[457]
انه لا يقع الطلاق الا إذا علق بجزء مشاع أو بعضو يعبر به عن الجملة كالرأس والعنق والجسد (و) السادس أنه (ينسحب حكمه (1)) وهوانه إذا كان له زوجتان فطلقهما معا طلاق بدعة ثم تغير اجتهاده (2) واجتهاد إحدى الزوجتين المطلقتين إلى مذهب الناصر عليه السلام ان البدعى لا يقع فان الحكم ينسحب على المرأتين جميعا فأما حكمنا برجوعهما جميعا لبطلان الطلاق أو بطلان الرجعة (3) عليهما جميعا لان الاجتهاد الاول بمنزلة الحكم فاما أن يكون لتغير اجتهاده تأثير في مراجعة احداهما دون الاخرى فلا لكن التي لم يتغير اجتهادها الى مذهب الناصر عليه السلام لا ترجع إليه الا بحكم (4) ولايجوز لها أن تزوج الا بطلاق آخر (5) على السنة أو حكم (6) بنفوذ الاول هذا إذا كان ثم مشاجرة من الزوج وإما إذا لم يكن ثم مشاجرة (7) فانه يجوز النكاح (8) ويكون فاسدا (9) والحجة (10) على انسحاب الحكم انه إذا طلق اثنتين
__________
(1) وهذه المسألة بناها الفقيه س ان الاجتهاد الاول ليس بمنزلة الحكم والمذهب خلافه فكان صواب العبارة في الاز ولا ينسحب حكمه قرز المذهب انه لا معنى للانسحاب بل قد وقع الطلاق البدعي عليهما إذ الطلاق الاول وهو البدعي بمنزلة الحكم ولهذا قال السيد محمد بن عز الدين المفتي رحمه الله ولو كان الناصر لا يقول بوقوع الطلاق البدعي فهو يقول كل مجتهد مصيب وإذا كان كذلك فقد وقع الطلاق على كلا المرأتين فلا انسحاب عندنا ولا عنده (2) فرع وهكذا إذا تزوج اكثر من اربع واحدة بعد واحدة يخرجن منه بطلاق البدعة ثم تراضى هو وإحداهن على بطلان طلاق البدعة فانه ينسحب الحكم إلى الجميع في حقه فيقتضي بقاء الاربع الاولات زوجتات وبطلان الخامسة ومابعده (3) صوابه الرجوع لانه لا رجعة لبطلان الطلاق قرز كان الاولى ان يقال الرجوع لثبوت الطلاق واما الرجعة فان كان الطلاق رجعيا وهي في العدة ثبتت والا فلا اه ع سيدنا عبد القادر الشويطر رحمه الله قرز (4) ناصري (5) قال الامام المهدي عليه السلام وهذا بخلاف ما إذا طلق الهدوي زوجته بدعة ثم تزوجها ناصري فانه يصح تزويجها به لان الطلاق عندها هي وزوجها الاول صحيح والعبرة في صحته بمذهبهما لا بمذهب الزوج الثاني (6) هدوي (7) هلا قيل تصح حسبة قيل لا ينكر في الظاهر لتصويب المجتهدين والاجتهاد الاول بمنزلة الحكم قلت ينظر لان المسألة قطعية عندهم وفي هذا كلام طويل موضعه الاصول (8) يعني غير مستقر فإذا رافع الزوج كان على المرافعة والحكم (9) بل صحيح لان الاجتهاد الاول بمنزلة الحكم ووجه الفساد اختلاف المذهب ولعل وجه الفساد انه إذا رجع هو وأحد المطلقات إلى انه غير واقع لزمهن الكل لانه ينسحب عليهن جميعا فإذا تزوجن مع الجهل كان كمن فعل بغير مذهبه جاهلا والله اعلم وقد ذكر معناه ابن راوع قال ومهما امكن حمل الكتب والسلف الصالح على وجه ولو ضعف فهو اولى من الاعتراض (10) هذا حجة بنفس المتنازع فيه
[458]
بلفظ واحد أو ألفاظ للبدعة ثم اعتقد بطلان ذلك الطلاق فانه لا معنى لبطلانه في حق واحدة منهما دون الاخرى لئن حكمه معهما على سواء (و) السابع انه (يدخله التشريك) مثاله أن يقول لاحدى زوجتيه أنت طالق ثم يقول للثانية وأنت يا فلانة مثلها أو معها أو يقول شركتك معها لكنه يكون في الاولى صريحا وفي المشركة كناية قيل ح (1) فلو قال وأنت ولم يقل مثلها كان صريحا لانه لا يحتمل الا الطلاق وقيل ى بل كناية قال عليلم والاول أصح (و) الثامن انه يدخله (التخيير (2)) أيضا ومثاله أن يقول أنت يا فلانة (3) أو فلانة طالق فان هذا كما لو قال أحدكما طالق وقد تقدم حكم ذلك قوله (غالبا) احتراز من نحو أنت طالق اولا (4) فان هذا التخيير لا يدخل الطلاق (5) بل يبطل به الطلاق قيل ح فلو قال انت طالق واحدة أولاوقعت واحدة لانه خيربين واحدة وبين أكثر منها قيل ف وفيه نظر لانه يحتمل ما ذكر ويحتمل أنه خيربين واحدة أولا شيء وإذا احتمل واحتمل فالاصل عدم الطلاق (و) التاسع أن الطلاق (يتبعه الفسخ (6)) مثال ذلك أن يطلقها ثم يرميها بالزنا فيلاعنها في العدة فيفسخها الحاكم كما سيأتي (7) وهكذا لو طلق الصغيرة ثم بلغت في العدة فلها أن
