[447]
بالف منى ومنها فطلقهما لزمها حصتها فقط وعلى تلك حصتها إن قبلت (1) والا لم تطلق (2) أما لو قال الزوج أنت طالق ثلاثا على الف فقالت قبلت واحدة بثلث الالف (3) فانه لا يقع عليها شيء لان الزوج لم يرض (4) ببينونتها الا بالف قال أبو حاحد أما لو قالت طلقني ثلاثا بالف وقد كان طلقها اثنتين وبقيت واحدة فطلقها واحدة استحق جميع الالف (5) قال وان بقيت لها اثنتان استحق الالف بالاثنتين قال ولو قالت عشرابالف فبالواحدة العشر وبالثنتين الخمس وبالثلث الكل (6) قال مولانا عليلم وهذا من عجائب الاحكام وهو مستقيم على أصلنا قال وقد أشرنا الى هذه التنبيهات كلها بقولنا (حسب الحال (7) و) يلزم (قيمة (8) ما استحق) نحو أن يخالعها على عبدأوأرض أو غيرهما ثم انكشف كون ذلك المال مستحقا لغيرها (9) لزمها للزوج قيمته قال م بالله الا أن تملكه من بعد لم يكن للزوج مطالبتها بالقيمة وانما له أخذه فقط ويأتي خلاف الاستاذ (10) أن له القيمة ولو ملكته فان استحق نصف المال المخالع عليه (11) فللزوج الخيار إن شاء ردا لنصف الباقي وطالبها بقيمة الجميع (12) يوم

__________
سيدنا عامر (1) وكانت ناشزة حال العقد قرز (2) لارجعيا ولابائنا قرز (3) فان قالت قبلت واحدة بالف أو سكتت فيحتمل انه يستحق الالف كله لانه لا تقع الا واحدة والزائد عليها لغو فان قلت ما لفرق بين هذا وبين ما تقدم في قولها طلقني ثلاثا على الف قلت لانه منها يشبه المخالعة وما اتى به الزوج يشبه عقود المعاوضة فلينظر وفي البحر نظر الفرق (4) بل لانه لم يقع التطابق (5) حيث كانت عالمة انه لم يبق الا واحدة ذكره المروزي () إذ قد حصل غاية البينونة () بل لافرق بين العلم والجهل قرز (: 6) إذ ما زاد على الثلاث لا يتعلق به حكم اه‍ بحر وفي البحر يلزم بالاولى الثلث وبالثانية ثلثين وبالثالثة الكل ومثل معناه في ن واختاره المفتي وقرره ما في اشرح (7) تنبيه لو اختلفا فقالت سألتك ثلاثا بالف فأجبتني فقال بل طلقة بالق فاجبتك قال ابو حامد تخالفا وبانت بمهر المثل اه‍ غيث وفي البحر القول قوله مع يمينه قلت والمذهب انه يستحق ثلث الالف لان القول قولها في قدر العوض وتبقى باثنتين لان القول قوله في عدد الطلاق وقد ذكره الفقيه س اه‍ غيث قرز (8) صوابه عوض ما استحق ليعم المثلى والقيمي قرز (9) اما لو كان العوض باقيا مع الزوج مالكا له فهل يكون ذلك كالغير أو لا يصح لانه لا يصح العوض من الزوج ولا تقدر الاجازة لانه المتملك ينظر في ذلك اه‍ ع من هامش بيان السيد صلاح الحاظري يقال قد ملكته ضمنا ثم انتقل إليه فلزمتها القيمة مع الجهل حيث هي المبتدئة اه‍ مفتي قرز (10) وهو ظاهر الاز هنا وفي المهر وفي الشفعة (11) وذلك لان الاشتراك عيب فيكون له الخيار من الرضي والفسخ ويرجع إلى قيمته (12) وكذا الخيار في سائر العيوب ولافرق بين المعين وغيره على الصحيح لكن يستحق قيمة المعين غير معيب وفي غير المعين تسلم ادنى جنسه غير معيب ذكر هذا في الافادة ومثله عن ش قرز لان

[448]
وقوع الخلع وإن شاء أخذه وردت إليه نصف القيمة قيل س وهذه المسألة مبنية على أن الزوج عند العقد (1) جاهل كون ذلك المال للغير إذ لو كان عالما لم يستحق شيئا (2) فان قيل ظاهر كلام الازهار أنه يرجع مع العلم والجهل قال عليلم قد رفع هذا الايهام بقوله في المسألة الثانية وقدر ما جهلا سقوطه أوهولان المستحق بمنزلة الساقط ولان قوله ما استحق يعنى ما انكشف مستحقا (3) وهو يبنى على الجهل (و) يلزمها (قدر ما) خالعها عليه وقد كان سقط عنه أو بعضه بابراء أو نحوه و (جهلا سقوطه (4) حالة العقد (أو هو) الجاهل لذلك وحده (5) (وهي المبتدئة (6)) في العقد نحو أن تقول طلقني على مهرى وهى عالمة أنه ساقط فقال طلقت فاما لو كان هو المبتدئ (7) لم يلزمها شيء وكان الطلاق رجعيا (8) وكذا إذا كان عالما بسقوطه (9) * (تنبيه) أما لو علما سقوطه وقصدا المخالعة على مثله وتصادقا (10) على ذلك فقال أبو مضر يجوز ذلك عندم بالله لانه يجوز المخالعة على أكثر من المهر (11) ولا يجوز عند الهادي والقاسم والناصر وقال ص بالله يجوز مع أنه لا يجيز الزيادة وكذا في الكافي عن القاسم والهادي إذا وهبت مهرها من زوجها صح أن يخالعها على مثله كما إذا

