[487]
جعلت الشرط أن تدخلي الدار بعد اليمين (1) فقالت المرأة بل قلت ان كنت دخلت فيما مضى فانت طالق فالقول قول الزوج (2) و) القول (لمنكر الرجعة) إذا وقع التداعي (بعد التصادق على انقضاء العدة (3)) وعلى مدعيها البينة لان الاصل عدمها (لا) إذا اختلفا في وقوع الرجعة (قبلة) أي قبل أن يتفقا على انقضاء العدة بل قال قدراجعتك فقالت ان العدة فقد انقضت (فلمن سبق (4)) بالدعوى (5) منهما (في) المدة (المعتادة) فان كانت المدة التى قد مضت يعتاد انقضاء العدة في مثلها كثلاثة أشهر فالقول قول من سبق فان سبق الزوج بالرجعة قبل أن تدعي المرأة انقضاء العدة فالقول قوله وان سبقت بدعوى الانقضاء فالقول قولها (و) ان كانت المدة لا تنقضي العدة في مثلها الا نادرا فالقول (للزوج في) صحة الرجعة في تلك الحال (النادرة (6)) فان بينت المرأة أن العدة قد كانت انقضت بطلت الرجعة والاصحت هكذا ذكر ابن معرف وحكا الفقيه س في تذكرته عن أبي جعفر وأبى ح والتقرير أن القول قولها في المعتادة وقول من سبق في النادرة * تنبيه لو أنكرت صحة الرجعة ثم أقرت بصحتها قال أبو حامد (7) قبل اقرارها (8) قال مولانا عليلم وهذ الا يبعد عندنا (9)
__________
في صفته كدخول الدار الكبرى ويقول الآخر الصغرى اه ح فتح لفظا (1) المركبة من شرط وجزاء (2) والفرق بين هذه الصورة وصورة المجاز انهما اختلفا في الارادة في صورة المجاز وهنا اختلفا في ايقاع اللفظ اه ام معنى قرز (3) فان ادعى الزوج وانكرت فعليها اليمين وتكون على العلم لانها على فعل غيرها ذكره م بالله والفقيه س قرز (4) أو التبس قرز فان اتفق كلامهما في حالة واحدة فالقول قولها اه ن لانها مخبرة عن امر ماض فان علم تقدم احدهماث ثم التبس جاء على الاصلين هل يعتبر الاصل الاول أو الثاني فعند الهادي الثاني وعند م بالله الاول فيحكم بالرجعة عند الهادي لان الاصل الثاني النكاح والاول عدم النكاح وقيل على اصل الهادي عدم الرجعة وعلى العكس عند م بالله وهل المراد به بالسبق بالدعوى عند الحاكم أو في ذات بينهما اختلف فقهاء اليمن فقال ابن العجيل نعم أي العبرة بالسبق عند الحاكم وقال الحضرمي الذي يظهر من كلامهم انهم لا يريدونه بل في ذات بينهما (5) بل بالانشاء قرز (6) ولو كانت معتادة لها اه ح فتح والنادرة من تسعة وعشرين إلى دون ثلاثة اشهر اه ح فتح وح لي قرز (7) الجاجرمى (8) لا اقراره لانه طلاق في الظاهر والوجه في قبولها بعد الانكار ان الحق لله تعالى ان الاقرار المتقدم ليس محضا في تكذيب اقرارها لانكارها فيها مستند الاصل وهو عدم الرجعة فلعلها بعد ذلك عرفت حصول الرجعة بوجه فقبل منها وهذا ما لم يتصادقا على عدم الرجعة في العدة ولا عبرة بمصادقته بانقضاء العدة لانه يمكن اجتماعه هو والرجعة قبل حصوله والله اعلم يعني قبل ان يصادقها الزوج على صحة الرجعة اه عامر (9) وظاهر ما سيأتي في الاقرار في قوله الا ما صودق فيه غالبا في
[488]
(و) إذا اختلفا في مضي العدة وعدمه (1) فالقول (لمنكر مضيها (2)) وسواء كانت العدة بالشهور أم بالولادة ام بالاقراء في مدة غير معتادة (غالبا) احترازا من أن تدعى المرأة انقضاء عدتها بالاقراء في مدة ممكنة معتادة كثلاثة أشهر فان القول قولها حينئذ (3) مع يمينها عندنا (4) وقال الناصر لا يمين عليها (فان ادعاه الزوج) أي كان هو المدعي لانقضاء العدة لتسقط نفقتها أو ورثته ليبطل ميراثها (5) وهى منكرة لانقضائها (حلفت (في دعوى) الزوج) انقضاء الحيض الآخر كل يوم مرة (6)) إلى تمام العشر (7) فان تعلقت دعواه بانقضاء جملة العدة (و) جب عليها (في انكارها الجملة) أن تحلف (كل شهر مرة (8) وعن ص بالله إذا كانت عدتها بالاقراء فالقول قول الزوج في الانقضاء أن قد مضى ثلاثه أشهر كما يكون القول قولها (وتصدق (9) من كانت ذات زوج وادعت أنه طلقها وانقضت عدتها و (لا منازع لها (10) في وقوع الطلاق (11) وانقضاء