__________
(1) قوي ومثله في ن ولو كان معطوفا على اجنبية قرز لانه لم يستقل بجملة خبرية فكان حكمه حكم ما قبله (2) لكن يقال لم لا يجعلون هذا كالرجوع في الطلاق قلنا لعدم الجزم (3) وكذا لو قال انت يا فلانة طالق أو فلانة قرز (4) اما لو قال اولا لا بتشديد الواو وكان ممن يعرف العربية طلقت اه روضة وقيل لا تطلق كمن قال انت طالق امس وقال المفتي تطلق في الحال لان اولا ليست بظرف الا ان يقول من اول أو في اول لانه اقرار فيقع قرز (5) وهكذا لو خير بين زوجته واجنبية وقيل يقع وكذا لو قال لعبده وحر لا لو خير بين زوجته والحجر فيقع وفاقا قرز وقيل لا يقع (6) ينظر ما فائدة الفسخ بعد البائن ولعله حيث طلق المعيبة قبل العلم بالعيب قبل الدخول ثم علم به فله الفسخ ويرجع بنصف المهر اللازم بالطلاق قبل الدخول ينطر فانه لاعدة عليها () حيث الطلاق قبل الدخول وفي البحر فرع من طلق روجته فانكشف عيبها لم يرجع بشئ إذ قد رضى بازالة ملكه بنصف المهر المسمى قرز () وفي حاشية لعله حيث فسخ في آخر عدتها فانها تستأنف العدة اه بل تبنى ولا تستأنف قرز والفسخ لايتبع الفسخ الا باللعان فتتبع جميع الفسوخات ما دامت في العدة قرز فان تقارن الفسخ والطلاق رجح الفسخ وكذا لو التبس قرز والوجه ان الفسخ اقوى نفوذا من الطلاق بدليل صحة الرجعة في الطلاق دون الفسخ اه تكميل خلاف العكس فان الطلاق إذا اتبع ما افاد فائدة الفسخ ففي الفسخ تأسيس عدم الرجعة ان كان رجعيا وفي البائن الرجوع بنصف المهر كما قيل فان قيل ما الفرق بين الطلاق والفسخ حيث قلتم ان الطلاق لايتبع الطلاق بخلاف الفسخ قلت الفارق الدليل الذي مر هو قوله صلى الله عليه وآله الثلاث واحدة اه من ضياء ذوي الابصار (7) ينظر
[459]
تفسخ النكاح عند بلوغها فلا تكون له رجعتها لو كان رجعياو (لا) يصح (العكس (1)) من هذه الصورة وهوأن يقع فسخ ثم يطلق بعد الفسخ فان الطلاق لاحكم له بعد الفسخ ولا يتبعه (و) العاشر أنه (يقع) الطلاق (المعقود على عرض (2)) نحو أنت طالق على ان تدخلي الدار أو نحو ذلك (بالقبول) وهو قولها قبلت (أو ما فى حكمه) وهو السؤال أو الامتثال (3) فإذا قبلت وقع الطلاق ولا يلزمها الدخول وعن ض زيد أن المعقود على غير مال لا يحتاج إلى قبول (4) بل يقع ولو لم تقبل * نعم لكن من شرط القبول أو ما فى حكمه أن يقع (في المجلس قبل الاعراض) قال عليه السلام ويصح منها القبول في مجلس بلوغ الخبر كما تقدم قوله المعقود احتراز من المشروط فانه لا يفتقر الى القبول ولا يعتبر فيه المجلس وانما يعتبر وقوع الشرط فقط (5) (ولا ينهدم) من الطلاق (الا ثلاثة) أي الامتى كان ثلاثا بشرط تخلل الرجعة عندنا ومعنى الانهدام انه يكون في حكم المعدوم كأنه لم يقع رأسا ولا تنهدم طلقة ولا اثنتان وقال أبوح ان الزوج (6) يهدم الواحدة (7) والاثنتين (ولا) ينهدم (شرطه) أي شرط الطلاق (الا معها (8)) أي مع الثلاث التطليقات (فينهدم) الشرط متى انهدمت
