[437]
لو دعاها للوطئ إلى موضع فلم تجبه والترك نحوان يلزمها بترك شيء مما يكرهه الزوج (1) فلا تتركه وذلك نحو أن ينهاها (2) عن الخروج إلى بيت أهلها فتخرج أو نحو ذلك (3) ومن النشوز في الترك ان تؤذيه (4) بلسانها بشتم أو غيره لان ترك أذاه يلزمها ومن ذلك أن تقول لاأطألك فراشا ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما (5) وما اختاره عليلم من أن الخلع بعوض من الزوجة صحيحة التصرف إنما يصح بالنشوز منها هو قول الهادى والقاسم والناصر وقال م بالله وابوح وش انه يصح بتراضيهما ولو لم يكن منها نشوز (أو من غيرها (6) كيف كانت) أي ولو كانت صغيرة أو مجنونة ناشزة أم غير ناشزة فانه متى كان العوض من غيرها لم يعتبر في صحة الخلع ذانك الشرطان المتقدمان وهما كونها صحيحة التصرف وناشزة وحكي في الكافي عن القاسم والهادي والناصر ان عوض الخلع لا يصح (7) من غير الزوجة بل يقع الطلاق رجعيا (8) ويرد العوض على الذي اخذ منه * نعم ولا بد في عقد الخلع بعوض منها أو من غيرها من إيجاب (مع القبول (9) أو ما في حكمه في مجلس (10) العقد (11) أو) في مجلس (الخبربه (12)) فلولم يقع القبول في مجلس الايجاب أو مجلس الخبربه لم يصح الخلع (13) والذى في حكم القبول هو الامتثال أو السؤال فالامتثال نحوان يقول الزوج أنت طالق على أن تبرئيني من مهرك (14) فتقول أبرأت فقولها أبرأت بمنزلة

__________
في المسألة اه‍ غيث معنى قلت لا يستقيم نشوز مع سوء العشرة منه وبالاضرار قرز (1) لافرق قرز (2) صوابه لم يأذن لها (3) اخذ شيء من ماله قرز (4) وكذا من يتأذى بأذيته من اهله كأبويه أو غيرهما قيل ح وكذا إذا كانت تكرهه من غير سبب (5) فيما يجب عليها طاعته قرز (6) مكلف مختار حر ولو كان محجورا اه‍ ح لي لفظا قرز (7) واختاره المتوكل على الله حجتهم قوله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به وظاهره يقتضي بطلان العوض من غيرها قلنا طلاق معلق على عوض مال فكان بائنا قياسا على الطلاق بعوض منها اه‍ غيث (8) لعله في العقد لا في الشرط فلا يقع (9) (فائدة) إذا دخل احد حروف غلب على حرف الشرط نحو ان يقول انت طالق على الف ان دخلت الدار فلابد من دخولها في المجلس ولا يكفي القبول وحده لتوقف نفوذ العقد على الدخول اه‍ غيث وفي البحر يجوز تأخر الشرط عنه وهو قوي قرز (10) والمراد بالمجلس مجلس القابل لا مجلس الموجب اه‍ كب حيث كان الموجب الزوج لا الزوجة فيعتبر مجلسهما جميعا (11) اي الايجاب (12) خاص في الخلع والعتق () والوقف بخلاف سائر العقود اه‍ بحر ولانه يصح تعليق الطلاق بالشرط وبغير عوض بخلاف البيع فافترقا اه‍ غيث قال الامام المهدي عليلم بل الفرق انه فارق سائر العقود لانه فيه شائبة الطلاق وماثلها لانه فيه العوض فكان له حكم بين الحكمين ذكر ذلك في ح النجري وعلى ذلك حكم وابل () هذا إذا كان من غير كتاب ولا رسول والاصح من غير فرق بين الطلاق وغيره من سائر العقود (13) ولا رجعي قرز (14) هذا مستقبل فكان صوابه ان يقال انت طالق على برآى واما

[438]
قولها قبلت فتطلق بقولها أبرأت * واما السؤال فنحو قولها طلقني على ألف (1) فإذا قال طلقتك طلقت ولا تحتاج إلى قبول بعد قولها طلقني وهكذا لو قال أطلقك بمهرك فقالت الزوجة نعم (2) فيقول طلقتك فلاتحتاج قبولا بعد ذلك ولابدان يقع القبول في المجلس (قبل الاعراض (3) فيهما) اي في الصورتين جميعا وهما مجلس الايجاب أو مجلس بلوغ الخبربه فان تخلل الاعراض لم يصح القبول من بعدا لا بتجديد الايجاب (4) وقد تقدم تبيين ما يثبت به الاعراض ثم انه ذكرعليلم كيفية المخالعة وكيفية القبول أو ما فى حكمه وأمثلة العقد بقوله (كأنت كذا على كذا) أي انت طالق على ألف (فقبلت أو) قبل (الغير (5)) فانها تطلق حينئذ خلعا ويلزمها الالف حيث قبلت هي ويلزم ذلك الغير حيث هو القابل (6) (أو) قالت لزوجها (طلقني) على ألف (أو) قال له غيرها (طلقها على كذا) أي على ألف مثلا (فطلق)