__________
انها لاتقبل لانه رجوع عن البينونة واختاره المفتي قرز (1) اي المضي (2) هذا في النفقة من غير نظر إلى الرجعة فاما الرجعة فقد تقدم الكلام فيها فلا يقال في كلام تكرار وفي حاشية ولايقال هذا تكرار لانه في الطرف الاول في قوله لمن سبق انشاء للرجعة وهذا دعوى واجابة فلم يكن تكرار اه مفتي ومى (فائدة) إذا ادعى الزوج انقضاء العدة بالاشهر لكونها ضهياء وانها لم تحض اصلا وقالت الزوجة بل العدة باقية واني من ذوات الحيض وانما انقطع الحيض لعارض فانها تربص إلى الستين السنة فهل يكون القول قول الزوج لانه منكر للحيض من الاصل أو يكون القول قول الزوجة لانها منكرة للمضي ولان الاصل الصحة وهو الحيض كما يأتي في الجنايات على قوله وانقطاع الولد قال المحشي ولو قبل ثبوته (3) حيث لم يسبق الزوج قرز (4) والبينة على الزوج لاجل استحقاقه مثل نفقة العدة في المخالعة قرز (5) في الرجعي قرز (6) من بعد الثلاث إلى تمام العشر قرز (7) اي ادعي الورثة بعد انقضاء العدة قبل موته لئلا ترث فتحلف مرة واحدة لا انهم يحلفونها كل يوم مرة فلا معنى له قرز (8) صوابه في كل تسعة وعشرين مرة مادامت منكرة فإذا اقرت بحيضة قدره لها عشرا طهرا وثلاثا حيضا وعشرا طهرا وثلاثا حيضا يكون ستة وعشرين يوما ثم تحلف في ستة وعشرين يوما مرة واحدة ثم تقدر لها ثلاثا حيضا وعشرا طهر أو ثلاثا حيضا تكون ستة عشر يوما ثم تحلف في ستة عشر يوما مادامت منكرة فإذا اقرت بالحيضة الثانية قدرت لها عشراطهرا وثلاثا حيضاتكون ثلاثة عشر يوما ثم تحلف في ثلاثة عشر مرة ثم تحلفها في كل ثلاثة ايام مرة حتى تقر بالحيضة الثالثة فإذا اقرت بها ولم تخبر بانها قد انقضت فبعد ثلاثة ايام كل يوم مرة إلى مدة اكثر الحيض وهو عشرة ايام اه سماع سيدنا محمد بن علي المجاهد قرز (9) مع يمينها ما لم يغلب في الظن كذبها قرز (10) ولو حسبة (11) والامة تصدق في وقوع العتق ما لم ينازعها الامام لبيت المال اه ع عن
[489]
عدتها (1)) ذكره م بالله قال في شرح الابانة وسواء علم النكاح من جهتها أم من جهة غيرها وقال في تعليق الافادة هذا إذا لم يعلم النكاح الامن جهتها قال مولانا عليلم والصحيح ما ذكره في شرح الابانة لان اليد لها على نفسها مع عدم النازع (2)
(باب الظهار)
قال في الانتصار اشتقاقه من الظهر وانما خص من بين سائر الاعضاء لان كل مركوب من الحيوان يسمى ظهرا لحصول الراكب على ظهره (3) فشبهت الزوجة به (4) قيل ف وحقيقته في الاصطلاح لفظ أو ما فى معناه يوجب تحريم الاستمتاع يرتفع بالكفارة قبل الوطئ (5) قال مولانا عليلم وهذا الحد ناقص لانه ينتقض بالظهار المؤقت فانه يرتفع بغير الكفارة وهو انقضاء الوقت قال فالاولى أن يقال يرتفع بالكفارة أو ما فى حكمها (6) قوله لفظ أو ما فى معناه لتدخل الاشارة من الاخرس والكتابة ذكره السيدح قال مولانا عليلم وهو صحيح لان له صريحا وكناية وما كان له كناية (7) صح من المصمت والاخرس وبالكتابة كالطلاق ونحوه ويحتمل ان لا يصح بالكتابة ولامن الاخرس لانه يعتبر فيه لفظ مخصوص (8) فاشبه الشهادة والاقالة والكتابة (9) إلى آخر ما ذكره عليلم قال ومن ثم اقتصرنا على القول في الازهار فقلنا صريحه قول زوج (10) ولم نقل أوما في حكمه والاصل فيه الكتاب والسنة
