[110]
إلا لدفع الضرر أو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما (غالبا) احتراز من صور ثلاث الاولى أن يستخدم العبد (1) شيئا يسيرا يتسامح بمثله في العادة أي يفعله الناس في ملك غيرهم من دون انكار فإن ذلك لا يكون رضاء. الثانية أن يعرضه ليعرف الغلاء والرخص فإن ذلك لا يكون رضاء فإن اختلفا ما أراد احتمل (2) أن يكون القول قول المشتري إذ لا يعرف إلا من جهته واحتمل (3) أن يكون القول قول البائع لان الظاهر فيمن عرض شيئا انه إنما عرضه للبيع الثالثة ان يركبه ليعلفه أو ليسقيه (4) أو ليرده للبائع فانه لا يكون رضاء قيل ح وكذا لو أجرها بعلفها لم يكن رضاء وقيل ع بل يكون رضاء لان العلف عليه فكأنه أجر لحاجة (5) نفسه السابع قوله (أو تبرأ (6) البائع من جنس) من العيوب (عينه) (7) نحو بعتك هذا على أني برئ من عيب فيه وبين جنس العيب وتبرأ من جميع ذلك الجنس (8) (أو) تبرأ من (قدر) معلوم (منه وطابق) (9) أي انكشف القدر الذي تبرأ من غير زيادة نحو أن يقول بعتك هذه الارض وأنا برئ من ثلاث صخرات فيها (10) أو نحو ذلك فإنه يبرأ ويبطل بذلك خيار المشتري فاما لو تبرأ البائع من كل عيب فيه (11) لم يصح (12) هذا التبري عند الهدوية وقال زيد ابن علي وم وح بل يصح (لا) لو تبرأ البائع (مما حدث) (13) في المبيع من بعد العقد (قبل
__________
(1) والقول للمشتري في هذه الصور جميعها وقرز (2) للفقيه س (3) للفقيه ف (4) إذا كان البائع غائبا وقبل ل ولا حاكم هناك اه‍ن (5) وكذا لو ركب لحاجته وحاجة المبيع كان رضاء قرز (6) حيث كان الذي تبرأ منه موجودا لا معدوما فلا يصح التبري منه والمشتري على خياره قرز من جنس معلوم أو أجناس معينة قرز (7) وان لم يذكر قدره نحو عدد الاحجار وعدد عروق الاشجار في الارض أو الاخزاق في الثوب أو الاوضاح في الجذام والبرص وقرز وان كثر ولا يدخل فيه ما حدث منه بعد الشرط ولا ما انكشف من غيره اه‍بحر (8) ولو مجهول (9) فيه ايهام ووجه الايهام أنه يفهم منه أنه إذا انكشف أنه غير مطابق لم يبر من ذلك القدر الذي تبرأ منه والقياس أنه قد برئ من ذلك القدر وينظر في الزائد هل ينقص القيمة على انفراده أم لا فان انقص رد به والا فلا (10) يقال ذلك مجهول ولو طابق في الغدر؟ قال ابراهيم السحولي حيث أشار إلى الصخرات أو عينها طولا وعرضا وقيل يعتبر العرف فيما يسمى صخرالان ذلك من الحقوق (11) فان قيل لم صح البراء من المجهول كقولك أبرأتك من كل حق لي عليك على ما حصله ع وط للهادي ولا يصح البراء من كل عيب قلنا الفرق بينهما أن البراء من كل حق اسقاط للشئ لا في مقابلة التملك وهذا البراء من كل عيب تمليك مقابل لشئ من الثمن وهو مجهول وتمليك المجهول لا يصح اه‍غيث معنى (12) بل يلغو الشرط ويصح العقد ويثبت الخيار وانما لم يفسد العقد لانه لم يقتض جهالة في العقد ولا في المبيع ولا في الثمن اه‍غيث وكذا لو أبري المشتري من كل عيب فعند الهادي والقاسم لا يبري اه‍كب (13) ولو عين جنس العيب أو قدره
__________

[111]
القبض (1) فيفسد) العقد إذا كان التبرئ شرطا مقارنا للعقد.
