[427]
نفسي والذى في كلام الزوج وحده ان يقول هو اختاري نفسك فتقول المرأة اخترت والذى في كلام المرأة ان يقول الزوج اختاري فتقول المرأة اخترت نفسي (1) قال ابوط وإذا لم تذكر النفس في كلام ايهما نحوان يقول لها اختارى فتقول المرأة اخترت لم يكن شيئا قيل ل ح ف (2) إلا أن يريدا ذلك (3) ويتصادقا عليه (4) نعم فان لم يقع من المملك طلاق ولا اختيار فلاشئ واما إذا وقع منه طلاق أو اختيار فانه يصح (فيقع واحدة) رجعية (5) (بالطلاق أو الاختيار (6)) وعن زيد بن علي والباقر والصادق انها إذ اختارت نفسها وقعت طلقة بائن (7) * واعلم أنه لا يقع واحدة بالطلاق أو الاختيار الا بشرطين احدهما ان يقعا (في المجلس) الذى وقع فيه التمليك (8) فلو طلقت
__________
ابن القاسم وهي نسخة الغيث (1) ويصادقها انه قصد نفسها اه ن معنى (2) قوي ونظره في الغيث (3) لان قد جعلوا للنية حكما في الحال والاستقبال فكذا في النفس اه زهور (4) وبنى عليه في ح ون والفتح وهو قوي (5) الاولى بصفة ما هي عليه قرز (6) فقال عليلم وقولها اخترت صريح فلا يحتاج إلى نية اه ع لي فان قال طلقي نفسك ان شئت فقالت اخترت نفسي قال عليلم الاقرب انه كناية طلاق فيحتاج إلى نية اه غيث قرز (فائدة) لو قال جعلت امر التمليك اليك فقالت طلقت نفسي قال عليلم فالاقرب انه لا يقع شيء بل تقول قبلت ثم تطلق اه نجري يقال الطلاق متضمن للقبول اه مى قرز (7) وإذا ملكت الزوجة أو غيرها امر الطلاق تمليكا صريحا أو كناية فلا يخلوا اما ان يقع ممن ملك امر الطلاق والاختيار طلاق أو اختيار اولى ان لم يقع طلاق ولا اختيار فلاشئ عندنا وهو قول ح وش ومروى عن ابن عباس وابن مسعود قال في الشرح وروى عن علي عليلم انها ان اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فواحدة رجعية وهو قول الحسن اه غيث لفظا من شرح قوله أو اختاريني أو نفسك وقال فيه في شرح قوله فتقع واحدة بالطلاق الخ قلت وحكي في الشفاء عن زيد بن علي والباقر والصادق واحمد بن عيسى بن زيد انها ان اختارت نفسها وقعت واحدة بائن وان اختارت الزوج فلاشئ واحتجوا بما رواه الباقر عن علي عليلم انه قال ان اختارت نفسها فواحدة وان اختارت زوجها فلاشئ فصار في المسألة ثلاثة مذاهب وحجتنا على الحسن ما روي عن الاسود عن عائشة قالت خير رسول الله النساء فاخترنه أفكان ذلك طلاقا وانهن جلسن يوما عند امرأة منهن فتذاكرن فقلن ان يحدث بنبي الله حدث فلا نساء والله أرغب في عيون الرجال ولا ارفع ولا اعلى مهورامنا فغار الله عزوجل فأمره ان يعتزلهن فاعتزلهن تسعا وعشرين ليلة ثم ان جبريل عليلم قال قد تم الشهر فأمره ان يخيرهن فقال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فقلن بل الله ورسوله والدار الآخرة احب أفكان طلاقا إلى غير ذلك وعن ابن ابي ليلى قال كل من حدثني عن علي عليلم قال إذا اختارت زوجها فلاشئ إلى غير ذلك اه غيث معنى (8) ويصح من الزوج الطلاق بعد تمليك () الغير إذ هو الاصل وكان الناظري يذكرانه
[428]
نفسها أو اختارت نفسها (1) أو طلقها ذلك الشخص الذى ملك طلاقها في غير مجلس التمليك لم يقع شيء الا بتجديد لفظ التمليك (2) في المجلس الثاني الشرط الثاني ان يقع الاختيار والطلاق في ذلك المجلس (قيل الاعراض (3) فاما لو تكلمت أو فعلت فعلا يدل على انها معرضة عن قبول التمليك ورادة له لم يصح منها الاختيار بعد ذلك ولو كانت في المجلس فلو قام الزوج (4) وبقيت ففى الوافى والزوائد هي على خيارها (5) وقال الاستاذ بل يبطل خيارها (6) قال و؟ ح
