[80]
فهي محرمة (إلا العرايا) والمزابنة هي بيع التمر على النخل بتمر مكيل أو غير مكيل فإن ذلك لا يجوز لعدم تيقن التساوي إلا رخصة العرايا (1) قال أبوع وهي شراء الرطب على النخل بخرصه (2) تمرا فيما دون النصاب للفقير (3) قال في مهذب ش وهكذا في العنب بالزبيب وفي سائر الثمار قولان (4) (و) منها انه لا يجوز تلقي (الجلوبة) (5) إلى أسواق المسلمين ليشتريها قبل ورودها وإنما حرم تلقي الجلوبة لامرين أحدهما أن المتلقي يخدعهم الثاني ان الضعيف من أهل المصر لا يمكنه التلقي فإن كان الجلاب قد وصل (6) طرف المصر زال التحريم لزوال الامرين في حقه (و) منها (احتكار (7) قوت الآدمي والبهيمة (8) فإنه يحرم بشروط الاول أن يكون قوتا لآدمي أو بهيمة فلو كان غير ذلك جاز ولا فرق عندنا في جميع الاقوات وعن زيد بن علي لا احتكار إلا في الحنطة والشعير (9) الثاني أن يحتكر (الفاضل عن كفايته و) كفاية (من يمون إلى الغلة) (10) إن كان له غلة فإن لم يكن له غلة فالسنة (11) قال في الزهور وان يكون متر بصابه (12)
__________
من الزبن وهو الدفع لما كان المشتري يدفع غيره عن الشراء ا هرياض (1) وأصل هذا أن رجالا من الانصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أن الرطب يأتي ولا نقد معهم يبتاعون به رطبا يأكلونها مع الناس وعندهم فضلة من قوتهم من التمر فرخص لهم العرايا يبتاعون بخرصه من التمر الذي في أيديهم فيأكلونها رطبا قالوا وفي جواز ذلك في حق الاغنياء قولان ا هغيث والمختار لا يجوز قرز ورخصة العرايا إنما هي في الرطب على النخل لا لو قد قطفت (2) محدودا حاضرا اهح فتح وفي البحر ولو مؤجلا إذ لقا دليل على اشتراط التقابض اهبحر (3) والفقير الذي لا يجد نقدا يشتري به اهبحر (4) الاصح يصح عند ش وعندنا لا يجوز قرز (5) لها أو بها قرز وأما قصدهم إلى ديارهم فلا بأس بذلك وظاهر الاز خلافه الا أن يكون الجلاب مقصده البيع أنما وحد حاز ولا كراهة وظاهر الازهار خلافه وانما يحرم مع العلم بالتحريم وقصد التلقي فلو لم يقصد بل خرج لشغل من اصطياد أو غيره فرآهم فاشترى منهم فوجهان أصحهما يعصي ولآخر لا يعصي (6) بناء على أن طرف المصر سوق ا هشكايدى وذمارى وح لى وقيل الموضع الذي يباع فيه والا فلا يجوز اهشكايدى إذا كان بيته خارج المصر جاز له الاخذ من الجلوبة اهمن تذكرة علي بن زيد وعن سيدنا احمد بن سعيد الهبل أن ذلك تلقى ا هقرز (7) وكذا الكسوة وكتب الهداية والماء اهبحر والدواء وما لا يعيش الحيوان الا به ا هغشم وظاهر الاز خلافه بل إذا امتنع من بيع هذه الاشياء مع خشية الضرر أو التلف على الناس أجبر على البيع لقوله صلى الله عليه وآله من احتكر الطعام يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه وعنه صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يحشر المحتكر وقاتل النفس يوم القيامة في درجة واحدة وعنه صلى الله عليه وآله لبئس الرجل المحتكر ان رخص الله تعالى الاسعار حزن وان أغلاها فرح ا هبرهان وكذا الماء قرز (8) المحترمة قرز (9) والتمر (10) ولو قريبا قرز (11) إذ كان صلى الله عليه وآله يحتكر قوت السنة (12) يقال ظاهر الاز أنه
__________
[81]
الغلاء (1) الثالث ان يحتكره (مع الحاجة) (2) إليه (و) الرابع ان يحتكر ذلك مع (عدمه) (3) بحيث لا يوجد (إلا مع) محتكر (مثله) فيحرم الاحتكار بهذه الشروط ولا فرق بين أن يكون من زرعه أو شراه من المصر أو من السواد وقال أبوح إنما يكون محتكرا إذا شراه من المصر لا من السواد ولا من زرعه نعم ومعنى الاحتكار أن يمتنع من بيعه مع حصول هذه القيود (فيكلف البيع لا التسعير) (4) أي لا يكلف أن يجعل سعره كذا بل يسعره كيف شاء (5) فإن امتنع من البيع قال عليلم فالاقرب أن للامام والحاكم أن يبيعا عنه (6) وهذا إنما هو (في القوتين فقط) فأما سائر المبيعات فالتسعير فيها جائز (7) قال عليلم استصلح الائمة المتأخرون (8) تقدير سعر ما عدا القوتين في بعض الاحوال كاللحم والسمن رعاية لمصلحة الناس (9) ودفع الضرر عنهم قال ك انه يجوز تسعير القوتين أيضا (و) منها (التفريق (10) بين ذوي الارحام المحارم
