[527]
الاجرة (1) على حضانة ولدها (لغير أيام اللبا (2)) وهى ثلاثة أيام (3) بعد الولادة (4) فلا تستحق عليها أجرة لانه يجب عليها ارضاع الولد في هذه الايام وقال ابو جعفر بل تستحق عليها الاجرة فاما إذا طلبت الاجرة لغير تلك الايام وجبت (5) على الاب (ما لم تبرع) بارضاعه وتقوم به من غير امر وليه وهو حاضر غير ممتنع فان تبرعت لم تستحق اجرة وانما تستحق إذا كان غائبا أو ممتنعا وفعلت ذلك بنية الرجوع بالاجرة (6) وهكذا ما انفقت وفى اعتبار الحاكم خلاف (7) سيأتي (8) ان شاء الله تعالى قيل ح اجرة الحضانة فالاولى ان يرجع بها إذا كانت فعلت ذلك بنية الرجوع (9) لان ولايتها على الحضانة قبل الاب والحاكم (وأعلم)
__________
__________-
أو الضرر اه‍ تذكرة بخلاف ما إذا لم يخش ما ذكر ولو كثرت اه‍ نجري حيث لم تكن من مال الصبي والا فأجرة المثل قرز ولو صغيرة مزوجة ومثله في البحر في معاشرة الازواج وفي المعيار انها إذا كانت مزوجة فعلى الزوج (1) (مسألة) واجرة الحاضنة على الاب فان لم يكن اب () فمن مال الطفل فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته في غير الزوجة قرز ذكره في التقرير () أو اب ولم يمكنه التكسب قرز فينظر لو كان الطفل مؤسرا والاب معسرا له كسب الظاهر ان اجرة الحضانة تكون من ماله ولا يلزم الاب ان يتكسب لها وان تكسب للنفقة ويحتمل ان تكون عندهم كالنفقة قرز وقد قدرت اجرة الحضانة نصف كسوة ونصف نفقة وتوابعها في الحولين وربع كسوة وربع نفقة وتوابعها فيما بعد ذلك هكذا افتى به وامر به كثير من الحكام وقرره المفتي مرارا وقال القاضي عبد الله الدواري هذا في الام لان قد حصل لها لذة كاملة ببقاء ولدها عندها وفي حق غيرها نفقة كاملة وكسوة كاملة وتوابعها هكذا روى عنه وقرر الاول وفي البحر ما رأه الحاكم حيث لم تكن اجرة المثل معلومة (2) لان غير اللبا لا يقوم مقامه في التغذية والنعومة وفي قطعه عن الولد اضرار وقد قال تعالى لا تضار والدة بولدها اه‍ صعيتري (3) ولفظ البيان الذي لا يعيش الا به من يوم إلى ثلاث فيتعين عليها لئلا يهلك الولداه‍ ن (4) والقياس ان الاجرة تلزم إذا طلبتها للخدمة كذا قرره المفتي واجاب سيدنا عامر ان لا شيء لان مدة ذلك يسيرة لاقيمة لمنفعتها فيجب الرضاع ولا اجرة (5) لكن يقال إذا خشى على الولد التلف أو الضرر ولم يقبل الا منها فلم انها تجبر بالاجرة فهلا سقطت لانه واجب عليها واخذ الاجرة على الواجب لا يجوز شرطا ولا عقدا الا على سبيل البر والثواب فذلك جائز بالاجماع ينظر في جواز ذلك فهو مخالف لاصحابنا اه‍ مشارق يجوز اخذ الاجرة لان اصل الوجوب على الزوج كما في الاستئجاز لمن به مرض وكذا رفقة الطريق والطبيب لمدواة المريض ونحو اه‍ آيات (6) قاعدة للامام شرف الدين كل من كانت له ولاية على الانفاق رجع ما لم ينو التبرع والمذهب خلافه والظاهر ان لها الرجوع ما لم تنو التبرع لان لها ولاية على طفلها مع الغيبة وكذا ما انفقت اه‍ مفتي ومى وهو ظاهر الاز في الشركة وقيل لابد من نية الرجوع في الاجرة والانفاق جميعا وهو الصحيح قرز (7) المختار لا يعتبر (8) في الشركة (9) ولو كان الاب

[528]
انه لافرق في استحقاق الام الاجرة على ارضاع ولدها بين ان يكون الزوجية باقية بينها وبين الاب أم لاذكره م بالله وش وذكره في شرح الابانة للهادي والناصر وقال ابوح والوافى وض زيدان الام لا تستحق الاجرة مع بقاء الزوجية بينهما ولا خلاف في جواز ذلك بعد الطلاق البائن ويتفقون ايضا على جواز استيجارها على ارضاع ولده من غيرها مع بقاء الزوجية (و) يجوز (للاب نقله (1)) أي نقل الولد من الام (إلى) حاضنة غيرها بشرطين أحدهما ان يكون ذلك الغير (مثلها تربية) للولد أي يفعل مثل فعلها في القيام به حسب ما يحتاج ولو لم يكن مثلها في الحنوعليه * الشرط الثاني ان يحصل له ذلك (بدون ما طلبت (2)) الام من الاجرة (والا) تكن الحاضنة الاخرى مثل الام في التربية أو مثلها لكن اجرتها مثل أجرة الام أو أكثر (3) (فلا) يجوز له نقله إلى غيرها (والبينة عليه (4)) في ان الحاضنة الاخرى مثل الام في التربية وان اجرتها دون ما طلبت الام (وليس للزوج (5)
