[477]
من وقت الاقرار لحق الولد به في الرجعي مطلقا (1) وفى البائن إذا أتت به لاربع سنين فدون من يوم الطلاق (لا (2) إذا أتت بالولد لمدة مقدرة (بها) أي بستة أشهر (أو بأكثر) من يوم الاقرار فانه لا يلحق لان الظاهر صحة اقرارها بانقضاء العدة وان الحمل حدث من بعد (3) فلا يلحق (الا) أن يكون (حملا ممكنا من المعتدة بالشهور لليأس (4) فانه يلحق به ولو أتت به لستة أشهر (5) من يوم الاقرار وصورة ذلك ان تدعى المرأة انها قد صارت آيسة من الحيض لاجل الكبر فتعتد بالاشهر وتقر بانقضائها ثم ظهر بها حمل فان ظهور الحمل يدل على كذبها في ذلك الاقرار فكأنها لم تقرفيلحق به في الرجعي مطلقا وفي البائن لاربع فدون * فلو طلقت المرأة وهى صغيرة طلاقا رجعيا ثم بلغت (6) وهى في العدة ثم أقرت بانقضائها ثم جاءت بولد لستة أشهر من يوم الاقرار فقيل ح لا يلحق لانه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة وقال السيدح بل يلحق ان أتت به لاربع سنين من يوم الطلاق (7) لجواز أنه وطئها في العدة فيكون رجعة وألزمه الفقيه ح أن يلحق ولو جاءت به لاكثر * قال مولانا عليلم وهو الزام (8) لازم جيد لامحيد عنه قال والصحيح عندنا كلام الفقيه ح وهو الذي ذكرناه في الازهار لانا قلنا الا حملا اممكنا من المعتدة بالشهور لليأس فقولنا لليأس احتراز من المعتدة بالشهور لاجل الصغر فانها إذا أتت بولد بعد اقرارها بانقضاء العدة لم يلحق به ولو كان ممكنا و ذلك لما ذكره الفقيه ح من أنه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة
(فصل) (و) اعلم أنه (لاعدة فيما عدا ذلك) الذى قدمنا وهو حيث ارتفع النكاح بطلاق أو موت أو فسخ (9) فان العدة التى ثبتت لها الاحكام المخصوصة لا تكون الافى هذه الامور الثلاثة (لكن) قد (تستبرأ (10)
__________
الاقرار (1) سواء أتت به لاربع أو بعدها (2) هذا تأكيد ليعطف عليه والا فقد فهم من قوله وكذا بعده بدون ستة اشهر (3) سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو متوفا عنها (4) لا لاجل الصغر أو لكونها ضهياء (5) إذا لم تزوج (6) إذا كان بالحيض البلوغ لانه لابد من الاقرار بانقضاء العدة فلو بلغت بغيره لم تحتج إلى الاقرار اه عامر وقيل من غير فرق بن الشهور والحيض لجواز انه راجعها باللفظ اه مفتي بغير الحيض وقيل أو بالحيض إذ لا يفتقر إلى الاقرار الا حيث بلغت بالحيض (7) صوابه من يوم الاقرار (8) وحقيقة الالزام هو تعريف الخصم ان من لازم كلامك مالا تذهب إليه ولا تقوله ولا يصح على مذهبك اه حاشية خلاصه (9) من حينه (10) ولانفقة لها في الاستبراء قال في البحر لان حنس المستبرأة غير مستند إلى عقد اه ح حميد من الذي حملت منه لا من
[478]
المرأة مدة وذلك نحو (الحامل من زنى) فانها تستبرئ (للوطء بالوضع (1) ولا تستبرئ (2) للعقدبل يجوز (3) عقد النكاح عليها حال حملها ولا توطأ حتى تضع وتطهر من نفاسها وعن أبي ع لا يجوز العقد عليها وعن أبي ح جواز العقد والوطئ فان كانت الزانية حائلا لم يجب استبراؤها (4) عندنا وقال أبو جعفر تستبرئ بحيضة وقال ك وربيعة على الموطوءة زنى أن تعتد سواء كانت حائلا أم حاملا (والمنكوحة باطلا (5) وهي التى نكحت في العدة ودخل بها الزوج مع الجهل (6) (والمفسوخة من أصله) وهى التى تزوجت من غير ولي وشهودثم يفسخه الحاكم (وحربية (7) أسلمت عن كافرو هاجرت (8) قال عليلم أولم تهاجر فهؤلاء الثلاث يجب استبراؤهن (9) مدة (كعدة الطلاق (10) يعنى الحامل بوضع جميعه متخلقا والحائض بثلاث حيض (11) كما تقدم والصغيرة