__________
الامام علي بن الحسن قرز أو فسخها أو مات عنها لا لو أضافت إلى نفسها بان تقول فسخته (1) مع يمينها ان طلبت (2) فلو رجع زوجها الاول وانكر الطلاق قال عليلم كانت كامرأة المفقود بعد الشهادة على موته يعني ان النكاح الثاني باطل فتستبرأ منه وتعود إلى الاول ما لم تبين بوقوع الطلاق أو نحوه اه نجري قرز (3) وانما خص الظهر دون البطن والفخذ الفرج وهو اولى بالتحريم بعدا عن اللفظ القبيح والظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا غشيت فكأنه لما قال انت علي كظهر امي اراد ركوبك للنكاح حرام كركوب امي في النكاح فاقام الظهر مقام الركوب لانه مركوب واقام الركوب مقام النكاح لان الناكح راكب وهذا من لطيف الكنايات وغرائب الاستعارات اه شفاء ووجه آخر هو ان اتيان المرأة وظهرها إلى السماء كان محرما عندهم لان الولد يكون احول فقصدوا التغليظ اه كشاف (4) لثبوت اليد عليها (5) بعد العود قرز يحترز من الايلاء فالكفارة فيه بعد الوطئ لكن يقال قد خرج من قوله يوجب تحريم الاستمتاع (6) انقضاء المؤقت (7) ينتقض بالبيع لانه يصح بالكتابة والاشارة وليس له كناية وينتقض باليمين ولها كناية يعني فلا تصح بالاشارة (8) ولان الله تعالى علق الذنب بالقول في قوله الذين يظهرون منكن من نسائهم الخ الآية وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فسماه زورا ولا زورا لا بالقول ولم يوجد لاحد من الائمة السابقين نصا فيه اه غيث (9) اما الاقالة والكتابة فيصحان بالاشارة والكتابة كما سيأتي قرز (10) لفظ زوج ليس في الاز بل في بعض نسخ الغيث
[490]
والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآية وأما السنة فما روي أن أوس بن الصامت (1) ظاهر من زوجته (3) فلما نزلت الآية الكريمة دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له اعتق رقبة فقال لااجدها فقال صم شهرين متتابعين (3) فقال يارسول الله انى ان لم اكل في اليوم ثلاث مرات لم اصبر قال فاطعم ستين مسكينا فقال ما عندي ما اتصدق به الا ان يعيننى الله ورسوله فأعانه رسول الله صلى الله عليه وآله بعرق (4) من تمروا ما الاجماع فلا خلاف في حكمه على سبيل الجملة واعلم أن الظهار محظور لقوله تعالى وانهم ليقولون منكرامن القول وزوراوكان في الجاهلية (5) طلاقا فنقله الشرع إلى التحريم
(فصل) (صريحه قول مكلف (6)) احترازا من الصبى والمجنون فانه لا يصح ظهارهما وأما السكرآن فحكم ظهاره حكم طلاقه على الخلاف المتقدم
__________
(1) أخو عبادة الانصاري (2) خولة بنت مالك بن ثعلبة اه ح فتح وفي الكشاف خولة بنت ثعلبة من اول سورة المجادلة ولفظ الغيث خولة بنت خويلد قلت وقد يقال بنت ثعلبة قال في التفسير وهما اسماء ابيها وجدها فالى ايهما نسبت جاز وهي المجادلة التي نزلت الاية بسببها وذلك انه نظر إليها وهي تصلي فاعجبته فأمرها ان تنصرف إليه فأبت وثبتت على صلاتها فغضب وكان به خفة ولمم فقال لها أنت علي كظهر امي وكانت طلاق الجاهلية فندم وندمت فاتت الرسول صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك وقالت انظر هل من توبة له فقال صلى الله عليه وآله ما ارى له من توبة في مراجعتك فقالت ما ذكر طلاقا وروى انها قالت لي اولاد صغار ان ضممتهم الي جاعوا وان ضممتهم إليه ضاعوا فقال ما عندي من امرك شيء فرفعت يدها وقالت اللهم ان اوسأ طلقني حين كبرسي دق عظمي وضعف بدني وذهبت حاجة الزرجال مني فرحمها الله وردها إليه وانزل الآية وهي قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الخ الآيه اه صعيتري (3) ليم من الحديث بل من شرح ض زيد (4) تمامه فقال يارسول الله والذي بعثك بالحق نبيا مابين لابتيها اهل بيت احوج إليه مني فقال صلى الله عليه وآله وسلم كله انت واهلك وقع على امرأتك ذكره في الاحكام ولايقال يؤخذ من هذا جواز صرف الكفارة في النفس والقريب لانه روي ان زوجته قالت وانا اعينك بعرق آخر فقال صلى الله عليه وآله وسلم احسنت