[467]
وقيل ل بل تعتد بثلاثة أشهر (1) لان الغالب في الحيض أنه يأتي في الشهر مرة واما إذا جهلت العدد فانها تقف في الحيضة الثالثة أكثر الحيض وهو عشر (2)
(فصل) في أحكام عدة الطلاق الرجعى والبائن (و) اعلم أنه يثبت لكل واحد منهما احكام أما الاحكام التى تثبت (في عدة الرجعي) فهي عشرة الاول (الرجعة (3)) يعنى أن لزوجها مراجعتها بغير عقد مهما لم تنقض العدة بخلاف البائن فلارجعة الا بتجديد نكاح (و) الثاني (الارث) يعنى ان من مات من الزوجين في عدة الرجعى ورثه الآخر (4) بخلاف عدة البائن فلا موارثة فيها بينهما (و) الثالث (الخروج باذنه (5)) يعنى انه يجوز للزوجة أن تخرج من المنزل الذى تعتد فيه باذن زوجها ولو لغير عذر بخلاف عدة البائن فليس لها ان تنتقل من غير عذر سواء اذن لها أم لم يأذن (6) (و) الرابع (التزين) فيجوز (7) للزوجة في عدة الرجعي بخلاف عدة البائن فيلزمها الاحداد (و) الخامس (التعرض لداعى الرجعة (8)) يعنى أنه يجوز للزوجة في عدة الرجعى لداعى الرجعة (9) بل يندب لها (10) بأن تهيأ باحسن هيئة وتقف في موضع يراها فيه زوجها على تلك الهيئة لعله يراجعها لكن لا يجوز للزوج النظر إليها (11) إذا
__________
إذا قد ثبت لها وقتا وعددا فعليها ان تربص مدة يكون قدرها مثلى ما مر قبل طلاقها من وقت امكان حيضها بنقص ثلاثة عشر يوما وهذا نظر دقيق اه رياض بلفظه وجه كلامه انه قد ثبت لها في هذه المدة الماضية عادة وقتا وعددا أو اقل ما يثبت بها قران فتربص مثلي تلك المدة الا ثلاثة عشر يوما لانها تحصل في مثل الاول حيضتان وبقي عليها حيضة تربص لها مثل الثاني بنقص مقدار اقل الحيض وطهر وهو ثلاثة عشر يوما لانها لو تربصت مثل الثاني كاملا لكانت قد حاضت اربع حيض والواجب ثلاث اه هامش البيان وقرره المتوكل على الله (1) قوي إذا كانت عادتها انه يأتيها في الشهر مرة والتبس في اي وقت منه وان كان ظاهر الاز خلافه ولفظ ح لي اما من علمت ان حيضتا تأتي في كل شهر مرة وانما نسيت تعيين الوقت في الشهر فانها تعتد بثلاثة اشهر على الاصح اه لفظا (2) ولا تحري ولهافي جميع العشر النفقة والكسوة وله مراجعتها فيها لان الاصل عدم مضي العدة بخلاف الملتبسة فقد ارتفع نكاح احدهما بيقين فحول لها بالزائد قرز (3) بالفتح والكسر اه ضياء والفتح افصح اه شمس علوم (4) اجماعا (5) وفي البيان ليس لها ان تخرج لا ليلا ولا نهارا لانه ان اذن اسقط حقه ولم يسقط حق الله تعالى وهو ظاهر اللمع ومثله في ح الفتح (6) الا انها إذا خرجت مع اذنه لها عصمت ولم تسقط نفقتها قرز (7) بل يندب قرز (8) ظاهره ولو عدة طلاق عن نكاح فاسد اه ح لي لفظا قرز (9) ما لم يكن الطلاق واجبا أو مندوبا فلا يجوز اه مفتي وقيل اما المندوب فيجوز اه مى (10) ظاهره ولو غلب في ظنها انه لا يراجعها اه عامر وقيل لا يجوز (11) واما
[468]
كان مضربا عن مراجعتها وعليه أن يؤذنها عند دخوله (1) بخلاف عدة البائن فانه لا يجوز لها التعرض له بحال (و) السادس (الانتقال (2) إلى عدة الوفاة) يعنى أن زوجها إذا مات في عدة الرجعي انتقلت إلى عدة الوفاة ولم تبن على ما قد مضى من العدة (3) بل تستكمل عدة الوفاة من يوم موته (4) ولو مات في آخر عدة الطلاق قبل أن تغتسل (5) لزمها استئناف عدة الوفاة بخلاف عدة البائن فانها لا تنتقل منها الى عدة الوفاة (و) السابع (الاستئناف لو راجع ثم طلق (6)) يعنى إذا راجعها زوجها في العدة ولو باللفظ فقط ثم طلقها وجب عليها أن تستأنف العدة من أولها (7) ولاتبنى على ما قد مضى من العدة قبل الرجعة بخلاف عدة البائن فانه لو راجعها في العدة بان عقد عليها عقدا جديداثم طلقها (8) قبل الدخول بها لم يلزمها استئناف العدة (9) بل تبنى على ما قد مضى من العدة (10) قبل العقد الجديد (11) (و) الثامن (وجوب السكنى (12)) يعنى انه يجب على الزوج السكنى للرجعية دون البائنة (و) التاسع (تحريم الاخت (13)) يعنى أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا لم يجزله أن ينكح اختها (14) حتى تنقضي العدة بخلاف البائنة فانه يجوز له نكاح أختها في عدتها (و) العاشر تحريم
