[537]
(يسرا وعسرا ووقتا وبلدا (1) ولاعبرة بحالها في ذلك وعن ح العبرة بحالها * تنبيه قال ابوع لا يقدر شيء من هذه الامور الواجبة للزوجة بالدراهم على قول القاسم ويحيى قيل ح يعنى من غير نظر الى الطعام وأما بالنظر إليه فجائز (2) وقيل ع ظاهر كلامهم ان نفقتها لا تقدر بالدراهم وانما الواجب لهاطعام مصنوع (3) فان كانت تضرربه (4) وجب لهاطعام غير مصنوع (5) ومؤنته (6) قال وقد أشار في الشرح إلى مثل ظاهر هذا الكلام وأشار في موضع آخرالى مثل ماقاله الفقيه ح (الا المعتدة (7) عن خلوه) أي التى خلالها زوجها ولم يدخل بها فلزمتها العدة فلاتجب لها نفقة العدة (8) (و) الا (العاصية) لله تعالى بعصيان زوجها سواء عصته في حال الزوجية أم في حال العدة فانها تسقط نفقتها بشرطين احدهما أن تكون عاصية لله تعالى (بنشوز (9))
__________
الاز قرز (1) فلو سكنت ببلد وهو ببلد فلعله يعتبر ببلدها اه‍ ن لفظا وعموم الاز يقتضي بخلافه وان كان في الشرح خصوص (2) وفائدته انه لو مطلها في رخص أو غلا وجب لها قيمته يوم المطل قال في شرح الذويد وإذا مطلها في حال الغلاء وتعذر اجباره إلى وقت الرخص فطلبت النفقة في وقت الرخص فاقرب ما يقدر على المذهب انه يلزم لها القيمة وقت الغلاء لان الواجب لها خبز مصنوع وهو قيمي () قال سيدنا حسن وهذا فائدة الخلاف بين الفقيهين ع ح () تستقيم القيمة حيث لاتضرر بالمصنوع فان تضررت به فالمثل إذ هو مثلى الذي قرره العبرة بالمطالبة في زمن

[ 538 ]
[ فان لم تكن عاصية كالصغيرة والمجنونة والمحبوسة ( 1 ) ظلمالم تسقط النفقة في الاصح واشار في الصفي إلى أن نشوز الصغيرة يسقط نفقتها وقال في التخريجات لانفقة للمحبوسة ظلما وقال ابن داعى والاميرم لا تسقط نفقة الزوجة بالنشوز الا إذا كانت خارجة من بيته الشرط الثاني ان يكون النشوز قدرا ( له قسط ) في النفقة ( 2 ) فاما لو نشزت ساعة خفيفة ثم تابت ( 3 ) فورالم يسقط شئ من النفقة قيل ح والعشاء ( 4 ) في مقابلة الليل والغداء ( 5 ) في مقابلة النهار وقيل ي كلاهما في مقابلة النهار ( نعم ) فإذا نشزت من الليل أو النهار ساعة لها قسط من النفقة سقط حصتها وقيل ح ان كان ذلك قدر ثلث النهار أو ثلث الليل سقط ثلث العونة وأما دون الثلث فهو يسير لا يوجب ان سلمت فيه ولا يسقط ان نشزت فيه كعيوب الضحايا * قال مولانا عليلم وفي هذا نظرو الظاهر خلافه وان العبرة بماله قسط من قيمة النفقة ( 6 ) قال وهو الذى في الاز ( 7 ) ( و ) إذا نشزت ثم تابت فانه ( يعود ( 8 ) لها استحقاق نفقة الزمان ( المستقبل بالتوبة ( 9 ) ) لانفقة المدة التى نشزت فيها فقد سقطت ولاتعود بالتوبة ( ولو ) نشزت وهى معه ( 10 ) ثم طلقها طلاقا بائنا وتابت وهي ( في عدة ) الطلاق ( البائن ) استحقت النفقة في المستقبل من العدة وكذا تستحق نفقة المستقبل ولو كان الزوج غائبا يوم النشوز ويوم التوبة وقال أبو جعفر إذا تابت من النشوز وهو غائب أو كانت معتدة لم تعد نفقتها لانها ]
__________
اه‍ بحر ( 1 ) ولو كان يمنعها اهلها وكذا المحبوسة بحق أو بغيره ولم يمكنها التخلص لكن يقال اما منع الغير ظلما فلا يلزمها التخلص كما يفهمه المعيار وهو ظاهر الاز قال الامام ي فان امتنع اهلها من رجوعها إلى بيت زوجها وهي كارهة لذلك فحقوقها على الزوج ويرجع على الاولياء لانه غرم لحقه بسببهم وفي البحر يأثمون فقط ولا يرجع الزوج قرز ( 2 ) ونحوها ( 3 ) والتوبة الرجوع إلى بيت الزوج قرز ( * ) وإذا سقطت نفقة الناشزة لم يجب على قريبها المؤسر انفاقها لانها السبب في اسقاط نفقتها بامر هي متعدية فيه قرز ( 4 ) قبل في مقابلتها اه‍ لمع ( 5 ) نسب الغداء والعشاء