الحديث قال عليلم فلعله كفر بما اعانته به زوجته واكلو ما اعانه به صلى الله عليه وآله وسلم وهو ثلاثون صاعا وقيل خمسة عشر صاعا وقيل ستون صاعا اه ح بهران (5) وصدر الاسلام اه وابل (6) حال ايقاعه في المعلق ولو حصل حال جنانه فانه يصح اه بهران قرز فان قال ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي فدخلت الدار بعد ان صار مجنونا صح الظهار اه تكميل ولعله يحنث بالوطئ أو أي مقدماته فيكفر عنه الولي هذا الذي يظهر والله اعلم اه مي لعل هذا مبني ان هذا الوطئ يكون عودا والمختار خلافه ولفظ ح لي فمتى اراد ان يطأها بعد ان يكفر كانت هذه عودا فيصح التكفير
[491]
مختار) احترازا من المكره فان ظهاره لا ينعقد (1) كطلاقه (مسلم) احترازا من الكافر فان ظهاره لا ينعقد وقال ش انه يصح ظهاره ويكففر بغير الصوم (نعم) وانما يقع حكم الظهار إذا قال ذلك (لزوجة (2)) فلا يصح من المرأة مظاهرة الرجل (3) ولا يصح من الرجل مظاهرة الاجنبية ومملوكته وام ولده ومن (4) قال ان طلاق الاجنبية (5) يصح قال بصحة ظهارها وقال ك يصح الظهار من المملوكة ولا يصح ظهار الرجل الامن زوجته التى (تحته (6) احترازا من المطلقة ولو رجعيا والمفسوخة فانه لا يصح ظهارهما ومن قال ان الطلاق يتبع الطلاق صحح ظهار المعتدة (7) وكذا ذكر ابن ابى الفوارس وصاحب الوافى للهادي انه يصح ظهاره المعتدة والائلاء منها ويصح الظهار من الزوجة (كيف كانت (8) سواء كانت صغيرة ام كبيرة حرة أم أمة مدخولة أم غير مدخولة ممن تصلح للجماع أم لاوقال الناصر لا يصح الظهار من الصغيرة وغير المدخولة (نعم) فلفظ الظهار الصريح هوان يقول الرجل لامرأته (ظاهرتك أوانت مظاهرة) فهذا ان صريح ذكره الفقيه س (أو تشبيهها أو جزء منها (9) بجزء من امه نسبا) مثال ذلك ان يقول انت علي كظهر أمي ونحو ذلك (10) قال عليلم وقلنا بجزء من امه احترازا من ان يشبهها بامه جملة نحوان يقول انت علي كامي أو مثل امى فان هذا كناية وقلنا نسبا احترازا من ان يشبهها بغير امه من النسب كالام من الرضاع فانه لا يكون ظهار أو كذا لو شبهها بجزء من اخته أوجدته أو اجنبية لم يكن ظهارا عندنا (11)
__________
بعدها وغير هذا لا يكون عودا في الاصح اه لفظا قرز (1) ما لم ينوه قرز (2) غير حمل (3) وصورته ان تقول انت علي كظهر امي أو انا عليك كظهر امك وفي البحر ما لفظه الحسن بن زياد ومنك أو عليك كظهر امي انعقد اوهو يمكن فيصح منهما جميعا (4) ح واحد قولي م بالله (5) ولو بعجمي عرفه أو هازلا (6) ووجهه ان موجب الظهار الطلاق والطلاق لايتبع الطلاق اه لمعة إذ ثبتت زوجة (7) من الرجعي (8) ولو حملا اه ح لي قرز (9) معلوم أو غير معلوم بجزء من امه كذلك ولابد ان يكون الجزء المشبه من زوجته متصلا لا بعد الانفصال كشعر ونحوه منفصلا واما اعضاء امه فلافرق بين ان يكون متصلا أو منفصلا كشعر منها منفصل اه ح ومثله في الزهور وفي البحر يعتبر الاتصال في المشبه والمشبه به وبنى عليه في الاثمار والوابل وقرره المفتي وقواه الهبل والتهامي قرز والصحيح ان هذا في الزوجة واما في الام فسواء كان متصلا أو منفصلا ولو قد صارت ترابا اه مي وهذا الكلام ينقض كلام المفتي على شرح الاز (10) وكذا لو حذف حرف الصلة فقال انت كظهر امي فقيل ف كناية وفي شرح ابن بهران انه صريح (11) وانما خصت الام لان تحريمها اغلظ ولانها لم تحل في شريعة اه زهور وقال في البحر ولا ظهار (بغير)؟ الام لمفهوم الآية إذ لم ينه الا عن المشبه بها ولان العرب لم تستعمله في غير الام
[492]
