[497]
قال عليه السلام هكذا ذكره الفقيه ح بالمعنى للمذهب (1) وهو قوي عندي وقال القاضي زيد انه يصح التكفير قبل العود (2) (و) العود الموجب للكفارة (هو ارادة الوطئ (3) عندنا ولو لم يخل بها وقال ص بالله لابد مع ارادة الوطئ من الخلوة (و) حكم الظهار (لا يهدمه الا الكفارة) (4) فلو ظاهرها ثم طلقها لم ينهدم حكم الظهار إذا راجعها أو عقد بها وهكذا لو طلقها ثلاثا (5) ثم تزوجها بعد زوج آخر أو ظاهرها ثم اشتنزأها (6) أو ظاهرها ثم ارتد ثم اسلم ثم تزوجها (7) لم ينهدم حكم الظهار وقال م بالله وص بالله وش (8) تسقط الكفارة ان ارتد بعد العود (و) الكفارة (هي عتق) رقبة مسلمة ان وجدت أو قيمتها (9) فان ملك الرقبة فهو واحد ولو كان محتاجا إليها وقال ص بالله وش من هو محتاج لها ليس بواجد قوله (كما سيأتي) يعنى في كفارة اليمين وضابط المذهب انه يجزي كل مملوك (10) الا الحمل والكافر وام الولد ومكاتبا كره الفسخ (فان لم

__________
وهي اداء اصش بل قضاء إذ وقتها قبل الوطئ (1) لنا ظاهر الخبر (2) فلو مات قبل العود فلا كفارة عليه واما بعد العود وقبل الوطئ فاحد قولي ص بالله لا تجب ايضا وفي قول آخر تجب قال في حواشي المهذب وهو الاصح وهو قول سائر السادة لان السبب الظهار والعود شرطا فقط ككفارة القتل بعد الجراحة قبل الموت (3) أو ارادة مقدماته اه‍ فتح والمقرر انها لا تكفي ارادة المقدمات اه‍ حثيث ومفتي جعل اهل المذهب العزم على العود في الظهار موجبا للتكفير ومن قواعدهم ان العزم على الحنث فيما كان فعلا ليس موجبا للحنث ولعل هذا خاص في الظهار فقط للدليل فلا يقاس عليه غيره اه‍ ح اثمار وهو قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا لان معنى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا اي عما قالوا وظاهر ثبوت حكم العود متراخبا عن الظهار لئن ثم في اللغة موضوع للتراخي فاما إذا اراد وطئها فقد رفع ذلك التحريم وفسخه فجاز ان يسمى عائدا فيما حرمه اه‍ صعيتري بالمعنى على قوله ثم يعودون لما قالوا اي عما قالوا لان المعنى يعودون عما كانوا يقولون في الجاهلية اه‍ زهور الجائز اه‍ وابل (4) حيث كان مطلقا أو مع بقاء وقته اه‍ ح لي لفظا قرز (5) يعني تلزمه الكفارة واما المرافعة فقد سقطت كما في الايلاء ويأتي على اصل م بالله ان لها المرافعة كما في الايلاء (6) ويصح ان يعتقها عن ظهارها قرز ثم باعها ثم تزوجها فترافعه اه‍ نجرى قلت ولا يطأها بالملك حتى يكفر اه‍ بحر قرز وليس لها المطالبة ما لم يبعها ثم يتزوجها واما لو اشتراها فقط بقي عليه الكفارة لانها ليست بزوجة فترافعه اه‍ نجرى قرز (7) وإذا علق الظهار بشرط ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثان فحصل شرط الظهار فانه يقع لان التثليث لا يهدم الظهار فكذا شرطه اه‍ ن واما لو حصل شرط الظهار وهي مطلقة أو نحوه انحل بوقوع شرطه قرز (8) ووجهه انه قد تقدم له في الزكاة ان حقوق الله تعالى لا تسقط بالردة وقيل لا وجه لان ش يقول ان الردة تهدم الظهار (9) ويستنزئ بها (10) ولو كان ممثولا به وقيل لا الممثول به

[498]
يجد (1)) المظاهر رقبة يعتقها (فصوم شهرين (1)) يجزيه عن كفارة الظهار إذا صامهما (في غير واجب الصوم والافطار) قوله في غير واجب الصوم يحترز من ان يصوم الشهرين أو بعضهما في الوقت الذى يجب صومه لغير الكفارة كشهر رمضان ولوفى السفر والنذر المعين فانه لا يجزيه وقال ص بالله وح إذا صام رمضان في السفر عن الكفارة أجزأه وقوله والافطار يحترز من أن يصوم بعض هذين الشهرين في الايام التى يجب افطارها كالعيدين وأيام التشريق فان ذلك لا يجزى وانما يجزيه صوم الشهرين عن ظهار امرأته إذا (لم يطأها فيهما (3)) فان اتفق الوطئ خلال الشهرين (4) بطل الصوم ولزم الاستئناف وسواء كان الوطئ ليلا (5) أم نهارا (6) عامدا كان أم ناسيا وقال ش والحسن البصري (7) ان جامعها ليلالم يجب عليه الاستئناف (و) يجب أن يصوم الشهرين و (لا) أي متواليا (8) (وا) ن (لا) تقع موالاة بان يفطر يوما خلالهما أو أكثر (استأنف (9) صيام الشهرين متواليين حتما (الا) أن يقع التفريق (لعذر (10) فانه لا يلزمه الاستئناف وذلك نحو أن يمرض في وسط الشهرين فيفطر فانه إذا زالت علته بنى على ماكان قد صام (ولو) كان العذر الذي أفطر في الشهرين

