[507]
يطالب الصغيرة ومجنونة ولا السيد عن امته وإذا رافعته إلى الامام أو الحاكم أمره بان يفئ أو يطلق (فيحبس) ان امتنع من أحد الامرين (حتى يطلق أو يفئ (1) فان طلق بالمطالبة باختياره (2) أولا (3) ثم بها راجع أو عقد بعد العدة أو قبلها للبائن وقد بقي من المدة أربعة أشهر عاد عليه حكم الايلاء فترافعه فأما لو لم يبق من مدة الايلاء اربعة اشهر لم ترافعه (4) والفئ من (القادر) على الوطئ انما هو (بالوطئ (5) فإذا وطئها ارتفع الايلاء وسواء وطئها عاقلا أم مجنونا وسواء كانت عاقلة أم مجنونة (والعاجز (6)) عن الوطئ يفي (باللفظ) وذلك اللفظ هو أن يقول فئت عن يميني أو رجعت عن يميني قيل ح وإذا فاء باللفظ فالمذهب أنه لا يحنث (7) وقال ص بالله يحنث (و) العاجز عن الوطئ (يكلفه) الحاكم عليه (متى قدر (8) ولا) يجوز للحاكم (امهال (9)) العاجز بعدان قدر على الوطئ (الا) ان تكون قدرته حدثت (بعد مضي ما قيد به (10) الايلاء فانه يمهله حينئذ (يوما أو يومين (11)) قال ابن ابى الفوارس نهايته إلى ثلاث (12) (ويتقيد) الايلاء (بالشرط) نحوان يقسم لاوطئ زوجته أربعة أشهران دخلت الدار
__________
(1) أو يفسخ قرز (2) لا فرق لان الحاكم يجبره على الطلاق (3) يعني أو بغير مطالبة هذه اللفظة لم يذكرها في الغيث بل عبارته فان طلق بالمطالبة أو باختياره (4) بل ترافعه ولو بقيت من مدة الايلاء ساعة واحدة قرز (5) في القبل واقله ما يوجب الغسل في الثيب واذهاب البكارة في البكر ولا يكفي في الدبر اه بحر معنى ولا يحنث بالمقدمات لانه يجوز له ذلك قرز ولفظ كب وكذا لو وطئ في الدبر لا يكفي ولا يحنث قرز ولو في جنونه اه تذكرة هكذا في الوافي والحفيظ والانتصار ان وطئ المولي في جنونه يرفع الحاكم الايلاء خلاف المزني واما الكفارة فتكون على الخلاف فيمن حنث ناسيا تلزمه أو مكرها وهكذا إذا وطئها في حال نومه واما إذا استدخلت ذكره في حال نومه أو جنونه فانه لا يرفع حكم الايلاء خلاف بعضش اه كب ولفظ البيان وإذا كان مجنونا لم ترافعه فلو وطئها في جنونه ارتفع الايلاء اه بلفظه وإذا باشرته بالوطئ في حال جنونه أو نومه ولم يبق له فعل لم يحنث اه ن وليس لها ان تطالبه وفيها عذر يمنع الوطئ عقلي أو شرعي ولو جن أو اغمى عليه لم تطالبه حتى يفيق والمعذور كالمحرم والمظاهر يفي باللفظ ولا ينتظر اتمام الصوم والاحلال اه بحر وقيل ان لها ان تطالبه (ويفي)؟ باللفظ والغائب يطلق ان يرجع فورا ان لم يستوطن مكانه فيطلبها إليه اه بحر وفي كب ان مسافة السفر عذر فيفئ بلسانه (6) والقول قوله في دعوى العجز اه ن (7) وانما يحنث بالوطئ (8) أو زال عذره قرز (9) قال الامام ى ويمهل حتى يأكل أو يشرب أو يصلي أو (نحو)؟ الشبع أو ينام الناعس اجماعا للمسامحة في ذلك اه بحر (10) لان الغضاضة عليها بعد مضي المدة اقل لضعف حكمه بعد مضى المدة إذ لا حنث ولا اجماع على المطالبة (11) وقيل ما رأه الحاكم لان المسألة اجتهادية قرز (12) وبعدها يحبس اه كب
[508]
فانها متى دخلت الدار (1) صار موليا وكذلك لو علق بمشيئة زيد وقع الايلاء ان شاء زيد (2) فاما لو علق بمشية الله تعالى لم يكن موليا (3) الا ان يكون الجماع يضره (4) فانه يقع لان الله سبحانه لا يشاء الامتناع منها الا إذا ضرو هذا على قول الاستاذ (5) (لا الاستثناء (6)) فلا ينعقد الايلاء معه مثال ذلك ان يقول والله لا وطئتك سنة الا يوما أو الا ان يقدم زيد ونحو ذلك (الامامر) من ان الاستثنى الذى يبقى معه الاربعة فانه يصح معه الايلاء (ولا يصح التكفير) من المولي من زوجته (الا بعد الوطئ (7)) سواء كان قادرا أم عاجزا وفاء بلسانه (ويهدمه (8) لا الكفارة (9) التثليث) فلوآلى من زوجته ثم طلقها ثلاثا انهدم حكم الايلاء إذا عادت إليه بعد زوج ومدة الايلاء باقية وأما الكفارة فلا تنهدم بالتثليث بل يلزمه (10) إذا وطئ بعدان عادت إليه ذكر ذلك كله ابوع وعندم بالله وك ان التثليث لا ينهدم حكم الايلاء (و) إذا اختلف الزوجان هل وقع الايلاء كان