__________
لا يصح منه لابد قد ملكه ثم رجع لما الزم ما الزم ولهذا ذكرناه تصريحا خشية ان يكون قد حفظه عنه من حفظ فاصغى إليه والامر ظاهر لا غبار عليه اه ح فتح () والمملك باق على حاله فيطلقها ان شاء بعدان قد استرجعها الزوج وعن حثيث التمليك ينصرف إلى الاولى فان طلقها الزوج بطل التمليك ومثله في الزهور قرز أو مجلس بلوغ الخبر ان كان غائبا قرز ينظر في مجلس علمه (1) فان اختارت الزوج فواحدة رجعية اه نجري (2) ولابد من القبول حيث يكون عقدا ولا يعتبر المجلس (3) من المملك وفي ح الفتح ما لفظه المؤلف فيعتبر في الاثبات بلفظ التمليك القبول في المجلس () قبل الاعراض فقط وهو حكم لازم لكل تمليك إذ يعتبر الايجاب والقبول فاعتبر ذلك المؤلف وان تأخر الطلاق إلى بعد المجلس إذا قيد التمليك بقبوله فافهم اه () يقال هذا الطلاق متضمن للقبول اه مى قرز وفي ح لي ولا يفيد قبول التمليك في المجلس قبل الاعراض ثم يوقع الطلاق في غير المجلس في الاصح اه ح لي وهو ظاهر الاز قرز (اعلم) انه لا يخلو اما ان يكون التمليك موقتا نحو ملكتك طلاقها شهرا أو يوما فله ان يطلق في جميع ذلك الوقت مرة واحدة فقط وظاهر قولهم ان ذلك له وهو لو لم يقبل ولو اعرض قرز وهذا منصوص عليه واما إذا كان التمليك مطلقا نحو ملكتك طلاقها فقال الامام المهدي عليلم ان له المجلس فقط قبل الاعراض والذي في الزهور وغيره وقرره في الاثمار وشرحه وهو المعمول عليه انه إذا قبل في المجلس قب الاعراض صار مالكا للطلاق فيطلق في المجلس أو غيره طلقة واحدة واما قوله ان شئت وامرك اليك واختاريني أو نفسك فلم يوقف على قول لاهل المذهب انه إذا قبل أو قبلت فيكون كالاول بل ظاهر كلامهم انه يعتبر المجلس قبل الاعراض والله اعلم وفي كب في الموقت معنى ما ذكرنا وفي غيره معنى ما قلنا في التمليك المطلق وهو المعمول عليه اه سيدنا عامر رحمه الله هذا إذا كان مطلقا لا موقتا فيقع فيه ولو اعرض اه كب معنى بعد ان قبلت في المجلس فلها ان تطلق نفسها في مدة التوقيت اه ح لي وقد ذكر معناه في الزهور وظاهر قولهم ان ذلك له ولو لم يقبل ولو اعرض وهذا منصوص عليه قرز (4) بخلاف سائر التمليكات وسائر العقود () والفرق انه لا يصح الرجوع هنا وفي المعيار سوا بينها وجعل العبرة بمجلس القابل () فلعلها تبطل بقيام () المبتدئ قبل جواب المجيب لانه يصح الرجوع فيها وقيامه كرجوعه اه ان (5) ووجهه انه لاصيصح رجوعه هنا قرز (6) لان من شرط قبول كل عقد ان يكون قبل افتراق المتعاقدين اه غيث ومثل قول الاستاذ في الزهور
[429]
فان مكثت يوما (1) في مجلسها فهي على خيارها ما لم تعرض فان سكتت سكوتا طويلا (2) كان أم قصيرا أو اشتغلت بقول أو فعل يعد مثله اعراضا عن القبول نحوان تستدعى طعاما (3) أو تشتغل بضر أو نقع أو صلاة أو قراءة طويلة (4) سقط خيارها فان كان يسيرا (5) نحو تسبيح يسير (6) أو تكون قائمة فتقعدلم يبطل خيارها قال أبوط وهذا لا يبعد على أصلنا قيل س الظاهر في السكوت انه ليس باعراض (7) وان طال والظاهر في الافعال (8) أنها إعراض الا ما يكون اهتماما في العادة نحوان تكون مضطجعة أو قائمة فتقعد قال في الكافي ان أتمت الفريضة (9) أو شربت (10) مكانها لم يكن اعراضا لا إذا أتمت النافلة (11) * واعلم أن ألفاظ التمليك صريحها وكنايتها يعتبر فيها وقوع الطلاق أو الاختيار في المجلس قبل الاعراض (الا) التمليك (المشروط بغير إن (12) ففيه وبعده) نحو طلقي نفسك متى شئت أو كلما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فلها أن تطلق في المجلس (13) وبعده قال عليلم وقولنا المشروط احترازا من غير المشروط نحو قوله أمرك اليك (14) أو ملكتك طلاقك فان هذا يعتبر فيه المجلس قال وقولنا بغير إن احترازا من المشروط بان نحو طلقي نفسك فانه يعتبر فيه المجلس (15) (و) بعدأن ملك الزوج غيره طلاق زوجته أي التمليكين الذى يعتبر فيه المجلس والذى لا يعتبر فيه فانه (لا رجوع (16))