__________
العاقد فيجب عليه قرز (1) فان وطأها وهي مثلثة فلعها تحل للاول قرز ولو منه لاختلاط المائين ذكره الفقيه ف لقوله صلى الله عليه وآله لعن الله الساقي بمائه زرع غيره وهذا زرع غيره لانه من زنى صرح بذلك الفقيه ف اه من حواشي المفتي (2) فان تزوجت وهي حامل من زنى فمات الزوج فقال ش عدتها اربعة اشهر وعشر وهو المذهب اه معادن الكنوز وتكون الاشهر بعد وضع الحمل وقيل لا يشترط ذلك على المقرر قرز ولو امة اه ح لي وقيل هذا في الحرة لا في الامة فتستبرأ كما تقدم في قوله وعلى منكحها للعقد قرز (3) بعد التوبة اه كب (4) لقوله صلى الله عليه وآله ليس لعرق ظالم حق ما لم يجوز الحمل عليها وقيل اما لم يظن حملها وهو الذي اراد بقوله وذلك نحو الحامل من زنى (5) وكذا المغلوط بها اه بحر وح فتح والثمان الاماء قرز وهذا الاستبراء في هذه الثلاث للعقد اه ح اثمار قرز قيل ف الا ان يكون زوجها الذي اراد نكاحها فلا يجب عليه استبراء اه بيان معنى ينظر في كلام الفقيه ف لانه يقال الاستبراء مقدم على العدة وانما يستقيم كلام الفقيه ف في المفسوخة من اصله أو كان بطلان النكاح ليس لاجل العدة نحو ان تكون بغير ولي وشهود فيجوز لزوجها في عدة الاستبراء العقد بها قرز ومثله في ح لي ولفظ ح لي فيجب الاستبراء إذا اراد العقد غير الناكح لها باطلا فاما هو لو اراد ان يتزوجها نكاحا صحيحا فلا استبراء عليه ولو كانت حاملا منه فيجوز العقد والوطئ هذا حيث كان بطلان نكاحها ليس لاجل العدة ونحوها اما لو كان لاجل ذلك فلا يتصور ان يعقد بها في الاستبراء لانها تستبرئ منه ثم تعتد قرز (6) منهما قرز (7) قال في الاثمار وكافرة اسلمت عن كافر اذلا فرق قال في البيان إذا اسلمت الذمية عن كافر أو طلقها زوجها فعليها مثل ما على سائر المعتدات من العدة (8) وكانت مدخولة اه كب لامخلوبها قرز (9) مسألة ومن وطئت لشبهة حرة كانت أو امة فيستبرئها من هي تحته حفظا للنسب اه بحر كعدة الطلاق اه ح فتح (10) عددا لا احكاما فلانية ولا نفقة ولا احداد ولا كسوة ولاسكنى قرز (11) غير ما اسلمت وهي فيها
[479]
والآيسة (1) بثلاثة أشهر كما تقدم فلا يخالف هذا لاستبراء مدة العدة (الا) في صورة واحدة وهى (أن لمنقطعة الحيض (2)) من هؤلاء الثلاث (لعارض (3) حكم آخر وهو استبراؤها (4) (أربعة أشهر وعشرا) بخلاف المطلقة فانها تربص إلى مدة اليأس كما تقدم (وأم الولد (5) إذا (عتقت) باعتاق سيدها لم يجز نكاحها (6) حتى تسترئ (بحيضتين و) ان عتقت بعد موت سيدها (ندبت ثالثة للموت) وقال ش أنها تستبرئ بحيضة للعتق والوفاة وقال أبوح بثلاث حيض وكذاعن زيد بن علي (7) والباقر والصادق والناصر قال عليلم فان انقطع حيضها لعارض فكالمستبرأة للبيع في العتق والموت (8) (والمعتقة (9) تستبرئ (للوطئ بالنكاح بحيضة (10) واما العقد فيجوز قبل الحيضة (ولو لمعتق) أي ولو كان المعتق هو الذى أراد نكاحها فانه يجب عليه أيضا استبراؤها للوطئ كالاجنبي إذا وقع العتق (عقيب شراء ونحوه) من إرث أو نذر أو هبة أو سبي فاما لو كان العتق متراخيا عن الشراء بحيث قد مضى قدر مدة الاستبراء سقط وجوب الاستبراء عن المعتق
(فصل) في الرجعة وما يتعلق بها واعلم ان الرجعة لا تصح الا بشروط أربعة الاول قوله (ولمالك الطلاق فقط (11)