__________
هل الفسخ يرفع الطلاق ولو ثلاثا وفي البحر وهامشه ما يقتضيه عن ابن المسيب وغيره والا فما الفائدة فيمن فسخت بالصغر بعد الثلاث اه هامش (1) غالبا احتراز من ان تسلم الزوجة قبل انقضاء العدة فان الطلاق يتبع الفسخ (2) مقصود لا غير مقصود كتحريك اصبع () اه معيار واختار الامام شرف الدين خلافه () أو نحو ذلك مما لا غرض فيه قال عليلم والاقرب ان ذلك لا يفتقر إلى قبول ولا مجلس بل كالشرط سواء اه نجري فيقع بالامتثال أو تقدم السؤال قرز (3) قلت فان بعدت الدار عن المجلس كفى النهوض قرز مع الدخول فان لم تدخل لم تطلق الا ان يتعذر الدخول بموت أو نحوه فيكفي النهوض وفي بعض الحواشي لا يكفي (4) يعني ان العقد كالشرط فلاحكم للقبول باللفظ وانما يعتبر بوقوع الشرط فلو قال على ان تدخلي الدار لم تطلق الا بدخول الدار فلو دخلت في غير المجلس كالشرط فاما ان ض زيد يقول يقع وان لم تدخل فهذا بعسد جدا لان هذا افراط في الجهل لنا ان العقود تقارق الشروط اه غيث بلفظه (5) وان لم تعلم وان كانت ناسية قرز (6) الثاني (7) وقواه الامام عز الدين وحثيث قلنا الزوج لا يهدم الاما كان شرطا فيه وهو الثلاث بخلاف الواحدة والثنتين فليس الزوج شرطا كما ترى قال ومتى قوي على رفع الثلاث قوي على رفع الواحدة والاثنتين اجاب ط ان الزوج لا يهدم شيئا وانما يهدم تحريم العقد وفي الواحدة والاثنتين لم يصادف تحريم العقد فيرفعه اه يواقيت ومثله في الغيث (8) وانما كان الشرط لا ينهدم الا مع الثلاث لان الطلاق المشروط هو احد الثلاث التي يملكها الزوج فمهما لم يستكمل الثلاث فهو باق ومتى استكملها فقد بطل المشروط لانه احدها ولا يتوهم ان الذي هدم الشرط هو الزوج الثاني فلا معنى لهذا اه كب
[460]
الثلاث (ولو) كان الشرط بلفظ يقتضي التكرار نحو أن يأتي (بكلما) فعلى هذا لو قال أنت طالق ان (1) دخلت الدار ثم نجز طلقة لم تنحل الطلقة المشروطة الامتى استوفى الثلاث فمتى استوفاها ثم عادت إليه بعد زوج ثم حصل شرط الطلاق لم يقع عليه المشروط لانه قدانهدم مع الثلاث (و) الطلاق والشرط (2) جميعا (لا ينهدمان (3) الا بنكاح صحيح (4)) لزوج آخر فلو كان فاسدالم يقع به التحليل عندنا ولابد (مع) العقد الصحيح من (وطئ) ذلك الوطئ (في قبل (5)) فلو وطئها في الدبرلم يقع به التحليل فمتى وقع النكاح الصحيح والوطئ في القبل حلت (6) ولا يقع تحليل بما سوى ذلك ولا ينهدم الطلاق ولا الشرط بردة ولا اسلام (7) وتجدد الرق سواء كان منها أو من الزوج (ولو) وقع الوطئ (من) زوج (صغير) إذا كان (8) (مثله يطأ (9))
__________
(1) صوابه كلما (2) وقد شكل على الشرط من حيث انه لا يحتاج إلى النكاح بل الثلاث تكفي في هدمه () وقد يقال ان له وجها وهو حيث اوقع على زوجته طلاقا مشروطا بدخول الدار مثلا ثم طلقها الثالثة للسنة في طهر ثم وقع شرط الطلاق الاول في ذلك الطهر فانها تصير الثالثة بدعة لان من شرط السني ان لا يتبعه طلاق في ذلك الطهر فظهر لك ان الشرط لم ينهدم بالثلاث فقط بل بها مع النكاح الصحيح وانقضاء العدة فلو قلنا ان الثلاث فدهدمت الشرط لم يكن وقوع الشرط بدعيااه عامر قرز ومثله في ن وكذا قرز () يستقيم الانهدام بالثلاث من غير نكاح إذا كانت الثالثة واقعة لا إذا كانت مشروطة بالسنة وحصل الشرط الاخر في ذلك الطهر فانها تنقلب للبدعة ولو مع النكاح اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) عبارة الفتح وينهدم شرطه بالثلاث ولو بكلما وهن بنكاح صحيح (4) والعبرة بمذهبها هي والثاني في الصحة فان اختلف مذهبها هي والثاني لم يصح الا ان يحكم حاكم بصحته قرز (5) وإذا طلقها الثاني وادعت انه وطئها وانكر قبل قولها () وحلت للاول ما لم يظن كذبها اه ن فلو انكرت دخول الثاني بها وادعاه هو وبين عليه لم تحل للاول لاجل ثبوت الرجعة اه وبحر () يعني ادعت ذلك للتحليل لا للمهر فلا يقبل قولها كما يأتي اه كب قرز فتبين بعدلين أو رجل