__________
لا يصير محتكرا الا عند اجتماع هذه القيود وأما لو اشترى للاحتكار لم يصر محتكرا قال عليه السلام وهو ينظر فيه فان كان عازما على منعه ولو اجتمعت القيود كان عاصيا بالعزم ولا يكلف البيع حتى تجتمع وان كان في عزمه أنه لا يمنع لم يكن محتكرا فلو امتنع هل للامام والحاكم أن يبيعا عنه قال عليه السلام نعم فان قلت هلا فعل على عليه السلام في طعام المحتكر ذلك ولم يحرقه قال عليه السلام أراد عقوبته وزجرا له ولغيره ولو باعه ورجع ثمنه إليه فلا يذوق وبال أمره فان قلت هلا دفعه إلى بيت المال عقوبة له قال عليه السلام إنما خاف أن تلحقه تهمة وفي عدم صرفه إلى الفقراء خشية أن يعيب متعفف فيكون في ذلك وصمة على الامام فان قلت هل يصح البيع مع الاكراه قلت نعم كالبيع لقضاء الدين ا هغيث معنى هذا يشترط في الاثم فقط وأما البيع فيكلف (1) وقيل لا فرق (2) وهو خشية التلف أو الضرر ولو واحدا من الناس قرز (3) في البريد وقيل الذي يتضرر به (4) وجه تحريم التسعير ما رواه أنس قال ان السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الناس يارسول الله سعر لنا فقال رسول الله صلى الله وآله وسلم إن الله هو القابض والباسط والرازق والمسعر واني لارجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ولا مال وهذا الحديث في الشفاء فدل على أن التسعير لا يجوز اهصعيتري وكذلك الامام يجب عليه اخراج حب الحصون مع ذلك الا أن يخشى استيصال قطر من أقطار المسلمين إن أخرج ذلك لم يجب عليه (5) قال في الاثمار الا أن يطلب زائدا على قيمة وقته إن عرفت القيمة لانه يؤدي إلى أن يقصد المضاررة بأن يخرجه إلى السوق ويرسمه بما لا يقدر عليه ومثل هذا ذكر ض عبد الله بن حسن الدوارى فبنظر الحاكم يكون بيعه وتقدبر قيمته فيقيس على ما مضى من مثل هذه الشدة وان زادت زاد بقدر ما يرى وان نقصت نقص كذلك اهشرح فتح ((6) بثمن المثل (7) ولا يكلف البيع في غير القوتين قرز (8) والهادي عليه السلام (9) والطعام المصنوع كذلك لانها قد لحقته مؤنة اهحثيث وقيل لا فرق وهو ظاهر الاز قرز (10) فأما بين البهيمة وولدها بعد استغنائه من اللبن فجائز وللذبح فجائز
__________
[82]
في الملك) (1) فمن ملك رقيقين فصاعدا بينهما رحامة محرمة كالاخوين أو أما وولدها أو ولدا وخالة أو خالته أو عمه أو عمته فإنه لا يجوز له إخراج أحدهما (2) عن ملكه إلى ملك غيره ببيع أو هبة إلا أن يشتريهما جميعا واحد جاز ذلك لا لو اشتراهما اثنان فلا يجوز التفريق (حتى يبلغ الصغير (3) وإن رضي الكبير) بالتفريق (4) لم يجز ذلك لاجل رضاه وقال ص بالله إذا رضي الكبير جاز التفريق وعن ش ان النهي إنما هو عن التفريق بين الاولاد والوالدين (5) وأجاز أبوح ومحمد التفريق مطلقا ومثله عن الباقر قال مولانا عليلم وإنما قلنا في الملك احترازا من التفريق بالعتق (6) أو بالجهات فإنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر (7) وأن يجعل أحدهما في جهة والآخر في جهة قيل ع (8) إلا أن يحصل معه التضرر لم يجز قال مولانا عليه السلام هذا صحيح لاتفاق ذلك هو والتفريق في الملك (9) في العلة (10) (و) منها (النجش) (11) وهو رفع ثمن المعروض لا رغبة فيه بل ليخدع غيره أو ليخير البائع عن البيع إلا بما دفع فذلك
