[100]
في المعاصي ما لا يعلم كونه كبيرا وقد ورد الاثر أنه ناقض للوضوء أدخله عليلم في النواقض بقوله (أو ورد الاثر بنقضها (1) كتعمد) أحد خمسة اشياء منها تعمد (الكذب (2) واختلف في ماهية الكذب فالمذهب انه ما خالف مقتضاه في الوقوع نحو أن تقول زيد في الدار وهو في المسجد وسواء كنت معتقدا أنه في الدار أم لا وقال قوم (3) هو ما خالف الاعتقاد فلو قلت زيد في الدار معتقدا أنه فيها وليس فيها كان صدقا عندهم ولو قلت * زيد في الدار معتقدا أنه ليس فيها وهو فيها كان كذبا عندهم (و) منها تعمد (النميمة (4) والنميمة في الظاهر أن تسمع من شخص كلاما يكرهه الغير فترفعه إلى ذلك الغير لادخال الشحناء بينهما (5) وذكر صاحب الارشاد (6) أنها انما تكون نميمة (7) إذا كانت من مؤمن إلى مؤمن والا لم تكن نميمة وقيل ح في تحقيقها ما معناه أنها اظهار كلام أمرك من أودعكه بكتمه (8) وسواء كان في الغير أم لا (قال مولانا عليلم) وهذا فيه مناسبة للمعنى اللغوي الا أنه ان كان اظهاره واجبا بحسب الحال لم يكن نميمة شرعية لورود الذم للنمام فلا ينقض حينئذ وان كانت نميمة لغوية (و) منها تعمد (غيبة المسلم (9) فانها ناقضه وسيأتى الكلام في تحقيق ماهيتها في آخر الكتاب (و) منها تعمد (أذاه (10) أي أذى المسلم فانه ناقض واختلف في تحقيق
__________
(1) وهو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الغيبة والكذب ينقضان الوضوء اه‍شفا وكان يأمر بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم (2) لا بالاشارة من الصحيح فلا ينقض اه‍والمختار انه ينقض وأما من لا يمكنه النطق فينقض اتفاقا وقرز قال في الغايات وإذا جاز الكذب لم ينقض ككذب الزوج على الزوجة والامام العادل لمصلحة وكذا ما كان فيه صلاح للدين بالصلح بين الناس اه‍ح ذويد على الأزهار وظاهر الاز ينقض ومثله عن مى وقال انه لا جائز في الكذب والذي ورد محمول على التعريض وقرز (فرع) وإذا اعتقد المتوضئ على غيره فعل كبيرة نقض وضوءه ذكره في الكافي اه‍ن والمذهب انه لا ينقض وقرز قال ص بالله ولو مزاحا اه‍تك قرز وينقض الوضوء في الكتابة بالكذب لان الكتابة قائمة مقام النطق اه‍رياض لقوله تعالى ولا تخطه بيمينك اه‍(3) النظام وأصحابه (4) والنميمة والغيبة تنقض ولو بكتابة أو نحوها اه‍ح لي لفظا قرز مما يدل على أن الغيبة والنميمة لا ينقضان قوله صلى الله عليه وآله أفطر الحاجم المحجوم له لانهما كانا يغتابان الناس والمعنى ذهب أجرهما والصيام صحيح كذلك الوضوء صحيح وذهب أجر المتوضئ اه‍املاء القاضي العلامة شمس الدين احمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق لانها مشتقة من نم إذا ظهر وارتفع ومنه سمى الزجاج نماما لما كان يظهر للناظر ما في بطنه اه‍بهران (5) ان عرف انها تحصل ولو لم يقصد قرز (6) لعله ارشاد ط وقيل ارشاد الشافعي (7) بل لا فرق ولو فاسقين أو ذميين (8) لفظا أو قرينة اه‍(9) وسواء كان صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا وقرز المؤمن لا الفاسق لقوله صلى الله عليه وآله اذكروا الفاسق بما فيه كما تحذره الناس وينتقض الوضوء حال النطق في الغيبة ولو كان المغتاب غائبا والعبرة بحال النطق في الاذى وقيل بحال الاذي مطلقا ولو تقدم السبب اه‍مي (10) وأما ضرب البهائم الذي لا يجوز فانه لا يكون ناقضا وكذا أذية الكافر بما لا يجوز على ظاهر مفهوم الصفة فانه لا ينقض وقيل ينقض في الكافر وقرز ولا يذم رحمه الفاسق ولو ذميا قرز

[101]
الاذى فقيل هو القذف فقط وان كان حقا (قال مولانا عليلم) والظاهر من كلام أهل المذهب ان المراد كلما يتأذى به من قول أو فعل * قال في التقرير فلو قال يا كلب أو يا ابن الكلب انتقض وضوءه ولا عبرة بصلاح الاب وفساده فاما أذى الفاسق بما يستحقه من الآحاد (1) فلا كلام وأما بما لا يستحقه من الآحاد فناقض ان كان كبيرا (2) وان لم يعلم كونه كبيرا (3) فعلى الخلاف (4) في سائر المعاصي (قال عليلم) وإذا بنينا على الظاهر لزم فيمن أكل من الخضروات ما يتأذى برائحته (5) وصلى مع جماعة يتأذون؟ بذلك أن ينتقض وضوءه (6) ونظائر ذلك كثيرة لكنها تستبعد للعادة بين المسلمين (و) منها تعمد (القهقهة في الصلاة (7) فانها ناقضة قال السيد ح هذا إذا قهقه في فريضة لا نافلة فلا ينتقض وضوءه (8) لان له أن يتكلم فيها وقال ح ان القهقهة تنقض عمدا كانت أم سهوا وقال ش انها لا تنقض (قال مولانا عليلم) وفي المعاصي ما جعلوه ناقضا للوضوء لزعمهم أنه كبير وهو ضعيف فاشرنا إليه بقولنا (قيل و) منها (لبس الذكر الحرير (9) وفي الشرح عن م بالله في أحد قوليه ان الكبائر تنقض وان لبس الحرير كبيرة وانما يكون كبيرا حيث يلبسه لغير عذر عالما بتحريمه (10) (لا لو توضأ لابساله) فانه لا ينقض الوضوء باستمراره * قيل ل ع لان ذلك اصرار (11) والاصرار لا ينقض الوضوء (و) منها
__________
(1) فهو يستحق الذم والاستخفاف به لفسقه لا إذا كان على وجه التشفي به لاجل غرض فلا يجوز اه‍من باب حد القذف وهي الاهانة والاستخفاف والامر والنهى ممن لا ولاية له (2) كالقذف (3) أو علم مع القصد لذلك اه‍شكايدي (4) ينقض لانه اذى قرز (5) أو ابطه أو فمه (6) مع القصد قرز (7) لا في سجود تلاوة أو نحوه إذ ليس بصلاة وفي صلاة الجنازة ينقض وفي سجود السهو لا ينقض إذ ليس بصلاة اه‍مي بل ينقض قرز لاجل الخبر وهو روي ان ابن أو مكتوم وقع في بئر فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل الصف الثاني فأمر النبي صلى الله عليه وآله أهل الصف الأول باعادة الصلاة وأهل الثاني باعادة الوضوء وتعمدها لقوله صلى الله عليه وآله من ضحك في صلاته قرقرة فعليه الوضوء والقرقرة تقتضي التعمد لانها تكرير الضحك وعند م بالله وص بالله انها تنقض وان لم يتعمد لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من قهقة في الصلاة باعادة الوضوء والصلاة قلنا محمول على انه تعمدها بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم الضاحك في صلاته والملتفت سواء ومعلوم ان الالتفات فيها لا يوجب الوضوء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المقهقه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء اه‍أنهار أو تعمد سببها اه‍ن قرز (8) وفيه نظر لعموم الخبر اه‍ب (قلت) وظاهر از يقتضيه لان الكلام في العاصي اه‍تي بل لا فرق اه‍وقرز (9) والمذهب انه لا ينقض الوضوء لكن لا تصح الصلاة فيه سوى لبسه قبل الوضوء أم بعده والخشى والذهب والفضة لا المشبع صفرة وحمرة فلا ينقض وفاقا (10) معتمدا (11) هذا العليل فيه ضعف لان الاصرار هو الامتناع من التوبة لا احداث معصية قلت لا وجه للا عتراض إذ استمرار اللبس لا يتضمن أكثر من الاصرار سيما حيث الملبوس لا يفتقر إلى تجديد أكوان لبس كالقميص اه‍تي صوابه لمعاودته وليس باصرار اه‍

[102]
مطل الغنى (1) والوديع) إذا كان عليه دين أو معه وديعة قدر نصاب فطولب فامتنع من القضاء والرد والوقت متسع أو مضيق وخشى فوت المالك (2) وهو متمكن من التخلص فانه نانقض للوضوء (3) لكونه كبيرا قياسا على سرقته لاشتراكهما في الغصب فأما دونه فلا ينقض (قال عليلم) والى ذلك أشرنا بقولنا (فيما يفسق غاصبه (4) لا دونه واختلفوا في تحديده فعندنا عشرة دراهم قال في التقرير وقيل خمسة دراهم (5) وفي كلام الهادي (عليلم) وأحمد بن يحيى ون ما يدل على أنه يفسق بدون ذلك (6)
(فصل) (ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث الا بيقين (7) وقد تضمن هذا طرفين أحدهما أن من تيقن الطهارة لم ينتقل عن هذا اليقين بما يعرض له من شك (8) أو ظن فيعمل بالطهارة حتى يتيقن ارتفاعها وقال ك ان الشك بعد الوضوء يوجب اعادته وأما الطرف الثاني وهو في حكم يقين الحدث إذا تعقبه شك أو ظن في وقوع الطهارة * أما إذا تعقبه شك فانه لا يكفى بل يجب الوضوء (9) قال في الزوائد اجماعا (10) وأما إذا تعقبه ظن الطهارة فعندنا أنه كالشك (فمن لم يتيقن غسل) عضو (11) من أعضاء الوضوء (قطعي) أي الدليل على وجوب
