف أجحف بحال صاحبه تلفه فاما لو خشى عليه ضررا فقط فان حكمه حكم التلف لانه وان لم يؤد إلى تلفه فهو يؤدى إلى إيلام الحيوان الذي لم يبحه الشرع فيلحق بالمحترم فيجب ايثاره بالماء والعدول إلى التيمم فاما إذا لم يكن تلفه مجحفا به فالواجب عليه ذبحه ذكره بعض المتأخرين (4) وضعفه الفقيه ح وقال لا فرق بين المحترم وغيره في انه يؤثر سواء كان مجحفا أولا (قال مولانا عليلم) وعندي أن الأولى التفصيل وهو أنه إذا كان في ذبحه ينتفع به هو أو غيره (5) من المستحقين (6) وجب ذلك وان كان لا ينتفع به أحد لم يجز لان الشرع لم يبح ذبحها لغير الانتفاع بها (7) السابع قوله (أو) خوف (فوت صلوة لا تقضى (8) إذا استعمل الماء مثاله أن تحضر صلوة الجنازة وهو أن استعمل الماء فاتته بأن تدفن قبل فراغه من الوضوء فانه يجزيه التيمم (9) عند من منع من الصلوة على القبر وكذا يجزيه التيمم إذا خاف فوت الجماعة في الجنازة ان استعمل الماء ومثله صلوة العيدين (10) إذا خشى أنه إذا استعمل الماء خرج وقتهما وهو الزوال فاما على رأى ص بالله فلا لانه يجعل وقتهما ثلاثة أيام (و) لابد مع كونها لا تقضي ان تكون مما (لا بدل لها) يحترز من صلوة لا تقضى ولها بدل فانه لا يتيمم لها ان خشى فوتها باستعمال الماء لان لها بدلا وذلك
__________
حالا أو مآلا قرز (1) في الميل كسائر الواجبات قرز (2) أقرب ما يحد به المحترم أن يقال هو المسلم والذمى وكل مملوك من الحيوان الذى لا يؤكل لحمه وما يجب حفظه كالمجحف وما في يده وديعة أو نحوها مما يجب حفظه من مال غيره اهاملاء سعيد الهبل قرز فان لم يؤثر المحترم (1) أثم واجزأ اهتى قرز لانه مطيع بنفس الوضوء وان عصى بترك التأثير وقيل لا يصح وضوءه (1) وينظر ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الصيام مع خشية الضرر (3) وحد الاجحاف ان لا يجد عوضه مع الحاجة اهري قرز (4) صاحب الحفيظ على الاكوع (5) ولو طيرا اهح لي (6) المسلمين (7) بل إذا جاز ذبحه للمباح وهو الاكل فبالأولى للواجب والنهى الوارد في ذبح الحيوان لغير أكله محموله على ذبحه عبثا أو على طريق المفاخرة كالجاهلية اهص من كتاب الغصب والأولى بقاء كلامهم على ظاهره قرز (8) أو نحوها كالوقوف بعرفة (9) ولابد ان يكون التيمم للجنازة بعد غسلها أو بعد تيممها ان عدم الماء لا قبل ذلك فلا يصح لانه قبل وقت الصلاة قال م بالله وبلا تيمم إذا خشي دفنها قبل الصلاة اهري لانها عبادة ويصلي من لا يعتد بصلاته ولا يمكن اعادتها (10) فلو ترك صلاة العيد إلى آخر وقتها حتى لم يبق من الوقت الا ما يسعها بالتيمم لا بالوضوء فان تركها للبس صلاها اليوم الثاني بالوضوء فان كان ناسيا أو متمردا فالقياس ان يأثم العامد ولا يشرع قضاء اهالقياس ان يصليها بالتيمم أو على الحالة ويأثم بالتمرد وكذا الكسوفين إذا خشي فوتهما بالانجلاء اهن أو الاستسقى قرز؟
[124]
