[407]
طالق (قبل كذا) كان هذا غير مقيد بمستقبل وانما هو (للحال) فإذا قال انت طالق (1) قبل موتى (2) أو موت زيد أو قبل طلوع الشمس (3) أو نحو ذلك مما هو مقطوع بحصوله فانها تطلق في الحال فان قال قبل قدوم زيد (4) ونحوه مما لا يقطع بحصوله فانها تطلق في الحال أيضا بشرط حصول ذلك فيكون حصوله كاشفا لوقوع الطلاق عقيب الكلام (5) (و) ان قال أنت طالق قبل كذا (بشهر) طلقت (لقبله به (6) أي لقبل ذلك الامر بشهر فإذا قال انت طالق قبل موتى بشهر (7) طلقت قبله بشهر فان مات قبل مضى شهر (8) لم يقع شيء (و) إذا قال انت طالق (قبل كذا وكذا بشهر) نحوان يقول انت طالق قبل موت فلان وفلان بشهر طلقت (لقبل) موت (آخرهما به (9) أي بشهر ذكره الفقيه ح للمذهب (10) قال مولانا عليلم وهو واضح لااشكال فيه وقال السيدح وغيره من المذاكرين يحتمل
__________
قد مضي فبالثاني بخلاف موت زيد وعمرو إذا كان قد مات احدهما لم يقع شيء قلنا العيدين إذا كان قد مضى احدهما فان هذا الآخر قبل الثاني لانه يتردد بخلاف الموت فلا قبلية لما قد مضى اه ع (1) وهذا يصح حيث لم يأت فيه بحرف الشرط واما إذا جعله مشروطا بذلك نحو قوله متى مت فانت طالق قبل موتى بشهر فانه يكون على الخلاف في مسألة التحبيس لا يصح لانه فيه تقديم المشروط على شرطه اه كب (2) ما لم يقل قبيل أو يريده () أو قبيل كذا فانه يقع في الوقت الذي يتعقبه ذلك الشئ () مع مصادقة الزوجة (3) لا قبل المستحيل فإذا قال انت طالق قبل طلوعك السماء لم تطلق إذ لا قبل له رأسا اه ح فتح (4) فان لم يقدم بل مات فانه لا يقع الطلاق اه غيث لانه قد استحال شرطه (5) ويجوز له الاستمرار على الوطئ في هذه الصورة إذ لا يعلم حصوله والاصل بقاء النكاح وجواز الوطئ وعدم حصول القدوم اه ح لي لفظا ما لم يغلب في الظن حصوله (6) وكذا بعده () الا موته إذ قد خرجت من جبالة () اي بعد الامر الذي علق الطلاق قبله بشهر نحو ان يقول انت طالق بعد كذا بشهر (7) قيل ف ويجوز الوطئ في الشهر اه زهور ويكون رجعة في الرجعي ولعله يلزمه المهر في البائن والعدة من حين العلم للعاقلة الحائل عند الهادي وتقدم الاستبراء في البائن اه غيث وفي البحر لا استبراء لانه لا يستبرئ من مائه لمائه وهل يجب عليه لها شيء في الاستبراء سل قيل يجب إذا كان قبل انقضاء العدة واعلم ان احكام النكاح ثابتة حتى يقع الموت فيكون كاشفا (8) فان ماتت المرأة قبل مضي الشهر والزوج بعده وقع الطلاق حيث بين موتهما شهر فما دون قرز اه مفتي فان تأخر موت الزوج عن موتها بأكثر من شهر فلا يقع إذ هو كأمس اه مي قرز (9) فان كان الزوج احدهما لم تطلق الا ان يكون آخرا أو اولا ومات الآخر بعده قبل مضي شهر من موته لانه ينكشف انه مات وقد طلقت ويكون من صور الكتاب حيث بين موتهما دون شهر والله اعلم قرز (10) ووجهه انه وقته بتقدم شهر على موتهما ولم يحصل موتهما الا بموت الآخر
[408]
أن تطلق قبل موت الاول بشهر (1) وهو قول ابوح وقيل ل (2) لا يقع الطلاق لاستحالة شرطه لانه لا يمكن أن يقع قبلهما بشهر (3) حيث اختلف وقت موتهما لانه إذا كان قبل موت الاول بشهر كان قبل الآخر باكثروان كان قبل الآخر بشهر كان قبل الاول بأقل وحكى هذا القول عن الرازي الحنفي وبعض أصش (و) الطلاق قد (يدخله الدور) (4) ولذلك صور منها ان يقول لزوجاته من لم تطلق (5) منكن فصواحبها طوالق فانه لا تطلق أيهن (6) ومنها لو قال لامرأته أنت طالق واحدة بعد واحدة فهذا لا يقع على اصل
