[ 557 ]
[ باذن الشرع احترازا من المغصوبة فانه لا يرجع بما انفق عليها وقولنا ( غالبا ( 1 ) ) احتراز من اللقطة ( 2 ) فان لمن هي في يده ان ينفق عليها بغير أمر الحاكم ( 3 ) ويرجع بما انفق ان نواه ( 4 ) واحتراز امن المبيع قبل التسليم فانه لا يرجع بما انفق عليه ( والضيافة ) تجب ( على ) من نزل به ضيف وانما تجب على من كان من ( أهل الوبر ( 5 ) ) وهم البدولاجل الخبر وهو قوله صلى ]
__________
الشريك اصلاحه مع غيبة شريكه أو تمرده قرز ( 1 ) الصورة الاولى استثناها من قوله الغائب والمتمرد والثانية استثناها من منطوق قوله ومؤن كل عين لغيره في يده باذن الشرع ( 2 ) صوابه الضالة إذ هي لما ضل من الحيوان غير بنى آدم واللقطة للجمادات لكن يرجع بما نفق سواء كانت ضالة أو لقطة قرز ( 3 ) لا فائدة ( 4 ) ولو المالك حاضرا قرز لان خفاءه ابلغ في الغيبة وان كان مدعيا لها قبل ان يقيم البينة ( 5 ) واستثنى له ما يستثني للمفلس وفي بعض الحواشي ينظر كم يبقى للمضيف هل كالمفلس ومنفق الفقير قيل الذي يأمن على نفسه الضرر حالا ومآلا ومن يعول ( * ) ( مسألة ) إذا جاء رجل إلى رجل ضيفا وقال آخر أنا اضيفه وسكت الذي جاء إليه الضيف فان كان قصد المضيف المروة إلى الضيف فلاشئ على الذي وصل الضيف إليه وان فعله مروءة إلى المضيف وجب القضاء على الذي جاؤا إليه وان لم يقل ضف عني بل سكت ورضى واما إذا كره الذي جاؤا إليه فالمضيف متبرع لا حق له ( * ) ( مسألة ) إذا جاء رجل ضيف وذبح له شيئا ودعي اهل بلده وكان مما العادة فيه المعاوضة واراد الضيف ان يقضى المضيف وكان في دعائه غير الضيف اكرام وجب عليه مثل ما فعل وإذا وصل ضيف إلى عند رجل وفعل له فوق الذي يعتاد وجب القضاء واما الضيافة المعتادة فهي واجبة لا يجب قضاؤها اه‍ من مسائل مولانا امير المؤمنين محمد بن المطهر عادت بركاته ( * ) قيل ى اطعام الضيف فرض كفاية حيث لا يباع الطعام لاحيث يباع للخبر اه‍ رياض وقال الامام عليلم قلت والى الضيف تعيين من يرجع عليه ( ) كمطالبة من شاء من الغاصبين لقوله صلى الله عليه وآله من اضطاف إلى قرية فاصبح بفنائهم جائعا فحق على كل مسلم ان يعينه حتى يأخذ بحقه اه‍ بحر عند م بالله مطلقا وعند الهدوية بامر ذي الولاية ( ) وفي رجوع من يرجع عليه على اهل بلده واقاربه نظر لا رجوع على المقرر وقرز ( * ) ويكون ثلاثة ايام وإذا تكرر نزول الضيف قيل انها تجب في كل شهر مرة ولعله يعتبر العرف في تسميته ضيفا وان قربت المسافة اه‍ ح لي ( * ) ويدخل مال الصغير والمجنون والمسجد لانه حق في المال فاشبه الزكاة قرز ( * ) ولكل بما يليق به على قدر ( عالة ) ؟ وله اخذه مع التمرد من ذلك اه‍ ح بحر ولو بالتلصص اه‍ مى ( * ) واما اهل الوبر فهم سكان الصحاري كانوا يعيشون من البان الابل ولحومها منتجعين لمنابت الكلا مرتادين ولمواقع القطر وابتغاء الحياة فلا يزالون في حل وترحال كما قال بعضهم عن ناقته تقول إذا ادرت لها وضيني * أ هذا دينه ابدا وديني أ كل الدهر حل وارتحال * اما تبقى علي ولا تقيني فكان ذلك دأبهم زمان الضيف والربيع فإذا جاء الشتاء واقشعرت الارض انكثموا إلى اطراف العراق

[ 558 ]
[ الله عليه وآله وسلم الضيافة على أهل الوبر وليس على أهل المدر وهذه المسألة قال بها الامام المهدي علي بن محمد والخلاف في ذلك للاكثر من أهل البيت والفقهاء وزعموا ان الحديث منسوخ ( 1 ) ( باب الرضاع ( 2 ) ) الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة واما السنة فما روى أن عليا عليلم قال للنبي صلى الله عليه وآله اراك تتوق ( 3 ) إلى نساء قريش فهل لك في ابنت عمك حمزة أجمل فتاة في قريش فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أما علمت انها بنت