[100]
إذا كان الخيار لهما والامضاء في هذين الامرين (عكس الفسخ) وذلك لان الفسخ من (1) أحدهما لا يصح إلا في حضرة (2) الآخر فلو فسخ في غيبته (3) لم يصح الفسخ الامر الثاني أنه إذا فسخ أحدهما لم يبق الآخر على خياره بل يبطل وينفسخ البيع وقال م بالله في الافادة (4) وك وش لا يحتاج إلى حضور الآخر في الفسخ كالامضاء (و) الثالث انه كما يبطل الخيار بالامضاء يبطل أيضا إذا تصرف فيه (بأي تصرف) وقع منه (5) نحو أن يبيعه (6) أو يهبه أو يعتقه أو يعيره أو يستعمله كلباس القوب وسكنى الدار وركوب الفرس فان ذلك كله يبطل به خياره (7) إذا كان فعل ذلك (لنفسه) (8) لا لو فعل ذلك لمصلحة المبيع بأن يركبه ليسقيه أو ليعلفه (9) أو يحمل له علفا عليه فإن ذلك لا يبطل به الخيار (10) ولا بد أيضا من ان يكون فعله لذلك (غير تعرف) (11) لحال للبيع فأما إذا ركبه ليعرف طيب رأسه وكيفية جريه أو حمله شيأ ليعرف القدر الذي يستطيعه أو يأمر العبد ليعرف كيف طاعته أو يعرضه للبيع
__________
(1) هذا هو الامر الاول (2) فلو كان غائبا وأرسل إليه أو كتب صح لانه لا يعتبر رضاه اه‍بحر وفي الزهور فان تعذر حضوره ناب عنه الحاكم اه‍زهور وأي فسخ في محضره لانه لا يحتاج إلى قبول فان لم يجد حاكما فمن صلح وهذه قاعدة مطردة قرز أي لا يتم الفسخ الا في حضرة الثاني أو بلوغه إليه ان غاب كما في عزل الوكيل نفسه قبل ف وانما يحتاج إلى حضور الآخر إذا كان الفسخ باللفظ وأما إذا تصرف فيه البائع انفسخ ولو في غيبة المشتري خلاف ما ذكره الفقيه ح اه‍وقرز وظاهر الاز أنه لا فرق بين الفعل والقول (3) ولو رجع () قبل العلم كان امضاء وينظر لو فسخ ثم تلف قبل علم البائع بكتاب أو رسول يتلف من مال المشتري ان كان الخيار له وان كان لهما فمن مال البائع قرز () لا يصح الرجوع عن الفسخ كما يأتي في الاقالة فلو التبس من له الخيار أجاب المفتي لا خيار لا للبائع ولا للمشتري قرز (4) وقال المؤلف بل يصح في غيبته إذ لا يحتاج إلى رضاه وكذا حضوره كالطلاق لان الفسخ حق للفاسخ وأفهمه النجري افهم أنه يصح الفسخ في غيبته اه‍ح فتح قوى حثيث وعامر ومفتي واختاره الامام شرف الدين (5) وكذا المجعول له قرز (6) ولو فاسدا وقرز (7) ولو جهل كونه له (8) وكذا لو كان الاستعمال لنفسه وللمبيع بطل خياره وسواء علم أن التصرف يبطل الخيار أم جهل اه‍ح لي وقرز (9) إذا كان البائع غائبا ولا حاكم اه‍والبايع في خيار العيب لا في الشرط قرز (10) أو يكون انتفاعه باذن بائع أذن للمشتري بالاستعمال أما حيث الخيار لهما أو للبائع فظاهر وأما حيث هو للمشتري فقط فقد ذكر في الغيث فيه احتمالين أحدهما لا يصح لانه اذن فيما لا ملك له فيه والثاني يصح ويكون بمثابة جعلت اليك الخيار شهرا وكلما فعلت ما يبطله فقد رددت لك الخيار فتصير كالزيادة في الخيار بعد العقد اه‍بلفظه من شرح الفتح (11) والقول قول المشتري إذ لا يعرف الا من جهته قرز
__________

[101]
ليعرف ما يدفع فيه وما أشبه ذلك (1) فإنه لا يبطل به خياره فأما ما عرف انه لا يفعله المشتري للتعرف (كالتقبيل (2) والشفع) (3) يعني لو قيل الجارية المشتراة (4) بخيار أو بيع إلى جنبه مبيع فشفع به المشتري فهذا تصرف غير تعرف قطعا فيبطل به الخيار وقال زيد بن علي التقبيل لا يقطع الخيار (والتأجير) (5) كالشفع في انه تصرف لنفسه (ولو) أجره البائع (إلى المشتري) (6) بعد أن كان البائع له الخيار فإن تأجيره إياه من المشتري يبطل خياره بمعنى ان التأجير منه فسخ لذلك (7) البيع وكذا لو أعاره أو وهبه (8) أو استعمله لنفسه فانه فسخ للبيع (غالبا) احترازا من صورة وهي ان يشتريه المشتري مسلوب المنافع مدة معلومة ثم يؤجر البائع (9) من المشتري أو غيره تلك المنافع المستثناة فإن ذلك لا يبطل به الخيار (10) (و) الرابع انه إذا سكت من له الخيار عند أن تنقضي مدة الخيار ولم يفسخ (11) من فوره بطل خياره (بسكوته لتمام المدة) (12) إذا كان عند إنقضائها (13) (عاقلا) فأما لو انقضت وهو نائم (14) أو مجنون أو مغمى عليه في تلك الحال لم يبطل خياره وفي السكران (15) الخلاف المتقدم (ولو)