__________
الخروج البضع عنده قيمة والمذهب انه لايرد بالرؤية ولا بالعيب ذكره النجري في ح قوله ويقبل عوضه الجهالة والفرق بين هذا وبين ما تقدم في النكاح ان خروج البضع لاقيمة له بخلاف النكاح فيلزم فيه قيمة المستحق وان علت اه‍ سلوك (1) ولم يبتدئ اه‍ زهور قرز (2) الا ان يجيز مالكه لو مع العلم حيث هو عقد لاشرط قرز ويكون الطلاق رجعيا حيث استحق جميعه وهو عالم أو مبتدئ وان كان بعضه كان خلعا بالباقي ط اه‍ لمعة (3) وهذا في العقد لا في الشرط (4) ان اراد انه سقط بابراء فذلك تكرار وان اراد انه سقط بالقبض فليس كذلك لان الخلع يصح عليه وان قد قبضته المرأة وان اراد ان لامهر مسمى ففيه نظر ايضا اه‍ زهور وفي بعض الحواشي هذا مبنى على انها قد ابرأت منه أو قبضته وتلف واما وكان باقيا صح ولزمها رده مطلقا لا تكرار لان المسألة الاولى حيث طلق على امر موجود لكن تبين كونه للغير مع ان الغير أو اجاز صح ولزم فلا تكرارا ه‍ ع (5) لان حال الزوج مع جهله وعلمها اقوى من حاله مع جهلهما (6) راجع إلى الصورتين جميعا وهو حيث جهلا سقوطه أو هو اه‍ تعليق بن مفتاح وفي الهداية فرق بينهما (7) ولو جاهلا (8) حيث كان عقدا لا شرطافكما يأتي في غالبا (9) اما لو قال إذا ابرأتيني من مهرك فانت طالق فابرأت فانكشف انها قد كان ابرأته من قبل لم يقع الطلاق اصلا قرز (10) فان لم يتصادقا فلاشئ أو لانية لهما لم يقع بائن ولا رجعي ولفط ح لي فلو لم يتصادقا وقع رجعيا في االعقد لا في الشرط قرز (11) في العلة خفاء وعدم ارتباط بالمعلل اه‍ جلال

[449]
وهبته من الغير فعلى هذا يجعل (1) البراء كا لاستيفاء قال مولانا عليلم وهذا هو الصحيح للمذهب يعنى حكاية الكافي قال وقد ذكرنا ذلك في الازهار حيث قلنا وعلى المهر أو مثله كذلك (و) إنما (ينفذ) اخراج عوض الخلع (2) (في) حال (المرض (3) المخوف (من الثلث (4)) إذا وقع الموت منه (ولها الرجوع (5) قبل القبول (6) في العقد لافى الشرط) مثال العقد أن تقول له أنت برئ على أن تطلقني بألف فلها أن ترجع قبل أن يقول طلقت فإذا رجعت لم يصح الخلع بعد ذلك (7) وأما في الشرط فلا يصح منها الرجوع (8) وأما الزوج فلا يصح رجوعه (9) لافى العقد ولافى الشرط (تنبيه) لو قالت أنت برئ عليى طلاقي فقال قبلت قال عليلم يحتمل أن يكون طلاقا (10) كلوقال قبلت براءك بطلاقك ويحتمل أنه