أخى من الرضاعة ( 4 ) ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب وأما الاجماع فلاخلاف في أن إجراء الرضاع مجرى النسب مقصور على تحريم النكاح ( 5 ) دون سقوط القود والشهادة ( 6 ) وثبوت النفقة ونحو ذلك ( 7 ) ( فصل ) ( و ) اعلم ان ( من ) رضع لم يثبت حكم الرضاع الا بشروط خمسة لا تتم من دونها * الاول ان يكون اللبن ( وصل جوفه ( 8 ) أي مستقر طعامه وشرابه فلولم يصل الا إلى الحلق أو الصدر لم يثبت حكمه ويكفي في ذلك غالب الظن وقال ش لا يحرم الا خمس رضعات ( 9 ) قيل يأخذ الثدي لجوعه ويترك لشبعه * الثاني ان يكون دخوله ( من فيه أو أنفه ( 10 ) ) ]
__________
والشام فيشتون هنالك ( مقامين ) ؟ جهد الزمان ومصطبرين على بؤس العيش وكانت اديانهم مختلفة اه‍ من بعض التواريخ وفي الضياء الوبر الابل وجمعه اوبار قال الله تعالى ومن اصوافها واوبارها الآية اه‍ بلفظه ( 1 ) الظاهر عدم النسخ ومن ادعى النسخ فعليه الدليل واما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة من نفسه وقوله صلى الله عليه وآله ليس في المال حق سوى الزكاة فذلك عموم مخصوص بنفقة القرابة ومواسات المضطر وهذا الخبر الذي في الضيافة فلا يصح ان يقال هما ناسخان لخبر الضيافة مما لم يعلم تأخرهما عن خبر الضيافة اه‍ غيث ( 2 ) هو بكسر الراء وفتحها وهو في اللغة اسم لمص اللبن من الثدي وفي الشرع عبارة عن حصول لبن المرأة في معدة الصبى بشروط ستأتي ( 3 ) والتوق هو الميل إلى الشئ والرغبة فيه اه‍ تخريج شفاء ( 4 ) وذلك لانه صلى الله عليه وآله ارتضع هو وعمه الحمزة من امرأة كافرة ( ) قبل قدوم حليمة بنت ابي ذؤيب ثم قيل له ان يتزوج ابنت حمزة فقال انها بنت اخي من الرضاع اه‍ بستان ( ) وهي مولاة ابي لهب وهي تسمى ثويبة بضم الثاء المثلثة بصيغة التصغير ذكره في سيرة ابن بهران وشرح الاثمار من اول كتاب السير ( 5 ) وجواز النظر ومحرم في السفر والخلوة ( 6 ) عند ابي ح ( * ) على القول بان شهادة القريب لا تصح والمختار انها تصح قرز ( 7 ) كالارث والحد والعقل والعتق اه‍ تعليق وشلي ( 8 ) معدته اه‍ ح فتح ( 9 ) متفرقات في خمسة مواضع ( 10 ) الاولى زيادة ونحوها في المتن لتدخل العين والاذن كما اختير

[ 559 ]
[ أو نحوهما ( 1 ) كعينه أو أذنه فلو كان من حقنة ( 2 ) أو نحو ذلك لم يوثر * الثالث أن يكون الرضاع والصبى ( في الحولين ( 2 ) ) لم يتعدى عمره عليهما وقال ابوح ثلاثون شهرا * الرابع ان يكون ( لبن آدمية ( 3 ) ) فلو ارتضع صبيان من رجل ( 6 ) أو بهيمة لم يصيرا أخوين عندنا * الخامس ان تكون تلك الآدمية قد ( دخلت ) في السنة ( العاشرة ) فاما إذا لم تبلغ سنايصح فيها العلوق فهي كالذكر وعلي قول ص بالله والامير علي بن الحسين إذا قد دخلت في السنة التاسعة ( 7 ) ( و ) اعلم ان لبن الآدمية يقتضى التحريم و ( ولو ) أخذ منها في حال كونها ( ميتة ( 8 ) أو بكرا ) لم تلد ولم تزوج ( أو ) تناول لبنها بعد ان صار ( متغيرا ( 9 ) ) بان صارد هنا أو مطبوخا أو أخذ في لخا ( 10 ) ]
__________
للمذهب ان دخول اللبن إلى المعدة منهما يقتضي التحريم هذا مع اطلاق الرضاع على ما دخل من الانف ونحوها مخالف لاطلاق الرضاع لغة وعرفا اه‍ بحر لي لفظا ( 1 ) وظاهر الاز خلافه ويؤيده ما في الصوم وقد تقدم ( 2 ) الحقنة ما سكب من الدبر إلى المعدة اه‍ ح اثمار ( 3 ) الطعنة والرمية ( 4 ) تحديدا قرز ( * ) وابتداء الحولين من خروج الولد جميعه فاما إذا رضع من بعد خروج رأسه مثلا حرم اه‍ ح بحر قيل ما لم يرجع وقيل ولو رجع وعند سيدنا عامر لا يحرم الا ماكان بعد الانفصال قرز فلو مص ولم يصل معدته الا وقد خرج من الحولين لم يقتضي التحريم قرز ( 5 ) وسواء كان فيه لو اللبن ام لا نص عليه ع في التذكرة اه‍ ديباج ( 6 ) أو ( خنى ) ؟ أو جنية لو فرض وقوعه اه‍ ح لي ( 7 ) واختاره المؤلف وهو الذي في الاز والبحر في باب الحيض واختاره في الغيث وهو الذي يأتي على المختار في الازهنا وقد ذكرت له عليلم فقال مراده هنا ما لم يعلم بلوغها في التسع وهذا الجواب غير مخلص لان المقصود بلوغها وقتا يصح العلوق كما ذكر عليلم في شرحه قال ص بالله ومن قال بقوله لا يشترطون علم البلوغ كما لا يشترط علم الجميع في العاشرة اه‍ نجري وقيل هذا اختاره لنفسه والذي في الحيض لاهل المذهب وقيل بل يفرق لان العادة غالبها جار بانها تحيض ثم تعلق وتكون ولادتها بعد تمام التاسعة اه‍ ح فتح معنى وفيه تأمل إذ تلد بعد تسعة اشهر وبقى ثلاثة اشهر فلا يستقيم التعليق ( * ) وهذا الخلاف إذا لم تبلغ في التاسعة فان بلغت فيها فوفان والصحيح قول ص بالله والامير علي بن الحسين والمذهب ما في الاز ( 8 ) واما الرضيع فلابد من كونه حيا لاميتا فلا تحريم وفائدة التحريم بعد موته لو كان قد عقد مرة لم تحرم على ذوي اللبن وكذا لو كان لرجل زوجتان رضعت الصغرى من الكبرى ثم ماتت قبل وصول اللبن جوفها لم تحرم عليه الكبرى ( 9 ) فان تغير إلى دم لم يحرم اه‍ هبل وظاهر الاز انه يحرم قرز ( * ) فرع فلو رد الطفل اللبن قبل تغيره في المعدة وجهان يحرم إذ قد اغتذى به ولا كلو رده من الفم والاول اصح إذ لم يفصل الدليل اه‍ بحر فلو شربه وتقاياه ثم شربه آخر فانه يحرم قرز والله اعلم هلا قيل قد خرج عن حكم اللبن وصار حكم اللبن وحكم القئ ينظر ( 10 ) بفتح اللام ذكره في الضياء انه اسم لما يتصعد به واللخاء بالقصر وكسر اللام كثرت الكلام في الباطل اه‍ زهور

[ 560 ]
[ وأصعط الصبي فانه في هذه الوجوه يقتضى التحريم ( غالبا ) احتراز من الجبن ( 1 ) فانه لا يحرم ( 2 ) ذكره ط ( 3 ) وقال م انه يحرم ( 4 ) واما الزبد فقيل ع الخلاف فيه كالجبن وقيل ي يتفق السيدان انه يحرم ( 5 ) ( أو ) شربه ( مع جنسه ) وهو لبن الآدميات فانه يقتضي التحريم ( مطلقا ) أي سواء كان غالبا أو مغلوبا إذا كان يصل الجوف لو انفصل عن الخلط ( أو ) خلط مع ( غيره ) أي غير جنسه كالماء ولبن البهائم والمرق ( 6 ) ( و ) كان ( هو الغالب ( 7 ) ) لما خلط به فانه يقتضى التحريم ( 8 ) ولابدان يقدرانه لو انفصل وصل الخوف فان كان اللبن مساويا لما خلط به أو مغلوبا أو التبس الاغلب منهما ( 9 ) فلا تحريم وقال اصش وض زيدان المساوي يقتضى ]
__________
( * ) خلاف داود وعطاء ( 1 ) بضم الجيم والباء اه‍ من خط سيدي الحسين بن القاسم ( 2 ) وكذا لبن الاقط وهو اللبن المجمد وهو اللباء في العرف والمذهب انه يحرم قرز ( 3 ) والجبن لا ينعقد الا بالانفحة والانفحة شئ اصفر يكون في بطن الجدى قبل ان يأكل الشجر وهو بكسر الهمزة وفتح الفا اه‍ بلفظه صفة الجبن المنعقد من لبن المرأة ان يرضع جدي من لبن امرأة أو يسقى من لبنها فيذبح بعد ذلك ويستخرج من معدة الجدي ويأكله الصبي والله اعلم وقرر انه يحرم والصواب انه يعقد على لبن امرأة وينعقد جبنا والله اعلم قرز ( * ) إذ لا غذاء فيه لقوله صلى الله عليه وآله ما انبت اللحم وانشز ( ) العظم وهذا غير حاصل في الجبن ذكره في البحر وقال الامام ى الاقط بفتح الهمزة ويجوز بالكسر شئ يتخذ من اللبن وكذا الجبن ايضا ولا يدخر ان الا من الحليب دون المخيض والاقط يقطع صغار أو يكال وتجزي منه صاعا فطرة واما الجبن فيقرص اقراصا غلاظا ويوزن وتجزي منه الفطرة على جهة القيمة اه‍ ان ( ) والانشاز بمعنى الاحياء قال تعالى ثم إذا شاء انشره اه‍ خطابي ومثله في النهاية بالراء اي شده وقواه وبالزاى اي رفعه واعلاه ( 4 ) لانه قد صار عين اللبن في معدته اه‍ ح فتح ( 5 ) لانه ابلغ في الغذاء