__________
مطلقا اهوقرز وفي لفظ البحر فرع وفي البهيمة وولدها وجهان لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وآله عن تعذيب البهائم ويجوز كالذبح وهو الاصح اهبخلاف الآدمي لحرمته وقد يجب التفريق للضرورة كما لو كانا مملوكين لكافر ولهما ولد صغير مملوك فاسلم أحد أبويه ثم مات بيع الولد اهمفتي من حط الحماطي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من فرق بين أمة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ملعون ملعون من فرق بين والدة وولدها اهبستان (1) فان فعلا كان فاسدا اهن من باب وعلى واهب الامة وقال الهادي باطل ولو إلى رحم وفي شرح ابن عبد السلام أنه يصح البيع إلى رحمه إذ يصير كالعتق اهح فتح وكذا لو باعه من نفسه إذ يتضمن العتق وقرز فان باع نصف الامة ونصف ولدها جاز ذلك وقيل لا يصح وقواه السيد محمد بن عز الدين المفتي رحمه الله الا أن يسلم بجنايته أو عن قسمة أو ميراث اه أثمار فيصح التفريق قرز (2) أو بعضه قرز (3) أو يفيق المجنون قرز ولو بقي معه غيره قرز (4) فان قلت ظاهر الحديث يعم الصغير والكبير قلت ولعل الكبير خصه الاجماع (5) قلنا وغيرهما مقيس عليهما (6) والوقف (7) وإلا في الحمل إذا نذر به أو أوصى به أو جعله عوض خلع أو استثناه لكن يقال في استثناء الحمل من الجارية يؤدي إلى التفريق وجوابه بأنا غير قاطعين بالولد عند الاستثناء ولعل في بطنها ريح أو نحوه ولو صح الحمل لم يفسد البيع لانه لا يفسد بالمفسد الطارئ اهأما الوصية والنذر وعوض الخلع فينظر فيهن وهو ظاهر الازهار (8) قوي وظاهر الاز خلافه (9) قلنا فيلزم في الرهن والعتق والتأجير وأنتم لا تقولون به اهمفتي (10) وهو الضرر (11) ولا خيار للمشتري الا أن يكون الرفع بعناية البائع ذكره الامام ى اهبيان وقيل لا فرق سواء كان له عناية أم لا النجش الختل ومنه قيل للصياد ناجش لانه يختل الصيد ويحتال له اهشرح رسائل وقيل تنفير الناس عن الشئ مأخوذ من تنفير الوحش من مكان
__________
[83]
محرم على فاعله (و) منها (السوم على السوم) (1) وهو الزيادة في الثمن أو في المبيع سرا أو جهرا (و) كذلك (البيع على البيع) (2) إذا وقع (بعد التراضي) (3) فأما لو كانا متساومين لم يتراضيا بل دفع للبائع ثمنا فامتنع فجاء آخر دفع أكثر منه جاز وصورة البيع على البيع أن يقول لمن باع بخيار استرد المبيع وأنا أزيدك (4) في الثمن أو للمشتري بخيار رد المبيع وأنا أبيع منك وأنقص في الثمن (5) (و) منها أنه يحرم (سلم) وبيع (6) (أو سلف وبيع) فصورة السلم والبيع هي أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه ممن هو عليه أو غيره وصورة السلف والبيع هو أن يريد الرجل ان يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لاجل النسأ وعنده ان ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة فكلى الصورتين محرمان والعقد فاسد (7) (و) منها (ربح ما اشتري بنقد غصب (8) مثال ذلك ان يغصب نقدا ثم يشتري به سلعة ثم يبيعها بربح؟ فإنه يصح الشراء والبيع لان الدراهم والدنانير لا تتعين لكن يحرم عليه الربح فيلزمه التصدق به (9) لانه ملكه
__________
إلى مكان وفي حديث لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا (1) المساومة المجادلة بين البائع والمشتري على السلعة وفضل ثمنها يقال سام يسوم سوما وسام واستام والمنهي عنه أن يتساوم المتبائعين في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجئ رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الاول بزيادة على ما استقر الامر عليه بين المتساومين ورضاه في أول العرض والمساومة اهنهاية أو لم يزد قرز (2) إلى هنا يصح البيع مع الاثم أي من بعد المزابنه لا التفريق بين ذوي الارحام فيكون فاسدا أو من هنا إلى آخر الباب باطل الا في السلم والبيع ففاسد اه(3) راجع إلى المساومة إذ لا يكون البيع الا بعد التراضي (4) أو لم يزد قرز (5) أو لم ينقص قرز أو أزيدك في المبيع (6) وصورة السلم والبيع والسلف والبيع أن يسلم إليه مثلا قرشا في قدح بر إلى وقت معلوم ثم يبيع البر منه قبل أن يقبضه وصورة السلف والبيع أن يريد البائع