وامرأتين ويكون على المفاجأة أو على اقرار الزوج اه من خط سيدنا يحيى الخياري قرز (6) فان اولج ذكره ملفوفا بخرقة ففيه تردد والا صح يقتضي الاحلال كالغسل والحد اه بحر ان رق الحائل ليذوق العسيلة والا فلا إذ لا عسيلة اه تخريج بحر (7) فرع فان ارتدت وتزوجت هناك ثم عادت ففيه تردد الا صح تحل إذ يسمى نكاحا اه بحر لعل هذا على قول من اجاز نكاح المرتدة للمرتد والا فالنكاح باطل على المذهب قرز يقال قد وافق الاسلام اجتهادا (8) الخارج من العاشرة (9) وان لم ينزل لان العسيلة اللذة لقوله صلى الله عليه وآله لزوجة عبد الرحمن بن الزبير بن باطا أتحبين ان ترجعي إلى رفاعة إلى آخره ولفظ الحديث خبر عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يارسول الله كنت عند رفاعة فطلقتي فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدية
[461]
كالمراهق (أو) وقع الوطئ من زوج (مجبوب غير مستأصل (1)) صح التحليل قال عليلم فلو لم يبق من المجبوب قدر الحشفة لم يصح منه التحليل وكذا لو أولج دونها (2) (أو) وقع الوطئ (في) حال (الدمين (3) نحوان يطأها (4) في حال حيضها أو نفاسها (5) فان التحليل يحصل بذلك (أو (6)) دخل الزوج الثاني في النكاح (مضمر التحليل (7)) للاول لم يكن ذلك قادحا في صحة التحليل بل يصح وتقدم المواطآة في حكم الاضماروعن ش انه لا يجوز الاضمار ولا يقتضي التحليل * نعم (8) أما لو شرط على نفسه التحليل فهو على وجهين أحدهما أن يقول إذا أحللتها فلانكاح فهذا كنكاح المتعة لانه مؤقت فلا يصح الوجه الثاني أن يقول إذا أحللتها طلقتها (9) فهذا لا يصح (10) عندنا أيضا وهذا أحد احتمالي أبى ط وهو قول أبى ع وش وقالت الحنفية (11) وم واحد احتمالي أبى ط انها تحل ويجوز ذلك وهو بالخياران شاء طلق وان شاء امسك (و) لو قال لزوجته ان دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار فانه (ينحل (12)) هذا (الشرط) أي يبطل الطلاق المعلق به فلو راجعها (13)
__________
الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قلت في نسخة الامام احمد بن سليمان عسيلة بفتح العين والصحيح ضمها اه من الانوار قال في ح صحيح مسلم الزبير كله بضم الزاى الا عبد الرحمن الذي تزوج زوجة رفاعة فبفتح الزاى (1) قيل غير المستأصل هو ان يبقى مقدار رأس الذكر إلى الحشفة اه رياض (2) اي الحشفة (3) فالحيض ظاهر والنفاس حيث عقد له بها في النفاس أو وطئت تحته بشبهة فعلقت فوضعت فوطئها في نفاس الشبهة أو علقت باستدخالها منيه ثم وضعت فوطئها في النفاس اه ح لي قرز (4) الثاني (5) غير مستحل (6) كان الاولى في العبارة ان يقول ولو مضمر التحليل (7) لنا ان مضمر التحليل يصح تحليله لما روى انه صلى الله عليه وآله قيل له ان فلانا تزوج بفلانة ولم نره الا محللا فقال صلى الله عليه وآله هل اصدق فقالوا نعم فقال هل اشهد قالوا نعم قال صلى الله عليه وآله وسلم ذهب الخداع ولم يجعل قصد التحليل مع احتمال شرائط الصحة مؤثرا في الفساد اه صعيتري (8) وهكذا لو كان الشارط الولي في الطرفين فالحكم واحد قرز (9) لم قيل ان المضمرفي هذه الصورة لاحكم له وذلك حيلة وذريعة ولو شرط ما اضمر لم يحل فشابه حيلة الزكاة والربي ولعل الجواب ان هذه تشبه التحيل في اليمين فانه جائز لان الحيل لم تبطل ما اراده الله تعالى بخلاف حيلة الزكاة فان الله تعالى شرعها لقوام الفقراء والحيلة تبطل ما اراده الله اه زهور (10) لانه يشبه الموقت وهو ظاهر الاز (11) وقد يقال ان هذا القول اقوى لانه جامع لشروط الصحة وهو ظاهر الاز في قوله ويلغو شرط خلاف موجبه (12) ان قلت ان هذا الشرط قد تقدم فما فائدة التكرار قلت فائدته ليذكر انه ينحل الشرط إذا دخلت وهي مطلقة اه مفتي قرز (13) (فرع) فلو قال كلما طلقت بالتخفيف فهي طالق فمتى وقع عليها طلاق لحقه ثنتان على قول م بالله لا على قول الهادي عليلم فلا يلحقها شيء ولو