__________
(1) ناظرة في امرها اه لمعة (2) غير ناظرة (3) لا شرابا لانه يحصل العطش من الحرارة لاجل الاهتمام اه صعيتري (4) ثلاث آيات (5) مثل آيتين (6) قال سيدنا شرف الدين يحتمل ان اليسير تسبيحتين وفي القراءة آيتين ما لم تكن الآية طويلة اه تعليق الفقيه س (7) ما لم يعد اعراضا قرز ويبين مدعي الاعراض (8) والاقوال قرز (9) أو ابتدأتها لتضيق الوقت لم يكن اعراضا قرز (10) اما الشرب فاعراض إذا كان ابتداء قرز والا فلا قرز (11) اربعا لا ركعتين كما في الشفعة اه يعني لا يكون اعراضا حيث اثم ركعتين قرز (12) لان ان ليس بظرف زمان فلم تعم الاوقات كلها بخلاف سائرها فانها ضروب زمان فكأنه قال في اي وقت شاء اه ان لكن يقال انها للاستقبال ولا يختص بها مستقبل دون مستقبل فلم قصرتموها على المجلس فهلا كان ذلك مستمرا إلى الموت كما في انت طالق ان دخلت الدار فانها تطلق إذا دخلت في المجلس أو بعده فهلا كان قوله انت طالق ان شئت مثل ذلك وتطلق متى شاءت في ذلك الوقت أو بعده والجواب أن إن شئت خياره خيار تمليك لانه فوض المتصرف بالطلاق إليه فكأنه ملكه التصرف فيه بهذه العبارة فلما اقتضت العبارة التمليك ولا لفظ عموم فيها للاوقات ألحق بالفاظ التمليك التي يعتبر فيها القبول في المجلس والا بطلت بخلاف قوله ان دخلت الدار فلا تمليك فيه فكأنه قال ان دخلت في زمان مستقبل ولا تعيين فطلقت بالدخول في اي وقت اه غيث (13) ولو تقبل قرز (14) والوجه فيه أن إن لمحض الشرطية وغيرها له ولظرف الزمان فكأنه قال في اي وقت شئت اه ح فتح (15) ولو قد قبلت فيه فلا يصح ان تطلق في غيره قرز (16) بالقول
[430]
له (فيهما ولا) يصح (تكرار) الطلاق من الملك لانه لا يملك بالتمليك الا واحدة فإذا قال طلقي نفسك إن شئت أو متى شئت لم يكن لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة فإذا راجعها لم يكن لها تكرار الطلاق وهكذا الاجنبي وهكذا سائر التمليكات (1) المشروطة وغيرها (الا) المشروط (بكلما (2) نحو أن يقول طلقي نفسك كلما شئت أو طلقها كلما شئت فان التمليك هاهنا يقتضى التكرار (واما بتوكيل (3)) هذا هو القسم الثاني من قسمي التولية وصورته أن يقول وكلتك على طلاق نفسك (4) أو يقول لاجنبي وكلتك أن تطلقها (ومنه) أي ومن التوكيل (أن يامر به) أي بالطلاق (لامع إن شئت) فإذا قال طلقي نفسك أو طلقها ولم يقل إن شئت (5) (ونحوه) إذا شئت أو متى شئت أو كلما شئت كان أمره بالطلاق توكيلا لا تمليكا والتوكيل بالطلاق يخالف التمليك (6) (فلا يعتبر المجلس) في التوكيل بل للوكيل أن يطلق في المجلس وغيره (7) (ويصح) من الموكل (الرجوع) عن الوكالة بأن يعزله (قبل الفعل) (8)
__________
واما بالفعل فيصح من الزوج كما في الطلاق المشروط ولو كانت ثالثة ذكره م بالله والفقيه ى وهو المذهب وفي ح الفتح والمذاكرة لا يبطل التمليك ومن سبق منهما في الثانية صح منه وهل يصح من المملك ان يوكل يصح قرز والرجعة في الطلاق إلى الزوج في التمليك والتوكيل في الاصح اه ن والحيلة في عدم وقوع طلاق المملك ان يقول انت طالق قبيل ان يقع عليك طلاق من المملك اه ح لي معنى فان قيل لم لا يصح الرجوع فيه كما يصح الرجوع في تمليك المال فلعله يقال بان الطلاق اسقاط والاسقاط لا يصح فيه الرجوع بخلاف التمليك للمال فالرجوع فيه صحيح لانه اثبات وليس باسقاط اه تبصرة الا ان يتفاسخا اه عامر قرز وقيل لا يصح التفاسخ إذ يتضمن من جهة الزوج الطلاق ولو قبل القبول قرز (1) ينظر ما اراد بسائر التمليكات إلى اخره لعل يريد العتق والرجعة والنذر بالمال والهبة ونحوها (2) لا يأتي خلاف م بالله في متى هنا لانه استثناها فيما تقدم بقوله غالبا (3) ومن