__________
(1) فائدة اما لو بلغت احد هذه الثلاث وقد استبرأت بشهرين هل تستأنف بالحيض كالمطلقة وكذا لو استبرئت بحيضتين ثم آيست عن الحيض هل تبنى قال عليلم لم اقف فيه على نص الا ان الاقرب انها تبنى على ما مضى اه نجري وقال سيدنا انها تستأنف اه لي وهو ظاهر الاز قرز (2) واما الناسية ولوقتها وعددها فقياس ما تقدم في استبراء الامة ان تكون مثلها وقيل اربعة اشهر وعشرا وعلى قياس قول المفتي انه قال فيما مضى تستبرأ بشهر فيكون هنا بثلاثة اشهر (3) غير معروف اه ع حثيث وفي الصعيتري لا فرق قرز (4) وكذا الناسية لوقتها قرز (5) لا المدبرة فلاعدة عليها اه ن (6) لغير سيدها (7) وإذا كانت آيسة بشهرين والثالث ندب واربعة اشهر وعشر وفي حق المنقطع حيضها لعارض ووضع الحمل في الحامل وهو مزيد من المؤلف رحمه الله تعالى وتمام عدة المعتدة حيث طلقها زوجها ثم اعتقها سيدها اه ح فتح معنى وانما كان استبراؤها بحيضتين قياسا على بيع الامة لانها تستبرأ بحيضة على البائع واخرى على المشتري والجامع زوال الملك اه ح اثمار قرز (7) لوجهين الاول ان ذلك مروي عن علي عليلم انه قال ام الولد إذا مات عنها سيدها تعتد بثلاث حيض وحمله الاصحاب على الاستحباب (9) من انه إذا انقطع فباربعة اشهر وعشر (10) ما لم يكن زوجها اشتراها واعتقها لم يجب عليه استبراؤها للنكاح قرز (11) أو شهر في الآيسة والصغيرة والمنقطعة باربعة اشهر وعشر وبوضع الحمل ان كانت حاملا أو تمام العدة اه ح لي قرز بالاصالة ليخرج المملك قرز والوكيل بالطلاق لم يفوض فتصح رجعته قرز
[480]
يعنى لا تصح الرجعة الامن مالك الطلاق فقط (1) وهو الزوج فلا يصح من السيد (2) أن يراجع امرأة عبده لانه لا يملك الطلاق الشرط الثاني قوله (إن طلق رجعيا) فلو كان بائنالم تصح الرجعة الشرط الثالث أن تقع الرجعة (ولما يرتد أحدهما (3) فلو طلقها ثم ارتد أحدهما (4) لم تصح الرجعة لان الفسخ يتبع الطلاق والفسخ لا رجعة معه وعند م إذا رجع المرتد الى الاسلام في العدة ثبتت الرجعة فمتى كملت هذه الثلاثة الشروط كان للزوج فقط (مراجعة من لم تنقض عدتها (5)) فلو قد انقضت عدتها لم تصح الرجعة من بعدوهذا هو الشرط الرابع (ويعتبر في) عدة (الحائض كمال الغسل (6)) من الحيض (7) (أو ما فى حكمه) أي في حكم الغسل وهوأن تتيمم للعذروان لم تصل به أو يمضى عليها وقت صلاة اضطرارى (8) بعدان طهرت فمهما لم يمض عليها هذا الوقت ولم تفعل أحد الطهارتين جار
__________
(1) مختارا لا المكره على اللفظ اه ح فتح فان اكره السيد العبد على الرجعة فان كان بالفعل كالوطئ ونحوه كان رجعة () وان اكره بالقول فهل يجعل كاكراهه على النكاح فيصح ام لا كاكراهه على الطلاق فلا يصح لعل الثاني اقرب اه ح لي () إذا بقي له فعل ا ه عامر قرز (2) قيل ولو بالعقد لانه رجعة لاعقد حقيقة ولذا لا يلزم المهر ونحو ذلك (3) عبارة الفتح لما يتعقبه فسخ ليعم فسخ الردة وغيرها وهو اولى قرز اما لو ارتدا معا في حال واحدة لم تمتنع الرجعة ما دامت العدة سواء رجع في حال الردة أو بعد الاسلام ولعل رجعته في حال الردة تكون موقوفة اه ح لي لفظا (4) فان اسلم الذمي أو الذمية بعد طلاق رجعي ولحقه الآخر في العدة صحت الرجعة قرز (5) وتصح الرجعة من الحر ولو قد تحته حرة لانها امساك اه ن قرز فلو تقارن الانقضاء والرجعة صحت الرجعة على ظاهر الاز فلو التبس فالاصل بقاء العدة وقيل يأتي على الاصلين (6) وافهمت العبارة انه لو بقى لمعة ومات ورثت لانها لم تنقض وهي قصة وقعت في صنعاء اليمن علمت امرأة في الحمام بموت المطلق لها ولم تتمم غسلها فاشهدت وخرجت فورثها الحاكم وقال في البحر عن م بالله والامام ى وش ان النقاء كاف لقوله تعالى ان يضعن حملهن ولم يعتبر الغسل قلت وهو قوي اه ح فتح قال في التقرير الا في الكتابية فتنقضي عدتها وان لم تغتسل إذ لا حكم له اه ن المذهب خلافه قرز وفي البستان ما لفظه لابد من الغسل عند من اجاز نكاحها لانهم قد جعلوا لغسلها حكما في حل وطئها اه وقواه المفتي واما المجنونة والكافرة فيكفي في انقضاء عدتهما انقضاء الحيضة الثالثة إذ لا حكم لغسلها اه ح لي والاولى انه لابد من الغسل أو نحوه مما تقدم عند من اجاز نكاحها (7) ولابد من اجراء الماء والدلك في جميع بدنها فلو لم تدلك لم تخرج عن العدة اه من حواشي المفتي (8) نحوان لا يبقى من الوقت إلى الغروب الا ما يسع اربع ركعات فانها تنقضي لانه قد خرج وقت اضطرار الظهر كما ذكره في شرح الحفيظ اه ح فتح وسواء تركت الصلاة لعذر أو تمرد اه غاية فانها تنقضي العدة وان لم تغتسل ولا تيمم اه ح فتح قرز تأخير اه ح حفيظ
