[417]
الدخول (1) فالميراث لثلاث منهن وواحدة لا ميراث لها الا أنها ملتبسة فيكون الميراث بينهن أرباعا (2) فان دخل بهن الا واحدة (3) ومات والمطلقة (4) في العدة كان للتى لم يدخل بها (5) ثمن الميراث (6) والباقى للثلاث سواء وان دخل باثنتين فلهما ثلث الميراث (7) وربعه ولغيرهما ربعه وسدسه وان دخل بواحدة فلها الثمن والسدس (8) والباقى للثلاث * واما حكمهن في العدة ونفقتها فسيأتي ذلك ان شاء الله تعالى في العدة
(فصل) في حكم الحلف بالطلاق (ولايجوز التحليف به (9)) وكذا بالعتاق وصدقة المال ولو المحلف إماما أو حاكم إمام إذا كان مذهبهما أنه لا يجوز التحليف بذلك (10) فان كان مذهبهما الجواز جاز ذلك لانهما يقطعان الاجتهاد

__________
بالطلاق فقد حصل العلم بالطلاق جملة وكذا وجب الاعتزال ولا يبعد انه يجب على كل واحدة ان تعامل نفسها معاملة المعتدة ولذا اطلقوا الكلام في كتبهم ولم يقيدوا ذلك بقيد والله اعلم اه‍ عامر (1) أو كان بائنا (2) وفاقا (3) معينة (4) الملتبسة (5) يعني إذا كان في عدة الرجعي فاما لو مات بعدها أو في عدة البائن فانه يكون لغير المدخول بها سدس ميراثهن والباقي للمدخول بهن يقسم بينهن على سواء اه‍ كب بلفظها يقال اما في الصورة الاولى فالجميع سواء لان المطلقة غير وارثة مدخولة أو غير مدخولة ويجعل الميراث من اربعة ئعشرين وذلك لانك ان قدرت الطلاق على غير المدخولة فالمسألة من ثلاثة وان قدرت ان الطلاق على احد المدخولات فالمسألة من اربعة ومعك مسألة من اربعة ومسألة من ثلاثة والمسئلتان متباينتان فاضرب ثلاثة في اربعة يكون اثنى عشر وهذا هو الحال ثم اضرب الحال الذي هو اثنى عشر في حالين يكون اربعة وعشرين وهو المال وعلى طريقة اهل الفرائض يضرب الحال وهو اثنى عشر في اربعة احوال يكون ثمانية واربعين اه‍ ع سيدنا حسن رحمه الله ولفظ حاشية لانك ان قدرت الطلاق عليها فلاشئ لها وان قدرت انها مميتة والطلاق على غيرها فلها الربع على حالين يأتي ثمن وعلى طريقة اهل الفرائض ثمن الميراث ونصف ثمنه لانك تقول انت المطلقة فلاشئ هذه المطلقة فلك الربع هذه المطلقة فلك الربع هذه المطلقة فلك الربع فقد اتى لها ثلاثة احوال ثلاثة ارباع وفي حال لا شيء اقسم الثلاثة الارباع على اربعة احوال يأتي ثمن الميراث ونصف ثمنه (6) وعلى قول اهل الفرائض ثمن ونصف ثمن (7) وذلك لان لهما الثلثين حيث المطلقة غيرهما والنصف حيث المطلقة احدهما فيستحقان ثلثا وربعا وللآخرتين نصف حيث المطلقة غيرهما وثلث حيث المطلقة احدهما فيستحقان ربعا وسدسا اه‍ ان هذا حيث مات في عدة الرجعي فلو مات بعدها أو كان الطلاق بائنا لم تستحق الا نصف فقط ولغير المدخولتين نصف لان المطلقة غير وارثة سواء كانت من المدخول بهما ام من غيرهما اه‍ كب (8) يعني يكون لها ثلث الميراث ان كانت المطلقة غيرها وربع ان كانت مي المطلقة فتعطى نصف هذا ونصف هذا والباقي للبواقي (9) يعني مع الاكراه لا مع التراضي فيجوز اه‍ ح اثمار ولفط البيان فصل الحلف بالطلاق يصح مع الاختيار قرز ولفظ الفتح ولايجوز الاكراه وهو ظاهر الاز فيما سيأتي في الايمان حيث قال ولا الاثم ما لم يسو في التعظيم اه‍ مفتي قرز (10) قال