__________
(1) عطف قوله ومطل الغني والوديع على قوله ولبس الذكر الحرير يوهم انه ليس بكبيرة وانه لا ينقض الوضوء على المذهب كلبس الذكر الحرير وليس كذلك بل هو كبيرة على ناقض للوضوء ولو لم يذكره لدخوله في الكبيرة اه‍تذ (2) أو تضرره اه‍(3) وأما الصلاة فتطل بالقليل لانه؟ بالمضي فيها ومأمور بالخروج منها لغيرها فيأتى على هذا ان هؤلاء الظلمة لا صلاة لهم الا آخر الوقت لان الله مطالب لهم في كل وقت من الاوقات بردهم المظالم إلى مستحقها اه‍تع لمعه (4) وهذا ليس بصحيح على المذهب لانه لا يفسق بالقياس فلا ينقض الوضوء ما لم يتأذى بذلك قرز وكذلك من معه كتب موقوفة يمنعها لا تجزيه صلاته الا في آخر الوقت لانه في حكم المطالب من جهة الله تعالى اه‍من نسخة الفقيه ف والمقرر انه إذا حصلت أذية انتقض والا فلا قرز (5) قياسا على؟ الزكاة (6) بناء على ان كان غصب كبيرة (7) أو خبر عدل إذ لا فرق بينه وبين ما تقدم (8) (مسألة) ويجب رفع الشك في الله (1) بأدلته وندب امنت بالله وبرسوله للخبر والرجوع إلى قول علي عليلم كلما حكاه الفهم أو تصوره الوهم فالله بخلافه وقوله عليلم التوحيد الا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه اه‍ب (1) عنه صلى الله عليه وآله ان الشيطان يأتي أحدكم فيقول الله خلقك فمن خلق الله فإذا أحس بذلك من نفسه فليقل آمنت بالله وبرسوله قال الامام ي وانما نبه بذلك لان في هذا الاقرار سلامة عن خطر الكلمة وتسليما لامر الله تعالى لما هو عليه اه‍ح ب خلاف م بالله في الظن المقارب (9) ومن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق توضأ (1) رجوعا إلى الأصل اه‍ن وب قال في المعيار وح اث لا إذا تيقن موجب الغسل ورافعه فلا لان الأصل الطهارة (1) يقال هلا حكم بتأخر الطهارة لانها كالنافلة سل لعل الوجه كون الصلاة لا تودي الا بطهارة متيقنة ولا يقين في هذه الحالة اه‍مي (10) بل فيه خلاف ك اه‍جامع (11) أو تيممه أو مسحه وكذا الحكم لو ترك لمعة منه لكن في غسل ما بعدها وجهان يجب الترتيب ولا إذ لا دليل في دون العضو قلت والقطعي ما فوق الدرهم في الوضوء وما فوق ربع العضو في التيمم اه‍ب

[103]
غسله قطعي يفيد العلم لا الظن (أعاد) غسل ذلك العضو وما بعده لاجل الترتيب (1) ولو حصل له ظن بانه قد غسله لم يكتف بذلك الظن بل يعيد (في الوقت) المضروب للصلاة التى ذلك الوضوء لاجلها سواء كان قد صلى أو لم يصل فانه يعيده والصلاة مهما بقي الوقت (مطلقا (2) أي سواء حصل له ظن بفعله أو لم يصحل (وبعده) أي وبعد الوقت أيضا يعيد غسله والصلاة قضاء (ان ظن تركه) فيعيد صلوة يومه والايام الماضية أيضا (وكذا) يعيد غسله بعد الوقت والصلاة قضاء (ان ظن فعله (3) أي فعل الغسل لذلك العضو (أو شك (4) هل كان غسله أم لم يغسله (الا للايام الماضية (5) فانه لا يقضى صلاتها إذا غلب في ظنه أنه كان قد غسل ذلك العضو أو شك وانما يعيد صلوة يومه اداء وقضاء (6) قيل ح وصلوة ليلته (7) لان الليلة تتبع اليوم والعكس للعرف (8) * وقيل س عن الفقيه ي لا تتبع فلا يقضى من ذلك اليوم الا الفجر فقط وقال ض زيد لا حكم للشك بعد انقضاء الوقت فلا يعيد من الصلوة ما بقي وقته وقيل ح إذا فرغ من صلاته فلا حكم لشكه في الوضوء كما لا حكم لشكه في الصلوة وبعد فراغه منها (9) (قال مولانا عليلم)

__________
(1) يقال ان حصل له ظن الفعل اعادة فقط لا ما بعده لان الترتيب ظنى وان لم يحصل له ظن بفعله فلا اشكال في اعادة ما بعده على قواعدهم اه‍مح قرز (2) لا فائدة لقوله مطلقا إذ سيأتي في قوله ان ظن فعله (3) سيأتي في سجود السهو تفصيل في العلمي قيل هذا على قول م بالله وقيل يحمل على الايام الحاضرة وما يأتي على الايام الماضية والظاهر ان هذا مطلق مقيد بما سيأتي فيحمل عليه وفاقا (4) وانما ذكر الشك ولم يكف؟ بقوله ن ظن فعله لانه إذا وجب مع الظن فأولى مع الشك وجه ذكره للعطف وهو قوله الا للايام الماضية لانه لو سكت من الشك ولم يذكره أوهم انه يعطف إلى الظن وأما الشك فلا يعطف على المفهوم فلما ذكره رجع إلى الظن والشك اه‍تك ولا يقال انه يكتفى ان يقول أو شك لانه يوهم انه إذا ظن انها لا بلزمه الاعادة ليومه هكذا ذكره المجاهد وانما فرقوا بين ابعاض الوضوء وابعاض الصلاة لكثرة الوسواس في الصلاة وقد أشار عليلم إلى هذا القول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ما صلى ثلاثا أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وقال صلى الله عليه وآله في الوضوء ان الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين اليتيه؟ فلا ينتقل حتى يسمع له صوتا أو يجد له ريحا وأشار إلى أنه لا يعد الا باليقين اه‍زر (5) فان قلت هلا أوجبتم اعادة الصلاة الماضية كصلاة اليوم وأسقطتم القضاء مطلقا كما قال ض زيد والا فما الفرق قلت الفرق واضح لانا لو أوجبنا عليه ذلك للايام الماضية أدى إلى حرج شديد وهو ان الانسان لا يزال مستحضرا للعلم بتفاصيل كل؟ قد مضي وقته وهذا متعذر قطعا فلا يزال يعيد بخلاف اليوم الحاضر والليلة فالحرج في الاعادة فيه خفيفة فجاز التعبد به اه‍غ قلت الحرج لا يسقط به الواجب اه‍عن الامام عز الدين عليلم وانما ذلك بدليل خاص عنه عليلم وسيأتي ما يؤيد هذا في ح قوله والا أعاد من لم يلحق بأهله (6) ولم يفد الخلاف هنا في خروج الوقت لان المسألة إذا أجمع على وجوبها واختلف في أصل أدائه لم يكن للخلاف فائدة وقد ذكر معناه في ن (7) هذا القول حكاه لاهل المذهب والقول الثاني مذهبه (8) تخريجا للهادي من الاعتكاف (9) قال ولم يقل لا حكم لشكه في الوضوء بعد فراغه منه بل من الصلاة لان الوضوء مقصود لها اه‍ص

[104]
وهذا ليس بصيح لان الشاك في عضو كالشاك في جملة الصلوة والشاك في جملتها يعيد مطلقا (1) (فاما) من شك (2) في العضو (الظني) وهو الذي دليل وجوب غسله ظني أي يفيد الظن لا العلم فلا يعيد غسله الا في وقت الصلوة التي غسله لاجلها لا بعد خروجه (قال عليلم) والى ذلك اشرنا بقولنا (ففي الوقت) أي فيعيده في الوقت (ان ظن) المتوضي (تركه (3) فان كان قد فعل الصلوة أعادها أيضا ان كان وقتها باقيا * هذا حكم من عرض له بعد الطهارة ظن بانه ترك عضوا ظنيا فأما من عرض له شك لا سوى فقد ذكر عليلم حكمه بقوله (و) من شك في غسل عضو ظني أعاد غسله وما بعده (لمستقبلة (4) أي يعيده لصلوة مستقبلة (ليس) ذلك المتوضئ ذاخلا (فيها) فأما المستقبلة التي قد دخل فيها فلا يعيده لها (5) (ان شك (6) في غسل ذلك العضو الظني وقال أبو جعفر (7) يعيد للمستقبلة والتي هو فيها لا للماضية وقال أبو الفضل الناصر (8) وللماضية أيضا ان بقي وقتها
باب الغسل (9)
وجوبه معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته
(فصل) (يوجبه) أي يوجب الغسل أمور أربعة منها (الحيض (10) (و) منها النفاس) وسيأتي الكلام فيهما (والثالث الامني (11)) وهو انزال المنى (لشهوة) سواء كان
__________
(1) بل لان الصلاة مقصودة في نفسها والوضوء المقصود به غيره اه‍وهو لا يكتفي ان يأتي بالمقطوع بما هو مشكوك (2) عبارة ابن بهران فاما من لم يتيقن غسل عضو ظني لانه يترتب عليه التفصيل أو ظن اه‍(3) فان قلت إذا غلب في ظنه الترك أعاد وقد أدى الصلاة بالظن وهذا ظن والظن لا ينقض الظن الجواب ان الظن الأول عام وهذا خاص والخاص أولى من العام وان شئت قلت الأول جملى وهذا تفصيلي والتفصيلي أولى من الجملي اه‍تع لمعه هذا في الناسي والجاهل لا العامد فيعيد مطلقا اه‍ن قرز في الوقت وبعده (4) ومن المستقبل سجود السهو وقيل ليس بمستقبل كما انه لا يعيد التيمم لها (5) لان الدخول فيها كالحكم بصحتها اه‍(6) هذا ذكره أبو مضر اه‍(7) وهو قول الهادى في الاحكام اه‍رياض وقواه في البحر (8) مصنف المدخل على مذهب الهادى عليلم اه‍(9) حقيقته افاضة الماء من قمة الرأس إلى قرار القدم مقرونا بالدلك مع النية في أوله اه‍اث بالضم للفعل وبالفتح للمصدر وبالكسر لما يغسل به من سدر وصابون ونحوه (10) الا من الخنثى لان الحيض والمني لا يستدل بها في الخنثى ذكره ط وقال أبو جعفر يستدل بهما اه‍ان الصواب الطهر من الحيض اه‍ضوء نهار (11) (فائدة) هل يعتبر خروج المني إلى خارج الاحليل أو يكفي نزوله إلى القضيب فحكي ض عبد الله الدوارى ان العبرة نزوله إلى القضيب وظاهر كلام المذاكرين ان العبرة بظهوره إلى موضع التطهير قرز ولا يشترط اقتران خروج المني الشهوة عندنا ذكره في الشرح اه‍زر وفي النجى ما لفظه مسألة فأما لو خرج المني بعد البول وقد كان تحقق الشهوة قبل أن يبول قال عليلم فالاقرب انه لا يجب الغسل ذكر ذلك حين سألته اه‍بلفظه قد انقطع بالبول اه‍ع فلكي

[105]