__________
هي فلا يجوز النظر لها إليه مطلقا وقيل حيث هو مضرب عن مراجعتها قرز (1) إذا كان مضربا عن مراجعتها (2) وكذا تنتقل إلى عدة الفسخ اه ح فتح قرز وقيل انها لا تنتقل إلى عدة الفسخ رجعيا كان الطلاق أو بائنا (3) ووجهه ان احكام الزوجية باقية بينهما اه لمعة (4) بناء على انها علمت في ذلك اليوم أو كانت صغيرة أو حامل قرز (5) أو تيمم أو يمضي عليها وقت صلاة اضطراري تأخيرا قرز (6) أو فسخ قرز (7) لان الطلاق الاول قد بطل بالرجعة فصار الحكم للطلاق الآخر وهو واقع على ملك قد دخل عليها فيه لبقاء الملك الاول اه معيار (8) أو فسخ قرز (9) فان وطئ ثم طلق وجب الاستئناف قرز فان مات قبل الطلاق استأنفت عدة وفاة وفاقا قرز (10) وظاهر هذا انها تبنى على ما قد مضى ولو كان الباقي شيئا يسيرا نحو ان يعقد بها وقد بقى من العدة يوم أو نحوه ثم لبثت مدة عنده وطلقها قبل ان يدخل فتتم اليوم فقط اه ح لي قرز (11) فان طلقها بعد ان ولدت تحته استأنفت بالحيض لانها تعتد بما وقع تحت زوج من الشهور أو الحمل أو الحيض والوجه ان المرأة تصير بعد العقد فراشا له وهي معتدة منه فلهذا كان العقد عليها قاطعا للعدة بخلاف ما إذا انكحها غيره في عدتها فانها لا تصير فراشا له بمجرد العقد فلهذا لم يكن قاطعا للعدة فافترقا اه ح بحر مرغم فلو خالع الحامل ثم عقد بها ووضعت وهي تحته ثم طلقها قبل الدخول فلا تنتقض العدة لانها تستأنف بعد وضع الحمل بثلاث حيض اه شرح بحر مرغم وعن حثيث إذا وضعت بعد العقد قبل الطلاق الآخر انقضت عدتها عن الطلاق الاول فإذا طلقها قبل الدخول فلاعدة عليها رأسا وقواه مى (12) وهي احق من الغرماء بسكنى الدار إذا افلس قرز (13) ونحوها قرز (14) وهذا يرد في مسائل المعاياة اين رجل تجب عليه العدة اه غيث معنى
[469]
(الخامسة) يعنى ان من طلق زوجة من أربع (1) طلاقا رجعيا فانه لا يجوز له نكاح الخامسة حتى تنقضي عدة هذه المطلقة الرجعية بخلاف البائنة فانه يجوز له نكاح الخامسة قبل انقضاء العدة (واما احكام) عدة الطلاق البائن فهى عشرة أيضا وهى (العكس) من الاحكام العشرة التى تقدم ذكرها في عدة الرجعي فيثبت عكس أحكام عدة الرجعى (في) عدة (البائن) أما عدم ثبوت الرجعة فلا يفترق الحال فيه بين المخالعة وغيرها (2) وقال أبو ثور تثبت الرجعة (3) على المخالعة واما عدم الارث فهذا مذهبنا سواء وقع الطلاق في حال الصحة أو المرض وقال ك كل طلاق في المرض تثبت معه الموارثة (4) وقال ابوح ان كان بمسالتها لم ترث والاورثت واما هو فلا يرثها واما وجوب ترك التزين فهذا مذهبنا وسياتى ذكر الخلاف في ذلك واما كونه إذا عقد بها (5) ثم طلقها قبل الدخول لم تستأنف العدة بل تبنى على ما قد مضى قبل العقد الجديد فهذا مذهبنا ذكره ابن ابى الفوارس وهو قول مالك وش ومحمد (6) وعند أبى ح وف تستأنف العدة وعن زفر (7) لاعدة عليها واما كون السكنا لا يجب لها فهذا مذهب الهادى عليه السلام وم وقال القاسم وك لانفقة لها ولاسكني وقال أبوح ورواه في الزوائد عن الناصران لها النفقة والسكنى (وأما) العدة (عن وفاة فباربعة (8) اشهر وعشر (9)) كما ورد في الكتاب العزيز (كيف كانا (10)) أي ولو كانا طفلين أو أحدهما وسواء