[418]
ويلزمان الخصم اجتهادهما قيل ى وقد أجاز ذلك الناصروص بالله (1) قوله (مطلقا) إشارة إلى قول م بالله أنه يجوز التحليف بالطلاق والعتاق ونحوهما (2) في بيعة الامام فقط قال مولانا عليلم والمذهب خلافه لعموم الادلة (3) (ومن حلف) بالطلاق ونحوه (مختارا (4) غير مكره (أو) حلف (مكرها ونواه (5) أي ونوى الحلف فان اليمين تلزمه ذكره في الشرح وقيل ح لا تنعقد اليمين ولو نوى لان الاكراه يصير اللفظ كلالفظ قال مولانا عليلم والعمدة ما ذكره في الشرح واما إذا لم ينو اليمين فالمذهب وهو قول الاكثرين أن اليمين لا تنعقد وقال أبوح تنعقد مطلقا (6) * واعلم أن في حد الاكراه الذى لا تنعقد معه اليمين مذهبين الاول ذكره م بالله (7) وابوط قيل ى وهو قول الاكثر أنه ما يخرجه عن حدا لاختيار قال مولانا عليلم هذا صحيح الا أن فيه ابهاما (8) لانه لم يعين ما الذي يخرجه عن حد الاختيار والاولى في العبارة ما ذكره أبو حامد (9) قال وحد الاكراه في وجه (10) ما يقتضى العقل اجابة المكره حذرا (11) منه القول الثاني للهدوية أن حد الاكراه الذى يسقط معه حكم اللفظ هو خوف الاجحاف بتلف نفس أوعضو (12) هكذا ذكره الفقيه ف في تعليقه * قال مولانا عليلم وفى هذه الحكاية نظر عندي لان الذى في اللمع في الحلف بالطلاق يقتضى أن الهدوية لا يعتبرون الاجحاف لان مجرد الحبس لا يكون مجحفابه وكذا الضرب إذا كان خفيفا وقد اطلق في اللمع الضرب والحبس ولو يقيد بحصول الاجحاف فظاهره مثل ما ذكره ابوط الا ان يوجد لهم نص (13) سوى ذلك وإذا حلف رجل بطلاق امرأته ليفعلن كذاو اطلق

__________
ابو مضر والامام والحاكم إذا اكرها الغير على الحلف بالطلاق والعتاق يأثم وهل ينعزل فيه كلام لانه فعل ما هو منهي عنه عندنا قلت الاقرب انه لا ينعزل لاحتمال كونه صغيرة اه‍ غيث وقيل ينعزل لاختلال العدالة المحققة اه‍ زهور وقواه لي (1) حيث قالا للحاكم ان يحلف المخالف إذا كان مذهبه ذلك (2) صدقة المال (3) قوله صلى الله عليه وآله من اراد ان يحلف فليحلف بالله أو ليصمت (4) مسألة من حلف بالطلاق لافعل كذا كما قدر على نفسه فمهما بقي داعي نفسه إلى ترك ذلك اكثر فيمينه باقية ومتى صار داعي نفسه إلى فعل ذلك اكثر انحلت يمينه ذكره الفقيه س (5) اي نوى الطلاق (6) بشرط ان يحنث مختارا ويعني وان لم ينو (7) في باب الاكراه (8) بالباء الموحدة (9) الجاجري وهو قول الهادي في الاحكام (10) يعني في احد وجهي اصش (11) يعني ان يفعل الفاعل ذلك الفعل وهو يخشى من تركه الاذية في عرضه أو تلف شيء من ماله ذكر معنى ذلك المهدى عليلم احمد بن يحيى في بعض الشروح وقال في البحر والتقرير بالضرر (12) بل خشية الضرر فقط كما في الاثمان قرز (13) قد وجد لهم نص في باب الاكراه قوله وبالاضرار ترك

[419]
ولم يوقت للفعل وقتا (حنث) ذلك الرجل (المطلق (1) ليفعلن (2) بموت احدهما قبل الفعل) ذكره ابوط ويتوارثان في الطلاق الرجعى وعن الازرقي (3) ان الطلاق لا يقع إذا ماتت المرأة (4) قيل ح لا خلاف بين ابى ط والازرقي لكن كلام الازرقي إذا كان الفعل يتأتى بعد موتها كأن يكون من جهة الزوج (5) وابوط لا يخالفه فلو كان يتعلق بها (6) وقع عند أبي ط بموتها والازرقي لا يخالفه قال مولانا عليلم وهو محتمل والظاهر خلافه (7) (و) يحنث (الموقت) وهو الذي ضرب للفعل وقتا (8) نحوان يقول انت طالق (9) لافعلن كذا يوم الجمعة (10) أو نحو ذلك فانه يحنث (بخروج آخره) أي بخروج آخر ذلك الوقت مع كونه (متمكنا من البر والحنث (11) ولم يفعل (12)) فاما لو خرج

