[ 547 ]
[ انتقل الوجوب إليها والى العصبة حسب الارث وقيل ل لا يكون انفاق الام قرضا للاب الا إذا كان له كسب إذ لو لم يقدر على التكسب ( 1 ) كان وجوده كعدمه وقال م وص بالله وش إذا كان الاب معسر اوجبت النفقة على الام ( و ) اما الولد البالغ ( العاقل ( 2 ) المعسر ) فنفقته ( على ابويه حسب الارث ( 3 ) ) فتكون نفقته عليهما اثلاثا على الام ثلث وعلى الاب الثلثان ( الا ) ان يكون الولد المعسر ( ذاولد مؤسر فعليه ( 4 ) ) نفقة والده ولا تجب على الابوين ( ولو ) كان الولد ( صغيرا ( 5 ) أو كان الوالد كافرا ( 6 ) ) فان كفره لا يسقط نفقته من ابنه فان كان له ]
__________
قوله غير ايام اللبا ( * ) الحجة لنا ان الله تعالى اوجب اجرة الرضاع على الاب دونها لقوله تعالى فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن الآية فلو وجبت على الام نفقته لم تستحق الاجرة على الاب ولان الاب انفرد بمزية التعصيب اه‍ غيث ( 1 ) وهذا ظاهر كلام اللمع قلنا وكلام الشرح يعني شرح ض زيد خلاف ما ذكره الفقيه وهو انه دين مطلقا لانه شبه نفقة الصغير على الاب بنفقة الزوجات حيث قال وإذا لم يقدر لم يسقط عنه الوجوب كمن عليه دين وهو معسر ( 2 ) ولو امكنه التكسب قرز ( * ) المسلم قرز ( 3 ) مسألة ومن له اب ابن معسرين وهو لا يقدر الا على نفقة احدهما فوجوه احدها الاب اولى لحرمته ولانه لايقاد به الثاني الابن لثبوت نفقته بالنص الثالث ( ) سواء وقرز إذ في كل واحدة مزية فيقسم وكذا في الام اه‍ بحر معنى ( ) حيث كان الاب عاجزا عن التكسب والا فالابن الصغير اقدم قرز ( 4 ) حيث لا يقدم على التكسب ( * ) نفقة الابوين ولفط ن الثاني الابوان المعسران فيجب لهما ما يحتاجانه على اولادهما الكبار المؤسرين ولو امكنهما التكسب ( ) ولو كانا كافرين قيل ح ذميين أو مستأمنين وهم مسلمون أو العكس ويستوي فيهم الذكر والانثى لاستوائهم في البنوة وقال م بالله على قدر الميراث فان كان فيهم مؤسر ومعسر وجبت نفقتهما كلها على المؤسر وفاقا وان كان اولادهما صغارا مؤسرين وجبت نفقة الام عليهم واما الاب فكذا عند م بالله ون وح وش واما عند الهدوية فلاتجب الا إذا عجز عن التكسب اه‍ لفظا ( ) واما الصغار فتجب نفقة الاب ونفقتهم من كسب الاب حيث هو قادر عليه اه‍ زهور قرز ( 5 ) إذا كان الوالد عاجزا عن التكسب والا فنفقتهما جميعا من كسبه اه‍ ح لي لفطا قرز فان كان له ابوان معسران لا يتكسب الا ما يكفي احدهما فاقول المختار انه يقسم بينهما اه‍ ح ي ( 6 ) اراد الذمي لا الحربي اه‍ زهور قوي ذماري وقيل ولو حربي لعموم الادلة ( * ) وذلك لقوله تعالى وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ولقوله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لابيك ( ) وفي رواية أنت وما ملكت لابيك اه‍ ان وليس من المصاجبة بالمعروف ان يتركهما جائعين عاريين مع قدرته ؟ ؟ سد فاقتهما وستر عورتهما بالتكسب لا العكس لكفره ( 1 ) اه‍ ان ولاجل ولايته عليه الحاصلة بالابوة ( 1 ) لان المانع من جهته ويمكنه ازالته بالاسلام ( ) والسبب في هذا الحديث انه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يارسول الله ان اتى اخذ مالي فقال اذهب فأتني به فنزل جبريل فقال

[ 548 ]
[ بنون عدة المؤسر ولحدمنهم والآخرون معسرون وجبت نفقته كلها على المؤسر منهم ولم تسقط حصة المعسرين قيل ف وهذا قول واحد ( 1 ) ( ولا يلزم ) الولد للاب ( ان يعفه ( 2 ) ) بزوجة أو أمة إذا اضطر الى النكاح وكذا لا تلزمه نفقة زوجة والده وعبده ولا يلزم الاب ان يعف الولد أولى وأحرى ( ولا ) يلزم الابن ( التكسب ) لوالده ( 3 ) ( الا للعاجز ) فيجبر الولد على التكسب له قيل ع وكذا يجبر الاب ( 4 ) على الاكتساب للابن إذا كان الابن عاجزا فان ( 5 ) كانا يقدر ان على التكسب معالم يجبر أيهما فإذا اكتسب أحدهما أدخل الثاني معه إذا كان دخل يفضل عن قوته ( و ) للاب ( 6 ) ان يأخذ من مال ولده الصغير ]