أن يبيع بأكثر من سعر ومه لاجل النسأ فيفر من ذلك فيسلف المشتري مثلا قرشا ثم يبيع منه بهذا القرش الحاضر فيدفعه له ويبقى في ذمته وقيمة سلعته مثلا بنصف قرش فهذا محرم (7) ينظر والاولى أن يكون باطلا وفي السلم والبيع فاسدا وقرز (8)) ويتصدق بالربح وربحه ما تدارج وقرز لا ربح رأس المال فيطيب له لانه ربح ملكه الخالص اهوفي شرح البحر لا ربح الربح معين مدفوع قرز (9) وربح ما لم يضمن كبيع ما اشتراه قبل قبضه بأكثر ويرد الزيادة من الثمن على القيمة للمشتري اهتذكرة وصورة ذلك أن يشتري شيئا بثمانية وهو يسوي تسعة ثم باعه قبل قبضه بعشرة فيرد درهما للمشتري الاخير وبقى درهم ربح اهبيان يتصدق به على القول بأن البيع الفاسد محظور وعلى المذهب يطيب وهو ظاهر كلام أهل المذهب في البيع الفاسد حيث لم يعدوه من أحكام الفاسد اهبيان
__________
[84]
من وجه محظور قوله (أو ثمنه) (1) يعني أو ربح ما اشتراه بثمن الغصب فإنه يحرم (2) (و) منها (بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لاجل النسأ) (3) فيحرم وإن لم ينطقا بذلك بل مضمرين له ويجوز بيع الشئ بأكثر من سعر يومه معجلا وكذا نسأ إذا عزم أن لا يبيعه إلا بذلك وكذا إن لم يعزم وكانت الزيادة مقدار ما يقع به التغابن (4) فإن كانت أكثر لم يجز عندنا ولا يصح العقد هذا هو المذهب وهو قول الهادي والقاسم والناصر وزين العابدين وص بالله فزعموا (5) ان هذا من باب الربا لان الزيادة (6) لم يقابلها إلا المدة ولانه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع المضطر (7) وهذا منه وقال م بالله إنه جائز لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع (8) وحرم الربا وهو قول زيد بن علي (9) وأبي ح وش (و) منها انه لا يجوز لمن يشتري شيأ أن يبيعه (بأقل من ما شرا به (10) إلا) في الصور التي سيذكرها عليلم الآن * الاولى أن يبيعه (من غير البائع) فإنه يجوز أن يبيع منه بأقل مما اشتراه وهذه مجمع عليها قال عليلم إلا أن يقصد الحيلة (11) فلا يبعد أن لا يصح عند الهادي عليلم * الصورة الثانية قوله (أو) يبيعه (منه) أي من البائع ويكون ذلك (غير حيلة) (12) يتوصل بها إلى قرض ونسأ فإذا لم يكن على وجه الحيلة جاز ذلك * الصورة الثالثة قوله (أو)
__________
(1) وكان نقدا قرز (2) وهذا مع جهل المشتري يكون المبيع أو الثمن مغصوبا لا مع علمه فيطيب الربح لانه في يده برضا صاحبه اهقال المفتي أما مع العلم فيكون كالغصب الا في الاربعة اهعلى القول بان الاباحة تبطل ببطلان عوضها والمذهب خلافه فيتصدق مطلقا مع العلم والجهل وقرز (3) تنبيه قال في مجموع علي خليل إذا كان للسلعة سعر عند بيعها جملة وسعر عند تفريقها فانه إذا كان التفاوت بينهما يسيرا قدر ما يتغابن جاز بيع الجملة نسيئة بسعر التفريق اهغيث ويكون باطلا قرز (4) هذا على كلام الامام عليه السلام فيما تقدم لا على المقرر فلا يجوز مطلقا اهمفتي لانه إذا كان كذلك فقد باعه بقيمته على بعض الوجوه (5) وهو ادعاء العلم من دون دليل وأكثر ما يستعمل به الكذب قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا (6) لان الربا هو الزيادة وهو مشتق من ربا يربو إذا زاد فتناولته أدلة تحريم الربا اهشرح بهران (7) لانه لا يرضى بالزيادة لاجل النسأ في الغالب الا المضطر (8) وهذا عام إلا ما خصه دليل ولانه بيع بثمن معلوم من المتبايعين بتراضيهما فوجب القضاء بصحة البيع كبيع النقد (9) وقواه المؤلف والامام المهدي واختاره المفتي (10) هذه أحد عشر صورة بل هي الثالثة عشر وفيها ثلاث مسائل من البائع حيلة أو غير حيلة أو بغير جنس الثمن حيلة اهلو قال وبأقل مما شري به حيلة لافاد مفاد جميع الصور التي عددها لان مناط النهي ذلك القيد وهو أعم من البيع إلى البائع وغيره كوكيله فعند فقدانه يرتفع التحريم وفيه أيضا أعمية كالاول فتأمل اهمن خط العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى مع كون الثمن الاول نسأ والا فهو يصح إن لم يكن ثم حيلة (11) كأن يكون الغير وكيل البائع أو عبده (12) وصورة الحيلة