[462]
ثم دخلت مرة اخرى لم تطلق بالدخول لانه قدانهدم بوقوعه إذا كان ذلك الشرط (بغير كلما) لانه لو كان الشرط بكلما اقتضى التكرار فلا ينحل الشرط بوقوعه مرة واحدة فإذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت فإذا راجعها ثم دخلت طلقت الثانية ثم كذلك حتى تبين منه بالثالثة لان كلما للتكرار (قال م بالله ومتى) أيضا بخلاف سائر آلات الشرط فانها لا تقتضي التكرار فينحل (بوقوعه مرة ولو) كانت عند وقوع الشرط (مطلقة (1)) نحو أن يقول لزوجته إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقها طلاقا ناجزا فدخلت الداروهي مطلقة انحل ذلك الشرط فلو راجعها بعد الطلاق الناجز وقد دخلت لم تطلق إذا دخلت من بعدلان الشرط قدانحل بدخولها وهى مطلقة (باب العدة) الاصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فعدتهن ثلاثة أشهر إلى غيرذلك وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله لزوجته (2) اعتدي يا سودة كانياعن طلاقها وأما الاجماع فواضح (3) قال عليلم واعلم أن العدة على ثلاثة أضرب عن طلاق وعن موت وعن فسخ ولكل واحد منها أحكام سنذكرها فنقول العدة (هي إما عن طلاق فلاتجب الا بعد دخول (4) أو خلوة (5) بلا مانع عقلي (6)) من طفولة (7) أو مرض أو نحوهما يعنى مما لا يتقدر معه الوطئ كالرتق والجب من الاصل لا كالجذام (8) والبرص والجنون والسل والعنة ونحوها مما يمكن معه الوطئ فتجب العدة وقال ش إن
__________
راجعها بعده اه لانحلال الشرط وهي المطلقة اه الاولى في التحليل ان يقال ان الطلاق لايتبع الطلاق اه سيدنا حسن رحمه الله (1) أو مفسوخة أو مزوجة قرز (2) سودة بنت زمعه فجعله صلى الله عليه وآله كناية عن طلاقها (3) وهو انها معتبرة في حق المسلمين والذميين اجماعا (4) إذا كانت تصلح للجماع وامامن لا تصلح فاطلاق الهادي عليلم انها مستحبة قال م بالله في غير بنت السنة والسنتين لا فيها فلا استحباب (5) لعل ذلك مع صحة النكاح ذكره في الزوائد وقيل ولو فاسدا وهو ظاهر اطلاق الكتاب وحكم الفاسد حكم الصحيح غالبا قلت فينظر في الفرق بين المهر والعدة حيث قالوا لا يجب استكماله بالخلوة الفاسدة مطلقا سواء كان يتقدر معه الوطئ ام لا وهي تجب العدة ولها مطلقا أو على التفصيل الذي في الاز قال في الغيث في وجه الفرق ان العدة حق الله تعالى فإذا خلا بها ولا مانع من الوطئ لم يكن لنا ان نبطل حق الله تعالى بتصادقهما ولم يتضح ذلك لان العدة ان شرعت لبرأت الرحم انتقض ذلك بالصغيرة والآيسة وان شرعت تعبدا فلم فرقوا بين المانع العقلي والشرعي اه ضياء بلفظه (6) حقيقي (7) بايهما واما الشرعي فتجب معه العدة الا حيث حضر معهما غيرهما وهو يقضان فلا تجب اه حفيظ وغيث وقيل بل بجب وهو ظاهر الاز (8) هذا هو غير الحقيقي
[463]
الخلوة لا توجب عدة (ولو) وقع الوطئ أو الخلوة (من) زوج (صغير مثله يطأ (1)) كالمراهق وجبت العدة أيضا * (تنبيه) إعلم أن المرأة المخلو بها إذا تيقنت (2) أنه لم يطأها لم تجب عليها العدة (3) بينها وبين الله تعالى وإنما يجب في ظاهر الحكم (4) وسواء كانت الخلوة صحيحة أم لا أما لو وطئها في دبرها لزمتها العدة ظاهرا وباطنا ذكره صش (5) قال عليلم ولا يبعد هذا (6) على أصلنا وكذا ذكر أصش انها إذا أخذت ماءه فاستدخلته فرجها لزمتها العدة (7) قال عليلم ولا يبعد هذا على أصلنا (8) لانها تجوز الحمل (9) * نعم والمطلقة إما حامل أو حائل ذات حيض أو منقطعة أو آيسة أوضهياء (10) (فالحامل) إذا طلقت انقضت عدتها (بوضع جميعه (11)) أي جميع الحمل بشرط أن تضعه (متخلقا (12) فلولم يكن قد بان فيه أثر الخلقة كانت عدتها بالاقراء أولم تضع جميع حملها (13) بل ولدت ولداوبقى في بطنها ولد آخر لم تنقض عدتها بالاول بل بالآخر (14) (والحائض (15)) أي من كانت من ذوات الحيض كانت عدتها (بثلاث) حيض (غير ما طلقت (16)) وهى (فيها (17)) إن كانت طلقت وهى حائض (أو وقعت) الحيض وهي (تحت زوج (18) قد تزوجها في العدة