__________
الواجب الخ (1) صوابه انت طالق لادخلن الدار فتطلق بموت احدهما مثل قوله والله لادخلن الدار (3) الاولى عند العلم بالعجز كحالة نزاعه اه‍ رياض أو يخرب الدار أو ينوي الترك (3) الازرقي بنى المسألة على ان الزوج علق الطلاق بفعل لا يفوت بموتها نحوانت لادخلت الدار وابوط بناها على انه علق الطلاق بفعل يفوت بموتهما نحو انت طالق لاكلمتك أو لااسقيتك وعن ك والليث لا يحنث ذكره في الشرح (4) فان ماتا جميعا فلا توارث بينهما ويكون الكفن من مال الزوجة لا على الزوج إذ قد ارتفعت الزوجية بينهما بموتهما جميعا بل يلزم الزوج الكفن على المذهب حجة ط انها احد الزوجين فكان الحنث حاصلا بموتها كموت الزوج لانه إذا مات بطل البر بالموت وحصل الحنث وكذا هي وحجة الازرقي انها محل الحلف فإذا ماتت بطل الحنث لان تعذر البر ليس من جهة الزوج فاشبه ذلك ما لو حلف ليشربن هذا الماء فاهراق فكأن الازرقي يشدد فيه يعني حيث اهراق الماء قال عليلم وما اري هذا القول بعيدا عن الصواب اه‍ ان (5) نحو ان يقول انت طالق لادخلن الدار اه‍ وشلى (6) نحو لاضربنك (7) يعني ان الظاهر ان المسألة خلافية فالازرقي يقول لا يقع الطلاق وط يقول يقع (8) لفظا أو نية قرز مع المصادقة (9) والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الايمان ان الطلاق قوي النفوذ فالعبرة بموت احدهما وسواء قبل التمكن وبعده بخلاف اليمين وعن الامام شرف الدين عليلم ان الطلاق شرط ومشروط فلا يعتبر التمكن لا في المطلق ولا في المؤقت بخلاف اليمين والكفارة لغة لتكفير الذنب اه‍ وابل والمختار لابد من التمكن ويكون قوله في الاز متمكنا من البر والحنث يعود إلى المطلق والمؤقت ولامانع من عوده اليهما فيحنث (10) فهو مثل قول الحالف والله لادخلن الدار يوم الجمعة (11) وظاهر كلام اهل المذهب في كتبهم انه يحنث بخروج آخره مطلقا سواء تمكن من البر والحنث ام لا لانها مركبة فلا لغو فيها كما يأتي (12) وضابط ذلك ان نقول العزم على الحنث حنث فيما هو ترك نحو والله لادخلن المسجد ثم عزم على ترك الدخول حنث وليس العزم على الحنث حنثا فيما هو فعل نحو والله لادخلت المسجد ثم عزم على الدخول لم يحنث وليس العزم على البر برا فيما هو فعل أو ترك اه‍ بحر معنى وح لي نحو والله لادخلن المسجد فعزم على الدخول لم يبرء بذلك العزم قوله أو ترك نحو والله لاخرجت من المسجد فعزم على ترك الخروج

[420]
آخر الوقت والبر والحنث غير ممكنين لم يحنث مثال ذلك ان يقول انت طالق لاشربن هذا الماء غدا فيهراق الماء (1) وقد بقى من الوقت ما يتسع للشرب فانها لا تطلق لان الوقت خرج والبر والحنث غير ممكنين وهكذا لو قال انت طالق لادخلن هذه الدار غدافتخرب الدار وقد بقى من الوقت ما يتسع للدخول فانها لا تطلق لان الوقت خرج وهو غير متمكن من البر والحنث لانه لو اراد البر فهو متعذر لخراب الدار وكذا لو اراد الحنث لم يمكنه لخرابها وكذا لو عزم على الترك وفى الوقت بقية تتسع للفعل فانه قدحنث بذلك (2) فإذا جاء آخر الوقت فهو غير متمكن من البر والحنث جميعا لانه قدحنث (3) وليس بعد الحنث (4) برولاحنث (5) فأما لو خرج الوقت ولم يبق منه ما يتسع للفعل وهما يمكنان طلقت مثال التمكن من البر والحنث جميعا أن يأتي آخر الوقت والماء والدار باقيات وهو غير ممنوع منهما ولا ملجا اليهما (6) ومثال التمكن من الحنث دون البرهوان يأتي اخر الوقت وهو ممنوع من شرب الماء ودخول الدار بحبس أو غيره وهما باقيان يتقدم منه (7) حنث بعزم الترك فانه متمكن من الحنث دون البربان يعزم على الترك وهذا لا يحنث لانه حنث باكراه لم يبق له فيه فعل وهو الحبس والذى يدل على ان الحنث (8)

__________
فلا يكفي في البر ولو خرج حنث وضابط آخر ماكان يحلف به اثباتا كان العزم على تركه حنث وما كان يحلف به نفيا لم يكن العزم على الفعل في الترك بر ولا حنث اه‍ بحر (1) وكذا بفعله إذا كان ناسيا لاعمدا لانه قد عزم على الحنث قرز ولو بفعله إذا كان ناسيا لاعامدا قرز لانه قد عزم على الحنث قرز (2) وهذا مبنى على ان الحلف على الشئ حلف على العزم عليه اه‍ معيار (3) قيل هذا مجرد مثال والا فقد حصل الحنث بالعزم على الترك (4) حيث قد راجع من الطلقة الواقعة لو كانت مطلقة قبل هذا الطلاق المقيد (5) لان الحنث لا نهاية له والفعل له نهاية فلم يكن العزم عليه بر ولا حنث (6) يقال هو متمكن من البر بان يفعل ومن الحنث بان يعزم على الترك يقال العزم لاحكم له مع الاكراه اه‍ عامر قرز ولايقال النية تصير الاكراه كلا اكراه لان ذلك مع امكان الفعل لا في مثالنا فلا يمكنه الفعل فلا يصير كلا اكراه والله اعلم اه‍ سيدنا عبد الله دلامة رحمه الله تعالى لاوجه لقوله ملجأ لانه يمكنه النية مع الفعل فيصير مختارا (7) قبل الحبس (8) لادليل فيما استدل به حينئذ وقيل يحمل النقيض على النقيض كما يحمل النظير على النظير فيكون فيه دليل لانه لو ادخل الدار مثلا مكرها وقد حلف ليدخلن الدار ثم رضى بالدخول واختاره بربذلك إذ النية لااكراه عليها كذلك لو عزم على الترك حنث به فكان في كلام الشرح دلالة على ان الحنث يقع بالعزم على الترك من هذه الحيثية والله اعلم اه‍ ح لي وفي كلام الغيث ما يدل عليه اه‍ ينظر فقال لا فائدة للعزم مع الاكراه فينظر والدليل قوي في عكس الشرح وهو حيث كان راضيا مختارا يحمل النقيض على النقيض