اه‍ غيث ورياض ( 6 ) أو طعام أو نحوه ( 7 ) وهو ظاهر الاز ( * ) فائدة إذا كان احدهما غالبا ولم يعلم ايهما الغالب فيحتمل ان تغلب جنبة الحظر ويحتمل ان يقال الاصل الجواز اه‍ دواري ( * ) يعني حيث كان من المائعات كما في الكتاب واما إذا خلط بغيرها فان كان مستهلكا فان وصل على صفته من غير اختلاط أو كان غالبا حرم والا فلا اه‍ شرفية وقال في البيان ( مسألة ) وإذا خلط لبن المرأة بلبن سائمة أو بماء أو طعام أو نحوه فان كان غالبا لذلك حرم وان كان مغلوبا أو التبس حاله لم يحرم اه‍ بلفظه ( 8 ) قيل الا ان يخلط بالسمن لم يحرم ذكره في البحر والاولى انه يحرم وهو مقتضي الازهار في قوله أو غيره وهو الغالب قرز ( 9 ) ولا فرق بين ان يلتبس من اصله أو يعلم ان احدهما اكثر ثم يلتبس لان الاصل التحريم اه‍ تعليق ع ( * ) يقال لم خالفوا اصلهم في الماء القراح والمستعمل سل يقال يغلب ذلك التشبيه وهو انه لم خلط بغير جنسه منع من التحريم وحصول حكم الرضاع كما إذا اختلط بالماء القراح مثله من المستعمل منع كونه طهورا وقوله يغلب ذلك التشبيه الخ

[ 561 ]
[ التحريم قال ش والمغلوب أيضا * قال مولانا عليلم وقولنا وهو الغالب نغنى به الغلبة ( 1 ) في المقدار قيل ع وأشار إليه م بالله وقيل ح المراد بالغلبة التسمية فان كان يسمى لبنا فهو الغالب واقتضى التحريم وان كان لا يسمى لبنا فهو المغلوب ولم يحرم ( أو التبس دخول ) المرضعة في السنة ( العاشرة ) فلم يعلم هل لها عشر أم أقل فانه يقتضي التحريم وهذا مبني على انه قد تحقق دخولها في العاشرة والتبس هل وقع الرضاع قبلها أم فيها فاما لو التبس حين الرضاع هل قددخلت في السنة العاشرة أم هي في التاسعة فانه يحكم بالاصل وهو عدم دخول العاشرة ( لا ) لوالتبس حين رضاع الصبى ( هل ) قد زاد عمره على الحولين ام لا بل هو ( في الحولين ( 2 ) ) فان الرضاع مع هذا اللبس لا يقتضى التحريم ( 3 ) هذا الذي صحح للمذهب أعني الفرق بين التباس دخول العاشرة وبين التباس بقاء الحولين ( نعم ) فمتى ثبت الرضاع على الشروط التى تقدمت ( ثبت حكم البنوة لها ) أي للمرضعة بمعنى ان الولد يصير لها ولدا ( و ) كذلك يثبت حكم البنوة ( لذى اللبن ( 4 ) وهو زوجها الذى علقت منه ( 5 ) وارضعت بعد العلوق وعن ابن عباس وابن مسعود وابن عمروابن الزبير وداود ان الرضاع لا يقتضى التحريم بالنسبة إلى الرجل ( 6 ) بمعنى أنه لا يشارك الام في حكم البنوة وعندنا ( 7 ) أن الزوج يشاركها ( ان كان ) لها زوج والا فالولد لها فحسب ومعنى ثبوت حكم البنوة انما هو في تحريم النكاح ( 8 ) دون غيره من الاحكام كالنسب والارث وسقوط القود ونحو ذلك ( وانما يشاركها ) في حكم البنوة في المرضع فيصيرا بناله كما هو ابن لها ( من ) وطيها ( 9 ) ]
__________
حاصل الغلبة يقال ان اصل الماء التطهر فإذا اختلط به مثله منع من التطهير واصل اللبن إذا وصل الجوف التحريم فإذا اختلط به مثله منع من التحريم فاستويا كما ترى اه‍ مى قرز ( 1 ) كيلا أو وزنا اه‍ زهور وقيل لا وزنا لانه قد يثقل الماء لو قلنا وزنا قرز ( 2 ) وهو حيث تيقن خروجه من الحولين اه‍ ح فتح لا لو التبس حال الرضاع فيحكم بالتحريم لان الاصل الصغر قرز ( 3 ) هذا مع الاطلاق لامع التاريخ إلى وقت معلوم محتمل فالاصل الصغر قرز ( 4 ) وسواء كان من زوجته أو من مملوكته أو نحو ذلك كامة الابن قرز ( * ) وكذا الملك أو شبهة الملك كامة الابن اه‍ وابل ولعله مع العلوق قرزفانه يكون اللبن لها وله اه‍ ح فتح قال في البرهان ولعله مبنى على ان وطئ الغلط يقتضي التحريم اه‍ برهان والمذهب خلافه في وطئ الغلط قرز ( 5 ) فان التبس العلوق فلستة اشهر اه‍ مفتي ان وضعته حيا ويلحق بهما ( 6 ) فتكون ربيبته فتحرم عليه لا على ابنه من غيرها ( 7 ) الحجة لنا انه صلى الله عليه وآله اذن لعائشة ان يلج عليها افلح وقال انه عمك وكانت رضعت من امرأة اخيه اه‍ زهور ( 8 ) وجواز النظر والسفر بها قرز ( 9 ) أو استدخلت ماؤه قرز