__________
يارسول الله ان الله سبحانه وتعالى يقرئك السلام ويقول لك إذا جاء الشيخ فسله عن شئ قاله في نفسه ما سمعته اذناه فلما جاء الشيخ قال النبي صلى الله عليه وآله ما بال ابنك يشكوك أتريد ان تأخذ ماله فقال الشيخ سل يارسول الله هل انفقته الا على احد عماته أو خالاته أو على نفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله إيها دعنا من هذا واخبرني عن شئ قلته في نفسك ما سمعته اذناك فقال يارسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا لقد قلت شيئا في نفسي ما سمعته اذناى فقال قل فقال شعرا غذوتك مولودا وخلتك يافعا * تعل بما احنى عليك وتنهل إذا ليلة صافتك بالسقم لم ابت * لسقمك الا ساهرا اتململ كاني انا المطروق دونك بالذي * طرقت به دوني فعيناي تهمل تخاف الردى نفسي عليك وانها * لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي * إليها مدى ماكنت فيك اؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة * كأنك انت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق ابوني * فعلت كما الجار المجاور يفعل قال جابر وهو راوي الحديث فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد الابن وفي رواية بتلابيت الابن وقال انت ومالك لابيك ثلاثا وهذه معجزة له صلى الله عليه وآله اه‍ غيث مع زيادة من بعض كتب التاريخ ( 1 ) يعني جميعا على المؤسر لحرمة الابوة اه‍ غيث بخلاف سائر الاقارب فان حصته تسقط على قول المنتخب ( 2 ) لانه من التلذذ وليس من قوام الزوج الا ان يتضرر فيكون من باب الدواء ذكره الامام ى ( 3 ) وكذا الام والاجداد اه‍ ينظر في الاجداد وفي البيان ان الاجداد من جملة القرابة قرز ( 4 ) قيل ح ولا يجبر الاب على الاكتساب لولده الكبير ولو عاجزا اه‍ ح لي معنى ( 5 ) هذا تفريع على كلام الفقيه ع ( 6 ) لا للام فليس لها ان تأخذ لانه لا ولاية لها وعن الحماطي لها ان تأخذ كالاب ووجهه القياس على الاب بجامع الابوة وظاهر كلام اهل المذهب

[ 549 ]
[ والغائب من الدنانير والدراهم ( 1 ) وينفقها على نفسه بالمعروف ولايحتاج إلى اذن الحاكم وأما إذا كان الولد العاقل حاضرا فلا الا ان يتمرد فبإذن الحاكم قيل ع فان لم يكن هناك ( 2 ) حاكم فيحتمل ان له ان يأخذ ( 3 ) لاكسائر الديون ( 4 ) قال عليلم هذا في الدنانير والدراهم ونحوهما كالطعام و ( لايبع ) الوالد المعسر ( عنه ( 5 ) عرضا الا باذن الحاكم ( 6 ) ) وليس لسائر الاقارب مثل ما للاب من أخذ الدنانير والدراهم قال عليلم انما احتاج الاب هنا إلى اذن الحاكم في بيع العروض مع ان له ولاية على بيع مال ولده الصغير لان البيع هنا لامر يخصه ( 7 ) وهو الاستنفاق كما ان ليس للحاكم ان يحكم لنفسه ولو كان إليه ولاية الحكم وفى أحد قولي م بالله ان الولد إذا كان صغيرا جاز للاب مع بيع ماله لنفقة نفسه يعنى من غير حكم حاكم ( و ) يجب ( على كل مؤسر ( 8 ) نفقة ) كل ( معسر ( 9 ) بشرطين * أحدهما ان يكون ( على ملته ( 10 ) ) وهذا الشرط في غير الابوين وأما هما فلا يعتبر فيهما * الشرط الثاني ان يكون ]
