[110]
يؤتي بقولنا (ويمنع الصغيران (1) اللذان اجتنبا وانما قلنا الصغيران وكان يكفى أن نقول الصغير رفعا لاحتمال كون الصغير لا يجتنب الا بمجامعة الكبير فقلنا الصغيران إذا تجامعا ليدخل الصغير مع الكبير بالأولوية بخلاف العكس (2) فيمنع الصغيران إذا اجتنبا من (ذلك) أي من القراءة والكتابة ومس المصحف ودخول المسجد والتكليف في هذا المنع على غير الصغيرين من المكلفين (3) فاما هما فلا تكليف عليهما * فان قلت فهل يلزم المكلفين المنع من ذلك أو يندب (قال عليلم) بل يجب (4) لان هذه محظورة أعنى قراءة القرآن من الجنب ونحو ذلك والمكلف يلزمه منع غير الملكف من فعل المحظور من باب النهى عن المنكر (5) قوله (حتي يغتسلا (6) أي يمنعان حتى يغتسلا فمتى اغتسلا جازت قراءة القرآن ونحوها (ومتى بلغا أعاد) (7) الغسل (قال عليلم) هذا ذكره بعض متأخرى أصحابنا وفيه سؤال وهو أن يقال انما تلزم الاعادة إذا كان الأول غير صحيح وقد حكمتم بصحته حيث أجزتم لهما القراءة ونحوها * والجواب أنهما عند البلوغ (8) لا يخلو اما ان يلتزما قول من يصحح نية الصغير (9) أو قول من لا يصححها. ان التزما الأول فلا اعادة عليهما. وان التزما الثاني كان حكمهما حكم المجتهد إذا رجع عن الاجتهاد الأول في حكم ولما يفعل المقصود به وقد قدمنا أنه يعمل فيه بالاجتهاد الآخر والغسل انما يجب للصلوة فالغسل الأول صحيح فيصح كل ما يترتب عليه ثم لما التزما قول من لا يصحح نية الصغير صارا كما لو رجع المجتهد عن صحة الوضوء قبل الصلوة به فانه يلزمه اعادته وانما قلنا ذلك لان صلاتهما في صغرهما كلا صلاة عند من لا يصحح بيتهما؟ وان لم يلتزما وان لم يلتزما فالظاهر صحة الغسل بناء على أن حكمهما

__________
(1) وحكم زائل العقل حكم الصبي في ذلك وفي البيان ما لفظه والمجنون إذا اجتنب اغتسل متى أفاق اه‍قرز الصالحان وقيل لا فرق قرز (2) وليس بعكس (3) وهم الأولياء اه‍تى وقيل لا فرق قرز (4) وأما لو لم يرد القراءة ونحوها فيندب اه‍ن (5) يقال فعل غير المكلف ليس بمنكر محظور ولعله يقال صفته صفة المحظور ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقا الختانان وتوارت الحشفة وجب الماء قلت واذ حكم الحبابة نبت؟ على غير المكلف كالنائم اه‍ب بل من باب لتعويد والتمرين (6) وفائدة غسلهما قبل البلوغ ليوافقا قول قائل في صحة نيتهما اه‍رى أو تيمما للعذر قرز (7) قال في شرح الفتح وهذه المسألة مبنية على أصول أربعة ان الجنابة صحيحة خلاف ض ف وانها تفتقر إلى نية خلاف ح فان؟ نيتهما غير صحيحة خلاف ش وانهما بلغا والتزما مذهب من لا يصحح نية الصغير والخامس ان لا يكون قد فعل بعد بلوغه فعلا (1) وقيل لا فرق كما نقدم قرز (1) أي صلاة أو نحوها كالقراءة أو دخول المسجد أو خروج وقت الصلاة ولا يقال ان مذهب الصغير مذهب وليه لانا نقول انما يكون مذهبه مذهب وليه فيما يتعلق بالتصرفات والمعاملات لا في العبادات كما ليس للامام ان يلزم فيها اه‍مي (8) لان أهل أصول الفقه يقولون ما فعله معتقدا لجواز فقد أجزاه (9) ض ف وص بالله اه‍

[111]
حكم من لا مذهب له * قال ص بالله وض ف (1) لا يجب على الصغيرين (2) اعادة الغسل بعد البلوغ من جنابة أصابتهما قبله وقوله (ككافر أسلم) (3) يعني فانه إذا اجتنب حال كفره ثم اغتسل فانه يعيد الغسل (4) إذا أسلم وقال ح لا تجب عليه الاعادة * وقال ش لا يلزم الغسل بعد الإسلام عن جنابة أصابته قبل الإسلام (تنبيه) قال م بالله وأبو هاشم وأبو علي وقاضي القضاة ورواه في شرح الابانة عن الناصر وزيد بن على أنه يجوز للمحدث مس المصحف (5) وهو قول ص بالله وصحح للمذهب (قال مولانا عليلم) وقد دخل ضمنا لانا قلنا ويحرم بذلك أي بالحدث الاكبر لا بغيره وعن القاسم (6) وأكثر الفقهاء أنه لا يجوز
(فصل) (و) يجب (على الرجل (7) دون المرأة لان مجرى منيها غير مجرى بولها (الممنى) لا الموج من دون إمناء (أن يبول قبل الغسل (8) لا قبل التيمم لان التيمم لا يرفع الحدث ولان دليل الوجوب ورد في الغسل دون التيمم وهو قوله صلى الله عليه وآله إذا جامع الرجل (9) فلا يغتسل حتى يبول والا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له (10) والنهي يدل