__________
(1) وكذا الاستخدام الذي يعتاد مثله والانتفاع الذي يعتاد مثله مع بقاء الخيار ولا يحلب البقرة ونحوها واتلاف اللبن فلا يبطل خيار المشتري لجري العادة بذلك اه‍بيان (2) ولا يبطل خيار البائع بقبض الثمن واتلافه يعني حيث سلمه المشتري ابتداء وأما إذا طلبه البائع من المشتري فقيل ف انه اختيار لتمام البيع قيل س الا ان يجري عرف بخلافه لم يكن رضاه اه‍كواكب ونحوه قرز (3) ولو لم تثبت الشفعة (4) ما لم تكن زوجة لم يبطل خياره حيث الخيار ه‍أو للبائع قرز (5) ولو فاسدة فلو أجره المشتري إلى البائع كان امضاء للبيع من جهة المشتري وابطالا لخيار البائع اه‍بيان وقرز ولو بعلفها قرز (6) ويبطل خيار المشتري قرز (7) لان الاجارة عقد نافذ طرأ على عقد موقوف فأبطله وان تقدمته الاجارة بطلت بالشراء (8) قيل ع والمراد بذلك كله أن يكون فسخا من جهته لكنه لا يتم حتى يعلم به المشتري قرز (9) لا فرق لانه يصح استثناؤه مطلقا لانه حق الا أن يكون عقدا فلا بد أن يكون الاستثناء مدة معلومة (10) وكذا حيث شرط أن لا فسخ له الا أن يرد الثمن في مدة معلومة ومثله فلا يبطل البيع باجارته لكن ان تم البيع من بعد تبين بطلان الاجارة وان فسخ تبين صحتها اه‍بيان يعني لا ينفسخ به البيع (11) قبل خروج مدة الخيار قرز (12) وانما قال لتمام المدة ولم يقل عقيب لانه بالتمام قد بطل خياره سواء سكت أو فسخ قرز الا أن يجدد الخيار للبائع وللمشتري عاد له كما قلنا ولو بعد العقد (13) يعني قبل انقضائها بما يسع الفسخ ويعفى له قدر المجلس ما لم يعرض وفي البحر فورا قرز (14) أو في صلاة فريضة اه‍النائم عاقل كما يأتي في الجنايات ولو قال غائبا (15) فقيل يبطل خياره وفي شرح الازهار للنجري أنه لا يبطل اه‍ح فتح
__________

[102]
سكت (جاهلا) لبطلان الخيار بالسكوت (1) أو جاهلا لمضي المدة بطل خياره (و) الخامس انه إذا ارتد عن الاسلام من له الخيار بطل خياره (بردته) (2) إذا استمر على كفر. (حتى انقضت مدة الخيار فان أسلم قبل إنقضائها فهو على خياره إن لم يكن قد لحق بدار الحرب (3) وأبطل وارثه (4) الخيار فأما لو لحق (5) ثم رجع إلى الاسلام قبل أن يبطل الوارث الخيار (6) لم يبطل.
(فصل) في حكم المبيع حيث الخيار للمشتري وحده أو للبائع وحده أو لهما (و) بيانه انه (إذا إنفرد به المشتري) (7) دون البائع ملكه فإذا ملكه ثبت له أربعة أحكام الاول أنه إذا اشترى رحمه (عتق عليه) (8) وكذا لو اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحهما (9) (و) الثاني انه إذا ملكه بالشرى (شفع فيه) (10) أي شفعه من له سبب يستحق به الشفعة (و) الثالث والرابع (11) أنه إذا تلف أو تعيب (تعيب (12) وتلف في يده من ماله) (13) أي من مال المشتري (فيبطل) خياره إذا اتفق أي هذه الامور وينفذ البيع (وا) ن (لا) ينفرد به المشتري بل كان لهما جميعا (14) أو للبائع وحده (فالعكس) هو الواجب في هذه الاحكام وهو انه لا يعتق (15) ولا يشفع فيه (16) ولا يتعيب (17)