__________
فلا يجزي (1) في الناحية وهي البريد قرز فان كان معه مال غائب عنه أو مقهور عليه أو كان على مفلس فان الصيام يجوز له ذكره السيد ح وحد البعد في المال إذا كان يفرغ من الصيام قبل وصول المال إليه اه‍ لمعة وقيل حدالبعد ان يكون بريدا ذكر معناه في البيان وقياس ما ذكر في كفارة القتل ان يكون قدر البعد ثلاثة ايام ذكره في بعض الحواشي وهو المقرر فيما يأتي فيأتي هنا مثله والله اعلم (2) ومن صام وله رقبة ناسيا لها لم يجزه الصوم ومما يلحق بالعدم بعد الرقبة ككفارة اليمين ذكره في الثمرات لان وقته باق بخلاف التيمم فالنسيان عذر فيه لان وقته قد خرج فافترقا اما إذا كانت موجودة في ملكه فيعتقها وان بعدت ولا يجزيه الصوم قرز بالاهلة وان نقص أو ستين يوما اه‍ شرح فتح يعني من صام ابتداء من نصف الشهر مثلا كمل الكسور ثلاثين يوما والكامل على ما يهل اه‍ ن معنى قرز وهل يصح التمليك في الظهار سل الظاهر انه لا يصح تمليكه ولا توكيله لانه محظور قرز (3) اواي مقدماته ومثله في البحر وفي ح لي لا مقدماته (4) ظاهره ولو بانت منه وصارت اجنبية اه‍ حثيث (5) في المظاهرة (6) مطلقا (7) الذي ذكره في البحر ان الخلاف لابي يوسف وش واما الحسن البصري فكقولنا إذ العلة فساد الصوم ولا فساد في الليل قلنا معارض بعموم الاية (8) وهل يجوز الافطار ويستأنف ام لا ان قلنا انه على الفور لم يجز أو قلنا انه قدتعين بتعيين العبد بالشروع فيه كما في صوم القضاء وهو الظاهر لكن يجب الامساك اه‍ شرح خمسمائة (9) اجماعا اه‍ بحر (10) ولا يطأها في ايام العذر فان فعل استأنف كما لو وطئها ليلا اي المظاهرة وله وطئ غيرها حال التكفير قرز ومن العذر

[499]
لاجله (مرجوا) زواله و (زال) كالمرض العارض فانه لا يلزمه الاستئناف للصوم (فيبنى (1) على ماكان قد فعل والخلاف في هذا كالخلاف في تفريق النذر الذي نوى فيه التتابع (فان تعذر (2) البناء على الصوم) بان عرض له عذر مانع من الصوم قبل أن يتم الشهرين ثم استمر ذلك المانع فلم يمكنه اتمام الصوم (قيل ف أطعم للباقى) من الصوم مثال ذلك أن يصوم شهراثم عرض (3) له علة منعت الصوم واستمرت فانه يطعم عن الشهر الثاني ثلاثين مسكينا عونتين أو يعطى كل واحد منهم صاعا قال عليلم وهذه المسألة عندي فيها ضعف لان ذلك يخالف عموم الآية الكريمة ويؤدى إلى الجمع بين الاصل (4) والبدل فالقياس أن يستأنف الاطعام (5) من أوله وذكر الفقيه س في تذكرته أن الواجب في هذه الصورة أن يكفر لصوم الباقي فان أراد بالتكفير الاطعام فهو على ما ذكر الفقيه ف وان اراد كفارة الصوم فهو مخالف (6) له (فان لم يستطعه (7)) رأسا من أول الامر (فاطعام ستين مسكينا (8)) عونتين بادام (9) (أو تمليكهم (10) صاعا صاعا (كاليمين) أي كما سيأتي في كفارة اليمين (ويأثم ان