__________
خلافه لظاهر الحديث ( 1 ) وكذا الثياب له ان يأخذ منها ما يحتاج إليه اه‍ كب ( 2 ) في الناحية ( 3 ) ان لم يوجد من يصلح والا فباذنه قرز ( 4 ) يعني لو كان للاب على الابن دين قرز ( 5 ) والفرق بين الدراهم والدنانير والطعام وبين العروض ان الدراهم والدنانير والطعام نفس ما وجب والعقار والارض ليس ما وجب فاحتاجت إلى الحاكم اه‍ غيث ( 6 ) ان كان ثمة حاكم في الناحية ( ) قال ض عبد الله الدواري ويقرب ان حد البعد ان يأتي وقت الوجبة ولم يصل إليه وما كان دون ذلك فهو قريب اه‍ ديباج ( ) والا باذن من صلح اه‍ بحر قرز ( 7 ) وإذا باع الاب لحاجة الصغير في النفقة أو غيرها دخل الاب في ذلك على جهة التبعية فينفق من ذلك اه‍ عامر قرز ( 8 ) لا متكسب فلا يجب عليه ( 9 ) وسواء كان المعسر قويا أو ضعيفا كبيرا أو صغيرا اه‍ ن قرز ( * ) ولو كسوبا قرز ( 10 ) يحترز من المعسر إذا كان مرتدا فان وارثه المسلم لا يجب عليه انفاقه لكونه على غير ملته مع كون المسلم يرث بالنسب اه‍ زهور واما في العكس وهو ان يكون الغنى هو المرتد فيجب للمسلم النفقة كذا في الخالدي على المفتاح وفي المعيار والظاهر خلافه وهو انه لا يستحق النفقة وهو ظاهر الاز ( * ) قال الفقيه وإذا انفق المؤسر على قريبه بنية الرجوع عليه فانه يأثم ويستحق الرجوع عليه كما إذا اقرضه ذلك ولو اختلف في نية الرجوع فلعل القول قول المنفق لان الظاهر في الاعيان العوض ويحتمل ان البينة عليه لان الظاهر في انفاقه الاعسار اه‍ ن وقيل لا يرجع عليه لانه لازم شرعا ولا يفيده نية الرجوع عليه بذلك والله اعلم قرز ( * ) وهل يجب على منفق الفقير ان يوصل النفقة ونحوها إليه ام المنفق الذي يأتي لها ام يفصل بين ان يكون في البلد أو غائبا فينظر قيل يجب في البريد لانه من تمام الواجب وفي بعض الحواشي ويكون نفقته من باب الصلة والمواساة فيجب ايضا لها في البلد وميلها قرز

[ 550 ]
[ المؤسر ( يرثه ) أي يرث المعسر ( بالنسب ( 1 ) ) فيجب عليه من النفقة على قدر ارثه اذالم يسقطه وارث آخر قال عليلم وقولنا بالنسب احترازا من أن يرثه بالولي أو نحو ذلك ( 2 ) فان النفقة لا تلزم المعتق وقال ك لا يجب الاعلى الولد للابوين وعلى الوالد للولد وقال ش تجب للآباء وان علوا وللابناء وان سفلوافقط وقال ح تجب للآباء وسائر الارحام المحارم ان كانوا اناثا وان كانوا ذكور اوجبت لمن زمن أو ضعيف لا للصحيح ( فان تعدد الوارث ( 3 ) فحسب الارث ) أي لزم كل واحد منهم من النفقة بقدر حصته من الارث مثال ذلك معسر ( 4 ) له ثلاث أخوات متفرقات فعلى التى لاب وأم ثلاثة أخماس وعلى التى لاب خمس وعلى التى لام خمس مثال آخر أم وأخ لام موسران وجد معسر ( 5 ) فالكل على الام لان الاخ لام ساقط لا ميراث له مع الجد مثال آخر امرأة معسرة لها بنت معسرة ( 6 ) وأم مؤسرة وأخ لاب مؤسركان على الام ثلثهاو على الاخ لاب ثلثاها ( 7 ) وذلك على قدر ارثهما بعد تقدير عدم البنت ( 8 ) لانها صارت كالمعدومة لاعسارها ويقاس ( 9 ) على ذلك غيره من المسائل وقال في المنتخب بل يلزم المؤسر بقدر حصته من الارث وحصة المعسر تكون على الله تعالى قوله ( غالبا ) احتراز من صورة واحدة وذلك نحو معسر له بنت وابن مؤسران فان النفقة ليست على حسب الارث فيها بل تكون نصفين ( 10 ) على الابن نصف وعليها ]
__________
( 1 ) وذوي الارحام إذا ورثوا انفقوا ( 2 ) لعله اراد الزوجة فانها لا تلزمها نفقة الزوج لاجل الزوجية قرز ( 3 ) اي المؤسر لا ان المراد بالوارث جميع من يرث كما توهمه بعضهم فجعل كلام الاز على كلام المنتخب اه‍ غاية ( 4 ) فان كانوا اخوة متفرقين فلاشئ على الذي لاب لانه ساقط قرز ( 5 ) على كلام الاحكام وذلك لان موضعها الصلة والمواساة فلو اسقطنا على المؤسر حصة المعسر لم يحصل الغرض الذي لاجله وضعت اه‍ من شرح ابن عبد السلام ( 6 ) فان كانت مؤسرة كانت النفقة عليها دون الام والاخ وذلك لحق الابوة على البنوة اه‍ كب وعليه الاز في قوله الا ذا ولد مؤسر فعليه ( 7 ) جعلوا للمعسر تأثيرا في الاسقاط كالجد في المثال الاول ولم يجعلوا له تأثيرا في الحجب كالبنت في هذا المثال اه‍ ح تذكرة يقال قد اعتبر الحجب هنا بان جعلوا لها سدسا وهو ثلث الباقي بعد حصة البنت ولدا كان عليها ثلث وعلى الاخ ثلثاها على قدر سهامها اه‍ مى ( 8 ) ونفقة البنت تكون من بيت المال قرز ( 9 ) اخوان معسران لهما عم مؤسر فلاشئ عليه لهما حتى يموت احدهما ووجبت نفقة الثاني اه‍ ن فان كان اخ واخت لزم العم نفقة الاخ فان كان ابني اخوين وجبت نفقتهما معا على العم اه‍ ن ( 10 ) إذا كانا كبيرين معا أو صغيرين معا فان كان احدهما صغيرا والآخر كبيرا وامكن الاب التكسب وهما مؤسران هل تجب على الكبير جميعا ينظر قيل يجب على الكبير وقيل نصفان كما