__________
__________-----
حاضرا غير ممتنع اه‍ بهران قلنا لا رجوع كسائر المتبرعين قرز ويجاب عل الفقيه ح ان الاب يقول كنت اجد حاضنة بغير اجرة اه‍ غيث ومثله في الزهور وقد قوى كلام الفقيه ح إذا نوت الرجوع في ذلك والا فلا لكن في الاجرة ترجع بها مطلقا والانفاق ترجع مع النية إذا كان غائبا أو متمردا اه‍ زهور (1) اقول هذا يستقيم حيث طلبت الام فوق اجرة المثل لحصول المعاسرة واما حيث طلبت اجرة المثل فهي احق به من غيرها ولو ان مجانا لان الله سبحانه وتعالى شرط ذلك بالمعاسرة حيث قال تعالى وان تعاسرتم فسترضع له اخرى ولا معاسرة في طلب الام اجرة الثل اه‍ من املاء مولانا المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم عادت بوكانه وكذلك سائر الاولياء اه‍ اثمار قرز ظاهره ولو كان العقد الاول صحيحا والقياس ما سيأتي في الاجارة انها لا تفسخ الا ان تعيبت اه‍ ذنوبي (2) ينظر هل يكون التأجيل كالدون سل قيل لا يكون كالدون وقيل يكون كالدون لان فيه رفقا (3) أو استويا بكونهما بلا اجرة معا فالام اقدم اه‍ كب قرز (4) لانه يدعي اسقاط حقها واليمين عليها وتحلف مؤكدة لانها غير محققة اما على ما اختير ان بينته انما يكون على اقرارها فقط فلا يحتاج إلى يمين تأكيد لانها محققة قرز بينه واحدة والبينة على اقرارها وقرره سيدنا محمد بن صلاح الفلكي لئلا يحصل تواطئ قرز وفي بعض الحواشي وطريق الشهود في الطرف (1) الاول اختيار أو الشهرة وفي الطرف الثاني () انهم حضروا على عقد الاجارة ولايقال انا نجوز تواطئ الزوج والحاضنة على اظهار الاقل لانه اللازم بالعقد ولو تواطؤا وكما قلنا في بينة الشفيع ان ادعى اقل مما ادعاه المشتري فالبينة على انه عقد بكذا (1) وهو ان تكون مثلها تربية اه‍ ع ح () وهو ان اجرتها دون اجرة الام اه‍ سيدنا حسن بن احمد الشبيبي (5) وقد دل هذا دلالة اشارة على انه يرجع إلى الحواضن مزوجات على هذا الترتيب كالفوارغ قبل الذكور ما عدا الاب اه‍ ح لي لفظا قرز إذا كانت ذات زوج ولم

[529]
الآخرة (1) (المنع (2) من الحضانة حيث لا) يكون للطفل حاضنة (أولا منها) فإذا كان له أولى منها فهى أحق به (و) الواجب (على) الحاضنة القيام بما يصلحه) من غسل وتطيب ودهن (3) وحفظ (لا الاعيان) التى هي الدهن والطيب والطعام والكسوة فلا يجب عليها وانما هي على من يلزمه نفقته وعليها استعمالها له فيما تصلحه (و) عقد اجارة الحضانة انما يتناول خدمة الطفل في القيام بما يصلحه و (الرضاع يدخل) في الاجارة (تبعا) للخدمة لانه حق (لا العكس (4)) فلا يصح وهوان يعقد الاجارة على الرضاع وتدخل الخدمة تبعا وانما لم يصح ذلك لانه يؤدى إلى بيع اللبن في الثدى وذلك لا يصح (وتضمن) الحاضنة (من مات لتفريطها) وهى (عالمة (5)) انه يموت بذلك التفريط فلو بعثت الام بولدها قبل ان يرضع شيئا من اللبا فمات بذلك وهى عالمة كانت ديته (6) في مالها قوله (غالبا) احتراز من صورة
__________
-------