__________
فاعتبروا الشهر بموته لان الذي وقت في الحقيقة كانه قال انت كذا قبل حصول موتهما بشهر اه غيث (1) وهو قياس ما تقدم في موت زيد وعمرو كما لا يخفى فينظر فيه (2) وقواه مفتي ومي واختاره الامام شرف الدين مثاله لو مات احدهما في اول رمضان والثاني في نصفه فذلك لا يمكن ان يقع قبل موتهما بشهر اه ان وقيل الخلاف إذا كان موتهما جميعا في الشهر والاكان قبل آخرهما وفاقا (3) فان ماتا في حالة واحدة وقع حيث تأخر موتهما عن الشهر (4) والفرق بين الدور والتحبيس ان الدور لا شرط فيه ولا مشروط والتحبيس فيه شرط ومشروط اعلم ان الاولين لا يفرقون بينه وبين التحبيس بل يقولون ان التنافي والدور والتحبيس والالغاء بمعنى واحد وانما فرق الامام فجعل الدور ما لم يكن فيه شرط ومشروط والحقه في الصحة بالانكشاف وادعى الاجماع على ذلك واما ما فيه شرط ومشروط فهو التحبيس وهو لا يصح لانه يؤدي إلى تقدم المشروط على شرطه وقال السيد ح والفقهاء ح ى ف والدواري واكثر متأخري اصحابنا (1) وبعض الحنفية والشافعية ان الدور باطل قلنا يمنع الناجز (1) وهو الناصر وم بالله واختاره الامام شرف الدين وأشار إليه الفقيه ف في الرياض وصاحب المصابيح وصرح به في شرح الذويد والهداية قال فيها يؤدب فاعل ذلك إذ هو بدعة حادثة في الاسلام وقال السيد أبو العطايا يحرم الفتيا به وينكر على فاعله وصنف الغزالي في ذلك كتابا () وسماه غاية الغور في ابطال مسألة الدور فعلى هذا لا يمنع الناجز بعده اه غاية بلفظها () وقدره ثلاث ورق (5) بالتشديد كما في التذكرة (6) لان شرط الطلاق في كل واحدة منهن هو عدم طلاق الباقيات فلو قلنا انه حصل الشرط وهو عدم الطلاق فيطلقن لادى إلى بطلان الشرط وإذا بطل لم يقع الطلاق وهذا مبنى على ان لفظة من لم للتراخي ومبني ايضا على ان موتهن وقع في حالة واحدة فلو تقدم موت احداهن على موت الزوج وعلى موت الباقيات وقع الطلاق عليهن واحدة واحدة ومن قال ان من لم للفور طلقن عقيب اللفظ بوقت يتسع للطلاق (1) وقال المفتي لا فرق سواء قلنا لفور أو للتراخي لانه يؤدي إلى بطلان الشرط والمشروط الا ان ينوي غير الطلاق الملفوظ به (2) كما في الحاشية (1) كل واحدة بثلاث على قول اهل الثلاث وعلى قول الهادي عليلم واحدة فيحنئذ يكون من باب الشرط والمشروط فلادور (2) وذلك من لم تطلق منكن بطلاق غير هذا فانه يفترق بين كون من لم للتراخي ام للفور وعلى هذا يحمل كلام البيان ومثله في الصعيتري (8) ولا يمنع الناجز على المختار
[409]
الهدوية لانه شرط وقوع الواحدة (1) بان يتقدمها واحدة وإذا تقدمتها واحدة لم يقع فيلزم الدور (2) ومنها ان يقول لزوجته أنت طالق قبل ان يقع عليك طلاق منى بساعة (3) فإذا أوقع عليها طلاقا ناجزا بعد ذلك فانه لا يقع واحدة منهما على أصل الهدوية لانه إذا أوقع عليها طلاقا انكشف انها طالق من قبله فلا يقع الناجزو اذاكم يقع لم يقع الاول قال مولانا عليلم ولا اظن احدا من المذاكرين يمنع من كون هذا دورا بخلاف التحبيس فانهم ابطلوه لاجل تقدم المشروط (4) على الشرط وهذا لا شرط فيه ولا مشروط والحيلة في رفع الدور العام كالصورة الاخيرة وارتفاع النكاح ان يتزوج بطفله (5) ثم ترضعها زوجته أوامها أو نحوها (6) (ولا يصح التحبيس (7) وهو) قول القائل لزوجته (متى وقع عليك طلاقي (8) فانت طالق قبله ثلاثا) هذه الصورة تصلح لمن يقول الطلاق يتبع الطلاق وغيره ويكفى على قول الهدوية ان يقول فانت طالق قبله لان الطلاق لايتبع الطلاق عندهم ومعنى التحبيس إذا اراد الرجل ان لا يقع على زوجته منه طلاق لاناجزا ولامشر وطا فانه يقول لها كذلك فلا تطلق من بعده لانه إذا اوقع عليها طلاقا ناجزا انكشف انها قد كانت طلقت قبله ثلاثا