نحو صلوة الجمعة (1) فان من حضرها وخشى من استعمال الماء (2) فواتها لم يجزه التيمم بل يتوضأ ويأتي ببدلها وهو الظهر * وقال ص بالله بل يتيمم (تنبيه) اختلف السادة (3) في من خشى فوت الوقت باستعمال الماء (4) فالذي عليه م بالله وط وحكاه أبو مضر عن يحيى عليلم أنه يتوضأ ولو خرج الوقت ولا يتيمم (قال مولانا عليلم) وهذا هو الذي صحح للمذهب وقد أشرنا إليه بقولنا أو فوت صلاة لا تقضى فمفهومه أنه إذا خشى فوت ما يقضى توضأ ولم يتيمم * وقال أحمد بن يحيى بل يتيمم ويصلي (5) ثم يتوضأ به ويؤديها بالضوء (6) ومثله روى عن ع ومحمد بن يحيى لكنهما لم يذكرا اعادة الصلوة (7) (الثامن) قوله (أو عدمه) أي عدم الماء (مع الطلب (8) وللطلب شروط (الأول) أن يكون (إلى آخر الوقت (9) هذا عند يحيى عليلم ولم يعين وقت الابتداء فقيل س انه من أول وقت الاختيار وقيل (10) من آخر وقت الاضطرار بقدر ميل وقيل ح ان كان متيقنا للماء فمن
__________
(1) صوابه كصلاة الجمعة (2) الحاضر وقيل الواجب الوضوء حيث الماء في الميل ويأتي ببدلها اهح لي قرز (3) الهارونيون م بالله وع وط (4) لا باستعمال التراب فيصلي على حالته لانه بخروج الوقت ينتقض (1) تيممه المذهب انه يتيمم ولو خرج الوقت قياسا على الوضوء (1) ولا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها وقيل تبطل لانه عدل إلى بدل البدل فان قيل ما الفرق بين الفوات باستعمال الماء والمسير إليه ويمكن الجواب بأن آية الوضوء وهي قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يقتضي جواز استعمال الماء حيث أمكن عقيبه القيام للصلاة من غير شرط فان لم يمكن عقيبه فلا دليل على وجوب استعماله الا مع ادراك الصلاة اهغ لا بقطع المسافة وان قلت قرز والموجود في الحال (5) لحرمة الوقت اهتذ (6) وقد أورد على أحمد بن يحيى سؤال انه لا يجب عليه صلاتان لقوله صلى الله عليه وآله لا ظهران في يوم وأجيب بأن الواجب الصلاة بالوضوء ولكن يصلي بالتيمم لحرمة الوقت ولئلا يعد من الغافلين اهزر (7) ولا الوضوء اهن (8) ويكفي طلب واحد من أهل القافلة باذنهم ولا يجزى من لم يأذن اهح بهران ومثله عن مي وهل يسقط لمعتاد؟ الرصد لا يسقط كما في الحج اهلي قرز (9) أما لو غلب على ظنه أو علم بعدم الماء في الوقت وكان واجدا للماء قبلة لم يجب عليه التوضئ به ولا طلب قبل دخول الوقت ولو علم تعذر بعد دخول الوقت قال مولانا عليلم وكذا لا يجب عليه في أول الوقت إذا علم انه يتعذر آخر الوقت (1) أو الصلاة على مذهبنا فافهم اهري فمن وجد من الماء ما يكفيه لاعضاء التيمم هل يجب عليه الطلب كما في العادم للماء بلكلية أو لا يجب لانه لا يتيمم؟ شيئا من أعضائه الجواب انه يجب عليه الطلب ليستكمل الطهارة الكاملة في أول الوقت ولا يجب عليه التأخير لانه لم يعدل إلى بدل اهتهامى (1) وقيل ح يجب عليه إذا علم أو ظن فقده بعد دخول الوقت لان مالا يتم الواجب الا به يكون واجبا كوجوبه ولا يجب الوضوء قبل الوقت قيل ويجب بعده إذا علم أو ظن فقده إلى آخره الوقت اهلمعه واعلم ان هنا قد اعتبر ما يريده الهادي عليلم من اعتبار ظرف الزمان وما يريده ص بالله من اعتبار ظرف المكان ولا يتوهم متوهم ان الهادي يقول ان الطلب من أول الوقت إذ صدر عبارته في الاحكام تأبى ذلك اهح فتح وعبارته قال الهادي عليلم من أصابته جنابة في ليله أو نهاره والماء عنه على مسافة يعلم أنه يلحقه أو يبلغه قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر أو آخر النهار قبل مغيب الشمس وجب عليه طلبه والمسير إليه الا ان يمنع منه مانع أو قطع منه قاطع (10) ى وص بالله اه
[125]