[ 562 ]
[ و ( علقت منه ) بولد ( ولحقه ) نسبه فان اللبن بعد هذا العلوق يصير لهما جميعا وقبل العلوق لا يشاركها فيه عندنا ( 1 ) قال عليلم وانما قلنا ولحقه احتراز من ان تعلق منه في نفس الامر ولا يلحقه في طاهر الشرع كالولد المنفى باللعان ( 2 ) ونحو ذلك فانه اذالم يلحقه العلوق لم يشاركها في اللبن ( نعم ) ولا يزال الرجل مشاركا للمرأة في اللبن ( حتى ينقطع ( 3 ) منها ( 4 ) بالكلية فلو عاد بعد الانقطاع لم يرجع له ( 5 ) فيه حق ( أو ) لم ينقطع منها اللبن لم يزل مشاركا لها ولو طلقها وتزوجت غيره لم ينقطع حق الاول في اللبن حتى ( تضع ( 6 ) من ) زوج ( 7 ) ( غيره ) فمتى وضعت بطل حق الاول ( و ) إذا طلقها الزوج الاول المشارك لهافى اللبن ثم تزوجت آخر لم يكن للآخر نصيب في اللبن حتى تعلق منه ايضا وحين تعلق منه ( يشترك الثلاثة ) في اللبن وهم المرأة والزوج الاول والزوج الثاني فلا يزالون مشتركين في اللبن ( من العلوق الثاني إلى الوضع ( 8 ) فمن ارتضع منها ما بين العلوق والوضع كان ابناء للمرأة وللزوج الثاني والاول وحكي في الزوائد عن الناصر والصادق والباقروح انه لا يثبت الاشتراك في الولد بين الزوجين لكنه للاول عند أبي ح إلى وضع الحمل ثم للثاني وعند الصادق والباقر والناصر هو للاول إلى ظهور الحمل ثم للثاني ( و ) قد يكون الابن من الرضاع ابنا ( للرجل فقط ) دون من ارضعته فيكون ابنا للرجل من الرضاع لا ام له وذلك حيث يغتدي ( بلبن من زوجتيه ( 9 ) وهو ( لا يصل ) الجوف ) ( الا مجتمعا ) بحيث لو انفصل لبن كل واحدة وحده ]
__________
( 1 ) خلاف ص بالله وح فبالوطئ ( 2 ) وكالامة حيث لم يدعه وكلما جاء بعد الاقرار بانقضاء العدة لستة اشهر والنكاح الباطل نحوان يعلم وهي جاهلة قرز ( 3 ) ولو لعارض قرز ( * ) ولعله يعمل بالانقطاع بالكلية بالظن اه‍ زنين وفي ح لي وقيل حتى ينقطع عن الوقت الذي تعتاد مجيئة فيه ( * ) ولو بقيت تحته ما لم تعلق منه مرة اخرى اه‍ ن وإذا حبلت عاد حقه كما انه يثبت حقه في لبنها ابتداء بالعلوق الثاني اه‍ ان ( * ) على وجه لا يرجي عوده فاما إذا كان يرجى عوده فلا يبطل حكم الرضاع وقيل ولو لمرض أو مجاعة قرز ( 4 ) قيل المراد بعد الوضع لا حال الحمل فلاحكم للانقطاع اه‍ مفتي وقرره مشايخ ذمار والشامي قرز ( 5 ) ما لم تحبل قرز ( 6 ) ولو بعض الحمل اه‍ كب وح اثمار قرز ( 7 ) لا فرق بين ان تضع من زوج أو من غيره ولو من زنى ولفظ حاشية فمتى وضعت من زنى انقطع حق الاول وكان الولد لها وقيل انه لا ينقطع حق الاول الا إذا علقت ممن يلحقه والزاني لا حق له فلا يقطع حق غيره وصرح به في ح فتح ( 8 ) ولو احد التوأمين حيا أو ميتا فيه اثر الخلقة اه‍ ح لي ( 9 ) أو امتى اولاده أو غيره ذلك ممن يلحقه نسبه ولو لم تكن زوجة كوطئ الغلط والوطئ في ملك أو شبهة ملك فانه يكون اللبن له ويثبت تحريم من ارتضع منه في حقه ومثله في البيان واما على المختار فانه لا يقتضي التحريم في وطئ الغلط اه‍ مسلم في تحريم المصاهرة واما ثبوت حكم الرضاع فيثبت كما اقتضاه عموم قوله وانما يشاركها من علقت منه

[ 563 ]