__________
ان يوجب كل اثنين أو كل جمعة قرز (1) فورااه‍ غاية (2) فرع ومن اوجب صيام عمره فالاقرب انه يكون عذرا له في التكفير بالاطعام اه‍ ن وسواء كان النذر متقدما على الظهار ام متأخرا عنه قرز يقال فلو كان عبدا وقد اوجب على نفسه صيام الدهر باذن سيده سل الجواب انه يبقى في ذمته حتى يعتق ويكفر فان عتق والا بقى في ذمته اه‍ مفتي فان تعذر عليه العتق والصوم والاطعام ماذا يفعل قال في الحفيظ يطأ وتكون الكفارة في ذمته اه‍ تذكرة وقال في البيان ومثله في الوابل لا يجوز له الوطئ ولا يلزمه الطلاق (3) مأيوسة من عطش مستمر أو هرم اه‍ ح فتح (4) بل جمع نوعين في كفارة واحدة والا فهما اصلان يقال هما بدلان لان الاصل العتق (5) فان صام المكفر شهرا ثم مات فانه يجب عليه الايصاء باطعام ستين مسكينا من تركته فان لم يكن فلاشئ قرز (6) إذ هي نصف صاع عن كل يوم (7) يقال إذا علم من نفسه تعذر الصوم في الشهرين فهل يكون عذرا فيطعم وان امكن الصوم بعد الشهرين قرز ذلك بشرط ان يتم الاطعام قبل مضي الشهرين قياسا على كفارة اليمين حيث كان بينه وبين ماله مسافة ثلاث ولو اتصل بما له بعدها لا فيها فيستأنف اه‍ ينظر وظاهر المذهب ان المراد يظن عدم استطاعة الصوم إلى الموت والا لم يجزه الاطعام اه‍ ح لي لفظا واستشكله الشامي وقيل يجزيه الاطعام بشرط ان يتمه قبل مضي الشهرين لانه فيه حقا للزوجة اه‍ مفتي قرز (8) احرارا لاعبيدا وقال ابوط وابوع انه يجزي إذا كان سيده فقيرا أو اعطاه تمليكا لا اباحة اه‍ ن قلت والاقرب ان الاباحة كالتمليك إذ هي مؤنة لسيده ومنعه الفقيه ع اه‍ بحر بلفظه ولا يعتبر الاذن فيهما (9) قال القاضي عبد الله الداواري لا يجب الادام الا حيث كان يعتاده قال المؤلف حيث كان معتادا في الناحية اه‍ وابل (10) وتجزي القيمة ابتداء اه‍ اثمار ولا يجزي اخراج القيمة عن العتق اجماعا لان القصد فك الرقبة اه‍ بحر

[500]
وطئ فيه) أي في حال الاطعام قبل الفراغ منه ذكره م بالله ليحيى عليلم وقال ابوع فان اطعم بعض المساكين ومسها (1) ثم اكمل الاطعام ولم يستأنف جاز تخريجا (2) قال بعض المذاكرين (3) مراد م بالله انه يأثم إذا وطئ ولا يلزمه الاستئناف للكفارة ومرادابى ع انه يجزى مع الاثم * قال مولانا عليلم وهذا التلفيق (4) لاوجه له بل الظاهر انها خلافية بين م وابى ع فالمؤيد يقول يأثم ولا يجزى وابوع يقول يجوز (5) ويجزى * قال عليلم وقد اشرنا الى ضعف هذا التلفيق بقولنا (قيل (6) ولا) يجب عليه انه (يستأنف (7)) وقد حكى عن الزمخشري وابى جعفر وابن داعى انه لا يجب تقديم الاطعام (8) وفاقا (9) (ولا يجزى العبد الا الصوم) أي لا يجزيه العتق ولا الاطعام ولا يصح ان يطعم عنه سيده (10) ولا يعتق عنه سيده واختلف في قدر صومه فمذهبنا انه يصوم شهرين كالحر (11) وفى الكافي عن الصادق والباقر والناصر انه يلزمه شهر واحد (12) قال في الزوائد فان عتق قبل أن يتمه كمل شهربن (ومن أمكنه (13) الاعلى في الادنى استأنف به (14)) فمن لم يمكنه العتق فصام بعض الشهرين ثم أمكنه العتق قبل فراغهما لزمه الانتقال إلى العتق وهكذا إذا لم يمكنه الصوم فاطعم الستين عونة ثم امكنه صوم الشهرين فانه يلزمه ان يستأنف الصوم فان لم يتمكن من الاعلى حتى فرغ من الادنى لم يلزمه الاستئناف وقال ش لا يلزمه الاستئناف إذا قد تلبس بالبدل (والعبرة) في امكان العتق أو الصوم (بحال الاداء (15) عندنا دون حال الوجوب فإذا كان حال وجوبها