أول وقت الاختيار وان كان متوهما له فمن آخره (قال مولانا عليلم) ولا فرق بين الحاضر والمسافر في وجوب الطلب الا أن المسافر يطلبه في طريقه وميلها من الجهات الاربع والحاضر في ميل بلده كذلك (1) قال والتحقيق عندنا (2) أن وجوب الطلب فرع على تضيق وجوب الوضوء فلا يجب الطلب الا عند تضيق وجوب الوضوء فمتى تضيق وجب الطلب لا قبل التضيق لانه مهما لم يتضيق الوضوء فلا معنى لايجاب الطلب فإذا ثبت ذلك كان وجوب الطلب من بقية في وقت الاختيار (3) للحاضر الذي ليس بمعذور بوقت يتسع قطع المسافة إلى الماء المعلوم أو المظنون (4) في الميل ومن بقية في وقت الاضطرار (5) للمسافر والمعذور كذلك * وقال ص بالله (6) لا يجب الطلب الا في الميل * قال الامام ي وهو المختار قال وهو الهادي عليلم غريب ولا أعرف أحدا قال به قبله (7)
__________
(1) أي يغلب في ظنه في أي الجهات الاربع فان لم يحصل له ظن وجب الطلب في جميعها اهدواري وقرره المفتي مع تجويز وجوده في جميعها قرز (2) كلام الامام تفريع على كلام الفقيه ح (3) بناه؟ على وجوب التوقيت اهتى قرز (4) والوضوء والصلاة (5) في غير الفجر وأما فيه فيجب من بقية في وقت الاختيار مطلقا قرز (6) قول ص بالله مثل قول التحقيق للامام عليلم وقد ذكره في ح الفتح يقال لو طلب الماء حتى بلغ رأس الميل ثم جوز وجوده خارج الميل بالقرب منه فهل يجب الخروج أم لا الجواب النه لا يجب الا إذا تيقن الماء لئلا يؤدي إلى التسلسل وعن عامر لا يصلى في بقعة يجوز ادراك الماء فيها؟ إلى التسلسل (7) وأتجيب على ذلك بأجوبة غير مرضية والجواب المحقق حمل كلامه على ظاهره وعدم وجدانهم لقول مخالف لا يدل على عدم الوجود كما قيل فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيأ وغابت عنك أشياء وقد قال بمثل قول الهادى عليلم امام الائمة المعصوم على عليلم وامام سادات الرض؟ القسم بن ابراهيم وسيد سادات أهل الكوفة الذي كان عامة الزيدية بها على مذهبه الحسين بن يحيى وعلامة شيعة أهل البيت بالعراق محمد بن منصور بن يزيد المرادى المقرى أما قول على عليلم بذلك فرواه في الجامع الكافي المعروف بجامع آل محمد صلى الله عليه واله وسلم بعد الكلام المعروف عن على عليلم انه قال العادم يتيمم آخر الوقت اهبلفظه ورواه عنه حافظ المحدثين أحمد بن الحسين البيهقي في كتابة المسمى بالسنن الكبرى قال بعد حذف سند ذكره حدثنا شريك وابراهيم بن عمر عن أبى اسحق عن الحرث عن علي عليلم قال طلب الماء حتى يكون آخر الوقت فان لم تجد ماء فتيمم ثم صل اهبلفظه وروى قاصي قضاة الشافعية الريمى في كتابه المسمى بالمعاني البديعة فهذه ثلاثة طرق عن علي عليلم والرابعة في شرح التجريد وأما قول القسم والحسن ومحمد فرواه عنهم في الجامع قال القسم والحسن ومحمد يتيمم المتيمم آخر الوقا عند الاياس من وجود الماء قال الحسن ومحمد إذا لم يجد المسافر الماء فليؤخر الصلاة إلى آخر الوقت بدل ما يصلى في وقتين فان لم يجد تيمم فان لم يجد في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت توضأ وأعاد تلك الصلاة قال محمد وقد رخص قوم في أنه يجتزئ بصلاته الأولى ولكن المعروف عن على عليلم أنه قال يتيمم في آخر الوقت اهبلفظه وبذلك تبين وجه ما اختاره الهادى عليلم ولله الحمد وبه قال الناصر وص بالله ذكره في الشفا اهح هد قيل وضعف كلام الهادى عليلم يظهر من وجوه ثلاثة الأول ان الوضوء فرض الواجد للماء ومن يسير للماء هذه المسافة التي ذكرها ليس بواجد لا لغة ولا شرعا ولا عرفا لان الواجد في اللغة من هو بين يديه وفي العرف من معه الماء في الموارد المعتادة وفي الشرع من يجده في الناحية وهي الميل أو البريد كمن أتلف شيئا من ذوات لامثال لم يجب عليه ضمان مثله الا ان يجده