[421]
يقع بالعزم على الترك انه لو حمل (1) فادخل الداروهو كاره (2) قبل خروج الوقت لم يكن ذلك برا في يمينه (3) وذلك لانه حلف ليدخلن الدار فإذا أدخله غيره وهو كاره فليس بداخل وانما هو مدخل ومثال التمكن من البردون الحنث هوان يحلف لاخرج من الدار التي هو فيها ثم منع من الخروج منها بقيد أو نحوه فانه متمكن من البربان يعزم على الوقوف فيها (4) ويختاره وغير متمكن من الحنث وهو الخروج (و) والحلف (5) بالطلاق (يتقيد (6)

__________
كما يحمل النظير على النظير (1) ليس في هذا الدليل وضوح دلالة اه‍ من خط سيدي الحسين بن القاسم (2) أو مختارا وادخل محمولا الا لعذر كأن يكون مقعدا (3) اعلم ان المراد بهذا الكلام ان من حلف ليدخلن الدار ثم ادخل مكرها غير مريد للدخول في آخر الوقت فانه يحنث بخروج الوقت ولا يقال انه خرج الوقت وهو غير متمكن من البر والحنث فلا يحنث لانا نقول هو متمكن منهما جميعا فلا يناقض الاول لان البرممكن له وهو بان يعزم ويريد الدخول حال ادخاله والحنث ممكن له وهو بان يعزم عن الترك في المستقبل اي إذا ادخل على الصفة المذكورة حنث بخروج الوقت إذا خرج وهو متمكن منهما فظهر لك ان في هذه الصورة لا يتمكن من البر الا وهو متمكن من الحنث لملازمتهما فيها ولهذا تكلف في الشرح على صورة خارجة عن الصورتين الاولتين لمثال التمكن من البر دون الحنث فهذا النكتة لا يكاد يعرفها ويفهمها الا اللبيب إذ ليس في الشرح ماينبى عليها فلهذا ان اكثر من اقرأ فيه في زماننا وقرأ يسيرا على ظاهرها من دون معرفة لها فتحقق ذلك وابحث على كلامي في الغيث تجده محققا والله اعلم ولم أطلع على نسخة من الغيث ابدا اه‍ من خط سيدنا ابراهيم حثيث رحمه الله وقيل لاحكم للنية الا مع امكان الفعل حيث كان لا تبرأ يمينه الا بعد الدخول قرز وذلك لان الحلف على الشئ حلف على العزم عليه فالحلف متضمن للدخول وللعزم عليه فيبربهما جميعا فلو ادخل مكرها لم يبر لاختلال العزم الذي لا يبرأ الا به مع الفعل ويحنث باحدهما (4) لا فرق لابد من استمرار الوقوف حتى يجرج؟ الوقت قرز (5) لا يحتاج إلى لفظ الحلف بدليل المثال وعبارة الذوية في شرحه والطلاق يتقيد بالاستثنى والذي في الشرح مبنى على ان المركبة إذا تضمنت حث؟ الغير كانت يمينا على ما اختاره الامام عليلم (6) قال في الغيث فلو قال اربعكن طوالق الا فلانة لم يصح في وجه بخلاف ما لو توسط الاستثنى قلت وصورة التوسط اربعكن الا فلانة طوالق فانهن يطلقن الا هي وانما فرق بين الصورتين لان قوله اربعكن طوالق بمنزلة قوله فلانة طالق وفلانة طالق وفلانة طالق وفلانة طالق فلا يصح قوله من بعد الا فلانة بخلاف قوله اربعكن الا فلانة طوالق فانه بمنزلة فلانة وفلانة وفلانة الا فلانة طوالق فان قوله الا فلانة وان لم يكن استثناء صحيحا فهو رجوع عن ادخالها فيهن والرجوع يصح قبل ان يلفظ بالطلاق فطلقن من دونها فهذا وجه الفرق بين توسط الاستثنى وتأخره اه‍ غيث وقيل لافرق بين اللفظين فيصح الاستثنى سواء تقدم أو تأخر اه‍ مفتي وحثيث قرز