من اربع وعشرين ساعة ( 6 ) لان الواجب طعام مصنوع ( * ) أو ما لا يتسامح به في المثلى قرز ( * ) والاولى ان يقال من النفقة لا من القيمة لان العؤنة الواحدة قد تكون في الرخاء لا قيمة لها اه‍ غيث لفظا ( 7 ) ليس في الازهار ( 8 ) الاولى ان يقال ويجب للمستقبل إذ لم يكن قد سقط حتى يقال يعود اه‍ ح لي ( 9 ) قال سيدنا صارم الدين ابراهيم حثيث وكذا تنموا اصول الطاعة في المستقبل بالتوبة ( * ) وهي الرجوع ولفظ كب قوله وتعود بالعود يعني بعودها إلى بيت زوجها في الرجعي وفي عدة البائن إلى بيتها اه‍ كب قرز ( 10 ) والنشوز في عدة البائن انما هو بالخروج من موضع العدة بغير اذنه وإذا اذن لم تسقط نفقتها مع انه لا يجوز لها الخروج ( الا ) باذنه لان الحق لله تعالى قرز وتعود بالرجوع إليه اه‍ غيث أو اذيته بقول أو

[ 539 ]
[ رجعت إلى غير يد الزوج ( 1 ) ( ولا يسقط ) عنه ما استحقته في الزمان ( الماضي بالمطل ) وقال ح لا تجب لماض إلا أن يكون الحاكم قد فرضها ( 2 ) ( ولا ) يسقط ( المستقبل بالابراء ( 3 ) ) بخلاف الماضي منها فانه يسقط بالابراء ( بل ) لوعجل لها نفقة شهر أو سنة أو نحو ذلك سقطت عنه ( بالتعجيل ) ( 4 ) نفقة تلك المدة ولو فاتت عليها باى وجوه الفوات فقد برئ من ذلك ( ولا تطلب ) التعجيل ( 5 ) بنفقتها لمدة مستقبلة ( 5 ) ولا للحاكم ان يجبره على ذلك ( 6 ) ( الا من ) زوج ( 7 ) ( مريد الغيبة ) في سفرفان لها أن تطالبه ( في حال ) واحدة وذلك حيث لا يترك مالا في بلدها ( 8 ) إذا احتاجت انفق عليها الحاكم منه فلها ان تطالبه بنفقة كل شهر ( 9 ) أو بكفيل ( 10 ) فان حصل الكفيل لم يجب التعجيل فاما إذا غاب وله مال باق فليس لها ان تطالبه بالتعجيل وقال ف لها أن تطالبه بنفقة شهر واحد وقال في تعليق الافادة ليس لها أن تطالبه بنفقة ولا كفيل لانها تجب يوما فيوما قيل ح ف اما إذا عرف بالتمرد فلها أن تطالبه ( 11 ) بالكفيل ( وهو ) أي التعجيل ( تمليك ( 12 ) ) للقدر المعجل ( في النفقة ) فإذا كان تمليكا لم يصح ان يسترده ولها ان تبيعها وتهبها وتصرف فيها تصرف المالك ( 13 ) في ملكه ولا ترد ]
__________
فعل قرز ( 1 ) قلنا قد فعلت ما يجب عليها وهو الرجوع إلى بيتها اه‍ ان فاستحقت ما يجب لها اه‍ كب وبحر ( 2 ) أو تراضيا اه‍ من ملتقى الا بحر ( 3 ) لان ابراء من الحق قبل ثبوته ( 4 ) كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول ( 5 ) ولها ان تطالبه إذا طلع الفجر كذا عن الجمهور والمذهب إذا طلعت الشمس وفي بعض الحواشي ويجب تسليم قوت اليوم في الوقت الذي يصلح له على العرف وقرز واستحسن كثير من الحكام تسليم نفقة الوعد لمن وجدها لدفع المشقة والمضرة ذكره ابن بهران ( * ) زائدة على نفقة اليوم اه‍ كب وصعيتري ( 6 ) وكذا ام الولد لها طلب التعجيل إذ لا يمكن الحاكم بيعها قرز ( 7 ) ونحوه ليدخل سيد العبد وولي الصغير ونحوه ( 8 ) أو ما لا يمكن بيعه أو الانفاق منه لتغلب القرابة وغيرهم اه‍ كب قرز ولا يمكن اجبارهم ( 9 ) الاولى ان يقال لها ان تطالبه بالنفقة مدة الغيبة سواء كان شهرا أو اكثر اه‍ رياض قرز ( 10 ) ويصح الرجوع من الكفيل في المستقبل اه‍ ح لي قرز كمن ضمن بما سيثبت في الذمة اه‍ ح لي ( * ) قال القاضي عبد الله الدواري وما تعتاده الحكام من طلب الكفيل بوجهه أو بما يجب مع انه لا حق لازم في الحال فلعل وجهه ان الزوجية سبب للحقوق المستقبلة فبحصول السبب ينزل منزلة المستحق ( 11 ) ولو حاضرا ولعله اتفاق ( 12 ) وتملكه بذلك لان كلما سلم للاستهلاك كان القبض كاف قرز ( * ) مع القبض أو التخلية مع الرضاء كالهدية قرز أو يكون بامر الحاكم ذكر معناه سيدنا عامر قرز ( قوله ) أو التخلية القياس انه لابد من القبض لانه من مال المسلم لا من مال المسلم إليه يقال قد حصل الرضى كما تقدم في الزكاة فلا اعتراض ( 13 ) الا ان يفوت غرضه لان له حقا بنمو بدنها كأن تبدلها بدونها لا يقوم مقامها قدرا وصفة فعلى هذا تضمن إذا بدلتها بأرداء منها كأن تبدل البر بالشعير فانها