__________
(1) وطلق بعد البلوغ قرز (2) أو ظنت قرز (3) لقوله تعالى فان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (4) وظاهر تعليل اهل المذهب انها تجب العدة ظاهرا وباطنا لانهم عللوا ان التمكن الاستيفاء اه ثمرات والمختار ما في التنبيه قرز (5) قوي وشكله الفقيه س (6) لانه يجوز الحمل بالوطئ في الدبر لان المنى قد يسبق ولهذا بنوا على احكام الوطئ في القبل قال بعض السادة ويؤيده ما في القاموس وغيره من كتب اللغة ان من النساء من تحيض م دبرها وتسمى السلقان وما ذلك الا لمواصلة المخارق حتى تنصب الفضلات من مستقر إلى مستقر فيثبت لمستقره حكم الاصل (7) إذا كان الامن يعن وطئ ويلحق النسب ولا يقتضي التحريم لانه ليس من المقدمات اه ذنوبي قرز (8) المذهب خلافه لقوله تعالى قبل ان تمسوهن وهذا ليس بمسيس (9) فعلى هذا تكفي حيضة لرفع تجويز الحمل ولا يقتضي التحريم (10) أو صغيرة (11) غالبا احتراز ممن تزوجت في العدة جهلا فاتت بولد لدون ستة اشهر من دخول الثاني ولاربع فما دون من طلاق الاول فلاتنقض به العدة مع انه لا حق بالاول اه ح بهران ان كان لاحقا اه ن قرز ولو من وطئ شبهة قبل هذا النكاح اه حثيث قرز فإذا كان الزوج صغيرا ثم مات وهي حامل فلاعبرة بالحمل (12) خلقة آدمي ولحق نسبه اه ثمرات من سورة الطلاق وظاهر الاز خلافه (13) ما الم يتخلل بينهما بعد وضع الاول ستة اشهر ولعله حيث وضعته حيا أو سقطا بمدة قليلة يعلم انه لم يحدث فيها (14) متخلقا ايضا والا فالعبرة بتخلق الاول (15) ولو مجنونة خلاف ما في التفريعات (16) وغير ما علمت وهي فيها ومثله في ن قرز (17) والوجه انها بعض حيضة والعدة تعتبر ان تكون ثلاث حيض كوامل اه وشلي (18 ونحوه كالسيد قرز قد وطئها اه بحر فان لم يدخل بها انقضت مدتها
[464]
(جهلا) (1) منهما بتحريم ذلك فانما وقع من الحيض تحت زوج لا عبرة به (2) وان وقعت مرارا كثيرة أو تزوجت أزواجا عدة واستكملت عدتها منهم (3) الا الاول فحكمها أن تستبرئ (4) من الآخر ثم تستكمل عدة الاول ثم بعد انقضاء عدتها من الاول تزوج من شاءت ولا خلاف أن الحائض تعتد بثلاثة أقراء وأنها لا تعتد بالحيضة التى طلقت فيها واختلف في الاقراء فمذهبنا وأبى ح هي الحيض وعن الصادق والباقر وك وش أن الاقراء هي الاطهار (فان انقطع) الحيض (5) (ولومن قبل) الطلاق (تربصت) أي ليس لها أن تعتد بالاشهربل تنتظر الحيض (حتى يعود فتبنى) إذا عاد الحيض وقد كانت حاضت بعد الطلاق ولا تستأنف (أو) حتى (تيأس) عن رجوع الحيض وذلك بان يبلغ عمرها ستين سنة (6) فإذا أيست عن رجوع الحيض ببلوغ هذه المدة (فتسأنف) العدة (بالاشهر) ولا تبنى على ما قد مضى من الحيض إذا كانت قدحاضت ذكره في التقرير وقال في البيان بل تبنى الاشهر على الحيض لان ذلك كمن انتقل من الاعلى إلى الادنى في الصلاة قال مولانا عليه السلام هذا قياس ضعيف (7)