__________
(1) الخطيب من أصحاب الهادي عليلم (2) قال الفتي هذا رأيه ولا دليل على ما ذكره المذهب لان الجنابة غير صحيحة (3) قال سيدنا في هذا القياس نظر لانه من أهل التكليف بخلاف الصبي فان قيل كيف قلتم ان الكافر إذا أسلم فعليه الغسل للجنابة التي أصابته في حال الكفر وقد أسلم والإسلام يجب ما قبله والجواب انا نقول ان الغسل لم يكن واجبا من قبل عليه لانه للصلاة وهو لا صلاة عليه في حال الكفر فإذا أسلم تعينت عليه وهو جنب فيجب عليه الغسل لاجلها لان الإسلام لا يرفع الجنابة والثاني انا نقول ان الإسلام لا يجب الا ما كان واجبا والغسل ليس هو الا معنى فعاد ذلك المعنى باقيا وقته صوابه كمجنون أفاق لاشتراكهما في الحكم وقد يقال الجامع عدم صحة النية فلا وجه للتصويب (4) وتورد في مسائل المعاياه أين رجل وجب عليه الغسل لاجل غسله فيجاب بالكافر إذا أسلم ويغتسل أربع مرات ان كان مجتنبا والا فثلاث مرات ان كانت نجاسة خفية وقرز (5) حجتنا جواز التلاوة فكذا اللمس وحجتهم لا يمسه الآية قال م بالله المراد اللوح المحفوظ لا يمسه الا الملائكة فلو كان القرآن لقال الا المتطهرون اه‍زر حدث أصغر وكتابة اه‍ن ويتفقون على جواز القراءة ولعل الكتابة كاللمس اه‍ن (6) والهادي وط وع وح وش اه‍ن (7) وكذا الخنثى إذا خرج من قبله معا اه‍ن قلت وفيه نظر لان الأصل براءة الذمة لانه يجوز ان خروج المني من آلة التساء والخنثى امرأة فلا يجب (8) قال الفقيه ف ويعتبر بوله ان تدفق اه‍ن ولا يمكن ان يبول دما ونحوه وقيل يكفي (9) (قال) الضمطي في تخريج الشفا انه لم يجده في كتب الحديث بعد مديد البحث وقال المقبلي في المنار ليس عليه طلاوة الكلام النبوى وليس له في السنة في طرو سمعه وقال الجلال في ضوء النهار ان عنوان الوضع ظاهر عليه انتهى فينظر في مسند هذا التكليف العجيب ان قلت ذلك في المجامع لظاهر الدليل لا الممنى من دون جماع قلت عرفنا العلة وهو قوله الله عليه وآله وسلم والا تردد بقية المني الخ (10) قال ابن زكريا الداء الذي لا دواء له هو ان ينبت في المثانة والاحليل قروح تمنع خروج البول والمنى اه‍

[112]
على فساد المنهي عنه (1) وعن ابن اصفهان أنه يجب قبل التيمم وربما قواه بعض المتأخرين وقال ح وش ورواه في شرح الابانة عن زيد بن علي انه لا يجب تقديم البول مطلقا (2) (فان تعذر) خروج البول (اغتسل) الجنب (آخر الوقت (3) فلو اغتسل أوله لم يجزه (4) وقال ع وط وابنا الهادي (5) ان كان قد تعرض واستقصى في استنزال بقية المنى فلم يخرج شيءاجزأه الغسل في أول الوقت ولا يجب عليه بعد البول اعادة الغسل ولا الصلوة ما لم يخرج شيءمن المني (6) بعد الاغتسال وهذا الخلاف راجع إلى قاعدة وهي بقاء المني في الاحليل فعند الهادي وم بالله انه مقطوع ببقائه (7) فيجب الانتظار إلى آخر الوقت عند الهادي ويستحب عند م بالله ذكره أبو مضر وأما ع وموافقوه فلا يقطعون ببقائه بل يجوزون ببقاء بقية وعدم ذلك فيوجبون إبلاء العذر بالتعرض للبول والاستقصاء في استنزال ذلك المجوز بالجذب لاجل الخبر فمهما لم يخرج شيءفالظاهر عدمه فيعملون على هذا الظاهر حتى ينكشف خلافه بأن يخرج المني فيوجبون اعادة الغسل (8) * نعم واختلف الهادي وم بالله في حكم الغسل مع القطع على بقاء المني فعند الهادي عليه السلام ان بقية المني