وفي الزوائد عن زيد بن علي والناصر انه يصح الظهار بالعمة والخالة (1) وسائر المحارم وقال ابوح انه يصح بكل ذات رحم محرم من نسب أو رضاع وقال ك وبالاجنبيات (نعم) وينعقد الظهار الصريح بان يشبهها بجزء من أمه (مشاع) نحوان يقول انت علي كنصف امى أو كربعها أو نحو ذلك (أو عضو متصل (2) مثال ذلك ان يقول انت (3) على كفخدامى أو يدها أو نحو ذلك قوله متصل احتراز من المنفصل كالدم والريق ونحوهما فلو قال انت علي كدم امي أو كريقها (4) أو نحو ذلك لم يكن ظهاراوعلى الجملة فما لا يصح ايقاع الطلاق عليه من اجزائها لا يصح ايقاع الظهار عليه (ولو) شبهها بجزء من امه لاتحله الحياة (شعراونحوه) كالظفر والسن (5) فانه ينعقد به الظهار كما ينعقد بما تحله الحياة وقال ابوح لابدان يذكر من الام ما لا يجوز النظر إليه (فيقع) الظهار (6) (ما لم ينو غيره (7) أو) ينو (مطلق التحريم (8)) واعلم ان ايقاع الظهار على وجوه الاول ان ينوى الظهار (9) وهو التحريم الذي يرتفع بالكفارة قبل الوطئ فهذا ظهار بلى اشكال الثاني ان لا تكون له نية رأسا فهذا ظهار ايضا عندنا (10) الثالث أن ينوى به الطلاق (11) فيكون طلاقا ويلزمه حكم الظهار والطلاق جميعا (12) الرابع أن
__________
(1) من النسب (2) يريد الاتصال بالمشبه والمشبه به ذكره في ح الاثمار وقرره السيد محمد المفتي معلوم اه ن وقيل لا فرق قرز (3) ولو كانت الام ميتة ويكفي في اتصال اعضائها غلبة الظن قرز كعندي ولدي ومعي ومني (4) الريق والدم ليسا بعضو والاولى ان يمثل باليد المبانة اه مفتي (5) ويكون هذا على اصل م بالله بان العظم لاتحله الحياة (6) ولا يقع شيء من ذلك كله الا مع معرفته بمعناه بان يكون من العلماء أو قد سألهم اه تعليق لمع (7) ولابد من مصادقة الزوجة إذا نوى غيره في جميع الصور قرز (8) هذا قددخل تحب قوله ما لم ينو غيره الا انه انما ذكر لاجل الخلاف فيه (9) إذ هو الاصل والتحريم تأكيد له (10) وذلك لان الآية لم تعتبر النية ولم يسأل صلى الله عليه وآله وسلم أوسا عنها وهو محل التعليم فلو كانت واجبة لذكرها وحجة الاخوين قوله صلى الله عليه وآله وسلم الاعمال بالنيات قلنا يكفي قصد ايقاع اللفظ على الزوجة دون غيرها إذ لا يحتاج سواء اه ان (11) فرع وخبر اوس مخالف للقياس إذ قصد به الطلاق حيث كان طلاقا في الجاهلية ولقول امرأته خولة اللهم ان اوسا طلقني الخبر ومعلوم ان من قصد الطلاق لم يكن مظاهرا لكن لما اراد سبحانه وتعالى نقل هذا اللفظ في الشرع عن التحريم المطلق إلى تحريم خاص جعل طلاق أوس ظهارا ترخيصا له لاجل تشكي زوجته وابتهالها كما حكى الله تعالى واعلاما بنقل اللفظ إلى معنى آخر وهو الظهار ما لم يصرفه اللآفظ إلى غير ما نقل إليه فلا يقاس على حكم اوس فيمن قصد بظهاره الطلاق لخصوصيته كما ذكرنا وهذا واضح اقتضاه البرهان كما ترى اه بحر (12) يعني إذا لم تصادقه الزوجة إذ لو صادقته وقع الطلاق فقط قرز لكن لا ترافعه الا بعد عودها برجعة أو عقد جديد في مدة
[493]
ينوي به تحريم العين (1) لا التحريم الواقع بالظهار فهذا لا يكون ظهارا ايضا قال في الانتصار (2) وعليه كفارة يعني كفارة يمين * الخامس ان ينوي التحريم المطلق (3) فقال أبو ح وم انه يكون ظهارا وقال ابوط وع (4) انه لا يكون ظهارا قال عليلم هكذا اطلقوا الخلاف في الكنايات فكذا في الصرائح ومعنى التحريم المطلق هو ان يقصد تحريمها غير معلق للتحريم بعينها ولا بالاستمتاع بها وانما أراد تحريما غير معين بما يتعلق به بل كأنه قال أوجبت منك تحريما * (5) السادس أن ينوي اليمين وإذا نوى اليمين كان يمينا بمنزلة الحلف بالتحريم * (6) السابع أن ينوي تحريم الوطئ (7) فقال في الياقوتة يكون ظهار الان هذا معنى الظهار (8) وبالغ السيدح في هذا (9) حتى قال من أفتى بغير هذا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه (10)