__________
وزهور (1) اي جامعها (2) على اصل الهادي عليلم (3) الفقيه س (4) هذا في التحقيق ليس بتلفيق بل هو قول واحد (5) صوابه لا يجوز ويجزي اه‍ هاجري (6) لعله الفقيه س (7) بل يستأنف قرز (8) على المسيس (9) قلنا ان صح الاجماع فمسلم والا فالقياس وجوبه اه‍ بحر (10) ان قلت كيف يصح ان يهدي عن عبده في الحج ولم يصح ان يكفر عنه هنا قلت ان كفارة الظهار مشروطة بالوجود والعبد غير واجد فلم يجزه بخلاف الحج اه‍ غيث (11) لانها عبادة كالصلاة (12) لانها عقوبة فبنصف كالحدود (13) فان اطعم عونة ثم تمكن من الصوم أو الاعتاق ومضى وقت يمكن فيه الاعتاق أو الصوم ثم تعذر فقد بطل اطعامه الاول بخلاف مالو تعذر قبل التمكن من جميعه فانه يبنى ومثله عن المفتي والشامي (14) يقال ان صام بعض الصوم ثم وجد الرقبة تلفت قبل الاعتاق فان كان قد تمكن من اعتاقها فقد بطل الصوم بلا اشكال فيستأنفه وان لم يكن قد تمكن فوجودها كعدمها والتفريق لعذر لا يضر إذ لا يصح منه الصوم مع وجودها اه‍ مى قرز مع غلبة الظن باستمراره اه‍ رياض فان تعذر بعد ظن الامكان قيل استأنف وقيل بنى كمستحاضة عاد دمها قبل الفراغ قرز (15) قوله بحال الاداء قياسا على الطهارة بالماء فانه لو كان واجدا الماء وقت الوجوب ولم يتطهر حتى اهراق الماء صار فرضه التيمم

[501]
عليه (1) متمكنا من العتق فلم يعتق أو متمكنا من الصوم فلم يصم ثم عزم بعد مدة على التكفير وهو وقت الاداء وقد صار غير متمكن من العتق فانه يجزيه الصوم وكذا إذا لم يتمكن من العتق ولا الصوم اجزأه الاطعام ولاعبرة بتمكنه فيما مضى هذا مذهبنا ذكره ابوط (2) وابن بلال (3) ليحيى عليلم وهو قول أبى ح وأحد قولي الناصر وقال الناصر في أحد قوليه ان العبرة بحال الوجوب لا بحال الاداء وللش ثلثة اقوال قول معنا وقول مع الناصر وقول ان العبرة باغليظ الحالين (وتجب النية (4) على من أراد الكفارة فينوي عتقه للكفارة وكذا صومه أو اطعامه (الا (5) في تعيين (6) كفارتي متحد السبب (7)) نحو أن يظاهرمن زوجات ثلاث (8) فيعتق ثلاث رقاب أو يصوم ستة أشهر أو يعطم فانه هنا لا تجب عليه نية تعيين كل كفارة لظهار كل امرأة بعينها وكذا لو اختلف ما يكفر به كعتق وصوم فانه لا يحتاج إلى تعيين وهكذا الكلام لو تعددت عليه كفارة القتل واما إذا اختلف السبب نحو أن يكون عليه كفارة عن ظهار وكفارة عن قتل وجب التعيين (9) فإذا صام اربعة اشهر صام عن كفارة الظهار وعن كفارة القتل لم يجزه حتى يعين النية في شهرين عن أحدهما بعينها وفى الشهرين (10) الآخرين عن الاخرى وكذا لو أعتق عبدين عنهما من غير تعيين النية في كل واحدة منهما بعينها لم تجزه (11) * تنبيه لو تعددت الكفارات عن ظهار زوجاته وكفر الاولى من غير تعيين قيل ح فله أن يعينه لاحداهن (12) قيل ل وقد روى هذا

__________
ولم يجد في حال الوجوب ولم يتيمم حتى فانه ثم وجد الماء كان فرضه الوضوء اه‍ غيث قرز وهذه قاعدة في جميع العبادات اه‍ صعيتري قرز (1) وهو يوم العود (2) لنفسه (3) هو علي بن بلال صاحب الوافي عبد للسيدين (4) لان فيه شائبة عبادة اه‍ معيار ويكون مقارنة اه‍ بحر والصوم متقدم لانه يجب التبييت اه‍ ارشاد معنى ولفظ البحر ونية التكفير شرط ولا يكفي بيتها عن الواجب لتنوعه وتكون مقارنة أو متقدمة كالزكاة اه‍ بلفظه (5) هذا الاستثناء منقطع اه‍ ح لي لفظا فالاولى ان يقال لا التعيين الا في مختلف السبب (6) بلفط اونية اه‍ بيان لفظا (7) ويؤخذ من هذا انه لا يجب التعيين في الفطرة لكل شخص قرز (8) لكن إذا اعتق العبدين عن كل الكفارات لم يجزه ايضا في متحد السبب لانه بعض كل عبد فجعله عن الكفارات وان نواهما عن الكفارتين جملة أو نوى كل واحد عن واحدة اجزى قرز اه‍ بيان معنى (9) ومن التعيين ان تكون الرقبة المعتقة يصح عتقها عن احدهما دون الآخر كالفاسق فانه يجزي عتقه عن الظهار لا عن القتل لقوله تعالى مؤمنة ينظر والقياس ان لا يجزي وهو ظاهر الاز قرز (10) لا يحتاج إلى تعيين في الشهرين الاخرين لان قد تعينت بتعيين الاولين هكذا في شرح الذويد عن الفقيه ف قرز (11) قيل والتعيين واجب الا عن الآخر فلا يجب اه‍ تبصرة وذويد قرز (12) بعد