__________
(1) (ويبين) أيضا انه إذا لم يبل بقي من موجب الغسل ما يخرج بالبول فإذا كان كذلك فالغسل كأنه لم يغتسل فان قيل انه عليلم قد بين الغرض المنهي عنه بقوله والا تردد بقية المنى فيكون منه داء لا دواء له لا للتحريم قيل له ظاهر النهي التحريم وتنبيه على ان فيه ضررا لا يسقط حكمه لانه لا يمتنع ان يحرم عليلم ذلك ثم بين ان فيه وجها من المضار كقوله تعالى انما الخمر والميسر الآية ثم قال انما يريد الشيطان الآية اه‍ح القاضي زيد في العبادات لا في المعاملات اه‍اث مثل قوله تعالى وذروا البيع ذكره الشيخ أبو الحسين البصري واختاره ض شمس الدين وهو المذهب اه‍زر قرز وهو الغسل (2) واختاره الامام شرف الدين قال في الغيث والزهور دليل أهل المذهب في هذه المسألة لا يخلو من نظر لان قوله صلي الله عليه وآله وسلم فيكون منه داء لا دواء له من باب الطب والصحيح عدم وجوب البول والتعرض وأما كونه مندوبا فاجماع اه‍غ قال في الانتصار إذا اغتسل الجنب ونسي غسل رجليه ثم توضأ بعد ذلك وغسلهما للوضوء أجزاه ذلك للجنابة ويعيد الوضوء قال فيه أيضا وإذا توضأ الجنب وهو ناسي للجنابة كان ذلك مجزيا عن الجنابة في تلك الاعضاء ولعل هذا يستقيم إذا نوى وضوءه للصلاة لا إذا نوى به رفع الحدث اه‍وقرز لعله يريد قبل الغسل وقبل التيمم (3) وقال الامام القسم بن محمد لا يغتسل لبقاء النهي ويصلي بالتيمم (1) رواه عنه ابنه محمد م بالله عليلم هذا حيث تعذر عليه الاغتسال فيجب عليه الترك لان حفظ الدين واجب ينظر (1) بل يجب عليه الترك على ما اختاره وينوى استباحة الصلاة قرز (4) فلو أمكنه البول وخشي فوت الوقت فالجواب انه يقدم البول ثم يغتسل ويقضي (5) أحمد ومحمد (6) قيل انما أمر الانسان بالاغتسال من النطفة ولم يؤمر من البول والغائط لان آدم عليه السلام حين أكل الشجرة فدخل ذلك في جميع عروقه وشعره فإذا خرجت النطفة خرجت من جميع العروق والبشر والشعر بخلاف البول والغائط فمن فضلت الطعام والشراب في أول البول اه‍ح اث لا في آخره لانه ودى اه‍كب لفظا (7) ولدليل على هذا ما روى ان رجلا قال لعلي عليلم انى كنت أعتزل جاريتي وقد أتت بولد فقال عليلم هل كنت تعاودها قبل البول قال نعم قال عليلم الولد ولدك اه‍زر (8) والصلاة عند أحمد بن الهادى ى فقط اه‍

[113]
تمنع من صحة الغسل (1) فإذا أزف آخر الوقت ولم يحصل بول اغتسل (وصلى (2) بذلك الغسل تلك الصلوة التي خشى فوتها (فقط) ولا يفعل شيئا (3) مما يترتب جوازه على الغسل من قراءة ودخول مسجد بعد الصلوة (4) فاما قبلها فيجوز كما لو تيمم للصلوة فله ان يدخل المسجد للصلاة (قال مولانا عليلم) وفيه النظر الذى سيأتي (5) وقال م بالله بقية المنى لا تمنع من صحة الغسل فإذا اغتسل صح له فعل كل ما يترب جوازه على الغسل حتى يبول (ومتى بال أعاده (6) أي أعاد الغسل عند الهادى وم بالله جميعا. اما على أصل الهادى فلان الغسل الأول غير صحيح (7). وأما على اصل م بالله فلانه خرج المني مع البول قطعا وخروجه يوجب الغسل فيعيده (8) (لا الصلوة (9) التي قد صلاها بذلك الغسل فلا يجب اعادتها عندهما وقال صاحب الوافي وعلي خليل يعيد الغسل والصلوة على أصل الهادى عليلم (ثم ذكر عليلم) الفروض التي تختص بالغسل بقوله (وفروضه) أربعة ثلاثة نعم الذكر والانثى والرابع يختص بالذكر وبعض أحوال الانثي. فالأول (مقارنة أوله) أي أول الغسل وأوله ما ابتدئ بغسله من أي بدنه قال بعض المتأخرين (10) بعد غسل مخرج المني (قال مولانا عليلم) وهذا الاعتبار صحيح ان قلنا أنه لا يقع الا على طاهر البدن من موجب الغسل كما ان الوضوء لا يقع الا على طاهر البدن (11) من موجب الوضوء (12) وقال