__________
(1) وهي زوجته غير مطلقة ولا مفسوخة قرز (2) في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر قرز (3) لان الوطئ مباح لا يشاء الله فعله ولاتركه الا حيث كان يضره الوطئ في السنة فالله يشاء تركه اه ان بلفظه (4) أو هي في غير البكارة قرز وكان يظن استمرار المضرة اربعة اشهر فصاعدا اه رياض فلو زال الظن قبل الاربعة قال شيخنا العبرة بالانكشاتف قلنا قد انعقد الايلاء قلنا غير مسلم (5) الا ان فيما مر ولو لعذر يقال عليه الله يشاء الامتناع فمن اين يشاء الايلاء فينظر اللهم الا ان يريد نفس عدم الوطئ استقام الكلام فيه اه من شرح الشامي (6) هذا زيادة في الايضاح والا فقد تقدم الا انه عليلم إذا اتى بالشرط بالاستثناء معه (7) (فائدة) لو آلى ثم ظاهر أو العكس كفر للظهار ثم وطئ فكفر عن الايلاء إذ لاتجزي كفارة الايلاء قبل الحنث اه نجرى وإذا رافعته امره الحاكم بالكفارة عن الظهار والفئ بلسانه عن الايلاء حتى يخرج كفارة الظهار ثم يؤمر بالوطئ اه ن قرز (8) قلوه وتهدمه كفارة الايلاء ككفارة اليمين في الجنس والنوع والتخيير لا فرق بينهما إذا الايلاء يمين قرز (9) لان فيه طلاقا كامنا إذ يؤمر بالوطئ أو الطلاق اه ن بلفظه والفرق بين الايلاء والظهار ان الايلاء متضمن الطلاق فاشبه الطلاق المشروط وقد ثبت ان الثلاث تهدم الشرط بخلاف الظهار فليس متضمنا للطلاق اه زهور ينظر في هذا الفرق لانهم قد ذكروا عدم صحة الظهار على المطلقة لان فيه طلاقا كامنا وفي شرح الذويد عن التذكرة والجامع بينه اي الايلاء وبين الطلاق انهما كاليمين اه وقيل ان الايلاء مقرون بالطلاق لان الحاكم يقول له طلق في الايلاء ان لم تف وهو لا يقترن الا بما يملكه في تلك الحال وهي الثلاث فقد استوفاها فيبطل الايلاء ببطلان ما اقترن به بخلاف الظهار فان الحاكم لا يطالب الا بالعود فقط فان طلق فذلك إليه اه يواقيت قال في البحر ولا يبطل حكم الايلاء بالردة اه لان فيه حقا لآدمي اه ح فتح يعني حكم المرافعة للزوجة فاما اليمين فقد؟ بطلت اه كب (10) إذا
[509]
(القول لمنكر وقوعه (1)) لان الاصل عدم الايلاء (و) إذا اتفقا في وقوعه واختلفا في مضي مدته فالقول قول منكر (مضي مدته (2)) لان الاصل البقاء (و) كذلك ان اتفقا في وقوعه ومضى مدته واختلفا هل وقعت الفيئة بالوطئ أم باللفظ فالقول لمنكر (الوطئ (3) قال عليلم ولا أحفظ فيه خلافا (و) لو قال والله لاوطيتك (سنة ثم سنة (4) فان هذا (ايلاآن (5)) اثنان فترافعه في السنة الاولى بعد مضي اربعة اشهر منها ثم ترافعه للايلاء الثاني إذا مضت من السنة الثانية أربعة أشهر هذا كلام أبى ع وظاهره يقتضى أنها ترافعه في السنة الثانية بعد مضي الاربعة إذا كان قد راجعها سواء مضت الاربعة وهى مطلقة أم لاوقيل ل لابد أن تكون أول ساعة (6) من السنة الثانية في حباله لان ذلك الوقت هو وقت وقوع الايلاء فإذا كانت مطلقة فكأنه أوقعه عليها في تلك الحال فبطل وقيل ي (7) بل لو راجعها وقد بقي من السنة الثانية ساعة (8) كان موليا كما إذا طلق عقيب الايلاء ثم استرجع اشترط ان يبقى شيء من مدة الايلاء هذا إذا كان قد قال سنة ثم سنة (لا) حيث لفظه (سنتان) أي لو قال والله لاوطيتك سنتين كان ايلاء واحدا (9) (باب اللعان) اعلم انه أشتق له هذا الاسم لان فيه اللعنة في الخامسة من أيمان الزوج أو لانه يتعقبه الابعاد من رحمة الله تعالى لان أحدهما عاص واللعن مأخوذمن الطرد (10) والابعاد (11) والاصل