يكن للولد من هو اولى منها وليس له ان يمنعها من حضانته وله اجرة بيته فان امتنع من وقوف الطفل في بيته كان لها الخروج إلى حيث الطفل تتعهده ولو كره الزوج اه‍ نجري حيث لم تجد مكانا تستأجره لوقوف الطفل فيه قريب من موضع الزوج فان وجدت وجب عليها وفاء بالحقين والاجرة من اب الصبي أو ماله أو ممن تلزمه نفقته قرز (1) الاولى مطلقا سواء كان الاول أو الاخر ولعله بناء على الاغلب (2) لان ذلك حق يثبت بغير فعلها وكان كالمستثنى كصوم رمضان وصلاة الفريضة اه‍ معيار لان حق الحضانة متقدم على حق الزوج اه‍ ن (3) بالفتح اه‍ كب فان كان بفتح الدال فالمراد به الفعل وذلك ظاهر وان كان بضم الدال فهو ما يدهن به فالمراد به إذا شرط أو جرى عرف بانه عليها فيحتاج إلى كونه معلوما أو موجودا في ملكها لانه بيع وان لم فسد العقد (4) فان ذكرا معا فمقتضى كلام البحر في باب الاجارات انها تصح كما لو استأجر بئرا للشرب منها وقيل تكون فاسدة وهو ظاهر الاز ذكره المفتي وان (يرث)؟ اجرة كل واحد لان العين وهي المرأة متحدة قرز (5) أو ظانة اه‍ ن من آخر باب الحضانة قرز فلو تركته وقطعت عنه الرضاع عالمة قتلت به ان لم تكن من اصوله أو سلمت دية كاملة ان عفي عنها وان كانت من اصوله لزمها دية كاملة من مالها كالحابس لغيره حتى مات جوعا أو عطشا اه‍ ح لي لفظا قرز فان قيل لم اشترط العلم هنا بخلاف ما يأتي في قوله والمباشر مضمون ولعل الفرق هنا انه اقل مباشرة بخلاف ما يأتي اه‍ سلوك للقاضي عبد القادر الذماري (6) بل نصف دية ذكره الفقيهان ل س قرز ونصف دية على الحامل قال سيدنا هذا حيث ناولته الحامل بيدها وإذا امرته بحمله كانت عاصية ولا تضمنه كما إذا امرته ان تقبله لان الحامل كالمباشر اه‍ لمعة من باب الرضاع لا فرق بين ان تأمره ان تناوله لانها في حكم المباشرة اه‍ معيار ولفظ حاشية وقيل انها تضمن؟؟ التفريط من مالها ولها ان ترجع () على الحامل لانه المباشر اه‍ عامر هما مباشران جميعا فلا وجه لرجوعها عليه () قال سيدنا حسن بن احمد رحمه الله هذا مع العلم اي علم الحاضنة قرز وفي هذا سؤال وهو ان يقال لم ضمنت الام وهي

[530]
وهى ان تضع بين يديه شرابا يقتله (1) فيتناوله وشربه فيموت فانها هنا لا تضمنه (2) بل تكون ديته على عاقلتها لان هذا قتل خطأ (والا) تكون عالمة بل كانت جاهلة انه يموت بذلك (فعل العاقلة (3)) ديته والذى حمله يضمنه ايضا فان كان عالما قتل به (4) وان كان جاهلا فعلى عاقلته نصف الدية (5) (و) يجوز (لها نقله) أي نقل الطفل (إلى مقرها (6) ترضعه هناك ان لم يشرط عليها (7) ان ترضعه في منزله (غالبا) احتراز من ان يكون مقرهادار حرب (8) أو يخاف على الولد فيه أو تكون فيه غريبة ليست بين أهلها فليس لها ان تنقله قال السيدح (9) الا ان تنقله من دار الحرب إلى دار الاسلام جاز ولو كانت غريبة ولا خلاف انه يجوز لها ذلك (10) فيما دون البريد ولا خلاف انه لا يجوز لها (11) في الصور التى احترز منها واختلفوا فيما عدا ذلك فالمذهب ان لها نقله إلى مقرها وسواء وقع العقد (12) في بلدها أم لا وسواء كان بلدها مصرا أم سواداوقال ابوح لها نقله إلى المصر الذى وقع فيه عقد النكاح إذا كان مصرها فاما الى غيرذلك فلاقال ولا تخرجهم من المصر إلى السواد (13)
__________
-
فاعلة والحامل مباشر ولا شيء على المسبب مع وجود المباشر واجيب بان الام في حكم المباشرة بقطعها اللبن كمن حبس انسانا عن الطعام والشراب فقد قال أبو مضر انه يكون قاتل عمد اه‍ زهور (1) ولو عالمة قرز اه‍ ن الاجارة (2) شكل عليه ووجهه ان اصل الدية عليها فتحملها العاقلة ان وجدت والا فعليها كما سيأتي ان شاء الله تفصيله اه‍ عامر (3) بل نصف ديته اه‍ هبل قرز (4) وحاصل الكلام في المسألة انه لا يخلو اما ان يكونا عالمين قتل الحامل وعلى الام ديته في مالها () وان كانا جاهلين فنصف الدية على عاقلة كل واحد منهما وان كان احدهما عالما والثاني جاهلا فان كان الحامل قتل به وعلى الام نصف دية على عاقلتها وان كانت الام العالمة فعليها دية في مالها وعليه نصف دية على عاقلته اه‍ زهور () وقيل س على الام نصف دية اه‍ كب قرز (5) والكفارة تلزم كل واحد