__________
اه ديباج قرز (1) اما ما جاء من الحيض تحت زوج بالنكاح الباطل بعد العلم ببطلان النكاح فلعلها تنقضي به العدة حيث حاضت قدر العدة أو تمامها بعد ان مضى عليها بعد العلم بالبطلان قدر الاستبراء والله اعلم اه ح لي لفظا قرز بشرط استمرار الجهل فلو علمها أو احدهما فزنى إذا وطئ بعد ذلك فلا يقطع حكم العدة اه عامر قرز وكذا لو كان الجاهل احدهما ذكر ذلك عليلم حين سئل قال وهو المقصود في الكتاب فافهم اه نجري وفيه نظر بل لابد من جهل الزوج لاتأثر لجهلها مع علمه اه من حواشي المفتي (2) وكذا الحمل لا يعتد به بما حصل تحته اه ن وكذا الاشهر قرز ما لم يتخلل بين الوطئين الصادرين منه قدر مدة الاستبراء وباقي العدة إذ لا تحتاج إلى نية ولا هي في حباله اه ديباج وقواه الذماري ولي ومى بل لافرق وهو ظاهر الاز وقرر المتوكل على الله ان لا عبرة بهذا الحيض لانها تحت زوج اه ولفظ البيان وينقطع حكم عدتها بالدخول بها فلا حكم لما تحيض من بعد ذلك حتى تخرج من الزوج الآخر وتستبرئ منه اه لفظا (3) شكل عليه في شرح الينبعي ومثل ذلك في شرح مى ولعل وجهه انها تتداخل مدة الاستبراء لا الاول ويكون كلام الشرح حيث قد استكملت عدة كل واحد بعد طلاقه الا الاول فهي تزوجت في حال عدته أو حيث تزوجها واحد فقط في عدة الاول (4) وينظر في نفقتها ه هل تجب على ذي العدة سل ولعله يأتي الخلاف في امرأة المفقود اه مى الاز ولاحق لها فيها اه وقد ذكر في الوابل انه لا يجب لها شيء قرز وفي حاشية ينظر في نفقتها هل يجوز لها قبولها اخذها ام لا المصحح انه لا يجوز لها اخذها قرزاذ هي بتزويجها بالآخر كالناشزة (5) بعد ثبوته ولو مرة قرز (6) تحديدا قرز (7) لانهما اصلان كالكفارة هذا وجه الضعف لان الشهور اصل في حق
[465]
والصحيح الاول وهو الذى في الازهار (ولودمت فيها) أي في الاشهر التي اعتدت بها بعد الاياس فانها لا تعتد بهذالدم لانه ليس بحيض وانما هو دم علة أو فساد ذكره الاخوان وقال أبوع تعتد به قال أبو جعفر يعنى إذا تكررت (1) لااذا كانت واحدة فلاحكم لها بلا خلاف واعلم أنه إذا انقطع الحيض بعد البلوغ به (2) لعارض (3) فان عرف العارض ما هو كالمرض والرضاع (4) فانها تربص حتى يزول ثم تعتد بالاقراء ذكره في الانتصار ومهذب ش قيل ف ولعله اجماع (5) وأما إذا كان العارض غير معروف فمذهبنا وأبي ح وش (6) وهو مروي عن علي عليه السلام وابن مسعود انها تربص اليى مدة الاياس وقال ك انها تربص تسعة أشهر (7) ثم تعتد بالاشهر وهو قول عمروابن عباس وعن الصادق والباقر وأحد قولي الناصر انها لاتربص بل تعتد بالاشهر (8) وقال الامام ي أنها تربص أربعة أشهر وعشرا قال في الانتصار ويحتمل أن هذه المدة من الوقت الذى يغلب على ظنها انقطاع الدم (فان) انقطع حيضها لعارض فتربصت إلى أن غلب في ظنها أنها قد صارت آيسة ثم (انكشفت حاملا فبالوضع (9)) أي فعدتها بالوضع (ان لحق (10) الولد بزوجها الذى اعتدت منه وهو يلحق به إذا كان الطلاق رجعيا (11) مطلقا وان كان بائنالحق به حيث تأتي به لاربع سنين فدون من يوم الطلاق كما سيأتي ان شاء الله تعالى (وا) ن (لا) يلحق به وذلك حيث يكون الطلاق بائنا وتأتي به لفوق أربع سنين (استأنفت (12)) العدة بالحيض ولا تنقضي عدتها بالوضع لانه ليس من
__________
الصغيرة والحيض اصل في حق الكبيرة اه غيث (1) لعله يريد ثلاث حيض (2) صوابه بعد الثبوت (3) أو بغيره قرز (4) وكذا المجاعة وتباعد النوبة كفى سنتين حيضة اه بحر (5) بل فيه خلاف ك (6) في احد قوليه وقول آخر انها تربص اكثر مدة الحمل (7) وقال الامام المهدي احمد بن الحسين تنتظر سنة ثم تعتد بالاشهر وهو القوي فلعلها توافق فصول السنة الاربعة إذ يختلف المزاج فلا تيأس في كل فصل حتى تمضى عليها السنة جميعا اه بحر وشرح ينبغي (8) ثلاثة اشهر قلت لعلهم يعنون بعد مضي عادتها اه بحر (9) الحمل بعد الاياس مستحيل الا ان تأتي به لاربع سنين الا يوم