__________
كانت مدته باقية وحنث فيها اه ن لفظا (1) وفائدة الزوج حيث يدعى الايلاء لو كان قد نذرت عليه بشئ إذا آلى منها فيدعى الايلاء لذلك اه ن (2) يقال ما فائدة الزوج حيث يدعى عدم مضي المدة وهي تدعي مضيها يقال يستقيم في صورة واحدة وهي حيث آلى منها اربعة اشهر فقط وهي تدعى انقضائها لترافعه وهو يدعى البقاء لعدم المرافعة وفائدة الزوج حيث ادعى مضي مدة الايلاء لو كانت قد عفت وادعت البقاء فيصح رجوعها والله اعلم (3) وبينة الآخر على الاقرار أو على المفاجأة فان قلت ما فائدة دعوى الزوج عدم الوطئ قلنا إذا كان قد طلقها ثم عقد بها ومدة الايلاء باقية فيدعي عدم الوطئ قبل العقد لئلا يلزمه المهر كاملا بالعقد الاول (4) أو سنة فسنة اه ح لي (5) قيل ح في هذه المسألة انه لا يكون ايلائين الا إذا افرد لكل سنة قسما وإذا حنث فيهما لزمه كفارتان وان كان القسم واحدا فهو ايلاء واحد كما إذا قال لاوطيتك سنتين اه ن (6) وهو لازم على اصله (7) على اصل ابي ع (8) فان عادت إليه بعد مضيها لم يثبت لها حكم المرافعة اه ن لان الطلاق قد اضعف حكم الايلاء ذكره في الشرح (9) اتفاقا (10) لغة قال الشاعر وماء قد وردت لقصد أروى * عليه الطير كالورق اللجين ذعرت به القطا ونفرت عنه * محل الذئب كالرجل اللعين اي المطرود (11) شرعا
[510]
فيه الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى والذين يرمون (1) أزواجهم الآية وأما السنة فما فعله النبي صلى الله عليه وآله بين هلال ابن امية وزوجته خولة بنت عاصم حين فجربها (2) شريك بن سحما (3) والاجماع ظاهر وحكمه عند حصول الظن (4) بالزنى من المرأة أو العلم بذلك يجوز ولا يجب (5) ذكره في مهذب ش والانتصار ومع عدم الظن يحرم وفى الحديث من قذف محصنة احبط الله عمله ثمانين سنة (6)
(فصل) (يوجبه (7) رمي) زوج (مكلف مسلم (8) غير
__________
(1) لما نزلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا الآية قرأها النبي صلى الله عليه وآله على المنبر فقام عاصم بن عدي الانصاري فقال ارأيت يارسول الله ان وجد رجل مع امرأته رجلا ان تكلم جلد وان قتله قتل وان سكت (حكت)؟ عن غيظ الا ان يأتي باربعة شهداء وقد قضى الرجل حاجته ومضى فقال رسول الله صلى عليه وآله وسلم كذلك نزلت يا عاصم فخرج فاستقبله صهره هلال ابن امية فقال له ما وراءك فقال (شرا)؟ وجدت على بطن امرأتي خولة بنت عاصم شريك بن سحما فقال عاصم هذا والله سنؤالي ما اسرع ما ابتليت به فرجعا فاخبرا النبي صلى الله عليه وآله فبعث إليها النبي صلى الله عليه وآله فقال حق ما يقول زوجك فانكرت ذلك فلاعن بينهما وقال لا تجتمعان إلى يوم القيامة ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ان وضعت ما في بطنها على صفة كذا فالولد لزوجها وان وضعت على صفة كذا وكذا فالولد لشريك فلما وضعت على الصفة التي رميت بها قال صلى الله عليه وآله لولا الايمان لكان لي ولها شأن اه ايضاح يعني الرجم اه شفاء (2) يعني رمي بهااه ح فتح وفي شرح البحر بقاء كلام الشرح على ظاهره (3) قال في جامع الاصول عقيب النصف من الجزء الرابع ما معناه شريك بن سحما الانصاري والقول كونه يهودي غلط ومثله في البدر المنير (4) وقيل لابد من العلم لان اليمين تلزمه وهي لا تجوز الا مع العلم ولقوله تعالى يقولون بافواههم ما ليس لهم به علم اه بهران (5) وقد يجب إذا كان ثم ولد () وعلم انه لم يقربها ذكره في الشفاء اه معيار وقيل لا يجب لان في اقتحام اللعان فضيحة وشهرة لاسيما عند ذوي المروءة اه بهران (1) واما قذف الاجنبي فلا يجوز لانه