__________
(1) يعني ص بالله (2) صوابه عقد الخلع (3) اما لو كان الملتزم للعوض مريضا مستغرقا ماله بالدين قال عليلم فالاقرب ان المخالعة تصح وتكون في ذمته لانه ذمته تسع فإذا مات المخالع المستغرق ماله لم يبطل الخلع ولو بطل العوض لانه باق في ذمة الميت لكن تركته قد كانت مستحقة لاهل الدين وهذا دين زائدا على التركة اه‍ نجري قرز ولعل ذلك مع الحجر والا فهما سواء يقال المرض حجر وسيأتي في الاز قوله ولا يدخل ما لزم بعده قرز (4) ويعتبر الثلث في العقد عند العقد وفي الشرط عند حصوله كالنشوز قرز وإذا زاد عوض الخلع على الثلث بطل في الشرط () لا في العقد فيبقى في الذمة في غير المعين واما المعين فيبطل الزائد اذالم يجز الورثة قرز () ولعله إذا كان الزوج هو المبتدئ أو علم فان كانت هي المبتدئة لزمها قيمة الزائد في المعين في ذمتها قرز مع عدم التغرير والا لزم وان كثر لانه جناية اه‍ ينظر لكن يقال وجناية المريض من الثلث لكن يكون الزائد على الثلث في ذمة المريض وقرره سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله ويقع الطلاق في العقد خلعا لا في الشرط فلا يقع الطلاق قرز الا ان يفي الثلث بما شرط وقع أو يجيز ورثتها قرز (5) لا الزوج فلا يصح منه الرجوع قبل القبول حيث هو المبتدئ بالعقد لانه رجوع عن طلاق يخالف سائر العقود من البيع وغيره وكذا لمن طلب خلعا بعوض منه اه‍ راوع فان تقارن الرجوع وقبول الزوج رجح الرجوع ويكون الطلاق رجعيا اه‍ ح لي قرز وقيل لا رجوع (6) صوابه قبل الطلاق قرز (7) وكان رجعيا ولو جهلا وقيل لا يقع شيء بل مع الجهل يقع ويرجع إلى مهر المثل لانه مغرور ويكون خلعا (8) الا فعلا قرز لان الشروط لا يصح الرجوع فيها الا بالفعل كأن تبيعه أو تخرجه عن ملكها (9) ولو اعتق السيد عبده على مال عقدا هل يصح رجوعه عن ذلك قبل القبول من العبد كسائر العقود ام لا يصح رجوع السيد كرجوع الزوج في الخلع ويصح من العبد كرجوع الزوجة قبل قبول الزوج ينظر اه‍ ح لي القياس يصح الرجوع منه أي من العبد قرز في العقد لا في الشرط (10) خلعا مع النية قرز وعن ض عامر يقع صريحا مثله عن المفتي لان تقدم السؤال يلحقه بالصريح فان

[450]
ليس بطلاق لان قبلت ليس بصريح طلاق ولا كناية (1) وإذا شرط في عقد الخلع أن يكون له الرجوع عليها صح الخلع (ويلغوشرط (2) صحة الرجعة) أي يبطل فلو قال خالعتك على الف فقبلت ثم قال ولي عليك الرجعة لغا هذا الشرط بلا خلاف واما إذا قال خالعتك على ألف (3) على ان تكون لي الرجعة عليك فالصحيح أنه يلغو الشرط ايضا ويصح الخلع (4) وهو قول ابي ح قال في شرح الابانة وهو قول عامة أهل البيت عليهم السلام (5) وقال ش تكون تطليقة رجعية وجعله ابن أبي الفوارس للمذهب قال مولانا عليلم والصحيح للمذهب هو الاول
(فصل) في حكم الخلع ولفظه وعوضه أما حكمه فقد أوضحه عليلم بقوله (وهو) حيث وقع بشرط أو عقد ولم يختل شيء من قيوده المتقدمة (طلاق بائن (6) يمنع الرجعة) الا بعقد جديد كالطلاق البائن (و) يمنع (الطلاق) أي لا يتبعه طلاق عندنا لان الطلاق لايتبع الطلاق وم بالله يوافق هاهنا أنه لايتبع لانه بائن وقال أبوح بل يلحقها الطلاق ما دامت في العدة وأحد قولي الناصر وأحد قولي ش ان لفظ الخلع (7) فسخ وهو قول الصادق والباقر وابن عباس فيصح حال الحيض ولايحتاج إلى نية (8) (ولفظه) أي لفظ الخلع وكذا المباراة (كناية (9)) في الطلاق فإذا قال خالعتك أو بارأتك على كذا فهو كناية طلاق بخلاف قوله طلقتك أو أنت طالق على كذا فانه صريح طلاق وقال أبو مضر ان لفظ الخلع والمباراة صريح ومثله حكاه في الكافي عن أبي ط (10) (و) إذا اختل شيء من

__________
قال نعم فهل يقع الخلع ام لا ينظر قيل يقع اه‍ هامش تكميل (1) بل كناية لانها غير منحصرة (2) المراد بالشرط هنا هو العقد واما صيغة الشرط نحو ان يقول خالعتك على الف ان كان لي عليك الرجعة ولا يقع معه الطلاق الا رجعي ولا بائن كما في صورة غالبا ولفظ الاز حيث قال شرط يوهم هذا دون العقد وليس كذلك بل يقال يبطل ذلك كله في الشرط لان الشرط لا يلغي في باب المعاملات اوما في حكمها وهو الخلع ولو علقت بمستحيل بخلاف العقد فقد لغا والفرق ان العقد يقع بالقبول بخلاف الشرط فالقبول غير معتبر ووقوعه غير ممكن لانه جمع ضدين وقوع الخلع وهو بائن ووقوع الرجعي هذا حققه المؤلف اه‍ ح فتح قرز (3) من اقحام العقد على العقد (4) إذا قد كملت شروطه (5) لان الشروط تلغى فيما عدا البيع والاجارة اه‍ غيث (6) وتدخل السنة والبدعة اه‍ ثمرات لئلا يجمع بين البدل والمبدل اه‍ ان وهو العوض والبضع اه‍ لمعة (7) أو البراء وفائدة الخلاف ان عندهم بعد لان يخالعها ثلاثا يجوز ان يتزوجها وان لم تتزوج غيره اه‍ تعليق لمع (8) ويصح بلفظ البيع وتكون كناية (9) في بابه وغير بابه ولو ذكر مع لفظه العوض قرز (10) وفي ن عن ط في قوله