منهما اه‍ ن قرز (6) ما لم يكن في مقرها سدم أو طاعون أو تغير طباعه أو اخلاقه فلا يجوز النقل اه‍ ح فتح أو خوف مفسدة (7) وهذا حيث لاحق لها في الحضانة بان تكون ضئرا لا من لها حق الحضانة فلا يصح الشرط الا إذا قبلته فيصح قرز (8) أو دار فسق قرز (9) حيث لا تخشى عليه في دار الاسلام قرز (10) الانتقال (11) الانتقال (12) عقد الحضانة وقيل عقد النكاح (13) فائدة قوله من بذى فقد جفى اي من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطته للناس واما قوله صلى الله عليه وآله وسلم البذاء من الجفاء بالذال المعجمة فهو الفحش من القول قال تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليهم من اهل القرى اي من اهل البلد الكبار لان رجال المدن والامصار اعلم واحلم بخلاف رجال البوادي ففيهم الجفاء والجهل والقسوة لبعدهم عن المخالطة وتوحشهم قال جرير

[531]
ولها ان تردهم من السواد الى المصر إذا انتقلت ش إذا اختلفت دار الأبوين فالاب احق بالذكر والام بالانثى وقال ك ليس لها نقله من بلد الاب وأوليائه إلى فوق البريد (والقول لها فيما عليه (1)) من الثياب ونحوها إذا اختلفت هي وولى الطفل في ذلك
(فصل) (ومتى استغنى (2)) الصبي (بنفسه) اكلا وشربا ولباسا ونوما كما مر (فالاب) حينئذ (أولى بالذكر (3) والام) اولى (4) (بالانثى (5) و) هي اولا (بهما حيث لااب (6)) لهما موجود بل قد مات أوغاب (7) منقطعة ونحوها (8) وقال ص بالله وخرجه ابوع للهادي عليلم ان الاب اولى بهما وقال في الزوائد الجارية مع امها واما الصبى فمع أبيه بالنهار ومع أمه بالليل (فان تزوجت (9)) الام (فمن يليها (10)) من الحواضن (11) وهى أم الام ونحوها على التدريج الذى مر ذكره ض زيد قيل ح الصحيح (12) ان من عدا الام من النساء يبطل حضانتهن بالاستقلال (فان تزوجن (13)) أي الحواضن (خير الصبى) بين الام والعصبة (14) فمن اختاره كان أولى بحضانته قيل ف وحكي في الشمس عن الحنفية انه لا معنى للتخيير لان الصبي قد يختار الله ولكن ينظر له في الاصلح وقواه الفقيه ل (و) إذا خير الصبي بين أمه وعصبته فاختار أحدهما ثم اختار الآخر فانه (ينتقل إلى من اختار ثانيا (15)) وقال
__________
--
ارض الفلاحة لو أتاها جرول * اعني الخطيئة لا عتدا حراثا ما جئتها من اي وجه جئتها * الا وجدت بيوتها احداثا اه‍ ترجمان لفظا (1) يعني إذا ادعت تلفه بغير تفريط منها وهذا على القول بانها خاص لا على القول بانها مشتركة فعليها البينة بالتلف وبالغالب قرز وفي حاشية ما لفظه يعني إذا ادعى عليها انها بدلته والا فالصغير والكبير سواء الا ان تكون على الصغيرة لا يلبس مثلها فان البينة عليها وكذا لو ادعت ان الثياب التي يلبسها الصبي لها فانها تبين لان يد الصبي ثابتة (2) إلى هنا حضانة ومن هنا كفلة إلى آخر الفصل اه‍ من بعض كتب الشافعية (4) إلى البلوغ قرز الا ان يمرض فالام اولى به في مرضه اه‍ زهور وكب والكلام في كب والغيث والبحر يعود إلى كلام ش لا المذهب والمذهب خلافه (4) وكذا الخنثى (5) إلى البلوغ قرز حيث كانت الام فارغة فان كانت الام مزوجة فالاب اولى بهما معا ولو قد تزوجت وتسلم للوطئ والاستمتاع ثم تعود إلى امها قرز لا وجه للعود بعد ان قد صلحت للوطئ (6) وهو حيث لا ام أو كانت مزوجة قرز (7) يعني الذي يتضرر في المستقبل وقيل وقت الحاجة (8) خفي مكانه قرز (9) بغير محرم قرز (10) حيث لا اب قرز (11) الفارغات فقط قرز (12) وهو ظاهر الاز (13) جميعا (14) فان اختارهما ولم يختر احد قرع بين الام والعصبة وقيل يعين الحاكم الاصلح له اه‍ بحر وغيرها اه‍ اثمار وفي ح لي ما لفظه ولا حق لغير الام من الحواضن المزوجات بعد الاستقلال اه‍ لفظا قرز من المحارم مطلقا وغيرهم في الذكر قرز (15) وثالثا ورابعا وان كثر اه‍ بحر قرز