__________
(1) كيفية الحيض (2) ويجب عليه الانتظار في كل صلاة يصليها قبل البول لانه يجب عليه التلوم؟ يعني صلاة وقته اه‍ح لي قرز (3) فان أمكنه البول وهو في الصلاة وخاف خروج الوقت سل مفهوم كلام از فيما تقدم يقدم البول لانه قال فان تعذر ولم يتعذر فقيل أما إذا كان في الصلاة فانه يقدم الصلاة لان الخروج منها محظور وقيل يخرج ويبول اه‍جربي قرز ثم يغتسل جزئي وهذا قياس ما يأتي في التيمم وهل يجوز له ان يغتسل للقراءة ولدخول المسجد على قول الهادى عليلم الجواب انه لا يجوز لانه جعل تقدم المنى مانعا من صحت الغسل وانما وجب عليه الاغتسال آخر الوقت لئلا تفوت الصلاة فقط وأما الغسل فهو غير صحيح لوجود المني في الاحليل (4) وصلاة اه‍غ (5) في قوله قيل ويقرأ بينهما (6) قال في التجريد ويقاس على ذلك المرأة التي تغتسل من الحيض ثم يخرج منها شيءمن دم الحيض انه يلزمها اعادة الغسل ولا تعتد بالغسل الأول وكذا الرجل إذا اغتسل ولم يبل لبقاء موجب الغسل في الفرج (7) يقال فما وجه وجوب ما لا يصح قلنا تعبدا يقال دعوى كونه تعبدا بلا دليل تحكم فيحقق اه‍حاشية مح (8) ولا يقال انه خرج بغير شهوة الأولى كافية عنده وأدلة أهل المذهب لا تخلوا من تنظير؟ اه‍زر (9) الا في الوقت إذا أدرك ركعة اه‍بيان وقال الامام شرف الدين لا اعادة عليه في الوقت لان صلاته أصلية ولا يجب عليه اعادة الوضوء الا ان يحدث اه‍مي وانما يعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى دخول المسجد والقراءة وقيل لا يجزيه الوضوء الا الصلاة وقته فلا يصلى به غيرها (10) وبنى عليه في الاثمار وشرحه لانه أصل الجنابة فلا يزول عن غيره حتى يزول عنه اه‍كب الفقيه ف و عبد الله بن زيد (11) ويمكن أن لا يقال لان موجب الوضوء مجرد خروج نجاسة وموجب الغسل أمر معنوى وهو الجنابة لا تضمخ الفرجين فغير موجب ولان البول والغائط أقذر وأنتن اه‍حاشية تذ (12) كما سبق في قوله ونجاسة توجبه اه‍

[114]
ص بالله الجسم كالعضو الواحد (1) فان نسى النية (2) في أوله ثم نوى وقد بقى من الجسم بقية أجزأه (قال مولانا عليلم) وهو قوي عندي (3) (بنيته (4) أي بنية الغسل (لرفع الحدث الاكبر) الموجب له من جنابة أو حيض فأما لو نوى رفع الحدث الاصغر لم يجزه ذكره في الشرح والانتصار فلو نوى رفع الحدث وأطلق فقيل ع أنه لا يجزئ (5) لانه متردد بين الحدثين وقال في شرح الابانة أنه يجزئ (6) (أو فعل ما يترتب) جواز فعله (7) (عليه) أي على رفع الحدث وذلك كالصلوة والقراءة ودخول المسجد والوطئ في حق الحائض فإذا نوى ذو الحدث الاكبر فعل الغسل لاستباحة ما لا يجوز له فعله الابعد الغسل صحت نيته (فان تعدد موجبه) أي موجب الغسل نحو أن يجتمع حيض وجنابة (كفت نية واحدة (8) أما رفع الحيض أو رفع الجنابة

__________
(1) في الغسل فلا يكون ما بعده مستعملا للعضو الآخر وأما النية فكما في الكتاب اه‍زر (2) فان نسي النية حتى خرج الوقت فقد صح غسله للصلاة الماضية ويغتسل (1) للمستقبلة وعلى قول م بالله يعيد الصلاة بناء على ان الناسي كالعامد اه‍تى فان ذكر النية والوقت باق وكان لا يمكنه اعادة الصلاة والغسل أو كان يمكنه اعادة الغسل دون الصلاة فالأولى ان تجزيه الصلاة (2) فان كان يمكنه الغسل وركعة من الصلاة لزم الاغتسال اه‍من جوهرة آل محمد عليهم السلام للسيد ح (1) لان الناسي كالعامد (2) وقيل القياس ان لا يجزيه فيغتسل ويتوضأ ويصلي أو تركها عمدا (3) وقد رجع في البحر (4) ونية رفع الحدث لا تبطل فيرتفع جميعه إذ لا يتبعض ارتفاعه حيث غسل جميع الجسد اه‍ح لي لفظا قرز وانما صح الغسل بنية رفع الحدث بخلاف الوضوء لان الوضوء المراد به تأدية الصلاة بخلاف الغسل (5) (يقال) فعلى هذا يلزم فيمن عليه ظهران أداء وقضاء فنوى وضوءه للظهر فقط ولم يعين لم يجزه اه‍تى قرز يقال الحدثان جنسان خلاف الظهرين فهما جنس واحد وان اختلفت الصفة اه‍مى وهل يصليهما كلاهما سل يصليهما بهذا الوضوء مع اطلاق النية كما لو أطلق نية الوضوء في سائر الفروض فانه يصلى ما شاء (تنبيه) أما التسمية فقد عدها بعضهم من فروض الغسل قياسا على الوضوء وعند الاكثر انها ليست بواجبة وانما هي مستحبة لان دليل التسمية انما ورد في الوضوء لتكميل طهارة الجسد وهو ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وآله من ذكر اسم الله في أول وضوءه طهر جسده كله وإذا لم يذكر لم يطهر منه الا موضع الوضوء والغسل عم التطير جميع جسده فلم يحتج إلى تكميل بالتسمية اه‍ح بهران (6) وقواه الشامي وهو الذي يوافق القواعد لانها لقظه مشتركة يصح اطلاقه على كلا معنييها (7) جوازا وصحة كالصلاة لا جواز ولا صحة كدخول للسوق؟ جواز من غير صحة كدخول المسجد صحة من غير جواز كالوضوء اه‍(8) والوجه انه كالحدث الواحد فلا يرفع بعضه دون بعض لان حكمهما واحد فلا يرتفع أحدهما دون الثاني اه‍ن وسواء قيد بالنية نحو لهذا دون هذا أو أطلق وهكذا إذا قال لرفع الجنابة أو نصفها أو نحو ذلك اه‍كب وانما صحت النية وارتفع الجميع بنية أحدهما بخلاف من أراد غسل الجمعة والعيد ونحوهما فلا يكفيه نية أحدهما لتماثل الموجبين في كون كل منهما حدثا مع الانفراد ومع الاجماع يكون السبب واحدا لا بعينه فيكفي نيته بخلاف ما إذا اختلف ماهية الاسباب كالغسل للجنابة في يوم عيد فلابد من نيتهما معا والا أجزاه للجنابة فقط ان نواه لها لاختلاف السبب ونحو ذلك ذكر المؤلف اه‍وابل فان نوت المعتدة بغسلها انقضاء العدة ارتفع الحيض اه‍ح فتح من العدة