بعد الاياس فيعلم انها حملت به في آخر يوم من الستين اه تعليق وشلى قرز (10) ما لم تكن تحت زوج قرز (11) لكن ان كان لاربع سنين فما دون لحق به وانقضت به العدة وان كان لفوقها لحق به في الرجعي فان انكر الزوج الرجعة كان طلاقا من الان قرز مع امكان الوطئ اه حثيث قرز على كلام حواشي الافادة وهو المختار للمذهب (12) ما لم يكن منفي بلعان فانه تنقضي به العدة اه كب ولعله حيث ولدت احد التوءمين والتعنا وحكم الحاكم بنفيه ثم وضعت الثاني أو على ط انه يصح اللعان قبل الوضع يعني وان لم يلحق به كما يأتي في شرح ولا لبعض بطن دون بعض لانها انكشفت
[466]
الزوج وعن الشيخ عطية انها تجعل الوضع (1) كحيضة (والضهياء) وهي المرأة الكبيرة التى لم يأتها حيض أصلا (2) فهذه هي (والصغيرة) يعتدان (بالأشهر فان بلغت (3) الصغيرة (فيها) أي في أشهر العدة (فبالحيض (4) أي فان بلغت بالحيض (استأنفت) العدة (به) ولم تعتد بما مضى من الشهور بلى خلاف (وا) ن (لا) تبلغ بالحيض بل بالسنين (5) أو بالانبات فقط (بنت) على ما قد مضى من الشهور فاما لو بلغت بالحمل فلاصش وجهان في اجراء الحمل مجرى الحيض قال عليه السلام والاقرب على اصلنا أنه كالحيض (6) (والمستحاضة الذاكرة لوقتها) وان (7) نسيت عددها إذا طلقت والدم مطبق عليها فالواجب عليها ان (تحرى (8) للعدة (كالصلاة وا) ن (لا) تكن ذاكرة لوقتها (تربصت (9) إلى مدة الاياس كالتى انقطع حيضها لعارض وحاصل المسألة انها ان حصل لها ظن (10) بتمييز الحيض (11) من الطهر عملت به فان لم يحصل فان جهلت وقتها وعددها أو الوقت وحده فقيل ح تربص (12) إلى مدة الاياس
__________
غير آيسة وكذب ظنها هكذا في الغيث ولعل ذلك حيث انكشف عمرها دن ستين سنة أو التبس عليها الأمر فاما لو تيقنت بلوغ ستين سنة استأنفت بالاشهر اه غيث ومثله في الغاية (1) يعني مدة النفاس (2) أو هي التي بلغت ولم يأتها الحيض اه ح لي وكذا المجنونة عدتها بالاشهر وقيل بالحيض قرز (3) أو حاضت الضهياء (4) المراد إذا رأت دم الحيض في مدة العدة وان بلغت بغيره قرز (5) أو بالحبل وهو الاز ومفهوم الصفة من الاثمار وهو احد الوجهين اه هامش وابل (6) يعني فتربص حتى ترى الحيض أو اليأس اه بحر والمسألة مبنية على انها علقت بشبهة أو غيرها في العدة فتبنى الشهور الحاصلة بعد الوضع () على الشهور الحاصلة قبل العلوق كما هو مفهوم الاز والاثمار اه ح فتح أو على انها بلغت بالحبل منه ثم طلقها عقيب الولادة فانها تعتد بالاشهر ولايقال ان الوضع بمثابة حيضة اه صعيترري قلنا الحمل ليس كالحيض والا انتظرت الحيض عند من اجرى الحمل مجرى الحيض وذكره في ح الاثمار ما لم تر الدم في النفاس وان قل لفظ ح الايات واما إذا رأت دم النفاس فالظاهر انه في حكم الحيض وقيل لا فرق اه وهو مفهوم الاز في قوله فا بلغت فيها فبالحيض الخ () لا قبله لترتب العدة على الاستبراء والاستبراء يكون بوضع الحمل فلهذا قال تبنى الشهور الحاصلة بعد الوضع على الشهور الحاصلة قبل العلوق لتخلل عدة الاستبراء التي هي بالوضع بل بالشهور قرز والمختار خلاف ذلك وان الحمل ليس كالحيض بل عدتها بالشهور كما صرح به في الفتح (7) الاولى حذف الواو إذ لا يظهر للتحري معنى الا إذا نسيت عددها كما صرح به في كب (8) ومعنى التحري هنا الرجوع إلى ما عرفته م عادتها لان العادة تفيد الظن اه بحر (9) حيث كانت معتادة واما إذا كانت مبتدأة رجعت إلى عادة قرابتها من قبل ابيها اه وابل (10) الاولى انها تربص إلى مدة الاياس من غير فرق بين ان يملكنها التحري ام لا قرز (11) من قبل العادة تمييز العدد لا تمييز صفة الذات (12) ووجه كلامهم ليحصل اليقين وهو محتمل ان يقال