(فصل) في بيان الوجوه التي يبطل بها الرد ويستحق الارش قال عليلم وقد أوضحناها بقولنا (ويستحق (2) الارش لا الرد إلا بالرضاء) (3) بأحد أربعة وجوه الاول (بتلفه (4) أو بعضه في يده) (5) فإذا تلف المبيع المعيب في يد المشتري أو بعضه لم يكن له فسخه بالعيب لكن له المطالبة بالارش وذلك كمن اشترى طعاما فأكله أو أكل بعضه قبل العلم (6) بالعيب وكذا لو كان المبيع عبدا فقتله (7) هو أو غيره (8) فإنه يرجع بالارش عند م وقال ط لا يرجع بالارش إذا كان هو القاتل قيل ح والعلة انه يجعل ذلك عقوبة له فيكون ذلك في العمد لا في الخطأ (9) وقيل ف لانه قرره في ملكه فلا فرق بين العمد والخطأ حينئذ وقال أبوع إذا قتله غير المشتري فاعتاض المشتري من الجاني قبل أن يأخذ الارش من البائع سقط الارش قيل ع والصحيح قول م بالله قال مولانا عليه السلام وهو الذي اخترناه في الازهار لانا أدخلناه في عموم اللفظ (ولو) تلف المبيع (بعد امتناع البائع عن القبض (10) للفسخ بالعيب (أو) عن (القبول مع) (11) وقوع (التخلية) بينه وبينه فانه يتلف من مال المشتري (12) ويرجع بالارش فقط فأما لو قال المشتري قد رددت عليك فقال البائع قبلت وحصلت التخلية (13)
__________
لانه تبري مما سيحدث قبل القبض فرفع موجبه (1) هكذا ذكره ع وعلل في الشرح واللمع لكونه واقفا على شرط مجهول فأشبه شرط الخيار إلى مدة مجهولة فكان كالشرط كما مر في خياره قال في كب لان المدة مجهولة فيلزم لو علمت يصح والذي في البحر ما معناه أنه انما لم يصح لكونه رافعا لموجب العقد ولكونه مضمونا عليه إلى القبض اه‍شرح فتح بلفظه لان الناقض بالتعيب بعض من المبيع وصار بعض الثمن مقابلا لما تبري منه (2) ما لم يقتضي الربا (3) وهذا ليس بمستحق شرعا بل من باب آخر مفهوم هذا أنه يصح الفسخ بعد تلف المبيع جميعه بالتراضي وهو قوي هذا حيث تراضيا على القيمة كما يأتي نظيره في الاقالة لصاحب البيان يعني رضاء البائع وإذا رضى فلا بد من ايجاب وقبول (4) ولو حكما فيصح الرد بالتراضي اه‍عامر (5) أو في يد غيره باذنه قرز (6) ولو اتلف الباقي بعد العلم بالعيب لتعذر الرد بعد تلف البعض (7) قبل العلم بالعيب (8) ولو بعد العلم بالعيب (9) قوى على أصل ط وفيه نظر لان قد ثبت أنه إذا أكل الطعام ونحوه لم يمنع الرجوع (10) أو بعد القبول ولم تحصل تخلية صحيحة قرز (11) أي قبول الفسخ (12) لانه قد ملكه فلا يبطل هذا الملك بعد استقراره فلا يخرج إلى ملك الآخر الا باختياره أو حكم الحاكم اه‍بستان وقرز (13) واعلم أن ما تلف بعد التفاسخ قبل القبض أو التخلية تلف من مال المشتري وسواء في الاقالة وغيرها وسواء كان الفسخ من أصله أو من حينه على المختار اه‍ح لي ويستحق الارش؟ قرز
__________

[112]
تلف من مال البائع والقبض من البائع (1) بمنزلة القبول وكذا قول الحاكم خل بينه (2) وبينه بعد الحكم بالعيب (3) (و) الوجه الثاني أن يخرج المعيب عن ملك المشتري فيبطل خياره (بخروجه (4) أو بعضه عن ملكه) بأي وجه (5) من بيع أو هبة أو نذر (6) أو عتق (قبل العلم) بالعيب (ولو) خرج (بعوض) فانه يستحق الارش ذكره م بالله وهكذا في الزيادات عن زيد بن علي والهادي في المنتخب وش وقال أبوع وأبوط وأبوح انه إذا أخرجه عن ملكه بعوض نحو ان يبيعه أو يهبه أو يعتقه على مال لم يرجع على البائع بشئ فلو اشترى ثوبين معيبين ثم باع أحدهما قبل العلم بعيبه رجع على البائع بأرش الثوبين جميعا (7) على القول الاول وبأرش ما أمسكه (8) فقط على القول الثاني فلو رجع المشتري الثاني على المشتري الاول بالارش فقد أشار في الشرح إلى أن الاول يثبت له الرجوع (9) على البائع إجماعا (10) وإنما يبطل الرد ببيع المعيب (ما لم يرد عليه) المعيب (بحكم) (11) حاكم فإن رده المشتري بالحكم كان ذلك إبطالا لاصل العقد فكأنه لم يكن فحينئذ يصح للبائع رده بالعيب على البائع الاول فلو رده عليه بالتراضي لم يكن له رده على الاول (12) لان ذلك بمنزلة عقد جديد (13) وقال الناصر وش