حلف لاطلق زوجته ثم وكل به غيره فانه يحنث وإذا ملك غيره طلاق زوجته لم يحنث لان الوكيل نائب عن الموكل بالطلاق والمملك ليس بنائب عمم ملكه اه ن معنى وإذا وكل زوجته بالبينونة وقالت ابنتك صح لا لو قالت طلقتك إذ يوصف بالاول لا بالثاني قرز (4) وكنايته كناية التمليك فتعتبر النية (5) وما تعلق بمشية الوكيل فهو تمليك ولو كان بلفظه التوكيل ذكره في البستان قرز فلو قال ان شئت وشاء فلان كان توكيلا اه غيث ولو بلفظ التمليك قرز لانه علقه بمشيت المملك وغيره (6) وانما اخرجت المشية التوكيل إلى التمليك لان التعليق بها كالتصريح بالتمليك لان المالك يتصرف في ملكه متى شاء كما ذكره في الغيث اه ح فتح (7) الا ان يوقت (8) لان فعل الوكيل مستند إلى امر الموكل أو اذنه فإذا عزل بطل الامران بخلاف ما لو عزله بعد الفعل فكما ان الموكل إذا رجع عن الطلاق بعد ان فعله لم يصح
[431]
للطلاق وإنما يصح الرجوع عن الوكالة (ما لم يحبس (1)) فان حبس لم يصح الرجوع وصورة التحبيس أن يقول وكلتك على طلاق زوجتى ومتى عزلتك (2) عن هذه الوكالة فأنت وكيلي أيضا في ذلك (الا) إن ينقض التحبيس (بمثله) فانه ينتقض وصورة ذلك أن يقول كلما صرت وكيلا صرت معزولا فلا يبقى وقت يصير فيه وكيلا الا ويصير معزولا (3) وهذه الحيلة في عزل الوكيل بعد تحبيس الوكالة أو يعزل الوكيل نفسه (4) ولو أن الزوج طلق كان طلاقه عزلا للوكيل (5) (ومطلقه (6) لواحده على غير عوض (7) وصورة المطلق أن يقول طلقها أو وكلتك تطلقها أو طلقي نفسك أو وكلتك على طلاقك فلا يصح من الوكيل في الصورتين (8) أن يوقع الا واحدة (9) لا اكثر ولو كان الموكل ممن يقول بالثلاث (10) ولا يصح أن يطلق (11)
__________
فكذلك عن فعل وكيله لانه قائم مقامه قرز (1) بكسر الباء (2) وفي الفتح اتى بكلما قرز (3) وهل يصح توكيله بعد قال سيدنا لا يصح فعله لانه وان و؟ انعزل في الوقت الثاني ذكره في حاشية في الزهور وقال شيخنا يصح التوكيل وينعزل عقيبه (4) في وجه الاصل أو علمه قرز لا المملك فلا يعزل نفسه هذا صحيح في صورة الكتاب واما لو قال كلما انعزلت صرت وكيلا لم ينعزل بعزل نفسه اه مى قرز (5) وللملك قرز في غير المجلس لان التوكيل ينصرف إلى الطلقة الاولى وقد استوفاها الموكل اه زهور ولو محبسا لان العموم انما يتناول العزل لا الفعل الموكل فيه اه ح فتح وكلامه صحيح في الثالثة لا في غيرها مع كلما اه شكايدي (6) فلو طلقها اثنتين أو ثلاثا لم يقع شيء واما لو طلقها بالفاظ وقعت واحدة عند م بالله وعند الهادي عليلم واحدة قرز (7) فلو طلقها بعوض كان موقوفا على الاجازة ان كان عقدا لا شرطا قرز فلو كان مفوضا طلق اكثر من واحدة وعلى عوض اه ح لي قرز (8) التحبيس والمطلق (9) واما الوكيل بالثلاث فهل يكون وكيلا بالرجعة من غير ذكرها فيه احتمالان احدهما انه يكون وكيلا بها لانه لا يمكنه امضاء ما وكل به من دونها الثاني انه لا يكون توكيلا بل متى حصلت الرجعة من زوجها كان للوكيل ايقاع الطلاق الثاني وكذا الثالث بعد الرجعة من الزوج اه صعيتري ولو وكله بثلاث فطلق واحدة وقعت كما وقعت في عكسه أي إذا امر أن يوقع الثلاث بالفاظ وان امره ان يوقع الثلاث بلفظ واحد فقيل انها تكون واحدة ايضا لانه بعض ما امره به وقيل لا يقع لانه خالف اه كب هذا التعليل بانه خالف مستقيم على القول بانه يصح التوكيل بالبدعي يستقيم حيث قال ثلاثا للسنة وأما على ظاهر الاز في الوكالة فالوجه انه لا يصح التوكيل بالبدعي حيث وكله به لا لو أطلق فطلق بدعيا فيقع حيث مذهب الموكل وقوعه اه ح لي لفظا من الوكالة قرز (10) فلو وكله بالثلاث فافرد أو العكس فوجهان لا يقع شي للمخالفة ويقع حيث افرد لا العكس وقرره مى (11) ولو قبل الدخول أو ثالثة اه ن ولا يصح أيضا