[481]
لزوجها مراجعتها عندنا وقال أبوح ان انقطع حيضها لتمام العشر فبا نقطاعه وان كان لدونها فبالغسل أو التيمم وتصلى بالتيمم أو يمضى عليها وقت صلاة كامل (1) واعلم انه لافرق بين ان تيمم (2) لصلاة أو لدخول مسجد أولقراءة أو نحو ذلك قيل ع وان تيممت لصلاة ثم وجدت الماء بعد الفراغ من الصلاة فبعد الوقت لاحكم لوجوده وقبل خروج الوقت ان كان تيممها لنافلة فلارجعة واما إذا كان لفريضة كان لزوجها مراجعتها (3) (وتصح) الرجعة (4) (وان لم ينو) سواء كانت باللفظ ام بالوطئ لكنه يأثم (5) مع الوطئ وقال ك بل تفتقر الى النية واعلم أن الرجعة تصح (اما) باللفظ (6) أو بالوطئ أوأى مقدماته لشهوة فحيث تكون باللفظ لا تصح الا (بلفظ العاقل (7)) فلا تصح باللفظ من زائل العقل (8) (غالبا) احتراز من السكران فان رجعته تصح قال في الوافى رجعة السكران كطلاقه (9) على الخلاف (أو بالوطء أو أي مقدماته لشهوة (10) فهى تصح (مطلقا (11) أي ولووقع منه ذلك وهو مجنون (12) أو سكران (13) أو نائم والمرأة طائعة أو مكرهة أو حائض أو محرمة كان رجعة في جميع ذلك ومقدمات الجماع هي اللمس والتقبيل والنظر لشهوة (14) وعندش لا تصح الرجعة بالوطء ومقدماته (ويأثم (15)
__________
ح حفيظ ولا فرق بين ان تكون واجدة للماء أو عادمة اه بحر (1) اختياري واضطراري (2) ولو تطهرت له اي للانقضاء صح اه ح فتح لانها تستبيح بذلك التزويج اه ح لي قرز (3) قيل ف وفي هذا نظر لان التيمم يبيح القراءة فكأنها تيممت لقراءة فتخرج من العدة وان لم تقرأ اه زهور قرز (4) مسألة وتصح الرجعة بلى مهر فلو راجعها على مهرها لم يلزمه مهر لان الرجعة قدتمت بقوله راجعتك وقد ذكر المنصور بالله انها لو ابرأته من مهرها ثم رده عليها لم يصح لانه لا يعود الا بعقد جديد رواه في التهذيب فيأتي هنا مثله اه صعيتري وفي الغيث إذا قال راجعتك على الف لزم إذ هو كالزيادة في المهر (5) حيث علم (6) ولا يسري ويكون لها احكام النكاح في الواجب والمندوب والمكروه والمباح اه ح خمسمائة (7) وتصح بالكتابة والرسالة ومن الاخرس بالاشارة اه ح لي لفظا (8) وكذا المكره إذا راجع بالقول قيل الا ان ينويه اه ح لي قرز (9) واما بعقد النكاح فقيل س تصح وقيل لا (10) الشهوة قيد لمقدمات لا للوطئ فلا تشترط فيه الشهوة (11) لا بالخلوة اجماعا (12) ينظر ما الفرق بين القول والفعل في اشتراط العقل وعدمه وقد بيض له في الرياض ولعل الفرق ان الوطئ تبطل به العدة في البائن فلم يفترق الحال بخلاف اللفظ ذكره الصعيتري ينظر في الفرق لانه قد تقدم ان العدة تستأنف ولو زنى بل الفرق في البائن فلا اعتراض على الحاشية وقيل اخذ من بطلان الخيار في البيع من التقبيل هذا اولى لئلا يلزم في المقدمات إذ لا تبطل بها العدة (13) أو مكره له فعل وفي ح لي ولو لم يبق له فعل كلو استدخلت ذكره وهو نائم اه ح لي لفظا وقال عامر إذا بقى له فعل قرز (14) حيث هو نظر مباشركما في البحر قر ز (15) ووجهه عزمه على وطئها وهي غير زوجة
[482]