عرض نفسه لوجوب الحد عليه ولو علم زناه الا إذا معه اربعة شهود أو ثلاثة ويكون هو الرابع لان مدعي الحسبة يصح ان يكون احد الشهود ويكون الشهود ذكور اصول عدول اه ن () ولعل هذا يستقيم حيث علم زناها فان لم يعلم لم يجب لجواز كونه من شبهة (1) قلت فيلزم ان يتزوج اخواته لابيه وان لا يستترن اه مفتي وصعوبة الفضيحة والشهرة لا تكفي في سقوط الواجب (6) بناء على الاغلب انه لا يعيش الا ذلك (7) يعني يثبته اه ح فتح (8) ولابد ان يكون مختارا وان لم يبحه الاكراه فلا يثبت اللعان معه لانه فرع على ثبوت الحد اه مى هكذا في اللمع وهو بناء على الاغلب انه لا يكون زوج المسلمة الا مسلما والا
[511]
أخرس (1)) فلو كان صغيرا أو مجنونا أو كافرا أو أخرس لم يصح لعانه وانما يجب اللعان بشروط وهى أحد عشر * الاول ان يكون (لزوجة) فلورمى أمته أو أم ولد أو أجنبية ثم تزوج بها فلا لعان (2) * الشرط الثاني أن تكون تلك الزوجة (مثله (3)) أي مثل الزوج في كونها مكلفة مسلمة غير خرساء وقال ش وك والوافى يصح اللعان بين الاخرس والخرساء بالاشارة * الشرط الثالث أن تكون الزوجة (حرة (4)) فلو كانت أمة فلا لعان (5) وقال ش يصح لعان الامة ولو كانا عبدين * الشرط الرابع ان تكون (ممكنة الوطئ) فلو كانت رتقا فلا (6) لعان قيل ح وكذا البكر (7) لانه لاغضاضة عليها في القذف * الشرط الخامس ان تكون باقية (تحته (8)) * الشرط السادس ان تكون تحته (عن نكاح صحيح (9)) فلو كان فاسدا فلا لعان وقال م بالله يصح اللعان (10) في الفاسد (أو) كانت قد خرجت منه بطلاق لاكنها (في العدة (11)) فانه يجب اللعان (12) فأما لو كانت قدانقضت عدتها ولاولد (13) لها فلا لعان * الشرط السابع ان يقذفها (بزنى (14)) فلو رماهابشئ من الفسوق غير الزنى أو بالكفر لم يجب اللعان * الشرط الثامن من ان يرميها بوقوع الزنى (في حال يوجب) الزنى فيه (15) (الحد (16)) فاما لو رماها بانها زنت وهى في
__________
فقد يكون بين المسلمة وزوجها الكافر حيث ارتدعن الاسلام ثم قذفها في حال العدة أو كانا ذميين أو حربيين ثم اسلمت وقذفها في حال العدة فعلى هذا اشتراط الاسلام في الحقيقة انما هو في الزوجة اه رياض فيشترط ان تكون بالغة عاقلة حرة مسلمة يمكن وطؤها عفيفة عن الزنى في الظاهر اه ن معنى قرز (1) ولو سكرانا قرز أو عبدا قرز (2) لكن يعزر لقذف الامة وام الولد ويحد لقذف الاجنبية قرز (3) عفيفة في الظاهر من الزنى اه ح لي (4) جميعها ولو الزوج عبدا اه هداية (5) ووجهه انه لا يستحق قاذفها الحد اه شامي (6) واما الزوج فلا يشترط ذلك فيه بل يصح اللعان من المجبوب المستأصل وهذا الاحتراز من قوله لزوجة مثله اه وابل (7) لكن يعزر القاذف قرز الا ان يضيفه إلى الدبر فيهما اه غيث قرز (8) ولو خرجت ثم عادت ولو بعد زوج اه ن معنى قرز (9) لقوله تعالى والذين يرمون ازواجهم وانما يتعلق الخطاب بالانكحة الصحيحة لا الفاسدة اه ان (10) قلت وهو قوي اه بحر (11) وانما فرق الهدوية ان الايلاء والظهار لا يصح من المطلقة لان موجبها الطلاق والطلاق لايتبع الطلاق بخلاف اللعان فلم يكن موجبه الطلاق فيصح من المطلقة اه تكميل (12) ولو كان في عدة البائن اه نجري أو فسخ من حينه اه بحر (13) على قول القيل الذي سيأتي قوله قيل ولو بعد العدة والمذهب خلافه قرز (14) ولو لغير آدمي قرز اه غيث ونجري ولو في الدبر قرز لعموم الدليل (15) صوابه الرمي قرز (16) وضابطه ان تكون الزوجة ممن يجب عليها الحد لاجل الزنى والزوج ممن يجب على الحد لاجل القذف ليخرج لو كانت كافرة أو مملوكة فهو يجب عليها الحد ولا شيء على قاذفها أو كان القاذف صغيرا أو اضاف إلى حال لا يجب فيه الحد اه زهور معنى