[ 540 ]
[ ما فضل ( 1 ) ( غالبا ) احترازا من صور منها حيث تموت المرأة وقد عجل لها نفقة مدة وماتت قبل انقضاء المدة فان ورثتها يردون حصة ما بقي من المدة من النفقة فان كانت قد فاتت ( 2 ) فمن تركتها ومنها إذا مات الزوج ( 3 ) وقد عجل نفقة مدة مستقبلة ثم مات وقد بقي من المدة ما يزيد على مدة العدة فانها ترد لورثته من النفقة حصة الزائد على مدة العدة ( 4 ) وكذلك لو نشزت وقد عجل إليها فانها ترد حصة مدة النشوز ( 5 ) ( لا ) تعجيل ( الكسوة ( 6 ) ) فليس بتمليك بل هي باقية على ملك الزوج ( 7 ) فلو ضاعت لزمت لها الكسوة وعليها قيمة ما ضاع وليس لها أن تصرف في الكسوة وإذا بقيت الكسوة على المدة المقدرة لهالم يلزمه ان يكسوها حتى تبلى ان بقيت لا للصيانة ( 8 ) وقال الامام ى التعجيل تمليك في النفقة ]
__________
تضمن البر لزوجها وهي متبرعة ( ) بانفاقها نفسها وقيل تضمن مابين القيمتين اه‍ عامر قرز ( ) إذا نوت الانفاق عنه والا فنفقتها باقية عليه ويتساقطان إذا استويا وقرره مي ( 1 ) الا لكثرت ما أخذت ذكره الفقيه ف يأتي على اصلنا إذا جهل الزوج كثرته فان علم كان اباحة يرجع مع البقاء لامع التلف قلت ان كانت الواجبة فلا رد وان كانت زائدة على الواجبة فان كان جاهلا رجع على كل حال وان كان عالما فاباحة يرجع به مع البقاء لامع التلف وان كان هبة فحكمه حكم الهبة اه‍ مفتي الظاهر انه مطلقا لانها قد ملكته في مقابلة نفقتها في المدة المقدرة قرز ( 2 ) لان بتعجيله وقبضها صار كالدين عليها ذكره في الغيث قرز ( * ) إذا كان بجناية أو تفريط ينظر لا فرق قرز ( 3 ) أو طلق أو فسخ قرز ( 4 ) والزائد على ميراثها منه ان كان مما قسمته افراز قرز ( * ) وفي البيان حصة ما بقي من المعجل عنها لان الواجبين مختلفان والمختار ما في الشرح قرز ( 5 ) ولا تستنفقه في الزمن المستقبل الا باذن الزوج قرز ( 6 ) ولافرق بين الكسوة والنفقة ان النفقة لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاكها بخلاف الكسوة اه‍ ن فحكمها باق على ملكه فيلزم تعويضها إذا ضاعت بغير تفريط بخلاف النفقة فقد خرجت عن ملكه فلا يلزمه تعويضها اه‍ ان يقال الضياع تفريط فان لم تضع لم تضمن الا ما جنت أو فرطت وقرز ( 7 ) فان بلت قبل المداة التي تبلى مثلها في العادة لحر جسمها أو غير ذلك فقال في البحر لا يلزم الزوج ان يكسوها قبل مضي المدة التي تبلى مثلها في العادة والمختار انه يلزمه ان يكسوها قرز ( * ) وليس لها ان تصلي بها الا باذن الزوج إذ الواجب عليها والاولى انه ان كان في لبسها لها حال الصلاة زيادة استعمال لم يجز الا باذنه والا جاز كما هو مأذون لها في لبسها في كل وقت على سبيل الاستمرار اه‍ مى قرز ( 8 ) عن ض سعيد الهبل باللفط انها إذا بقيت لترك لباسها ( 1 ) أو لصيانتها بثياب منها ( ) لزمه كسوتها بعد المدة المقدرة وان بقيت لقوتها أو لصيانة في اللبس أو للبس ثياب منه لم يلزمه كسوتها حتى تبلى قرز ( 1 ) وهي باقية على ملكه ولها طلب قيمة كسوتها في مدة الترك وقرر السيد احمد الشامي انها تكون لها وتطلب كسوة المستقبل قرز ومثله في ح لي ( ) ولا يقال انها متبرعة بلبسها منها أو بترك

[ 541 ]