العاقل ان لم ينوها به) اي إذا جامعها أو قبلها لشهوة ولم ينو بذلك كونه رجعة كان آثما إذا فعل ذلك وهو عاقل (1) واعلم أن لفظ الرجعة أن يقول راجعتك أو أرجعتك أو ارتجعتك أو راجعنا (2) أو تراجعنا هكذا ذكره ائمتنا عليهم السلام قيل ف ومن جملة الفاطها لفظ الرد والامساك (3) قال مولانا عليلم أما لفظ الامساك ففيه نظر على مذهبنا (4) لان عندنا ان قوله تعالى فامساك بمعروف إنما هو بعد الرجعة (و) تصح الرجعة (بلى مراضاة) للزوجة واوليائها وذلك حيث يكون مجمعا عليها بان لاتمر ثلاثة أطهار ولا ثلاث حيض (5) وأما المختلف فيها فلابد من رضائها (6) أو الحكم (و) تصح أيضا (مشروطة بوقت) نحو إذا جاء غد (7) فقد راجعتك فلا يثبت حكمهاالامن فجرغد (أو غيره) أي وتصح أن تكون مشروطة بغير وقت نحو إذا جاء زيد فقد راجعتك (8) أو نحو ذلك من الشروط سواء كان الشرط حاليا أم مستقبلا (9) (و) تصح (مبهمة) ذكره أبوع على أصل يحيى عليه السلام (10) مثال ذلك أن يطلق اثنتين فصاعدا ثم يقول راجعت احداكما أو احداكن فان ذلك يصح ثم يلزمه (11) الحاكم أن
__________
(1) عالم (2) أو استنكحتك أو تزوجتك أو عقد النكاح قرز (3) واختاره في الهداية لان الامساك رجعة مسألة وكنايتها كاعدت الحل الكامل بيني وبينك اوادمت المعيشة بيننا الامام ى ولا تنعقد بالكناية وان نواها كالنكاح ش بل ينعقد بها كالطلاق قلنا تشبيهها بالنكاح اولى اه بحر (4) لا نظر قرز لان لفظ الامساك لاستدامة النكاح نحو امسك عليك زوجك فيكون لفظ الامساك رجعة (5) وفي الصغيرة والآيسة لم يمر عليها ثلاثة اشهر وفي المنقطعة لعارض بان لا يمر عليها ثلاثة اشهر وان يشهد وان ينوي وان لا يقصد المضاررة وان تكون بلفظ الرجعة وان لا تكون مبهمة وان لا تكون بالاجازة ولامن السكران وان لا تكون ثلاثا بلفظ واحد ويتصادقا على انقضاء العدة اه راوع (6) أو رضاء ولي الصغيرة والمجنونة قرز مع اتفاق المذهب والا فسيأتي ولتمتنع مع القطع (7) والعدة باقية اه حثيث فان تقارنا سل المختار عدم الرجعة لان الرجعة انما تقع عقيب حصول الشرط وننا لم تقع عقيبه اه مى قرز وعن عامر ولو بعدها الا إذا قال فقد راجعتك الآن وهذا الذي يحفظه سيدنا مع الاشكال عما يلزم فيه من تقدم المشروط على شرطه وسيدنا حفظه الله حفظ كلام عامر (8) ينظر فيمن قال لزوجته إذا جاء زيد فقد راجعتك الآن ثم تزوجت قبل مجئ زيد بعد انقضاء العدة هل تصح هذه الرجعة ويصح النكاح قبل مجئ زيد ام لا سل المختار صحة النكاح كما صرح به في البيان فيمن قال لزوجته انت طالق اليوم إذا جاء غد طلقت بفجر غد المختار عدم وقوعه كما في البيان عن ص ش قرز وكذا لو قدم في العدة لم تصح الرجعة لانه فيه تقدم المشروط على شرطه (9) أو ماضيا قرز نحو ان قد قام زيد (10) ومن احكامها انها لاتتبعض بل تسري ويتأبد مؤقتها فحيث راجع ما يصح بالعقد عليه كالبضع يصح وفاقا وحيث راجع منها ما لا يصح العقد عليه فالخلاف في تشبيهها بالطلاق أو بالنكاح (11) ظاهر هذا انه يصح تعيين المراجعة وفيه نظر لان التعيين ان كان في العدة فهو بنفسه رجعة (1) وان
[483]
يعين وقال أبوط لا تصح الرجعة المبهمة (و) تصح (مولاه) أي يصح التوكيل بالرجعة (1) (ولو لها) أي للمرأة فيوكلها برجعة نفسها (2) (و) لو راجع فضولي امرأة غيره فأجاز ذلك الغير فهل تصح بالاجازة (في إجازتها نظر) لانا ان قلنا لا تصح فلانها من توابع الطلاق والطلاق والعتاق لا تلحقهما الاجازة وان قلنا تصح فلان الطلاق والعتاق انما لم تلحقهما الاجازة لكونهما استهلاكا (3) والاجازة لا تلحق الاستهلاكات والرجعة ليست باستهلاك فكان في الاجازة نظر قال عليه السلام والاقرب عندي أن الاجازة تلحقها (4) (و) إذا راجع الرجل زوجته فانه (يجب) عليه (الاشعار) لهالان لا يقع منها نكاح بعد انقضاء العدة إذا جهلت الرجعة فلو راجعها واشهد خفية فتزوجت ردت له وعلى الثاني مهرها (5) ان وطئ ويؤدب الزوج الاول وشهوده ان قصدوا (6) (ويحرم) على الزوج قصد (الضرار (7)) للزوجة بالرجعة نحو ان يتركها الى قرب آخر العدة فيراجعها ثم يطلق (8) لئلا تنكح ثم كذلك