__________
الصورة التي في الشرح فلابد من القبول بعد قولها ابرأت قال المفتي الذي قررته على القواعد ان أن في معنى الاستقبال كما حققه النحاة وان كان المصدر بمعناها فليس حكم المؤول حكم المؤول به فإذا كان كذلك فعلى ان تهبيني ونحوه مستقبل فلا يصح الا على قول م بالله في العدة أو حيث قبل وما في ن من التشكيل عند ى على قياس الهدوية اه‍ ح محيرسي وانما صح الخلع على البراء إذا كان المهر دينا فاما إذا كان عينا فالبراء من الاعيان اباحة لا يصح عليها الخلع بل يقع بالقبول رجعيا في العقد وفي الشرط لا يقع الا ان يجري العرف بان البراء من الاعيان يستعمل بمعنى الرد والفسخ للمهر فانه يصح إذا قبله الزوج في المجلس أو في مجلس علمه إذا كان غائبا لا ان قبله غيره واجاز لانه ليس بعقد وان جعلناه تمليكا احتاج إلى القبول في المجلس وإذا قبل له غيره ثم اجاز صح ذكره الفقيهان (1) أو ابريني بطلاقك اه‍ بحر (2) لان قولها نعم بمنزلة تقدم السؤال (3) منها أو منه مع حضورها لان لها الرجوع قبل القبول في العقد وفي ح لي منها ان كان الزوج هو المبتدئ وقبل الاعراض منه ان كانت هي المبتدئة فلو طلق بعد الاعراض كان رجعيا () لاعراضه وهو المبتدئ ولا ينظر اه‍ بلفظه () وقيل لا يقع (4) ولا يقع رجعي ولا بائن قرز وقيل س وغيره يقع (5) ولابد ان يقول الغير مني اه‍ تهامي لا يشترط ان يقول الغير مني كما هو ظاهر الكتاب وهذا عند الهادي عليلم إذ قبوله بمنزلة الضمان خلاف السيدين فان قبلا معا فعليهما ان كانت ناشزة والا فعليه اه‍ لصحة قبوله دون قبولها اه‍ حابس قرز قيل والقياس انها إذا لم تكن ناشزة فعليه حصته فان علم تقدم احدهما ثم التبس فلا عوض الا على قول من اثبت التحويل على من عليه الحق وينظر في الطلاق هل رجعي أو بائن ان قيس على النكاح فرجعي إذا اللبس يبطله كمسألة وليين وان قيس على الجمعة كان خلعا فينظر يقال قد وقع العوض وانما التبس من هو عليه منهما فلا يلزم من سقوط العوض بطلان الخلع إذ قد لزم في الاصل () اه‍ لي قرر ويكون خلعا والالف عليهما جميعا ولايقال هو تحويل على من عليه الحق لانه قد حصل العوض وهو البينونة كما لو التبس حر بعبد اه‍ املاء () ويورد في مسائل المعاياة اين خلع من دون عوض (6) وان لم يكن مخاطبا على ظاهر الازقرز

[439]
طلقت خلعا ولزمها الالف حيث هي الطالبة ولزم ذلك الغير حيث هو الطالب ولو لم يقل على ألف منى قال عليلم ولما كان الخلع منقسما الى عقد وشرط فرغنا من ذكر العقد بينا النوع الثاني بقولنا (أو شرطه (1) أي شرط ذلك العوض الجامع لتلك القيودوهى كونه مالاأومافى حكمه صائرا أو بعضه إلى الزوج فانه لا بد في العوض ان يكون كذلك في العقد وفي الشرط ثم ذكرعليلم كيفية المخالعة بالشرط بقوله (كاذاكذا أو طلاقك كذا) فالاول نحو إذا أبرأتيني فانت طالق فانها تطلق بالبراء وهكذا إن ومتى أو أي أدوات * الشرط الثاني ان يقول طلاقك براؤك (2) أو طلاقك ان تهبيني ألفا (3) أو بعدا أو نحو ذلك فان هذا بمعنى الشرط (4) * نعم وإذا خالعها بعوض مشروط (فوقع) ذلك العوض (ولو بعد