__________
(1) أو كلهن قرز (2) المثلثة والمفسوخة (3) بلفظ الطلاق لا بلفظ الخلع لانه فسخ عنده (4) لانه صلى الله عليه وآله وسلم ورث امرأة ابن عوف وقد طلقها في مرضه ثلاثا اه بحر وهو سهو لان عبد الرحمن بن عوف انما مات في خلافة عثمان في سنة اثنين وثلاثين من الهجرة اه ح بحر (5) بعد ان خالعها (6) وانما اغفل بقية الاحكام لعدم الخلاف فيها (7) ووجهه انها مطلقة قبل الدخول بالنكاح الثاني ووجه قول ح وف انها مطلقة في حكم المدخولة ووجه قول اهل المذهب ومن معهم ان العدة يرتفع حكمها بوقوع النكاح فإذا طلقها عاد الحكم الاول فتبنى على ما قد مضى وتتم العدة اه دواري وهذا رواه في التقرير عن القاضي محمد بن حمزة قال إذا كانت قد حاضت حيضة () بعد الطلاق ثم عقد بها وقواه الفقيه ح لانه قد علم خلو رحمها بالحيض اه زهور كالمطلقة قبل الدخول قلنا يؤدي إلى اختلاف الامواء اه بحر () واما عند زفر فلافرق (8) (فرع) ومن قطع نصفين أو احد وريديه فهو كالميت ولو بقى مدة حيا فيورث وتعتد زوجته ويعتق مدبرة وام ولده ولاحكم لكلامه اه بيان لفظا قرز (9) والمراد بالعشر () الايام وان كانت مؤنثة فقد يعبر بالليالي عن الامام اه غيث يقال الكلام يتنزل مع الاتيان بالتمييز واما من غير الاتيان به فيجوز اه عيسى دعفان والمختار انه لابد من مضي العشرة الايام مع الليالي () ولفظ البيان وهي لغير الحامل اربعة اشهر وعشرة ايام (10) ولو
[470]
كانت مدخولة أم غير مدخوله ولافرق بين الحرة والامة والحائل والحامل (1) وقال ك لابد للحائل من أربعة أشهر وعشر (2) فيها ثلاث حيض (والحامل) تعتد (بها) أي باربعة أشهر وعشر (مع الوضع (3)) فان وضعت قبل مضي أربعة اشهر وعشر بقيت في العدة حتى تكمل الاربعة والعشروان مضت قبل الوضع بقيت حتى تضع وقال ابوح وش ان العبرة بوضع الحمل (و) المتوفى عنها (لا) تستحق (سكنى (4) وتستحق النفقة (5) وقال ك وش في القديم لها النفقة والسكنى وقال زيد بن علي وم بالله وابوح وش في الاخير لانفقة لها ولاسكنى (ومتى التبست) هذه المتوفى عنها (بمطلقة) أخرى (بائنا (6) مع كونهما (مدخولتين (7) فلا بد لذات الحيض منهما من ثلاث معها من الطلاق) المعنى ان الزوج إذا كان له امرأتان وقددخل بهماثم طلق احدهما طلاقا بائنا ومات ولم تعلم المطلقة فانه يجب
__________
كان الزوج أو الزوجة حملا ومات الموجود منهما قبل وضع الآخر فانه يثبت التوارث وتجب عليها العدة حيث مات من يوم الوضع اه لي يعني وضع امها لها وقد تقدم في النكاح من يوم الموت في قوله أو المتواطأ عليها ولو حملا اه مفتي قرز فلو عقد بحمل ثم مات الزوج فلاعدة عليها لانه موقوف على خروج الحمل انثى حية والعقد الموقوف حقيقة يبطل بموت احد المتعاقدين كما هو مقرر في العقد الموقوف اه عن حثيث (1) منه (2) وفي جامع الامهات والنهاية اربعة اشهر وعشرا ولم يذكر الحيض اه زهور (3) ان لحق بالزوج قرز (4) لانها قد صارت اجنبية ولا فطرة ولا كفن لارتفاع الخطاب بالموت ولا يقال ان الفطرة والكفن يتبعان النفقة لان النفقة دين عليه ولانها محبوسة بسببه وعن الامام المتوكل على الله تجب الفطرة ومثله عن مي (5) والفطرة والكسوة قرز لا الكفن قرز وذلك لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج وكان هذا في اول الاسلام على الرجل ان يوصي بان تمنع امرأته حولا كاملا ثم نسخت المدة باربعة اشهر وعشر ونسخ المدة لا يوجب نسخ النفقة لان الآية إذا كانت مشتملة على حكمين فنسخ احدهما لا يوجب نسخ الآخر اه ان (6) لا رجعيا لانه لو اوقع طلاقا رجعيا والتبس ثم مات المدخولة باربعة اشهر وعشر فقط لانها تنتقل إلى عدة الوفاة فلا معنى للحيض الا في البائن وغير المدخولة باربعة اشهر وعشر لا غير وللاولى نفقة كاملة وللاخرى نصف نفقة لانها اما متوافاة فلها نفقة واما مطلقة فلاشئ على حالين نصف نفقة (7) فإذا ادعت احدهما انها مطلقة هل يسقط ما تستحقه معاملة لها باإقرارها الاقرب انه لا شيء واما المخلو بهما فوجوب العدة عليهما كالمدخولتين سواء خلى انه إذا كان الزائد الحيض في الظاهر فقط واما النفقة فلاحكم للنفقة للمطلقة فيجب لكل واحده نصف نفقة من ابتداء العدة إلى الانتهاء حيث كان الزائد الشهور وكان الزائد الحيض فلاشئ في الزائد وفي الاقصر نصف نفقة فان اختلفا فقس والله اعلم اه سيدها حسن