[115]
فان نواهما فأحسن (1). فأما لو نوت الحائض بغسلها رفع الجنابة ولا جنابة عليها فذكر الامير ح ان هذه النية تصح ويرتفع الحيض وكذا قال لو نوت الجنب بغسلها رفع الحيض وليس حائضا ارتفعت الجنابة (2) (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا ضعيف (3) فلو نوت الجنب الحائض بغسلها استتباحة الوطئ فان حكم الجنابة يبقى عند الشيخ عطية لان ذلك يختص الحيض والى خلافه أشار (عليلم) بقوله (مطلقا) أي سواء اتفق جنسهما كجنابتين (4) أم اختلف كجنابة وحيض أو نوى ما يترتب عليهما (5) أو على أحدهما (6) فقط (عكس النفلين (7) من الغسل (والفرض والنفل) منه أيضا يعني فانها لا تكفي نية أحدهما بل لابد من نية كل واحد من السبيين * وقال ن وص بالله أنه يدخل النفل تحت نية الفرض لا غير (و) من أحكام النية أنها (تصح مشروطة) وذلك نحو ان يشك في جنابة عليه يوم الجمعة فينوي غسله للجنابة ان كانت وللجمعة (8) فإذا انكشف له تحقيق الجنابة فقد أجزأه بذلك الغسل بتلك النية * قيل س ع فلو قطع بالنبية حال الغسل أتم وأجزأ (9) فأما لو اغتسل للسنة فانكشف أنه جنابة لم يجزه للجنابة وهل قد صار متسننا فيه وجهان لصش وقال في الياقوتة لا يجزئ للسنة وقيل س يجزئ (10) (و) الفرض

__________
(1) لموافقته الاجماع اه‍(2) المذهب عدم الصحة في الصورتين جميعا اه‍من خط سيدى الحسين بن القاسم وقواه المتوكل على الله (3) كلام مولانا أحق بالتضعيف اه‍حثيث وذلك لانها إذا نوت الحيض وليست حائضا فنيتها قد تضمنت رفع الحدث الاكبر لا محالة فأجزى؟ للجنابة يسميان حدثا أكبر اه‍تعليق الفقيه س إذ يلزم من ذلك أن يسمى الحائض جنبا والعكس فإذا طقها؟ متى اجتنبت فحاضت لزم أن تطلق ولا قائل به اه‍ب وذ (4) وطئ واحتلام (5) دخول المسجد والقراءة (6) كالوطئ (7) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الوضوء حيث قلتم النفل يتبع الفرض في الوضوء بخلاف الغسل فالجواب ان المضاد للصلاة فرضها ونفلها واحد وهو الحدث فلذلك دخل نفل الصلاة تحت مفروضها بخلاف الغسل فأسبابه التى هي الفرض والنفل مختلف ذكر معناه في الصعيترى وأيضا السبب في الفرض واحد والغسل السبب مختلف اه‍كب والفرق بين الواجبات والمسنونات والمندوبات ان المقصود في كل واحد من الواجبات رفع الحدث وهو لا يتبعض فلذلك ارتفعت نية أحدهما كما في الاحداث الموجبة للوضوء بخلاف المسنونات والمندوبات فكل واحدة مقصودة بنفسها لم يقصد بها غيرها تم القربة في أيها الا بنية اه‍تك (8) فلو قال للجنابة ان كانت أو للجمعة لم يجزه لانه تخيير والتخيير مبطل اه‍املا ويحتمل أن لا يكون ذلك من التخيير لانه إذا كان الواقع عليه حصول الحدث الاكبر فالنية له ولا يصير متسننا وان لم يكن فالنية للجمعة فقط فالنية معينة في نفس الامر لا مخير هذا هو الارجح اه‍عن الامام المتوكل على الله قرز (9) قياسا على يوم الشك اه‍(10) هذا في غير العيدين وأما إذا نوى لسنة العيد فلا يكون متسننا لان من شرطه أن يصلى بالوضوء وصحة الوضوء مترتبة على رفع الجنابة فيكون المقرر كلام الياقوتة في هذه الصورة والمقرر ولو في العيد قرز كما ان الحائض تغتسل الاحرام وتصير متسننة لامر النبي صلى الله عليه وآله لها بذلك ولانه لو كان يترتب للزم أن لا يجزي للسنة إذا نواها مع الفرض اه‍ان