[512]
حال لا يجب فيه حدنحوان يقول زنيت وانت مجنونة أو غالطة أو صغيرة أو مكرهة وقد كانت على ذلك (1) لم يجب اللعان لانه لاحد عليها في هذه الحالات وكذا لا يجب اللعان ايضا لو قال لهازنيت وأنت يهودية أو مملوكة وقد كانت على ذلك (2) وقال أبو جعفر يجب اللعان في المملوكة ومن كانت ذمية * واعلم ان الرجل متى قذف زوجته في حال الزوجية بانها زنت لزمه اللعان (ولو) أضاف الزني إلى (قبل العقد) ذكره ابوط (أو) لم يرمها بالزنى لكنه وقع منه (نسبة ولده منها (3) إلى الزنى مصرحا) نحوان يقول (4) هذا الولد زنيت به أو نحو ذلك (5) فيجب اللعان بينهما فاما الكناية فلا تكفى في وجوب اللعان فلو قال هذا الولد ليس بابنى لم يجب اللعان بمجرد هذا اللفظ (6) لانه يحتمل انه اراد انه من زوج آخرالا ان يفسره بالصريح وجب اللعان (قبل ولو) نفى ولده منها ونسبه إلى الزنى بعد الطلاق و (بعد العدة) وجب اللعان بينهما بخلاف ما لو رماها بالزنى فقط بعد العدة لم يجب اللعان وانما يجب الحد للقذف ووهذه المسألة أعنى صحة اللعان بعد العدة لنفي الولد أخذها بعض المذاكرين (7) من ظاهر قول الهادي عليلم * قال مولانا عليلم وفى المأخذ ضعف ولهذا أشرنا الى ضعف المسألة بقولنا قيل والوجه في أنه لا يصح اللعان بعد العدة ان أحكام الزوجية بعد انقضائها قد ارتفعت كلها فصارت كالاجنبية (و) الشرط التاسع ان يكون (ثم إمام) في الوقت (8) أو من يقوم مقامه ممن ولايته مستندة إليه (9) (و) الشرط العاشر ان (لا) يكون للزوج (بينه (10) إذ لو كان للزوج بينة وجب عليها الحد (و) الشرط الحادى
__________
وهذه فائدة التصويب (1) لا فرق في الاكراه قرز (2) فان اختلفا هل قد كانت على ذلك فالقول قول الزوج ما لم يعلم كذبه ذكره في التقرير اه ن وانما كان القول قوله انها كانت على ذلك وان كان الظاهر معها لانها تريد الزامه الحد بهذا الظاهر ومن اراد الزام الغير حقا بالظاهر لم يكن القول قوله كما هو مقرر في غير موضع لا فرق (3) أو ولدها من غيره اه كب (4) هذا على قول ابي ط وض زيد وفيما يأتي على قول ابي ع اه وعن المفتي هذا مطلق مقيد بما يأتي في الحدود في قوله مصرحا () أو كانيا وعن حثيث ان هنا الاحتياط في الانساب وفيما يأتي لان فيه هتك ستر فيقرر كل في موضعه () ليس البايين سواء لان القذف مبني على ما تحصل به الغضاضة وهي تحصل بالكناية كالصريح واللعان يشترط فيه الصريح فلا يكون في كلام اهل المذهب تناقض والله اعلم (5) من زنى (6) ويحد للقذف قرز (7) الفقيهان س ف (8) صوابه في البلد التي تليه قرز (9) لعله عند م بالله ومن معه انه لا يبطل بموت الامام (10) وتقام قرز ولو هو احدهم وفي البيان من غيره قال في البحر وله ان يلاعن لاجل نفي الولد ذكره الامام ى وفي البيان ما لفظه وان جاء بالشهود ثم طلب اللعان فقال ح ليس له طلبه
[513]
عشران (لا) يكون ثم (اقرار (1)) من الزوج بالولد ولامن المرأة بالزنى فلو أقر الزوج بالولد أو المرأة بالزنى (2) فلا لعان بينهما واعتبار (3) هذين الشرطين الاخرين لازم (فيهما (4)) أي في اللعان لاجل نفي الولد أو لاجل الرمى بالزنى والا لم يجب اللعان (ومنه) أي مما يوجب اللعان قول القائل لزوجته (يا زانية (5)) لانه رماها بالزنى كما لو قال انت زانية (6) فلو قال يا زانية فقالت زنيت بك (7) أو زنيت بى فلاحد ولالعان والوجه فيه انه قد يسمى وطئ الزوجة زنى على طريق المجاز (8) ممن كثرت وقاحته (9) فاما لو كانا أجنبيين ففي قولها زنيت (10) بك لاحد على واحد منهما لانه قد قذفها وصدقته فسقط عنه حدالقذف وسقط عنها حد الزنى لانها لم تقرالامرة ولم يلزم أن تكون قاذفة لانها اضافت الزنى إلى نفسها ولعله كان مكرها (11) أو نائما وأما قولها زنيت (12) بى فيكون كل منهما قاذفا لصاحبه فيلزم حدالقذف لانها لم تصدقه (13) بل اضافت الزنى إليه ويحتمل انها مكرهة (14)