[471]
على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فيها (1) ثلاث حيض من يوم طلقها فان انقضت ثلاث حيض من يوم طلقها قبل الشهور أكملت الشهوروان انقضت الشهور وليس فيها ثلاث حيض استكملتا بعد الاشهر (ولهما) في أقصر العدتين لكل واحدة نفقة كاملة لانه يعلم ان كل واحدة منهما باقية في العدة واما (بعد مضي أقصر العدتين) فلا يستحقان الاقدر (نفقة واحدة فقط) تقسم بينهما نصفين لانه يعلم ان أحداهما قدانقضت عدتها قطعا اما المتوفى عنها أو المطلقة فلم تلزم الانفقة واحدة ولم يعلم أيهما يستحقها فقسمت بينهما نصفين (كغير المدخولتين) إذا التبس (ايهما المطلقة وايهما المتوفى عنها لم يستحقا الانفقة واحدة (في الكل) من العدتين (2) لانا نعلم ان المطلقة لا تستحق نفقة رأسا والمتوفى عنها تستحق النفقة ولم يعلم ايهماهى فيقسم بيهما (فان اختلفا) فكانت احداهما مدخولة والاخرى غير مدخولة والتبست المطلقة بالمتوفى عنها (فقس (3)) على ما تقدم فالمدخولة تعتد باربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض ولها نفقة كاملة في أقصر العدتين ونصف نفقة في الزائد وغير المدخولة تعتد بأربعة أشهر وعشر ولا تحتاج إلى الحيض ولها نصف نفقة (واما) العدة (عن فسخ (4))
__________
(1) صوابه معها (2) يعني بالنظر إلى الامرأتين والا فهي عدة واحدة قرز (3) امامع العلم فكما في الشرح فان جهلت المدخولة فلكل واحدة في اقصر العدتين ثلاثة ارباع نفقة لانك تقدر انها مطلقة مدخولة فلها نفقة مميتة مدخولة فلها نفقة مميتة غير مدخولة فلها نفقة مطلقة غير مدخولة فلاشئ لها فقد لزمت في ثلاثة احوال وسقطت في حال فيلزم ثلاثة ارباع نفقة في اقصر العدتين لكل واحدة وفي الزائد ان كان المتأخر هو الشهور فلها نصف نفقة لانك تقدرانها مطلقة فلاشئ سواء كانت مدخولة ام لا لان عدة الطلاق قد انقضت وان قدرت انها مميتة فلها نفقة الامام لاتمام الاربعة اشهر والعشر فقد لزمت في حال وسقطت في حال فاستحقت نصف نفقة وان كان الزائد عدة الطلاق فلكل واحدة ربع نفقة لانك تقدر مميتة مدخولة فلاشئ مطلقة غير مدخولة فلاشئ مميتة غير مدخولة فلاشئ مطلقة مدخولة فلها نفقة فاستحقت في حال وسقطت في ثلاثة احوال فيلزم ربع نفقة ويلزم كل واحدة اربعة اشهر وعشرا فيها ثلاث حيض لكل من ذات الحيض فان التبس الزائد هل الشهور أو الحيض استحقت ثلاثة اثمان نفقة اه ح فتح وذلك على قول اهل الفرائض المطلقة المدخولة والزائد في علم الله الحيض فلك نصف نفقة لانه الاقصر وان كنت المميتة المدخولة والزائد في علم الله الشهور فلك نصف نفقة وان كنت المميتة غير المدخولة والزائد في علم الله الشهور فلك نصف وان كنت المطلقة غير المدخولة فلاشئ يقسم في اربعة احوال وعلى قول اهل الفقه تقدر ان الزائد الشهور فنصف نفقة وان كان الزائد الحيض فربع نفقة يقسم الجميع على حالين يأتي ثلاثة اثمان نفقة (4) مسألة فاما إذا مسخ الزوج إلى حيوان اعتدت نساؤه عدة فسخ والى جماد عدة وفاة اه بيان قرز وقيل بل عدة وفاة على كل حال اه مفتي وحثيث وذماري وهبل
[472]
للعقد (من حينه (1)) لامن أصله (2) (فكالطلاق البائن (3)) ومثال الفسخ من حينه فسخ الصغيرة للنكاح ولو كان بالحكم وكذا فسخ اللعان والفسخ بالعيب الحادث بعد الدخول (4) وباختلاف الملة وبالرضاع الحادث بعد النكاح ونحو ذلك (5) فان عدة هذا الفسخ حكمها حكم عدة الطلاق البائن في جميع الاحكام التى تقدمت (غالبا) احتراز ممن ارتد زوجها فانها ترثه (6) إذا مات (7) أو لحق في العدة (8)