__________
[85]
يبيعه (بغير جنس الثمن الاول) (1) فإنه يجوز ولو كان أقل فأما لو قصد بذلك الحيلة فظاهر عبارة التذكرة (2) ان ذلك لا يضر (3 قال عليلم وفي ذلك نظر فإن ظاهر كلام الهدوية منع التوصل إلى الربا بأي صورة كانت * الصورة الرابعة قوله (أو) يكون النقص من الثمن (بقدر ما انتقص من عينه (4) وفوائده الاصلية) (5) نحو أن يشتري شاة بعشرة دراهم ثم استغرق من صوفها بدرهمين فيجوز بيعها إلى البائع بثمانية حينئذ ولا خلاف في جواز هذه الصورة (6). * * *
(باب الخيارات) (7) (هي ثلاثة عشر نوعا) الاول أن يبيع شيئا وتسلميه متعذر عند (8) العقد نحو أن يكون عبدا آبقا أو مغصوبا أو مسروقا أو مؤجرا أو مرهونا (9) فيجب الخيار (لتعذر تسليم المبيع وهو) يثبت (لهما) أي للبائع والمشتري (في مجهول الامد) كالعبد الآبق والمغصوب والمسروق فإنهما يجهلان متى رجوعه فيثبت الخيار لهما جميعا ولو علما (10) ما لم يرجع (و) يثبت الخيار (للمشتري الجاهل في معلومه) (11) كالعبد المؤجر والمرهون إلى مدة
__________
المحرمة التى هي مسألة العينة حيث يريد أن يقرضه مائة لفائدة تحصل له فيقول أنا أبيع اليك سلعة بمائة درهم وعشرة ثم تبيعها مني قبل أن تنقد لي شيئا بمائة درهم أسلمها اليك ويبقى في ذمة المشتري الثمن الاول الاكثر وهذا توصل إلى الربا فيحرم ا هالعينة النسيئة وقيل لانه عاد إليه ا هقرز (1) والدراهم والدنانير جنس واحد ا هصعيتري وقال المفتي جواز التفاضل يأباه أي بل جنسين وقرز أو بعد قبض الثمن جميعه ا هإن لم يكن ثم حيلة وقرز (2) والازهار (3) بل يضر وقرز (4) أو بعيبه الحادث عند المشتري اههدايه (5) المتصلة حال العقد إذ هي من جملة المبيع وأما الفرعية فلم يذكرها ومفهومه لا غيرها وهي أجرة الدار ونحوها وأما نقص سعره فقيل انه يجوز وقيل لا يجوز ا هح أثمار (6) فإذا عدم أحد هذه الصور فالبيع باطل اهمشارق (7) واعلم أن اقوى الخيارات العيب وأضعفها الرؤية واوسطها الشرط ا هولا يصح في العبد من نفسه شيء من الخيارات الا خيار الشرط حيث كان للبائع وكذا بيع العبد من رحمه اهمعيار ولا أرش إذا أنكشفت به علة لانه حصل العتق بنفس العقد فكأنه عتق بدليل بيع ألم الولد من نفسها فلا يصح من الغير بل لا يصح من نفسها وقرز (8) أو بعده قبل القبض (9) ولعله حيث بيع للايفاء أو لرهن الثمن ولعله حيث قد أذن المرتهن يقال قد انفسخ الرهن فلا خيار لكن يقال للمرتهن حبسه حتى يقبض الثمن فحينئذ يثبت الخيار (10) قيل ف ومن رضي منهم قبل الامكان لم يبطل خياره ما دام التعذر وانما يثبت الخيار للبائع لانه يتعذر عليه تسليم الثمن لما لم يسلم المبيع اهبيان يعني إذا لم يكن قد قبض الثمن وقيل لا فرق لان للمشتري أن يطالبه برد الثمن حيث لم يسلم المبيع ولو أبطل الخيار كان لهما الرجوع (11) ولا يفسخ
__________
[86]
معلومة (1) فإنه لا خيار للبائع مطلقا ولا للمشتري إذا كان عالما (و) الثاني ثبوت الخيار (لفقد صفة (2) مشروطة) نحو أن يشتري البقرة على أنها لبون فوجدها لا لبن فيها (و) الثالث (للغرر) من البائع قال عليلم وقد ذكرنا مثالين أحدهما قولنا (كالمصراة) فإن من صرا شاة (3) حتى اجتمع اللبن فيها ثم اشتراها مشتر فنقص (4) لبنها في ثلاثة أيام فإنه يثبت للمشتري الخيار ولاجل الغرر وظاهر المذهب سواء قال على أنها ليست مصراة أم لم يقل بل سكت عن ذلك وقال في حواشي الافادة إنما يكون له الخيار إذا شرط انها ليست مصراة لا إذا اطلق وادعاء في ذلك الاجماع وإذا ثبت الرد بالتصرية فالمذهب انه يرد اللبن (5) إن كان باقيا فإن تلف فمثله فإن عدم المثل (6) فالقيمة (7) قال في الانتصار والرد