__________
(1) الا أن يجهل ثبوت الخيار فله الفسخ متى علم وقرز (2) وهذا عام في جميع الخيارات ولا وجه للتخصيص اه‍شرح أثمار قرز (3) وإذا ارتد من له الخيار في مدة خياره فخياره باق فان اختار التمام أو الفسخ كان موقوفا ان رجع إلى الاسلام صح ما اختاره وان مضت المدة صح البيع ولم يكن لما اختاره حكم اه‍بيان لفظا (4) فلو مات الوارث هل يجعل حكمه حكم الفسخ أو حكم الامضاء ينظر قلت ان أسلم في المدة ثبت له الخيار اه‍مفتى وقرز (5) بدار الحرب (6) إذا كانت المدة باقية قرز (7) وحيث الخيار للمشتري وحده ليس للبائع مطالبته بالثمن حتى يتم البيع أو مجعول له من جهته وقرز (8) ولو جهل الرحامة يقال غالبا احترازا من أن يشفع فيه شريكه فانه لا يعتق اه‍ن والخيار ثابت وقرز (9) فلو شفع فيها ملكها الشفيع ولم يعد النكاح الا بتجديد اه‍ح لي وقرز (10) أو به اه‍بيان بنفس العقد في الصحيح والقبض في الفاسد اه‍فان لم يشفع المشتري فلعل للبائع الشفعة إذا رد المشتري وكذا المشتري في خيار البائع إذا تم العقد اه‍شرح نكت وقرز (11) والخامس ارتفاع أذن المأذون (12) ولو بفعل البائع وقيل ما لم يكن بفعل البائع لئلا يكون حيلة (13) بعد قبضه وقرز (14) مسألة إذا وطئ المشتري الامة في مدة خيار البائع أو وطئها البائع في مدة خيار المشتري فانه يأثم ولا حد عليه ولا مهر ان استقر لم الملك عليها وان لم فلا حد وأما المهر فيلزم المشتري للبائع وأما البائع فيلزمه للمشتري حيث وطئها جهلا بعد التسليم لا قبله فيثبت الخيار للمشتري في وطئ البائع اه‍بيان ولا يلحق النسب ذكره في البيان في باب الاستبراء (15) حيث قارن الشرط العقد ومثله في ح لي فأما لو كان بعد العقد فهو كما لو انفرد به المشتري اه‍ذماري (16) وأما به فيشفع ويكون فسخا من جهة البائع قرز (17) ولو بفعل المشتري ويضمن ما نقص من قيمته
__________

[103]
ولا يتلف من ماله لانه حينئذ لم يكن قد انتقل عن ملك البائع ولو كان تلفه في يد المشتري (1) (و) اعلم ان المبيع بخيار تكون الفوائد فيه) (2) الاصلية والفرعية مستحقة (لمن استقر له الملك) من بائع أو مشتر فإن قلت ألستم قلتم إن الاجارة تبطل الخيار من الجانبين قال عليلم أردنا أنه لو غصب المبيع أو كان مؤجرا قبل البيع فالاجرة لمن استقر له الملك (و) من استقر له الملك كانت (المؤن عليه) (3) كالعلف ونحوه فان قلت إذا كانت المؤن على من استقر في ملكه فمن يؤمر بالانفاق عليه في مدة الخيار لهما أو لاحدهما قال عليلم لم أقف في ذلك على نص لكن الاقرب انه يؤمر بذلك من هو في يده من بائع أو مشتر فإن انكشف خروجه عن ملكه رجع (4) بما انفق على من استقر في ملكه. (و) اعلم ان الخيار قد ينتقل عمن يستحقه وذلك في ثلاثة صور الاولى انه (ينتقل إلى (5) وارث من) اشترى شيأ بخيار فارتد في مدة الخيار و (لحق) (6) بدار الحرب فان فسخ الوارث انفسخ وان امضا مضى (و) الثانية انه ينتقل ايضا إلى (ولي من جن) (7) فان افاق ولو بعد مضي مدة الخيار فهو على خياره (8) ما لم يكن قد امضى الولي أو فسخ (9) (و) الثالثة أنه ينتقل ايضا إلى (صبي) اشترى له وليه شيأ بخيار ثم (بلغ) (10) ذلك الصبي في مدة الخيار وانما ينتقل إليه إذا لم
__________
للبائع وقرز (1) ما لم يضمن فان ضمن ضمن كالمستام وقرز (2) واللبن إذا حلبه لا لنفسه وأما لو حلبه لنفسه كان امضاء فلو جرى العرف ان المشتري يستهلكه احتمل أن ذلك لا يبطل الخيار قال عليه السلام وعرف جهاتنا ان المشتري يحلب لنفسه لكن يقال أيضا أنه لا يرجع بالعلف إذا ردها اه‍غيث ونجري وشرطها لغير من استقر له الملك يفسد البيع كالانفاق اه‍حفيظ وقرز (3) وهذا مبني على أن المشتري قد قبضه ورده إلى البائع وأما قبل القبض فالمؤن على البائع مطلقا ولا يرجع بما انفق ونحوه وبعد القبض على المشتري إذا انفرد به والا فعلى البائع ويرجع على من أستقر له الملك وكذا الفطرة قرز (4) حيث نوى الرجوع أو باذن الحاكم (5) ينظر لو مات الذي لحق بدار الحرب هل يبطل الخيار على الورثة ظاهر التعليل أنه يبطل لانه قال باللحوق يصح ما فعلوه نيابة لا عن أنفاسهم فإذا مات فقد بطلت النيابة واستقر لهم اه‍شامي وقرز فلو مات الوارث هل يجعل حكمه حكم الفسخ أو حكم الامضاء بنظر القياس الامضاء اه‍نجري وقيل لا يبطل خياره لان فسخه وامضاه بالنيابة اه‍شامي (6) ينظر في خيار الرؤية هل تثبت هذه الاحكام (7) وكذا خيار الرؤية والعيب قرز (8) في مجلس عود عقله ما لم يعرض عنه الا ان يجهل ثبوت خياره فله الفسخ متى علم به فورا اه‍بيان وقرز (9) لا لو مات الولي فلا يبطل الخيار لانه له بالاصالة (10) ومجنون افاق وقرز