__________
(1) شكل عليه ووجهه أن القبض لا يجري مجرى القبول (2) ينظر في قوله خل بينه وبينه بعد الحكم والظاهر أنه لا يحتاج إلى ذلك لانه نقض للعقد من أصله قلت انما يحكم بالعيب لا بالفسخ وأما حيث حكم ببطلان العقد فمستقيم فيبقى أمانة وان لم يقل خل وإذا تلف تلف من مال البائع ويصير المشتري أمينا اه‍المختار أنه يتلف من مال المشتري من غير فرق قرز وحصلت التخلية قرز (3) وهل يلزم الارش سل قيل إذا كان بالحكم لزم لارش اه‍مفتى وان كان بالتراضي فلا شيء والحكم بالفسخ (4) عينا لا منفعة وقرز (5) بغير الشفعة فاما إذا خرج بالشفعة فلا يستحق أرش وفي حاشية ولو بغير اختياره كالحكم بالشفعة وحيث كان تسليم الشفعة بالحكم فلا فرق ولو بعد الحكم بالعيب وكذا التدبير والاستيلاد والوقف لا ينقض بل يرجع بالارش اه‍زهور وقرز ليس بخروج في الاستيلاد أو كتابة اه‍غيث وتقرير وقرز (6) فان عجز نفسه ثبت للمشتري رده (7) ولو تصرف في الثوب الآخر بعد العلم بالعيب وقرز (8) ولا يستحق رد ما أمسكه وفاقا (9) بالارش (10) لعله حيث كان بالحكم وأما بالتراضي فيأتي فيه خلاف ع وط وح (11) أو ما يجري مجراه كالرؤية والشرط وفقد الصفة أو عيب قبل القبض وكذا الفساد المجمع عليه قبل القبض قرز وكذا لو عجز المكاتب نفسه سيأتي في الكتابة ويستبد به الضامن ان عجز وهذا يدل على أنه نقض للعقد من حينه فلا يرده (12) ما لم يكن البائع الثاني قد ادعى أن المشتري الآخر قد علم بالعيب ورضيه اه‍نجري ويرجع بالارش لان في دعواه لرضاء الثاني يقضى بأنه لا يستحق رده عليه اه‍بيان الا أن يدعي أنه أقر بالعيب يعني المشتري ولم يعلمه المدعي فانه يثبت له الرد اه‍مفتي (13) ولو باذن البائع () الاول اه‍بيان ويستحق
__________

[113]
وخرجه أبوع وأبوط للقاسم أن له أن يرده على البائع الاول (1) قيل ع فإن رده المشتري الآخر بالحكم وقد كان البائع (2) قبض أرش العيب من الاول (3) خير بين رد الارش (4) ورد المبيع إلى الاول وأخذ الثمن أو رد الارش (5) وإمساك (6) المبيع (و) الوجه الثالث حيث حدث في المبيع عيب مع المشتري ثم انكشف أنه كان فيه عيب من قبل القبض فإن حدوث العيب الآخر يبطل به رده بالعيب القديم (7) فقد بطل الخيار (بتعيبه (8) معه) لكنه إنما يبطل بشروط ثلاثة الاول أن يحدث (9) (بجناية) فلو حدث لا عن جناية كاستعمال من لبس للثوب أو زرع (10) للارض ونحوهما لم يبطل الخيار الشرط الثاني أن تكون تلك الجناية مما (يعرف العيب بدونها) (11) فلو لم يمكن الاطلاع على العيب القديم إلا بتلك الجناية لم يبطل الرد كالشاة (12) التي عيبها في باطنها بحيث لا يفهم إلا بعد سلخها (13) أو نحو ذلك (14) الشرط الثالث أن تكون تلك الجناية (ممن تضمن
__________
الارش ولو أمكنه فسخه بالحكم إذ لا تأثير لاذنه لانه قد صار أجنبيا (1) ولو بالتراضي (2) أي الثاني (3) أي البائع (4) لو قال وجب رد الارش وخير في المبيع لكان أولى اه‍مفتي (5) لانه قد علم العيب فلا ارش (6) الا أن يتراضيا بأرش العيب وعدم الرد جاز ذكره في الشرح اه‍بيان وأخذ العوض هنا ليس على حق بانفراده وانما هو على نقصان جزء من المبيع لا عوض الخيار ذكره الامام ى اه‍بستان (7) ومن اشترى صغيرة في الحولين فأرضعتها بنت البائع ثم انكشف بها عيب امتنع الرد بتعيبها عند المشتري اه‍بحر الا أن يتراضيا بالرد مع أرش الجناية أو بغير ارش جاز وفاقا الا ان يطلب البائع اخذ المبيع بغير ارش فامتنع المشتري من أخذه الا مع الارش كان البائع أولى اه‍بيان وظاهر الازهار خلافه قرز (8) ولم يزل قرز أو في يد البائع بفعل المشتري وسيأتي في فصل تلف المبيع اه‍وكذا بفعل البائع في يد المشتري وقرز (9) العيب قال أبو مضر فان كان فعله المشتري باذن البائع لم يمنع الرد ولا يجب له ارش اه‍بيان (10) من غير حرث واما لو كان بحرث فهو زيادة كما