__________
البائع لتعذر تسليم الثمن () من غير حجر والفرق أنه يصح الحجر ولا يصح البيع لان الحجر قد تناوله بخلاف غيره فالحاكم يبيعه ويقضي الثمن البائع () إذ لو كان المشتري محجورا عليه ثبت للبائع الخيار لتعذر تسليم الثمن (1) ينظر في ذلك فان كان بغير اذن المرتهن فهو موقوف ولكل فسخه ولو كان عالما وان كان باذنه فان كان لايفاء الثمن أو رهنه فقد انفسخ الرهن كما يأتي فما وجه الخيار وفي كب أنه وان كان موقوفا فليس للبائع الفسخ ولا للمشتري اهمفتي العالم اهمفتي يعني لا يفسخ لتعذر التسليم ولهما الفسخ لكونه موقوفا اهح لي وقرز (2) فرع ويستحق خيار فقد الصفة لعدمها أي وقت من وقت العقد إلى القبض فلو اشتراء بقرة على أنها حامل ثم قبضها وقد ذهب حملها كان له الفسخ وكذا لو كانت وقت العقد غير حامل ثم قبضها وهي حامل فله الفسخ أيضا بخلاف خيار العيب لان العقد وقع مشروطا عليها باللفظ ولما كان ذلك اللفظ هو السبب صح إسقاط الخيار بعده ولو قبل فقد الصفة اهمعيار والمشتري القول قوله في نفيها أي أنها لم تكن موجودة مع يمينه ويبين البائع بها اهح فتح إذا كان الشرط حال العقد لا ان شرطه قبل العقد فلا حكم له الا أن يجري عرف بأن المشروط قبل العقد كالمشروط حاله صح اهبيان وقرز كالبكارة والحمل اهح فتح وقوله مشروطة أي مذكورة وان لم تكن بآلة الشرط اهح فتح (3) أو تصرت بنفسها قرز (4) فان قال البائع ما نقص اللبن الا لترك لعلف أو قلته حلف وقيل يبين لانه اقر بالنقص وادعاء السبب من المشتري فلو أنكر نقص اللبن كان القول له والبينة على المشتري وقرز وحلبها في الثلاث ليس برضاء قرز قال الامام ى لانه إذا حلبها في اليوم الاول فيجد لبنها كثيرا فيظن انه لبن عادة ويجوز أنها لتصرية وإذا حلبها في اليوم الثاني فوجده ناقصا فانه يجوز أن نقصانه لاجل التصرية ويجوز أن ذلك لاختلاف الايدي والعلف والمكان وعدم الالف لان اللبن يختلف لاجل ذلك وإذا حلبها في اليوم الثالث فوجد لبنها ناقصا علم انه انما نقص لاجل التصرية اهح بحر عن أول حلبة وقرز (5) قيل ف هذا إذا كان الرد بالحكم لا بالتراضي فلا يجب رده كالعيب وظاهر كلامهم الاطلاق وهذا في اللبن الحاصل بعد البيع وأما ما كان حاصلا حال العقد فيجب رده مطلقا (6) في البريد وقرز (7) يوم الرد اهن وقرز وقيل يوم التلف
__________
[87]
بالتصرية عام في جميع الحيوانات من مأكول وغيره كالاتان ويرد عوض لبن الاتان إن قلنا بطهارته (1) قال وهو المختار وأما رد الجارية بالتصرية ففي ذلك احتمالان أحدهما لا ترد لان لبن الآدميين غير مقصود والثاني يثبت وهو المختار (2) لان ذلك قد يقصد لتكون ضئرا وعند أبي ح أنه لا يثبت الرد بالتصرية لكن لا يرجع بالنقص كخيار رد المعيب بالعيب (و) المثال الثاني بيع (صبرة (3) علم قدرها (4) البيع فقط) دون المشتري (5) وأما حيث يكون العالم المشتري دون البائع فإنهم ذكروا أنه لا خيار للبائع ولا للمشتري قال عليلم وعندي أنه يثبت للبائع الخيار هنا كما أثبتوا للمشتري الخيار حيث جهل وعلم البائع إذ لا يجدون إلى الفرق بينهما سبيلا (6) (و) الرابع والخامس الخيار (للخيانة) الواقعة من البائع (في المرابحة والتولية (7) أيضا نحو أن يقول رأس مالي كذا وهو أقل فإنه إذا انكشف ذلك للمشتري ثبت له الخيار على ما سيأتي إن شاء الله تعالى (8) (و) السادس والسابع أن يشتري شيأ لا يعلم قدر ثمنه أو قدر المبيع فيخير (لجهل) معرفة (قدر الثمن أو) قدر (المبيع) مثال خيار معرفة مقدار الثمن أن يقول بعت منك هذه الصبرة على ما قد بعت من الناس وقد باع على سعر واحد (9) ولا يعلم المشتري كيف باع فيما مضى كان للمشتري خيار معرفة