__________
(1) قال سيدنا ابن مفتاح الفرق بين العقد والشرط من وجوه ثلاثة الاول انه لابد في العقد من القبول اوما في حكمه في المجلس بخلاف الشرط الثاني انه يعتبر نشوزها في العقد عند قبولها بخلاف الشرط فانه يعتبر حال حصوله الثالث ان العقد لا يبطل بالموت بعد القبول بخلاف الشرط الرابع ان الاجارة تلحق العقد لا الشرط اه‍ زهور الخامس إذا خالعها باكثر مما لزم بالعقد وقع بالعقد رجعيا بخلاف الشرط فلا يقع شيء السادس إذا طلقها ثلاثا بالف لم يستحق الالف الا بتتمة الثلاث ويعتبر النشوز عند الثالثة والثانية بخلاف الشرط وانه يصح منها الرجوع قبل القبول في العقد لا في الشرط اه‍ راوع ويعتبر النشوز حال حصول الشرط فإذا لم يكن منها نشوز ولا في حكمه () بطل الخلع والعوض ولم يقع الطلاق () بناء على ان مجرد الخوف نشوز والمذهب خلافه انما اتى بالضمير العائد إلى العوض لئلا يتوهم ان الطلاق المشروط يكون خلعا وان عرى عن العوض وليس كذلك ولهذا لم يقل أو شرط بل قال شرطه فافهم اه‍ وابل (مسألة) فان قال ان اعطيتني الفا فاعطيته الفين طلقت قرز فان قال على الف فاعطته الفين لم تطلق إذ الاول شرط وقد وفت به وزيادة والثاني عقد والاعطاء فيه نائب عن القبول وشرط القبول المطابقة كامر اه‍ بحر فيه نظر فان ظاهر كلام اهل المذهب لا تشترط المطابقة قرز (2) قياسا على قوله انت طالق ثلاثا للسنة فانه عقده بالشرط وقال م بالله ليست بمعنى الشرط فلا يقع عليهما شيء والحجة عليه ما يقنع من القياس اه‍ بهران (3) ويقبل الهبة قرز (4) فاما لو قال انت طالق ولي عليك الف فقبلت طلقت مجانا وكان رجعيا قرز فان قال انت طالق إلى مقابل كذا سل قال القاضي يحيى الخياري انه يقع الطلاق خلعا قرز لان هذا اللفظ شرط عرفي وان لم يكن من ادوات الشرط المعروفة في اصول الفقه وقد صرح بما نظير ذلك في كب فقال ما لفظه وكذا بشرط البراء فهو عقد في الشرع لاجل الباء الزائدة لكنه قد صار في العرف بمعنى الشرط في اغلب الاحوال لانهم يقصدون به الشرط والمعروف من حال العوام الآن انهم لا يريدون بمثل هذا عند المخارجة الا الشرط اه‍ من خطه رحمه الله تعالى وقد قال في

[440]
المجلس (1)) نفذ الخلع لان المجلس لا يعتبر الا في العقد * تنبيه قال أبو حامد (2) لو قالت ان طلقتني فانت برئ فطلق طلقت رجعيا (3) قال مولانا عليلم وكذا علي اصلنا لانها لم تجعل البراء عوضا عن الطلاق فلم يكن خلعا (4) وكما لو قالت ان جاء زيد بخلاف قول الزوج متى أبرأتيني فانت طالق فانه قيد الطلاق بوقوع البراء من أول الامر فكان خلعا (فيجبر ملتزم العوض) أي من التزمه بالقبول أجبر على تسليمه (5) سواء كان القابل الزوجة أو غيرها وانما يجبر (في العقد) لانه قد لزم بالقبول لافى الشرط إذ لا يلزم الا بحصوله * تنبيه أما لو قال انت طالق على برائى أو على اني برئ (6) فقالت أبراتك أو قبلت (7) وقع الطلاق (8) والبراء (9) جميعا (10) فأما لو قال أنت طالق على أن تبريني فقالت قبلت طلقت (11) ولما يقع البراء فتجبر عليه (12) إن امتنعت (و) يجبر (الزوج (13) على القبض (14)) لعوض الخلع اذاجابه من التزمه (فيهما) جميعا أي في العقد والشرط وانما أجبر الزوج على القبض (15) لتبرأ ذمة الملتزم للعوض لا ليحصل الطلاق فالطلاق قد وقع