يأتي لا تنفصل اه‍قيل إذا كان يزيد في القيمة اه‍ح لي قرز (11) أي بدون الجناية (12) وصورة ذلك أن يذبح الشاة فانه يرد اللحم والارش وهو ما بين القيمتين حيا طلبا ومذبوحا طلبا فان أخذ اللحم وشركه فله الارش وهو ما بين قيمته حيا طلبا أو حيا غير طلب اه‍ع يحقق فانه حيث شركه فقد رضي بالعيب لانه تصرف فيمتنع الرد والارش اه‍وقرز على كلام الاثمار إذا كان له قيمة بعد الجناية والا فالارش فقط كما يأتي (13) وذلك كالطلب إذا وجد قبل أربعين يوما من القبض وان كان فيما فوقها لم يرده لانه حادث عند المشتري كالابراد والثياب الطوال التي لا يمكن استعمالها الا بعد قطعها فان قطعها لا يمنع من ردها مع أرش القطع أو أخذها مع أرش العيب على قول الهدوية ويرده ولو قميصا روى ذلك عن المفتي وقرز (14) كالرمان والبيض والجوز اه‍بيان بناء على ان للكسور قيمة والا فسيأتي حيث لم يكن له بعد الكسر قيمة * ولم يجعلوا الذبح للشاة وقطع الثوب هنا استهلاكا يمنع الرد ويجب الارش وجعلوهما في البيع الفاسد استهلاكا يمنع رد العين كما سيأتي ولعله يقال البائع هنا غار للمشتري
__________

[114]
جنايته) (1) فلو كانت بآفة سماوية كمرض وهزال (2) وعمى وعور أو جناية ما جرحه جبار (3) كسبع وبهيمة غير عقور أو نحوهما (4) لم يبطل الرد فمتى حصلت هذه الشروط امتنع رد المعيب القديم (وفي عكسها (5) أي عكس هذه القيود وعكسها أن لا يكون بجناية بل باستعمال أو يكون بجناية لكن لا يعرف العيب إلا بحصول تلك الجناية أو تكون بجناية من لا تضمن جنايته فإن العيب إذا حدث عن هذه الامور فإنه (يخير) (6) المشتري (بين أخذه) أي أخذ المبيع (و) يطلب (7) (أرش) العيب (القديم) (8) أو رده (9) (و) يرد معه (أرش) (10) العيب (الحديث) عنده وقال م بالله وأبوح وش انه يبطل الرد بحدوث العيب سواء كان بجناية أم بآفة سماوية ويستحق الارش فقط نعم وأرش القديم هو أن يقوم المبيع صحيحا (11) ومعيبا (12) ويرجع بقدر نقصان القيمة من الثمن فلو قوم المبيع صحيحا بستين دينارا ومعيبا بأربعين وثمنه ثلاثون فإنه ينقص من الثمن الذي هو ثلاثون قدر الثلث (13) منه وهو عشرة دنانير وعلى هذا فقس وأرش الحديث يعرف بالقيمة فقط فيقوم المبيع مع العيب ومع عدمه فما بينهما فهو الارش (إلا) أن
__________
بالايجاب بخلاف البيع فهو حاصل بالتسليط (1) ولو يفعل البائع في يد المشتري (2) بغير سبب من المشتري فان كان بسببه كتركه العلف فانه كالجناية وقرز (3) وهو الذي لا أرش فيه ولا قصاص اه‍من مقامات الحريري (4) كالعقور وقد حفظ حفظ مثله (5) قال في التذكرة إذا كان الجاني أجنبي لزم الارش وامتنع الرد الا بتراضيهما واستحق المشتري الارش على البائع وفي نقيض الثلاثة الامور اه‍هداية (6) وفي الاثمار غالبا احتراز من بعض الصور فانه لا يثبت له الخيار نحو أن يختار الارش في غير حضرة البائع فليس له ذلك ذكره الامام محمد بن علي السراجي وذكره امامنا شرف الدين لغرابته وصحته ووجهه أنه مع غيبة البائع يجوز أن يمتنع من الارش ويطلب ارجاع المبيع بلا أرش للحديث وقد يقال في ذلك لا فرق بين غيبة البائع وحضوره اه‍شرح أثمار ولا يخير البائع لانه قد خرج عن ملكه قرز (7) ان لم يختر البائع أخذه فلا شيء اه‍ح فتح (8) وهذا حيث كان يفعل المشتري أما لو كان يفعل الغير بطل الرد وتعين الارش يوم العقد إذا كان العيب متقدما والا فقيمة الحديث وقت القبض قرز (9) إذا بقى له قيمة والا فالارش فقط (10) فرع وحيث يطلبان الارش جميعا أو يسقطان الارش جميعا فالمشتري أولى به والا فالمسقط للارش اه‍ذكره في البيان وظاهر الاز خلافه (11) من العيبين (12) بالاول دون الثاني (13) اعلم أن كل أرش يأخذه المشتري من البايع فهو ما بين القيمتين منسوب () من الثمن وكل ارش يأخذه البائع من المشتري فهو مابين القيمتين غير منسوب والله أعلم () لانه يلزم لو قلنا ما بين القيمتين من غير نسبة أن يأخذه المشتري من غير شيء نحو أن يكون قيمته مع عدم العيب أربعون ومعه