[ والكسوة جميعا فلها ان تصرف فيهما بالبيع ونحوه بشرط ان تكسو نفسها وتطعم نفسها مثل الكسوة والنفقة التى أعطاها ( ولا ) تسقط النفقة عن الزوج ( 1 ) ( بتبرع الغير ) بانفاقها ( الا ) أن يتبرع ( عنه ( 2 ) أي ينوى ذلك الانفاق عن الزوج فانها حينئذ تسقط عن الزوج وسواء كانت هي المنفقة نفسها بنية التبرع عنه أو ولي الصغيرة أو غيرهما ( و ) المنفق بنية التبرع عن الزوج ( لا رجوع ( 3 ) ) له على الزوج ( 4 ) بما انفق ولوهى المتبرعة عنه فاما إذا تبرع المنفق لاعن الزوج نظر فان كانت هي المتبرعة لاعنه رجعت على الزوج ( 5 ) سواء نوت الرجوع أم لانية لها ( 6 ) وإذا كان المتبرع غيرهالاعنه فلها ان ترجع على الزوج وليس للمنفق ان يرجع عليها ( 7 ) ولا عليه ( 8 ) فان انفقها من إليه ولاية الانفاق ( 9 ) من ولي أو حاكم ( 10 ) بنية الرجوع عليها فلما ان يرجعا عليها وهى ترجع على الزوج فان نويا الرجوع على الزوج رجع الحاكم عليه حيث كان الزوج غائبا أو متمردا ولم يرجع الولي الا أن ينفق بامر الحاكم ( 11 ) قيل ع وليس لها أن ترجع على الزوج في هذه الصورة لانهما بنية الرجوع على الزوج قد ]
__________
اللبس وقال المفتي انها متبرعة لاعنه قرز ( * ) قال في الفتح والقول له في بقائها لقوتها عكس النفقة فالقول لها ( * ) وقال ص بالله يتبع العرف في رد فاضل الكسوة وهذا هو المذهب ( ) وقيل الاطهر انها باقية على ملك الزوج ولاعبرة بالعرف ولا فرق بين حال الزوجية وبعدها ( ) يعني ان تعجيل النفقة تمليك غالبا لا تعجيل الكسوة اه‍ غيث لفظا ( 1 ) حقيقة التبرع هو الانفاق بغير امر قرز ( 2 ) ويقبل قوله انه عن الزوج قرز ( 3 ) وكذا فيمن قضى دينا على غيره بغير امره ونوى الرجوع عليه فان ذلك الغير يبراء من الدين ولا رجوع لاحد عليه والخلاف في هذه المسألة والاولى للسيد ح والتذكرة فقالا ترجع الزوجة ولا يبرأ من عليه الدين اه‍ ن معنى ( 4 ) ولا عليها قرز ( 5 ) وكذا إذا كان الزوجان معسرين فانه تجب نفقتها على قرابتها ولها ان ترجع على زوجها بلما لزمه لها اه‍ ن ما لم ينو المنفق التبرع عنه اه‍ بل يلزم النفقة مع الاعسار يعني القرابة على قول م بالله الذي تقدم في الفطرة والمذهب خلافه ( 6 ) ولو كان حاضرا كما يفهم من عبارة ح الفتح غير متمرد قرز ( 7 ) واما نفقة الصغيرة وكسوتها فلا تسقط على الزوج الا باذن الولي والعادة مطردة من المسلمين ان الازواج يصنعون ذلك في الصغيرة من دون اذن الولي قرز وفي الكواكب ان الزوج كالمأذون وهذا كلام حسن ولو اعتبر لكان في التمليك لا في الاباحة ونظيره ما سيأتي في كفارة اليمين اه‍ مى ( * ) إذ كان اباحة والا رجع عليها لان الاصل في الاعيان العوض كما يأتي اه‍ عامر قرز وهو الفارق بين هذا وبين كلام ح لي الذي سيأتي في الدعاوي ( 8 ) اما عليها فيرجع لان الاصل في الاعيان العوض ما لم ينو التبرع ولو انفاقا قرز ( 9 ) حيث هي صغيرة قرز ( 10 ) سواء كانت صغيرة أو كبيرة قرز ( 11 ) هذا بعد البلوغ واما قبله فله ان يأخذ من مالها لاجل الولاية ومن جملة مالها ماكان على الزوج المقرر ح الازهار مراده انه لا يرجع

[ 542 ]
[ انفقاعنه وان بطل رجوعهما عليه ( 1 ) * قال مولانا عليلم وهو الصحيح عندي قال وهو الذي في الازوقال في الياقوتة وتذكرة الفقيه س لها ان ترجع ( و ) إذا غاب الزوج أو تمرد عن انفاق زوجته فانه ( ينفق ) عليها ( الحاكم من مال ) ذلك ( الغائب ( 2 ) مكفلا ) أي بعدان يطلب منها كفيلا بالوفاء إذا انكشف خلاف ما ادعت ( 3 ) ولا بدمع التكفيل ان يحلفها الحاكم انه لم يعطها شيئا فان نكلت ( 4 ) لم تعط شيئا وإذا قدم الزوج فهو على حجته ( و ) ينفقها أيضا من مال ( المتمرد ( 5 ) ) الحاضر ويبيع