__________
الكتاب في قوله كاذا كذا إلى ان قال فان هذا بمعنى الشرط قال في الغاية عرفا وهو كلام الفقيه ح ويؤيده ما في البيان في قوله الخامس الخ (1) الا ان يوقته بوقت ففيه (2) هو محمد بن ابراهيم الجاجرمي وجاجرم موضع بين نيسابور وجرجان فيها جماعة من العلماء (3) بخلاف العقد فلافرق بين ان يكون الابتداء منها أو منه فانه يكون خلعا والصحيح انه يكون خلعا كما هو مصرح به () وهذا من ابي حامد بناء على ان البراء لا يصح مشروطا فلا يقع البراء وإذا لم يقع لم يقع الخلع والمذهب انه يصح البراء مشروطا فيقع خلعا اه‍ الفرق عند ابي حامد في الابتداء من كلام الزوجة أو الزوج كما مثل الشارح () في مفهوم قوله وهلا الرجوع قبل القبول في العقد لافي الشرط (4) بل خلعا قرز وهو ظاهر المذهب (5) فان تلف قبل قبضه رجع ببدله قرز (6) فاما لو قالت طلقني وانت برئ من مهري فقد برئ من مهرها سواء طلق ام لا وليس لها الرجوع إذا لم يطلق فان طلق وقع رجعيا عندنا اه غيث الا ان يعرف من قصدها انها ما أبرأته الا ليطلق وقصدت بذلك الشرط وتصادقا عليه فلها الرجوع قرز (7) هذه اللفظة من التذكرة لامن الغيث (8) خلعا قرز مع النشوز (9) مع تعيين المبرأ منه كما يأتي (10) لانه جاء به على جهة الماضي فكفى القبول فيهما معا واما في الصورة الثالثة فهو جاء به على جهة الاستقبال فلم يكف القبول فيها وان قالت ابرأت وقعا جميعا اه‍ تبصرة (11) خلعا لان قولها قبلت بمنزلة قولها أبرأت (12) فان لم يمكن اجبارها استحق عليها مثل المهر اه‍ ن يقال قد تساقطا فلاوجه لاجبارها قرز (13) نظر الاجبار في كب (14) ويجبر الزوج على القبض في الدين لا في العين فتكفي التخلية قرز في العقد لا في الشرط فلا يجبر مطلقا إذا حصل الطلاق بحصول الشرط وقال المؤلف انه يتعين الدين بتعيين من هو عليه فلا يجبر على القبض ايضا وقواه السيد حسين التهامي لابد ان يعقدا على مال يتفقان عليه (15) ولم تكف التخلية هناكما كفت في المبيع ونحوه في المغصوب قال عليلم لانه المبيع ونحوه والمغصوب ليس ملكا لمسلمة يعني بل هو ملك للمسلم إليه فلم يلزم المسلم اكثر من

[441]
بالتخلية (1) في الشرط كما قد وقع بالقبول في العقد فأما ما ذكره الفقيه ل من أن وجه إجباره على القبض أن الطلاق لا يقع الا بالقبض (2) فأجبر عليه فلاوجه له لان إجباره على القبض حينئذ يكون إجبارا على فعل شرط الطلاق ليقع والاجبار على ذلك لا يجوز (ولا ينعقد) الخلع (بالعدة (3) من الزوج لو وعدها بالطلاق وتبريه فأبرأته ثم طلقها (4) مثال ذلك أن يقول لها أبرينى وأنا أطلقك أو تعده هي بالبراء ويطلقها نحو ان تقول طلقني وأنا أبريك فطلق ثم أبرأته (5) لم يكن خلعا (6) بل يكون رجعيا هذا مذهبنا أن الخلع لا ينعقد بالعدة سواء وقع الطلاق والبراء في مجلس واحد أوفى مجلسين بل يكون رجعيا حكى ذلك في الكافي عن أبى ع وهو قول م بالله في الزيادات وقال في الافادة إذا نجز الوعد في المجلس كان خلعا أما إذا وفا بالوعد في مجلس

__________
التخلية بينه وبين مالكه كالودائع بخلاف عوض الخلع إلى آخر ما ذكره عليلم قال ولا يبرأ بمجرد التخلية كما لا يبرأ المديون بمجرد التخلية بتسليم ما هو عليه من الدين وهذا منه صريح بان التخلية للدين لا تكون قبضا وفيه خلاف سيأتي في الغصب وقد ضعف عليلم تأويل الفقيه ح وغيره ان المراد هنا بالاجبار الحكم عليه بالطلاق والا فالتخلية كافية في براءة الذمة ووقوع الطلاق وقال المؤلف لا نسلم ذلك بل التعيين إلى من هو عليه فمتى سلم ما لا يختلفان فيه من مخالفة في الجنس أو النوع أو الصفة أو نحوها لانه كأنه خلابين المالك وملكه وكلام المؤلف هو الذي ذكره الفقيه ح واما الخلع فقد حصل عند الامامين عليهما السلام اه‍ ح فتح بلفظه (1) ان كان العطاء على وجه التمليك قرز (2) ان قد ملكه الزوج بالتخلية استقام وقوع الطلاق لكن فما وجه اجباره على القبض وان لم قد ملكه فما وجه وقوع الخلع وما وجه الاجبار وقد قال م بالله حيث قال طلقتك على ان تهبي لي كذا وقع الطلاق بالقبول والقبض شرط للملك فكذا يقع الطلاق بالتخلية والقبض شرط في الملك لكن بقي الاشكال ما وجه الاجبار على القبض اه‍ حثيث (3) لانها ليست عقدا ولا شرطا (الحجة) لنا على انه لا ينعقد بالعدة ان الطلاق لم يقع مقيدا بالعوض لانهما كلامان كل واحد منهما غير مقيد بالآخر فكان كما لو طلق بغير عوض اه‍ غيث (4) وحيث ابرأته ولم يطلق فلها الرجوع في البراء قرز (تنبيه) لو قال انت طالق غدا على الف فقبلت في الحال بانت في الغد بالالف ذكره أبو حامد وكذا على اصلنا فقس على ذلك فهذه مسألة تشكل على الاصحاب (5) واما الخطاب فهو ان نقول طلقني فيقول ابريني فتقول أبرأت فقال وانت طالق فهذا رجعي عند الجميع ويقع البراء وإذا راجعها فقد سقط مهرها ولو قال راجعتك على جميع حقوقك فلا يعود مهرها لكن إذا اضمرت في البراء انه في مقابلة البينونة لها الرجوع باطنا لا ظاهرا الا إذا صادقها على ذلك أو بينت باقراره أو على شاهد الحال والا حلف ما يعلم ولا يظن انها ارادته اه‍ ح بحر قرز فان امتنعت من البراء رجع عليها بقدره وقيل لا يرجع لان خروج البضع لا قيمة له ولا يلزمها البراء اه‍ تذكرة (6) ويبرأ