[ لم يصل الجوف لقلته فانه في هذه الصورة إذا جمعتاه ( 1 ) فشربه صار ابنا لزوجهما فقط لالهما ( 2 ) ( ويحرم به ) أي بالرضاع من النساء ( من صيره ) اللبن للراضع ( محرما ( 3 ) كالام من الرضاع والاخت من الرضاع لاب وأم أولاب أولام والعمة كذلك والجدة أم الام وأم الاب وزوجه الاب من الرضاع ونحو ذلك ( 4 ) وعلى الجملة انما حرم بالنسب لاجل النسب والصهرحرم بالرضاع الا اخت الابن من الرضاع ونحوها حسب ما تقدم في النكاح حيث قال والرضاع في ذلك كالنسب غالبا فاحترز من اخت الابن من الرضاع ونحوها لانهن يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع ( ومن انفسخ نكاح ) منكوحة ( غير مدخولة ( 5 ) بفعله مختارا ) غير مكره ( رجع ) الزوج ( 6 ) ( بما لزم من المهر ( 7 ) عليه ) أي على الذى فعل ذلك الرضاع فان كان الفاعل هو الرضيع نحوان تدب صغرى زوجتيه على الكبرى وهى نائمة ( 8 ) فترضع منها بغير علمها فانه يرجع على الصغرى ( 9 ) بنصف مهر الكبرى ( 10 ) وان كان شخص عاقل ( 11 ) هو الذي قرب الصغرى ( 12 ) للرضاع رجع عليه ( 13 ) ( الا ) ان يكون الذى فعل الرضاع ( جاهلا محسنا ) بان تخشى المرضعة على الصغيرة التلف ( 14 ) وهى جاهلة لانفساخ ]
__________
ولحقه وهو هنا لاحق به اه‍ سماع سيدنا عبد القادر رحمه الله ( 1 ) ينظر لو كان إذا انفصل لبن احدهما وصل الجوف لكن التبس ايهما لعله يغلب جانب الحظر فيحرم النكاح ولايجوز النظر اليهما اه‍ هبل لعل تحريم النظر اذاكن غير زوجتين فان كانتا زوجتين لم يحرم لانهما من نساء الاصول قرز ( 2 ) لكن يحرمن على الرضيع لكونهن من نساء ابيه اه‍ ح لي لفظا قرز ( 3 ) وضابط ذلك ان حرمة الرضاع تنتشر من المرضعة وصاحب اللبن إلى اصولهما وفصولهما ونسائهما وحواشيهما وتنتشر من الرضيع إلى فصوله فقط ونسائه ونساء فروعه دون اصوله وحواشيه اه‍ اثمار ( 4 ) الجمع بين من لو كان احدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين ( 5 ) ولو قد خلابها قرز ( * ) مع التسمية لها قرز ( 6 ) حيث لم يأذن بالرضاع فان اذن سقط مهر الكبرى وسلم نصف مهر الصغرى ولا يرجع به على احد قرز ( 7 ) ونفقة عدة الفسخ في المدخولة اه‍ ح لي لفظا ينظر في هذا اه‍ هامش لي قرز ( 8 ) أو غير نائمة ولم يكن منها فعل اه‍ بيان ون هامش البيان ما لفظه فان لم تكن نائمة ولم تمنعها ولا ناولتها ثديها فانه يسقط مهرهما جميعا اه‍ لمعة والوجه فيه انها حينئذ متعدية بتركها أو مفرطة لان لبنها معها كالوديعة يجب حفظه ( 9 ) مسألة ومن له زوجتان احدهما طفلة فارضعتها الكبرى من لبن لزوج اول انفسخ نكاحها وتحرم الكبرى عليه مطلقا وكذا الصغرى ان كان قد دخل بالكبرى أو لمسها أو نظر إليها لشهوة والا فلا اه‍ ن قرز ( 10 ) وبجميعه ان كان قد خلابها لانها جناية قرز ( 11 ) لافرق لانها جناية قرز ( 12 ) إذ لا اختيار للصغرى فصارت كالملجأة فيثبت الرجوع عليه لذلك وسواء بقي لها فعل ام لا كما لو اكره على اتلاف مال الغير اه‍ وشلي قرز ( 13 ) بنصف مهر كل واحدة قرز ( 14 ) أو الضرر اه‍ ح لي قرز

[ 564 ]
[ النكاح بذلك فانه لا يرجع عليها ( 1 ) حينئذ فيبطل الرجوع في المهر بهذين الشرطين وهما الجهل وخشية التلف وأما المدخولة ( 2 ) فلا يسقط مهرها بحال ولو انفسخ نكاحهابأى وجه ولا يرجع به على أحد لأنه قد استوفى مافى مقابلته بالوطئ فان أكره الزوج ( 3 ) الكبيرة فالفسخ من جهته فلا يرجع عليها بمهر الصغيرة ولها نصف مهرها ( 4 ) وان كان المكره الغير رجع على المكره بنصف المهرين ( 5 ) ( فصل ) في الطريق إلى ثبوت حكم الرضاع المتقدم على النكاح من انفساخ النكاح واقتضاء التحريم ( و ) هوان الرضاع ( انما يثبت حكمه ) على الزوج ( باقراره ( 6 ) أو بينتها ( 7 ) ) مع التشاجر ويكفي في اقراره ( 8 ) ان يقربان المرأة محرمة عليه بسبب الرضاع أو انها اخته من الرضاع أو نحو ذلك * واما كيفية الشهادة فاعلم انه لابد فيها من رجلين أو رجل وامرأتين سوى المرضعة لانها تشهد على امضاء فعلها قيل ع ذكر ابو جعفر ان شهادتها لاتقبل إذا شهدت انها ناولته ثديها لا إذا اشهدت انها وضعت اللبن بين يده فتقبل ( 9 ) وقال ش تقبل شهادة النساء ( 10 ) وحدهن كالرجال ( 11 ) واعلم انه يشترط في الشهادة شرطان الاول ذكره علي خليل وهوان يشهد أنه ارتضع في الحولين أو مطلقا وتصادق الزوجان ( 12 ) ]