__________

[115]
يكون العيب الحادث عند المشتري تولد (عن سبب) (1) ذلك السبب وجد (قبل العقد فلا شئ) (2) على المشتري بل إن شاء أخذ المبيع وطلب أرش القديم (3) وإن شاء رد المبيع من دون أرش للعيب (4) الحادث وذلك نحو أن يشتري جارية حاملا (5) فينكشف فيها عيب ثم ولدت عنده فحدث بولادتها نقصان بسبب الولادة (6) فإن العيب الحادث بالولادة متولد عن سبب كان مع البائع وهو الوطئ (فإن زال أحدهما) (7) أي أحد العيبين القديم والحديث (فالتبس أيهما) (8) الزائل واختلف البيعان فقال البائع هو القديم فلا خيار لك وقال المشتري بل هو الحديث فلي الخيار (تعين الارش) (9)
__________
عشرون والثمن عشرون (1) وكذا لو اشترى عبد فقطع معه لسرقة أو قصاص من قبل العقد فانه لا أرش عليه للقطع ولا يبطل به الرد ولا يقال أنه رده ناقصا لانه اشتراه ويده مستحقة للقطع قيل ل وكذا لو سرق مع البائع ومع المشتري فقطع بهما فانه لا أرش على المشتري اه‍شرح بحر وإذا سرق خمسة عند البائع وخمسة عند المشتري هل يرجع بالارش سل لفظ ح والذي تقرر امتناع الرد ويتعين الارش وهو يشبه ما لو كان في المبيع عيبان وزال أحدهما والتبس فانه يتعين الارش الا أن يوجد نص اه‍شامي (2) في نسخة قبل القبض وهو الاولى ما لم يمت فان مات وجب الارش فقط لان الموت لزيادة ألم كالمرض بخلاف ما إذا قتل بسبب قبل القبض فانه يرجع كالاستحقاق اه‍بيان المذهب انه يرجع بالارش الا أن لا يبقى لها قيمة رجع بالثمن كله اه‍من خط سيدي حسين بن القاسم عليه السلام (3) شكل عليه ووجهه أنه ليس له أرش مع أخذ المبيع بالعيب القديم بل يأخذه ولا شيء أو يرده ولا شيء لانه قد تقدم للفقيه ع خلافه قرز (مثال عام للصورتين) لو كان الثمن ثمانين وقيمة المبيع سليما من العيوب أربعين وقيمته معيبا قديما ثلاثين وقيمته معيبا حديثا عشرون فانه قد زادت قيمته معيبا قديما بعشرة وذلك ربع قيمته سليما فيرجع المشتري على البائع بربع القيمة وهو منسوب من الثمن وذلك عشرون ويأخذ المبيع وان شاء رده ورد الارش معه وهو ما بين القيمتين معيب قديم وحديث وذلك عشرة من غير نسبة يأتي ربع القيمة سليما (4) يقال لو باعه المشتري أو بطل الرد بأي وجه هل يرجع بأرش العيبين معا أي القديم والحديث عن سبب قبل القبض أم لا يرجع الا بأرش القديم سل في بعض الحواشي يرجع بأرش العيبين لانهما من عند البائع فيكون للمشتري الثاني ان يرجع بأرش العيبين وكذا الاول كما هو ظاهر الاز وشرحه قرز (5) ولو من المشتري (6) أما لو لم يكن في المبيع قديم غير الذي حدث عند المشتري بالولادة عن سبب متقدم فانه يخير المشتري اما رضى بالعيب ولا أرش له أو رده ولا أرش عليه اه‍ح لي (7) فان زال الاول قبل تسليم البائع للارش فلا أرش وان زال بعد تسليم البائع للارش فلا رد للارش وقرز (8) والمراد باللبس حيث لا بينة لاحدهما أو بينا وتكاذبتا وقد حلفا معا أو نكلا وقرز (9) لعله يريد أرش الموجود منهما وقيل الاقل منهما وهو الاولى من حيث ان كل واحد مدعي خلاف الاصل فالمشتري يدعي زوال الحادث والاصل بقاه فيبطل الرد والبائع يدعي زوال عيبه والاصل بقاه
__________

[116]
ذكره الفقيه ص في تذكرته قال عليلم وهو قوي عندي (ووطوءه (1) ونحوه جناية) (2) منه فيبطل الرد ويستحق الارش وسواء علقت أم لم تعلق وسواء كانت بكرا أم ثيبا وأما إذا وطئها غيره فالصحيح للمذهب انها ان كانت بكرا (3) مكرهة امتنع الرد لانها جناية مضمونة ممن تضمن جنايته وإن كانت ثيبا لم يمتنع الرد (4) لانها غير مضمونة ذكر معنى ذلك الفقيه ى وأراد عليلم ينحو الوطئ التقبيل واللمس لشهوة (5) (و) الوجه الرابع ان يطلع المشتري على العيب وقد زاد المبيع عنده فيبطل الرد (6) (بزيادته) إذا حدثت (معه (7) وكان الزائد (ما لا ينفصل) (8) وكان أيضا (بفعله) (9) وله أن يطلب الارش وذلك نحو أن يصبغ الثوب أو يطحن الحنطة (10) أو يلت السويق بعسل (11) أو نحوه (12) مما يعد زيادة أو يحرث الارض (13) أو يقصر الثوب أو يصقل السيف (14) (و) أما (في المنفصل) فالواجب أن (يخير بين أخذ الارش) (15) وامساك المبيع (أو القلع) (16) للزائد (والرد) للمبيع (فان تضرر) (17) المبيع