__________
قرز في هذه والتي بعدها قرز (1) واما لو قال انت طالق واحدة بعدها واحدة أو واحدة قبلها واحدة فانه يقع واحدة فقط اه لمع وتذكره وقيل لا يقع شيء ولا يمنع الناجز قرز (2) وعن ض عامر يقع اثنتان في هذه الصورة إذ هو مثل قوله انت طالق اثنتان هاتان الصور من صور الدور فيتمانعان في انفسهما ولا يمنعان الناجز اه ح لي قرز (3) (فائدة) لو قال انت طالق قبيل ان يقع طلاق مني لساعة فإذا نجزها عليها بعد ذلك فانه لا يقع لانه قوله قبيل مضيق لا وقت معه يتسع لشئ ابدا بخلاف مالو قال انت طالق قبل ان يقع عليك طلاق منى بساعة فانه يسترجعها ثم يطلقها والطلاق الآخر يكشف صحة الاول ذكر ذلك مرغم قرز قيل ويلزم من هذا لو طلقها عقيب اللفظ ان يقع لعدم مضي الساعة اه ام قرز لا فرق بين ان يقول مني اولى لان من لم يصح منه الفعل لم يصح منه التوكيل الا ان يكون قدملكه من قبل ثم اوقع عليها الدور فانه يفترق الحال بين ان يقول طلاق وبين ان يقول طلاق منى اه ح لي قرز (فائدة) ومن طلق طلاقا مشروطا فالحيلة ان يقول انت طالق ثلاثا قبيل وقوع طلاقي المشروط عليك ومن الحيل في عدم وقوع الايلاء والظهار والرجعة ان يقول انت طالق قبيل رجعتي أو ايلاى أو ظهاري كذا ذكره الدواري اه تكميل لا تسع طلاق ولا رجعة (4) والمشروط الثلاث والشرط الواحدة (5) أو يحكم الحاكم ببطلانه فان كان تحته اربع فالحيلة في رفع الدور ان يشتري امة صغيرة ثم يقبلها لشهوة ثم يرضعها احد زوجاته وفي هذه الحيلة نظر وهو انه لا يتصور للمرء حصول شهوة في لمس بنت السنة والسنتين اه وعليه الاز في قوله واما طفل أو طفلة لايشتهي الخ (6) كل من لم يحل الجمع بينهما اه زهور قرز (7) أي لا يقع (8) صوابه
[410]
فلا يقع الناجز وإذا لم يقع لم تقع الثلاث لان وقوعها مشروط بان يقع عليها طلاق فيتمانع الشرط والمشروط فلا يقع (1) وهذه المسألة ثلاثة اقوال ما ذكره الغزالي في الوسيط وكثير من أصش ورواه أبو مضر عن محمد بن الحسن وصححه والامام ى (2) والفقيه ل للمذهب أن هذه الحيلة صحيحة مانعة من وقوع الطلاق (3) * القول الثاني أن هذا الحيلة باطلة وانها لا تمنع من وقوع الطلاق بعدها بل يقع الطلاق الناجز وتتمته (4) من المشروط وهذا حكاه في الانتصار عن ابى ح وبعض أصش * القول الثالث حكاه في الانتصار (5) وعن ابن شريح وابن الصباغ من أصش أن هذه الحيلة باطلة لكن يقع الناجزدون المشروط (6) قيل ى وروى ان الغزالي رجع عن تصحيح هذه المسألة (نعم) وممن ابطل هذه الحيلة (7) من المذاكرين السيد ح والفقيهان ى ح (ومهما لم يغلب (8) وقوع الشرط لم يقع المشروط) أي إذا طلق امرأته (9) طلاقا معلقا على شرط فهى باقية على الزوجية حتى يغلب في ظنه ان شرط
__________
طلاق قرز (1) إذ هو بمثابة من قال انت طالق اليوم إذا جاء غد اه ع بالمشروط اليوم والشرط محئ غد فلا يقع شيء عندنا (2) حذف الامام الواو في الغيث وقد اثبتت في بعض الشروح (3) الناجز والمشروط (4) قلنا الثلاث معلقة بمستحيل وهون تقدمها على شرطها فلا يقع اه بحر اي يقع من الثلاث ثنتان فيتم ثلاثا وفائدته لومتن وقد طلقهن طلاقا ملتبسا أو بعضهن لم يرث منهن شيئا لانه لا تحويل على من عليه الحق (مسألة) إذا قال الرجل لزوجته ان لم تأتني بجميع ما في الارض فانت طلاق فأتته بالقران فانها لا تطلق لقوله تعالى ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين اه من بعض كتب الشافعية (5) قال في الانتصار وردت مسألة من عمان إلى فقهاء بغداد فيمن قال ان لم يحج هذا العام فامرأته طالق ثلاثا ثم قال ان حنث في يمينه فامرأته طالق قبل حنثه ثلاثا واختلف في جوابها فأجاب الطبري انها من باب التنافي قبل ف وكذا لو قال انت طالق واحدة قبلها واحدة كان من هذا اه زهور والذي يأتي للمذهب في مسألة عمان ان اليمين الاولى الجزاء فيها متأخر عن