[442]
أخر لم يكن خلعا عندنا ولاعندم بالله قيل ح الا أن تقول ابرأتك لاجل طلاقك أو يقول هو طلقتك لاجل برائك فانه يكون خلعا يعنى عندم بالله وأما عندنا (1) فلا (ولا تلحق الاجازة) من صور الخلع (الاعقده (2)) فإذا خالع فضولي عن المرأة أو الزوج ثم أجاز المخالع عنه نظر فان كانت مخالعة الفضولي بعقد لحقته الاجازة وان كانت بشرط لم تلحقه فيبطل وصورة ذلك (3) أن يقول الفضولي للمرأة قد طلقتك بالف (4) فتقول قبلت ويجيز الزوج ماقاله الفضولي فاما إذا قال الزوج فلانة طالق بالف فقال الفضولي قبلت عنها فيحتمل ان الطلاق قد وقع ولو لم تجز المرأة والالف على الفضولي لانه يقع إذا قبل ولو لم يقل عنها ويحتمل ان لا يقع الا باجازتها (5) لانه جعل القبول عنها لا تبرعا كما لو قال اشتريت عن فلان (6) ولم يجز فلان قال عليلم وهذا هو الاقرب عندي
(فصل) (ولا يحل منها (7) اكثر مما لزم (8) بالعقد (9) لها ولاولاد (10) منه صغار) وذلك هو مهرها ونفقتها ونفقة عدتها (11)

__________
(1) بل رجعيا قرز (2) ولو غرضا فلو كان عقدا على دخول الدار فقيل تلحقه الاجازة ويكون رجعيا (3) العقد (4) عن فلان قرز (5) ونشوزها وصحة تصرفها ويعتبر النشوز حال العقد وقيل حال الاجازة ان قلنا ان الاجازة كاشفة اه‍ مفتي ون (6) صوابه لفلان (7) لامن غيرها فيحل لو باكثر (8) والاصل في ذلك انه صلى الله عليه وآله وسلم قال لامرأة ثابت وقد طلبت الخلع أتردين عليه حديقته فقالت نعم وأزيد فقال صلى الله عليه وآله وسلم اما الزيادة فلا وحجة ن وص بالله قوله تعالى ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا قلنا مخصصة لقوله تعالى فان طبن لكم الآية وإذا تبرعت فقد طابت نفسها اه‍ بستان دل على تحريم الزيادة وهو يقال ما المراد بالحديقة هل عطية لها أي جميع المؤن التي مائها عليها لزم امتناع الخلع على نفقة العدة وان قلنا المراد بها البستان الذي جعله لها مهرا لزم ان لا يصح الخلع على ما عدا المهر وان لزمه لها من نفقة ونحوها فان ابطلنا الاحتجاج بهذا الخبر صححنا الخلع مطلقا أو منعنا الزيادة وصححنا ما يلزم بعقد النكاح لها بدليل آخر حقق والله المستعان اه‍ ح محيرسي (فرع) وإذا خالعها على اكثر مما يجب فان كان عقدا وقع الخلع بقدر الذي يصح وبطل الزائد وان كان شرطا فكذا اتيضا حيث هي الشارطة وان كان هو الشارط وللعوض منها لم يقع الطلاق اه‍ ن وقيل يبطل العوض ويكون رجعيا اه‍ اثمار وفي الشرط لا يقع مطلقا قرز وجوبا لا تبرعا قرز (9) المراد الذي خالعها فيه ليخرج ما لو كان قد تقدم عقد فلا يصح ان يخالعها بما لزمه لها بذلك العقد الاول وما لزم به لا ولادها منه ايضا قرز وكذا ما صار إليها من النفقة ونحوها منا هو واجب لها من يوم تزوجها ذكره ض جعفر وابن خليل مهما قرز أو من غيرها ممن لها ولاية الحضانة عليهم وظاهر كلام اهل المذهب خلافه قرز (10) عبارة الفتح ولا ولادها منه صغار قرز (11) فان ماتت في العدة أو مات اولادها الصغار رجع عليها أو على ورثتها بقدر ما بقي من العوض لانه في الحقيقة مثل اللازم