عليه العروض كما يأخذ عليه الدراهم والدنانير إذا وجدها له ويلزم الزوج التخيل لنفقة الزوجة باى وجه امكنه من تكسب ( 6 ) أو مسألة أو استدانة وللحاكم أن يستدين عنه ( 7 ) ( ويحبسه ( 8 ) للتكسب ) ان امتنع منه لا كسائر الديون ( 9 ) فانه لا يؤخذ فيها ( 10 ) بذلك ( ولا ) يجوز له ( فسخ ) النكاح بينهما عندنا وحاصل الكلام ان من لم ينفق على زوجته فله ثلاث حالات الاولى ان يكون ذلك لتمرده عن النفقة مضارة وهو قادر عليها فقال في الشرح لا ينفسخ بينهما بالاجماع والعلة انه يمكن اجباره قال في الانتصار فان لم يمكن اجباره فسخ على قول من اثبت الفسخ * الحالة الثانية ان يكون ذلك لعيبته ( 11 ) قال في الشرح لا يفسخ بالاجماع وجعل هذا حجة عليهم ( 12 ) وقال في الانتصار ( 13 ) يفسخ وحكاه في مهذب ش عن بعض أصش والا فقد أطلق فيه انه لا يفسخ لانه انما يفسخ بالاعسار ولم يثبت الاعسار مع الغيبة الحالة الثالثة ان لا ينفق للاعسار فمذهبنا انه يتكسب فان توانى ( 14 ) فرق بينه وبين مداناتها ( 15 ) فان عجز من غير توان فقيل ح لا يفرق بينهما وقال ]
__________
الا حيث انفق بامر الحاكم لانه هنا قد نوى الرجوع على الزوج قرز ( 1 ) لا يبطل رجوع الحاكم الا حيث الزوج حاضر غير متمرد قرز أو بغير نية قرز ( 2 ) بريدا وقيل وقت حاجتها لان الغيبة في باب النفقات الذي يتضرر من هي له قرز ( 3 ) وإذا انكشف انه قد كان سلم لها نفقتها زوجها كان بيع الحاكم باطل يعني غير نافذ قرز ( 4 ) ما لم تنكل استحياء اوحشمة أو انفة اه‍ وابل ولا يجب الكفيل اه‍ ح اثمار قرز إذا غلب في ظن الحاكم صدقها لان ذلك موكول إلى نظره اه‍ ح اثمار قرز ( 5 ) ولو من دينه على الغير ( 6 ) فيما يليق به من غير متعب ولا دنائة قرز والمراد بالمتعب ما زاد على المعتاد والا فكل عمل متعب ذكره الفقيه ف قرز ( 7 ) مع الغيبة أو التمرد قرز ( 8 ) إذا طلبت ؟ ؟ اه‍ ح لي لفظا قرز ( 9 ) النفقة في المستقبلة لا فيما مضى فكسائر الديون قرز ( 10 ) وذلك لانها آكد من الدين بدليل قوله تعالى وعلى المقتر قدره وقال في الدين وان كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة اه‍ ان ( 11 ) ولا مال له ( 12 ) لانه لا يمكن اجباره فكان حجة عليهم اه‍ صعيتري ( 13 وقواه المؤلف كما قواه في البحر ( 14 ) المراد سهل قرز ( 15 ) ان تعذر اجباره قرز

[ 543 ]
[ في الانتصار إذا اعسر بالنفقة ولم يقدر على التكسب فللمرأة ثلاثة خيارات الاول ان تمكنه من الاستمتاع ( 1 ) ونفقتها في ذمته الخيار الثاني ان تمنع نفسها ( 2 ) ولا تستحق النفقة الخيار الثالث الفسخ وقد اختلف في هذا ( 3 ) فعند القاسمية والحنفية وأحد قولي ش ( 4 ) لا يفسخ النكاح ( 5 ) القول الثاني انه يفسخ ( 6 ) وقد ذهب ( 7 ) إلى هذا علي عليلم ( 8 ) وعمرو أبو هريرة والحسن ( 9 ) وابن المسيب وحماد ( 10 ) وربيعة ( 11 ) وك واحمد وهو المشهور للش قال في الانتصار وهو المختار واختلف اصش إذا اعسر ببعض النفقة أو بنفقة الخادم أو بالكسوة أو بالسكنى هل يفسخ أم لا ( 12 ) ثم ان ك قال ( 13 ) يفسخ بطلقة رجعية فان أيسر في العدة عادت زوجته ( 14 ) وقال الليث بطلقة بائنة ( 15 ) وغير هما يقول بالفسخ من غير طلاق قال في الانتصار إذا قلنا هو ]