[126]
(الشرط الثاني) قوله (ان جوز (1) الطالب (ادراكه) أي ادراك الماء (2) (والصلاة) (3) بعد الوضوء (قبل خروجه) أي خورج آخر الوقت فأما لو لم يجوز ذلك وغلب في ظنه أنه لا يدرك ذلك لم يجب الطلب فأما لو غلب في ظنه إدراك الوضوء فقط فقال ط يتيمم (5) (قال مولانا عليلم) وهو الذي أشرنا إليه بقولنا والصلاة * وقال م بالله يطلب ويتوضأ ولو فات الوقت * قال بعض المذاكرين وإدراك بعض الوضوء عند م بالله كادراك كله (الشرط الثالث) قوله (وأمن على نفسه وماله (6) فلو خاف مع الطلب على نفسه ضررا أو تلفا أو على ماله لم يجب الطلب (7) واختلف في اعتبار الاجحاف في المال الذي يخاف عليه ففى اللمع أنه يعتبر (قال مولانا عليلم) ولهذا قلنا وماله (المجحف (8) به أخذه لكنه في اللمع أطلقه (9) فقيل ع هو للمذاكرين ورواه أبو مضر عن م بالله قياسا على الشراء وقد ضعفه بعض المذاكرين (10) وقال لا يعتبر الاجحاف لانه وانه لم يجحف فأخذه منكر فيجب توقي هذا المنكر المخوف بترك الطلب (11) ويعدل إلى التيمم (قال مولانا عليلم) ويؤيد (12) هذا التضعيف أنه قال في الشرح إذا خاف من الطلب أي مخافة كانت جاز تركه وأدعى في ذلك الاجماع (الشرط الرابع) قوله (مع السؤال (13) أي لابد من الطلب وهو المشى في طلبه مع السؤال إذا وجد من هو
__________
في الناحية الثاني يقال ما حكمه على قول الهادى عليلم حين الماء على هذه المسافة ان قلتم يقف عنده فقد أوجبتم عليه خروجه من بيته ولم يقرن الله تعالى بالقتل الا الخروج من الديار وان قلتم يختلف إليه فهذا فيه غاية الحرج والمقة وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج الثالث ان يقال لا يتضيق عليه الطلب الا متى تضيق عليه الوضوء ولا يتضيق الوضوء الا متى تضيقت الصلاة لا تضيق الا في اخر وقت الاحتبار على المختار وفي آخر وقت الاضطرار على المضطر فإذا لم تضيق الصلاة لم يتضيق الوضوء وإذا لم يتضيق الوضوء لم يتضيق الطلب فثبت بذلك انه لا يجب الطلب من أول الوقت هذا ما ذكره المذاكرون من النظر ويمكن الجواب علي كلام الهادى عليلم بأن مراده انه ما يجزى التيمم الا عنده الا في آخر الوقت فكل وقت يريد الانسان الوضوء فيه مع سعة الوقت لا يجزيه التيمم الا بعد طلب الماء إلى حين يتضيق عليه ادى الصلاة بالتيمم فكل وقت يريد الوضوء فيه لا يجزيه التيمم إذا لم يجد الماء الا بعد طلب الماء إلى وقت جواز التيمم عنده اه(1) أي ظن؟ اهفتح قرز (2) وان لم يكف جميع الاعضاء إذ قد أزال حكما قرز (3) أو ركعة منها حيث هي صلاة واحدة وان كانت صلاتين فلابد ان يجوز ادراكهما أو الأولى وركعة من الثانية قرز ومثل معناه في المق (4) لا يجب الا إذ ظن وجود الماء فإذا انتفى الظن بالوجود لم يجب ظن العدم أو بقي مترددا قرز (5) لانه عادم والذي تقدم في التنبيه الماء حاضر (6) ولا يقال هذا تكرار لان ما تقدم في الماء المعلوم وهنا في المظنون قرز (7) بل يجب الترك مع خشية التلف قرز (8) قوى حيث كان الآخذ غير مكلف (9) أي لم ينسبه إلى أحد (10) الفقيهان ع مد والامام ى والامير ح (11) من هنا أخذ ان ترك الواجب أهون من فعل المحظور (12) فان لم يجد من يسأل ولا أمارة من خضرة أو نحوها لم يلزمه الطلب بالتبخت لان الطلب عبث اهزر وزنين قرز في جعل السؤال شرطا في الطلب نظر