(فصل) في تبيين من
__________
وقال ش له طلبه إذا كان ثم ولد منفي اه ن اربعة رجال عدول اصول يقال ان كان لاثبات الحد عليها فأربعة رجال عدول اصول وان كان لاسقاطه عنه صح ولو صبيانا أو فساقا كما ذلك معروف قرز (1) بل يلاعنها لسقوط الحد عنه اه تذكرة ون وظاهر الاز خلافه قرز انه لا يثبت مع الاقرار مطلقا وهو المقرر اه مفتي وحثيث (2) قيل ويلاعن لنفي الولد ان اراد ينظر اه وجه النظر انه قد ذكر في التذكرة في آخر باب اللعان انه لا يصح نفي الولد حيث قال ولا ينتفى المولود باتفاقهما انه ليس منه أو انه ما وطئ في اربع حتى يلاعن ولا لعان اه تذكرة لفظا قال في حاشيتها لانهما متصادقان على الزنى فلا لعان فإذا لم يصح اللعان لم يصح نفي الولد هذا مذهبنا وقال ض زيد والكرخي انه ينتفي الولد بتصادقهما من غير اللعان (3) ووجه تخصيص هذين الشرطين بالذكر لكون اللعان وسقوط الحد انما هو مع عدم البينة ولنفي الولد انما هو مع عدم اقرار الزوج به هذا والله اعلم اخ املاء شامي (4) صوابه منهما اه لاوجه للتصويب (5) وحذف في الاثمار لفظة قوله ومنه يا زانية قال في شرحه لدخول معنى ذلك فيما تقدم في قوله بزنى اه وابل ولو بالفارسية نحو ياهرزة يانجكى ومعناه يا قحبة وهي المومسة (6) (مسألة) وإذا قال ما اظنك الا زانية أو اظنك زنيت لم يكن قاذفا لها وكذا إذا قال لها قالوا أو قال فلان انك زنيت اه ن قرز قوله لم يكن قاذفا اي لانه لم يقطع باليقين لانه اخبر عن ظنه بانها تزني لا بالزنى نفسه (7) فلو قالت زنيت انت كانت قاذفة (8) لكن ما وجه العدول إلى المجاز إذ الظاهر الحقيقة وقد ذكر هذا في البحر (9) وهي كثرة هذره وقلة تمييزه اه قاموس بان لا يبالي الفاعل بالذم الذي يلحقه وهي راجعة إلى سلب الحياء اه دامغ وقيل قلة الحياء وصلافة الوجه (10) بضم التاء (11) حملا على السلامة (12) بفتح التاء (13) إذ لو صدقته سقط عنه حد القذف (14) فلاتحد للزنى اما لانها لم تقر الا مرة واحدة أو لانه يحتمل الاكراه ولو اقرت اربع
[514]
له الابتداء بالمطالبة (1) باللعان والعلة التى لاجلها يطلب وتبيين صفة اللعان امامن له المطالبة فالمطالبة تجب (2) لكل واحد منهما وأما علتها فقد بينها عليلم بقوله (ويطلبه الزوج)) لاحد غرضين اما (للنفي) أي لنفي نسب الولد منه (و) الغرض الثاني (اسقاط الحق (3)) الثابت بالزوجية من النفقة والكسوة وغير ذلك (4) لانه إذا طلقها لزمه الحقوق في العدة (5) وإذا فسخها باللعان سقطت الحقوق في العدة فله أن يطالب باللعان لهذا الغرض وقال أبوح وش ليس للزوج ان يبتدئها بالمطالبة سواء كان لنفي الولد ام لغيره فإذا رافعته (6) وجب (7) أن يلاعنها (وهى) يعنى الزوجة تطلب اللعان لاحد عرضين (8) أما (للنفي) للولد من الاب وتصير عصبته عصبة امه (9) وينقطع حكم الابوة بينه وبين من نفاه (و) اما لاثبات حد (القذف) على الزوج (10) وأما تبيين صفة اللعان (فيقول) لهما (الحاكم (11) بعد) أن أحضرهما ووعظهما وخوفهما من الاقدام على اللعان و (حثهما على التصادق (12) كما روي عنه صلى الله عليه وآله انه قال للمتلاعنين عنده الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب وإذا حثهما على التصادق (فامتنعا) فانه يبدأ بتحليف الزوج (13) فيقول له (قل والله (14) انى لصادق فيما رميتك به من الزنى ونفي ولدك هذا) (15)