[422]
بالاستثنى (1)) نحو أن يقول انت طالق ان كلمت زيدا الا ضاحكة فانها لا تطلق إذا كلمته ضاحكة (2) لانه قد استثنى هذه الحالة وانما يصح الاستثناء بشرطين الاول ان يكون (متصلا) بالجملة الاولى فلو سكت على الجملة زماناثم استثنى لم يصح استثناؤه من بعدالاان يكون سكوته قدر التنفس (3) أو بلغ ريق أو عطاس أو لبدور القئ وعن ابى مضر وابى جعفر أنهما قالا أو التذكر بما يستثنى (4) الشرط الثاني ان يكون (غير مستغرق) للمستثنى منه فلو قال انت طالق واحدة الا واحدة لم يصح الاستثناء (5) ويصح عندنا استثناء (6) الاكثر وهو قول الجمهور وزاد أصش شرطا ثالثا وهوان يكون عازما على الاستثناء قبل ذلك واختاره في الانتصار قيل ى وظاهر كلام اهل المذهب ان هذا لا يشترط * قال مولانا عليلم بل ظاهر كلام اهل المذهب ان هذا الشرط يعتبر لانهم نصوا على ان الرجوع عن الطلاق بعد انفاذه لا يصح والرجوع عن الاقرار وغير ذلك (7) والاستثناء اذالم يعزم عليه قبل فراغ المستثنى منه كان رجوعا بلا اشكال (8) (ولو) كان الاستثناء متعلقا (بمشية الله تعالى (9) أو) مشية (غيره (10) نحوان يقول أنت طالق الا ان يشاء لله حبسك (11)

__________
(1) ولو بالنية مع المصادقة قرز ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو انت الا واحدة طالق ثلاثا وما اشبه ذلك (2) وهو التبسم لقوله تعالى فتبسم ضاحكا ولو لغير سبب وسواء كان السبب منها أو من غيرها قرز (3) قوي حيث كان عازما على الاستثنى لا فرق قرز (4) قلت وفيه نظر لجهالته (5) ويقع واحدة قرز (6) من الزوجات ومن التطليقات قرز وهو ان يقول انت طالق ثلاثا الا اثنتين فانها تقع عندنا واحدة وفائدته انه لا يكون بدعيا قرز (7) كاستثناء الشروط (8) يقال له تمام كلامه وهذا ليس من الرجوع اه‍ مفتي (9) فلو علق بمشيتها فقالت شئت وهي كاذبة فانه يقع في الظاهر وهل يقع في الباطن ام لا فبه وجهان احدهما انه لا يقع لان الطلاق يتعلق بمشية القلب ولم يحصل والثاني انه يقع في الباطن لان الشرط قد وجد لقولها شئت ورجحه الامام ى والمختار الاول اه‍ من نور الابصار قلت اما إذا علق الاستثناء بمشية نفسه لم يعتبر المجلس حينئذ إذا لا تمليك اه‍ بحر وانما يعتبر وقوع الشرط فقط كسائر الشروط اه‍ بحر ويقع في الحال اه‍ روضة وفي الغيث ون يعتبر المجلس وفي البحر له المجلس فان وجدها كارهة لم تطلق وكذا لو وجد نفسه غير راضية ولا كارهة قرز (10) فلو قال انت طالق لولا الله أو لولا ابوك لم يقع لان معنى لولا امتناع الشئ لوجود غيره فكأنه قال لست طالق لوجود ابيك اه‍ غيث معنى (11) فلو قال انت طالق الا ان يشاء الله ولم يقل حبسك فيحتمل الا ان يشاء الله طلاقك ويحتمل الا ان يشاء الله حبسك فله نيته اه‍ ح بحر قرز فاما لو كان مراده الا ان يشاء الله عدم طلاقك لو لم يكن له نية فيه فهذا هو الظاهر من لفظه واستثناه وحكمه انه إذا كان طلاقها حينئذ واجبا أو مندوبا أو مباحا طلقت وان كان محظورا أو مكروها لم

[423]
أو الا أن يشاء ابوك فانها لا تطلق (1) ان شاء امساكها حيث علق بمشية الله أو ابوها حيث علق بمشيته فحيث يكون الطلاق محظورا أو مكروها (2) فانه لا يقع لان الله تعالى يشاء امساكها وان كان واجبا مندوبا (3) أو مباحا فانه يقع الطلاق (4) لان الله لا يشاء امساكها وتعرف غير مشية الله تعالى باقراره انه قد شاء ولا حكم لمشية المجنون ونحوه (5) (فيعتبر (6) المجلس) في حق مشية الله تعالى (7) ومشية غيره اما مشية الله تعالى فذكر ذلك الفقيه ح في قول القائل انت طالق ان شاء الله تعالى وقيل ع يحتمل الا يعتبر المجلس في مشية الله تعالى بل يعتبر ما يريده حال اللفظ لان مشيته حاصلة * قال مولانا عليلم وهذان القولان كما يجريان في أنت طالق ان شاء الله تعالى فانهما يجريان في الا ان يشاء الله لان العلة واحدة قال والاقرب عندي كلام الفقيه ح واما مشية الغير فيعتبر المجلس ان كان حاضرا (8) وان كان غائبا فله مجلس بلوغ الخبر (و) لفظ (غير وسوى