__________
( 1 ) ولامهرلها لان الفسخ من جهتها اه‍ شرح ابن بهران إذا كانت غير مدخولة قرز ( 2 ) أو خلوة في عقد صحيح وظاهر الازهار خلافه قرز ( 3 ) مع اكراه الزوج يضمن المهرين يعني نصفهما قرز ومع اذنه فقط يسقط مهر الكبرى وعليه نصف مهر الصغرى ولا يرجع به على احد قرز ( 4 ) ان لم يكن قد خلا بها قرز ( * ) يعني الكبيرة حيث لافعل لها اه‍ غيث وفي تعليق الفقيه ع ولو بقي لها فعل وهو القوي اه‍ كما لو اكرهها على اتلاف مال الغير ( 5 ) فان بقى لها فعل سقط ( ) مهرها لان الاتلاف حصل من جهتها ويضمن الزوج للصغرى ويرجع على الكبرى وهي ترجع على المكره فان لم يبق لها فعل ضمن الزوج لهما جميعا ويرجع به على المكره ( ) يقال لا يسقط وسواء بقي لها فعل ام لا كما لو اكرهها على اتلاف مال الغير قرز ( 6 ) أو نكوله اورده اليمين قرز ( * ) وكذا لو لم يكن منه اقرار ولا لها بينة إذا علم الحاكم بتواتر أو غيره وجب الفسخ ولزم اجبارها اه‍ غيث قرز ( 7 ) ولو من جهة الحسبة اه‍ بحر قرز ( * ) يعني مع الحكم واما البينة من دون حكم فلاحكم لها قرز ( 8 ) والاقرار بالرضاع يحمل على الحولين وان لم يفسره لذلك لان الاقرار يحمل على الذي يوجب التحريم بخلاف الشهادة بالرضاع فلابد ان يفسره بانه في الحولين اه‍ بيان من الرضاع قرز ( 9 ) أو رضع الصبى بنفسه من ثديها أو يؤجره الغير من لبنها فحينئذ تقبل شهادتها بذلك إذ لافعل لها اه‍ كب ( * ) وقيل انها لاتقبل مطلقا لانها تجر إلى نفسها البنوة اه‍ دواري قرز ( 10 ) هنا ( 11 ) ولابد من اربع ( 12 ) وهل يعمل بالمصادقة ولاحكم للبينة قلنا له فائدة وهو حيث تؤرخ البينة إلى وقت ولم يقولا في الحولين وقال الزوجان

[ 565 ]
[ بعد ذلك أنه في الحولين * الشرط الثاني ذكره ص بالله ان يعرف الشاهدان ان في المرأة لبنا وشاهدا المص المتدارك ( 1 ) لااذا لم يعرف اهل فيها لبن ام لاقال في الشرح ويجوز للاجانب ( 2 ) ان ينظروا الى حلمة الثدي في فم الرضيع ( ويجب العمل بالظن الغالب ( 3 ) في النكاح تحريما ( 4 ) ) أي متى غلب على ظن الرجل ان المرأة رضيعة له حرم عليه ان ينكحها وان كانت تحته سرحها ( 5 ) ويحتاط بالطلاق اما لو تردد ولم يغلب على ظنه صدقها فانه يستحب له فراقها ( فيجبر الزوج المقربه ) أي إذا أقر الزوج انه غلب على ظنه انها رضيعته اجبره الحاكم ( 6 ) على فراقها ( ولو ) اقر الزوج بان زوجته رضيعة له وانكرت ذلك ولابينة فان ( باقراره وحده يبطل النكاح ) بينهما ( لا الحق ) الذى لها عليه من مهر ونفقة وغيرهما ( 7 ) فلا يبطل وهل يكفي اقراره في بطلان النكاح ويجوز لها أن تزوج وان كانت مكذبة له ولم يصدر منه طلاق وانما أقر بالرضاع فقط قال مولانا عليلم الاقرب انه لا يجوز لهافى ظاهر الحكم وان غلب في ظنها صدقة لكن إذا ظنت صدقه جاز لها فيما بينها وبين الله تعالى وحرم عليها أخذ الحقوق منه وليس لها ان تقر بعد الانكار ( 8 ) كما ليس له الرجوع عن الاقرار بالرضاع ايضا لكن يحتمل ]