من رجل (1) أو امرة في يقضة (2) أو احتلام والمني بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء وأما المذى (3) والودى فمخففان وعن الاموى (4) تشديد الودى وهكذا في الصحاح والمنى (5) أبيض غليظ له ريح الطلع (6) رطبا وريح العجين يابسا (قال عليلم) هكذا ذكر بعضهم وفيه نوع ابهام لانه لم يبين أعجين حنطة (7) أم غيره وقد يصفر للمرض ويحمر إذا أجهد نفسه في الجماع ومنى المرأة أصفر (8) رقيق وقد يخرج والاغلب استتاره (9) وانما يوجب المنى مع الشهوة الغسل (ان تيقنهما) الشخص الصادران عنه (أو) تيقن خروج (المنى) منه (وظن) وقوع (الشهوة (10) وهي اضطراب البدن لسبب الانزال أما لو تيقن المنى وشك في الشهوة لم يجب الغسل
__________
(1) وكذا الخنثى إذا خرج من قبله؟ (1) فان خرج من احدهما فوجهان للشافعية رجح الامام ى الوجوب وقال الامام عز الدين الارجح عدم الوجوب لاحتمال كونه عضوا زئدا (1) مع حصول الشهوة في كل واحد منهما وقرز (2) قال في القاموس اليقظة بالتحريك نقيض النوم اه‍وخروجه من الدبر لا يوجب إذ لا شهوة اه‍بحر فان حصلت الشهوة وجب وعن سيدنا عامر المختار عدم الوجوب واختاره الامام عز الدين ومثله عن المفتى إذ الاحكام الواردة في المنى ليست الا واردة في خروجه من الاحليل الذي هو طريقه ولا يعلم أن له طريقا سواه اه‍قرز (3) المذى هو ما يخرج من الرطوبة عند التفكر واللمس والودي أبيض غليظ يخرج عقيب البول اه‍رى (4) من علماء اللغة وقيل عمر بن عبد العزيز (5) (قال) في الانتصار ويسمي المنى منيا لانه يراق ومنه سميت منا لما يراق فيها من الدماء (6) وهو أول ما يظهر من ثمر النخلة وقيل ان ينفتح فهو نضيد في أكمامه (7) (قال في الزيادات عجين حنطة (8) فمنى المرأة كرائحة منى الرجل وتلتذ بخروجه وتقترن شهوتها بعده هذا من خواصه ومنى الرجل أبيض غليظ يخلق منه عظم الولد وعصبه وماء المرأة كما ذكروا يخلق منه الدم واللحم فإذا التقي الما آن فان غلب ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا باذن الله تعالى وان غلب ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى باذن الله تعالي وقيل ان الولد يكون أشبه بمن غلب ماؤه * قيل أن الانسان خلق من أربعة عشر شيأ أربع من الاب وأربع من الام وست من خزائن الله تعالى فالتى من الاب الجلد والعظم والعروق والعصب ومن الام اللحم والشحم والدم والشعر وأما التى من خزائن الله فهى السمع والبصر والشم والذوق واللمس والروح اه‍غشم (9) ولا يجب عليها الغسل الا إذا بلغ موضع التطهير اه‍شفا (10) يقال ما الفرق بين المنى والشهوة ان المنى يشترط فيه التيقن والشهوة كفى بها الظه قلنا المنى سبب والشهوة شرط وهو يكفى في الشروط اه‍غ أقول هذا الفرق ليس بشيءوبرهان ذلك ان دخول الوقت سبب كما قرز وهو يكتفى بالظن والوصف شرط فيه وهو لا يكتفى فيه بالظن وانظار ذلك كثير فتأمل اه‍من خط القاضى العلامة محمد بن على الشوكاني وفي ذلك تسع صور تيقن المنى وتيقن الشهوة وجب الغسل تيقن المنى وظن الشهوة وجب الغسل تيقن المنى وشك الشهوة لم يجب ظن المنى وتيقن الشهوة لم يجب ظن المنى وظن الشهوة لم يجب ظن المنى وشك الشهوة لم يجب شك المنى وتيقن الشهوة لم يجب شك المنى وظن الشهوة لم يجب شك المنى وشك الشهوة لم يجب اه‍

[106]
وقال ع وش أنه يجب وان تيقن عدمها قوله (لا العكس (1) يعني فانه لا يوجب الغسل وهو أن يتيقن الشهوة ويظن المنى (و) الرابع من أسباب الغسل (توارى الحشفة (2) وهو ما فوق الختان من الذكر (3) (في أي فرج (4) قبل أو دبر آدمى (5) أو بهيمة حى أم ميت فان ذلك يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به وان لم يقع انزال هذا هو الذي صحح للمذهب وهو قول ع وم وح وش وقال ك ان مجرد التقاء الختانين يوجب الغسل (6) وهو ظاهر كلام يحيى عليلم وقال داود وبعض الانصار ان الايلاج لا يوجب بمجرده الغسل مهما لم يقع إمناء وقال ح ان الايلاج في فرج التهيمة لا يوجب الغسل وقال م بالله ان الايلاج في فرج الميت لا يوجب الغسل
(فصل) (ويحرم بذلك) أي بالحدث الاكبر وهو الحاصل عن أي هذه الاربعة والذي يحرم ثلاثة أشياء (الأول) (القراءة (7) للقرآن (باللسان (8)