الشرط فيحنث فيها لعدم الحج وتقع طلقة واحدة واليمين الثانية من باب التحبيس لا تقع لان فيه تقدم المشروط على شرطه فلا يكون مانعة من وقوع الطلاق من اليمين الاولى فان قال انت طالق قبيل ان يقع عليك الطلاق المشروط امتنع المشروط ولا يمتنع الناجز والله اعلم اه سيدنا حسن بن احمد الشبيبي قرز (6) وهو ظاهر الاز (7) والوجه فيه انه يؤدي إلى تقدم المشروط على الشرط والى ابطال ما اثبته الشرع للزوج على زوجته من الاخبار في الطلاق اه هداية (8) بكسر اللام اي المطلق وبالفتح اي يغلب في ظنه (9) فرع فان قال ان كان غرابا فامرأته طالق وان لم يكن غرابا فعبده حر والتبس حاله فبالنظر إلى الجملة وقع احد الحكمين وبالنظر إلى كل واحد منهما لا يقع شيء لانه محتمل قيل ح والنظر إلى التفصيل اولى وفيه نظر وقيل س انه يبقى ملتبسا ويمتنع منها حتى يحقق احد الحكمين
[411]
طلاقها قد وقع فمهما غلب على ظنه وقوعه ثبت الطلاق ولهذا قال أصحابنا ولوان رجلا رأى طائرا فقال ان كان هذا غرابا فأمرأته طالق فطار الطائر ولم يعرف انه كان غرابا أو غيره لم يقع الطلاق على قياس قول يحيى عليه السلام (1) لنصه على أن النكاح المتيقن (2) لا يرتفع بالشك (3) (وما أوقع) من الطلاق (على غير معين كاحداكن (4)) طالق ولم يقصد واحدة (5) معينة (أو) طلق واحدة معينة منهن ثم (التبس) عليه (بعد تعيينه) (6) على من أوقعه منهن (أو) التبس (ما وقع شرطه) وقد طلق كل واحد طلاقا مشرطا وقد وقع بعض الشروط لكن التبس ايتهن التى وقع شرط طلاقها كمسألة الطائر حيث قال ان كان غرابا فانت يا فلانة طالق وان لم يكن غرابا فانت يا فلانة طالق ثم طار الطائر والتبس ما هو فان احدهما قد وقع شرط طلاقها لا محالة (7) لكن التبس ايهمافان الحكم في هذه الصور الثلاث سواء عندنا وقال م بالله وابوح وش أن الطلاق في الصورة الاولى (8) يثبت في الذمة (9) واختلف فقهاء م بالله في تفسير قوله يثبت في الذمة فقال ض زيد وعلي خليل وابو مضر معناه ان الطلاق انما يقع بتعيينه لا بالايقاع وهكذا في الانتصار عن أبى ح وبعض أصش قيل ى وهذا القول فيه نظر لانهم اثبتوا الرجعة (10) ولا رجعة قبل وقوع الطلاق وقال الكنى وحكاه في الانتصار عن بعض أصش ان طلاق قد وقع من وقت الايقاع لكن إليه تعيينه وفائدة هذين القولين تظهر في مسائل الاولى ان العدة تكون من وقت الايقاع لامن وقت التعيين عند الكنى وعلى القول الاول من وقت التعيين * الثانية له أن
__________
بالايقاع ثم يبقى الثاني مشكوكا فيه ولا يجزم بالشك وقيل ى بل يعتق العبد ويسعى في نصف قيمته ويحرم عليه وطئ الزوجة ولا تخرج منه لا بطلاق وهو قوي قرز (1) ولها تحليفه انه لم يغلب في ظنه وقوع الشرط اه عامر قرز (2) فان تيقن الطلاق وشك في العدد بنى على الاقل اه بحر (3) لكن يستحب له رفع اللبس فيقول وان لم يكن غرابا فهي طالق ثم يراجعها اه ان من قوله مسألة من رأى طائرا (4) وكذا لو كان له اربع نسوة وقال امرأتي طالق فانه يكون كقوله احدا كن () طالق ذكره م بالله وقواه المهدي اه () ملتبسة كما لو قال احدا كن ولفظ ن مسألة من كان له زوجتان الخ (5) فان قصد واحدة معينة قبل قوله إذ هو اعرف بضميره اه مفتي وفي البيان مع مصادقة الباقيات (6) لفظا أو نية قرز اه ح لى (7) حيث المعلق بواحد لا اثنين فلا يقع لان الاصل براءة الذمة اه ن (8) احدا كن (9) قياسا على العتق والجامع بينهما ان كل واحد منهما يسري فلا يصح توقيته بخلاف غيرهما قلنا فرق بينهما فان العتق قد صح ثبوته في حال وهو في الكفارة بخلاف الطلاق فلا يصح تعليقه بالذمة والله اعلم (10) حيث رفع اللبس برجعة كما يأتي حال الرجعة وقع الطلاق إذ بينهما ترتب ذهني فإذا استرجع