[532]
في الانتصار (1) يحول إلى من اختار الا ان يكثر تردده بحيث يدل على قلة التمييز فانه يرد (2) إلى امه لانها أشفق به * تنبيه قال في الكافي للمذهب والحنفية ان للثيب (3) المأمون عليها ان تقف حيث شاءت (4) فان خيف عليها فلابيها (5) وعمها وخالها منعها من المصير الى غيرهم وكذا البكر فان خيف عليها من قرابتها عدلت عند ثقة (6) من النساء (باب النفقات (7)) هي انواع نفقة الزوجة والاقارب والارقاء والبهائم وسد رمق المضطر ممن دمه محترم فالاصل في نفقة الزوجة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى ومتعوهن (8) على الموسع قدره وعلى المقتر قدره واما السنة فما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (9) انه خطب يوم النحر في حجة الوداع (10) فقال استوصوا بالنساء خيرا (11) إلى ان قال ولهن عليكم نفقهن وكسوتهن بالمعروف واما الاجماع فلاخلاف في وجوبها على الزوج (12)
(فصل) في نفقة الزوجات تجب (على الزوج (13) كيف كان) أي ولو صغيرا (14) أو مجنونا (15) أو غائبا (لزوجته (16) كيف كانت) أي ولو صغيرة أو حائضة أو
__________
---
وزهور قال فيه والوجه ان الاختيار متجدد في كل وقت فأشبه الزوجة إذا عفت عنالقسمة لها كان الرجوع والله اعلم اه‍ زهره (1) واختاره المؤلف وجعله في الاثمار غالبا (2) والمذهب خلافه اه‍ سيدها حسن رحمه الله (3) المكلفة وكذا الذكر إذا خيف عليه فالحكم ما ذكر قرز (4) الا لخوف المفسدة عليها وتغير المروءة والاصالة وتحصيل الوضاعة والدناءة عليها أو على اهلها فيختار لها حينئذ الاصلح بنظر الامام أو الحاكم ولو بتأديب اه‍ ح فتح (5) وسائر المحارم إذا خيف عليها أو كان عليهم غضاضة اه‍ بل وسائر المسلمين من باب النهي عن المنكر قرز (6) واجرة الثقة من مالها فان لم يكن لها مال فمن المنفق فان لم يكن فمن بيت المال (7) حقيقة النفقة هي المؤنة اللازمة للانسان لنسب أو سبب أو ملك أو نحوه فالنسب القرابة والسبب النكاح والملك الارقاء والبهائم ونحوه سد الرمق اه‍ بحر (8) هكذا في الغيث واستدل في الزهور بقوله لينفق ذوسعة من سعته وهو اولى لان قوله تعالى ومتعوهن دليل المتعة بعد الطلاق (9) في متى في بطن الوادي (10) وسميت بذلك الاسم لانه صلى الله عليه وآله وسلم لم يلبث بعدها الا ثمانين يوما (11) تمام الخبر فانهن عوان في ايديكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله قال في الشفاء قوله بكلمة الله قيل قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان شبههن بالاسارى لضعفهن لقوله عوان والعاني الاسير قوله بكلمة الله هي عقد النكاح والامانة ما كلفناه لهن في حفظهن اه‍ وابل (12) في حق الصالحة (13) أو سيده قرز (14) ولو حملا قرز ولو زوجة وليه لغير مصلحة وقيل حيث كان في نكاحه مصلحة (15) ويتوجه الواجب إلى ولي غير المكلف والى سيد العبد حيث تزوج باذنه اه‍ تكميل قرز قوله توجه الواجب اي من مال الصغير اه‍ فتح قرز (16) قال في الانتصار

[533]
مريضة (1) أو شيخة أو رتقاء أو مجنونة رضيهما (2) أو أمة سلمت (3) كما مر أو محرمة باذنه (4) أو بحجة الاسلام (5) أو ذمية مع ذمى (6) مدخولا بها أم غير مدخولة تصلح للجماع أم لافان نفقتها واجبة في ذلك كله على الزوج وعندم بالله وص بالله وح ان الصغيرة اللتى لا تصلح للجماع لا تجب لها نفقة (7) (والمعتدة) تجب لها نفقة وتوابعها كالباقية تحت زوجها وسواء كانت معتدة (عن موت أو طلاق أو فسخ) بعيب أو غيره (الا) ان يكون ذلك الفسخ (بحكم) حاكم نحو فسخ العقد الفاسد بالحكم وفسخ اللعان (8) وفسخ العيب مع التشاجر (9) فانه إذا كان الفسخ عن حكم لم تلزمه النفقة في العدة (غالبا) احتراز من بعض الصور فانه يكون الفسخ بالحكم وتلزم النفقة وذلك كالصغيرة (10) إذا بلغت وفسخت النكاح واحتاجت إلى حكم لاجل المشاجرة (11) وكالامة (12) اذاعتقت واختارت الفسخ واحتاجت إلى الحكم لاجل التشاجر * وكالفاسخة بعيب الزوج (13) إذا احتاجت إلى الحكم (أو) كان الفسخ (لامر يقتضى النشوز) من المرأة