[116]
الثاني (المضمضة والاستنشاق) كما مر في الوضوء خلاف ش وك في وجوبهما ويقولان بندبهما (و) الثالث (عم البدن باجراء الماء والدلك (1) وهل يجب استعمال غير اليد لدلك ما لا تبلغه اليد عن الامير شمس الدين (2) أنه يجب * وقال ص بالله لا يجب (قال مولانا عليلم) وهو القوى عندي (3) فاما لو قطعت يده أو شلت فقال ص بالله يجب استعمال غير اليد (4) إلى حيث كانت تبلغ اليد * وقال السيد ح لا يجب وقال (5) ن ومحمد بن الحسن ورواه في الزوائد عن زيد بن علي أنه لا يجب جري الماء (6) ويفارق الغسل المسح عندهم بأن الغسل استيعاب البدن والمسح (7) يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ * وقال ح وش لا يجب الدلك وقال م (8) بالله ان قوة جرى الماء تقوم مقام الدلك * قيل ع وحد القوة أن لو كان ثم نجاسة رطبة (9) لزالت (فان تعذر (10) الدلك (فالصب (11) للماء يقوم مقامه وهو أولى من الانغماس إذا أمكن ثم) ان تعذر الصب وجب (المسح (12) أو الانغماس (13) والى هذا أشار ض زيد أعني كون المسح مهما أمكن أولى (14) من التيمم وهو مذهب ص بالله والمهدى أحمد بن الحسين والامام (ي) واختاره الفقيه ح فان تعذر المسح فالتيمم * وقيل س بل التيمم عند تعذر الغسل أولى من المسح في رأي أهل المذهب

__________
(1) قيل الا ما داخل تحت جلدة الا غلف فلا يجب اه‍ن فلو انحسرت بعد الغسل أو بعد الوضوء وجب اعادة الوضوء للصلاة المستقبلة وأما الغسل؟ فلا يجب اعاته الا على القول بوجوب تقديم غسل مخرج المني كما ذكره الفقيه ف و عبد الله بن زيد فلو بقي عضو أو شعره ثم قطع عنه فقد أجزأه الغسل اه‍ن قلت وفيه نظر اه‍بحر؟ وجه النظر ان مقطع الشعر داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر وأنقوا البشرة اه‍ح ب (*) حال جري الماء وعندنا ان الغسل امساس العضو الماء حتى يسيل مع الدلك والمسح لا يسيل وسواء قارن الدلك جري الماء أو بأخر مادام الجسم رطبا اه‍تعليق القاضى عبد الله الدواري وقد أشار القاسم عليلم انه إذا انغمس الجنب في الماء وأنقي ما يجب انقاؤه من القبل والدبر فقد طهر اه‍غ ولا يكفى المسح الا عند الناصر اه‍(2) يحيى بن احمد عم الامير ح (3) لقوله صلي الله عليه وآله وسلم لعمر أدلك من بدنك ما بلغته يداك اه‍غ (4) حيث القطع بعد التكليف وقيل لا فرق قرز (5) لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج اه‍غ (6) ولا الدلك بل المسح كاف (7) يعنى ان المسح عندهم الذي هو غسل الابدان يعم البدن والمسح الذي هو غير الغسل لا يجب أن يعم بل يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ اه‍كب مثل مسح الراس في الوضوء (8) خرجه للهادي عليلم والقاسم من قوله لو انغمس الجنب في الماء بعد ازالة النجاسة من الفرجين فقد طهر قوى وعليه عامة المشايخ اه‍(9) مرئية اه‍(10) الجراحة أو نحوها (11) وفي الوضوء على هذا الترتيب وقرز (12) قيل حتى يتمكن من الصب اه‍وأى لمعة صحت من بدنه عاد عليها حكم الجنابة فيغسلها وينتقض وضوء للمستقبلة أو زال عذره في الذي هو فيها اه‍لمعه قرز وظاهر الشرح هنا والاز في التيمم في قوله حتى يزول عذره خلاف هذا لان صحة اللمعة ليس بصحة الجميع فلا يطلق عليه زوال العذر اه‍عن سيدنا حسن (13) وهو أولى من المسح (14) الأولوية للوجوب قرز

[117]
نعم وحكم المجتزي بالصب أو الانغماس أو المسح حكم المغتسل (1) لا حكم المتيمم حتى يزول عذره فيجب اعادة الغسل مستوفيا لاركانه (2) وقال في مهذب ص بالله أنه يعود عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة ثم ذكر (عليلم) الفرض الرابع بقوله (وعلى الرجل (3) إذا اغتسل من جنابة (نقض الشعر (4) المتعقد ليتخلله الماء ويستوعب كل شعرة لقوله صلى الله عليه وآله بلو الشعر وانقو البشر (قال مولانا عليلم) وانما خصصنا الرجل بذلك دون المرأة الجنب لحديث أم سلمة (5) قالت يا رسول الله أني امرأة شديدة عقص (6) الرأس أفأحله إذا اغتسلت قال لا ولكن صبي (7) عليه ثلاث صبات * فظاهر الحديث ان ذلك يكفي وان لم يصل البشرة (8) * قيل ع ومن المذاكرين من قال لابد أن يصل غير متغير (و) نقض الشعر يجب (على المرأة في) الغسل عن (الدمين (9) دم الحيض ودم النفاس * وقال (م) بالله والقاسم لا يجب في الدمين أيضا لظاهر عموم الخبر لغسلات المرأة قالا وانما يستحب في الدمين (وندبت هيأته (10) أي هيآت الغسل فإذا أراد الجنب (11) الاغتسال بدأ بغسل يده اليمنى يفرغ عليها الماء بالاناء افراغا حتى ينقيها ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى ثم يغسل فرجه (12) حتى ينقيه ثم يضرب بيده (13) على