__________
(1) المختار يجب رد العين لا العوض لانه نجس عندنا وقيل لا يجب رده ولا عوضه عند من يقول بنجاسته (2)) قال في البحر ولا يرد لبن الآدمية إذ لم تجر العادة بذلك اهمع التلف والا وجب رد العين مطلقا وقرز (3) وكذا الثمن صبرة نحو الكف من الدراهم وعلم قدرها المشتري فقط وقرز (4) وهذا في بيع الجزاف وفي المقدر ما مر في الصبرة وأما وكيل البائع فلا يعتبر علمه إذا جهل البائع الكمية فلو علما جميعا أو علم المشتري وحده أو جهلا صح البيع وفاقا ولم يثبت الخيار اهنجري (5) الا أن يعلم بعلم البائع فلا خيار له اهبيان وقرز (6) بل قد فرق الامام عليه السلام في الغيث في النسخة التي بخط يده الكريمة بأن البائع قد طابت نفسه بخلاف ما لو جهل المشتري فهو كالمغرور وقيل الفرق أنهم أثبتوا خيار الرؤية للمشتري دون البائع اهتعليق وقيل الفرق أن البيع اسقاط فلا يفترق الحال بين العلم والجهل (7) هي كالمرابحة الا أنها بالثمن الاول (8) قال ص بالله والرد لفقد الصفة والخيانة نقض للعقد من أصله فعلى هذا تكون الفوائد فيهما مثل ما في خيار الرؤية () تطيب الفرعية مع القبض وترد الاصلية ويضمن تألفها مطلقا وأما معرفة مقدار الثمن والمبيع فينظر ولعله كخيار الرؤية اهوقيل تكون الفوائد كما في خيار الشرط وكذا المؤن اهبحر وقرز () قلت الاولى أنه كالعيب فينظر هل كان بالحكم أو بالتراضي اهمفتى وعن الامام عليه السلام لمن استقر له الملك كخيار الشرط ذكره م بالله وقرز (9) فرع وإذا اختلف في قدر الثمن الذي باع به هو أو غيره في الماضي لم يقبل فيه شهادة المشتري الاول ولا البائع الاول لانه يشهد بفعله وبثمن مثلي يثبت في الذمة وقرز
__________
[88]
مقدار الثمن ومثال آخر (1) أوضح من هذا وهو أن يشتري صبرة من مكيل أو موزون كل قدر منه بكذا ولم يعلم مقدار الصبرة وكميتها في الحال ثم كاله وعرفه وعرف مقدار الثمن (2) كان له الخيار كما تقدم ومثال خيار معرفة مقدار المبيع نحو أن يقول بعت منك بمائة درهم من هذه الصبرة على ما قد بعت وقد باع على سعر واحد (3) فههنا المبيع لم يعلم كم هو فيثبت فيه الخيار (4) فإن لم يكن قد باع أو باع بأسعار (5) مختلفة (6) ولم يعين أحدهما أو قال على ما أبيع فسد العقد (7) وهكذا في المثال الاول في خيار معرفة مقدار الثمن والثامن قوله (أو) اشترا شيأ غير معين فإن له خيار (تعيينه) (8) مثاله انه لو اشترى ثوبين أو ثيابا كل ثوب بكذا على أنه بالخيار يرد ما شاء (9) وياخذ ما شاء كان له الخيار يأخذ أيهما (10) مع شرط الخيار لاحدهما (11) مدة معلومة وكذا
__________
(1) وجه الوضوح أن هذا مجمع عليه وذلك مختلف فيه وسيأتي الخلاف في باب المرابحة وقيل ان الثمن في هذا المثال معلوم الجنس والاول غير معلوم وقيل الثمن في الاول قد علم جملة وفي الثاني لما جعل كل جزء من الثمن مقابلا لكل جزء من المبيع واجزاء المبيع غير معلومة الحال لا جملة ولا تفصيلا (2) ويثبت الخيار قبل الكيل وبعده (3) وقياس ما تقدم انها تصح حيث لم تنقص عن قدر ما قد باع وقرز والثمن مثلي قرز (4) وانما صح البيع هنا وان كان الثمن والمبيع مجهولين لان الجهالة جزئية وليست كلية ويسير الجهالة لا يضر ومن ذلك بيع ثوب من ثياب مع شرط الخيار لاحدهما مدة معلومة اهتكميل (5) أو قيمي (6) ولا غالب والا انصرف إليه وقوله على سعر واحد يأباه (7) في الوجهين الاولين لجهالة المبيع والثالث كونه معلق على شرط مستقبل (8) وأما الفسخ فليس له أن يفسخ في الصورتين لانه خيار تعيين ومن ذلك لو قال بعت منك هذا بكذا أو هذا بكذا ولك الخيار مدة معلومة في أيهما شئت صح البيع اهبيان (9) وينظر لو اشترى عبدين على أن يرد أحدهما في ثلاثة أيام ان شاء فمات أحد العبدين قبل تمام المدة هل يثبت له الخيار في الحي ويموت الميت من ملكه أم لا سل اهوابل قيل يثبت الخيار في الحي اهتكميل وقرز أي من ملك المشتري مذهب إذ قد قبض وقرز هذا حيث عين ثمن كل ثوب وميزه نحو كل ثوب بعشرين فلو جهل ثمنها الكل واحدا لم يصح البيع ولا يصح أن يشرك غيره بالخيار