[ 551 ]
[ نصف ( 1 ) وعندم أنها عليهما أثلاثا حسب الارث ( و ) يجب للمعسر على المؤسرمن الانفاق الاطعام والادام ( 2 ) والدواء ذكره الفقيه ع ( 3 ) و ( كسوته وسكناه ( 4 ) وأخدامه للعجز ) عن خدمة نفسه لصغر أو كبر أو مرض قيل ع فان اطاق لم يخدمه ولو كان عادته أنه لا يخدم نفسه ( و ) إذا عجل شيئا من نفقة القريب فضاع عليه لزم المنفق ان ( يعوض ما ضاع ( 5 ) ) وانما فرق بين نفقة القريب ونفقة الزوجة في هذا الحكم لان نفقة الزوجة كالدين فلا يعوض سواء ضاعت بتفريط أم بغيره ونفقة القريب من باب الصلة والمواساة فتبدل ولو أتلفها هو أو فرط فيها وقال ص بالله لا يعوض ما ضاع ان كان بتفريط ( و ) لومطل المؤسر المعسر ما وجب عليه حتى مضت مدته فانه ( يسقط ( 6 ) ) عنه الواجب ( الماضي ) زمانه ( بالمطل ) وكان المؤسر عاصيا قال في اللمع ( 7 ) سواء كان ولدا أم غيره وعن الاستاذ ولو حكم بها حاكم والحيلة ( 8 ) في منع سقوط نفقة الماضي ان يأمره الحاكم ( 9 ) ان يستقرض للغائب ( 10 ) مقدار قوته كل يوم ثم ينفقه ]
__________
هو ظاهر كلام النجري ولو امكنه التكسب وعن مى لا يبعد انه يكون على الكبير نصف والنصف الآخر يتكسب به مع نفقة الصغير ولا يقال هو كالمعسر فتجب على الغنى والله اعلم قرز ( 1 ) والوجه ان البنوة سواء والميراث غير معتبر لكنه يقال فقد قلتم ان الابن إذا كان كبيرا فنفقته على ابويه اثلاثا مع ان الابوة سواء وأما م بالله فقد سوى بينهما يعني انها على قدر الميراث فيهما معا ولعله يفرق بينهما على قول الهدوية بان نفقة الابن تجب لاجل الميراث فيتبعه نفقة الولد ونفقة الوالد لا يعتبر فيها الميراث ولهذا تجب ولو كانا كافرين اه‍ زهور ( 2 ) وله طلب الكفيل إذا اراد منفقه العيبة اه‍ ينظر ما فائدته لعل فائدته اذامطل ( 3 ) واجرة الحضانة وقائد الاعمى وحامل المقعد اه‍ معيار قرز ( 4 ) قال في الكافي إذا كان عادته لا يخدم نفسه لحلالة جاهه اخدمه وظاهر الاز خلافه قرز ( * ) وتكون هذه الاشياء ما تعتاد في البلد ( 5 ) صوابه ما فات وهل يضمن المعسر لقريبه المؤسر سل قال ابن مظفر الاقرب انه لا يضمن لان بتسليمه إليه ذلك قد ملكه روى ذلك علي بن زيد عن ابن مظفر فإذا غنى أو مات لم يرد شئيا وقيل يضمن لان تسليمه مشروطا بانفاقه على نفسه وقرره المفتي ( * ) فان عاد الذي ضاع هل يكون للقريب المنفق أو قد ملكه المنفق المختار يعود له ينفقه على نفسه وفي حاشية لعله ينزل على الخلاف فعلى قول علي بن زيد عن ابن مظفر يكون للفقير المدفوع إليه وعلى القول الآخر يكون للغنى الدافع ( * ) فان عاد كان العوض للمنفق كالكفن إذ العوض كالمشروط بان لم يعد ( 6 ) والعلة انها لدفع الحاجة فتسقط لذهاب الحاجة اه‍ معيار ( 7 ) غير الطفل بل ولو صغيرا على المختار خلاف ما يأتي للامام في الاجارة ( 8 ) ان نفقة الصغير كالزوجة ( 9 ) وللحاكم ان ينفق على المعسر من مال المؤسر الغائب إذا كانت غيبته ( ) يجوز معها الحكم بعد ان طلب كفيلا بالضمان ان تبين عدم ثبوت النفقة اه‍ ن قرز ( ) الذي يتضرر قرز ( 10 ) مضيقا لفظا

[ 552 ]