[127]
أخبر منه بتلك الجهة (والا أعاد (1) أي وان طلب ولم يسأل أعاد الصلوة بالوضوء (ان انكشف) للطالب (وجوده (2) أي وجود الماء بعد الوقت ذكره في الوافي على رأى من اعتبر الحقيقة (3) وبنى على انه ترك السؤال عارفا لوجوبه (4) فأما لو تركه جهلا (5) فانه لا يعيد ان انكشف الوجود الا في الوقت ومن اعتبر الابتداء ألزم العالم بوجوب السؤال الاعادة (6) وان لم ينكشف الوجود (تنبيه) لو كان الماء موجودا لكن يخاف بالمساومة في شراءه فوات الوقت فقال ض زيد هو كالواجد فيجب شراؤه ولا يتيمم وقال بعض المتأخرين (7) الأولى أن يكون كالعادم (قال مولانا عليلم) والتحقيق عندي أن البائع (8) إذا كان حاضرا وجب على الطالب ترك المماكسة إذا خشى فوات الوقت بها ويعطى البائع سومته ما لم يجحف بحاله فان خشى فوت الوقت بمجرد الملافظة والكيل فهو كالواجد (9) فلا يتيمم (ويجب) على من عدمه في ملكه وهو يجده بالثمن (شراؤه بما لا يجحف (10) وحد الاجحاف أنه ان كان مسافرا أن ينقص من زاده الذي يبلغه ولو كان غنيا في بلده وان كان حاضرا فقيل ع أن يتضرر (11) وقيل ح أن لا يبقي له ما يبقي للمفلس (12) وعن ح وش لا يجب شراؤه الا بثمنه أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها في مثله وكذا عن ص بالله (و) يجب
__________
إذ الظاهر انه واجب مستقل بنفسه أو يكون أحد ركني الطلب كما هو ظاهر الزهور حيث قال والطلب ينطوى على السعي والسؤال ويجوز ان يستنيب لذلك لفعل على عليلم فان سأل فأخبر بعدمه ثم وجد جاء على قول الابتداء والانتهاء (1) ينظر فالقياس عدم وجوب الاعادة كالناسي (1) فيعيد في الوقت لا بعده لاجل الخلاف في الطرفين ويعمل بخبر المسئول وان لم يكن عدلا (1) أعاد مجازا؟ أي قضاء قرز (2) على وجه لا يمنع من استعماله له مانع من قطع مسافة أو غيرها إليه ومثله عن ض عامر قرز ظاهر از وهو ظاهر التذكرة انه إذا بقي اللبس ولم يعلم هل ثم ماء موجود أم لا انه لا اعادة عليه وسيأتي في مسألة القبلة ان من ترك التحرى أعاد ما لم يتيقن الاصابة فينظر ما الفرق وقد قيل في الفرق ان الأصل عدم الماء بخلاف التحرى فالجهة موجودة (3) أي الانتهاء (4) عامدا عالما بوجوبه علي مذهبه اهكب أو نسيانا قرز يؤخذ من هذا انه لو ترك الطلب؟ حتى تضيق الوقت بحيث لم يبق ما يتسع لقطع المسافة والصلاة انه يلزمه استعمال الماء أداه وقضاء اهل وحى وعن ض عامر انه يجزيه التيمم قرز ويأثم وهو ظ هر قول ط فيما مر (5) لانه قد وافق قول من لا يوجب الطلب وهم الحنفية اهن (6) لانه عنده عاصي بترك السؤال (7) الفقيه مد اه(8) أو وكيله (9) بل كالعادم ذكره في البحر واختاره امامنا اهح فتح وقرز كمن خشي باستطلاع الماء من البئر فوات الوقت فيتيمم اهوابل معني (10) قال في الحفظ ويقدم شراء الثوب على الماء لان للماء بدلا بخلاف الثوب قرز إذا لم يتضيق عليه دين والا وجب تقديم حق الآمي اهمع (11) قوي شامى وتهامي واختاره في ح الفتح وقد ذكره في الشرح والتقرير ولعله أولى لان مدار أكثر أسباب التيمم مبني على الضرر لكثرة الثمن لا لاجل البخل (12) وصاحب الدخل إلى الدخل وغيره كفاية ويومه كما يأتي قرز