لانهما يختلفان اهح بحر معنى لعله يريد من غير جهته وأما من جهته فيكون لمن سبق وقرز قلنا بل يصح كما لو أعطاه رجلان ثوبين وأمره كل واحد أن يبيع ثوبه مع ثوب الآخر بعقد واحد صح مع أن نصيب حصة كل واحد مجهولة جهالة مقارنة لاصل العقد وكما لو باع العبدين بألف ثم مات أحدهما قبل التسليم صح بيع الآخر بحصته كذلك كما في مسئلتنا وليس له رد الكل قال المؤلف هذا ليس من صور تعيين المبيع لان المبيع قد تعين وانما جعل البائع للمشتري الخيار في بعضه ولهذا لا يصح بعد مضي المدة أن يختار ما شاء فيلزمه الجميع وانما ذلك من خيار الشرط اهومثله في شرح بهران (10) وله أخذ الكل وقرز (11) لا لهما معا لانهما مختلفان
__________
[89]
إذا اشترى ثوبا (1) من ثياب على أن له الخيار في تعيينه مدة معلومة صح البيع وله خيار تعيينه (وهذه) الخيارات الثمانية (على التراخي) (2) لا على الفور بمعنى انه ان علم بتعذر التسليم أو بفقد الصفة ولم يفسخ فهو بالخيار حتى يصدر منه رضاء (3) بالقول أو ما يجري مجراه (وتورث) هذه الخيارات الثمانية إذا مات من هي له (4) فإن كان الورثة صغارا تولاها ولى ما لهم (غالبا) احتراز من خيار تعيين المبيع (5) حيث تناول العقد كل الشئ على أن يأخذ ما شاء ويرد ما شاء فإنه لا يورث (6) (ويكلف) المشتري (التعيين) للمبيع (بعد المدة) (7) فإن امتنع حبس (8) قال عليلم وكذا في حق الميت لو بقي حتى مضت مدة الخيار كلف وارثة التعيين (9) (و) التاسع أنه يثبت الخيار (لغبن صبي (10) أو متصرف عن الغير) إذا غبنا غبنا (فاحشا) والمتصرف عن الغير هو العبد المأذون والوكيل (11) والولي والشريك إذا اشترى أو باع بغبن فاحش فإنه يثبت الخيار فإن كان مما يتغابن الناس بمثله فلا خيار وهذا في التحقيق يرجع إلى خيار الاجازة فإن أجاز ولي الصبي (12) لمصلحة ومالك العبد والموكل نفذ العقد وإلا فلا والغبن الفاحش هو ما زاد على نصف
__________
(1) هذا حيث كانت الثياب مختلفة لا مستوية فيفسد البيع لان البيع متعين على الاعلى لا مع استوائهما فالجهالة حاصلة إذ يجوز في كل واحد أن يأخذه فلم ينطو البيع على مبيع معلوم والقياس الصحة في المستوي أيضا كمد من صبرة وذكر الخيار لا يضر وانما اشتراط أن يكون في المختلف الاستثناء كما في بيع الصبرة (2) ما كان من باب النقص فعلى التراخي ويورث وما كان من باب النقص فعلى التراخي ويورث وما كان من باب التروي والرأي فعلى الفور ولا يورث اهبحر (3) فرع فكل من هذه الخيارات يصح اسقاطه بعد وجود سببه لا قبله وما كان سببها ممتدا لم يصح اسقاطه كخيار التعيين () وخيار تعذر التسليم والرؤية ومعرفة مقدار المبيع على القول بأن سببها الجهالة اهمعيار () مستقيم في صورة الشراء لغير معين قرز هذا في غير التعذر كالكتابة (4) أو ارتد ولحق لا إذا جن وينوب عنه وليه كخيار الشرط (5) في أحد صورتيه وذلك حيث الخ (6) بل يستقر المبيع للوارث ولو مات قبل مضي المدة (7) وهذا حيث لا يتناول العقد كل الاشياء والا فقد نفذ في الجميع لخروج المدة (8) وقيل يعين الحاكم (9) ينظر لو اختلف الورثة في التعيين لعله يعمل بالاول لان لكل وارث ولاية كاملة فان اتفقوا في الوقت فالحاكم وفي البيان في العتق إذا اختلف الورثة في تعيين الوصية فعين بعضهم غير ما عينه الآخر لم يصح الا ما تراضوا عليه الكل لان ذلك كالقسمة (10) مميز مأذون وقرز (11) المراد في الوكيل ونحوه حيث تصرف في غير محضر الموكل فأما في محضره فيصح الغبن عليه لانه كالمعبر عنه ذكره أبو جعفر وأبو مضر ودل عليه كلام أصحابنا في القسمة أن الغبن فيها يصح على من حضر ولو تولاها غيره والمذهب أنه لا يصح الغبن عليه ولو حاضرا وفرق بين القسمة وهذا أن هنا تتعلق الحقوق بالوكيل لا هناك والله أعلم بالصواب ما لم يفوض وكان لمصلحة (12) وهذا حيث تمكن الاجازة كالصبي بعد بلوغه
__________