[ على نفسه ( و ) حد ( المؤسر ) الذي تلزمه نفقة المعسر هو ( من يملك ( 1 ) ) من المال ( الكفاية ) له وللاخص به ( 2 ) ) من الغلة إلى الغلة ان كانت له غلة ( 3 ) أو ( إلى ) وقت ( الدخل ( 4 ) ) ان كان له دخل من يوم أو أشهر أو اسبوع وينفق من الزائد على ما يكفيه ولو لم يكف القريب إلى الغلة فان لم يكن له مال يكفيه إلى الغلة أو الدخل لم يلزمه شئ سواء كان كسوبا أم لاوقال ص بالله ان حد اليسار أن يكون معه ما يكفيه وأهل بيته إلى ادراك الغلة أو نفاق السلمة ان كان تاجرا أو تمام المصوع ان كان ذامهنة ( 5 ) بعدان يكون له مال إذا بيع أو قوم بلغ مائتي درهم قفلة ( 6 ) وان كان لا يملك الادون النصاب لزمته المواساة على الامكان دون التعيين * قال مولانا عليلم وهو موافق لتحديدنا الافى زيادة ملك النصاب وعن زيد بن علي والوافى وأبى ح ان المؤسر هو الغنى غناشرعيا وقال ش أنه ينفق الفضلة على قوت اليوم ( 7 ) ( و ) حد ( المعسر ) الذى تجب نفقته هو ( من لا يملك قوت عشر ( 8 ) ) ليال ( غير ما استثنى ( 9 ) ) له من الكسوة والمنزل والاثاث والخادم وآلة والحرب من فرس أو غيره فاذالم يملك قوت العشر لزم قريبه ان ينفقه وقال م بالله ان المعسر من لا يملك ما يتقوت به وفسر بالغداء والعشاء وقال زيد بن علي والوافى انه من لا يملك النصاب ( و ) إذا أدعى الاعسار ]
__________
قرز اونية وصادقه ( 1 ) غير ما استثنى للمفلس قرز ( 2 ) وهي الزوجات والاولاد الصغار والابوين العاجرين وقيل المعسرين والخادم لامن عداهم اه‍ نجري ومعيار قرز ( 3 ) مما هو موقوف عليه والا فهو يجب عليه بيع المال ان كان يملكه قرز ( 4 ) فان لم يكن له دخل فكفاية السنة اه‍ معيار وقيل إلى العشر وفي شرح الاثمار وينفق الزائد على النصاب ( 5 ) بالفتح اه‍ قاموس ( 6 ) تفسير للدرهم ( 7 ) والليلة ( 8 ) وقد يجب عليه انفاق قريبه المعسر وتجب له انفاق من قريبه المؤسر وذلك حيث يكون له في كل يوم دخل يكفيه اليوم ويزيد فان الزائد يجب عليه يصيره إلى قريبه المعسر ويجب للمنفق انفاقه لانه لا يملك قوت عشر وهذا الزام لاهل المذهب وقيل لا يستنفق من غيره في هذه الحالة لدخوله في حد المؤسر وينفق ولا يستنفق وظاهر الاز الاول ( * ) ولاقيمتها قرز ولادخل له قرز ( 9 ) اينما وجب للشخص استثناء له كالفقير واينما وجب عليه استثناء له كالمفلس فعلى هذا استثناء للمنفق كالفقير وللمنفق كالمفلس قرز ( * ) وفي بعض الحواشي يصلح ان يعود الاستثناء إلى المؤسر وهو قوى وهو صريح وعند سيدنا ابراهيم ما يستثنى للفقير وهو ظاهر شرح الازهار وفي بعض الحواشي والاولى التفصيل وهو ان كان الحق لشخص يستحقه كالمعسر والفقير لاخذ الزكاة استثناء له ما يقدم في الزكاة وان كان الحق على الشخص واجبا كالمؤسر والمنفق والمفلس استثناء له ما يأتي في المفلس

[ 553 ]
[ ليأخذ النفقة من المؤسر وأنكر المؤسر إعساره وجبت ( البينة عليه ( 1 ) اي على مدعي الاعسار * واما نفقة الارقاء فاعلم انه يجب ( على السيد شبع رقه ( 2 ) ) من أي طعام كان من ذرة أو شعير أو غير ذلك وانما تجب نفقة العبد ( 3 ) ( الخادم ( 4 ) ) لسيده حيث كان يطيقها ( 5 ) فلو امتنع من الخدمة سقط وجوب انفاقه واما لو كان عاجزا عن الخدمة لزمن أو مرض أو عمى ( 6 ) لم يجب الشبع بل التقدير المستحسن ( 7 ) كنفقة سائر الاقارب ( 8 ) ( و ) يجب له من الكسوة ما ) يستر عورته و ( يقيه الحر والبرد ) من أي لباس كان من صوف أو قطن فيكون السيد مخيرا بين القيام بمؤنته ( أو تخلية القادر ) يتكسب لنفسه فان تمرد السيد اجبره الحاكم على احدهما فاما لو لم يكن ثم حاكم أو كان لايستطيع اجباره فللعبدان يدفع الضرر عن نفسه بالانضواء ( 9 ) إلى حيث يمكنه المراجعة بالانصاف فان انصف والاتكسب بقدر ما يستطيع من الخدمة فينفق نفسه ويدفع الفضلة إلى سيده فان نقص كسبه عن الانفاق وفاه السيد ( 10 ) ( وا ) ن ( لا ) يكن العبد قادرا على التكسب ولم ينفقه سيده ( كلف ازالة ملكه ) بعتق أو بيع أو نحوهما ( فان تمرد ) السيد عن ذلك ( فالحكم ( 11 ) ) يبيعه عليه * قال عليلم وليس له ان يعتقه ( 12 ) لانه تفويت منافع ( 13 ) من دون استحقاق وللحاكم ان يستدين له عنه ( 14 ) أو ينفقه من بيت المال دينا أو مواساة ( 15 ) على ما يراه ( ولا يلزم ) السيد إذا اضطر العبد أو الامة إلى النكاح ( أن يعفه ( 16 ) ) ]