[412]
يتزوج خامسة (1) عند الكني وعلى القول الاول ليس له ذلك حتى يعين الثالثة إذا ماتت احداهن فعينها صح (2) عند الكني لاعلى القول الاول وقيل ع (3) بل يتفقون انه لاتعيين على ميتة (4) الرابعة إذا تزوج اخت واحدة منهن ثم عين (5) أختها صح نكاح الاخت (6) عند الكنى إذا وقع بعد انقضاء العدة (7) وعلى القول الاول لا يصح الخامسة ان التعيين يقع بالوطئ عند الكني فإذا وطئ ثلاثا تعينت الاخرة وعلى القول الاول له ان يطأهن ولايكون تعيينا ذكر ذلك بعض المذاكرين وفى شرح ابى مضران الوطئ والموت تعيين للطلاق في غير الموطؤة والميتة فمتى وقع الطلاق على أي هذه الصور (أوجب) على الزوج (اعتزال (8) الجميع) من الزوجات اللاتى التبس الطلاق بينهن (ولا يخرجن (9) من نكاحه (الا بطلاق) فلا يجوز لهن (10) أن يتزوجن الا بعد طلاقه وانقضاء العدة (فيجبر (11) الزوج (الممتنع)
__________
وقع الطلاق والرجعة (1) حيث الطلاق بائنا أو بعد انقضاء العدة في الرجعي اه مى (2) وبنى عليه في ن (3) وقيل س بل الكني يخالف فيها ايضا وهو القوي (4) قوي على اصله (5) هلا كان تعيينا اجيب بانه تعيين (6) فلو ماتت احداهن فللوارث تحليف الزوج ما ارادها وفائدته انه لو نكل لم يرث منها اه بحر وعلى اصل م بالله له تحليفه على ما قد عينها (7) في الرجعى (8) فان وطئ احداهن وظن انها المطلقة أثم ولاحد ولا مهر لان الاصل براءة الذمة حتى يطأ الجميع فيحد فيلزمه مهر واحدة وفي التذكرة لا يحد ولو عالما لقوة الشبهة ويجب المهر ومثله للدواري ووجهه انه اجتمع في كل واحد جانب الحظر وجانب الاباحة اه مشارق إذا كان الطلاق بائنا أو الزوج مضرب عن مراجعة الزوجة أو عند من يقول الرجعة بالوطئ محظورة أو بعد انقضاء العدة في الرجعي فان وطئ في الطلاق البائن ففي البيان يلزم نصف مهر بينهن وقيل الاصل براءة الذمة حيث البائنة واحدة (9) (فائدة) على المذهب فان متن الزوجات أو احداهن لم يرث شيئا الزوج منهن لانه لا تحويل على من عليه الحق () اه ن معنى ولو وقع موتهن مرتبا فلا يرث الزوج على المختار قرز اللهم الا ان تموت الآخرة منهن وهي وارثة لمن تقدم منهن فقد تعين ميراثه في مالها فيجب له فرضه من اقلهن مالا لانه المتيقن والله اعلم اه صعيتري قرز () إذا كان الطلاق بائنا أو رجعي وقد انقضت العدة اه صعيتري (10) اما الزوج فيحوز له ان يتزوج الخامسة ولا يصح ان يتزوج اخت واحدة منهن وانما جاز نكاح الخامسة ولم يجز نكاح الاخت لانه قد ابان واحدة ولا يجوز نكاح الاخت لجواز ان تكون المطلقة غيرها فيكون جامعا بين الاختين اه مفتي قرز (11) ولا يتصور اجبار على الطلاق الا في هذه الصورة اه عامر قرز عبارة الاز لا تفيد رجوع قوله فيجبر الممتنع فان تمرد فالفسخ الا إلى الطلاق والظاهر رجوعه إلى الطلاق والرجعة ولذا أخره في الاثمار إلى بعد قوله بل يرفع اللبس برجعة أو طلاق اه
[413]
من طلاقهن (1) أو مراجعتهن (2) أي يجبره الامام أو الحاكم على احدهما على ما يقتضيه كلام الازرقي في مسألة الوليين وعند الحقينى وابى مضر يفسخه الحاكم كما قالوا في تلك المسألة هكذا جعل بعض المذاكرين الخلاف في المسئلتين واحدا * قال مولانا عليلم وهذا قريب قال والاصح للمذهب قول الازرقي انه يجبر (فان تمرد) بعد الاجبار (فالفسخ (3) ذكر هذا الفقيه س في تذكرته * قال مولانا عليلم وهو صحيح على المذهب قال ولاوجه لمن قال ليس بصحيح على المذهب لانه إذا تمردوا بقيناه على تمرده كان في ذلك إضرار بالنساء وقد قال تعالى ولا تضاروهن (ولا يصح منه التعيين (4) للطلاق في احداهن لان حكمهن فيه على سواء مع اللبس ولا خلاف في ذلك في الصورتين الاخيرتين فأما الصورة الاولى فالخلاف فيهاللم بالله وغيره فانهم يقولون ان التعيين إليه ولايحتاج إلى أن يعين بايقاع طلاق كما تقدم (ويصح (5) من الزوج (رفع اللبس) بعد إيقاع الطلاق الملتبس (يرجعة) إذا كان الطلاق الملتبس رجعيا فيقول من طلقت منكن فقد راجعتها فيرتفع اللبس وتستمر (6)