[443]
واجرة تربية الاولاد الصغار ونفقتهم (1) فهذا هو الذي (2) يلزمه بعقد النكاح (3) لها ولاولادها منه والمراد باجرة التربية قدر سبع سنين أو ثمان ذكره م بالله وقال ص بالله خمس في الذكروسبع في الانثى (4) فيجوزان يخالعها على هذا القدر أو دون لااكثر من ذلك فان زادت على ذلك تبرعا منها (5) لافى مقابلة الطلاق (6) جاز له اخذه عندنا وادعى في الشرح الاجماع على ذلك وقال ص بالله انه لا يحل أكثر مما لزم بالعقد ولو ابتدأت المرأة بالزائد ومثله خرج م بالله للهادي وابو جعفر للناصرو قال م بالله وابوح وش انه يجوز بما تراضيا عليه من قليل أو كثير (وتصح) المخالعة (على ذلك) أي على ما لزم بعقد النكاح لها وللاولاد الصغار من النفقة وإجرة التربية (ولو) كان ذلك (مستقبلا) نحو أن يخالعها على نفقة العدة وعلى نفقة أولاده المستقبلة وأجرة تربيتهم فان المخالعة تصح ويسقط وجوب ذلك عليه فلا يلزمه منها شيء (7) وسواء كانت النفقة ونحوها مقدرة حال العقد أم غير مقدرة لان الجهالة تغتفرفى عوض الخلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال ش لا يصح على تربية الاولاد ونفقتهم الا بالتقدير فان قيل ان من شرط الخلع النشوز حيث العوض من الزوجة ومع نشوزها لانفقة لها فكيف قلتم يصح ان يخالعها بنفقة عدتها اجاب المذاكرون عن هذا بوجوه الاول ذكره الفقيه ل ان النفقة لم تسقط لانه لم يحصل نشوز في الحال بل خافا حصوله

__________
اه‍ ح بحر اللهم الا ان يكون العرف بان الخلع على ذلك ما بقيت الزوجة والاولاد فلاوجوب بعد الموت اه‍ دواري قرز (1) والكسوة تابعة للنفقة (2) فان قيل لم صحت المخالعة على نفقة الاولاد وهي لا تستحقها فالجواب ان إليها ولاية فبضها فلو ماتت أو مات اولادها فذكر في الكافي انه يرجع عليها باجرة التربية عند اصحابنا لان الاجرة التربية معلومة اه‍ تعليق (3) ولا يتساقطان لان اللازمين مختلفان إذ يجب عليه التكسب في النفقة وتمهل بعوض الخلع مع الفقر ثم انه قد اجاب الامام بان النفقة ساقطة وانما صح بمثلها كما مر واختار هذا المؤلف وقرره وان كان ظاهر كلامهم السقوط كما هو ظاهر الغيث وهو محمول على المراضاة اه‍ ح فتح (4) الظاهر انه يلزمه نفقتهم إلى وقت الاستقلال زادت على السبع أو نقص مع حياتهم فان ماتوا قبل الاستقلال فالى السبع رجوعا إلى استقلال الصبيان ومن كان مجنونا منهم فالى استقلاله ان حصل وان مات مجنونا فالى الغالب من عمر اهل زمانه رجوعا إلى الغالب كما في الاولاد الصغار وقيل إلى موته فقط اه‍ بستان معنى (5) والتبرع ان تبتدئ المرأة ببذل الزيادة من غير مطالبة الزوج اه‍ لمع وقيل ان التبرع بعد وقوع الطلاق اه‍ عامر قرز (6) بل ولو في مقابلة الطلاق لان المسوغ للزيادة تبرعها قرز ولو قبل نفوذ الطلاق (7) مع المراضاة اه‍ فتح قال في البحر له طلب المستقبل منها وينفقه عليها وعلى الاولاد وينفق

[444]
في المستقبل وذلك يبيح الخلع ولا يسقط النفقة قال مولانا عليلم وفى هذا نظر (1) الوجه الثاني ذكره الاميرم وهو يحكى عن ابن داعي (2) أن المسقط للنفقة هو النشوز بالخروج من البيت لا النشوز وهى باقية في البيت والنشوز في البيت تصح معه المخالعة وان لم تسقط به النفقة * قال عليلم وهذا جيد (3) الا أن المذهب أن النشوز يسقط النفقة سواء كانت في البيت أولا الوجه الثالث (4) قال عليلم وهو الاقرب عندي أن الخلع في التحقيق على مثل النفقة فيجب له ولو كانت ناشزة لانها من توابع العقد فلا يضر سقوطها بالنشوز كسقوط بعض المهر بالطلاق (5) (و) تصح المخالعة (على المهر) بعينه إن كان معينا باقيا (أو) على (مثله (6) إن كان قد سقط (7) اولم يسقط (8) بابراء أو نحوه (9) أو كان في الذمة غير معين (10) أولم يسم قوله (كذلك) أي ولو كان غير مقدر (11) في الحال كما تقدم في نفقة العدة وتربية الاولاد ولو كان لزومه أيضا مستقبلا نحو أن يعقد ولا يسمي لها مهرا فانه لا يلزمه المهر الا بالوطئ فقط فلو طلقها قبل الدخول لم يلزمه لها مهرا بل متعة (12) فلو خالعها على مهرها (13) صح ولو كان لزومه مستقبلا وهو في الحال غير مقدر (14) قال عليلم فهذا معنى قولنا كذلك (فان) خالعها على مهرها لكن (لم