__________
تطلق لان الله تعالى لا يشاء طلاقها (1) فان قيل لم يصح الاستثناء هنا واستثناء الكل لا يصح فالجواب ان هذا الاستثناء فيه بمعنى الشرط كأنه قال انت طالق ان لم يشاء ابوك اه‍ وشلي قلت وهذا جواب يحصل به المعنى للمبتدئ فاما المنتهي فهذا جواب غير مقنع له لانه يقول الاستثناء المستغرق لا يصح في حال من الاحوال اه‍ غيث فهذا في التحقيق غير مستغرق وما هذا بموضع تفصيله وذكرنا في شرح المفصل في باب الاستثناء ما يحصل به جواب هذا السؤال فخذه من هناك اه‍ غيث بلفظه (2) حيث طلقها لتحل لمن طلقها وحيث يستحب له النكاح ولم يجد سواها اه‍ ن معنا (3) حيث يتهمها بالزني (4) قال في بعض الحواشي ويقع الطلاق في المباح لانه على النفي وهو هنا علق الطلاق بعدم المشية وعلق الامساك بالمشية والله سبحانه وتعالى لا مشية له في المباح فوقع هناك ذكر معنى ذلك في الصعيتري والرياض وقد شكل على المباح وليس ذلك عن بصيرة ومن قال انه لا مباح في الطلاق كما هو قول بعضهم فذلك عن معزل اه‍ مي (5) الصبي ولو قال شئت أو اردت فيقع الطلاق ذكره في التفريعات والوافي وقال في البحر لا يقع حيث لا يميز فان ميز صح وفي السكران الخلاف يقع ان شاء في المجلس قرز في الاثبات لا في النفي فيقع في الحال قرز (6) لعله يستقيم على احد قولي ط على ان الا للفور والصحيح خلافه وذكر الامام المهدي في البحر انه ايقاع وتمليك كما مر من ان التعليق بالمشية يقتضي التمليك فان قلت هذا مستقيم في حق غير الله تعالى واما في حق الله تعالى فلا يعقل التمليك في حقه فلاوجه لاعتبار المجلس في حقه قلت ان التعليق بمشية الله بمنزلة التعليق بمشية نفسه لان مشية الله تعالى في الطلاق والامساك واقفة على مشية الزوج اه‍ غيث وجه الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في قوله قيل والا ان للفور فاعتبر في الا إن شاء الله المجلس لانه هذا تعليق وتمليك وفي الآخر تعليق فقط (7) قبل الاعراض وهو ظاهر الاز فيما يأتي قرز (8) فإذا قال شئت طلاقها

[424]
للنفي (1)) أي إذا قال ما املك غير عشرة دراهم أو سوى عشرة فمعنى ذلك نفى ملك غير العشرة ولا يقتضى اثبات ملكه للعشرة (2) فلا يعد كاذبا إذا كان لا يملك عشرة (3) ولا خلاف في ذلك بين ابى ع وابى ط (و) اما (الا) فانها تخالف غير وسوى وذلك انها (له) أي للنفي (مع) الاثبات) بخلافهما فانهما للنفي فقط فلو قال ما املك الا عشرة دراهم كان ذلك نفيا (4) لما عدا العشرة واثباتا للعشرة فلو كان في ملكه أقل من عشرة (5) كان كاذبا هذا مذهب ابى ط (6) قال مولانا عليلم وهو اختيارنا وقال ابوع هي للنفي فقط مثل غير وسوى وهو قول ابى ح فرع لو حلف لااكل هذه الرمانة غيره فالقيت في البحر لم يحنث (7) وفاقا ولو قال لا آكلها الا هو فالقيت في البحر حنث عند أبي ط لا عند أبي ع وأبى ح (قيل و) إذا قال لامرأته أنت طالق (إلا أن) يقوم زيداوالاان تدخلي الدار فان القيام والدخول (للفور (8)) فاذالم يقعا عقيب اللفظ وقع الطلاق ذكره أبوع وأبوط وقد ضعفه المذاكرون من حيث أن هذا اللفظ بمعنى الشرط فإذا قال الا أن تدخلي الدار فهو بمعنى ان لم تدخلي وقد ثبت أن إن لم للتراخي فتأولوا المسألة فقيل ل