__________
(1) والفرق بينه وبين الغسل عند تعذر البول ان هنا ترك ركنا من الغسل وهو الدلك وقد حصل الغسل الكامل لا هناك فانه ابيح له الصلاة فقط لان خروج المني موجب للغسل فكان أغلظ بل الفارق كلام الشرح فيما تقدم وهو خروج المني اه‍سيدنا حسن (2) واركان الغسل ثلاثة اجراء الماء والدلك وامساس البشرة الماء اه‍زر ولا يجب عليه اعادة الصلاة ولو الوقت باق اه‍لى قرز (3) والخنثى وقيل كالمرأة لان الأصل براءة الذمة قرز (4) فلو لم يمكن نقض الشعر كان يكون معتقدا (1) لم يجب قطعه اه‍شرح فتح إذا عقده بغير اختياره أو تلبد فشق نقضه اه‍ويكون ناقض؟ طهارة فلا يؤم الا بمثله وهكذا المرأة حيث عليها (1) قال في البرهان وذلك في شعر لحيته أو جبهته اه‍ان وقيل مطلقا قرز (1) لان له حرمة بخلاف الثوب إذا تنجس بعضه فيقطع اه‍ح لى ولفظها ولا يلزم قطع الشعر المتنجس (5) واسمها هند بنت أبي أمية قرشية من بنى مخزوم؟ وكانت قبله عند أبي سلمة وتوفت سنة اثنين وستين ودفنت بالبقيع وهي آخر زوجاته صلى الله عليه وآله وفاتا وقيل ميمونة (6) بفتح العين وسكون القاف اه‍زر وضبطه في الوابل بضم العين القاف جمع عقصه مثل غرف جمع غرفة قال في شمس العلوم العقصة العقدة وفي النهاية وأصل العقص؟ وادخال أطراف الشعر في أصوله (7) مع الدلك عند الهادى عليلم اه‍زر وقيل لا فرق ولظاهر الخبر قرز للندب فلو فعلت واحدة أجزى قرز ت (8) قيل ف ولو فوق؟ المعتاد (9) لقوله صلى الله عليه وآله لعائشة انقضى شعرك واغتسل اه‍ب (مسألة) وعليها انقاء دم الحيض من فرجها لان بقاء يمنع صحة الغسل كبقاء المني في الاحليل قيل وحد ذلك في الفرج قدر أنملة وقيل ما ينفتج بالقعود اه‍ن قيل فصل وللمستحاضة الخ والموت وكذا عند الإسلام (10) وندبت التسمية (11) أو غيره ممن يجب عليه الغسل أو يندب (12) مرتين بالتراب (13) اليسرى اه‍

[118]
الارض حتى تحمل التراب ثم يغسل فرجه ثم يضرب الارض بها ضربة أخري فيغسلها بما تحمل من التراب وهذا مبنى على ان ثم لزوجة (1) في النجاسة أو بقي ريح (2) ثم يتوضأ وضوء الصلاة (3) ثم يغرف على رأسه ويدلكه حتى يصل الماء إلى بشرته ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا وشمالا ويدلك بدنه كله حتى ينقيه (4) (قال مولانا عليلم) والتحقيق ان المستحب من ذلك انما هو تقديم غسل أعضاء الوضوء مرتبا على ذلك الترتيب قبل افاضة الماء على الجسد فأما نفس غسلها فهو واجب وإذا كان كذلك فلانية له غير نية غسل الجنابة (5) وهل يستحب التثليث فيه نظر (6) ان قلنا يستحب فظاهر دليل الاستحباب انما هو في وضوء الصلوة ولا دليل على استحباب التثليث في غسل الجنابة فلينظر في ذلك (7) ثم ذكرنا المسنونات (8) من الغسل عاطفين على قولنا ونذبت هياته بقولنا (و) ندب (فعله) في ثلاثة عشر حالا الأول (للجمعة (9) وفيه خلاف في وقته وحكمه أما وقته فالمذهب أنه (بين فجرها وعصرها (10) (قال عليلم) وكان القياس جوازه إلى الغروب لانه لليوم عندنا لكن ذكر في زوائد الابانة أنه لا يجوز بعد خروج وقت الجمعة (11) بالاجماع (12) وقال في مهذب ش وقته من الفجر إلى الدخول في الصلوة إذ لم يشرع عنده الا لها (13)