[451]
القيود التى اعتبرت في الخلع فانه (يصير مختله رجعيا (1)) وذلك نحو أن يطلقها بعوض غير مال أو عوض صائر الى غير الزوج كله أو بعوض من الزوجة وهى غير ناشزة أوغير صحيحة التصرف (2) أو بأكثر مما لزمه لها (3) بعقد النكاح فان الطلاق في هذه الصور يكون رجعيا (4) قوله (غالبا) احترازا من ثلاث صورفان الخلع فيها لا يصير رجعيا ولا بائنابل لا يقع شيء * الاولى إذا خالعها بأكثر مما لزمه لها شرطا نحو أن يقول ان أعطيتيني الفافأنت طالق فاعطته الفا وهو أكثر مما لزمه لها بالعقد (5) الثانية لو قال طلقتك على هذه الارض ان كانت لك ولم تخرج من ملكك (6) والظاهر انها لها وقبلت المرأة طلقت فان استحقت الارض (7) بعد ذلك من يد الزوج بطل الطلاق (8) ويبطل النكاح ايضا ان كانت

__________
إذا ذكر العوض كان صريحا وهو احد قوليه (1) بعد ان وقع القبول قرز ومن ذلك ان يقبل في مجلس آخر فانه يصير رجعيا وقيل لا يقع شيء قال عليلم وهو الاقرب عندي كما لو قال انت طالق على ان تدخلي الدار فقالت لا أقبل اه‍ غيث من صور غالبا ولا يصح البراء إذا اختل شيء من قيوده المتقدمة اه‍ نجري وكب (2) الاولى خلاف ذلك لان قبول الصغيرة والمجنونة كلا قبول ذكره في الغيث كما تقدم فلا يقع لارجعي ولا بائن ان كانت مميزة وقبلت صح رجعيا كالمشية حيث قال انت طالق ان شئت فشاءت اه‍ مفتي بل لا يقع شيء قرز (3) ويصير المال في يد الزوج كالغصب مع العلم الا في الاربعة وقيل مع الجهل من الزوجة كالغصب في جميع وجوهه (4) اما قوله وهي غير ناشزة أو باكثر مما لزم بالعقد لها فهو انما يكون رجعيا حيث كان الزوج عارفا أو مميزا كما تقدم للفقيه ف واما إذا كان جاهلا صرفا لايعرف شيئا من ذلك ودخلا فيه معتقدان صحته فيكون خلعا لموافقتهما قول من يجيز ذلك وقد تقدم مثل هذا في آخر التنبيه في النكاح الباطل اه‍ املاء سيدنا علي رحمه الله (5) لان شرط وقوع الطلاق بان تعطيه بألفا يصح له تمليكه جميعا والالف هنا لا يصح له تملكه فلم يحصل شرط الطلاق بخلاف ما إذا خالعها على ذلك عقدا فانه يصير رجعيا كما تقدم اه‍ بهران (6) ينظر ما فائدة قوله ولم تخرج عن ملكك والظاهر انهالها لا يحتاج اليهما قرز (7) أو بعضها قرز وهذا إذا استحقت بالبينة أو الحكم أو بعلم الحاكم لا إذا استحقت بنكول الزوج أو اقراره أو رده اليمين اه‍ زهور يعني بعد الخلع واما اقراره قبل الخلع إذا قامت عليه البينة وحكم الحاكم بها بطل النكاح لان اقراره صحيح ينظر في ذلك إذ لا حق يتعلق به في الحال قرز (8) نعم وقد ترد هذه في مسائل المعاياة فيقال اين رجل ام بقوم في مسجد فلما فرغوا من الصلاة فرق بين الامام وزوجته ووجبت تعزير ا المأمومين ووجب هدم المسجد واعادة الصلاة وذلك حيث تزوج الامام هذه المرأة وقد كان خالعها الزوج الاول على ارض ملك الغير وبنى فيها المخالع مسجدا ثم حضر المأمون عند زواجة الامام مع معرفتهم ان الارض ملك الغير المخالع عليها اه‍ ح بحر لان الاطلاق مشروط بقوله ان كان لك ولم يخرج عن ملكك