__________
الظهار اه ن لفظ قرز فان قيل كيف يكون مظاهرا مطلقا في حالة واحدة والجواب ان حكم الظهار يلزم لظاهر لفظه وحكم الطلاق يلزم لاقراره اه زهور قرز (1) قيل ف وقولهم تحريم العين فيه تسامح لان الاعيان لا توصف بالتحريم والمراد من هذه العبارة انه نوى تحريم الابد اه رياض كتحريم الام اه كب قيل هو تحريم عام معلق بجميع الانتفاعات كتحريم الميتة كلو قال اوجبت تحريم منافعها جميعا اه بحر قيل س ويحمل ظهار العوام على تحريم العين لانهم لا يعرفون الظهار ولكن يجب عليهم كفارة يمين وقيل لا كفارة عليهم (2) وقرره شيخنا المختار لا يلزمه شيء لان لفظ الظهار ليس من صرائح الايمان ولا من كناياتها إذ هي محصورة اه من حواشي المفتي (3) يعني نوى به التحريم مطلقا ولم يرد به التحريم المؤبد ولا الذي يرتفع بالكفارة ولا يمين ولا تحريم الوطئ اه كب (4) قوي حيث صادقته الزوجة والا وقع الظهار لظاهر لفظه وكذا في باقي الصور حيث قلنا لا يكون ظهارا قرز (5) وقد قال في كب والاقرب ان تحريم العين والمطلق في الصورة سواء لكن بينهما فرق في المعنى وهو ان المطلق غير مؤبد وتحريم العين مؤبد (6) المختار لا يكون يمينا لان كنايات الايمان محصورة قرز (7) قيل ف وينظر ما الفرق بين تحريم الوطئ والتحريم المطلق (8) بل لا يكون مظاهرا قرز (9) قال في البحر وكلام السيد ح باطل محض لان تحريم الوطئ له معنيان اعم واخص فالاعم هو تحريم يقع بالطلاق أو الفسخ والاخص هو الظهار الذي يرتفع بالكفارة فلا يقع بالتحريم ممن لايعرف معنى الاخص الذي في البحر في الرد على السيد ح انما هو في لفظ الكناية إذا صدر ممن لايعرف معناه فيحقق وهذا من السيد ح غلو شنيع والله سبحانه بما قصده سميع فقد قيل انه اشار إلى تأثيم الامام ى بن حمزة عليلم ولا يصح الهجوم على الائمة بمثل ذلك لان الاراء الاجتهادية حسب ارادة الله إذ يريد من كل مجتهد ما أداء إليه نظره في المسألة فلا حرج (10) اشارة إلى قول الامام ى بن حمزة لانه كان يفتي به اه من خط صارم الدين قال في شمس العلوم الربقة القلادة في العنق وهكذا في النهاية انها في الاصل عروة حبل يجعل في عنق البهيمة ويديها تمسكها فاستعارها للاسلام يعني ما شد به المسلم نفسه من
[494]
(وكنابته) ان يقول أنت علي (كامى أو مثلها (1) أوفى منازلهاا (و) انت علي (حرام فيشترط النية (2)) في جميع هذه الالفاظ فان نوى به الظهار كان ظهاراوان لم ينوه لم يكن ظهار أو تأتى فيه الوجوه السبعة (3) التى تقدمت في الصريح والحكم واحد الا أنه هنا اذالم ينو شيئا لم يكن ظهار الا ظاهرا ولا باطنا وتختص الكناية بوجه ثامن وهوأن ينوى انها مثل امه في الكرامة عنده وهذا أيضا لا يكون ظهارا (و) صريح الظهار وكنايته (كلاهما كناية طلاق (4)) فاذانوى بايهما الطلاق (5) كان طلاقا لكن في الصريح لا يسقط عنه حكم الظهار في ظاهر الحكم (6) فاما بينه وبين الله تعالى فيسقط (و) من أحكام الظهار انه (يتوقت (7)) نحو ان يقول أنت علي كظهر أمي شهرا أو نحو ذلك فانه يصير مظاهرا ويرتفع حكمه بانقضاء الوقت أو بالكفارة قبله وقال ك بل يتأبد ممؤقته (8) (و) انه (يتقيد بالشرط) فيقف على حصول ذلك الشرط (9) نحو أن يقول ان جاء زيد فانت علي كظهر أمي فانه متى جاء زيد (10) صار مظاهرا (و) منها (أ) نه يتقيد با (لاستثناء) نحو أن يقول انت علي كظهر امي الا ان يجئ زيد أو الا ان يكره ابوك (11) أو نحو ذلك فانه يصير مظاهرا في الحال الا ان يجئ (12)