__________
فالزمناه الارش فكان في ذلك وفاء بالحقين حيث أبطلنا على كل واحد حقا وأثبتنا له آخر اه‍غيث هذا فيه نظر على أصل الهدوية لان الاصل ثبوت الرد عند الهدوية والبائع يدعي سقوطه وحدوث العيب لا يمنع من الرد عندهم فيثبت الرد وهما نافيان للارش فان اختار المشتري امساكه فلا أرش له وان اختار الرد حكم له ورد له الثمن ولا أرش لان المشتري ناف له وأما المبيع فالبائع ناف له فيأمره الحاكم ببيعه ويأخذ قدر ثمنه ويتصدق بالزائد لانهما نافيان له على قول الهدوية اه‍رياض وامتنع الرد اه‍تذكرة على البائع منسوبا من الثمن واستقر ملك المشتري (1) ووجهه أنه يقتضي تحريم الاصول والفصول وكونه تصرف وهو يقدر أن لا يجد مشتري الا أصول الواطئ وفصوله ولو باذن البائع اه‍ينظر ان كانت فارغة (2) قبل العلم بالعيب والا فلا رد ولا أرش قرز مسألة وإذا وطئت الامة عند المشتري بنزريج بعد الشري أو زنا أو غلط منع ردها اه‍ن وإذا لم يدخل الزوج لم يمنع الرد اه‍بيان ينظر لان العقد عيب (3) لا فرق قرز (4) الا أن تعلق أو كانت مطاوعة لانها تحد والحد عيب إذا كان ينقص القيمة (5) وكذا النظر قرز (6) وانما بطل الرد لانه لا يجب عليه أن يقبض زائدا على ملكه فيتعين الارش كما لا يجب على من عجل له أن يقبل المعجل الزائد قدرا أو صفة اه‍بستان (7) أي بعد قبضه ولو في يد البائع (8) غير السمن والكبر فأما هما فلا يمنعان الرد اجماعا اه‍كب (9) أو غيره باذنه (10) ان زاد وان نقص فعيب يمنع الرد (11) واما بالماء فلعل ذلك نقصان صفة فيمتنع الرد (12) سكرا أو سمن (13) حيث تحصل به الزيادة اه‍ح لي وقرز (14) قلت وسيأتي في باب السلم فيه غالبا أن زيادة للصفة لا تمنع الرد اه‍مفتي يقال هناك تغير بلا فعل وهنا تغير بفعل اه‍شامي (15) ينظر ما وجه لزوم الارش مع عدم التضرر وهلا كان له الخيار بين الرد والرضاء كغيره اه‍القياس أنه يرضى ولا شيء له أو يرد بعد فصل الزيادة ولا أرش عليه كما ذكره الفقيه ع اه‍مفتي بخلاف كلام الفقيه ع الذي تقدم (16) وعليه مؤنة لانه المركب (17) أي نقصت
__________

[117]
بالفصل وعلماه (1) قبل الفصل أو فصلا (2) فتضرر (بطل الرد) لان تضرره كالعيب الحادث عند المشتري بجناية فيبطل الرد (لا الارش) (3) هذا هو الصحيح للمذهب (ولو كان الزائد بها (4) ثمن (5) المعيب قيميا (6) سليما) أي لو كان ثمن المعيب هو الذي وضعت عليه الحلية (لم يبطل) (7) الرد بتضرره إذا فصلت (واستحق قيمة الزيادة) (8) وذلك نحو أن يشتري قمقما (9) سليما بقمقم معيب فيحلى السليم ثم يرد عليه ذلك المعيب بالعيب فإنه لا يبطل الرد بتضرر السليم بفصلها لكن يجب على بائع السليم أن يدفع قيمة الحلية (10) فإن كان لا يتضرر فله الفصل قوله (كلو تضررت الزيادة وحدها فيهما) أي في الصورتين جميعا حيث المحلى المعيب وحيث هو السليم فإنه لا يبطل بتضرر الحلية رد المعيب لكن يجب لمالكها قيمتها (11) مهما لم يرض بها متضررة فإن رضي بها ولم يضر فصلها ما هي عليه (12) فصلت (وأما) إذا كانت الزيادة (بفعل غيره) فإنه لا يبطل بها رد المعيب (فيرده) فإن كانت لا تنفصل كصباغ الثوب وقصارته وحرث الارض (13)