[432]
بعوض (و) التوكيل (يصح تقييده (1)) بالشرط نحو أن يقول إذا جاء زيد فقد وكلتك تطلق امرأتي (وتوقيته (2)) يصح أيضا نحو أن يقول وكلتك أن تطلقها غدا أو بعد شهر (3) أو نحو ذلك (و) إذا اختلف الأصل والوكيل في وقوع الفعل وعدمه كان (القول (4) بعد) ذلك (الوقت (5)) حيث وقع الاختلاف بعده (للأصل (6)) وهو الموكل (في نفي الفعل) لان الوكيل بعد مضى الوقت قد انعزل والظاهر أنه لم يكن قد طلق في ذلك الوقت المؤقت لان الأصل عدم الطلاق (لا) إن اختلفا في (حاله) أي حال الوقت (فللوكيل (7)) أي فالقول قول الوكيل في انه قد طلق لأنه في ذلك الوقت غير منعزل وإذا كان غير منعزل صح منه الانشاء في تلك الحال ومن صح منه الانشاء صح منه الاقرار (8) فالحيلة من الموكل أن يقدم عزل الوكيل على المخاصمة لانه بعد العزل لا يصح منه الانشاء فلا يصح إقراره وقد أورد (9) على المذهب في هذه المسألة سؤال وهوان يقال إن الوكيل ينعزل بالفراغ مما وكل فيه فإذا ادعى انه قد كان فعل في الوقت قبل حالة التخاصم فقد اقر على نفسه أنه معزول وإذا كان معزولا في الحال لم يصح منه الانشاء فلا يصح اقراره والجواب عن ذلك إنا حالة اقراره (10)
__________
من المملك يطلق بعوض قرز (1) وكذا التمليك في الصورتين معا قرز (2) الاولى في العبارة ان يقال ويصح تقييدهما وتوقيتهما والتمليك في الطلاق يتقيد بالوقت ذكره في كب خلاف ش ذكره في كتبهم وذكره في ح الاثمار انه لا يصح تقييد التمليك في غير المشية وهو ظاهر الاز (3) ينظر فان قوله بعد شهر تعليق وليس بتوقيت والتوقيت ان يقول وكلتك ان تطلقها في هذا الشهر اه ح فتح قرز (4) فلو التبس العزل وطلاق الموكل فالاعتبار بالاصل الثاني وهو بقاء الوكالة عند الهدوية وعند م بالله الاصل الاول وهو عدم وقوع الطلاق فان اتفق العزل والطلاق فالطلاق اولى لان العزل انما يقع عند تمام اللفظ وعند تمامه قد تم الطلاق وايضا فاقرار الوكيل اخبار عن أمر متقدم (5) أو بعد العزل اه هداية قرز (6) هذا عام في الطلاق وغيره قرز (7) من غير يمين قرز ولا يصح بينة الزوج بان الوكيل لم يطلق لانها على نفي ولا على اقراره بانه لم يطلق لانه اقرار على الغير وهي الزوجة الا ان تكون البينة على اقرار الزوجة اه برهان قرز (8) الا ان يكون الخلاف بين الاصل والوكيل بعد موت الزوجة فالقول قول الاصل لان الوكيل في تلك الحال لا يصح منه الانشاء ولفظ ح لي فلو ادعى المملك أو الوكيل انه قد طلق وقد ماتت الزوجة لم يقبل الا ببينته اه ح لي قرز (9) الفقيه ف والجواب له (10) وفي الصعيتري ما لفظه الجواب من وجهين احدهما ان تصديقه مؤاخذة للموكل بما عنده من ان الوكيل لم يفعل فهو باق على الوكالة والثاني انه لم ينعزل الا بعد
[433]
حكمنا بصحته (1) لانه لو جعل بدله (2) انشاء لصح وحكمنا بالعزل عقيب الحكم بوقوع الطلاق باب الخلع (3) (انما يصح) بشروط أربعة الاول أن يقع (من زوج مكلف (4) مختار أو نائبه (5)) قال عليلم فقولنا زوج احترازا من غير الزوج فانه لا يصح منه المخالعة للاجنبية كمالايصح طلاقها ولا المطلقة (6) ولو كان الطلاق رجعيا وقولنا مكلف احترازا من الصبي والمجنون (7) فانهما لا يصح خلعهما وفي السكران (8) الخلاف وقولنا مختار احترازا من المكره فانه لا يصح خلعه كطلاقه وقددخل في هذا القيد انه يصح المخالفة من كل زوج جمع هذه القيود سواء كان اراأم عبدا صحيحا أم مريضا محجورا أم غير محجور وهكذا يصح من نائبه وهو وكيله لان من تولى شيئا صح منه أن يوكل فيه كما سيأتي ان شاء الله تعالى * الشرط الثاني ان يكون الخلع بأحدأمرين الاول أن ياتي في لفظه (بعقد (9) وهو ما أتى فيه بالباء نحو أنت طالق بالف أو بعلي نحو على ألف أو باللام نحو أنت طالق لالف وهكذا إذا قال خالعتك على ألف (10) أو بارأتك عليه قال ص بالله ومن هذا الوقال طلاقك بصداقك (11)