__________
من غيره واللازمان مختلفان لانه يتكسب بنفقتها وهي تمهل مع الفقر اه‍ ح فتح قرز ولانه يجب عليها تسليم عوض الخلع دفعة واحدة بخلاف النفقة فتقسط يوما فيوما اه‍ مى (1) وجه النظر انه يعتبر النشوز حال العقد قرز وفي الشرط عند حصول شرطه (2) من فقهاء الهادي وهو السيد ظفر بن داعي ابن مهدي العلوي (3) على اصلهم (4) ووجه رابع وهو جيد انها نشزت مدة يسيرة ليس لمثلها قسط من النفقة وحصل خلعها في تلك الحال فالنفقة لم تسقط هنا واستقر به مي مع التوبة عقيب الخلع وهذا وجه صحيح قرز ذكره في الشرح (5) قبل الدخول (6) صوابه عوضه ليعم المثلي والقيمي (7) وقصد المخالعة على مثله كما في التنبيه (8) إذ يصح على مثله ولو معينا باقيا ولو مثله في ن قرز (9) النذر والهبة (10) ووجهه انه إذا كان في الذمة فهو غير معين فلافائدة لقوله غير معين يقال هو على عينه لاعلى مثله قرز (11) اي غير لازم قرز إذ لا يلزم الا بالوطئ واما التقدير فهو مقدر بمهر المثل (12) ويلزمها مهر المثل قرز فلو خالعها على المهر والمتعة سل مفهوم شرح النجري انه يصح ويلزمها له مهر المثل وتسقط المتعة عنه وتسقط المتعة عنها بالمتعة التي لها قرز اه‍ ينظر لي وقال المفتي () يلزم مثلهما قرز ولعل الوجه في عدم التساقط اختلاف الصفة قرز () يقال لا يصح إذ اللازم احدهما فقط وهو الاولى إذ هو اكثر مما لزم بالعقد لها (13) ولزم لها متعة يعني على مثله (14) أي

[445]
يكن قددخل) بها (1) (رجع) عليها (بنصف (2)) أي بنصف المهر عينا كان أو دينا وهذا إذا لم تكن المرأة قد قبضته فاما لو كانت قد قبضته رجع عليها بمهر كامل ونصف مهر (ونحو ذلك) الذي قدمنا لو كان قد دخل بها ثم أبرأته من نصف المهر أو وهبته ثم خالعها على مهرها فانه يرجع عليها بنصفه ايضا (3) وهكذا لو أبرأته من نصف المهرثم طلقها قبل الدخول على نصف مهرها فان كان قد سلم لها نصفا وأبرأته من نصف ثم خالعها قبل الدخول بالمهر استحق المهر كاملا ومثل نصفه (4)
(فصل) (ويلزم) الغار (بالتغرير مهر المثل (5) عوضا عن الطلاق وصورة التغرير أن تقول المرأة لزوجها طلقني على مافى يدى من الدراهم أو يقول له الغير طلقها على مافى يدي من الدراهم فطلقها فاذاليس في اليد شيء (6) فانه يقع الطلاق بائنا ويلزم الغار مهر المثل وهكذا لو قالت أو الغير على مافى هذا الكيس من الدراهم ولا شيء فيه أو على حمل هذه الامة ولاحمل معها (7) أو على هذا العبد فإذا هو حر أو على هذا الخل فإذا هو خمر فانه يقع الخلع ويلزم

__________
غير لازم (1) ولا خلا بها (2) قال في ن بخلاف ما لو خالعها بما تستحق عليه لم يرجع عليها بشئ قرز ولايقال انها انما استحقت نصفه فقط فلم يقع الا عليه لانه يقال بل الكل لازم بالعقد وانما سقوطه طارئ اه‍ ح فتح وذلك لانه قد استحق عليها المهر بالخلع وتبين انها قد كانت لا تستحق منه الا نصفه بوقوع الطلاق قبل الدخول ونصفه يرجع للزوج وقد استهلكته بالخلع عليه فتضمنه له بمثله أو بقيمته والمراد بهذا إذا كان باقيا عليه لها اه‍ كب وهو مسمى لتستحق والا لزمها مهر كامل ولزمه لها المتعة اه‍ بحر معنى قرز (3) فانه يستحق الكمال ووجهه انها قد استهلكت ما ابرأته منه فيرجع له النصف لاجل كون الطلاق قبل الدخول قال في الغيث وهي مبينة على انه قد سلم النصف الذي لم تبره منه (4) قال في كب وهذا يستقيم على قول الفقيه ح كما تقدم واما على قول ط وابن ابي الفوارس فلا يرجع عليها بالنصف الذي أبرأته منه بل الذي قبضته فيستحق عليها مهرا وربعا وهذا كله في هاتبن الصورتين على ما ذكره في الكافي وص بالله انه يصح الخلع على مثل ما سقط من المهر بالبراء أو الهبة (5) ما لم يزد على ما لزم بالعقد من مهر المثل وغيره كما مراه‍ ح فتح حيث كان منهالامن الغير فيلزم ولو زاد وفي البستان ما لم تزد على المسمى وفي البحر بالغا ما بلغ لانه لحقه بسببه غرم كالجناية قرز ووجه لزوم مهر المثل انه عوض البضع ولهذا قال في ن ولعل مهر المثل اولى لانه عوض البضع (6) واما إذا انكشف ان في اليد شيئا من الدراهم فانه يقع الطلاق ولو قلت لان من للتبعيض (7) فلو خرج غير آدمي فالقياس ان يكون الطلاق رجعيا اه‍ ح لي قرز قيل ف ينظر لو خرج الحمل ميتا لعله يكون رجعيا ما لم يكن بجناية فيكون خلعا ويلزم للزوج الغرة وتكون على الجاني وتجب الغرة في ولد الفرس كالامة وقيل الاقرب انها لا تضمن إذ لا قيمة له