__________
عرى الاسلام اي حدوده واحكامه اه ترجمان (1) قال في شرح الاثمار ما لفظه وعلى هذا إذا قال جماعك كجماع امي فانه ظهار ذكره الفقيه ف وكذا وطؤك كوطئ امي لا إذا قال لمسك أو نظرك كلمس امي ان نظرها لم يكن ظهارا قرز (2) فان لم ينو كان عليه كفارة يمين اه ن قرز ولفظه (مسألة) إذا قال انت علي حرام ونوى به الظهار أو الطلاق أو كلاهما صحت نيته وان لم ينو شئيا كان يمينا اه لفظا (3) الواقع في الكناية من الصور ما نوى به الظهار الذي يرتفع بالكفارة لا غير (4) ولاعكس قرز في غير لفظة حرام فهي كناية فيهما (5) فانواهما جميعا فعلى قول م بالله يقعان وقال الهادي عليلم يقع الطلاق لانه اقوى والله اعلم اه ن وفي الصعيترى يقعان معا إذ ليس احدهما اقوى من الآخر (6) ان لم تصادقه الزوجة قرز (7) وإذا كان مظاهرا لهافي الليل دون النهار أو العكس هل لها مطالبته ام لا الظاهر ان لها مطالبته اه مفتي وهل له ان يطأها في الوقت الذي لم يظاهر فيه ينظر قيل له ذلك قرز وفي حاشية فان ظاهر في النهار دون الليل صح ولا تطالبه بالليل وكذا العكس قرز (8) كالطلاق قلنا الطلاق مبطل للعقد لا الظهار حتى يكفر (9) فنان كان الشرط بكلما فعلت كذا فانت مظاهرة أو بغيرها فالحيلة في رفعه على اصل المذهب ان يقول انت طالق قبيل ان يقع عليك الظهار المشروط فيتمانعان فلا يقع ظهار ولا طلاق اه ح لي لفظا قرز (10) وهي غير مطلقة والا فلا وهي الحيلة فيطلقها رجعيا قبل حصول الشرط (11) في المجلس (12) هي للتراخي واما على المذهب فلاظهار لانها على التراخي الا ان يعلم موت زيد فيقع من حين موته بل الظاهر وقوعه
[495]
زيد على الفورأ ويكره ابوها على الفور (1) (الا) حيث قيده (بمشية الله تعالى في الاثبات) نحوان يقول انت علي كظهر أمي ان شاء الله لم يصح الظهار لانه علقه بمشية الله تعالى وهو لا يشاء لكونه محظورا قال عليلم وقولنا الاثبات احترازا من ان يجعل مشية الله تعالى شرطا في نفى الظهار (2) فان ذلك يصح نحو ان يقول انت علي كظهر أمي ان لم يشاء الله تعالى ذلك أو الا ان يشاء الله تعالى فان الظهار ينعقد حينئذ (3) لانه شرطه بعدم مشية الله تعالى اياه والله تعالى لا يشاء فقد حصل الشرط (و) منها انه (يدخله التشريك (4)) نحو أنت علي كظهر أمي ثم قال لزوجته الثانية وانت معها (5) أو مثلها أو شركتك معها ونوى الظهار كانت مظاهرة بالتشريك (و) انه يدخله (التخيير (6)) أيضا نحو أن يقول ظاهرتك يا فلانة أو فلانة أو يقول لنسائه أحداكن مظاهرة فانه يصير مظاهرا من احداهن (7) غير مغينة
(فصل) في احكام الظهار (و) هو انه (يحرم به الوطئ ومقدماته) وهي التقبيل واللمس والنظر لشهوة (8) (حتى يكفر) فمتى كفر جاز له وطؤها هذا إذا كان الظهار مطلقا فان كان موقتا لم يجز له وطؤها
__________
من حين ايقاعه بطريق الانكشاف قرز (1) على احد قولي ط الا ان للفور وقد ضعفه المذاكرون اه وابل والصحيح خلافه وهذا فيما لم يعلق بمشية الغير فان علقه بمشيته كان ايقاعا وتمليكا فيعتبر فيه المجلس وفي الصورة الاخيرة في قوله الاا ان يكره ابوك وفي حاشية لافرق إذا التمليك لا يكون الا في المشية فقط فلا يكون حكم الكراهة فيما علق بها حكم المشية ولفظ ح لى وهل حكم الكراهة إذا علق الطلاق بها شرطا أو تمليكا حكم المشية الخ اه لفظا من شرح قوله ولا الفور الا ان في التمليك وعليه التمليك لا يكون الا في المشية قرز لا فرق ولو على التراخي قرز (2) في بعض الشروح صواب العبارة الا ان يجعل عدم مشية الله تعالى شرطا في الظهار واما عبارة الشرح فهي نقيض المطلوب فتأمل (3) هذا يستقيم في ان لن واما الا ان يشاء الله فانما يقع حيث يقول الا ان يشاء الله وقوع الظهار ونوى ذلك فقد استثنى بمشية الله لوقوع الظهار وهو لا يشاء فيقع الظهار فلو اطلق قوله الا ان يشاء الله لم يقع الظهار لان الله يشاء عدمه اه رياض وظاهر ما في الغيث انه يقع وحمل على ان المعنى ان لم يشأ الله ومثل ما في الرياض في كب ون (4) ويسرى ويتمم كسره وينسحب كان يظاهر من زوجتيه على مذهب ابي ح بالاخت ثم تغير اجتهاده واحد زوجاته إلى مذهب الهادى عليلم انه لا يصح الا بالام (5) فلو قال وانت فقط كان صريحا فيهما قرز (6) غالبا احتراز من ان يقول ظاهرتك اولى لم يقع شيء اه (7) ولا يصح منه التعيين اه بحر ولا يقربهن جميعا حتى يعود على الجميع ويكفر بكفارة واحدة وجاز له الوطئ اه نجرى واما إذا عين؟ اوقعه على واحدة معينة ثم التبست جاز له الوطئ الا واحدة وفي ح لى ما لفظه وما اوقع على غير معين كاحدا كن أو التبس بعد تعيينه أو ما وقع شرطه فالحكم واحد وهو انه مظاهر من واحدة غير معينة قرز (8) واما هي فيجوز لها النظر إليه ما لم يؤدي نظرها إلى
[496]
حتى يكفر (أو ينقضى وقت المؤقت (1) فاى هذين الامرين سبق جاز الوطئ بعده وقال السيد ح انه يجوز للمظاهر النظر لشهوة لانه ليس بمسيس (2) (فان فعل) أي وطئ المظاهرة جهلا أو تمردا (3) قبل الكفارة (كف) عن ذلك ولم يجز له الاستمرار حتى يكفر (4) وقال ص بالله إذا وطئ قبل الكفارة جاز له الاستمرار والكفارة في ذمته (و) إذا وقع الظهار على الزوجة كان (لها طلب رفع التحريم (5) فيحبس له (6) ان لم يطلق) أي يطالبه الحاكم بالتكفير فان كفر والا حبسه (7) ان لم يطلقها فان طلقها فلا حبس عليه ولا كفارة (و) حكم الظهار (لا يرفعه الا) احد امرين اما (انقضاء الوقت (8) في المؤقت (أو التكفير) بشرط ان يقع (بعد العود) فلو وقع قبل العود لم يجزه ولزمته كفارة اخرى (9)
__________
حصول نظره إليها اه مي قرز (1) قبل العود في الوقت فلو عاد لزمته الكفارة وان خرج الوقت قرز (2) قلنا الظهار اقتضاء تحريم الوطئ والتلذذ باى وجه والنظر لشهوة تلذذ فيلزم تحريمه اه بحر (3) فان وطأ مكرها لم تلزمه الكفاة بخلاف مالو وطئها غلطا فقد اراده اه زهور وفي البحر لا يلزمه في الغلط شيء قرز (4) بعد العود ولا تلزم الكفارة بهذا الوطئ اه ح بحر () وفى البيان تلزمه وقرره المفتي وعامر والشامي ويكون عائدا () ومثله في ح لى لا يكون هذا الوطئ عودا وهو ظاهر الاز قرز ولانه وطئ غير جائز ولا يلزم ذلك الا مع الجائز وهو الذي بعده الكفارة اه ح بحر معنى وعليه ان يستغفر ولا يعود حتى يكفر لما روى ان سلمة بن صخر البياضى قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرت من امرأتي فرأيت خلخالها في ليلة قمري فواقعتها فقال صلى الله عليه وآله استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر اه كشاف (5) ظاهره ولو ناشزة وقيل ما لم تكن ناشزة (6) فان قيل ان التكفير لا يصح الا بعد العود وهو ارادت الوطئ والاكراه على الارادة لا يصح فيكف يتأتى الاجبار عليها فالجواب انه اجبر على موجب الارادة وهو الكفارة فان اخرجها وقد كان اراد قبلها اجزته والا لزمته كفارة فيما بينه وبين الله تعالى ولايجوز له الوطئ حتى يكفر وإذا اقر انه كفر قبل ان يريد لم تجزه الكفارة وعاد عليه حكم الظهار فيحبس مرة اخرى اه عيث ولايقال الارادة محلها القلب وهو العود قلنا هذا يفيد الحاكم فإذا اقر انه اراد قبل قوله وهل لولي الصغيرة ان يطالب لها سل ليس له كما في الايلاء قرز وهو ظاهر الاز في قوله ولها طلب الخ (7) حيث امكنه التكفير ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس الا كفارة الظهار وحدها لانه يضربها في تركه للتكفير والامتناع من الاستمتاع فيلزم ايفاء حقها اه كشاف (8) قبل الحنث واما بعده فتلزمه الكفارة واما التحريم فقد ارتفع بانقضاء الوقت وقيل لا يرتفع التحريم حتى يكفر ولفظ ح لى فان عاد قبل الانقضاء تأبد التحريم حتى يكفر ولا يفيد خروج الوقت قرز (9) لقوله صلى الله عليه وآله لمن فعل لاتقربها حتى تكفر