__________
اقراره بالفعل وحال تلفظه بالاقرار هو باق على الوكالة فلذلك صح تصديقه (1) اي الطلاق (2) اي بدل الاقرار طلاقا (3) الخلع في اللغة مشتق من الخلع بفتح الحاء لان كل واحد من الزوجين لباس لصاحبه وفي الشرع عبارة عن الفرقة بمال اه صعيتري والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ومن السنة رواية حبيبة بنت سهل حيث قالت لا انا ولا انت اني لا اطيقه بغضا واني اكره الكفر () بعد الاسلام وقالت يارسول الله كلما اعطاني فهو عندي فقال صلى الله عليه وآله خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها واختلعت اه بحر () يعني كفر نعمة الزوج وجحدها فائدة يصح دخول الشرط في الخلع ولو كان عقدا كأن يقول انت طالق على الف ان دخلت الدار فانه يصح ويعتبر قبولها في المجلس ويجوز تأخر الشرط عنه فان قال انت طالق على الف ان شئت اعتبر القبول والمشية في المجلس لان المشية تمليك اه بحر (4) وهل يصح توكيل المرأة بالخلع فيه تردد الامام ى لا لش؟ لا يصح إذ هو عقد معاوضة كالبيع قلت وهو المذهب إذ لا دليل على المنع بخلاف النكاح اه بحر (5) ولو هي اه بحر قرز ويصح ان يتولى طرفي الخلع واحد اه ع ولو امرأة اه هداية أو المخالعة قرز (*) به اه تذكرة وح فتح أو يكون مفوضا (6) لان فيه طلاقا كامنا والطلاق لايتبع الطلاق (7) ولو مميزين (8) والسكرى حكمها حكمه قرز يصح ولو عقدا خلاف ما في البيان في العقد قرز (9) اي ايجاب (10) قال م بالله ويصح بلفظ البيع ويكون كناية وصورته ان يقول بعت منك نفسك بالف أو اشريتي مني نفسك بالف وكذا لو قال الغير بعت منى زوجتك بكذا فقال بعت أو نعم ونوى طلاقها ذكره م بالله وحيث اراد البيع أو لم يرد شيئا لا يقع شيء اه ن قرز (11) مطلقا ويبرأك إذا
[434]
أو ببراءك فقالت أبرأت (1) للعرف (2) الشرط الثالث أن يكون الخلع معقودا (على عوض مال (3) اوفى حكمه) فالمال واضح وأقله ما يتمول في العادة (4) فلا يصح خمرا ولا خنزيرا لمسلم والذي في حكمه ما يصح ان يعقد عليه الاجارة نحوان يقول طلقتك على ان تخيطي لى قميصا (5) أو على أن تحمل لى كذا إلى ارض كذا أو نحو ذلك فلولم يكن مالاولافي حكم المال لم يكن خلعا (6) نحوان يقول على ان تدخلي الدار (7) أو على أن لا تكلمي فلانا أو على ان لا تزوجي فلانا (8) ونحو ذلك (9) الشرط الرابع ان يكون العوض (صائرا (10) أو بعضه إلى الزوج) فلو كان كله لغير الزوج نحوان يقول طلقتك على ألف لزيد أو نحو ذلك لم يكن خلعا (11) بل إذا قبلت طلقت رجعيا (12) فاما لو كان بعضه له وبعضه لغيره نحوان يقول على ان تهبيني نصف كذا ونصفه لابنى (13) ففعلت فانه خلعا بقدر خصته ويقبل الهبة له ولابنه ان كان صغيرا (14)
__________
كان في ذمته قرز وكذا قال بشرط البراء فهو عقد في وضع الشرع لاجل الباء؟ الزائدة ولكنه قد صار في العرف مستعملا بمعنى الشرط لاغلب الاحوال لانهم يقصدون الشرط اه كب ولا يقع الطلاق الا بحصول الشرط في المجلس أو في مجلس بلوغ الخبر الا ان يريد متى حصل الشرط قريبا أو بعيدا كان شرطا محضا قرز (1) أو قبلت قرز (2) كما في ثلاثا للسنة وان لم ينطق بالآت الشرط اه تكميل (3) مظهر قرز لا مضمر (4) ماله قيمة في القيمي وما لا يتسامح بمثله في المثلي اه ح فتح قرز (5) إذا كان الثوب معينا لزمها ادنى خياطة فيه وان لم يكن معينا فما يقع عليه اسم الثوب واسم الخياطة لزمها اه شرفية قرز (6) (فائدة) إذا باع زوجته من رجل اخر بزوجته وزيادة بقرة معينة أو غير معينة وقيل الاخر طلقت زوجة الذي شرط