__________

[104]
يكن الولي قد أمضا أو فسخ (1) وقيل ح لا ينتقل عن الولي (و) اعلم أن شرط الخيار (يلغو (2) في النكاح والطلاق والوقف (3) والعتاق) (4) بمعنى أنه لو شرط الخيار في هذه كان الشرط لغوا وصحت من دونه (و) هذا الشرط (يبطل الصرف (5) والسلم) إذا دخل فيهما (إن لم يبطل) الخيار في المجلس) (6) فأما إذا أبطله في المجلس من شرطه وكان إبطاله قبل أن يتفرقا صح العقد (والشفعة) (7) أيضا تبطل بشرط الخيار ولو أبطله في المجلس لان شرط الخيار كالاشتغال بغيرها بعد العلم بها (8) *
(فصل) * في ذكر خيار العيب وشروطه وأحكامه (و) اعلم أن (ما) يرد به المبيع من العيب هو ما جمع شروطا ثلاثة الاول أن يكون قد (ثبت (9) أو حدث في المبيع (10) قبل القبض) فلو حدث مع المشتري بعد قبضه ولم يكن قد حدث مع البائع قبل العقد ولا قبل القبض لم يصح الرد به بلى خلاف (و) الثاني أن لا يكون قد زال عن المبيع بل (بقي) فيه مع المشتري (أو) كان قد زال عند القبض لكنه (عاد مع المشتري) كالصرع والاباق (11) ونحوهما (12) مما يأتي ويزول ثم يعود (13) فأما لو قبضه وذلك العيب زائل ولم يعد مع المشتري لم يكن له رده به (14) حتى يعود لاحتمال أن يستمر زواله (15) (و) الثالث أن يكون قد (شهد عدلان (16)
__________
(1) أو مات أو نحوه وقرز (2) في غير معاوضة وغير رهن وغير عوض خلع لا فيها وقرز (3) ونحوه الاقالة وكذا الهبة على غير عوض والنذر والصدقة والبراء والوصية والكفالة وسائر عقود التبرعات اه‍ح لي معنى وقرز والمختار ما سيأتي في الهبة في حاشية عن الشكايدي على قوله وتميزه بما يميزه للبيع الذي يأتي عنه إنما هو خيار تعيين لا خيار شرط فلا يعترض به على ما هنا (4) إلا في الكتابة وقرز (5) لان الصرف والسلم مبنيان على التعجيل والخيار ينافيه مسألة ولا يثبت خيار الرؤية في الصرف ولا في السلم لان من شرطهما أن يكونا ناجزين لا خيار فيهما بعد الافتراق ذكره الفقيه س وقال في الزوائد يثبت في المسلم فيه (6) صوابه قبل التفرق اه‍ح أثما (7) حيث الشارط الشفيع لا المشتري قرز (8) ما لم يكن مكرها (9) قبل العقد (10) بعد العقد مسألة وإذا كان في المبيع دعوى من الغير يدعي أنه له أو بعضه فهى عيب فيه إن كان من قبل تسليمه إلى المشتري وإن كانت من بعده فقال ابو مضر أنه كالعيب الحادث عنده وقيل ى انه كالكامن فيه فيرده بها ولو سكت المدعي من دعواه ما لم يسقطها أو يبرأه منها أو يقر ببطلانها وهذا كله ما لم يعرف أن الدعوى وقعت بعناية المشتري حيلة في الرد نحو أن يأمر من بدعيه اه‍بيان أو بعد القبض في مدة خيارهما أو خيار البائع ما لم يكن حدوث العيب بفعل المشتري فيكون كالقبض ولا رد اه‍وابل وسيأتي في فصل تلف المبيع والمذهب أنه ليس كالقبض قرز (11) فيرده متى عاد فان لم يعد فالارش اه‍تذكره (12) الردة والسرقة لانه عيب كامن فيه (13) حيث لم يكن قد أخبر بزواله (14) المختار ثبوت الرد لانه عيب بنقص القيمة (15) والا يبطل خياره بتصرفه قبل العود (16) أو رجل وامرأة اه‍ح بحر أو رجل ويمين المدعي اه‍وشلى أو عدله فيما يتعلق
__________

[105]