__________
-----
ومهذب ش وإذا تزوج ولم تطلب ولامنعت حتى مضت مدة من يوم العقد لم تستحق نفقة لانه صلى الله عليه وآله وسلم عقد بعائشة ولم يدخل الا بعد سنتين ولم يروانه انفق عليها قبل الدخول وقال في البحر قلت المذهب وجوبها وحجتهم ترك فعل لم يعرف وجهه فلاحجة اه‍ انهار وزهور (1) وم بالله يوافق في وجوب النفقة للرتقاء والمريضة لانها لا تسقط النفقة الا إذا تعذر الاستمتاع بسبب اصلى يرجى زواله؟؟ اه‍ نجري (2) اي لم يفسخ قرز (3) يوما وليلة اه‍ ن فما فوق (4) نفلا قرز (5) مطلقا ويجب لها نفقة سفر ذكر معناه في التقرير عن صاحب اللمع وفي البيان يجب لها نفقة حضر اه‍ ن من فصل افساد الحج فان فسد فان كان الفساد بغير اختيارها فنفقة سفر والا فنفقة حضر قرز أو غيرها مما ليس له المنع منه قرز (6) لا فرق (7) ولاسكنا (8) للخبر فيها وهو انه صلى الله عليه وآله فرق بينهما وقضى بان لامبيت لها ولا قوت اه‍ ان (9) حيث الزوج هو الفاسخ لها بالحكم والا فسيأتي قرز (10) ينظر لو بلغ الصغير وفسخ زوجته بعد البلوغ قيل لا شيء وقيل تلزم النفقة لانه لاعيب منها (11) ومن مسائل غالبا المفسوخة بالرضاع وان كان بالحكم اما المجمع عليه من الرضاع الحاصل قبل عقد النكاح فالفسخ من اصله مطلقا فلا نفقة وان كان مختلفا فيه من قبله ايضا فلعله كالفاسد والله اعلم اه‍ من حواشي المفتي قوله المفسوخة بالرضاع اي الحادث ولو كان بالحكم ولعل الرضاع حيث ارضعت زوجته الصغيرة لاحيث ارضعت زوجها الصغير لانه يكون الفسخ قبل الدخول فلاعدة والله اعلم قرز (12) وكذا الحرة إذا نكحت على الامة وفسخت واحتاجت إلى الحكم وكان بعد الدخول فانها تستحق النفقة ولو كان بالحكم قرز (13) حيث حدث العيب قبل العقد فاما لو مان موجودا من قبل العقد فلانفقة إذ هو ابطال لاصل العقد واما إذا هو الفاسخ لها بعيب فلا لانه ان كان العيب من قبل العقد فهو ابطال لاصل

[534]
لم تستحق النفقة للعدة وذلك الامر اما (ذنب (1) أو عيب) فالذنب نحوان ترتد (2) ويبقى الزوج على الاسلام أو يسلم الزوج (3) وتبقى على الكفر أو أرضعت ضرتها وهي لا تخشي عليها الهلاك (4) واما العيب فنحوان يفسخها الزوج (5) بأحد العيوب المتقدمة فان ذلك يتضمن النشوز بخلاف ما لو فسخته بعيبه فان الفسخ هنا لايتضمن النشوز فتستحق النفقة (6) (نعم) والواجب للزوجة (7) ثلاثة أنواع الاول (كفايتها (8) كسوة ونفقة واداما ودواءو) كفايتها (عشرة دهنا ومشطا (9) وسدراوماء) وقال في الانتصار لا تجب اجرة الحجام وثمن الادوية واجرة الطبيب لان ذلك يراد لحفظ البدن (10) والنوع الثاني يجب للزوجة التى تحت الزوج (ولغير البائنة (11) ونحوها) وهى المتوفى عنها (منزلا ومخزنا ومشرقة (12)) أي صرحا تضربه الشمس (تنفردبها) أي لا يكون لها شريك من النسوان وغيرهن (13) إذا طلبت
__________
العقد وان كان بعيب حادث من بعد العقد فلانفقة لها لانه لامر يقتضي (النشوز)؟ () وظاهر شرح الاز ولو كان العيب من قبل العقد قرز (1) ومن الذنب التدليس (2) ينظر لو كانت صغيرة أو مجنونة هل تجب نفقتها إذا اسلم زوجها قيل تجب وقواه التهامي وعامر ومفتي يقال كونها كافرة صورته صورة الذنب ولو كانت غير مكلفة بالتوبة وغير آثمة وايضا لان احكامها في الدينا احكام ابويها اه‍ مى (3) أو احد ابويه وهو صغير قرز (4) ولا الضرر اه‍ وابل أو علمت الانفساخ بذلك ولو مع الخشية اه‍ ح لي لفظا كما يأتي في قوله الا جاهلا محسنا (5) أو كل واحدة فسخ صاحبه في حالة واحدة فلاشئ قرز ومعناه في ح لي (6) وسواء كان بالحكم أو بالتراضي قرز قيل ودهن السراج اول الليل إذا كانت تعتاده أو تحتاح اه‍ غاية قرز (7) وللمعتدة مطلق قرز (8) قال القاضي عبد الله الدواري إذا كانت المرأة أكالة لا تسد نهمتها الا فوق ما يعتاد النسوان احتمل ان لا يجب الا المعتاد واحتمل ان يجب ما يسد نهمتها إذ فيه عدم امساكها بالمعروف فيجب ان يفعل ما يدفع الضرر وقال المفتي بل يجب شبعها وهو ظاهر الاز قال في البيان ويعتبر في شبع الزوجة بما يعتاد ولو كثر إذا كانت تضرر بتركه واما ما يعتاد لتلذذ كالفواكه والاكل مع الشبع فالاقرب اعتبار العرف في كل شيء من الامور الواجبة للزوجة؟؟ الشبع بقدره وحيث تعتاد الفواكه كجهاتنا فانه يجب الخريف للمرأة والضابط العرف في ذلك اه‍ سلوك قرز ومثله للمفتي لانه قال يجب ما جرت بها العادة كالقهوة والعنب في الخريف ونحوه قرز (9) إذا كان للتنظيف وان كان لغسل الجنابة والحيض والصلاة لم يجب كمالايجب على المستأجر اصلاح ما انهدم من الدار فلو طلبت الزوجة الخروج لطلب الماء للصلاة أو للجناية أو للحيض هل له منعها ام لا قيل الاقرب ان له منعها قرز إذا كان يمكنها تحصيله باجرة أو غيرها لان وقوفها في بيته حق له واجرة الحمام ان كانت تعتاده ولا منكر قرز الا ان يكون لعلة وان لم تكن تعاده قرز (10) قلنا يراد لدوام الحياة فاشبه النفقة قرز (11) قيل الاولى ان يقال وللزوجة والرجعية لانه اقرب إلى الفهم اه‍ ح لي لفظا (12) بضم الراء وفتحها ذكره في الضياء اه‍ رياض (13) ولو زوجها قرز

[535]
ذلك واما في الحش (1) والمطبخ فيجوز الاشتراك (2) فيه لان الحوائج لا تتفق في ذلك في وقت واحد وهذا ليس بحتم بل يختلف باختلاف العرف قال في الانتصار تعتبر العادة من دار إن كانت (مدينة)؟ أو منزلين (3) ان كانت من القرى منزل للنوم ومنزل لعمل المعيشة وان كانت من أهل الخيام فبيت من بيوته قال ويجب من الماعون ما تصلح به المعيشة كالقصعة (4) والقدر والمغرفة والجرة (5) (و) النوع الثالث (الاخدام (6)) للزوجة والمعتدة إذا احتاجت إلى ذلك (في التنضيف (7)) لبدنها ورأسها وثيابها وكانت لا تخدم نفسها في العادة وأعلم أن الكسوة والنفقة وتوابعها والعشرة والسكنا والاخدام تكون قدرها (بحسب حالهما) في التنعيم وغيره أما الكسوة فيجب عليه ما جرت به العادة لمثلها على قدر حالهما وما جرى به العرف في البلد والناحية (8) ويعتبر الوسط من ذلك ومن الكسوة في الشتاء والصيف ان اختلف الحال كبلاد الثلج ونحوها لا في بلادنا (9) فالكسوة واحدة قيل ع تعتبر العادة في الجودة وفى عدد الكسوة مثاله لو كان لمثلها كسوتان بذلة وأعلا منها وجب لها مثلها (10) * قال مولانا عليلم وقد أغفل الاصحاب (11) ذكر الفراش ودفاء الليل في الارض الباردة والاقرب أنه يلزمه ذلك لانه أهم من اتخاذ كسوة عليا مع البذلة وقد أوجبوها قال وهما يختلفان بحسب اختلاف الجهات واليسار والاعسار وأما النفقة فترجع فيها الى رأي الامام (12) أو رأى من ينصبه
__________
(1) والمصلى (2) اي في؟؟ لا في المطبخ لان الحوائج فيه تتفق فيجعل لكل واحدة مطبخا ذكره القاضي عبد الله الدواري قرز (3) أو ثلاثة (4) وهذه باقية على ملكه وتضمن منها ما جنت عليه اه‍ مى قرز (5) والشفرة حيث رضيت بذلك والا فالواجب لها طعام مصنوع قرز (6) والعبرة بعادتها عند العقد وفي البيان قبل الزواجة اه‍ بحر وان كانت صغيرة اعتبر بعادة اهلها في الخدمة اه‍ بيان وقال في الحفيظ بعادتها مع الزوج ولاعبرة بخدمتها في بيت اهلها لانه من باب التعويد والتمرين في البائن وغيره خلاف ما في الهداية وهو ظاهر الاز لانه لو عطفه على المنزل والمخزان والمشرقة لقال واخداما والله