زيادة البقرة واستحق تلك البقرة وكان طلاقا خلعا وتطلق زوجة الآخر طلاقا رجعيا اه بحر مع النية قرز (7) حيث لم يكن لمثله اجرة والاصح كان للزوج غرض والا لم يكن خلعا صحيحا يقال إذا سقطت الاجرة فقد صارت إلى الزوج لانه الآمر (8) قال في بعض الحواشي هذه من صور الدور والقوي ما في الكتاب يقع الطلاق بالقبول كما يأتي ولها الخيار في التزويج يستقيم إذا كان شرطا وصورته لو قال بشرط الا تزوجني فلانا فانه يكون عقدا إذا قبلته طلقت قرز (9) الهبة (10) بالجر لعوض وبعضه بالرفع عطف على الضمير في صائر العائد إلى العوض على مذهب الكوفيين في عدم اشتراط التأكيد للضمير واما على مذهب البصريين فلا يستقيم (11) في العقد لا في الشرط فلا يقع شيء قرز (12) ويرجع مع البقاء والتلف ان سلمته ظانة انه قد لزمها وان سلمته عالمة بعدم اللزوم لم ترجع به الا مع البقاء قرز (13) إذا كان معينا وان كان في الذمة لم تصح الهبة للابن لانه لا تصح هبة الدين الا لمن هو عليه (14) اما لوقوع الخلع فقد وقع اه مفتي لقبوله الهبة لنفسه لا لو قبل لابنه فقط لو يقع الخلع بل طلقة رجعي وفي كب لابد من القبول لصحة الطلاق لان البعض لغير الزوج إذا لم يكن من جملة عوض الخلع فقد شرط له فلا يقع
[435]
أو كبيرا ووكله بالقبول أو أجاز (1) * واعلم أنا إذا جعلنا النصف الذي للابن من جملة عوض الخلع فلا رجوع لها فيه لانه عقد معاوضة (2) وإن قلنا ان الخلع بالقدر الذى صارالى الزوج فقط (3) نظرنا في الابن فان كان من غيرها كان لها ان ترجع فيما وهبته له (4) وان كان منها وهو بالغ فلا رجوع لانه رحم وان كان صغيرا ثبت الرجوع على أصل محمد بن يحيى عليلم لاعلى اصل م بالله كما سيأتي في كتاب الهبة قوله (غالبا) احترازا من أن يخالع العبد زوجته (5) فانه يصح مع كون العوض يصير إلى سيده (6) * واعلم ان عوض الخلع قد يكون من زوجته وقد يكون من غيرها فحيث يكون (من زوجته (7)) لا يصح الخلع الا بشرطين أحدهما أن تكون الزوجة (صحيحة التصرف (8)) وذلك بأن تكون بالغة عاقلة (9) حال عقد الخلع فلو كانت صغيرة أو مجنونة لم يصح (10) الخلع بعوض منها (11) ومتى كانت صحيحة التصرف صح الخلع بالعوض من مالها (ولو) كانت (محجورة) عن التصرف فيه بمعنى انه حجر عليها الحاكم لاجل دين عليها
__________
الخلع الا بان يملك ذلك الغير ذلك البعض لا لكونه عوض الخلع بل لكونه مشروطا ذكر ذلك في الغيث (1) فان لم يجز أو لم يقبل لم يقع الخلع قرز (2) والظاهر ان الطلاق لا يقع الا بعد قبول الهبة لان المقصود صحتها لا مجرد لفظها اه ن وكب وقال الدوارى بل قد وقع الخلع وانما القبول لنفوذ الهبة وكذا نقل عن ض عامر ولم يجعل م بالله سؤال الزوج في هذه يغني عن القبول قيل ف والوجه فيه انه جاء بسؤال للهبة مشروطا وهو قوله إذا وهبتني فانت طالق ولم يجعل ذلك سؤالا كافيا عن القبول وكذا إذا جاء بلفظ العقد نحو على ان تهبيني فانه لا يغني عن القبول اه كب (3) وهو الصحيح لانا لو جعلناه من جملة عوض الخلع صح ان يكون العوض صائرا جميعه إلى غير الزوج إذ لا فرق بين الكل والبعض ومثله في الغيث والبحر (4) وقبل لا يصح الرجوع لانه في مقابلة عوض وقد حصل وهو طلاقها خلعا قرز (5) وإذا كان العوض من السيد حيث يزوج امته بعبده لزم ويسقط الا ان يشرط العوض لسيده فلا يقع الخلع لعدم وقوع شرطه قرز (6) ويجب دفع المال إليه لانه المستحق فان سلم إلى العبد لم يبرأ الا ان يكون مأذونا (7) ولو سكرى قرز (8) فلو خالع عن الصغيرة ابوها (1) وضمن المهر كان الطلاق رجعيا (2) وكان للمرأة إذا بلغت ان تطالب الزوج وهذا إذا لم يحل الزوج امرأته على الاب بمهر ابنته عليه فاما لو احالها بمهرها على الاب وقبل الاب وكان مليا