[452]
قد تزوجت الثالثة إذا خالعها من غير نشوز ومنها شرطا لاعقدا (1) نحوان يقول إذا أبريتنى فأنت طالق (2) فأبرأت قيل ح (3) وإذا كان يعتقدان العقد كالشرط لم يقع طلاق (4) ولا إبراء (و) لا يعتبر في عوض الخلع ان يتميز كعوض النكاح والبيع بل (يقبل عوضه الجهالة (5)) فيكفي في تسمية ذكر ما يتمول سواء ذكر جنسه ام لافلو خالعها على ثياب أو قال على مال وسكت ولم يبين فانه يحمل على ما يتمول مثله (و) إذا سمى في عوض الخلع جنسا فانه (يتعين) له (اوكس (6)) ذلك (الجنس المسمى (7)) اي ادناه (8) لااعلاه ولا اوسطه فلو خالعها على عبد لزمها ادنى عبد (9) وهوالاوكس وكذا لو خالعها على هذا العبد أو هذا العبد كان له

__________
(1) فيبطل الخلع ويكون رجعيا قرز (2) وثمة صورة رابعة وهي مسألة الحفيظ وهي حيث طلق الصغيرة على عوض وقبلت قال الامام في الغيث وكذا على اصلنا وقرره في النجري ولم يكن عوضا ولا قبولا صحيحا إذ لاحكم لقبولها ذكر ذلك في بعض حواشي الاز وضعف ما في المتن وقرر المؤلف كلام الحفيظ كما قرره الفقيه س في شرحه ولا يبرأ وإن أبرأت لانه علق الطلاق ببرائة وذمته لا تبرأ لعدم النشوز اه‍ غيث قرز والاولى ان يسأل عن قصده فان قال اردت تحصيل العوض في المجلس أو لا نية له حمل العقد () وان قال اردت تحصيل العوض في اي وقت كان شرطا () في حال الغضب وعلى الشرط في حال الرضى (3) قول الفقيه ح عائد إلى قبل غالبا (4) وكذا إذا كان يعتقد ان الشرط كالعقد وقع وان لم يكن شيء من ذلك رجع إلى عرف الشرع ذكر معنى ذلك كله ض عامر قرز (فائدة) إذا جاء العامي بحرف العقد في الطلاق هو لا يعرف العقد ولا الشرط فانه يسأل عن قصده فان قصد براءة ذمته في المجلس وفي غيره حمل على الشرط وان قصد براءة ذمته في المجلس فقط حمل على العقد وان لم يعرف قصده اولا قصد له فان كان في حال الغضب حمل على العقد وان كان في حال الرضى حمل على الشرط افتى بذلك كله الامام المهدي احمد بن يحيى قدس الله روحه في الجنة (5) والحجة ان عوض الخلع يقبل الجهالة ان خروج البضع لا قيمة له عندنا والعوض ليس بعوض عنه بل عن فعل الطلاق ولهذا لم يرد بالعيب ولا بالرؤية عندنا فلما لم يكن عوضا حقيقيا اشبه الاقرار والوصية قبل الجهالة مثلهما وسيأتي وجه قبولها للجهالات اه‍ غيث فان اختلفا في قدر عوض الخلع أو في جنسه أو نوعه أو عينه ففي الشرط البينة عليها وفي العقد القول قولها مع يمينها لانها قد طلقت بالقبول والاصل براءة الذمة اه‍ ن (6) لان العوض فيه غير لازم (7) إذا كان مما يتعين والا لزم الغالب من النقدين وعوض الخلع ليس فيه خيار رؤية ولا الرد بالعيب سواء كان العيب يسيرا أو كثيراذكر معناه في الكافي واطلق في ن للمذهب ان له الخيار في سائر العيوب اه‍ ن ولا فرق بين المعين وغير المعين وفي المعين يستحق قيمته غير معيب وفي غير المعين تسلم له اوكس الجنس غير معيب قرز (8) في غير معيب ما لم يعلمه قرز (9) اما لو قالت انت طالق على كذا بهذا اللفظ وقبلت وتصادقا على انه اراد مالا صح

[453]
أوكسهما (1) (و) إذا عقد الخلع على عوض ثم انكشف ان ذلك العوض لا يتمول كالحر والخمر فانه (يبطل الخلع ببطلانه (2)) اي ببطلان ذلك العوض فان بطل بعض العوض لم يبطل الخلع لكن توفيه المرأة على الناقص (3) مهر المثل ان جهل (4) ولا يبطل الخلع ببطلان عوضه الا إذا بطل من (غير تغرير) واما إذا بطل بتغريرلزم الغارمهر المثل للزوج كما تقدم وانما يبطل ببطلان العوض الخلع (لا الطلاق) فانه لا يبطل بل يقع رجعيا (5)
(فصل) في احكام الطلاق (و) هي عشرة الاول أن (الطلاق لايتوقت (6)) فإذا قال لزوجته انت طالق شهرا طلقت مستمرا (و) نحو ذلك (7) (و) الثاني انه (لا يتوالى (8) متعدده) أي فلا يقع طلقتان الا وبينهما رجعة أو عقد سواء كان (بلفظ) واحد نحو انت طالق ثلاثا (أو الفاظ) نحوانت طالق انت طالق انت