[446]
الغار مهر المثل (1) فاما لو قالت على ما في يدي ولم تقل من الدراهم أو على مافى الكيس ولم تقل من الدراهم (2) أو على مافى بطن هذه الامة ولم تذكر الحمل لم يكن تغريرا لانها لم تذكر ما ينبئ عن المال فإذا طلقها على ذلك وقع رجعيا (3) وهكذا لو قال ذلك غيرها (ولا تغرير) على الزوج (إن ابتدأ (4)) بطلب المخالعة في الصور التي جعلناها تغريرا نحوان يبتدئها فيقول طلقتك على ما في يدك اوفي الكيس من الدراهم أو على حمل امتك فقالت قبلت فانكشف عدم الدراهم والحمل فانه لا يلزمها مهر المثل هاهنا (أو علم (5) أن الكيس عطل وانه لاحمل مع الجارية فانه لا تغرير منها ولوهى المبتدئة لكونه عالما فلا يلزمها مهر المثل ويقع الطلاق بقبولها رجعيا (6) (و) يلزمها من العوض (حصة ما فعل (7) من الطلاق (وقد طلبته ثلاثا) بالف مثلا فطلق واحدة فانه يستحق ثلث الالف (8) فان أراد أن يتم له الالف عقد بها ثانيا ثم طلقها ثم عقد بها ثم طلق (9) ولابد من النشوز بعد كل (10) عقد ولا يكتفى بالنشوز الاول (أو) طلبت الخلع (لها وللغير) نحو أن تقول طلقني أنا وفلانة بالف فطلق احداهما استحق نصف الالف ومتى طلق الثانية في المجلس استحق كمال الالف والالف يكون عليها حيت قالت بالف متى أو اطلقت ف (11) ان قالت

__________
قبل الوضع (1) قيل ولايكون كذلك الا إذا كان عقدا لا شرطا فلا يقع شيء ولا يلزم العوض وقرره مى (2) فلو قال على ما في يدي من العشرة الدراهم فانكشف خمسة لزمه العشرة فان قال على هذه الدراهم فانكشفت درهمان ظاهر الاز ترجيح الاشارة وقيل يلزم مهر المثل قرز قياس قول لي في الحاشية المتقدمة انه لا يلزمه الا خمسة لان من للتبعيض قرز (3) في العقد لا في الشرط (4) ولم يحصل منها ايهام في صحة العوض اه‍ حفيظ وظاهر الاز لا قرز (5) أو ظن اه‍ بستان اه‍ وح لي ولها تحليفه قرز (6) وان لم تقبل لم يقع شيء قرز حيث كان هو المبتدئ اما لو كانت هي المبتدئة وقع الطلاق رجعيا وان لم تقبل لان تقديم السؤال قائم مقام القبول (7) في العقد لا في الشرط (8) لصحة التحري وفيه نظر اذلم ترض ببذل العوض الا في مقابلة الثلاث (9) ولها بكل طلاق متعة ان لم يسم اه‍ ح لي وان سمى فنصف ما سمى فيهما اه‍ بستان قرز (10) فان امتنعت بعد الاولى فلاشئ عليها وقد صح الاول خلعالانه قد رضى باسقاط حقه قرز وكونها كلها في مجلس واحد حتى يستحق العوض كله ولايكون العقد الثاني اعراضا الانه اهتمام إلى الانف فان كان الطلاق الثاني في مجلس آخر لم يستحق عليه شيئا من العوض لانه العقد الخلع قد بطل بافتراقهما وهذا بخلاف الشرط فإذا كان مشروطا كابرأتك ان طلقتني ثلاثا أو لك على الف لم يستحق شيئا حتتى يطلقها ثلاثا وتكون الثالثة هي الخلع يعتبر فيها النشوز حالها لا عند الاولتين إذ هما رجعيتان اه‍ كب (11) وذكر في البيان ان عندم بالله وط انه إذا طلقها لم يلزمها الا نصف واختاره

103 / 239
ع
En
A+
A-