اعلم اه‍ مى قرز (7) واما الطيب فيجب عليه ان استعملته لزوال الرائحة الكريهة وان كان لا لذلك بل لاستدعاء الشهوة اي شهوته لم يجب اه‍ مى قرز (8) الميل وقيل البريد قرز (9) قاله في حال سكونه في بلاد حراز (10) وكذا ما تستعمله في بعض الحالات كالتعزية والتهنية ذكر ذلك الوالد فخر الدين اه‍ من حاشية تذكرة الهاجري قرز (11) يعني في الدفاء والفراش مطلقا من دون تعرش لذكر ليل ولانهار قرز (12) وقدر الهادي عليلم نفقتها في اليوم والليلة مدين للمتوسط حاله وثلاثة امداد للمؤسر ومد ونصف للمعسر؟؟ ربع صاع واقل من ذلك على ما يراه الحاكم اه‍ ن ولزوجة المؤسر أوقيتين من السمن في اليوم ولامرأة المعسر اوقية ولامرأة المتوسط أوقية ونصف اه‍ ن

[536]
الامام لغلاء السعر تارة ورخصه أخرى قيل ع يعتبر كل بعادته في أعلى الادام (1) وأدناه وفي استمراره على الدوام وانقطاعه في وقت دون وقت وأما السكنى فعلى قدر حالهما وما جرى به العرف في البلد (2) واما الاخدام فان كانت ذات خدم فعليه نفقة خادم (3) واحددون سائر خدمها فان لم يكن لها خادم وكانت لا تخدم نفسها اخدمها ان كان ذافضل وسعة قيل ح فان لم يكن ذافضل كانت اجرة الخادم في ذمته (4) وان كانت ممن تخدم نفسها لم يخدمها قال في الانتصار ولو طلب ان يخدمها بنفسه لم يجب لانها تحتشم منه (5) فان تنازعا في تعيين الخادم (6) فالاولى أن يقدم اختياره (7) على اختيارها لان الحق عليه ولانه يتهم من تختاره (8) قال في الوافى فان كانت الزوجة امة (9) لم يخدمها (فان اختلفا) بان كان احدهما غنيا والآخر فقيرا أو كان احدهما يؤسر في وقت مخصوص والاخر يعسر في ذلك الوقت أو كانت بلد احدهما اكثر رخاء من بلد الاخر (فبحاله (10)) أي فالعبرة بحال الزوج
__________
(1) المراد عالي الآدام والطعام من اي قوت واما الشبع فهو واجب عليه وهو مفهوم التذكرة ولفظ التذكرة وعليه لقليلة الاكل معتادها ولكثيرته ولو فاحشا تتضرر به كالدواء معتادها قال في البستان واما الادام فهو المألوف في العادة كالزيت يختص بمصر والشام وخراسان والسليط بتهامة والسمن بصنعاء وصعدة وذمار واللبن باهل المواشي واللحم باهل المدن قال عليلم فلامرأة المؤسر أوقيتان من هذه الادهان ولامرأة المعسر اوقية ولامرأة المتوسط اوقية ونصف وجملة الامر ان هذا التقدير يرجع إلى تقدير الحاكم فيحكمون على ما يرون من المصلحة باختلاف البلدان والامصار اه‍ بستان قرز (2) وقد تقدم كلام الانتصار (3) اي اجرته أو اكثر لكن ذكر الواحدة بناء على الاغلب اه‍ دواري قرز (4) يعني إذا استأجرت من يخدمها لا ذا خدمت نفسها فلاشئ لها اه‍ مرغم بخلاف النفقة لانها لحفظ البدن القياس انها كالنفقة وقرره مى (5) يعني تمنع زوجها من استخدامه في حوائجها مثل كنس البيت وغسل الآنية وايقاد النار ولان عليها في ذلك غضاضة وعار اه‍ ان (6) والخادم رجل من محارمها أو امرأة اه‍ ن قرز (7) في الابتداء واما في نقله وتحويله فليس له ذلك الا لعذر نحو ان يعتق الخادم فله ذلك والله اعلم أو ظهرت ريبة أو خيانة فله الابدال قرز (8) فان طلبت اجرة خادم ويخدم نفسها لم يجب لان له حقا في بدنها قرز (9) قال في روضة النووي الا ان تحتاج إلى الخدمة لزمانة أو مرض لزم الزوج اقامة من يخدمها ويمرضها وإذا لم تحصل الكفاية بواحد لزم الزيادة بحسب الحاجة وسواء هنا الحرة والامة قرز المختار ان الامة كالحرة قرز (10) بالنظر إلى حالها فيجب للفقيرة من الغنى نفقة فقيرة من غنى وكسوتها والعكس إذ نفقة الفقيرة من الفقير ليس كنفقة غنية من فقير ونفقة فقيرة من غنى ليس كنفقة غنية من غنى كما ذكره الفقيه ع والامير علي وحكاه في بيان ابن مظفر عن ابي ط وهو مخالف لظاهر الاز اه‍ ح فتح والمختار ما في

112 / 239
ع
En
A+
A-