[128]
(قبول هبته (1) أي هبة الماء (و) حيث يجب قبول الهبة يجب (طلبها (2) وانما يجب القبول والطلب حيث لا منة (3) فيه فلو كانت المنة تلحقه لم يجب عليه ذلك وذلك حيث يكون عزيزا قليلا يباع ويشترى و (لا) يجب قبول (ثمنه) إذا الاغلب حصول المنة فيه الا من الولد (4) * قيل ف والامام من بيت المال (5) * فان قلت فما وجه الفرق بين الماء وثمنه مع استواءهما في ان كل واحد منهما يجب قبوله حيث لا منة (قال مولانا عليلم) بنينا على الاغلب (6)، فان الاغلب كثرة الماء حتى لا يمن أحد بهبته بخلاف الثمن فانه من كل احد ممنون الا من الولد والامام من بيت المال فأطلقنا القول أنه يجب قبول هبته بناء على الاغلب * وقال ح لا يجب قبول هبة الماء ولا ثمه وقال الناصر وك أنه يجب قبولهما (والناسى للماء) في أي موضع هو ولو بين متاعه (كالعادم (7) له فيعيد ان وجده في الوقت فقط وقال ش وذكره ض زيد للم بالله أنه كالواجد فيعيد في الوقت وبعده وقال ح لا يعيد (8) في الوقت ولا بعده (قال مولانا عليلم) والتحقيق عندنا ان الناسي له حالتان أحدهما أن ينسي وجود الماء في ناحيته ولا يذكر أنه قد كان وجده فيها قبل النسيان ففرضه في هذه الحالة فرض العادم إن جوز الوجود وجب الطلب بتلك الشروط الحالة الثانية أن يعلم أنه موجود في هذه الناحية ونسى موضعه منها فهو في هذه الحالة يتحتم عليه الطلب (9) الا لخوف فإذا وجد الماء بعد أن طلب فلم يجده فان كان في الوقت أعاد كما سيأتي
__________
(1) قيل وعارية الثوب كهبة الماء وكذا إذا وجد ينسيه بثمنه اما إذا وجد من ينسيه بثمن الماء فالفقيه س يذكر احتمالين ويصحح الوجوب وقد صرح في التذكرة اهزر يقال حيث لا منة قرز فلو لم يقبل الهبة لم يجزه التيمم حيث لا منة لانه بمنزلة الواجد فيجب عليه القبول وقيل يصح ويأثم اهتي قرز وفات الماء قبل التيمم لان مع بقاء يتجدد عليه الطلب فيناقض ما يأتي في قوله ووجود الماء اهسيدنا حسن؟ ونحوها (2) بدليل ان النبي صلي الله عليه وآله وسلم سأل ابن مسعود هل في مزادته شيءمن الماء اهزر والطلب في الميل قرز (3) في الحال أو في المآل قرز (4) وان سفل وقيل أول درجة فقط اهوابل قرز للاب فقط لا للام وقيل لا فرق قرز (5) والمختار انه لا يجب من بيت المال من الامام لان المنة حاصلة بالولاية والتخصيص (6) والا فالكل سواء (7) يقال ما الفرق بين التيمم والكفارة في الظهار انه إذا نسي أجزاه التيمم وقد قالوا في كفارة الظهار إذا نسي الرقبة حتى صام لم يجزه قلنا الجواب في ذلك ان التفكير بالصوم مشروط بعدم الوجود وهو في الكفارة واحد للرقبة بخلاف التيمم فهو مشروط بعدم التمكن وهو لم يتمكن مع النسيان اهان وفرق ثان أن الصلاة لها وقت بخلاف الكفارة فلا وقت لها لاشتراكهما في التعذر م كالعامد (8) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ظهران في يوم قلنا هو واحد لفساد الأول (9) وفي الفرق بين الحالتين خفاء فانه لا يتحتم عليه الطلب الا مع التجويز اهلطف الله بن الغياث
[129]
وان كان بعد الوقت لم يجب في الصورتين معا (1)