__________
(1) صوابه لا غير ذلك (2) فرع وفي الايلاج مع الحائل وجوه موجب لعموم الخبر ولا كاللمس وموجب ان رق الحائل إذ هو كالعدم اه‍ب بلفظه قال في الغيث يمكن التقاء الختانين من دون توارى الحشفة في صورة نادرة وهي أن يعطف الرجل ذكره حيث لا يكون منتشرا ثم يدخله في فرج المرأة من معطفه فان في ذلك يلتقى الختانان ولم تلج الحشفة فأفادنا تقيده بتواري الحشفة لان هذه الصورة لا توجب الغسل اه‍غ قرز واعلم أن الحشفة من الرجل هي عبارة الكمرة وفوق ختانه والحشفة متقدمة على قطع الختان والكمرة هي طرف الذكر وفيها ثقب البول وأما المرأة ففي فرجها ثقبان فالأول في أعلى فرجها وهى مخرج البول وفوقها جلدة تشبه عرف الديك مغطية لمخرج البول تقطع عند ختانها والثقبة الثانية في أسفل فرجها وهي مدخل الذكر ومخرج الولد والحيض اه‍ح فتح أو قدرها اه‍اث ون قرز (3) مما يلي البطن (4) (قال) في روضة النووي ويجب على المرأة الغسل بأي ذكر دخل فرجها حتى ذكر البهيمة والميت والصبي مسألة فان أولج خنثى في خنثى ففي قبله لا غسل على أيهما ويجب الوضوء على المولج فيه بالاخراج وفي دبره يلزمه الوضوء دون المولج الا على القول بأن المعاصي تنقض اه‍ن قرز (5) يصلح للجماع وقيل لا فرق لقوله صلى الله عليه وآله إذا التقى الختانان فقد وجوب الغسل ولم يفصل بين كبير وصغير اه‍ح (6) (قيل) ح لا خلاف في الحقيقة انه لا يلتقي الختانان الا وقد توارت الحشفة اه‍لان ختان الرجل في الرجل في وسط فرجه وختان المرأة في باطن فرجها فيكون موضع منه محاذى لموضع القطع منها فلا يقع التقاء الا بالايلاج اه‍ايضاح (7) (فائدة) وتحرم الصلاة أيضا على الجنب وان كان لا يقرأ فيها كالاخرس غير الأصلي ومن لا يحسن شيأ من القرآن لظاهر قوله تعالى لا تقربوا الصلاة الآية قال في البحر اجماعا اه‍ح بهران ولو من أخرس ينظر في الاخرس وظاهر الاز خلافة وقرز فان قرأ الجنب ونخوه بالفارسية أو العجمية أو قرأ ملحونا جاز ذلك ذكره في التجريد في تفسير قوله تعالى قرآنا عربيا قال في الزنين وأما التسمية على الطعام ونحوه والذكر الذي يعرض فيه ألفاظ القرآن ولا يقصد التلاوة فالاصح للمذهب جوازه اه‍ولفظ البيان وقراءة شيءمن القرآن الا ما يعتاد في كلام الناس من البسملة والحمدلة والعوذة والتسبيح والتهليل والتكبير إذا لم يقصد به التلاوة قرز (8) العربي اه‍

[107]
والكتابة (1) يحترز من امراره على القلب فانه يجوز خلافا لما في الزوائد (ولو بعض آية (2) فانه لا يجوز * واعلم أنه إذا قصد الجنب التلاوة فانه لا يجوز له قراءة شيءمن القرآن عند أكثر العلماء واجاز داود للجنب قراءة القرآن وعن ابن عباس انه كان يقرأ ورده من القرآن (3) وهو جنب وأما إذا لم يقصدها فظاهر قول الهادي عليلم وهو قول (ش) أنه لا يجوز لا آية ولا دونها (4) وخرج (5) للهادي أنه يجوز دون آية وهو قول زيد بن على ون والحنفية وعن ك جواز دون الثلاث الايات وقال م بالله أنه يجوز ما جرت به العادة في الادعية ولا يجوز ما عدا ذلك فخرج له علي خليل تلاوة آية الكرسي في الاستحفاظ (قال مولانا عليلم) وهو تخريج ضعيف ان لم تكن متخلة للدعاء لان م بالله انما يجيز مهما لم يقصد التلاوة ولا يجوز مع قصد التلاوة * ومن البعيد ان يقرأ آية الكرسي وحدها متبركا بها لا يقصد التلاوة ولو جاز ذلك جاز تلاوة يس والثلاثين الآية (6) وم بالله لا يقول بذلك أصلا لاشتراط عدم نية التلاوة لانه انما جوز مع تخلل الادعية (قال عليلم) وقول (م) بالله على الوجه الذي لخصناه (7) هو الاقوى عندي (و) الثاني (لمس ما فيه ذلك (8) أي ما