[502]
عن م بالله قيل ع وإذا تشاجرن (1) قرع بينهن (2) (ولا تتضاعف (3)) الكفارة (الالتعدد المظاهرات) فتعدد الكفارات بحسبهن ولو ظاهرهن بلفظ واحد (4) وقال ك من ظاهر من نسوة متعددات فعليه كفارة واحدة سواء كان بلفظ أو ألفاظ (أو تخلل العود والتكفير) مثاله أن يظاهر امرأته ثم يعود ويكفر ثم يظاهر منها ثم يعود فانه يلزمه كفارتان (5) ثم كذلك فاما لو لم يتخلل العود والتكفير لم تلزمه الا واحدة وهكذا لو تخلل العود دون التكفير لم يتعدد (6) وقال زيد بن على وابوح تتكرر الكفارة ان كان (7) في مجالس ولو لم يتخلل العود ولا خلاف (8) انها لا تكرر إذا كان المجلس واحدا (باب الايلاء) الايلاء هو اليمين ودليله من الكتاب قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر الآية ومن السنة ماروى انه صلى الله عليه وآله آلى من نسائه (9) واعتزل إلى سرية له (10) فجاءه عمر فقال يارسول الله اطلقت نسائك فقال لا (11) قال في الانتصار ولا خلاف في أنه مباح قال مولانا عليلم أما إذا قصد الضرار بالايلاء فليس بمباح
(فصل) وانما

__________
العود على الجميع فان اراد الوطئ لواحدة عينها فقط قرز وتكون ملتبسة ويفعل في الاخرات كذلك قرز لان الكفارة تثبت في الذمة ولا فرق بين العتق والصوم اه‍ غيث قرز فان وطئ احداهن ليلا قبل ان يكمل شهرين عين الصوم لغير الموطؤة لئلا يبطل صومه اه‍ كب وقيل يبطل الصوم لانه مظاهر من جميع زوجاته فلا يصح منه التعيين لا عن الموطؤة ولا عن غيرها وهو ظاهر الكتاب قرز ولو بالوطئ قرز (1) قوي إذا لم يكن قد عين قبل المشاجرة (2) ندبا قرز وقيل وجوبا فان نواه لاحدهما بعد المشاجرة اثم وصح التعيين كمن قضى ماله احد الغرماء بعد الطلب قبل الحجر عليه صح وأثم (3) الاولى في العبارة ولا تعدد الا لتعدد المظاهرات إذ لاتتضاعف ولو تعددت المظاهرات اه‍ ح لي لفظا (4) لانه قد وقع قول الزور على كل واحدة بخلاف الايلاء فهو قسم واحد فلاتجب الا كفارة واحدة اه‍ زهور معنى وفي بعض الحواشي كالطلاق بخلاف الايلاء فانه يمين واحدة (5) بالنظر إلى الاولى (6) وانما لم يكن العود كافيا كاليمين لان حكم الظهار باق فهر ظهار واحد اه‍ غيث فلا يقع الثاني حتى يرتفع الاول بالكفارة إذ تكرر لفظه لا يوجب تكرير حكمه اه‍ غيث (7) اي الظهار (8) بل فيه خلاف الهادي عليلم وداود وش اه‍ ن (9) شهرا ولذا ليس فيه حجة على الايلاء والحجة في فعل علي عليلم انه كان يوقف المولي اربعة اشهر ويقول له اما ان تفئ أو تطلق اه‍ ايضاح وقيل بل يكو حجة لانه قد ثبت في الجملة وعن ابن عمر إذا مضت اربعة اشهر وقف المولي حتى تطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق اخرجه البخاري (10) مارية ام ولده ابراهيم اه‍ جامع الاصول وقيل إلى مشرهة وهي الغرفة يعني مكان مرتفع وقيل مشرقة (11) تمامه ولكن آليت منهن شهرااه‍ بهران ولا

[503]
ينعقد الايلاء بشروط (1) أحدها ان يكون (من حلف مكلفا (2)) احتراز من الصبى والمجنون فلا يصح ايلاهماوفى السكران الخلاف (3) * الشرط الثاني ان يكون (مختارا) فلا ينعقد ايلاء المكره (4) * الثالث ان يكون (مسلما) فلا يصح من الكافر ولو ذميا عندنا (5) * الرابع ان يكون المولى (غير اخرس) فلا يصح من اخرس * الخامس ان تكون اليمين (قسما (6)) والقسم هوان يحلف بالله تعالى (7) أو بصفة لذاته (8) أولفعله لا يكون على ضدها كما سيأتي (9) ان شاء الله فلو حلف بغير ذلك لم يكن إيلاء وذلك كاليمين المركبة (10) وقال ابوح انه يصح بالمركبة لا بالصلاة (11) * السادس ان يكون قسمه متعلقا بان (لاوطئ (12) ولو لعذر زوجة (13)) لا مملوكة واجنبية وذكر ص بالله انه لا يكون موليا إذا كان لعذر يرجع إليه وهكذا عن ك (14) * السابع كون الزوجة المحلوف منها (تحته) في الحال فلو كانت مطلقة في الحال لم يصح (15) ايلاءه منها ومن قال ان الطلاق يتبع الطلاق صحح الايلاء من المعتدة (16) قيل س وكذا ذكر ابن ابى الفوارس صاحب الوافى للهادي عليه السلام ويصح الايلاء من الزوجة (كيف كانت (17)) سواء كانت حرة ام أمة صغيره أم كبيرة