(فصل) في حكم العدة عن الطلاق والموت والفسخ وهذا الفصل قد تضمن ستة أحكام الاول قوله (وهي من حين العلم (9) للعاقلة
__________
واما إذا ارتد ولحق بدار الحرب فقيل عدة موت وقيل عدة فسخ وهو الصحيح اه من ضياء ذوي الابصار قرز (فائدة) الفسخ من اصله ماكان بحكم وسببه من قبل العقد ومن حينه ما وقع بالتراضي مطلقا أو بحكم وسببه بعد العقد (1) (اعلم) ان الفسوخات من حينه عشرة فسخ اختلاف الملتين وفسخ الصغيرة وفسخ المعتقة وفسخ اللعان وفسخ العيب وفسخ تجدد الرق عليهما أو على احدهما وفسخ فساد العقد وفسخ عدم الكفاءة وفسخ ملك احدهما الآخر واما انكشاف رضاع مجمع عليه أو مختلف فيه وحكم به حاكم فمن اصله قرز وكذا العيب قبل الدخول وفسخ الفاسد بالحكم لا يستقيم في العيب ان يكون الفسخ من اصله ولو كان بالحكم وهذا وجه ما شكل عليه قرز (2) فهو استبراء كما يأتي (3) انما ذكر البائن لان كلا منهما رفع النكاح من حينه لامن اصله على جهة البينونة فلذا خص البائن بالذكر وان كان الرجعي رفع النكاح من حينه لكنه ليس على وجه البينونة والله اعلم (4) أو قبله فلا يفترق الحال قرز (5) الامة إذا عتقت وعدم الكفاءة واما تجدد الرق عليهما فيكفي حيضة وعليه الاز بقوله ومن تجدد له عليها ملك لابد للوطئ بذلك ولفظ البيان مسألة والامة المسبية كالمشتراة في الاستبراء ولو كانت ذات زوج فيكفي حيضة اه لفظا (6) صوابه يتوارثان حيث هي مدخولة قرز (7) قال احمد ابن موسى الا ان يرتد في دار الحرب فيكون بمنزلة موته فترث الزوجة غير المدخول بها اه ناظري وذكر في البيان عن الفقيه ف انه إذا ارتد في دار الحرب لم يرث من الزوجات احد لا التي قد دخل بها ولا التي لم يدخل بها اه خالدي وإذا مات وهي في العدة توارثا والمختار ان الميراث للمدخولة سواء كانت ردته في دار الحرب أو غيرها قرز (8) وانما خالف المرتد بدليل خاص وهو ان عليا عليلم قتل المستورد العجلي لما ارتد وجعل ميراثه للورثة المسلمين اخرجه النسائي وغيره فكان ذلك مخصصا لقوله صلى اله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر اه فتح (9) وحكمها قبل العلم حكم تلك العدة ان كان الطلاق بائنا فكالطلاق البائن وان كان رجعيا فكالرجعي فان كان رجعيا توارثا وان كان بائنا قرز اه وابل قرز إذ قد وقع الطلاق باللفظ اه ح اثمار قيل المراد بالعلم بلوغ الخبر وان لم يحصل لها ظن وقيل المراد ما افاد الظن وان جهلت جنسها كمن مات عنها زوجها وقد كان طلقها بائنا ولم تعلم بالطلاق واما الموت فقد علمت به فان العدة تكون من بعد العلم بالموت وهو المختار إذ عللوا اشتراط العلم ليحصل التربص وقد حصل ولو كان عندها لسبب آخراه من خط المفتي وظاهرالاز لابد من العلم ولعله يريد
[473]
للعاقلة (1) الحائل (2) ومن الوقوع لغيرها) المعنى أن من طلقها زوجها أو مات أو انفسخت عنه لزمتها العدة من وقت العلم (3) بذلك لامن وقت الوقوع خرجه ابوع على اصل يحيى عليلم وهو قول الناصر وقال القاسم وم وأبوح والشافعي انها تعتد من يوم الوقوع وهذا الخلاف في العاقلة الحائل فاما الصغيرة المجنونة (4) والحامل فانها تعتد من يوم الوقوع بلا خلاف (وتجب في جميعها (5) النفقة (6)) أي في عدة الطلاق والموت والفسخ ولو طالت مدتها (غالبا) احتراز من المعتدة عن فسخ بامر يقتضى النشوز أو عن خلوة فانه لانفقة لهما كما سيأتي ان شاء الله تعالى (و) يجب (اعتداد الحرة (7) حيث وجبت) (8) وأما الامة والمدبرة وام الولد (9) فانه لا يلزمها ذلك قوله حيث وجبت أي حيث لزمتها لكن إذا كان الطلاق رجعيا فلها أن تنتقل باذن زوجها (ولو) وجبت العدة وهى (في سفر) فانه يلزمها أن تعتد في ذلك الموضع ولايجوز لها أن ترجع إلى بلدها إذا كان بينها وبينه (بريد فصاعدا) فان كان بينها وبينه دون البريد وجب عليها الرجوع (10) لتعتد في بيتها (ولا