(فصل) في اختلاف
__________
كان بعدها فقد صارت الزوجة ملتبسة باجنبية فلا يصح تعينها (1) بل يرفع اللبس بطلاق اه صعيتري لكن لو وطئ احدهما بعد العدة فلا حد عليه وإذا مات استحقت كل واحدة نصف ميراث واستحقت نصف مهر ينظر ما وجه لزوم نصف المهر وهل يسقط لان الاصل براءة الذمة (2) بل يصح إذ قد راجع قرز (1) يقال ليس برجعة على جهة الاستقلال لانه لو لم تتقدمه رجعة ثم عين احدهن للغير بسؤاله ايتهن المراجعة لم تكن رجعة بشرط ان يكون التعيين في العدة اه صعيتري وعن سيدنا ابراهيم حثيث والمفتي ولو بعد العدة إذ قد راجع قرز (1) ويضيف المولى لفظا قرز (2) وتضيف إلى الزوج قرز (3) صوابه غير عقد (4) إذا كان عقدا اه لي وقيل لا فرق وهو قوي اه عامر يعني ان شبهت بالطلاق لم تصح وان شبهت بالنكاح صحت اه غيث والمؤلف عليلم قوي ذلك واستضعف قول من شبهها بالطلاق لكونها تصح من الكافر ومن المرأة لما عرفه من قوة الشبه بالنكاح وليس من شرط المساواة للمشبه به في كل وجه اه وابل فائدة لا تلحق الاجازة من غير عقد الا الرجعة وقضاء الدين والقسمة اه عامر وفائدة قضاء الدين الرجوع على المديون قر وفي اجازة الاجازة في البيع وفي القرض واجازة الغبن واجازة احد الشريكين حيث استنفق احدهما اكثر من الآخر واجازة الوارث بما اوصى به الميت واجازة قبض المبيع واجازة السيد عتق مكاتبه وان لم يكن عقدا قرز والصدقة قرز في العدة وقيل ولو بعد العدة لانها كاشفة اه حثيث وهبل قرز (5) الاقل من المسمى ومهر المثل ولا يتكرر المهر ما لم يتخلل التسليم قرز لان العقد باطل (6) أو علموا ولم ينكروا مع التمكن اه نجري الكتمان وهذا حيث لم يعلم الحاكم بكتمانهم الا بعد الحكم بشهادتهم إذ لم علم قبل لم يعمل بشهادتهم الا بعد التوبة والاختبار (7) لقوله صلى الله عليه وآله لا ضر والا ضرار في الاسلام والمراد بالضر انك لا تبتدئ بالمضاررة والاضرار تضارر من يضاررك وقيل الضر ما تضرر به صاحبك وتنتفع منه اتت والضرار ما تضرر به من غير نفع وقيل هما واحد للتأكيد اه نهاية (8) وكذا إذا
[484]
الزوجين في الطلاق والرجعة (والقول لمنكر البائن (1) يعنى أن الزوجين إذا اختلفا فقال أحدهما الطلاق رجعى والآخر بائن فالقول لمنكر البائن (غالبا) احترازا من أن يدعى الزوج أنه قد أوقع عليها ثلاثا ليسقط عنه (2) حق فانه يقبل قوله (3) لان الطلاق بيده (4) وكذا لو انكر الدخول قبل الطلاق وادعت أنه قددخل ليكمل المهر كان القول قوله أيضا فان انكرت الدخول قبل الطلاق وادعى انه قددخل لتثبت الرجعة كان القول قولها (ولتمتنع) المرأة من الزوج إذا ادعت انه طلقها طلاقا بائنا فانكر الزوج ذلك فالقول قوله لكن لا تمتنع من الزوج الا (مع القطع) بالتحريم والقطع انما يحصل باحد أمور ثلاثة * الاول بان تعرف انه بائن بالاجماع كالتثليث (5) المجمع عليه وكالطلاق قبل الدخول * الامر الثاني ان يطلقها طلاقا بائنا مختلفا فيه (6) ومذهب الزوج أنه بائن وهو عارف أنه مذهبه (7) باق عليه غير ناس (8) فانه يلزمها الامتناع منه ولو أجبرها الحاكم (9) حيث لابينة لها فإذا حصل أحد هذين الامرين دافعته وجاز لها قتله بالمدافعة * الامر الثالث أن يكون مذهبها أنه بائن (10) يحرم عليها تمكينه من نفسها قطعا اذالم يجبرها الحاكم على ذلك (11) فيجب عليها الامتناع منه والمدافعة قال عليه السلام لكن ذكر بعض أصحابنا انها في هذا الوجه لا يجوز لها قتله بالمدافعة قال عليه السلام