__________
حجة فيه (1) احد عشر (2) ولو عبدا قرز أو مجبوب الذكر قرز (3) كالطلاق والمذهب ينعقد (4) الا ان ينويه قرز (5) خلاف ش وح (6) ولو بالفارسية لمن يعتادها اه‍ بيان لفظا قرز يعني يعرفها وهي خداي ببار اه‍ ان اي والله لاوطيتك واما الحرام فالظاهر صحة الايلاء وقد رأيته في بعض كتبنا وهو مفهوم التذكرة اه‍ نجري ون وفي ح لي لا يصح لان عليها غضاضة بذلك فترافعه ليرتفع التحريم لكونها توصف بان وطئها يحرم عليه اه‍ غيث (7) ولو ملحونا في العرف قرز (8) قدرة الله وعظمته (9) العهد والامانة (10) نحو امرأته طالق أو عبده حر لا وطئ اربعة اشهر إذ لا يسمى الية بتشديد الياء أو ماله صدقة أو عليه نذر أو امرأته طالق أو صوم كذا الخ قرز (11) نحو عليه صلاة ركعتين ان وطئ زوجته فلا ينعقد عنده (12) لا مقدماته اجماعا فلا يصير موليا اه‍ بهران (13) وهو قول الاستاذ ولعله اجاع اه‍ بهران (14) في شرح ابن بهران وهكذا عن مالك فيمن حلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها فانه لا يكون موليا إذ القصد بذلك منفعة الولد لا الايلاء قلنا فيلزم لو آلى للتفرغ للعبادة ان لا يكون موليا ولا قائل بذلك اه‍ بهران (15) يعني ولو رجعيا وذلك لانها اجنبية ولان فيه طلاقا كامنا إذ يؤمر بالفي أو الطلاق والطلاق لايتبع الطلاق اه‍ ان واما المظاهرة فيصح الايلاء منها اه‍ ح لي لفظا قرز (16) رجعي (17) ولو حملا وتطالبه بعد البلوغ كالظهار قيل ومن شرط صحة الايلاء ان يكون الوطئ يحل شرعا فلو حلف لا جامعها في حال حيضها أو نفاسها أو في دبرها فانه لا يكون ايلاء بل يمينا فان فعل اثم وكفر اه‍ بهران ونظره في الغيث لانه يلزم في الصغيرة

[504]
مدخولة أم غير مدخلولة صحيحة أم ارتقاء (1) وقال الباقر والصادق والناصر لا يصح الايلاء الامن المدخولة قال أبو جعفر ومن المخلوبها ويصح الايلاء من زوجة واحدة (أو أكثر) نحو أن يحلف لاوطأ زوجاته (2) * الثامن أن (لا) يكون ذلك الايلاء (بتشريك) نحو أن يحلف لاوطئ فلانه ثم قال وأنت يا فلانة مثلها أو شركتك معها فانه لا ينعقد الايلاء (3) في حق التى شركها وينعقد في حق الاولى والوجه في ذلك أن التشريك كناية واليمين كناياتها محصورة كما سيأتي أما لو قال وأنت يا فلانة كان موليا منهما لانه صريح اذالم يقل مثلها أو معها بل سكت * التاسع أن يكون خلفه متعلقا بالوطئ (مصرحا) بذلك فلا يحتاج إلى نية (أو كانيا ناويا) مثال الصريح أن يحلف لاجامعها في فرجها (4) أولاأدخلى ذكره في فرجها أو لا أفتضها وهى بكر ولو لم يقل بذكره لان العرف فيه أنه يريد بذكره فلا يحتاج إلى ذكره لانه في حكم المنطوق به (5) وعن بعض (أموش)؟ لابدأن يقول بذكره واختاره في الانتصار ومثال الكناية لاقرب منها أو لاغشيها أولا أتاها أو لاجمع رأسهما وسادة فهذه ونحوها (6) تحتاج إلى النية * العاشران يكون المولي (مطلقا) غير موقت (أو مؤقتا بموت أيهما (7)) واعلم أنه إذا أطلق ولم يوقت أو وقت بموت ايهماففيه مذهبان