__________
ذلك الوقت ونحن في الحولين فظهر لك وجه ذلك والله اعلم اه‍ مفتي ( 1 ) ولفظ البحر مسألة ويكفي شاهد الرضاع رؤية المص المتدارك والثدي في فمه مع صحة الثدي والصبي وقرب الولادة وهي قرينة تفيد العلم اه‍ بحر بلفظه من قبيل باب النفقات ( * ) مسألة ويشهد على القطع ان بينهما رضاعا محرما واصلا إلى الجوف في الحولين فلو اقتصر على محرم فوجهان اصحهما وجوب التفصيل ( ) احتياطا في فسخ النكاح ولو شهد على قرائن المشاهدة لم يكف اجماعا حتى يقول رضاعا محرما أو نحوه اه‍ بحر بلفظه من قبيل باب النفقات يقول رضاعا لا يجوز معه التناكح بينهما أو رضاعا صيرها اما له أو اختا له لو بنتا أو نحو ذلك قرز ( ) ويكفي الاجمال من عارف قرز ( 2 ) وفي البيان في آخر باب اللباس ( مسألة ) ويجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة والحاجة إليه كمحتمل الشهادة على الرضاع أو على الزنى أو على الختان والقابلة وتنظر فرج الوالدة اه‍ بلفظه ( 3 ) ظن الرجل قبل الزوجية أو بعدها وظن الزوجة قبل الزوجية لابعدها فلا يعمل بظنها لان فيه ابطال حق غيرها ولعله يثبت لها تحليفه إذا ادعت عليه انه يظن الرضاع أو يظن صدقها أو نحو ذلك اه‍ ح لفظا قرز ( 4 ) وتحليلا اه‍ بحر وقرره المفتي والشامي وفي حاشية لا تحليلا فلابد من العلم وقد تقدم في الضروب في اول الكتاب قرز وفي البحر وكذا تحليلا وشكك عليه المشايخ مع ان لهم في الاصول ما يقتضي من تصديق الجارية المهداة وكخبر القادمة من غيبة وكالظن بالعمر الطبيعي اه‍ مفتي وكزوجة الاعمى ( 5 ) بل يجب الطلاق والصحيح لا يجب قرز ( 6 ) وكذا المسلمون من باب النهي عن المنكر اه‍ ح بهران قرز ( 7 ) كسوة وسكنى ( 8 ) قلنا القياس انها إذا اقرت صح لان ثمرت الرجوع الاقرار وهو يصح مع المصادقة كما يأتي

[ 566 ]
[ ان لها ان تطالبه بايقاع الطلاق عليها ليحل لها الازواج ولا يبعد ان يجب على الحاكم اجباره لان ذلك حق لهامع انكارها ويحتمل ان أقراره في معنى الطلاق ( 1 ) فلا تطالبه قال وهو الذى يقتضي به قولنا يبطل النكاح ( والعكس في اقرارها ( 2 ) ) وهو انها إذا أقرت المرأة بالرضاع بينهما وانكر الزوج ذلك ولابينة لها بطل حقها من الزوج من نفقة وكسوة وغيرهما ولا يبطل النكاح ( الا المهر ) فلا يسقط إذا أقرت بالرضاع ( بعد الدخول ) فتستحق الاقل من المسمى ومهر المثل ويجب عليها ان تمنع نفسها وعلى الحاكم اجبارها قيل ح ولا تقتله ( 3 ) هنا لانه لا يعلم بالرضاع بخلاف الطلاق ]
__________
( 1 ) يعني فلا يحتاج إلى الاحتياط بالطلاق ( * ) قلنا انما هو في الظاهر ولا يبطل النكاح في الباطن وكونه باطلا في الباطن لا يكفي في جواز النكاح من غير طلاق فالقياس انه لابد من ان يطلق اه‍ شكايدي ومثله ذكر مرغم وان كان خلاف الازهار فان تمرد فالفسخ اه‍ عامر ( 2 ) وإذا مات زوجها لم ترثه الا ان ترجع إلى تصديق زوجها وتكذيب نفسها في ذلك كله استحقت ما قد سقط من حقوقها ( ) كما إذا رجع المقر له إلى تصديق المقر بعد ردة لاقراره وقبل تصديق المقر للمقر له في رده للاقرار ذكر ذلك كله في الشرح اه‍ ن وانما يصح رجوعها إلى تصديق زوجها هنا وفي الرجعة ونحوها ولم يصح منه إلى الرجوع بعد الاقرار لان اقراره يسقط حقه فلا يصح الرجوع عنه واقرارها لم يسقط حق الزوج عنها بل هو باق فيصح رجوعها إلى الاقرار وحيث يصح رجوعها تستحق عليه النفقة وسائر الحقوق اه‍ ح لي ولايقال هذا خلاف ما يأتي في قوله أو ما صودق فيه غالبا لان هناك في الحل وهنا في الحقوق ومعناه عن الشامي وهامش البيان وفي شرح الاز في الاقرار ( ) واخذت ميراثها لان رجوعها يوجب عليها حكم النكاح وهي العدة فيثبت المهر والميراث اه‍ وعن المفتي ما لفظه لكن يشترط في الميراث ان يكون رجوعها قبل الموت لانه تصديق في حق الورثة وقيل ولو بعد الموت اه‍ غيث ( 3 ) المختار ان لها ان تقتله ( ) مع علمها بالرضاع المجمع عليه والمختلف فيه ان كان عالما ان لم يحكم بعدمه حاكم اه‍ ح فتح ( ) لانه يريد ان يفعل بها محظورا كما مر في الطلاق انتهى الجزء الثاني بحمد الله تعالى ويليه الجزء الثالث اوله كتاب البيع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله إلى يوم الدين
..تم

115 / 239
ع
En
A+
A-