__________
لم تطلق بعد الرجعة وقصد بالرجعة منعها من التزويج لارغبة فيها فانه يحرم عليه اه بيان معنى (1) في ثلاث صور حيث ادعت انه طلقها بعوض خلعا أو العكس أو ادعت انه اوقع عليها ثلاثا اه ذويد (2) وفي البيان ما معناه الا ان يدعي اسقاط حق عليه يعني فيما مضى نحو ان يدعي وقوعه في وقت متقدم ويريد اسقاط نفقتها ونحوها عنه بعد ذلك الوقت فعليه البينة اه ان لفظا وهو السكنى (3) في الطلاق لا في الحقوق الماضية فيبين قرز لكن لا يقبل قوله في اسقاط ما هو حق لها بل ما هو حق له يسقط فقط والمختار انه يقبل قوله مطلقا في الحال والمستقبل لا في الماضي قرز (4) ولا يمين عليه لانه دعواه كالاقرار ولا تسمع بينتها قرز (5) وهو ان يطلقها ثلاثا للسنة متخللات الرجعة مشهدا ناويا (6) وقد كان مذهبها انه رجعي (7) وتعلم الزوجة انه عالم بذلك وقيل لا فرق قرز (8) قيل لا عبرة بنسيانه لانه منكر اه نجري قرز وقيل اما إذا كان ناسيا دافعته بغير القتل وقيل يكون كالمثال الآخر (9) بل ولو حكم قرز هذا إذا اتفق مذهب الحاكم والزوج وانكر الزوج ولم تبين وقررها الحاكم استنادا إلى الظاهر واما لو كان مذهبه خلافه وحكم بمذهبه لزمها باطنا وظاهرا اه نقل من خط قال فيه نقل من خط المفتي والمفتي نقله من خط القاسم (10) وعنده انه رجعي (11) بل ولو اجبرها الحاكم إذا لم يحكم فان حكم نفذ ظاهرا وباطنا لكن لا يلزمها مذهبه الا بحكم وقد اقر بوقوعه حيث بينا للحاكم صفة الطلاق والا لم يجز لها التمكين لان الحكم في الظاهر فقط
[485]
وفى ذلك نظر لان تمكينهامن نفسها محظور وكونه يلزمها مذهبه محظور فلاييعد أن لها دفعه بالقتل (1) (و) إذا اختلفا في وقوع الطلاق فقال أحدهما قد وقع كان القول (لمنكر وقوعه في وقت مضى) نحو أن تقول طلقني بالامس أو هو يقول كنت طلقتك بالامس (2) فالقول قول من انكر ذلك (و) كذا في الحال (3) ان كان) المنكر هو (الزوج) نحو أن تقول طلقتني الآن فينكر الزوج فان القول قوله فاما لو كانت هي المنكرة لتطليقها في الحال لم يكن القول قولها لان اقراره (4) في الحال طلاق فكان القول قوله (و) إذا اختلفا هل الطلاق مقيد بشرط أو وقت أو مطلق فالقول (لمنكر تقييده) مثال التقييدان يقول لها طلقتك بشرط أن يأتي زيد أو على أن تدخلي الدار (5) أو نحو ذلك وتقول بل طلاقا غير مشروط (6) فالقول قولها لان الاصل عدم التقييد (و) اما إذا اتفقا ان الطلاق وقع مشروطا لكن اختلفا في حصول الشرط فالقول لمنكر (حصول شرطه (7) إذا كان ذلك الشرط (ممكن البينة) نحو أن يتفقا على انه طلقها بشرط دخول الدار واختلفا في حصول دخولها فالبينة على مدعى الدخول (8) وكذا إذا جعل شرط الطلاق الولادة بينت بعدلة ويثبت النسب (9) بشهادتها (10)
__________
(1) لانه يطلب منها فعل محظور عندها كما تدافع المجنون إذا اراد ان يفجر بها ذكر معناه م بالله (2) وفائدتها انها لو وضعت في آخر امس سقطت عنه النفقة لانها انقضت عدتها قرز بالنظر إلى الحقوق الواجبة فاما بالنظر إلى حل الوطئ فلا لان اقرار الزوج في حكم الطلاق اه غيث لفظا قرز (3) لا يتحقق الاختلاف في الحال لان قولها طلقتني الآن معناه قبل هذا اللفظ فهو ماض حقيقة فيكون هذا تجوزا من الامام عليلم اه مفتي (4) لعله يريد في الظاهر وقد ذكر معناه الشكايدي وقيل ظاهرا وباطنا لانه صريح اه حثيث (5) يقال هذا عقد على غرض فقد وقع بالقبول وان لم تدخل يمكن ان يقال الدعوى من الزوج انه قيد الطلاق ولم يقبل ولا امتثلت وقالت بل وقع من غير تقييد اه مفتي (6) فاما العكس لو ادعت التقييد وبينت به فقد حكم بالطلاق لاقرار الزوج الا ان الفائدة في الحقوق كما في المسألة الثانية ذكر معناه مى (7) (فرع) فان اختلفا في قدر عوض الخلع أو في جنسه أو في نوعه أو في صفته ففي الشرط البينة عليها