__________
طلقت قال ط وكذا إذا سكت ولم يبد المشية طلقت على اصل يحيى عليلم لانه جعل الاستثناء ظهور المشية فلافرق بين ان يظهرها أو لا يظهر لانتفاء الاستثناء في الحالين ولان الظاهر انه لم يشأ امساكها إذا سكت (1) اقول والله اعلم الحق انهما للنفي والاثبات لغة وشرعا والدليل على ذلك ان العرب لا تفرق بين قول لا اله الا الله ولا اله غير الله أو سوى الله يعلم هذا ضرورة ومنكر هذا مكابر قال الله تعالى في اكثر من ست آيات حاكيا ومقررا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال الوصي كرم الله وجهه في نهج البلاغة الحمد لله الذي لا اله غيره ولو كانت لمجرد النفي كما قالوا ما استقامت حجة الرسل على من ارسلوا إليهم وإذا لانتفت الآلهية عن غير الله ولم تثبت آلهيته عزوجل بهذا التركيب فاي حجة فيما حكاه الله عن رسوله اه‍ من خط سيدنا صلاح بن علي القاسمي نسبا والشاكري بلدا وعدا وخلا وما عدا وما خلا (2) والعرف بخلاف هذا وهو انه يقتضي اثبات ملكه العشرة اه‍ لي قرز وينظر لو افاق المجنون هل يفصل بين النفى والاثبات (3) ولفظ الغيث وكان له دون ذلك بقليل أو كثير لم تطلق اه‍ ولفظ التذكرة فلو قال مالي غير أو سوى أو الا عشرين حنث بالزائد لا في الناقص الا في الا عندط فلو ملك اكثر هل يحنث سل في النجري يحنث ومثله في الزهور قرز (4) قل والعبرة بالعرف في جميع ذلك قرز (5) أو اكثر اه‍ ح فتح (6) ومن حجج ط في هذه المسألة قول القائل لا اله الا الله لنفي الآلهية واثبات كون الله الها إذ لو كانت للنفي فقط لم يكن من قالها قد اسلم ومنها لا سيف الاذى الفقار ولا فتى الا علي وابوع يجيب بان الاثبات في هذه الامور لم يؤخذ من ظاهر اللفظ بل من قرائن اخرى اه‍ غيث (7) الا ان يعلم انه ان أكلها غيره اه‍ غيث قرز (8) في المجلس اه‍ كب ان كان حاضرا وان كان غائبا ففي مجلس بلوغ الخبر اه‍ ينظر في مجلس

[425]
ان المسألة محمولة على أنه نوى (1) الا أن يقوم في الحال أو تدخلي في الحال وقيل ح ان هذا على أحد قولي أبي ط أن إن لم للفور وأما على الصحيح وهو قوله الاخيروم بالله فيكون ذلك على التراخي (2)
(فصل) في حكم الطلاق الذى يوليه الزوج غيره وقد فصل ذلك عليلم بقوله (ويصح توليته (3) أي ويصح للزوج أن يولى طلاق زوجته والتولية على ضربين تمليك وتوكيل ولهذا قال عليلم (إما (4) يتمليك (5)) والتمليك على ضربين صريح وكناية (وصريحه (6) أن يملكه) الغير (مصرحا بلفظه) أي بلفظ الطلاق (7) نحوان يقول قد جعلت طلاق زوجتى اليك وكذا ملكتك طلاقها (8) وهكذا إذا قال جعلت طلاق نفسك إليك أو ملكتك طلاق نفسك فهذه صرائح في التمليك (أو يأمر به (9)) أي بالطلاق (مع) قوله (ان شئت) نحوان يقول طلقي نفسك ان شئت أو طلقها ان شئت (10) (ونحوه) متى شئت

__________
بلوغ الخبر (1) قوي ان صادقته الزوجة على ذلك اه‍ ح از من الايمان ان بين على اقرار الزوجة قرز (2) وإذا قلنا انها للتراخي لم تطلق الا في الوقت الذي وقع فيه العجز عن الدخول وهو الوقت الذي يعقبه نزاع الموت اه‍ مشارق قرز (، *) وفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله الا ان يشاء ابوك فاعتبر في الاول المجلس بخلاف هذا أن هذا تعليق محض وفي الاول تعليق وتمليك (3) ولعله يكفي ان يكون المملك أو الموكل مميزا ولو صغيرا أو عبدا أو كافرا اه‍ ح لي لفظا قرز (4) بفتح الهمزة وكسرها (5) ولابد من القبول ينظر هل يصح من المملك تدوير الطلاق القياس لا يصح لانه غير مأمور به قرز وقيل يصح معه التفويض ويصح من المملك التوكيل بخلاف الوكيل الا ان يفوض وهل يصح ان يملك غيره سل قيل لا يصح وفي حاشية هل يصح من المملك ان يملك غيره سل قيل له ان يملك غيره بمثل ما ملك أو دونه لا اكثر فلاقياسا على الحاكم ان له يولي غيره فيما ولي أو دونه قرز ينظر هل يصح تمليك سائر العقود كالبيع ونحوه كالطلاق قال عليلم القياس الصحة ما لم يمنع منه مانع ويكون بمعنى التوكيل اه‍ ح لي قرز (6) فان نوى بصريح التمليك توكيلا أو العكس مع المصادقة اه‍ صعيتري قرز ان صريح كل واحد منهما كناية في الآخر اه‍ تذكره علي بن زيد قرز (7) اي بلفظ التمليك مقيدا بالطلاق نحو ملكتك طلاقك اه‍ تعليق ابن مفتاح وفي ح الفتح ان ارجاع الضمير إلى لفظ الطلاق مستقيم لان مراده جعلت كما مثل (8) ولايحتاج إلى اضافة إلى المملك بخلاف الوكيل فيحتاج إلى اضافة إلى الاصل لانه نائب عن الاصل وكذا بلفظ الهبة والنذر لانه حق وهو يصح بذلك لا بلفظ البيع لانه لا يصح بيع الحقوق وهو منه اه‍ عامر قرز ولفظ ح لي فلو قال بلفظ بعت منك طلاقها أو بعت منك طلاقك لم يصح (9) ويصح التوكيل بلفظ التمليك الصريح إذا صادقته واما الكناية فالقوي كلام الصعيتري انه لا يحتاج مصادقتها في التوكيل إذ لايعرف لا من جهته اه‍ ح فتح (10) فلو قال المشروط بمشية شئت ان شئت فقال الزوج شئت لم يقع شيء قرز وقيل ف بل يقع اه‍ ن قوله لم يقع لانه علق