__________
خلعا ولزمها ادنى ما يتمول ولله اعلم وعلى هذا إذا قال إذا كذا فانت كذا وتصادقا على ان المراد إذا إبرأتيني فانت طالق كان خلعا اه‍ ح لفظا قرز (1) (فرع) فلو امهرها عبدا ثم خالعها عليه استحق الوسط إذ هو الذي نكحها به وقد عينه بالخلع فتساقطا فان خالعها بعبد غير معين فلها الوسط بالنكاح وله الاوكس بالخلع لما مر من الفرق بين دخول البعض وخروجه اه‍ بحر (2) وانما ذكر ذلك مع انه كان يكفي وتصير مختله رجعيا لتوضيح ان هذه المسألة غير داخلة فيما احترز عنه بغالبا اه‍ نجري ينظر (3) وهي المبتدئة أو حصل منها ايهام له لا فرق بل وان حصل منها ايهام قرز ظاهره لزوم مهر المثل لا قيمة ما تعذر لو كان عبدا بخلاف ما لو استحق بعضه فقيمة ما استحق ولعل الفرق ان حق الغير تصح المخالعة عليه فان لم يجز لزمته القيمة بخلاف الخمر والخنزير فلا تصح المخالعة عليهما بحال (4) لا إذا علم أو ابتداء (5) إذا كان عقدا مع القبول لا شرطا فلا يقع شيء () والقول لها في عدم التزام العوض إذ هو الأصل وتثبت البينونة باقراره والقول لها انه لم يقبل في المجلس إذ الاصل براءة ذمتها وثبتت البينونة باقراره والقول للزوج في ذلك ايضا إذ الاصل عدم الطلاق فان قالت خالعتك مكرهة فوجهان القول لها إذ الاصل براءة الذمة وللزوج إذ الاصل عدم الاكراه اه‍ بحرقرز (6) انتهاء لا ابتداء قرز (*) بخلاف الايلاء والظهار والفرق ان الايلاء والظهار ترفعهما الكفارة وما كان يرفعه الكفارة صح توقيته والطلاق والعتاق لا يرفعهما شيء لان فيهما قوة النفوذ اه‍ تبصرة وقيل الفارق الاجماع واما الايلاء فهو يمين يصح فيه التوقيت (7) السنة أو الاسبوع (8) لقوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان فجعل وقوع الثالثة كالمشروط بان يكون في حال يصح منه الامساك إذ من حال كل مخبرين ان يصح احدهما في الحال التي يصح فيها الثاني والا بطل التخيير فإذا لم يصح الامساك الا بعد الرجعة لم تصح الثالثة الا بعدها لذلك فإذا لزم في الثالثة وجب مثله في الثانية إذ لم يفصل بينهما اه‍ بحر (اعلم) ان الطلاق المتتابع من غير تخلل رجعة فيه خلاف بين كثير من الصحابة والتابعين

[454]
طالق فانه لا يقع الاطلقة واحدة (1) في الصورتين جميعا أما الصورة الاولى وهي أنت طالق ثلاثا فالمذهب انها واحدة (2) نص عليه يحيى عليلم (3) والقاسم وهو قول زيد بن علي ومحمد بن علي (4) واحمد بن عيسى وجعفر بن محمد (5) وقال م بالله وأبوح وص وش وك وابن أبي ليلي واكثر الفقهاء أنها تكون ثلاثا (6) وأما الصورة الثانية وهى انت طالق أنت طالق انت طالق فهذا قول الهادى عليلم أعنى أنها تكون تطليقة واحدة لان الطلاق عنده لايتبع الطلاق