__________
الشرعي وهو الظن كالعلم فيما هو لها كالنفقة ونحوها لا التزويج فلابد من الشهادة أو نحوها قرز (1) وانما قال العاقلة ولم يقل المكلفة لتدخل السكرى والنائمة كما في كفارة قتل الخطأ (2) واما المتوفى عنها الحال فلابد ان تعتد باربعة اشهر وعشر من يوم علمها مع الوضع ولا عبرة بما قبل العلم على الخلاف اه كب يعتبر علمها في بقية العدة حيث تقدم وضع الحمل على الشهور اه ع مى قرز وعن ض عامر لا يعتبر وهو ظاهر الاز وجه قول الهدوية قوله تعالى يتربصن بانفسهن والتربص لا يكون الا بعد العلم بخلاف الحامل فانها تنقضي عدتها بغيره والصغيرة لا خطاب عليها (3) فان طلقها ولم يبلغها الطلاق حتى مات الزوج وعلمت بالطلاق حينئذ فانها تعتد للموت وترثه لانا نحكم بانه مات وهي باقية تحته وهذا يستقيم إذا كان الطلاق رجعيا اه ح حفيظ قرز (4) فان افاقت المجنونة وبلغت الصغيرة فلعله يعتبر العلم في الباقي حيث بلغت الصغيرة بغير الحيض واما حيث كان البلوغ بالحيض فانها تستأنف قرز (5) ولو امة طلقت بائنا وان لم تسلم وفي الرجعي ان سلمت تسليما مستداما ذكر معناه في ح لي قيل حيث سلمت قبيلة ذكر معناه ابن بهران وقيل لافرق سلمت ام لا مع الطلاق قرز (6) وتوابعها (7) ولو كافرة قرز المكلفة واما الصغيرة والمجنونة فعلى وليهما وقيل تقف حيث شاءت ولا يجب على الولي الامر قرز واما المكاتبة فحكمها حكم الحرة لانها مالكة لمنافعها فاشبهت الحرة اه ان والمختار انها كالامة سواء قرز (8) يعني حيث طلقت أو علمت (9) يعني على قول من اجاز نكاحها في حال حياة السيد وإذا مات الزوج والسيد تداخلت عدة الاستبراء وغيرها حيث وقعا في وقت واحد أو التبس في العدة عن موت السيد فقط (10) وهذا في المطلقة لانها يلزمها الوقوف في منزلها إذا كان الطلاق بائنا اوفي منزل زوجها إذا كان رجعيا فاما المتوفى عنها فتقف مكانها أو في غيره لانه لا يتعين منزلها اه تبصرة ن ولفظ البيان
[474]
تبيت (1)) المعتدة (الافى منزلها) الذى اعتدت فيه في سفر أو حضر ويعنى بالمنزل الدار فانها لو كان لها دار وفيها منازل عدة جاز لها التنقل فيها من بيت إلى بيت في البيتوتة وغيرها معهما لم تخرج من الدار والمتوفى عنها يجوز لها الخروج (2) بالنهار دون الليل قال عليلم وقد أشرنا إليه حيث قلنا ولا تبيت الافي منزلها فمفهومه انه يجوز لها الخروج بالنهار دون الليل لكن هذا يوهم عموم المعتدات لكن هذا الايهام يرتفع بما تقدم في أحكام الطلاق البائن (الالعذر فيهما) أي في حق المقيمة والمسافرة فإذا عرض لهما عذر مانع من الاعتداد في ذلك الموضع جاز لهما الانتقال منه أما المقيمة فنحوأن يكون البيت لزوجها (3) أو يخاف سقوطه عليها أو نحو ذلك (4) وأما المسافرة فنحوأن لا تجد في ذلك الموضع ماء أو لا تأمن (5) ان وقفت فيه فان كان بينها وبين منزلها و بين مأ منها وبين الموضع الذى أرادت ان تسافر إليه بريد أو أكثر فهي مخيرة ان شاءت رجعت إلى بيتها وان شاءت خرجت إلى الموضع الذى أرادت وان شاءت عدلت إلى المأمن قيل ح والاولى لها الرجوع إلى منزلها قيل ع وانما تخير (6) اذالم تكن قد أحرمت بالحج إذ لو قد احرمت به لم يخير (7) بل يمضى فيه (و) يجب (على المكلفة المسلمة الاحداد (8))