__________
( 1 ) اي الوطئ قرز ( ) 2 ) ليس لها ان تمنع قرز ( 3 ) يعني الفسخ للاعسار والتمرد والغيبة اه‍ غيث ( 4 ) لفظ الغيث وقد اختلفوا في الفسخ للتمرد والغيبة والاعسار على قوليه الاول مذهبنا انه لا يصح وهو قول القاسمية والحنفية وأحد قولي ش الثاني انه يفسخ للاعسار وقد ذهب إلى هذا علي عليلم الخ ( 5 ) واحتج على ذلك في الشرح من الكتاب والسنة والقياس اما الكتاب فقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله إلى قوله لا يكلف الله نفسا الاما اتاها واما السنة فلم يرد انه صلى الله عليه وآله فسخ نكاح المعسر مع اعسار كثير من الصحابة واما القياس فعلى الغائب والتمرد اه‍ صعيتري ( 6 ) واحتج على ذلك من الكتاب والسنة والقياس اما الكتاب فقوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله إذا اعسر الرجل بنفقة اهله فرق بينهما ومن القياس على ما يثبت به الفسخ من العيوب وما ذلك الا لما عليها من المضرة والمضرة بترك الانفاق اعظم وابلغ الجواب على ما ذكروا اما الاية فليس فيها اكثر من ان الزوج مأمور بالتسريح إذا لم يمسكها بالمعروف واما الخبر فيحمل ان المراد ان يمنع مداناتها واما القياس على عيوب النكاح فلاوجه له والالزم ان تكون هي التي تفسخ لا تحتاج إلى فسخ الحاكم الا مع المشاجرة كالعيوب اه‍ غيث ( 7 ) قوله وقد ذهب وقواه الامام شرف الدين والامام عز الدين وهو اختيار السيد محمد بن ابراهيم الوزير والامام القاسم بن محمد والمفتي والشامي ومثله في الغاية عنهما قال فيها وقد بلغ الامام شرف الدين في نصرته مبلغا عظيما والامام عز الدين بن الحسن فانه قرره والزم به حكامه اه‍ منها ( 8 ) ان صح فلم ( 9 ) البصري ( 10 ) شيخ ح ( 11 ) استاذ مالك ( 12 ) اصحهما الفسخ للكسوة لا لغيرها لان الكسوة كالنققة اه‍ بحر ( 13 ) ما بعده عائد إلى الفسخ لاجل اعسار الزوج بنفقة الزوجة لاحيث اعسر ببعض النفقة أو بنفقة الخادم أو بالكسوة أو بالسكنى ( 14 ) بغير رجعة وفي البحر لابد من الرجعة فيحقق ( 15 ) ويطلقها الحاكم اه‍ كب

[ 544 ]
[ طلاق رفع إلى الحاكم ليطلق فان امتنع طلق عنه ( 1 ) ( ولا ) يجوز لها ان ( تمتنع منه ( 2 ) مع الخلوة ) والاكانت ناشزة ( الا ) ان تمتنع ( لمصلحة ) وذلك بان يغلب على الظن ( 3 ) انه مع موافقتها اياه يستمر على التمرد وعدم الانفاق لحصول غرضه موافقتها فان لها ان تمتنع بامر الحاكم ( 4 ) ليكون أقرب إلى امتثاله بالمطلوب وكذلك إذا كان الحبس غير مستور أو غير خال من الناس فلها الامتناع أو قصد مضارتها ولها ان تحلفه ( 5 ) ما طلبها مضارة لها ( و ) إذا شكت المرأة تضييق الزوج عليها في النفقة وضعت عند عدلة من النساء ( 6 ) ويؤخذ لهامن الزوج ما تستحقه ( 7 ) اذاوجدو ( القول لمن صدقته ) تلك ( العدلة ( 8 ) ) منهما ( 9 ) ( في العشرة ( 10 ) والنفقة ) فان صدقت الزوج فالقول قوله وان صدقت الزوجة فالقول قولها ( و ) هذه العدلة يجب ( نفقتها ( 11 ) على الطالب ) فان طلبها الزوج كانت عليه وان طلبتها الزوجة انفقتها قيل ع س هذا إذا لم يكن ثم بيت مال فان كان فنفقتها منه كاجرة السبحان ( 12 ) * قال مولانا عليلم الاولى ان تكون كالقسام فتكون نفقتها عليهما جميعا ( 13 ) ( و ) القول ( للمطعية ( 14 ) في نفي النشوز ]
__________
( 1 ) يعني يكون الفسخ بحكم تطليقة ذكره سيدنا حسن ( 2 ) يقال ما الفرق بين هذا وبين المهر ان لها الامتناع قبل الدخول الخ وهنا لا تمتنع منه لاجل النفقة ولو قبل الدخول قال الفقيه يوسف في تعليق الزيادات قال في شرح ابي مضران المهر في مقابلة البضع فاشبه ثمن المبيع في مقابلة المبيع بخلاف النفقة فانها في مقابلة امر آخر وهو التسليم فليس لها ان تمتنع لاجلها كما لو باعت منه ثوبا لم تمتنع لطلب ثمنه اه‍ زهور ( 3 ) ظن الزوجة في الجواز وظن الحاكم في عدم سقوط النفقة اه‍ غاية معنى ( 4 ) وظاهر المذهب ان لها ان تمتنع ولو بغير امر الحاكم وتسقط نفقتها اه‍ ح بهران وقال المفتي إذا جاز لها الامتناع لم تسقط ( * ) ولو من