ذواخبرة فيه) أي في ذلك المبيع كالنخاسين في حق الرقيق (1) والحدادين في حق الحديد والحمارين في حق الحمير أو من له خبرة وإن لم يكن من أهل العلاج في ذلك الشئ ويأتيان بلفظ الشهادة (2) على (أنه عيب ينقص (3) القيمة) ولا تكفي شهادتهما على أنه عيب بل لا بد من أن يشهدا (4) أنه ينقص القيمة أو يبينوا ما هو العيب (5) ويرجع إلى نظر الحاكم في تعرف (6) حاله هل ينقص القيمة أو لا (7) وإذا ثبت العيب بالشروط الثلاثة التي قد تقدمت (رد به ما هو على حاله (8) لم يتغير مع المشتري بزيادة ولا نقصان فإن كان قد تغير فسيأتي أحكام ذلك (واعلم) أنه لا يجب رد المعيب إلى موضع العقد بل يرد (حيث وجد (9) المالك) فإن طلب (10) البائع رده إلى موضع العقد لم يلزم المشتري (و) إذا رد المشتري المبيع بعيب فإنه (لا) يجوز (11) له أن (يرجع بما انفق) (12)
__________
بعورات النساء أو علم الحاكم أو اقرار البائع أو نكوله أو رده اليمين قرز يصف ذلك للعدلين وهما يشهدان عند الحاكم أنه ينقص القيمة ذكره في الكافي اه‍بيان بناء على أن المركبة تصح أو رجل وامرأتان اه‍بحر (19 في الضياء النخاس مأخوذ من النخس الدابة بالعود اه‍زهور (1) إذ هو دعوى (3) بالنظر إلى غرض المشتري وان لم ينقص بالنظر إلى غيره كالبهيمة الحامل حيث قصد اللحم فهذا ينقص القيمة بالنظر إلى غرضه ويزيد بالنظر إلى غرض غيره اه‍نجرى مسألة وهو كل وصف مذموم ينقص به قيمة ما اتصف به عن قيمة جنسه السليم أو نقصان عين كالعور وزيادة كالاصبع الزائدة والثؤلول أو حال كالبخر والاباق اه‍بحر لفظا أو لم ينقص القيمة لكنه يعد عيبا أو خلقة كخصي وان زادت القيمة به أو ينقص القيمة () كطلب وجد في المبيع في الاربعين اليوم من الشرى فلو وجد في لتمامها قمن عند المشتري هذا هو الظاهر والقول قول المشتري في الربعين مع يمينه والقول للبائع بعد تمامها مع يمينه ويكون على القطع استنادا إلى الظاهر حيث البلد سليمة الطلب قال في البحر أو كبر سن فانه عيب سيما في البهائم فأثبت خيار الفرة اه‍شرح فتح () وحكى ذلك عن اصحش قيل ف ولعله المذهب (4) فلو شهد شاهدان أنه عيب فقط وشهد آخر ان أنه ينقص القيمة لم يكف لانها مركبة وقرز (5) ويكونون كالمعرفين وقرز (6) فان لم يعرفه الحاكم رجع إلى ذي المعرفة فيه هل ينقص أم لا ذكره في الذويد وهو ظاهر الاز بالنظر إلى غرض المشتري وقرز (7) ولا عبرة بالغبن الفاحش قرز (8) وإن تراضيا ببقائه والارش جاز اه‍تذكرة لانه في مقابلة جزء ناقص من المبيع لا انه ترك في مقابلة الفسخ فهو حق لا يصح أخذ العوض عليه ذكره في الشرح اه‍كواكب وبحر (9) وكذا خيار الرؤية والشرط وغيرهما إذ هو حق له كالقصاص والدين قال في الكواكب فيلزم قبوله ولو في غير موضع العقد إذ الرد حق على البائع ما لم يخش عليه من ظالم اه‍غاية وهو ظاهر الاز في قوله الا مع خوف ضرر أو غرامة قرز (10) لا فرق (11) أي لا يثبت (12) ولو بعد الفسخ قبل القبض الا أن يأمره الحاكم بالانفاق لغيبة البائع أو تمرده عن الحضور للتخلية فيرجع قرز
__________

[106]
على المبيع (1) (ولو علم البائع (2) بالعيب وقت العقد (3) ولم يخبر به المشتري قيل ى ذكره أبوع وم بالله لنفسه قال علي خليل وحكى م بالله عن الهادي أنه ان علم البائع رجع عليه (4) بما أنفق للتغرير وضعفه م بالله (تنبيه) قال عليه السلام إعلم أن الضابط الذي عقدنا في الازهار (5) هو خاص لكل عيب يصح الرد به وتعداد أعيان المسائل يطول لكنا نذكر مسائل قد ذكرها أصحابنا * الاولى أن الآباق في العبد الصغير ليس بعيب وكذلك البول على الفراش في حال الصغر وهما في الكبير (6) عيب وأما الجنون فإنه عيب مطلقا * الثانية قال أبوع إنقطاع (7) الحيض والحبل في الآدميات (8) عيب والحبل في الجارية (9) عيب إذا كانت مشتراة للوطئ (10) وفي البهيمة (11)