__________
التي لم تصلح للجماع قيل الا في الدبر فلا يكون ايلاء اه‍ مى قرز (1) فان قيل ما فائدة الايلاء من الرتقاء والصغيرة التي لا يمكن وطؤها والوطئ متعذر وما الفائدة بالمرافعة فالجواب من وجوه الاول ان المرافعة ليفعل فعل غير الجماع من الاستمتاع ونحوه وهذا ضعيف لانها لا تحرم عليه باليمين الثاني عموم الآية الثالث ان عليها غضاضة لكونها توصف بان وطئها محرم فيرتفع التحريم اه‍ زهور (2) ولو وطئ بعضهن بعد مضي الاربعة الاشهر أو مات بعضهن فللباقيات ان يرافعن وإذا وطئ واحدة منهن قبل الاربعة الاشهر حنث بها وارتفع حكم الايلاء عند الهادي عليلم خلاف ابي ع وان ماتت واحدة قبل الاربعة الاشهر لم يبطل حكم الايلاء ولم يحنث عند الهادي خلاف ع وح وش اه‍ ن ومتى مضت اربعة اشهر ثبت لكل واحدة حكم المرافعة سواء نوى الجميع أو اطلق قرز ويحنث بوطئ واحدة منهن عند الهادي عليلم الا ان ينوي الجميع كما يأتي وينحل اليمين ان وطئها في الاربعة وامالو وطئ واحدة بعد الاربعة فلكل واحدة ان تطالبه لان قد ثبتت حكم الايلاء في الكل ولا يرفعه الا الوطئ اه‍ حاشية نجري (3) لو قال فلانة أو فلانة انعقد كما يأتي في الايمان قرز (4) صوابه القبل لان الفرج محتمل القبل والدبر يقال الفرج ينصرف إلى القبل فلافائدة في التصويب وإذا ادعا انه اراد الدبر دين باطنا في الصورتين معا الا ان تصادقه الزوجة فظاهرا وباظنا (5) ويدين باطنا فقط اه‍ ن قرز (6) لادنى منها أو لا اغتسل اولا اجتنب أو لا اباضعها اه‍ بحر أو لا امسستك (7) لا يموت زيد

[505]
الاول قول القاسم وهو قول يحيى في الاحكام واختاره م بالله وهو قول جمهور الفقهاء أنه يكون موليا * القول الثاني للهادي عليلم في المنتخب وهو قول ابى ع انه لا يكون موليا (أو) يكون موقتا (باربعة اشهر فصاعدا (1)) من يوم اليمين (2) فانه يكون موليا وقال ش وك لا يكون موليا الا باربعة أشهر وزيادة وقت يمكن المرافعة فيه (أو) وقته (بما يعلم (3) تأخره عنها) أي انه لا يأتي ذلك الا بعد مضي الاربعة فانه يكون موليا مثال ذلك أن يقول لاوطيتك حتى تطلع الشمس من المغرب أو حتى تخرج الدابة أو حتى ينزل المسيح أو حتى يخرج الدجال أو حتى يصل فلان وهو في تلك الحال في جهة بعيدة لوسارلم يصل الا لاربعة اشهر فصاعدا (4) فانه يكون في جميع هذه الصور موليا * الشرط الحادي عشر ان يكون (غير مستثنى (5)) الا ان يستثنى (ما تبقى معه الاربعة) مثال ذلك الاستثنى الذى يبطل به الايلاء ان يقول لا جامعتك سنة الامرة واحدة أو الامرتين أو نحو ذلك فهذا لا يكون إيلاء (6) لانه لم يعلم ان مدة الايلاء اربعة أشهر فصاعد الاجل هذا الاستثناء ومثال الاستثناء الذى يصح معه الايلاء ان يقول الامرة في شهري هذا أوفى وسط السنة أو نحو ذلك (7) فان ذلك لا يفسد الايلاء بل يصير موليا بالمدة التي تأتى بعد مضى المدة (8) التى استثنى فيها لانه يبقى أربعة اشهر فصاعدا وهكذا لو لم يوقت بسنة بل قال لاوطيتك

__________
إذ لا يعلم تأخره عنها وجعله في البحر للمذهب فان قيل ما الفرق بين ان يؤقت بموتهما أو غيرهما قلت لعله يقال ان موتهما غاية فكان كالمطلق (1) قوله فصاعدا وعن ابن عباس رضى الله عنهما كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله تعالى اربعة اشهر فان كان اقل من الاربعة اشهر فليس بايلاء اخرجه البيهقي لادونها فليس بمولي (مسألة) فلو حلف منها ثلاثة اشهر ثم في الشهر الثاني حلف كذلك ثم لم يزل كذلك ففيه تردد الاصح لا يكون موليا وان حصل الضرار لانه لم يقيده باربعة اه‍ بحر لفظا (2) ويحنث ان وطئ قرز (3) أو يظن اه‍ ن قرز (4) والامثلة المذكورة لا تقيد الا الظن الا الاخير فانه ان كان لقدوم من بالصين وبينهما اكثر من مسافة اربعة اشهر قطعا وكذا لو حلف لا وطئها الا في بلاد معينة يقطع انه لا يضل الا لاربعة اشهر فما فوق فمفيد للعلم اه‍ غاية وينعقد الايلاء ولو وصل في الحال لان العبرة بالظن وترافعه بعد مضي اربعة اشهر ومثله عن المفتي قرز (5) باللفظ لا النية (6) في الحال ويصير موليا بعد الوطئ إذا مضى اربعة اشهر فصاعدا من السنة اه‍ ن معنى ومثله في التذكرة وظاهر البحر خلافه اي لا ينعقد هذا الايلاء من الاصل وجعله بلفظ المذهب والفريقان (7) كإلا مرة في العيد (8) وكذا فيما قبله ولفظ البيان وان كان معينا كإلا يوم العيد نظر فيما قبله وفيما بعده فايهما