__________
وتعتد حيث شاءت من منزلها أو منزل زوجها إذا رضى الورثة أو ورثته منه اه لفظا واما يتعين عليها الوقوف فيما ابتدأت العدة فيه فيجب عليها الاستمرار فيه اه هبل قرز (1) المراد بالمبيت اكثر الليل كليا لي مني قرز (3) قيل دون ميل وقيل دون بريد وقيل ولو قوف البريد فان قيل ما الفرق بين المتوفى عنها وبين البائنة حيث جاز للمتوفى عنها الخروج دون البائنة قلت قد فرق الخبر وهو تعبد فلا يحتاج إلى تعليل وهو قوله صلى الله عليه وآله استمرن ما بدأ فإذا اردتن النوم فلتأوي كل واحدة إلى بيتها اه ح فتح ولفظ البيان مسألة وليس لها ان تخرج من دار عدتها أو منزلها حيث ليس لها غيره في الدار الا لعذر أو لحاجة ذكره في البحر اه لفظا قرز هذا في الليل قرز (3) والطلاق بائن قرز (4) الوحشة أو تكون عليها غضاضة أو على اهلها قرز وقيل الذي يسقط الواجب به (5) فان أمنت وقد سارت بعض المسافة هل يتجدد عليها الخطاب قيل ح يتجدد وقال القاضي عامر والقاضي سعيد الهبل تمضي قرز (6) مع الخوف (7) هذه المسألة لا تنقض ما تقدم في الحج حيث قال أو تجدد عدة فتلك مبنية على الامن وهذه مبنية على الخوف فحينئذ يتم ما احرمت به هنا اه ضياء قرز (8) قال في روضة النووي للمحدة التزين في الفراش والبسط والستور واثاث البيت لان الاحداد في البدن لا في الفراش ونحوه يجوز لها التنضيف بغسل الرأس والامتشاط ودخول الحمام وقلم الاظفار والاستحداد وازالة الاوساخ لانها ليست من الزينة ولفظ شرح النجري قال الامام ى يجوز لها ان تكتحل بالتوتيا وتمشط رأسها بالسدر وتقلم اظفارها وتحلق عانتها ويجوز لها الصابون ولبس المقوه والمصبوغ بالسواد واكل الاطعمة المصبوغة بالزعفران والعصفر وان تقعد حيث يثار الطيب والبخور قال ويجوز لها لبس البالح من
[475]
لا الصغيرة (1) والمجنونة فانه لا احداد عليهما وسواء كانت المكلفة حرة ام أمة قوله المسلمة احتراز من الكافرة (2) فانه لا احداد عليها وهو ترك الزينة (3) حتى تنقضي عدتها فلا تختضب ولا تطيب ولا تكتحل ولا تدهن ما ظهر منها (4) وما خفى الا لعذر ولا تلبس مصبوغا بعصفر ولا حلية (5) ولا ما فيه زينة وانما يجب (في غير الرجعي) لانه لااحدادفى الرجعي بل في عدة البائن والوفاة ولا خلاف ان الرجعية لا احداد عليها وان المتوفي عنها المكلفة المسلمة يلزمها الاحداد الا عن الحسن واختلفوا في البائنة فالمذهب انه يلزمها الا حداد ذكره ابوع وهو قول ابى ح وص وقال م بالله وك لا احداد عليها قيل ح ويجوز للمرأة الا حداد على غير الزوج إذا مات ثلاثا (6) والرجل يوما واحدا (7) (وتجب النية) على المرأة للعدة والاحداد قال عليلم ولهذا قلنا (فيهما) أي في العدة وفى الاحدادو (لا) يجب (الاستئناف) للعدة (لو تركت) النية (أو) ترك (الاحداد (8)) بل تبنى على ما مضى وتكون آثمة على ترك ذلك (9) (وما ولد) في العدة (قبل الاقرار بانقضائها لحق) نسبه بالزوج (ان أمكن منه حلالا) يحترز من أن لا يمكن كونه من الزوج الا عن وطئ وقع وهى محرمة عليه وذلك نحو أن يطلقها قبل البلوغ (10) طلاقا بائنا ثم تبلغ في العدة وتأتى بولد (11) فانه لا يمكن كونه من الزوج عن وطئ حلال لانها بائنة فلا يصح تجويز وطئها في العد
__________
المصبوغ والخواتم من العاج وما ذكره قدس الله روحه مطابق للمذهب قال واما حلق الحديد والصفر فيعتبر عرفها ان كانت حلية عندها كالبد وحرم والا حل قال ويحرم عليها تصفيف الطرة وهو طرف شعر الرأس فوق الجبين وارخاء المسبحة على جبينها قال لان ذلك زينة قال ويحرم عليها الخضاب بالهدس ونقش الوجه بالصبغ اه لفظا (1) الا ان تبلغ الصغيرة وتفيق المجنونة وجب عليهما الاحداد في باقي العدة اه كب وكذا الكافرة إذا اسلمت وجب عليها الاحداد فيما بقي من العدة اه ح لي (2) بناء على ان الكفار غير مخاطبين (3) ويعتبر في كل بلد بعرفها في التزين وما يتجملون به ولو من صفراو زجاج أو ودع قرز (4) ولو بسمن الا لضرورة بخلاف الحج وفي الانتصار اه