__________
( 1 ) مع اللبس وتقبل هنا بغير حبس قرز ( 2 ) وادام ونحو ذلك قرز ( * ) غير المكاتب ولفط ن في الفطرة لا تجب على سيده لان نفقته ساقطة عليه قرز ( 3 ) وكذا دواءه قرز ( 4 ) فان تعذرت الخدمة من جهة السيد بان لا يجد ما يخدمه فيه وجبت النفقة كالخادم ويجب الشبع قرز ( 5 ) ولا يكلف من الخدمة الا ما يطيقها على الدوام ولو مما لا يليق به وفي الرياض مما يليق به ( 6 ) أو صغر قرز ( 7 ) وهو الذي يضر النقصان منه اه‍ ن قرز ( 8 ) شكل عليه ووجهه ان نفقة الاقارب لما كانت صلة كانت نفقة المثل من المثل بخلاف المملوك والبهائم فالواجب ما يدفع الضرر فقط اه‍ معيار ( 9 ) اي الانصراف ( 10 ) للشبع ( * ) يقال هو ممتنع عن انفاقه فكيف يوفيه قيل ان المراد ان التخلية لا تسقط النفقة عن السيد ولعل المراد ان التوفية لا تسقط عن السيد بل يقترضها الحاكم ويرجع بها على السيد اه‍ شكايدي ( 11 ) وذلك لان الحاكم منصوب لمصالح المسلمين ودفع المضار وفصل الشجار وايصال الحقوق إلى اهلها ولقوله صلى الله عليه وآله الله الله في الضعيفين في النساء والعبيد اه‍ بستان ( 12 ) وله ان يكاتبه قرز فان لم يكن ثمة حاكم اعتق نفسه ( ) عن السيد مع عدم الصلاحية ويعتقه ان لم يجد من يشتريه وهو ظاهر الاز اه‍ ح اثمار وقرره المفتي يقال ولا يمكنه المكاتبة أو يعتقه على مال شرطا لا عقدا لئلا يمتنع أو نحو ذلك قرز ( ) وهل له ان يبيع نفسه سل قيل له ان يبيع نفسه قرز ( 13 ) بل اعيان ( 14 ) اي عن السيد ( 15 ) إذا كان سيده مستحقا من بيت المال قرز ( 16 ) الا ان يتضرر بتركه وجب على السيد وصار

[ 554 ]
[ بالانكاح ( ويجب ( 1 ) سدرمق ) من خشى عليه التلف ( 2 ) من بنى آدم وهو ( محترم الدم ) كالمسلم والذمى لا الحربي ( 3 ) فلا يجب إذ ليس بمحترم الدم وهل يلزم ذلك في سائر الحيوانات التى لاتؤكل ولايجوز قتلها قال عليلم عموم كلام الازهار يقتضى ذلك وهو المفهوم من كلام اصحابنا في باب التيمم اعني انه يجب سد رمقهافاما لو كانت مما تؤكل أو تقتل لم يجب لكنه يجب تذكية ( 4 ) ما يؤكل حيث يخشى هلاكه وهل تجب التذكية ولو كان مالكها غائبا أو ممتنعا قال عليلم الاقرب انه لا يلزمه تذكيته الا حيث معه ( 5 ) بينة يأمن معها التضمين ولا يبعد ان يجوز قال ( م ) بالله يجب سد رمق محترم الدم اللقيط وغيره ( ولو بنية الرجوع ) عليه أو على مالكه أو مواساة وقال ابوط لا يصح الرجوع عليه ( 6 ) قال عليلم ]
__________
من باب لدواء وقرره مى وقيل لا يجب ( 1 ) في البلد وميلها ولو من مال الغير ( * ) فان لم يسد رمقه حتى مات قيل ع يؤخذ لاهل المذهب من مسائل ان من احتاج إلى طعام الغير فمنعه مالكه فمات فهو كمن حبس غيره حتى مات جوعا أو بردا أو عطشا وكمن يعثت بولدها قبل ان ترضعه ايام اللبا اه‍ ح اثمار المختار ان المرضعة منعته حقه فضمنت فصارت كمن اخذ طعام الغير في مفازة وفي المضطر الطعام لمالكه فهو كمن ترك واجبا ( * ) وان لم يجد المضطر قرضا ولم يجد من يشتري ماله ولو بدون قيمته كذا نقل اه‍ غاية ومثله عن المفتي وعامر فان وذلك لم يجب على الغير سد رمفه قرز ومعناه في البيان في باب الاطعمة والاشربة ( * ) ويجوز للمضطر ان يأخذ من مال الغير حيث لا يخشى على مالكه الضرر وللمضطر ان يقاتله إذا