(فصل) (وانما يتيمم بتراب (2) وقال ح وك (3) ومحمد يجوز بما كان من الارض كالحجر والكحل (مباح) احترازا من المغصوب (4) فانه لا يجزئ وعلى قول الفقهاء يجزئ كالماء المغصوب * وقال ص بالله والامام ي يجزئ بالمغصوب ما لم يضر وذلك بأن يكون له قيمة كالتراب الخراساني (5) وأما من الارض المغصوبة فجائز (6) (طاهر) احتراز من المتنجس فانه لا يجزئ قال ص بالله والامام ي إذا خالطت النجاسة التراب فلم تظهر عليه باحد الاوصاف الثلاثة أجزى (منبت (7) احترازا من الارض السبخة (8) وتراب البرذعة (9) ونحوهما (10) مما لا ينبت فانه لا يجزئ * وقال الامام ى يجزئ قياسا على عذب الماء ومالحه ولان أرض المدينة سبخة وقد تيمم منها الرسول (11) صلى الله عليه وآله * واختلف المذاكرون هل من شرطه أن يسنبل (12) فمنهم من اشترط ذلك ومهم من لم يتشرطه (يعلق
__________
(1) أما الأولى فلانه كالعادم وأما الاخرى فلانه بمثابة من تعذر عليه وصول الماء لفقد آلة اهغ (2) ويصلى عادمهما على حالته ويعيد في الوقت ان وجد أيهما ولا قضاء عليه اهقال القاسم عليلم لان عادمهما قد سقط عنه فرض الطهارة الذي أمره الله به وعليه أن يصلي وان كان غير الطاهر ولا يتيمم من الصعيد لان الله تعالى لم يذكر غير الماء والصعيد الطيب وقد علم امكان غيرهما من جميع الاشياء فلم يأمر به وقال ح ومحمد يسقط عنه الصلاة وسيأتي مثل هذا حاشية على قوله في الصلاة ممكنى الازالة الخ ولا يجوز التيمم بالتراب المبلول عند العترة وش إذ ليس بتراب (3) وزيد بن على يجوز عند ح وزيد بن على ولو حجر صلب وعند محمد وك بعد التراب الذي قبل الدفن للميت وأما تراب قبر الميت الذي فوق القبر بعد دفن الميت فقد صار في حكم المغصوب فلا (1) يجزيه مطلقا وقيل مبني على القول بجواز وطئه (1) فلو صار الميت ترابا هل يجزي التيمم به أم لا قيل لا يجزي لحرمته اهمي؟ الا أن يكون حربيا بدليل قولهم يجوز الدفن لا الزرع ونحوه ا هح لى وقال ض عامر يجزى لانه قد صار مستحيلا والأزهار يحتمله وهو الذي أحرز في الجوالق؟ ونحوها اهن (5) لانه يزرع الزعفران وتأكله النساء ويتخذ منه؟ (6) ما لم تظهر كراهة مالكها اهن قرز لغير الغاصب (7) ما ينفع به (1) اهكشاف من الزرع لان الارض السبخة تنبت الشجر ولا تنبت الزرع (1) وظ هر الأزهار لا فرق قرز (8) التي لا تنبت ينتفع به (9) إذا دقت بنفسها فلا يجزي التيمم بها لا ما اجتمع تحتها من التراب أجزئ التيمم ان كان منبتا يعلق (10) كالاجر والثياب والحلقة؟ والاهدام إذ ليس بطيب لتجويز اجتماعه من العفونات قلت ولا ينبت اهب لفظا (11) وقد يقال في الجواب ان هذه حكاية فعل والفعل لا يعارض القول وقد قال صلى الله عليه وآله في حديث أسلع تيمم صعيدا طيبا اهولفظ الحديث قال كنت مع رسول الله صلي الله واله وسلم في سفر فقال يا أسلع قم فارحل بنا فقلت يا رسول الله أصابتني جنابة بعدك فسكت حتى أتاه جبريل عليلم تلى عليه آية التيمم فقال لي يا أسلع قم فتيمم صعيدا (1) طيبا ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا الي الماء فقال لى يا أسلع قم فاغتسل اهزر (1) الصعيد يخرج ما عدا التراب لان الصعيد التراب اجماعا وما عداه مختلف فيه وقوله طيبا يخرج المتنجس اه(12)؟ فهم من هذا أن ينبت الزرع اه