__________
(1) ندبا اه‍ص وقبل بل يجب حيث بقي أثر؟ النجاسة اه‍ع سيدنا عبد القادر بل حيث لا لزوجه اه‍(2) هذا مبني على انه لا يجب الحواد وأما على القول بوجوب استعمال الحواد فيكون استعمال التراب ونحوه وجوبا إذا بقي ريح وقد ذكر معناه الصعيتري وأما مع اللزوجة فندبا قرز وجوبا اه‍ص قرز (3) لكنه مخير أن شاء أتمه إلى آخره وان شاء ترك الرجلين اه‍كب ظاهر الكتاب كاملا وفي رواية الاحكام لم يترك الا الرجلين وفي رواية الشرح الوجه واليدين ولم يذكر التغشي والرجلين اه‍زر (4) بحيث لو كانت ثم نجاسة رطبة لزالت (5) قيل ف ويحتمل أن ينوي وضوءه هذا لسنة الغسل ولا يجزئ عن الواجب اه‍زر (6) قال زيد بن على ويندب تثليثه كالوضوء إذ الكل طهارة قال في مجموع زيد قال أبو خالد سألت زيدا عن الغسل من الجنابة فقال تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي وتتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل رأسك ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا ثم تغسل قدميك حدثنى بهذا أبى عن أبيه عن جده على بن أبى طالب عن النبي صلى الله عليه وآله اه‍ح فتح ومثله في الشفا وروضة النووي (7) قال في ح الفتح حفظت عن بعض شيوخي ان تردد الامام في الغسل المشروع قبله لا فيه اه‍(8) قال سيدنا عماد الدين والاقرب في كل غسل مسنون لا يتعلق بصلاة أن لا يعتبر فيه الوضوء بل مجرد الغسل كاف اه‍كب (9) لفظا؟ الفتح وشرحه ويسن لجمعة (1) وعيد وبعد غسلات الميت وما سواه مندوب وفي الشفا ما لفظه خبر وعن على عليلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بغسل يوم الجمعة ويوم العيد اه‍من باب صلاة العيد (1) لقوله صلي الله عليه وآله وسلم غسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر سلا اه‍فائق لكل مكلف ولو حائضا أو نفساء اه‍(10) وكل ما قرب إلى الزوال هو فضل اه‍‏
__________
---هد (11) حيث اعتقد انه مشروع قرز (12) بل فيه خلاف الامام ى والحسن البصري وك (13) إذا كان للصلاة لزم أن يجزى ولو قبل الفجر اه‍

[119]
(قال مولانا عليلم) وقياس قولنا أنه لو اغتسل بعد الصلوة صار متسننا الا أن يمنع اجماع (1) وأما حكمه فمذهبنا وهو قول الفريقين انه مسنون (2) وعن بعض أهل الحديث وداود أنه واجب واختلف الأولون فالمذهب انه مسنون (2) مطلقا ومن ثم قلنا (وان لم تقم) أي صلاة الجمعة * وقال في مهذب ش انما يسن لمن أراد الصلاة فقط * والمذهب أنه لليوم فلا يعاد للاحداث (3) قبل الصلاة * وقال ك وأبو جعفر لمذهب الناصر أن الغسل للرواح (4) فلا يتوسط الحدث بينه وبين الصلاة (و) الثاني (للعيدين (5) وهما عيد الافطار وعيد الاضحي فان الغسل مسنون فيهما واختلف فيه فالمذهب أنه للرواح (6) وليس لليوم ومن ثم (قال عليلم) (ولو) اغتسل لهما (قبل الفجر (7) فانه متسنن وحكى في الزوائد عن الهادي والناصر وم بالله أنه لا يجزئ قبل الفجر (ويصلى به) أي يحضر الصلاة مغتسلا لم يحدث قبلها (والا أعاده قبلها) أي وان لم يحضر به بل أحدث بين الغسل والصلوة أعاد الغسل ليحضر مغتسلا وقيل ح لا يضر الحدث بينه وبين الصلوة لجواز تأخير الوضوء على الغسل (8) وهل يسن للمنفرد أو لمن حضر الجماعة فقط الظاهر أنه مسنون لهما نعم وظاهر كلام القاسم يقتضى أنه انما يسن لمن أراد الصلاة (9) فقط (و) الثالث (يوم عرفة) فانه يسن فيها (10) الغسل واختلف في وقته فقيل ع من الفجر إلى الغروب وفي الزوائد من بعد الزوال (و) الرابع (ليالى القدر) فانه يسن الغسل (11) لها بين العشائين (12)

__________
(1) ولا اجماع إذ ك يقول إلى الغروب اه‍(2) لقوله صلى الله عليه وآله (1) من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وقوله فبها أي بالفريضة أخذ ونعمت الخصلة الفريضة قال الاصمعي ونعمت الفضيلة قال بعض الاباء فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة لما فيها من التخفيف اه‍ان (1) هذا الحديث دليل لمن لا يوجب الغسل في يوم الجمعة رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد من حديث سمرة وحسنة الترمذي أيضا واستدل من قال بالوجوب بحديث أبى سعيد رضى الله عنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد انتهى (3) قال في البيان بل بسحب (4) الرواخ اسم لما بعد الزوال الي الليل اه‍(5) وأيام التشريق والليلة المباركة وهي ليلة النصف من شعبان رواه عن على عليلم في جامع الاصول اه‍ح ولا يشترط تقديم غسل النجاسة الأصلية كما لا يجب غسل مخرج المني في الجنابة اه‍حي ولو قضاء اه‍تها مي ومثله عن لى (6) يعنى للصلاة (7) قيل من المغرب اه‍وقال المفتى ولو بأيام اه‍وقيل حد القبلية ما لم يحدث اه‍وقيل أن يكون كالمفعول لاجله اه‍(8) وأجيب بأن الحدث الطاري يفارق الأصلى كحدث المتيمم اه‍زر الأولى أن يقال كحدث من لا يجد ماء ولا ترابا فانه إذا أحدث في الصلاة بطلت ذكر معناه ابن رواع قرز لانه يفرغ من الغسل محدثا (9) يعنى الجماعة وقيل ولو فرادى (10) أي يندب قرز (11) أي يندب قرز (12) وكذا بعدهما إلى الفجر قرز

12 / 239
ع
En
A+
A-