[426]
أو إذا شئت أو كلما شئت (والا) يصرح بلفظ الطلاق في التمليك أو يأمر به (1) مع ان شئت ونحوه (فكناية) تمليك لاصريح * قال عليلم وقد ذكرنا مثال ذلك بقولنا (كامرك (2) أو امرها اليك) اي إذا قال لها امرك اليك أو قال لشخص امرها اليك فهذا كناية في تمليكها طلاق نفسهاوفى تمليك ذلك الغير طلاقها فان نواه كان تمليكا فلا يصح من الزوج الرجوع بعد ذلك وان لم ينو التمليك كان توكيلا (3) فيصح الرجوع قبل الفعل (4) كما سيأتي (أو) لم يامرها بالطلاق بل قال (اختاريني أو نفسك (5) فهو كناية في تمليكها لطلاق نفسها ايضا ولا بد في التمليك بلفظ اختاري من ان يذكر فيه لفظ نفس المرأة في كلام الزوج والمرأة جميعا اوفى احدهما فالذي فيهما جميعا ان يقول اختاريني أو نفسك (6) فتقول المرأة إخترت

__________
بمشية مطلقة وهذه غير مطلقة بل مشروطة اه‍ بستان (1) صوابه أو لا يأمر به اه‍ مفتي يقال معطوف على النفي فلا يحتاج إلى تصويب (2) والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترنه وعن علي عليلم إذا قال الرجل لامرأته امرك اليك فالقضاء ما قضت إلى غير ذلك اه‍ غيث قيل ف فلو قال امرك اليك ان دخلت الدار ونحوه لم يصح لان هذا تمليك معلق بشرط وقيل بل يصح تقييده وتوقيته كما يصح في الوكالة (3) وطلاق الوكيل يصح عندم بالله واما عند الهدوية فلابد من الاضافة اه‍ من تعليق الفقيه س لانه من توابع النكاح ولا بد من الاضافة في النكاح لتعلق الحقوق بالموكل مع النية والا فلاشئ فظهر انه كناية في التمليك والتوكيل قرز ولفظ ح لي وان لم ينو شيئا لم يقع تمليك ولا توكيل كما لو لم ينو الطلاق قرز (4) فلو كان الزوج قد طلق زوجته طلاقا رجعيا ولم يسترجع هل يصح توكيله للغير ام لا يصح لانه لا يصح منه الطلاق من غير رجعة وإذا لم يصح منه الطلاق حينئذ لم يصح منه التوكيل ينظر فيه وقيل لا يصح منه التوكيل وقيل يصح لانه عارض يزول اه‍ هبل (5) اما لو قال طلقي نفسك ان شئت وشاء ابوك أو طلقها ان شئت وشاء عمرو هل يكون تمليكا أو توكيلا فان عليلم الاقرب عندي انه توكيل وليس بتمليك إذ لم يجعل التصرف في اثبات الطلاق وعدمه إلى صاحب المشية اه‍ غيث فلو قال اختاري ابويك فاختارتهما كان طلاقا لااختاري اخاك أو اختك فلا يقع طلاق ووجه الفرق ان للابوين من قوة الاختصاص ما ليس لغيرهما فكان اختيارها لهما كاختيارها لنفسها ذكر ذلك في الغيث اه‍ ح بحر وظاهر الاز خلافه ولفظ البيان فرع وحيث تقول اخترت نفسي أو اهلي أو بيتنا أو ابي أو امي يقع طلقة رجعية اه‍ بلفظه تنبيه اما لو قال اختاريني أو نفسك فقالت اخترت أو قال اختاريني فقالت اخترت نفسي فكلام ط يوهم انه يقع بهما الطلاق ورجح في الغيث انه لا يقع لانه في الصورة الاولى خيرها بين نفسها أو نفسه وفي الثانية امرها ان تختاره ولم يأذن لها باختيار نفسها وهذا ليس بتمليك للطلاق لاصريح ولا كناية اه‍ ح بحر قرز (6) وهذا التصحيح من سيدي الحسين

101 / 239
ع
En
A+
A-