__________
ومن الائمة السابقين ولكل منهم حجج كثيرة من غير التفات إلى كون المطلق من العلماء أو من الجهال واما المذاكرون فيفرقون في ذلك وقالوا الجاهل كالمجتهد فمن اوقع الطلاق من الجهال مع اعتقاده بوقوعه كان ذلك منه كالتقليد لمن يوقعه وصار كالمذهب له وكان حي الوالد يعتمد هذا ووضعه في كتبه المباركة واحسن ما يكون في هذه المسألة ان المفتي يستقصي كلام المستفتي ويسأله عن قصده فان قال انا اعتقد ان الطلاق لا يقع الا بتخلل رجعة قال له هذه طلقة رجعية فقط وان قال انا اعتقد ان الثلاث واقعة وقد اراد البينونة الكبرى قال قد وقع ذلك كله وان قال لاقصد لي لا كذا ولا كذا قال له في المسألة خلاف بين العلماء فان شئت استرجعت وان شئت سرحت واسترحت هذا الذي نعتمده وبالله التوفيق والسعيد من كفى ولم يتكلم في ذلك بنفي ولا اثبات قال صلى الله عليه وآله وسلم اجراكم على الفتيا اجراكم على النار اه‍ ح فتح قال فيه في موضع آخر واما ما ذكر من كون مذهب العوام مذهب شيعتهم كما ذكره الفقيه ف ومذهب امامهم كما ذكره غيره فذلك فيمن قد ثبت له طرف من التمييز أو فهم ان مذهبه مذهب اولئك وقد حققت هذه المسألة في غير هذا الموضع قال علي خليل الا انه لا يفتي العامي في مسألة الطلاق الثلاث الا بمذهب الهادي عليلم اه‍ مقضد حسن (1) عندنا واما عندهم فلو قال انت طالق اكثر الطلاق اومل ء الدار أو مل ء الارضيين اومل ء السموات وقع عليها ثلاث وان قال اعظم الطلاق أو مل ء الارض أو مل ء السماء أو مل ء الدار أو العالم وقعت واحدة فقط اه‍ رياض (2) عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناءة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم اه‍ شفاء ورواه مسلم (3) (حجة) الهادي عليلم ومن معه ما روي عن علي عليلم في من طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة انها تطليقة واحدة وعن ابن عباس ان يزيد بن ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها حزنا عظيما فقال صلى الله عليه وآله كيف طلقها قال ثلاث في لفظ في وقت واحد فقال له الثلاث واحدة فراجعها اه‍ شفاء (4) الباقر (5) الصادق (6) حجة م بالله ومن معه ما روي ان رجلا طلق امرأته الفا فجاء بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يارسول الله ان ابانا طلق امرأته الفا فهل له من مخرج فقال ان اباكم لم يتق الله فيجعل له من امره مخرجا بانت امرأته منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعين في عنقه

[455]
سواء كانت مدخولا بها ام لا وهو قول الناصر (1) وقال ك والليث قيل وهو قول للش أن الطلاق يتبع الطلاق مدخولا بها أم لا (2) وقال م بالله وهو ظاهر قول القاسم وأبى ح وش ان الطلاق يتبع الطلاق (3) في المدخولة اذالم تكن مخالعة مادمامت المطلقة في العدة قال أبوح وكذا المخالعة (4) يلحقها الطلاق مادامت في العدة (و) الثالث ان الطلاق الواقع من الفضولي (لا تلحقه الاجازة (5)) لان الطلاق استهلاك كالعتق والاجازة لا تلحق الاستهلاكات (6) والرابع انه لا يتبعض (لكن (7) يتمم كسره (8)) فإذا قال لامرأته انت طالق نصف طلقة أو عشر طلقة أو نحو ذلك وقعت عليها طلقة تامة وكذلك إن قال لاربع نسوة بينكن تطليقة وقعت على كل واحدة تطليقة تطليقة فان قال بينكن تطليقة ونصف وقع على كل واحدة

__________
ذكره في الشفاء قلنا لسنا ننكران ما زاد على الثلاث لغو وليس في الخبر انه طلقها ثلاثا أو الفا في لفظة واحدة فيمكن ان يكون طلقها ثلاثا مع الرجعة قال مولانا عليه السلام هكذا في اصول الاحكام وفي هذا التأويل تعسف في الظاهر لان من البعيد ان يعدد زوجها الف تطليقة لفظة بعد لفظة ولا يفعل ذلك الا المعتوه لكن تحقيق تأويل الامام انه يحتمل انه قد كان طلقها ثم راجعها ثم طلقها من بعد ثم راجعها من بعده فلما كات الثالثة قال ان طالق الفا لكن في هذا نظر لانه يقتضي ان تكون التطليقات اكثر من الف وظاهر الخبر انها الف ويمكن انه يحمل على انه فهم من قصد المطلق انه اراد انها طالق طلاق يكمل به الماضي وهذا اقرب مع التأمل لانه يعرض ما يستدعي ذلك من المشاجرة بين الزوجين اه‍ غيث (1) في احد قوليه قيل ان السيد احمد امير الديلم انكر هذه الحكاية عن الناصر ويقول لا تقع الثلاث عنده لانها بدعية وكذا في شرح الابانة انها تقع واحدة قال وكلمة الثلاث من البدعة وان وقعت واحدة إذا حصلت سائر الشروط وقد تأولت بتأولين وهما ان يكون ذلك قبل الدخول أو على ماروي عنه ان طلاق البدعة واقع في احد قوليه اه‍ زهور (2) بشرط ان يكون متطلا في غير المدخول بها (3) من الصريح دون الكناية (4) في الصريح لا في الكناية (5) الا ان يكون عقدا لحقت الاجازة (6) التعليل الصحيح ان يقال انها لا تلحق الا العقود الا في مواضع وهي الرجعة في الطلاق واجازة الاجازة واجازة القبض واجازة احد الشريكين في الاستنفاق والشركة حيث استنفتى اكثر من الاخر واجازة الوارث بما اوصى به الميت والقرض والقسمة (7) لا معنى للاستدراك فصوابه ويتمم بل استدراكه من قوله ولا يتوالى متعدده (8) ولو تمليكا أو توكيلا قرز (فرع) وكذا كل حكم لا يقبل التجزئ كالرق والشفعة والخيار فاسقاط بعضها اسقاط لكلها بالطريق المذكورة لاما يقبل التجزئ كحق الاستطراق والمسيل ونحوهما فإذا اسقط بعض الاستطراق إلى ارضه سقط الاستطراق إلى بعض ارضه تجزئة للحق لتجزئة محله لكونه كالاسباب المتعددة فيلزمه التمييز اه‍ معيار بلفظه