جهة الصلاحية اه‍ ح لي لفظا قرز ( 5 ) اخذ من هذا صحة يمين التعنت اه‍ مى ( * ) ولا ترد هذه اليمين لانها تشبه يمين التهمة اه‍ مى ( 6 ) أو عدل من المحارم قرز ( 7 ) اما إذا اخذت ما تستحقه فلا معنى للعدلة فيقال ان الحاكم بفرض لها ما تستحقه ثم توضع عند عدلة ليستقيم الكلام ( 8 ) ولاتقبل شهادتها لان فيها تقرير قولها اه‍ ذنوبي ( 9 ) ويحلف والبينة على الاخر ومن طلب العدلة حلف ما قصد الضرار بطلبها اه‍ زهور ( 10 ) ويجوز للعدلة ان تقف عندهما في حالة الجماع حيث ادعت انه معاشر لها غير معاشرة الازواج في الجماع أو يطأها في غير الموضع المعتاد وقيل لا يجوز ( 11 ) اي اجرتها وجميع ما تحتاج إليه ذكره في الوابل وكذا اجرة ايصالها إلى الموضع ( 12 ) وظاهر الاز لافرق ( 13 ) قوي حيث طلبها الحاكم أو طلبها جميعا اه‍ ح لي معنى قرز ( 14 ) ولا فائدة لهذه الصورة ( ) الا إذا كان قد عجل لها النفقة أو تصادقا على عدم انفاقها إذ لو لم يكن كذلك لقلنا ان كانت في بيته فالقول قوله انه منفق عليها وان كانت ناشزة فلانفقة لها اه‍ ينظر فان التداعي في النشوز وعدمه فالزوج يدعي انها كانت ناشزة فلانفقة لها وهي تقول مطيعة والزوج

[ 545 ]
[ الماضي ( 1 ) وقدره ) فإذا كانت الزوجة مطيعة للزوج في الحال وأدعى عليها انها كانت ناشزة فأنكرت ذلك أو أقرت واختلفا في قدر مدة النشوز فالقول قولها في نفيه بالمرة ان انكرته وفى قدره ان أقرت به واختلفا في مدته وأما إذا كانت عاصية في الحال فالقول قول الزوج ( و ) أما ( 2 ) إذا كانت الزوجة ( في غير بينة ( 3 ) ) بل في بيتها أو بيت أهلها أوفى غيرهما ( باذنه ( 4 ) ) وانكرت انفاقه عليها مدة ماهي في غير بيته فالقول قولها ( في ) عدم ( الانفاق ) لان الظاهر معها واما إذا كانت في بيت الزوج فالقول قوله ( 5 ) لان الظاهر انه منفق عليها وسواء كانت صغيرة أم كبيرة عاقلة أم مجنونة في الطرفين جميعا ( 6 ) ( قيل و ) يقبل قول ( مطلقة ومغيبة ( 7 ) ) في عدم الانفاق عليها ( وتحلف ) ذكره السيدط في المطلقة المجنونة قيل ح لافرق بين المجنونة وغيرها عند ط لكن ورد في السؤال وكذا ذكره في المغيبة كما تقدم ان الحاكم ينفق من مال الغائب ويأخذ منها كفيلا قيل ع وإذا لم تقم ( 8 ) ]
__________
( مقصر ) ؟ بعدم الانفاق ومثله عن المفتي قرز ( ) فهو يريد الزامها رد ما اخذت أو يحسب عليها في المستقبل فالقول قولها واما إذا لم يكن قد عجل لها شئ فهي تريد الزامه حقا والظاهر سقوطه فالقول قوله والبينة عليها كذا نقل عن سيدنا سعيد الهبل ( 1 ) فعلى هذا ان لم تؤرخ وقت نشوزها بل قالت كنت نشزت ورجعت لم يسقط من نفقتها شئ لجواز ان نشوزها قبل كلامها بيسير وان ارخت وقالت نشزت اول رجب ورجعت آخره وكان في رمضان وقال بل رجعت آخر شعبان فالقول قولها لما كانت مطيعة في الحال ذكره الفقيه س ووجهه ان ظاهر حالها عند التداعي بشهد لها اه‍ غيث وقيل ف اما إذا لم تؤرخ فالقول قولها واما إذا ارخت فالمسألة محتملة بخلاف ما ذكر لانهما قد اتفقا على حصول المسقط وهو يدعي الوجوب فعليها البينة اه‍ رياض ( 2 ) صوابه وإذا لانه لم يتقدم تقسيم ( 3 ) يقال لو كان البيت لهما معا غير مقسوم فالظاهر انه منفق لانه يصدق عليه في بيته وان كان حصة كل واحد مميزة فكما لو اختلف البيتان فان كانت في حصتها فالقول لها وان كانت في حصته فالقول له قرز ( 4 ) وهذا في حق الكبيرة لا الصغيرة فالقول قول الولي ولو في غير بيته بغير اذنه لانه لاعصيان منها قرز أو باذن الشرع لمرض أو خوف عليها أو على ابويها العاجزين أو في عدة البائن ( * ) فلو اختلفا في اذنه فيحتمل ان القول قوله لان الاصل عدم الاذن اه‍ ان قرز ويحتمل ان يأتي الخلاف بين الهادي وم بالله فالهادي يقال الاصل عدم الاذن وم بالله يقول الاصل وجوب نفقتها فالقول قولها اه‍ ن لفظا ( 5 ) فيما مضى لا في الحال فالقول قولها قرز ( * ) وعليها البينة وهي تكون على اقرار الزوج انه ما انفق أو على انهما لازما ؟ المدة التي ادعت انه ما انفق عليها فيما اه‍ زهور ( 6 ) وهما حيث كانت في غير بيته باذنه وحيث كانت في بيته قرز ( 7 ) بفتح الميم وسكون الغين وكسر الياء اه‍ قاموس المثناة من تحت على وزن محسنة ويروي بضم الميم وتشديد الياء ( 8 ) مع الامكان

[ 546 ]
[ الكفيل لم تستحق شيئا من النفقة * قال مولانا عليلم وفيه نظر ( 1 ) قوله وتحلف يعنى انه يجب على الحاكم تحليفها لئلا يقدم على اعطائها وهو يجوز انها قد استوفت فان نكلت لم تعط شيئا وظاهر كلامهم ان القول قول المطلقة والمغيبة سواء كانت في بيته أم لاقال عليلم أما المغيبة فنعم إذا أدعت أنها معدمة في الحال ( 2 ) وأما إذا أدعت عدمها في أيام قد مضت وهو غائب وهى باقية في بيته فالظاهر خلاف ذلك أعنى أنه أنفقها وأما المطلقة ( 3 ) إذا كانت في بيته فالظاهر ( 4 ) الانفاق قال وقد أشرنا الى ضعف هذا الاطلاق بقولنا قيل ومطلقة ومغيبة ( فصل ) في نفقة الاقارب والارقاء والبهائم وما يتصل بذلك ( 5 ) ( و ) اعلم أن ( نفقة الولد ( 6 ) غير العاقل ) لصغرأو جنون وسواء كان جنونه طاريا ( 7 ) أو أصليا تجب ( على أبيه ( 8 ) ولو ) كان الوالد ( كافرا ( 9 ) ) والولد مسلما ( أو ) كان الوالد ( معسرا ) لكن ( له كسب ) يعود عليه بصناعة أو وقف أو غيرهما فانها تلزمه نفقة ولده غير العاقل ولو كان الولد غنيا وقال م بالله وح وش ان الولد إذا كان مؤسرا كانت نفقته في ماله وكذا نفقة أبيه المعسر ( ثم ) إذا كان الاب قد هلك أو كان معسرا وليس من أهل التكسب وجبت نفقة الولد ( في ماله ) له ولابيه ( ثم ) ان الوالد إذا كان معسرا ولا كسب له ولامال للولد وجبت نفقة الولد ( على الام ( 10 ) ) وانما تجب عليها ( قرضا للاب ( 11 ) ) فان كان الاب قد هلك ]
__________
( 1 ) لعل وجه النظر انها إذا لم تجد كفيلا فان الحاكم إذا غلب في ظنه صدقها اعطاها وان لم تكفل اه‍ وابل معنى قرز وظاهر كلام الفقيه ع الاطلاق ( 2 ) ولا فرق بين ان تكون في بيته أو في غيره اه‍ وابل ( * ) ظاهر الوابل ان القول قولها إذا ادعت عدم الانفاق في الحال من غير فرق بين المطلقة والمغيبة وغيرهما ولا فرق بين ان تكون في بيته أو في غيره واما فيما مضى ففي بيته القول قوله والا فلها ( 3 ) رجعي ( 4 ) في الماضي لا في الحال فالقول قولها ومثله عن المفتي قرز ( 5 ) سد الرمق وانفاق الشريك وكل عين لغيره في يده باذن الشرع قرز ( 6 ) الحر قرز ( 7 ) ولو كان ذا ولد مؤسر قرز ( 8 ) وفي البحر ولو غير عاقل إذ هو كالجزء منه وهو ظاهر الاز قرز ( 9 ) لاحربيا لان دمه هدر وهكذا المرتد ( * ) ويسلم النفقة إلى الحاكم لانه لا ولاية له على ابنه اه‍ سلامي قرز ( 10 ) وانما خصت الام لانها وارثة وهو اخص بالانفال عليها فكانت اخص بالانفاق عليه اه‍ زهور ( * ) ولو كانت كافرة مع وجود الاب فان كان قد هلك فلا شئ عليها مع كفرها إذ لا ارث لها مع الكفر قرز ( 11 ) لكن يشترط في الرجوع عليه ان يكون باذنه أو باذن ( ) الحاكم ونوت الرجوع والا فلا هكذا كلام ابن مظفر في كتبه وقال المؤلف لها الرجوع ما لم تنو التبرع اه‍ شرح فتح في ذماري ( ) ولعل اشتراط اذن الاب مع الحظور وقيل لا يحتاج إلى الحاكم مع الغيبة أو التمرد اه‍ عامر قرز حيث كان صغيرا في مدة الحضانة قرز كما تقدم في شرح

113 / 239
ع
En
A+
A-