__________
تكميل (1) مطلقا (2) في الرجعي (3) فان قلت قد ذكر اهل المذهب ان الزوج إذا امتنع من التكسب لزوجته حبس ولا فسخ ولو تمرد وكذا في الايلاء يحبس حتى يطلق أو يفي ولا فسخ وكذا في الظهار قلنا فرق بين هذه المسألة وبين اولئك وهو ان الحقوق الزوجية ثابتة للمظاهر والمولى منها وانما فات عليها الوطئ وكذلك التي امتنع زوجها من التكسب لها لم يفت عليها شيء من امور الزوجية بخلاف هذه المسألة فانهن قد صرن في حكم المطلقات ولكن يحتاج إلى تنفيذ الطلاق أو الرجعة والفرق بين امرأة المعسر والمطلقة طلاقا ملتبسا في الفسخ وعدمه ان الحقوق في امرأة المعسر باقية في الذمة بخلاف المطلقات فان الحقوق ساقطة فثبت فيها لا في تلك لان منافع أبضاعهن صارت بعد الطلاق الملتبس كالحق الذي منع مستحقه من التصرف منه فيجب ازالة المانع بفعل الحاكم حيث تمرد المانع (4) قال في البحر ويقبل قوله انها هذه إذ هو اعرف بضميره فتعتد من الطلاق ولا حكم لتكذيب المعينة بل القول له وفي الهداية لا يقبل قوله مع اللبس بل لابد من المصادقة وهو ظاهر الغيث فان كانت معينة عنده فكلام البحر اولى قيل مع المصادقة وقيل وان لم واختار في البيان المصادقة حيث لا نية له (5) بل يجب قرز اه فتح (6) ان اريد بارتفاع اللبس استمرار الزوجية وجواز المداناة كما تقتضيه عبارة الشرح فمستقيم والا لم يستقم إذ اللبس بالنظر إلى عدم تحقق وقوع الطلاق على معينة باق كما لا يخفى ولهذا قال فيما سيأتي فان لم يرد رفع اللبس بالطلاق راجعهن وقال في التذكرة إذا اراد الرجعة مع بقاء اللبس قال راجعت المطلقة وقد حكم بوقوع طلقة واحدة على كل واحدة لاجل الالتباس وانما يرتفع اللبس بالكلية إذا طلق من لم يكن طلقها اه تكميل
[414]
الزوجية عند من أجاز الرجعة المبهمة (1) وهى مراجعة امرأة غير معينة (2) وهو المذهب على ما ذكره أبو العباس وم بالله وابوط يخالفان في ذلك قال أبو مضر والامير علي بن الحسين والاولى ان يقول لكل واحدة منهن بعينها راجعتك ان كنت المطلقة يعنى ليكون آخذا بالاجماع لان هذه الرجعة تصح عندم بالله وابى ط لان التي راجعها في هذه الصورة ليست مجهولة قال مولانا عليلم هذا صحيح ولاوجه لمن اعترض (3) عليه بان المراجعة أيضا مجهولة هنا لانه لاجهالة قطعا مع خطابه لكل واحدة وقال الكني ورجع إليه الفقيه ح ان صورة الخلاف إذا طلق نساءه أجمع ثم قال راجعت إحداكن فأما إذا طلق واحدة ثم قال راجعت من طلقت فهذه ليست بمجهولة وهى تصح وفاقا (أو) يرفع اللبس بايقاع (طلاق) نحو ان يقول من لم أكن طلقتها منكن فهى طالق فيصرن كلهن مطلقات ثم يراجع جميعهن إن أحب فيكون اللبس قد ارتفع فان كان قد طلق واحدة منهن (4) تطليقة قبل هذا القول (5) فان لم يرد رفع الالتباس بالطلاق راجعهن كما تقدم والمطلقة الاولى تبقى عنده بواحدة لجواز أن تكون الثانية (6) وقعت عليها وكل واحدة من البواقى باثنتين لجوازان تكون كل واحدة هي المطلقة فان كانت المطلقة الاولى ملتبسة ايضا (7) كان كل واحدة من الزوجات عنده بواحدة لجوازان تكون المطلقة الاولى هي المطلقة الثانية فإذا أراد رفع الالتباس قال لهن من لم أكن طلقتها منكن ثانيا (8) فهى طالق فيصرن كلهن مطلقات ثم