__________
(1) ولا يجوز الكتابة على ظهر الجنب ونحوه اه‍ح لى قرز فائدة قيل ويحرم كتابة القرآن بشيءنجس أو متنجس أو وضعه عليها ومسه بعضو متنجس ولو جافا اه‍بهران بلفظه خلاف أبي مضر اه‍ن قرز خرقا لا توليدا فيجوز ويحرم لمسه وقراءته وقيل يجوز لمسه وكتب شيءمنه قرز المرتسمة اه‍ح لى لفظا (2) وأما قراءة القرآن متهيجا بالحروف مقطعة وكذا كتابها مقطعة بياض في ح لى وفي بعض الحواشي ما لفظه لو قال المعلم الحنب للصبي الحمد ألف ل ح م د لم يأثم؟ وان قصد تعليم الحمد وظاهر الاز خلافه لانه يصدق عليه انه بعض آية وقرز (3) حزب وقيل سبع القرآن (4) لقوله صلى الله عليه وآله لا تقرأ الحائض والجنب شيأ من القرآن اه‍أنهار (5) التخريج من تجويز ذبيحة الجنب ولابد من التسمية وهى آية ومن قوله ان الحائض تذكر الله وتهلل وتكبر اه‍زر قرز وهو تخريج قوى كما ترى اه‍غ (6) وهى الفاتحة وأول سورة البقرة إلى مفلحون وآية الكرسي إلى خالدون وفي الاعراف ان ربكم الله الي قريب من المحسنين وفى سبحان قل ادعوا الله إلى آخر السورة وأول الصافات إلى طين لازب وفى الرحمن يا معشر الجن والانس إلى قوله فلا تنتصران ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخرها ومن أول سورة الجن إلى قوله تعالى شططا (7) يعنى ان لم تكن متخللة للدعاء (8) وأما تقليب أوراق المصحف بالعود ونحوه فقيل جائز وهو ظاهر الاز قرز وأما الحروز فقال ص بالله يجوز حملها في الساعد بسير أو؟ الا أن يخشي ضياعه أو غرفة أو أخذ كافر له وان لم يتمكن حال الاغتسال من ايداعه مع مسلم؟ فانه يجوز حمله للضرورة بل يجب وإذا تمكن من التيمم وجب على الاصح وقرز وحواشيه وبين صدوره إذا كان مما ينقل وفي غير المنقول يحرم لمس الكتابة اه‍شكايدي وراوع؟

[108]
فيه آية أو بعضها (1) من ورق أو درهم (2) أو نحوهما فان ذلك يحرم على ذى الحدث الاكبر قوله (غير مستهلك (3) أي انما يحرم لمسه (4) إذا كان غير مستهلك واستهلاكه ان يتخلل كلاما غيره فيلحق به حكمه لنا وجهان (5) (أحدهما) أنه صار بذلك كالمستهلك بمعني أنه لما دخل في سياق غيره أشبه المفردات التي تجري في كلام الناس وان كانت موجودة في القرآن نحو قولنا الرجال وزيد ومحمد ونطائر ذلك كثيرة فانها في القرآن وجاز للجنب التكلم بها زلمس ما هي فيه اجماعا (6) (الثاني) أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كتب (7) إلى ملك الروم (8) (يا أهل الكتاب) الآية مع كونهم لا يطهرون من الجنابة (9) وان اغتسلوا (الا) أنه يجوز للجنب ونحوه لمس المصحف (بغير متصل به (10) أي بالة غير متصلة بالجنب نحو علاقة المصحف وغشاوته المنفصلة عن تجليده لا دفتيه لاتصالها بالمصحف (11) ولا بطرف ثوب هو لابس له (12) وفي تعليل الشرح ما يدل على أنه يجوز لمسه بالثوب الذي هو لابس له * وقال ش لا يجوز أن يحمله الا بين
__________
(1) وهل يجوز في المنسوخ أن يلمسه المحدث أو يتلوه الجنب فيه تردد قال بعض المحققين انه لا يجوز فيما نسخ حكمه وأقرت تلاوته لانه قرآن اجماعا اه‍ويجوز فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه لانه ليس بقرآن اجماعا اه‍قسطاس مثل قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها اه‍(2) مكتوبة لا مطبوعة قرز (3) بشرط أن يكون أقل؟ قال عليلم ويشترط أن يكون له بغيره تعلق نحو أن يأتي به على وجه الحجة ونحو بفسير الكشاف أيضا وأما ما كان كتهذيب؟ الحاكم فلا يجوز قرز وهو ما سلب عنه اسم القرآن اه‍تي يعود إلى الكل قرز (4) وقراءته وحمله وكتابته ذكره عليلم (5) أشار الي خلاف ض زيد والحنفية (6) ما لم يقصد التلاوة قرز (7) أي أمر (8) واسم ملكهم هرقل (9) قيل هذا مع كونهم مخاطبين بالشرعيات ذكره السيد صلاح بن احمد (10) وقد يحتج على جواز لمس الجنب للقرآن بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هرقل ملك الروم فانه ذكر بعد البسملة يا أهل الكتاب تعالوا الآية ويمكن أن يقال لا دلالة في ذلك لانه أرسل بالكتاب مع دحية الكلبي سنة ست من الهجرة والآية نزلت سنة سبع وانه حال الكتاب لم يكن قرآنا ولا مانع من ذلك وانه قد جرى على لسانه صلي الله عليه وآله وسلم شيأ من ذلك ثم نزلت الآية من بعد ذلك وكذلك غيره فلا حجة في كتابة صلى الله عليه وآله وسلم تقل ذلك عن سيدنا عبد الرحمن الحيمى ويحرم استعمال المصحف بوضع شيءعليه من غير جنسه أو نحوه وكتابة القرآن بنجس وكذا (1) أسماء الله تعالي ويكره محو ذلك كله بالريق وكتابته بالجدرات؟ والابواب قيل ف وكذا يكره استعمال كتب الهداية بالوضع عليها من غير جنسها أو نحوه اه‍رياض ون (1) نحو ان يوضع عليه شيءعلى جهة الاستعمال أو افتراشه أو توسده (1) قلتة فيلزم منعه في البياض الفرنجى يقال جاز ذلك للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله كل جديد طاهر من دون اعتماد على جلده وورقه اه‍انهار وقيل لا فرق قرز صوابه بهما اه‍قرز (11) لانهما من جملته كما تقدم لما اتصل به فلو قد انفصلا بزوال العقب؟ كانا كالعلاق اه‍ص لفظا قرز (12) هذا هو المذهب لان له حمله بما لا يتصل بالمصحف ولا بالحامل اتصال استعمال لملبوسه ذكره في الزوائد اه‍ص