وفي العقد القول قولها مع يمينها اه ن لفطا لان الطلاق قد وقع والزوج مدعي الزيادة وفي الشرط الاصل عدم الطلاق اه ان وفي ح وإذا اختلفا في جنس العوض أو نوعه أو صفته فالقول قوله والبينة عليها في الشرط لانها تدعي حصول الشرط ووقوع الطلاق والاصل عدمه فتبين بخلاف العقد فالدعوى عليها بالمال لوقوع الطلاق بالقبول فكان القول قولها قرز (8) فان كان الاصل الحصول نحو ان يقول ان لم تدخلي الدار هذا اليوم واختلفا في دخولها فالبينة عليها انها دخلت عند الهادي عليلم لان الاصل عدم دخولها اه ن لفطا فيبين الزوج بالنطر إلى الحقوق واما حصول الطلاق فالقول قوله كاقراره بالطلاق قرز (9) والميراث وانقضاء العدة وغير ذلك من الاحكام قرز (10) وتحلف
[486]
واما إذا اتفقا على طلاق مشروط بما لا تمكن البينة عليه نحو أن يقول ان حضت فانت طالق فان القول قولها في وقوع (1) الحيض قيل هذا إذا ادعته في مدة ممكنة معتادة كبنت خمس عشرة سنة (2) فاما في غير المعتادة فعليها البينة وكذا القول قولها في كل مالا يعلم الامن جهتها كالمشية (3) والاحتلام في سن ممكن (4) (و) القول أيضا قول منكر (مجازيته) فلو قال ان دخلت الدار فانت طالق فدخلت وقالت طلقت بوقوع الشرط فقال انى أردت ان دخلت فيما مضى وقالت بل في المستقبل فالقول قولها لان الشرط حقيقة في الاستقبال ومجازفي الماضي (5) قال عليلم ولا أحفظ فيه خلافا (و) إذا اتفقا على أن الطلاق كان مشروطا لكن اختلفا في كيفيته كان القول (للزوج في كيفيته (6)) نحو أن يقول أحدهما هو مشروط بدخول دار فلان ويقول الآخر بل بدار فلان أو يقول أحدهما بتكليم زيد ويقول الآخر (7) بل عمروفان القول قول الزوج وكذا لو قال الزوج
__________
إذا طلبها الزوج ولو كانت شهادتها محققة وهذا خاص في هذا الموضع فقط خلاف الباقر اه ح لي وقيل لا يمين عليها لانها محققة اه عامر قرز (1) على احد قولى م بالله وح واما على قول الهدوية فلابد من عدلة في طرفي الحيض وفرق بينه وين الولادة بان الحيض لم تجر العادة بان النساء يحضرن عليه بخلاف الولادة اه وابل (2) لفظ الغاية كبنت العشر وفاقا وبنت التسع على الخلاف (3) ولو قال ان كنت تريد الخروج أو الموت فقالت انا اريده طلقت لان محل الارادة القلب ولا طريق إلى ما في قلبها الا كلامها هذا في الظاهر واما في البطن إذا كانت غير مريدة فقيل ح لا تطلق وقيل تطلق فلو كانت الارادة مما يعلم كذبها كالعذاب ففي الكافي وح لا تطلق وفي الوافي وف ومحمد تطلق لانا متعبدون بما تقوله بلسانها (4) عائد الى الاحتلام فقط واما المشية فيكفي فيها التمييز وفي البحر لابد ان تكون مكلفة (5) الا ان يقول ان كنت دخلت الدار فانه حقيقة في الماضي مجاز في المستقبل اه ن معنى (6) بل هو ماهية الشرط ومثال الكيفية ان يتفقا على ان الشرط دخول دار زيد ويقول احدهما كونها راكبة أو عارية أو ضاحكة أو نحو ذلك وينكر الآخر ماهية ذلك الشرط فان القول قول مدعى المعتاد اه تكميل وفي عبارة المختصر تسامح لانه عبر بالكيفية عن الماهية وماهيته وصفته اه ح فتح الكيفية ما سئل عنها بكيف والماهية ما سئل عنها بما (7) فلو اتفقا على ان الشرط دخول دار زيد لكن ادعى انه شرط دخوله راكبة أو عارية وانكرت ذلك فالبينة عليه لانهما اتفقا على الشرط وادعى الزوج زيادة عليه اه ن وفي الاز خلافه وهو ان القول للزوج في كيفيته ومثله في التذكرة ولفظ شرح الفتح والقول له في ماهية شرطه أي شرط الطلاق كأن يقول احدهما الشرط دخول الدار ويقول الآخر بل الخروج وكذا له في كيفيته كأن يقول احدهما الشرط دخول الدار راكبا ويقول الآخر ماشيا وهذا هو الهيئة وفي الغيث ان الكيفية دخول دار زيد أو عمرو وكذلك