__________
(1) لا ايهام في هذا وانما الايهام مثلا لو قال راجعت احداكن كما يأتي (2) وإذا كان ذلك قبل الدخول واراد ان يعقد بكل واحدة منهن اجيب إليه ذكره في الحفيظ اه ن ويجب على الولي وعليهن العقد وإذا امتنعن أو الولي عقد له الحاكم اه عامر وهل يجب لكل واحدة نصف مهر القياس لهن نصف مهر واحدة فقط يقسم بينهن قيل ويكون نصف الاقل في المهور لان الاصل براءة الذمة على حسب مهورهن الاصلية اه مى قرز (3) المعترض الفقيه ح ع قبل رجوعه إلى كلام الكني (4) معينة وراجع قرز (5) قول احداكن طالق (6) (فرع) فان كان قد طلق واحدة منهن اثنتين وراجعها قبل الطلقة الملتبسة حرمت عليه لجواز ان تكون الملتبسة وقعت عليها ولا تخرج منه الا بطلاق فان فسخها الحاكم لم يجز له ان يتزوجها قبل ان تنكح زوجا غيره لجواز انها مثلثة وإذا تزوجها بعد التحليل لم يملك عليها الا واحدة من الطلاق اه مرغم (7) وقد راجع قرز اه زهور واثمار (8) وانما قال بائنا في الابتداء ثم اولا في المرة الاخرى لانه لو عكس فقال من لم اكن طلقتها اولا لم يقع على المطلقة ثابتا لان الطلاق لايتبع الطلاق وهي غير مراجعة إذ لو قد راجعها لم يفترق الحال بين قوله اولا وثانيا واما عند م بالله فيستوي عنده اولا وثانيا لان الطلاق عنده يتبع الطلاق وهكذا الكلام لو قد اوقع
[415]
يراجعهن (1) ثم يقول من لم اكن طلقتها أو لا منكن فهى طالق ثم يراجعهن (2) فيكن كلهن قدبقين عنده بواحدة (3) (واما حكم الزوجات في المهر والميراث) في هذه الصور الثلاث (4) أما المهر فان كان قددخل بهن (5) كان لكل واحدة ما سما لها أو مهر مثلها إن لم يسم لها (6) سواء مات أو طلق (7) وإن لم يكن قددخل بهن فان طلقهن فلكل واحدة نصف المسمى ان سمى وإن يسم فالمتعة (8) وان مات وقد سمى لهن مهرا (9) وجب لهن ثلاثة مهور (10) ونصف بينهن أرباعا (11) فان اختلفت مهورهن استحقت كل واحدة سبعة أثمان مهرها (12) وإن كان قددخل ببعضهن (13) فعلى طريقة أهل الفقه (14) إن كان قددخل بثلاث كان للثلاث مهورهن كاملة (15) والتى لم يدخل بها ثلاثة رباع مهرها (16) وان كان قد دخل بواحدة فقط كان للمدخول بها مهرها وللثلاث مهران
__________
طلقتين ملتبستين ووقع بعد كل واحدة منهما رجعة ثم اوقع الثالثة ملتبسة ولم يراجع فانه يجب ابتداءه بالثالثة ثم كذلك اه وابل قرز (1) ان احب (2) ان أحب (3) هذا كلام مبني على ان المطلقة الاولى مراجعة إذ لو كان قبل مراجعتها لم يقع الطلاق الثاني عليها ومبني على انه لم يراجع بعدما اوقع الطلاق على الثانثة اذلو راجع لم يفترق الحال بين اولا أو ثانيا هذا على اصل م بالله (4) قبل رفع اللبس قرز (5) أو خلى خلوة صحيحة مع التسمية الصحيحة قرز (6) مع الوطئ قرز (7) أو فسخ قرز ولو من جهته قرز (8) لكل واحدة اه تذكرة قرز (9) يعنى ولم يقع منه دخول لاجل استحقاق الملتبس طلاقها بنصف المهر والموت بمنزلة الدخول فتستحق المطلقة نصف المهر واما لو وقع الدخول مع الموت فتستحق المهر كاملا اه كاتبه عبد الواسع (10) والوجه في ذلك ان ثلاثا منهن لهن مهورهن لان الموت بمنزلة الدخول في هذا الباب كما تقدم وواحدة منهن مطلقة قبل الدخول فلها نصف ما سمى ولم يعلم من هي اه غيث (11) ولا يختلف في هذا اهل الفقه والفرائض حيث هن كلهن على سواء اما مدخولات أو غير مدخولات اه صعيتري (12) إلى هنا يتفق اهل الفقه واهل الفرائض فيما ذكر لانهن مستويات وانما يختلفون حيث اختلفت احوالهن من دخول بالبعض أو تسمية للبعض دون بعض اه صعيتري لان المطلقة ليس لها الا نصفه وهي ملتبسة والباقيات الموت بمنزلة الدخول اه ح فتح هذا لا يستقيم لان واحدة منهن غير مدخول بها فهي لا تستحق الا نصف مهرها ومع ذلك لا يستقيم ان يصير إلى كل واحدة ما ذكره وصورة ذلك ان يكون مهر الاولى اثنين وثلاثين