__________
أو غرم قرز (1) ولو كان الرد بالحكم اه‍معيار قرز (2) لانه أنفق على ملكه (3) بدليل تلفه من ماله اجماعا ما لم يقبضه البائع أو يحصل الفسخ ومؤنة حمله على البائع كاتفاقه اه‍لى على المشتري اه‍بحر قرز (4) وهو قياس ما يأتي في الهبة حيث رجع الواهب (5) وهو قوله أنه عيب ينقص القيمة (6) قال في الكافي إذا كان الآباق هربا على وجه التغلب ولا يعود إلى سيده لا لو اختفى في المصر وإنما كان الاباق والسرق والبول عيب في الكبير لاحال الصغر لانها فعل العبد وما فعل حال صغره فلا حكم له بخلاف الجنون فهو من فعل الله تعالى () على ما صححه المتكلمون فلا يختلف حاله من حال الصغر والكبر اه‍بستان () وقيل من فعل الجن وأنه يجوز أن يخلي الله بينهم وبين غيرهم كما خلى بين الظلمة وبين غيرهم ذكره في الزهور والكبير هنا هو المميز ذكره ح والفقيهان قال في الكافي والفقيه ف يعتبر البلوغ وما كان قبله فلا حكم له اه‍كواكب (7) وهذا إذا كان انقطاعه عند البائع وان كان عند المشتري فهو عيب حدث عنده في ملكه فلا يرد به اه‍لمعة وقيل لافرق وقرز والرد بعدم الحبل بعد أربعة اشهر وعشر وبعدم الحيض بعد ثلاثة اشهر (8) وذلك لانه يكون لعلة فيها قيل ع والمراد إذا انقطع بعد ان كان قد أتاها لا إن كان منقطعا من الاصل وقيل لا فرق اه‍كب لفظا قال الامام ى لان الصحة والسلامة يقضيان بالحبل والحيض فإذا انتفيا لم يكن الا عن فقد الصحة والسلامة (9) لانه يمنع من الوطئ ولانها ربما ماتت عند الولادة اه‍بستان (10) أو للخدمة قرز (11) والغط غيب في البهائم كلها وكذا كثرة النفخ والنواح ومن عيوب الابل العر بضم العين وهو داء يصيبها في مشافرها يداوي بكي الصحيح عندها فتبرأ قال النابغة الذبياني وحملتني ذنب أمرء وتركته * كذا العر يكوي غيره وهو راتع وأما العر بفتح العين وهو الجرب وهو من العيوب إذا كثر ومن عيوبها المسعر وهو الهيام ويقال أنه يعدي وفي البقر النطح والامتناع من تعليق أدات الحرث والربوض حاله وفي الغنم الدور والطلب وغير ذلك مما هو متعارف به عند أهل الخبره لاجناسها وفي الدور والارض ظاهر ومنها أن يكون فيها عادة للظلمة أو حق للغير كطريق أو ممر ماء قال في القاموس المسعر من الخيل الذي يطيح قوائمه متفرقة
__________

[107]
ليس بعيب إذا لم تكن مشتراة للحمل فإن لم تكن الجارية مشتراة للوطئ (1) فإن حبلها لا يكون عيبا حيث مقصود مشتريها التناسل وإن كانت البهيمة مشتراة للحمل (2) والركوب فحبلها حينئذ عيب لانه يمنع من المقصود قيل ح والقول في ذلك للمشتري (3) لانه لا يعرف إلا من جهته (4) وقيل ى الظاهر أنه عيب في بني آدم وأنه ليس بعيب في سائر الحيوان فمن وافق الظاهر فالقول قوله ومن ادعى خلافه فعليه البينة * الثالثة أن الجارية إذا كان لها زوج (5) كان عيبا وإن كان قد طلفها (6) بائنا لم يكن عيبا وان انقطع (7) حيض المعتدة ثبت الخيار وكان عيبا
(فصل) في بيان ما يبطل به رد المعيب بالعيب ويبطل به الرجوع بالارش أيضا (و) اعلم أن المشتري (لا) يستحق (رد) المعيب بالعيب (ولا أرش) يستحقه في ذلك العيب (إن) حصل أحد سبعة أشياء * الاول حيث (تقدم العلم) (8) بالعيب قبل العقد (9) (ولو) كان المشتري قد (أخبر بزوال ما يتكرر (10) قبل العقد كالصرع وحمى الربع (11) وما أشبههما والوجه فيه أن معرفة
__________
(مسألة) ومن عيوب الخيل والبغال والحمير امتناعه من الاسراج والتلجيم والانعال وبل المخلة باللعاب وفي الذكر الشرج والحران وكثرة التعثر والدواير المذمومة وهي النخال قيل وجملة نخال الخيل ثمانية عشر نخلة على ما ذكره أحمد بن عمران بن ابي الفضل اليامى في كتابه الصريح وهي اما سعد كالتي في الجبهة والمنحر أو نحس كالتي في المنسج أو تحت اللبة أو متوسطة كالحزامية والذراعية فما كان منها عيب ينقص القيمة عند أهل الخبرة فسخ به والا فلا قال الامام ى هذا تطير لا أصل له في الشريعة اه‍شرح