[456]
تطليقة (1) وعند أهل الثلاث تطليقتان (2) والخامس انه (يسري (3)) فإذا أوقع الطلاق على جزء من الزوجة سرى إلى جميعها فلو قال يدك طالق طلقت جميعا (4) وكذا رأسك أو نصفك أو عشرك أو ما أشبه ذلك لكن لا يسري الا حيث أوقعه على جزء منها مشاع أو عضو متصل ولو شعرا (5) ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الظهار لاريق ودم ودمع وعرق (6) وصوت وكذا الروح (7) خرجه الوافى (8) لمحمد بن يحيى من الصوت قيل ف وتخريجه ضعيف لان الصوت أمر مغاير لها (9) فهو كالعارض (10) بخلاف الروح والحياة (11) وايضا قد نص (12) محمد بن يحيى انه يقع الطلاق إذا أضافه إلى روحها (13) وقال ابوح

__________
(1) بدعية قرز (2) صوابه عند من يقول بالتتابع (3) (فرع) وقد توهم بعضهم ان معنى السراية في الطلاق والعتق هو ان يقع الحكم على البعض الاول ثم يسري في الوقت الثاني على الثاني وهو فاسد للزوم التجزي حينئذ بل معناها ان العلة في ذلك البعض هو الايقاع وفي الثاني هو الوقوع للحكم على ذلك البعض واما الوقوع فهو في وقت واحد لما علم ان العلل الشرعية مقارنة لاحكامها وظهر فائدة الخلاف حيث قال يدك طالق إذا دخلت الدار ثم دخلت الدار وقد انقطعت يدها فعلى القول بالسراية انه لاطلاق في البعض الاول لعدم صلاحية المحل وفي الثاني لعدم علته وعلى القول الآخر تطلق لان التعليق وقع بالحكم يعني فلا يضر فوت البعض ذكر معنى ذلك في معيار النجري وصحح المؤلف ايده الله وقوع الطلاق اه‍ وابل وفي الغيث لا تطلق قرز (4) فان قال ان دخلت الدار فيدك طالق فقطعت يدها ثم دخلت فوجهان صحح الامام ي عدم الطلاق اه‍ بحر وصحح المؤلف ايده الله وقوع الطلاق اه‍ ح اثمار لانها تقع على الجملة عند الشرط (5) فلو التحمت السن بعد قلعها والاذن بعد قطعها ثم اوقع عليهما الطلاق فوجهان صحح الامام ى انه يقع لانها متعلقة اه‍ كب إذا اتصل المقطوع بالاصل اتصال حياة قرز والا فلا (6) وكذا ما هو صفة لها كالسواد والبياض الا ان يقول ابيضك () طالق أو اسودك طالق فتطلق وهكذا ما هو معدوم فيها كاللحية والذكر ونحوهما فلا يقع شيء وكذا ما هو معنى كالطعم والذوق والشم () بان يقول بياضك سوادك لا ابيضك في الطرف الاول على الصفة وفي الثاني على المحل وذلك ان هذه الاشياء فضلات منفصلة عن المرأة فاشهت ان يقول مكانك طالق (7) والنسمة والحياة كالروح (8) وقولاه في البحر لكن ذكر الفقيه ع وغيره ان التخريج على نص العالم يكون قولا ثانيا فلا يعترض هذا على قول الوافي وذكر في الوافي انه لا يصح التخريج للعالم مع النص له وكذا في غيره وقد بالغ الامام ى في تضعيفه حتى قال في العمدة تخريج صاحب الوافي من كيسه وليس لمحمد بن يحيى (9) أي الروح (10) أي زائد على الذات (11) إذ هما قوام البدن واصلاه اه‍ بحر كالمتصل اه‍ ان اعلم ان الروح عند الهادي والقاسم والناصر والامام الحسين بن القاسم العياني والامام احمد بن سليمان والامام الحسين بن القاسم عليلم وغيرهم من ائمة اهل البيت وغيرهم جسم لا يعلم حقيقته الا الله تعالى اه‍ ح اساس (12) هذا معارضة (13) في ن حثيث وخطه ما لفظه اما الحياة فلا يقع بها عندنا لانها والقدرة والعلم معان تحلها () والله اعلم () اي الزوجة تحل فيها هذه الاشياء

104 / 239
ع
En
A+
A-