اوقية ومهر الثانية ثمان اواقي ومهر الثالثة ستة عشر ومهر الرابعة اربعة وعشرين فتقدر ان صاحبة الاثنين والثلاثين هي المطلقة غير مدخولة لان الاصل براءة الذمة من الكثير فيسقط نصف مهرها وهو ستة عشرثم نظرنا إلى جملة مهورهن فوجدناها ثمانين ثم نسبنا هذا الساقط وهو ستة عشر من اصل المهر فوجدناه خمسة فسقط على كل واحدة خمس ما كان في يدها قرز (13) ثم مات (14) قيل وطريقة اهل الفرائض اصح واكثر تحقيق فينبغي الاعتماد عليها اه خالدي وكلام الفقيه ف هو المختار اين ما أتى وقرره لى والهبل والشارح (15) وفاقا (16) وعند اهل
[416]
وثلاثة أرباع مهر (1) فان دخل باثنتين فلهما مهران وللاخرتين مهر وثلاثة أرباع مهر (2) وان لم يسم لهن مهرا (3) استحقت كل مدخولة مهر المثل وغير المدخولة ولو اكثر من واحدة نصف متعة (4) فان سمى لواحدة فلها المسمى إذا دخل بها والا فثلاثة ارباعه (5) وللبواقي نصف متعة (6) وان سمى لثنتين فلهما مسماهما ان دخل بهما والا فمهر وثلاثة أرباع مهر (7) وللاخرتين نصف متعة (8) وان سمى لثلاث فلهن مسماهن ان دخل بهن والا فمهران وثلاثة أرباع مهر (9) وللرابعة نصف متعة (10) (واما حكمهن في الميراث) فان كان قد دخل بهن ومات والمطلقة (11) في العدة فالميراث بينهن ارباعا وإن مات وقد خرجت المطلقة (12) من العدة أو مات قبل
__________
الفرائض سبعة اثمان مهرها لانك ان قدرت ان المطلقة غيرها فلها مهرها وان قدرت انها المطلقة فلها نصف مهرها فلها نصف هذا ونصف هذا يكون ثلاثة ارباع واما على طريقة اهل الفرائض فيأتي لها ثلاثة مهور بتقدير الطلاق على غيرها اي على كل واحدة من الثلاث () ونصف مهر بتقدير الطلاق عليها ثم تضم الثلاثة والنصف وتلقى على اربعة احوال فتستحق ربع الجمبع تأتي سبعة اثمان مهرها اه رياض () انت المطلقة فلك نصف هذه المطلقة فلك مهر هذه المطلقة فلك مهر هذه المطلقة فلك مهر على اربعة احوال سبعة اثمان مهر (1) لانك ان قدرت ان الطلاق على المدخول بها كان لهن ثلاثة مهور وان قدرت على احداهن كان لهن مهران ونصف فقد اجتمع معك خمسة ونصف فتعطيهن نصف ذلك وهو مهران وثلاثة ارباع مهر فتجعل المهر باثنى عشر فيكون المهران باربعة وعشرين وثلاثة ارباع مهر تسعة يكون ثلاثة وثلاثين فيعطى كل واحدة احد عشر يكون لكل واحدة مهر الا نصف سدس وعلى طريقة اهل الفرائض تقول فيكن المطلقة فمهران ونصف فيكن المطلقة فمهران ونصف فيكن المطلقة فمهران ونصف غيركن المطلقة فثلاثة على اربعة احوال يلزم لهن مهران وخمسة اثمان مهر (2) اتفاقا (3) ومات قرز لا لو طلق فبالطلاق المتعة في غير المدخولة (4) بينهن واما على طريقة اهل الفرائض فتقدر في كل واحدة من الثلاث انها المتوفى عنها فلا شيء لها وانها المطلقة فلها المتعة على اربعة احوال ربع متعة وتكون للثلاث ثلاثة ارباع (5) وعند اهل الفرائض سبعة اثمان (6) وعند اهل الفرائض ثلاثة ارباع متعة لكل واحدة ربع متعة (7) لانك تقول المطلقة منكما فلكما مهر ونصف المطلقة من غيركما فلكما مهران على حالين مهرين الا ربعا وكذلك في الثلاث المطلقة منكن الخ وعلى طريقة اهل الفرائض المطلقة منكن فلكن مهر ونصف المطلقة منكن فلكن مهر ونصف المطلقة من غيركن فلكن مهران المطلقة من غيركن فلكن مهران سبعة مهور على اربعة احوال مهر وثلاثة ارباع مهر اتفاق (8) اتفاقا (9) وعند اهل الفرائض مهران ونصف مهر وثمن لانه يجتمع لهن جميعا في اربعة احوال عشرة مهور ونصف فيلقى على اربعة احوال يخرج للحال ما ذكر (10) وعند اهل الفرائض ربع متعة (11) رجعيا قرز (12) وذلك حيث قد حاضت كل واحدة ثلاث حيض ويكفي علمها بالجملة فلا يعترض الكتاب ان العدة من حين العلم