منعه فإذا قتل المالك فلاشئ عليه وان قتله المالك قتل به اه‍ رياض معنى قرز ( * ) على كل غني اه‍ تذكرة وقيل ويجب عليه ان ينفق من الزائد على ما يسد رمقه والاخص به ذكره الهاجري والذويد ( 2 ) أو الضرر قرز ( * ) فيجب عليه حيث لم يخش على نفسه في تلك الحال إذا انفق ما عنده واما إذا كان يخشى في المستقبل ان لا يجد ما يسد رمقه فان الواجب لا يسقط عنه بهذه الخشية بل يلزمه سد الرمق للمحترم ويتكل في المستقبل على الله تعالى ذكره في الغيث في كتاب السير في قوله والاستعانة من خالص المال قرز ( 3 ) والزاني المحصن والديوث والعقور ومن ضر المسلمين بقطع طريق أو نحوه فهؤلاء وان لم يجز قتلهم في غير زمن امام اوفي زمانه بغير امره فهم داخلون في غير المحترم إذ لا يجب حفظهم اه‍ ح لي لفظا قرز ( 4 ) قيل اما إذا كانت في يده امانة أو ضمانة فانه يجب سد رمقها ولو كانت مما يؤكل قرز ( 5 ) يقال هولا يأمن من ( جهة ) ؟ الشهود أو يفسقوا والصحيح انه لا يجب التذكية لانه لا يجب عليه الدخول فيما عاقبته التضمين اه‍ شكايدي ويجب عليه ايثاره مع خشية التضمين لانه صار في حكم الذي لا يؤكل مع خشية التضمين اه‍ غشم ( 6 ) وهذا الخلاف إذا لم يسلمها بشرط الضمان والا لزم فان سكت فالخلاف ويلزم على قول ابي ط ان لا يلزم اه‍ صعيتري ولفظ البيان في الاطعمة ( فرع ) فان بذل المالك تسليم ماله للمضطر

[ 555 ]
[ واما نفقة البهائم فقد أوضحناها بقولنا ( وذو البهيمة ( 1 ) ) يجب عليه ان ( يعلف ) بهيمته علفا مشبعا ( 2 ) أو ( يبيع ) تلك البهيمة ( أو يسيب في ) موضع ( موتع ( 3 ) قال الامام ى هذا إذا كانت ترتعي ما يكفيها ( 4 ) بان يكون هذا المرتع خصيبافاما التسبيت في المدن فانه لا يكفي بل يجبر على انفاقها فاما لو خشى عليها السبع في المرتع * قال مولانا عليه السلام فالاقرب انه يلزمه حفظها وانفاقها ( وهى ملكه ) إذا سيبها غير راغب عنها ( فان رغب عنها ( 5 ) فحتى تؤخذ ) أي لم تخرج عن ملكه حتى تؤخذ فمتى أخذها الغير في الطرف الاخير ملكها وفائدة بقائها على الملك مع التسيب اما في الطرف الاول فكونه يحرم على غيره الانتفاع بها الا بأذنه وأرش الجناية عليها له ومنها عليه ( 6 ) وفى الطرف الثاني لا يحرم أخذها لكن قبل الاخذ ]
__________
على عوض فله ذلك إلى قدر قيمته فان امتنع المضطر لم يلزم المالك بذله بلا عوض إذا كان المضطر قد صعف جدا بحيث لا يتمكن من بذل العوض لزم المالك اطعامه بنية الرجوع عليه متى امكنه ذكره في البحر لعله حيث امره بالانفاق والا فلا رجوع قرز ( 1 ) والفرق بين البهائم والارقاء ان البهائم غير مكلفة فلم يفترق الحال بخلاف الارقاء اه‍ غاية ومثله عن سعيد الهبل وينظر لو كان الرق صغيرا أو مجنونا إذ هو غير مكلف قيل حكمه البهيمة وقد تقدم الاز في قوله وعلى السيد شبع رقه الخادم ظاهره ولو صغيرا يعني إذا لم يخدم لم يجب الشبع فينظر قال سيدنا حسن بن احمد الشبيبي رحمه الله تعالى لو قيل الصغير قد شارك الزمن فيما لاجله يسقط الشبع وهو عدم القدرة إذ الزمن غير مكلف بالخدمة لم يبعد والله اعلم ( * ) قال عليه السلام والبهائم إذا لها اولاد لا يجوز ان يحلب من ضروعها الا ما فضل عن كفاية اولادها لان اللبن غذاء الاولاد كالعلف عذاء الكبار اه‍ ان ومثله في البحر والهداية ( * ) صوابه وعلى رب كل حيوان لتدخل البهيمة وغيرها كالكلب غير العقور والهرة وغير ذلك اه‍ ن معنى ( 2 ) إذا كان ينفع أو يعمل ( ) والا فما يدفع الضرر عنها ( ) لا فرق إذ لا تكليف عليها قرز ( 3 ) لفظ الفتح في موضع معتاد ( 4 ) فان كان عادتها انها لا تأخذ ما يكفيها وجب على صاحبها تمام كفايتها قرز ( 5 ) فلو أخذها آخذ ثم اختلف هو ومالكها فقال مالكها لست راغبا عنها وقال اخذها بل رغبت