__________
مرات (1) صوابه من يبتدئ بتحليفه وهو لكل واحد منهما فلا معنى لقوله من له الابتداء ولعله يشير إلى قول ح وش ان لها الابتداء لا هو (2) اي يثبت (3) والثالث اسقاط الحد اه هداية (4) كالسكنى في الطلاق الرجعي كاسقاط حدالقذف وازالت الفراش واما لنفي العار فلا يطلبه الزوج لان الطلاق بيده ذكره الامام في البحر وهو ظاهر الاز اه غاية (5) فان كان قبل الدخول فلسقوط نصف المسمى فان لم يكن مسمى فلسقوط المتعة قرز (6) بعد ان رماها بالزنى وجب اللعان (7) ثبت (8) بل لثلاثة (9) عقلا لانكاحا وارثا ونسبا ولا يلحق نسبه نسب امه فلو كانت هاشمية لم يكن هاشميا ولا يرث الا ميراث ذوى الارحام ذكره في الدرر وشرح النكت قرز (10) والثالث نفي العار عنها اه هداية والرابع انفساخ النكاح (11) قال في البحر ويعتبر حضور الامام أو الحاكم اجماعا بين من قال هو شهادة أو يمين اي حاكم الامام أو نائبه قرز (12) وهذا فارق الحدود لوجهين لانهم قالوا يلقن ما يسقط الحد في الحدود لا هنا الاول انه صلى الله عليه وآله قال للمقر عنده بالزنى لعلك لمست لعلك قبلت وقال للملاعنة عنده انه لرمي بالحجارة في ظهرك خير لك من عذاب الله الوجه الثاني ان في باب اللعان لابد ان يكون احدهما كاذب فحثهما على التصادق لئلا يقدم الكاذب على محظور اه زهور والوجه الثالث انه في اللعان حق لكل واحد من الزوجين بخلاف حد الزنى ونحوه فالحق لله تعالى اه شرح بهران ظاهره الوجوب لانه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لئلا يقدما على الكذب وقيل ندبا قرز (13) فان حلف بغير تحليف له لم يعتد به قرز (14) العظيم (15) وانه من زنى في أيمانه اه بحر ينظر فان قال ونفى ولدي هذا كان اقرارا الا ان يعلم انه سبق لسانه أو كان
[515]
فإذا قال ذلك أمره بان يكرر ذلك (اربعا (1) وهذا حيث يكون ثم ولدفان لم يكن ثم ولد كفى ان يقول فيما رميتك به من الزنى (ثم) إذا فرع من تحليف الزوج أمر الزوجة أن (تقول والله (2) انه لمن الكاذبين (3) في رميه) لى بالزنى (ونفيه) لهذا الولد (كذلك (4) أي تكرر ذلك أربعا (والولد) في حال التحليف (حاضر) في حجر المرأة (5) (مشارا إليه) ان كان هناك ولد منفي قال عليلم والاقرب أنه لا يجب (6) احضار الولد المنفي إن أمكن تعيينه من دون حضوره والاوجب (نعم) ويجب تقديم الزوج في التحليف على الزوجة (فان قدمهااعاد (7) أي استأنف التحليف وقدم الزوج ثم أعادت المرأة وفى المسألة قولان الاول رواه ابو جعفر عن المنتخب وع وط وم بالله وش أنه يقدم الزوج على سبيل الوجوب وقال ابوح لا يجب وانما هو سنة واختلف الاولون لو قدم الزوجة فعند م بالله وابى ط وابى ع انه يعيد قال الامام ي والفقيه ل هذا (ما لم يحكم) فان كان قدحكم نفذ (8) لان المسألة اجتهادية وقال ش بل ينقض الحكم لمخالفته نص القرآن (9) (ثم) بعد كمال التحليف (يفسخ (10)) الحاكم بينهما قال عليلم والاقرب انه لا يتعين لفظ الفسخ بل يكفي قوله لا تجتمعان أبدا (11) كما قال الرسول
__________
جاهلا اه ح لي لفظا قرز (1) ولا يشترط التوالي في الايمان بل يصح ولو مفرقة ولا يضر التفريق المعتاد وفي بعض الحواشي والاقرب انها تكون متوالية فان طال الفصل بينها لم يعتد بما مضى منها (2) أو أي الفاظ القسم المعروفة قرز (3) وهل يشترط حضور الزوجين عند اليمين من الآخر ام لا قيل يشترط اه غاية وفيه نظر والاولى لا يشترط ذكر معناه في شرح الارشاد ومثله لابن بهران (4) فان نكلت عن اليمين فقال ض زيد واصش يكفي امتناعها مرة واحدة في وجوب الحد عليها () لان شهادة الزوج قد اوجبته عليها ولها ان تدرء عن نفسها بشهادتها فان امتنعت منها حدت وكذا الزوج ولفظ البيان فان امتنع الزوج بعد حضوره من اللعان ولو مرة حد للقذف اه لفظا فلو حد بعض الحد ثم رجع إلى اللعان صح رجوعه وصح النفي