__________
قيمته (1) أو ظناه (2) جاهلين لئلا يكون تكرارا فلو علم المشتري التضرر أو علما جميعا لم يستحق أرش ولا رد اه‍لانه تصرف قرز (3) ان لم يرض بائعه فلا شيء فأما ذا قال افصل الحلية مثلا ولو ضر المبيع لم يكن للمشتري الانتفاع ليأخذ الارش بل يرضى بلا شيء أو يفصل ويرده اه‍شرح فتح (4) أي بالزيادة عبارة الاثمار فان كان وهي أجلى ولو قيل ان الواو للاستئناف لم يبعد (5) وسماه ثمنا مجازا والا فكلاهما مبيعان لانه جعلهما قيميين والقيمي مبيع أبد (6) أو مثليا غير نقد وان كان نقدا وحلاه سلم مثله نحو أن يبيع قمقما بدراهم فيحلى الدراهم فلا يجب الا رد مثلها قرز (7) هذه المسألة خالفت ما تقدم في أن الزيادة مع تضرر المبيع بالفصل لا يبطل الرد والفرق ان الفسخ بعدم الفسخ حيث التضرر بالزيادة في السليم ولم يمنع الرد الا حيث كانت الزيادة في المعيب ذكره معناه في الغيث (8) غير مركبة لانه متعدي قرز (9) ولو كانا معيبين معا حيث لم يتضررا فان تضررا امتنع الرد فان تضرر أحدهما دون الآخر فان أراد الفسخ من لا يتضرر الذي حلاه كأن له الفسخ والآخر كالملجأ وان أراد الفسخ اذي يتضرر ما حلاه فقد امتنع الرد بعلم التضرر أو ظنه ويتراجعان في الارش اه‍شامي وقرز (وتحصيل مسألة) القماقم إذا أراد ارجاع المعيب وقد زيد في المعيب أو في السليم أن نقول لا يخلو أما أن يكو التضرر في المعيب أو في السليم أو في الزيادة ان كان التضرر في المعيب امتنع الرد واستحق مشتريه الارش وان كان في السليم لم يمتنع الرد وسلم مشتري المعيب قيمة الحلية منفصلا وان كان التضرر في الزيادة في أيهما لم يمتنع الرد لكن ان كانت لا تنفصل سلمها صاحبها وأخذ عوضها وان كانت تنفصل خير مالكها بين فصلها ولا شيء أو أخذ قيمتها وأما ما هي فيه فيرد على كل حال وقرز ينظر لان ما لا ينفصل بمنع الرد مطلقا في المعيب اه‍سماع (10) غير مركبة قرز من غير جنسها قرز (11) وتكون قيمة الذي على المعيب مركبة لانه ملجأ والذي على السليم غير مركبة (12) قيل ع ولا أرش بل اما تركها وأخذ قيمتها أو فصلها ولا أرش له ولعله أولى (13) وكذا المشتري لا يجب عليه قبوله لان
__________

[118]
لم يجب على البائع القبول لانه لا يلزمه (1) الزائد على ملكه وأما إذا كانت تنفصل ولا يتضرر بالفصل فإنه يفصلها ويرده وحده (دون) الفوائد (الفرعية) (2) كالكرى والمهر (3) فلا يردهما (مطلقا) سواء فسخ بالحكم أم بالتراضي (وكذا) الفوائد (الاصلية) كالولد والثمر فإنه يملكها المشتري فيرد المبيع من دونها (إلا) أن يفسخ المعيب (بحكم) فإنه يجب عليه رد الفوائد الاصلية مع المبيع لانه فسخ للعقد من أصله (فيضمن (4) تالفها) إن كانت؟ تالفة وقال ش إن الفوائد الاصلية والفرعية سواء في انها للمشتري (5) سواء فسخ بحكم أم بغيره
(فصل) في حكم خيار العيب في التراخي والاحتياج إلى الحاكم (و) هو أن يقال من اطلع على العيب فله (فسخه) متى شاء ولا يجب التعجيل لانه (على التراخي) ما لم يصدر منه رضاء أو ما يجري (6) مجراه وقال ش بل فسخ المعيب على الفور قوله (ويورث) (7) بمعنى إذا مات من له خيار العيب انتقل الخيار إلى الورثة (8) (و) فسخ المعيب يكون على أحد وجهين اما (بالتراضي) (9) بين البيعين (وا) ن (لا) يكن ثم تراضى (فبالحاكم) إن
__________
له رده لاجل العيب فيستهلكه واضع الزيادة () بقيمته يسلمها للبائع وهو يرد الثمن للمشتري ان اختار القيمة والا أخذ العين بزيادتها كما يأتي في الغصب () حيث غير إلى غرض والى غير غرض ضمن أرش اليسير ويخير في الكثير إلى آخره (1) بل يخير بين أخذه وبين قيمته يوم الصغ (2) ظاهر الازهار ترتيب هذا على مسألة فعل الغير وليس كذلك بل المسألة عامة راجعة إلى أول الفصل اه‍من خط صارم الدين وشامي ومفتي ولي الا أن يشملها العقد اه‍بحر قرز (3) يعني حيث وجب لغير وطئ كنصفه بالطلاق قبل الدخول أو كله بالموت أو خلوة اه‍وقيل انما يستقيم حيث يزوجها المشتري باذن البائع والا امتنع الرد ذكر معناه في ح البحر بل صورة المهر حيث زوج المشتري الجارية بعد القبض جاهلا بالعيب اه‍عامر يقال النكاح عيب حادث عند المشتري فيمتنع الرد يستقيم كلام ض عامر إذا رد بحكم ولفظ البيان وظاهر هذا أنه لا يبطل الرد باجازة المشتري للمبيع قبل علمه بالعيب ولا بزواجه الامة إذا لم يدخل بها الزوج وبانت قرز (4) ولو