[109]
متاع (و) الثالث (دخول المسجد (1) فانه يحرم وقال ش أنه يجوز للعابر دون غيره (2) (قال عليلم) وقد بينا حكم من اجتنب في المسجد (3) بقولنا (فان كان) الجنب (فيه (4) أي في المسجد (فعل) الجنب (الاقل (5) من) أمرين أحدهما (الخروج) من المسجد فورا (أو التيمم (6) فان كانت مدة التيمم أكثر من مدة قطع مسافة المسجد كان الواجب هو الخروج وان كانت مدة التيمم أقل كان الواجب هو التيمم (7) (ثم يخرج) وهذا هو الذي صحح للمذهب * وقال الامام ى بل يلزمه الخروج على كل حال (قال مولانا عليلم) ثم بينا حكم الصغير من ذكر أو أنثى إذا اجتنب بان يأتي أو

__________
(1) فان كان الماء في المسجد وهو جنب ولم يتمكن من اخراج الماء تيمم لدخول المسجد لاخراج الماء إذا لم يجد من يخرجه ولو باجرة بالم يجحف اه‍حيث عدم الماء في الميل اه‍تي قرز بكلية البدن لا لو بقي جزء منه فلا يحرم وقيل بأكثر بدنه ذكر الفقيه ف أن من رأي ذميا في مسجد فانه ينهى عن ذلك ولا يقال انه قد وافق قول قائل في طهارتهم بل يمنع لان نهينا له نهى عن تمكنهم وامر لهم بمنعهم اه‍ثمرات الا أن يدخل إلى الحاكم للمحاكمة جاز اه‍ح فتح لغير عذر ويجوز أن يدخل الحائض والجنب يده إلى المسجد ليتناول شيأ أو يناوله إذ ناولته صلى الله عليه وآله عائشة الخمرة لما قال لها (1) ان حيضتك ليست في يدك اه‍ح فتح (1) الخمرة سجادة صغيرة منسوجة من سعف وهي بالخاء مضمومة معجمة بواحدة من أعلا وبالراء اه‍شفا لفظا (2) واحتج بقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة الآية وأراد موضع الصلاة وأهل المذهب قالوا أراد الصلاة وقوله الا عابرى سبيل (1) يعني إذا كان مسافرا وعدم الماء جاز التيمم ويصلي مع ان التيمم لا يرفع الجنابة وان حملناها على موضع الصلاة فالمراد به إذا اجتنب في المسجد اه‍زر لفظا ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اني لا أحل المسجد لجنب ولا الحائض الا لمحمد وآله على وفاطمة والحسن والحسين عليلم وقد كانت أبواب الصحابة على ذلك مفتوحة قبل ذلك إلى المسجد فلما قال صلى الله عليه وآله هذا القول سدوا أبوابهم الا من استثناهم صلى الله عليه وآله والخبر مسموع من غير الشرح اه‍ص قال في شرح الابانة وأولادهم وظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك اه‍ج (1) ولفظ حاشية قلنا المراد بالعبور طلب الماء إذا كان الماء في المسجد اه‍ح خمسمائة وقول ش انما هو في مسجد له بابان لا فما له باب واحد اه‍ويحرم دخوله عندنا ولو تسلفا إلى سطحه أو دخول غار تحته وأما القيام على بابه أو عتبته ان تحقق ان الجدار منه حرم والا فلا اه‍ح لى لفظا (3) أو زال عذرة (4) وأما المرأة إذا حدث لها الحيض أو النفاس في المسجد فالواجب الخروج فورا إذ لا تيمم و؟ لها مدة التحرز عن تنجس المسجد اه‍ح لي غ ولعل الوجه انه لا فائدة لتيممها إذ لم يشرع في حال قبل أن تطهر اه‍مى وغشم (5) ويجوز له التيمم حتى يثبت خشية التنجس ان وجد ترابا والا جاز أيضا حتى يثبت؟ ويخرج اه‍رى قرز فان خشي ضررا على نفسه أو ماله الذي يتضرر به تيمم ووقف وان لم يجد ترايا وقف على الحالة وكذا حيث تعذر عليه الخروج اه‍ن ولفظ حاشية فان خشي التلف أو الضرر من الخروج وجب عليه التيمم وجاز النوم ويجب عليه اعادة التيمم بعد النوم ذكره المذاكرون اه‍رى وذكر الامام المهدي على بن محمد انه لا يجب اعادة التيمم وهو المختار لان النوم حدث مع الحدث الأول والتيمم لاستباحة المحظور لا لرفع الحدث اه‍لمعه (6) قيل ع ولو من تراب المسجد اه‍وينوي تيممه للخروج وقيل ينوي استباحة قدر مدة خروجه (7) فان استويا أو التبس خير وقيل الخروج اه‍قرز

11 / 239
ع
En
A+
A-