وقت الاحالة وفيا بقضاء ابنته لم يكن لها ان تطالب الزوج إذا بلغت بشئ اه دواري وكان خلعا اه ح بحر (1) هذا على قول السيدين في انه لا يلزمه الا إذا ضمن فاما على اطلاق الهادي عليلم فهو لازم ولو لم يضمن اه ان قرز (2) وفي كب يكون خلعا عند الهادي لانه يصح العوض الغير قرز (9) مختارة قرز (10) قوي ولا يكون رجعيا ايضا ذكره في الغيث وفي تعليق الفقيه س عن الوافي يقع رجعيا لانه علقه بالعوض ولا حكم لبذلها العوض ولانه لاحكم لقبولها ولا يقع عوض ولا قبول صحيح فلا يقع الطلاق اصلا اه بهران (11) ولو من
[436]
فان الحجر لا يمنع من صحة عقدها للخلع لكن عوض الخلع يبقى في ذمتها (1) ولا تخرجه من المال الذى حجرت فيه الا بعد رفع الحجر أو باذن الحاكم (2) أو الغرماء وهكذا لو كانت أمة (3) فخولعت على عوض منها بغير إذن سيدها (4) فانه يصح الخلع ويكون العوض في ذمتها (5) تطالب به اذاعتقت فان كان باذن سيدها (6) كان عليه (7) قال في الانتصار وغيره (8) ان المكاتبة كالامة (9) في صحة الخلع * الشرط الثاني ان تكون وقت الخلع (ناشزة (10) عن شيء مما يلزمها له (11) من فعل أو ترك) فالفعل نحو أن يامرها ان تقف في موضع فتمتنع لغير عذر وهكذا
__________
غيرها إذا تولت العقد (1) ويعتبر نشوزها قرز وهذا حيث لم يكن معينا وان كان معينا وسلمه الحاكم إلى الغرماء أو تلف فلاشئ للزوج مع علمه ان لم يحصل منها تغرير وان كان جاهلا لزمها قيمة القيمي ومثل المثلي له وعن ض عامر تلزم القيمة ولو كان عالما بالحجر لانها مالكة بخلاف ملك الغير (2) ولو غير الحاجز (3) ولو مدبرة (4) (فرع) فلو خالع سيد الامة على رقبتها ملكها الزوج ووقع الطلاق مقارنا للملك ثم الفسخ وبينهما ترتب ذهني فقط كما تقدم لصحة اجتماع الطلاق والفسخ اه معيار وبحر (5) الا ان تدلس بان سيدها اذن لها كان دين جناية في رقبتها اه ن (6) فان اذن بقدر معلوم كان الزائد في ذمتها قرز وان اذن لها مطلقا لزمه إلى قدر مهرها والزائد في ذمتها قرز (7) ولا يعتبر نشوزها الا ان تدلس ففي رقبتها ولعله لا يعتبر النشوز في التدليس إذ هو في التحقيق من مال سيدها ومع عدم التدليس وعدم الاذن يعتبر نشوزها اه ح لي قرز (8) من الكتب (9) لفظ البيان وان كانت مكاتبة فقال في البحر تكون كالامة وفيه نظر بل يكون عليها إذا اذن لها سيدها لان اذن سيدها اباح لها التصرف وان لم ففي ذمتها ويعتبر نشوزها اه ح لى والذي في البحر في باب الخلع ما لفظه وليس للمكاتبة المخالعة بغير اذن إذ هو نص فلعل قول المصنف فيه نظر تطالب به إذا عتقت ولو دلست وقيل مع التدليس كجناية المكاتبة يعني في كسبها ولعله لا يعتبر النشوز قرز (10) ويعتبر النشوز عند القبول وفي الشرط عند حصوله ولو كانت عند التعليق غير ناشزة وفي الموقوف مطلقا عند الاجازة في الاصح اه ح لي لفظا والقياس عند العقد ان قلنا الاجازة كاشفة ومعناه عن المفتي (11) قال ص بالله وكذا لو طلبته لغير سبب منه كان نشوزا () لقوله صلى الله عليه وآله ايماامرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة () وقال ابن اصفهان لا يكفي ذلك وهو مفهوم كلام اللمع ومن اكبر النشوز ان يجدها عند فاحشة أو ينهاها عن اكل ذوات الروائح الكريهة فلا تنتهي سؤال إذا فعل الزوج فعلا مع زوجته فكان سببا في نشوزها وقصد ذلك هل يبرأ من حقوقها وان لم تبره ام لا الجولاب انه يأثم بذلك ولا يبعد صحة الخلع هنا مع نشوزها وان كان سببه منه واضرارها لا يبيح لها النشوز الذي هو معصية هذا الذي اقتضاء النظر ولبعض العلماء أن ذلك يقتضي بعدم صحة الخلع لان الزوج العاصي ففيه نظر لان تمرده لا يبيح لها النشوز كما ذكر انها لا تمتنع منه مع الخلوة اللهم الا ان يصح اتفاق