واللعان ذكره في الشرح اه لفظ فحد الزوج إذا امتنع من اللعان للقذف لا لنكوله وحدها إذا نكلت لشهادة الزوج لا لنكولها اه حابس () وإذا رجعت إلى اللعان قبل كمال الحد عليها قبل منها اه ن اه ن ويسقط ما بقي من الحد وقد ادعى الاجماع على هذا في الشرح اه ثمرات (5) ندبا قرز (6) بل يندب (7) يعني اعاد ايمانها فقط وان قدمها ولم يكن الزوج قد حلف ابتداء الزوج واستأنفت اه ح لي لفظا قرز (8) حيث كان سهوا أو غلطا اوهو مذهبه قرز (9) لان الواو عنده تقتضي الترتيب قلنا هي اختلافية اجتهادية والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد (10) وإذا مات احدهما قبل الفسخ من الحاكم توارثا وان مات الولد قبل النفي ثبت النسب ويتوارثان قرز (11) يؤخذ من هذا ان الامر حكم ولعله خاص
[516]
صلى الله عليه وآله لهلال وزوجته أو يقول رفعت النكاح بينكما (ويحكم بالنفي) ان كان ثم ولدو انما يحكم بالفسخ والنفي (ان طلب (1)) منه ذلك بعد الايمان فلولم يطالب بالحكم لم يحكم (2) ذكره الفقيه س (3) في تذكرته (فيسقط الحد (4)) عنهما متى حكم الحاكم بالنفي والفسخ (وينتفى النسب) ان كان ثم ولد (وينفسخ النكاح (5)) بينهما (ويرتفع الفراش (6) وتحرم) عليه تحريما (مؤبدا (7)) وهذه الاحكام الخمسة لا تثبت الا بعد كمال الايمان الاربع من كل واحد على الترتيب وبعد الحكم بالنفي والفسخ (لابدون ذلك) فلا يثبت واحد منهما (مطلقا (8)) يعني سواء انضم إلى دون الايمان الاربع حكم أم لا (9) وقال أبوط وابوح إذا فرق الحاكم بين المتلاعنين بعد ثلاث شهادات فقد أخطأ السنة ونفذ حكمه وعندش لا ينفذ حكمه ولا تقع الفرقة ومثله خرج السيد أحمد الازرقي على المذهب * قال مولانا عليلم وهو الذي ذكرناه في الازهار (10) وقال الصادق والناصر ان الفرقة تقع بفراغهما من غير حكم * قال مولانا عليلم وكذا بقية الاحكام الاربعة إذ لا فرق وقال ش تقع (11)
__________
(1) ولومن احدهما فلو حكم بنفي الولد دون الفسخ لم ينتف نسب الولد وان حكم بالفسخ دون النفي صح الفسخ وحرمت عليه و (بقي)؟ نسب الولد حق بابيه كلو لاعنها من دون ولد فلو طلب الفسخ فقط أو النفي فقط لم يقع الا ماحكم به اه عامر ومثله في ح لي (2) فان حكم من دون طلب فهو باطل حيث كان عالما اه ن وقيل يصح لان المرافعة قرينة الطلب وللحاكم ان يقول اطلب الحكم مني ولايكون تلقينا قرز (3) في باب القضاء (4) اما إذا كملت الاربع فانه يسقط الحد من غير حكم لظاهر الكتاب العزيز وانما الذي يتوقف على الحكم بعد الاربع الانفساخ وارتفاع الفراش والتحريم المؤبد اه ح لي (5) ولا يقع الفسخ الا بفسخ الحاكم ولا ينتف نسب الولد الا بنفي الحاكم ولا يكفي الفسخ عن النفي اه ن قيل ولا النفي عن الفسخ وهل قد صح النفي ينظر في بعض الحواشي انه لا يصح فيحقق قيل لعله يصح وقد ذكر ذلك في ح لي (6) كارتفاعه بالطلاق البائن فيلحق به ما أتت به لاربع سنين فما دون ولستة اشهر فما فوق من وضع الاول قرز (7) وإذا رماها بعد ذلك حد الا ان يرميها بماحد لاجله قرز (8) قلت فان حكم بعد تحليف الزوج فقط لم ينقض إذ قال به قائل من اهل العلم وهو قول ش (9) وانما لم يقطع الحاكم الخلاف بناء على ان خلاف ابي ط وح خلاف الاجماع (10) ولا خلاف انه إذا فرق بعد اربع شهادات وقبل الخامسة التي هي ذكر اللعنة والغضب صح التفريق لنا ان الله تعالى نص على اربع شهادات فلا يجوز الاقتصار على اقل منها والخامسة خارجة بالاجماع قال ابو جعفر وتأول اصحاب ح قول ابي ح فقالوا قاله قبل ان يظهر الاجماع على خلافه وقيل قاله قبل ان يبلغ درجة الاجتهاد قيل ويقول في ط ماقاله اص ح في ح اه غيث (11) وفائدة الخلاف بيننا وبينهم