عنها فالاقرب ان القول قول من طابق قوله عرف الموضع الذي سيب فيه ويحتمل ان يأتي فيه الخلاف فيمن عرض معيبا على البيع والله اعلم اه‍ هاجري ان لم يكن ثمة عرف فالظاهر بقاء الملك ( * ) وتكون كالغنيمة لا كالهبة فلا يصح الرجوع فيها قرز ( * ) وحقيقة الرغبة اهمال المالك ملكه استغناء عنه أو عجزا ( * ) وإذا سيب العبد راغبا عنه فمتى انتقل ملك نفسه فيعتق اه‍ ع مى إذا انتقل بنية التمليك وإذا اخذه آخذ قبل الانتقال بنية التمليك ملكه وقيل لا فرق بل يكون كالاحياء يكفي قصد الفعل قرز وينظر لمن يكون الولى قيل لبيت المال قرز وقيل للمسيب ( 6 ) حيث يجب الحفظ

[ 556 ]
[ الجناية عليها ومنها مضمونة للمسيب وعليه قيل ف ولعل الحيلة في خروجه عن الضمان بجنايتها ان يتفقها إن امكن الانتفاع بها فان لم نذربها على الفقراء * قال مولانا عليلم وفيه نظر لان من شرط النذر بالعين صحة الانتفاع بها ( 1 ) ولا مصلحة للفقراء لتعذر الانتفاع ( و ) يجب ( على الشريك ( 2 ) ) في العبدو البهيمة ( 3 ) ( حصته ) من الانفاق فان كان الشريك غائبا أو متمردا وجب على الحاضر الانفاق لحصته ( وحصة شريكه ( 4 ) الغائب ( 5 ) والمتمرد فيرجع ) على الشريك بقدر حصته إذا نوى الرجوع ( 6 ) ( وا ) ن ( لا ) يكن غائبا بل حاضرا غير متمرد ( فلا ) يرجع شريكه عليه بما انفقه لانه متبرع الا ان ينفق بامر الشريك رجع عليه وقال ابوح وش اذالم يكن باذن الامام أو الحاكم فلا رجوع ( وكذلك مؤن كل عين ) مملوكة ( لغيره ) وهى ( في يده بأذن الشرع ) كالعارية والمستأجرة والمرهونة والوديعة ( 7 ) إذا احتاجت إلى مؤنة من انفاق أو حفظ أو غير ذلك كان حكم من هي في يده حكم الشريك يجب عليه القيام بذلك حيث المالك غائبا أو متمردا وكذلك حكم البئر والدار والنهر المشترك ( 8 ) قال عليلم وقولنا ]
__________
( 1 ) قيل ولاية الوقف إلى الواقف فهو متولي الحفظ قلنا وكذلك في النذر هو متولي الحفظ فهو الضامن فينظر قيل قبض المنذور عليه ان كان معينا فان كان غير معين أو كان النذر على مسجد أو نحو ذلك فولاية الحفظ عليه ففي الحيلة نظر قرز ووجهه ان الولاية إلى متولي المسجد ( * ) بل إذا كان لها قيمة صح النذر مطلقا قيل يحتمل كلام الفقيه ف على انه يمكن الانتفاع بها ولو لاستهلاكها لانها إذا لم تكن كذلك لم يصح النذر بها لانه لاقيمة له فلعل هذا مراد الامام عليلم واما انه يشترط الانتفاع بها مع بقائها في صحة النذر فغير مسلم اه‍ مرغم ( 2 ) واما الشريك في انفاق القريب المعسر فلا يرجع على شريكه الا إذا انفق عنه باذنه أو بامر الحاكم وفي البحر ان الشريك في انفاق القريب المعسر كغيره اه‍ ح لي لفظا قرز ( 3 ) والقريب اه‍ بحر قرز ( 4 ) وإذا اختلفا في قدر الغرامة التي غرمها فذكر في البيان عن البحر في كتاب الوديعة ان القول قوله في قدر المعتاد وكذلك القيمة فيرجع بقيمة ذلك في كل وقت بما كان قيمته فيه اه‍ ح لي والبينة عليه بقدر ما انفق فيما زاد على المعتاد ولكنه لا يستحقه إذ هو متبرع ( 5 ) والمراد بالغائب الذي يغيب عند حاجة الحيوان بحيث يخشى عليه الضرر لا ان المراد بالغائب البريد أو مسافة ثلاثا كما في غير هذا ذكر معناه في شرح ابن بهران على الاثمار والمعتبر في غير الحيوان البريد قرز ( 6 ) هو الاز في اللقطة في قوله ويرجع ما انفق بنيته قرز ( 7 ) وهذا إذا لم يمكن التخلية بينها وبين المالك في الوديعة ونحوها ( 8 ) وكذا لو بنى أو نحوه وهو لا يعلم الاشتراك بل معتقدا انها ملكه ثم بان الاشتراك لم يصح رجوعه لعدم النية إذ هو بنى لنفسه ( * ) مسألة ولا يجبر على اصلاح شجرة أو بناء اجماعا ويندب ( امره ) ؟ للنهي عن اضاعة المال اه‍ بحر كلام البحر مستقيم في ملكه واما المشترك فيجب على

114 / 239
ع
En
A+
A-