يجوز بالسمن كالحج (5) ولو خاتم فضة أو عقيق قرز (6) وقد ورد الخبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت اكثر من ثلاثة ايام الا المرأة على زوجها اه غيث (7) قيل إذا رأته والظاهر انها ان كانت تحزنه وان لم تره اه من حواشي المفتي وقيل إذا كان قريبا وقيل إذا كان ممن يحزن اه كب من باب اللباس (8) لانه واجب غير شرط (9) مع العلم قرز (10) يعني امكان البلوغ قرز نحو ان يطلقها وقد بقي من السنة الثامنة شهرا مثلا اه تعليق الفقيه س وهو الذي في المصابيح وح الدواري (11) لستة اشهر فصاعدا من يوم بلوغها
[476]
كالرجعية وكذا لو طلقها قبله (1) طلاقا رجعيا ثم مضت عليها ثلاثة أشهر قبلة لم يراجعها فيها ثم أتت بولد (2) فان هذا الولد لا يمكن منه عن وطئ حلال فلا يلحق في هاتين الصورتين (3) وأما إذا أمكن منه حلالا فانه يلحق به (في) الطلاق (الرجعى مطلقا (4)) أي سواء أتت به لاربع سنين أو أكثر (5) لانا نجوز انه راجعها في كل وقت مما قد مضى (و) أما (في) الطلاق (البائن) فلا يلحق نسبه بالزوج الا إذا أتت به (لاربع فدون (6) من يوم الطلاق (7) لانها أكثر الحمل لانا نجوز انه طلقها وهى حامل به فان أتت به لاكثر (8) لم يلحق به لان تجويز مراجعتها لا يصح لكون الطلاق بائنا وتجويز كونها حاملا وقت الطلاق لا يصح لكونها جاءت به بعد مضى اكثر مدة الحمل (وكذا) لو أتت بالولد (بعده) أي بعد الاقرار بانقضاء العدة بمدة مقدرة (بدون ستة أشهر (9)
__________
(1) اي قبل امكان البلوغ (2) لستة اشهر بعد انقضاء العدة (3) ينظر في المثال الاخير لم لا يلحق الولد بالزوج كما قالوا في الكبيرة حيث لم تقربا نقضاء العدة فما أتت به لحق بالزوج في الرجعي مطلقا يقال لان مضي الشهور في حق الصغيرة كالاقرار في حق الكبيرة فلم يلحق ما أتت به من بعد ولعل الوجه ان اقرارها في صغرها لا يصح بخلاف الآيسة ونحوها فلابد من الاقرار كما ذكر عن المفتي (4) وهل تلزمه الرجعة ام لابد من المصادقة على الوطئ الاقرب انه لا يشترط المصادقة على الوطئ ذكره في الغيث والفقيه ف بيض له في الزهور قيل س في تعليق اللمع ان جاءت به لفوق اربع سنين فهو رجعة لوجوب حملها على السلامة انها وطئت في العدة من زوجها ولا تشترط المصادقة لثبوت الفراش قرز وان كان لاربع فما دون فلارجعة لامكانه من قبل الطلاق اه غيث (ولم يذكر) حكم المعتدة عن الوفاة إذا جاءت بولد ولعله يلحق بالميت ما جاءت به لاربع سنين فما دونها مطلقا اه كب وهذا حيث لم تزوج المرأة أو تزوجت واتت بولد لدون ستة اشهر من يوم الزواجة لكن يقال إذا كان فيها قرينة الحبل من انقطاع الحيض وغيره من الامارات التي تدل على الحبل وكذبها نادر فلا يبعد ان يلحق بالميت لاربع فما دون وان كان ظاهر الكتب لا يعطي ذلك فهذا محفوظ من غير ان يوقف على نص غير ما في البيان وكب اه مفتي قلت ان لم تقر فالمختار ما في كب وان اقرت بالانقضاء فالمختار ما في البيان لان الشهور وغيرها سواء من غير فرق بين الحيض وغيره اه مفتي قرز ولفظ البيان وكان لدون ستة اشهر من انقضاء العدة لابعد ذلك (5) حيث امكن الوطئ قرز (6) ولحظتين واعتبار اللحظتين لابد منه لحظة لامكان الوطئ قبل الطلاق ولحظة للولادة عقيب مضي اربع سنين فان اتت به لاكثر من ذلك لم يلحق اه ح بهران قرز (7) المراد من الوقت الدذي يليه الطلاق قرز (8) ينظر لو اتت باحد التوءمين في آخر الاربع وبالآخر بعدها وبينهما دون ستة اشهر قيل لا يلحق لانه لا يمكن منه حلال يعني لا يحلق به ايهما اه مفتي قرز وقيل هذا محال اي هذا الفرض ويظهر مع التأمل اه ع مى ومثله عن لي والمتوكل على الله تردد (9) يعني وعاش اه ح فتح يعني مدة لا يعيش فيها الا الكامل وان مات لم يلحق به لجواز انه وطئها بعد