بهران (1) أو للخدمة (2) أو اللحم (3) مع يمينه (4) مسألة ومن العيوب ما يكون مختصا بهذا المشتري نحو أن تكون الامة رضيعة له أو مظاهرا منها أو مطلقة ثلاثا أو اشترى نعلا أو خاتما يلبسه فوجده صغيرا أو كبيرا على رجله أو يده أو غير ذلك مما يكون مخالفا لغرض المشتري والقول قوله مع يمينه اه‍ بيان لفظا (5) وكذا العبد إذا كان له زوجة اه‍بستان لانه يلزمه نفقة زوجة العبد ووجهه أن يضعها مملوك للزوج وذلك يمنع المشتري الوطئ يلزم لو كان المشتري امرأة يقال لوجوب التسليم (6) قال السيد الهادي إن كان غرض المشتري الوطئ بعد الاستبراء فله الفسخ ولعله حيث بقي من العدة فوق مدة الاستبراء قرز (7) ولعل حد الانقطاع في ذلك ما كان ينقص من قيمتها (8) ولا فرق بين أن يكون قد شرط رد المعيب أم لا أي ان علمه يبطل به الخيار كما ذكره الفقيه ف خلاف الفقيه ح كما يأتي في الصرف اه‍ح فتح لفظ التذكرة فمن اشترى معيبا عالما بعيبه اه‍يؤخذ من هذا أنه لا بد من العلم حال العقد فلو عقد جاهلا لم يؤثر العلم المتقدم اه‍وهو المعمول عليه وان كان ظاهر الاز خلافه وبأنه عيب وبأنه ينقص القيمة (9) أو بعده قبل القبض وقبضه وهو عالم (10) والقول قوله أنه غير عارف بأن العيب يتكرر الا أن يكون ظاهرا عند الناس فالبينة عليه اه‍بستان (11) وإنما سميت حمى الربع لاتيانها في رابع يومها
__________

[108]
تكراره كمعرفة استمراره فكما يبطل خياره حيث اشتراه والعيب مستمر فيه كذلك حيث اشتراه وهو زائل عنه لكنه يعرف أنه يتكرر وإن كان مما لا يعود بعد زواله كان له الرد إذا تكرر حدوثه (1) عنده لان العيب إذا كان مما لا يعود ثم وجده المشتري فانه يعلم أنه اشتراه وهو كامن في بدنه وللمشتري أن يرد المبيع بالعيب الحادث عند البائع قال عليه السلام والذي لا يعود كالجدري (2) * الثاني قوله (أو) كان المشتري قد اطلع على العيب و (رضي (3) بذلك المبيع بقول أو فعل (ولو) وجد بعضه معيبا فرضي (بالصحيح منه (4) دون المعيب بطل خياره في الكل ولزمه المبيع جميعا ولا أرش للمعيب وقال في الزوائد ذكر الهادي في المنتخب وأبو جعفر وابن اصفهان أن له أن يرد المعيب ويفرق الصفقة (5) إذا تميزت الاثمان كأن يقول بعت مني هاتين الشاتين كل واحدة بعشرة فوجد في أحداهما عيبا * الثالث قوله (أو) اطلع المشتري على العيب و (طلب الاقالة (6) فإنه يكون في حكم الرضاء فأما لو طلب الاقالة قبل العلم بالعيب لم يكن رضاء فإن ادعى أنه جهل حكم طلب الاقالة في كونه رضاء لم يسمع دعواه ذكره م بالله واختلف المذاكرون هل يبطل في الباطن أم لا (7) * الرابع قوله (أو) اطلع على العيب ثم (عالجه) (8)
__________
التي تأتي فيه اه‍هاجرى وهى حمى الثالث في عرفنا (1) صوابه إذا حدث (2) ليس بغيب الا أن يصفه له انه قد أتاه كان له الرد بخيار فقد الصفة اه‍ح لي قال المفتي هو عيب كامن فيرده به (3) وسواء تقدم الرضاء أو تأخر فانه ان تقدم الرضاء ثم فسخ فلا حكم له إذا لزم المبيع بالرضاء وان تقدم الفسخ ثم رضى به فقد بطل الفسخ ورضي به اللهم الا أن يكون البائع قد قبل الفسخ أو حكم الحاكم فلا حكم للرضاء بعده اه‍ بيان ولو رد المعيب ولم يذكر الصحيح انفسخا اه‍كواكب (4) ولو البائع اثنان لان فيه تفريق الصفقة (5) ومثله في البحر والمختار في الكتاب خلاف هذا القول وهو أنه لا يفرق الصفقة ولو تميزت الاثمان وهو قول جمال الدين من الناصرية وذكره في الحفيظ (6) وهذا بعد العلم بالعيب واما قبله فلا يكون رضاء كالاستعمال وهل ذلك يبطل خيار الشرط وسائر الخيارات سل الجواب ان طلب الاقالة تقرير للمبيع عن الفسخ بخيار العيب وسائر الخيارات فلا يبعد ذلك والله أعلم قرز مسألة ومن استقال في شيء ثم وجد فيه عيبا حدث مع المشتري فله رده كلو اشتراه