[506]
الا مرة واحدة فانه يكون موليا (1) بعد ان يطأها (2) * نعم وإذا آلى من زوجته على الشروط التي تقدمت (رافعته) إلى الحاكم (3) (بعدها) أي بعد مضي اربعة اشهر فتطالبه برفع التحريم (وإن) كانت (قد عفت (4)) عن المطالبة فلها ان تطالبه بعد العفو (إن رجعت (5)) عن العفو (في المدة (6)) أي مدة الايلاء فان رجعت بعد مضيها لم يكن لها ان ترافعه بعد ذلك لانه قد ارتفع التحريم (7) فان لم تعف عنه كان لها مطالبته بعد اربعة أشهر ولو قد مضت مدة الايلاء عندنا وهو قول ك وش وقال أبوح إذا مضت اربعة أشهر ولم يف فيها وقع عليها طلقة بائنة وهكذا عن زيد بن علي (و) اذاآلى (8) من احد زوجاته كان لهن (كلهن) المرافعة (مع اللبس (9) في المولى عنها لان كل واحدة في حكم المولى عنها واعلم أن ولاية المرافعة في الايلاء إلى الزوجة (10) سواء كانت حرة أم امة (لاولي (11)) الزوجة (غير العاقلة (12)) فلا

__________
كان اربعة اشهر فما فوق ثبت الحكم فيه وإذا حنث فيما قبله انحلت يمينه اه‍ لفظا قرز (1) هذا فيه نظر لانه لا بد ان تكون مدة الايلاء معينة عند الاستثناء على الاصح فلا يكون موليا في هذه الصورة وقواه لي وقد ذكر في البحر انه غير منعقد عند الناصر والفريقين خلاف زفر والمختار ما في الشرح (2) وكذا قبل اه‍ من خط حاتم الريمي قرز (3) (مسألة) وإذا وطئها ففي مدة الايلاء تلزمه الكفارة لا بعدها اه‍ ن قرز حيث لم يكن قد وطئ فان كان قد وطئ فليس لها ذلك قرز وسواء كان الحاكم من جهة الامام أو غيره وكذا في الظهار بخلاف اللعان لانه كالحد اه‍ كب قرز (4) قال السيد ح ان المرأة لو عفت عن المطالبة في الوقت الذي قيد جاز لها الرجوع فيه لان عفوها انما يتعلق بالماضي دون المستقبل كالنفقة اه‍ غيث بلفظه أو طلقت ان راجع في المدة كما سيأتي في شرح قوله حتى يطلق أو يفئ ولفظ ن (مسألة) وإذا طلقها أو انفسخ النكاح الخ (5) ولو ناشزة قرز لانه حق يتجدد فينصرف العفو إلى الحال فقط كما في ابرائها من النفقة ومن القسم اه‍ ح اثمار (6) اي مدة الحلف اه‍ ح لي ونجري وقيل المراد مدة العفو حيث عفت مدة معلومة ورجعت فيها ذكره الفقيه ف ولو بعد الاربعة الاشهر (7) الاولى ان يقال لضعف الحق لئلا يلزم بعد المدة إذا لم تعف (8) والظهار مثله (9) وإذا آلى من احد زوجاته غير معينة أو معينة والتبست فان كان الاول حنث بوطئ واحدة وفي الثاني لا يحنث الا بوطئ الجميع اه‍ ن وفي ح الاثمار لا يحنث في الصورتين جميعا الا بوطئ الكل ولا تنحل يمينه ويحنث بوطئ واحدة حيث هي غير معينة وحيث هي معينة والتبست لم يحنث الا بوطئ الجميع (10) أو وكيلها قرز (11) لانه حق بدني لا تصح النيابة فيه اه‍ بحر ويصح التوكيل من الكبيرة قرز والاولى ان يقال انه شرع للتشفي ولا تشفي في حق الصغيرة لئلا يلزم في الكبيرة (12) بل المطالبة إليها متى بلغت أو عقلت اه‍ ن ولو بعد المدة ولاحكم لعفو الصغيرة والمجنونة بخلاف هبة النوبة إذ لا تفتقر النوبة إلى الطلب بخلاف هذا اه‍ ح لي

109 / 239
ع
En
A+
A-