تلفت بغير جناية ولا تفريط والوجه في ذلك أنه قد ثبت في لبن الصراة كما تقدم والولد وهذه النماآت أولى وأحق اه‍بستان والفرق بين هذا والمبيع الفاسد في ضمان الاصلية هنا أن المبيع لازم من جهته بخلاف الفاسد فلا يضمنها إذا تلفت من غير تفريط لانه جائز من جهتهما جميعا معرض للفسخ بالحكم واختار الامام شرف الدين أنه لا يضمن الا إذا جنى أو فرط كفوائد المبيع في العقد الفاسد وقرز أي متلفها قرز (5) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان قلنا انما ورد ذلك في الكرى ونحوه من الفرعية (6) وهي أحد الامور السبعة التي يبطل بها الرد والارش والاربعة التي يبطل بها الرد دون الارش (7) فان اختلفوا فلمن رضى (8) ولو كان ماله مستغرقا بالدين الا أن يكون يبتاع بأكثر من ثمنه لم يكن للورثة رده ذكره م بالله اه‍ن من آخر كتاب الغصب (9) اعلم أن ما كان فسخه بالتراضي
__________

[119]
تشاجرا (بعد القبض) (1) ولا ينفسخ مع التشاجر إلا بالحكم (ولو) كان العيب (مجمعا عليه) (2) وعن الناصر وص بالله وش لا يفتقر إلى حكم ولا تراض قيل ولا خلاف أنه يصح رد الثمن المعيب من غير حكم (3) ولا تراض فإذا خلا بينه وبينه صح الرد قال عليلم وهذا مستقيم على أصل الهدوية لانه غير متعين أو إذا كان في الذمة عند الجميع ولا خلاف انه إذا فسخ قبل القبض لم يحتج إلى حكم (4) ولا تراض (و) إذا وجد المشتري عيبا وكان البائع غائبا فإن المشتري يرفع المبيع إلى الحاكم لينقض البيع و (هو ينوب (5) عن) ذلك (الغائب (6) و) عن (المتمرد في الفسخ) على المشتري (و) ينوب عنه في (البيع) أيضا اما (لتوفير الثمن) للمشتري إذا كان البائع قد قبض الثمن ولم يتمكن الحاكم من رده إلا بالبيع (7) لذلك المعيب فإن لم يكن البائع قد قبض الثمن فإن الحاكم ينقض البيع ويرد المبيع إلى من نصبه وكيلا للغائب (أو) يبيعه (8) (خشية الفساد) (9) عليه
__________
بعد القبض فلا بد من ايجاب وقبول أو ما في حكم القبول وهو القبض اه‍غيث لكن ان فسخ بحكم كان المبيع بعده أمانة وان فسخ بالتراضي وتلف كان كتلف المبيع قبل القبض في يد البائع اه‍مفتي وهل يلزم الارش سل قيل إذا كان بالتراضي فلا شيء وان كان بالحكم لزم اه‍مفتي يقال إذا كان الرد بالحكم فهو يرجع بجميع الثمن فلا معنى للرجوع وان كان بالتراضي فليس كالعقد من كل وجه بل هو فسخ فلا يكون رضاء فيلزم حينئذ الارش اه‍املا شامي قد مر خلافه في بعض الحواشي () عن لي فان لم يحصل أيهما الايجاب والقبول أو ما في حكمه كان كالمعاطاة فيتلف من مال المشتري وقرز () على قوله فصل ويستحق الارش الخ ما ذكره في بعض الحواشي عن لي من أنه يتلف من مال المشتري مطلقا سواء كان بالحكم أو بالتراضي فيستحق المشتري الارش قرز بايجاب وقبول اه‍ح فتح (1) وكذا قبله حيث ثم عيب وتشاجري (2) والمجمع عليه ثلاثة الجنون والجذام والرتق إذا كان المبيع من الاما أو ما ينقص ثلث القيمة والسعر في الابل وهو داء يصيبها في أعناقها (3) هذا إذا كان من النقدين لانها لا تتعين أو مثلى غير معين قرز واما إذا كانت عوضا فالخلاف ذكره سيدنا اه‍زهور (4) والرد تمليك تام يخرج به عن ملك المشتري فيمنعه الحجر ويدخل في ملك البائع ملك جديد وتثبت له الشفعة اه‍معيار ينظر في الشفعة قرز إذا كان مجمعا عليه فأما إذا كان مختلفا فيه فلا بد من الحكم لقطع الخلاف (5) أي ينصب (6) فان فسخه إلى وجه الحاكم عن الغائب ولم يقبضه الحاكم وتلف تلف من مال المشتري وقرز وعن الصبي والمجنون إذا غاب بعد القبض وأما لو لم يقبض المبيع فلا يحتاج المشتري إلى حكم ولا تراض (7) أو عبرة من أملاكه على ما يرى (8) قيل جوازا وقيل وجوبا (9) فان لم يكن حاكم في الناحية وخشي تلفه أو فساده قبل وصوله فله أن يبيعه أو يذبحه ان خشي عليه التلف ولا يكون ذلك مانعا من أخذ الارش () من البائع لانه قد تعذر عليه الرد اه‍برهان
__________

127 / 239
ع
En
A+
A-