وسواء جعلنا الاقالة بيعا ام فسخا إذ الواجب في الفسخ رد المبيع كما قبض اه‍بحر وانما كان طلب الاقالة رضاء لانه اعراض عن الرد (7) قيل يبطل خياره ظاهرا وباطنا اه‍بستان (8) وإذا اراد البائع ان يعالج المبيع في يدي المشتري فله منعه لان له حق في رده اه‍ تعليق لمع لفظا الا ان يعالجه باذن مالكه صح الرد اه‍ن قرز فلو اطلع على عيب غير الذي اصلحه كان له الرد به ولو كان من جنس الاول اه‍بيان وفي تذكرة علي بن زيد يمنع الرد مطلقا كما تقدم في عيوب النكاح () ما لم يخش هلاكه اه‍تعليق والوجه كونه
__________

[109]
لنزول بدواء أو غيره لان ذلك في حكم الرضاء (1) وإنما كان رضاء لانه لو لم يرض ببقائه لم يعن نفسه بعلاجه قال في الكافي فإن مرض عنده (2) فدواءه ليرده بعيبه الذي هو غير المرض لم يكن رضاء وكان له رده. الخامس قوله (أو) قبض المشتري المبيع وليس عالما بالعيب ثم انكشف أن فيه عيبا ثم (زال) ذلك (3) العيب (معه) فإنه يبطل خياره قيل ح ويأثم البائع إذا أصلح العيب قبل التسليم (4) لانه أبطل خيار المشتري قال مولانا عليه السلام لا وجه لذلك لان الواجب عليه تسليمه على موجب العقد. السادس قوله (أو تصرف (5) المشتري) بعد العلم (6) بالعيب فيه (أي تصرف) فإنه يبطل به خياره (7) ولا أرش لان ذلك جار مجرى الرضاء وذلك نحو أن يطاء (8) الجارية أو يقبل أو يستخدم كثيرا أو يأمر العبد ببيع أو شراء أو يعرضه للبيع لا لمعرفة قيمته مع العيب أو يركب لا لعلف أو سقي أو رد إلا مع حضور البائع (9) أو لبس الثوب ولو كان رادا له حال لبسه (10) أو سكن أو زرع أو أكل أو طبخ أو خبز أو حلب (11)
__________
من باب سد الرمق الواجب عليه مطلقا فلا دلالة فيه على الرضاء اه‍شامي القياس يفسخه في وجه الحاكم أو من صلح كما يأتي في قوله أو خشية الفساد اه‍() قوى مع غيبة المالك وظاهر الازهار خلافه قرز أو أمر بمعالجته وان لم يمتثل المأمور قرز (1) الا أن يأذن له البائع بذلك فهو كالوكيل اه‍بيان وقرز (2) قوى بنى عليه في البحر والبيان والتذكرة وقواه المفتي (3) كمن اشترى أمة مزوجة ولم يعلم ولا قد دخل بها الزوج وطلق قبل فسخ المشتري اه‍ينظر إذا العقد عيب بالنظر إلى أولاد الزوج (4) وأما بعد التسليم فظاهر البيان أنه لا يجوز اتفاقا وقيل يجوز وقواه ض عامر (5) ولو قبل القبض (6) فان قيل ما الفرق بين خيار الرؤية وخيار العيب ان خيار الرؤية لا يبطل بالاستعمال وخيار العيب يبطل يمكن الفرق أنه في الرؤية استعمله قبل وجود شرط الفسخ وهو الرؤية وهنا قد وجد الشرط وهو علمه بالعيب والعادة جارية بأن المشتري لا يتصرف في المبيع بعد علمه بعيبه في الاغلب الا وقد رضيه اه‍نجري وشامي ويقال ما الفرق بين هذا وهو التصرف بعد العلم والذي تقدم إذا تصرف ولو قبل الرؤية بطل خياره بخلاف هذا ولعله يقال أن الفرق بأن خيار الرؤية ثابت من قبل الرؤية بخلاف هذا فلم يشرع الا بعد العلم بالعيب اه‍شامي عائد إلى جميع الوجوه وقرز وعلم أن له الخيار وقيل ولو جاهلا ثبوت الخيار (7) الا أن يكون باذن البائع اه‍ح بحر وقرز (8) أما الوطئ والتقبيل فيبطل خياره مطلقا ولو لم يعلم بالعيب لان ذلك جناية منه يمنع ردها (9) أو حضور الحاكم وقيل لا عبرة بحضور الحاكم اه‍عامر إذ لا ولاية له (10) والفرق بين الدابة والثوب ثبوت العادة في رد الدابة راكبا بخلاف الثوب فلا يرده لا بسا والله أعلم اه‍بحر معنى (11) بعد العلم فان حلبها قبل العلم ثم انتفع به بعد العلم فقال فقهاء م بالله يكون رضاء وقيل لا اه‍بيان مسلم فيما كان موجودا حال العقد فلو جرى العرف بأنه لا يكون رضاء وأن المشتري يستهلك اللبن احتمل الا يكون رضاء قال عليه السلام وعرف جهاتنا أنه ليس برضاء اه‍شرح بحر
__________

126 / 239
ع
En
A+
A-