[90]
اليدين (1) والى كعب الشراك من الرجلين (2) وشعرة من الرأس والباقي مختلف فيه (و) (الفرض التاسع) (الترتيب (3) (قال عليلم) وهو تقديم الأول فالأول (4) من الاعضاء على حسب ما رتبناه في العبارة الا انا لم نذكره بين اليدين والرجلين وهو واجب فيهما فتقدم اليمنى منهما على اليسرى وقال ح لا يجب الترتيب مطلقا وقال ش لا يجب بين اليمنى واليسري وانما هو مستحب (و) الفرض العاشر (تخليل الاصابع والاظفار (5) إذا كانت قد تطولت (6) خلاف الامام ى في الاظفار (والشجج (7) التي في الرأس والوجه أو أي أعضاء الوضوء يجب تخليلها ذكره الامير ح في شجج الرأس (8) التى انحسر الشعر عنها ورواه في الياقوتة عن م بالله قال والأولى أنه لا يجب.
(فصل) (وسننه)
خمسة (9) الأول (غسل اليدين أولا (10) وان (11) لم يعلم
__________
(1) (يعني) ان المجمع عليه من أعضاء الوضوء مقدم الرجلين الي حذي كعب الشراك ظاهرها وباطنها ولا يدخل في الاجماع مؤخر الرجلين من حذي ما يحاذي الكعب من ظاهر العرقوب وباطنه مثل ذلك لنا سيدنا فخر الدين عبد الله بن قاسم العلوي قبض بيده على كعب الشراك وما حذاه من باطن القدم وقال هذا هو المجمع عليه هكذا مثله له شيخه البارع الناظري وقال هذا مثله له شيخه الفقيه عبد الله بن مفتاح مؤلف هذا الكتاب اه(2) بعد قول ح انه يعفي قدر الدرهم البغلي في كل عضو اهيقال ذلك واجب لكن معفو عنه لان قد أجمع على الوجوب وان اختلف في قدر ما يعفي فالخلاف انما هو في قفا المسألة كما ذكره الفقيه س اهقرز في البيان في أول باب الغسل في مسألة من غلب على ظنه انه اجتنب اه(3) (مسألة) من عكس الوضوء فعن ع يكون متوضئا بست مرات وانما يصح ذلك إذا نوى الوضوء عند غسل الوجه في العضو الأول لان النية المتقدمة لا تصح هذا إذا لم يقل الفرجين من أعضاء الوضوء والا لم يصح الا بسبع (1) مرات اهوقال ش بأربع مرات (1) إذا نوي في أول أعضاء الوضوء وقرز (4) قال في ح النكت ما معناه لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا وضوء؟ لا يقبل الله الصلاة الا به فلو صح الوضوء غير المرتب لزم الا يصح الوضوء المرتب اه(5) قال الامام ي والمستحب في تخليل الاصابع في الرجلين أن يبدأ بخنصر اليمني ويختم بابهامها والعكس في اليسرى اهرى (والخلاف) في ازالة مات حت الاظفار كلاخلاف في ازالة ما بين الاسنان ذكر ذلك اهن خلاف الناصر اهن (6) زادت على لحمة الانامل وقرز (7) عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ضيع سنتى حرمت عليه شفاعتي وعنه صلى الله عليه وآله من أحيى سنتي فقد أحياني ومن أحياني فقد أحبني ومن أحبني كان معى يوم القيامة اهعقود منضومه صوابه خمس (10) بعد ازالة النجاسة (1) من الفرجين اهرى لان واجب الوضوء ومندوبه لا يصح الا بعد ازالة النجاسة كما تقدم اهمن ضوء النهار (1) وقال شيخنا قبل ازالة النجاسة لانه الظاهر من السنة اهتي قبل ادخالها الاناء ووجهه خبر روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال إذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى اين باتت يده فهذا يقتضي استحباب غسل يده قبل أن يغمسها وأما الوجوب فلا يقتضيه لقوله فانه لا يدري أبن باتت يده فأفاد الشك لا غير ولم يرد التعبد الواجب بالشك وايجاب ما ليس بواجب قبيح ولظاهر قول الله تعالى إذا قممم إلى الصلاة فاغسلوا وجوههكم الآية ولم يذكر غسل اليدين في أوله اهشفا لفظا عبارة الاثمار غسل الكفين ثلاثا اهقرز (11) الواو واو الحال فلا وجه للتشكيل اه؟
[91]
فيهما نجاسة وأوجبه أحمد بن يحيى (1) (و) الثاني (الجمع بين المضمضة (2) والاستنشاق بغرفة) فانه مسنون عند يحيى (عليلم) والغرفة (3) بفتح الغين المرة الواحدة من الاغتراف ذكره في الصحاح والضياء واختلف في تفسيره فقيل المراد الجمع من عرفة واحدة (4) ويكرر ذلك في ثلاث غرفات (5) وهذا هو الظاهر وقيل (6) المراد غرفة لهما يأخذ منها ثلاث مرات (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف جدا لان الكف لا يتسع لذلك ولا تأتى الثالثة الا وقد ذهب ما فيه الا قليلا وقال م بالله إن لا جمع غير مسنون (7) وانه يؤخذ للانف ماء جديد والترتيب مستحب (8) وهو قول ح وص (و) الثالث (تقديمهما) أي المضمضة والاستنشاق (على الوجه) لانه أقرب (9) إلى ذلك الانف في حال جري الماء فيها إذا لو جرى أخذ ما يكفيه للوجه ولهما لم يخل اما ان يدلك الانف أولا أو الوجه أو أيهما فعل لم يدلك الثاني في حال جري الماء عليه (10) الا القليل فالترتيب أقرب إلى حسن الاستعمال * فان قلت ان ذلك يحصل مع تقديم الوجه عليهما فلم جعلت المسنون تأخره (قال عليلم) لانه لو قدمه لم يأمن خروج دم من الفم أو الانف لان ذلك كثيرا ما يعرض لرقة ما فيهما من اللحم فيحتاج إلى اعادة غسل الوجه على خلاف في ذلك (11) فتقديمهما أولى (و) الرابع (التثليث (12) وهو غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ذكره القاسم
__________
(1) والقسم والمرتضي واختاره الامام شرف الدين لخبر الاستيقاظ اهوالمرتضى المذكور هو الناصر بن الهادى عليلم عقيب نوم الليل فقط قلت ولعله أخذه من قوله أين باتت لان المبيت انما يكون عقيب نوم الليل اهغ (2) ويستحب المبالغة لغير الصائم اههد (3) وبالضم اسم لما يغترف به اهزر (4) بكف واحد والا لم يكن متسننا وقرز (5) عند الهادى عليلم اهن (6) للدواري (7) بل قال المسنون التفريق ذكره في كب ومعه ح ون (8) يعنى تقدم المضمضة على الاستنشاق اه(9) والأولي في التعليل لما روي في صفة وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر معناه في شرح الاثمار والا لزم أن يقدمهما على الفرجين عند من قال انهما من أعضاء الوضوء اه(10) والمراد بالجري هنا وفي الغسل مزاولة الماء من موضع إلى موضع لا انه يشترط أن يدلك حال جري الماء بل يكفي ما دام رطبا وقرز (11) من أحدث اثناء الوضوء قبل كماله انتقض وضوءه على ظاهر كلام الشرح لانه قال فيه ما نافى كل الوضوء نافى بعضه وذكر في تذكرة ط والافادة والامام على بن محمد والامام ى والفقيه ح وأبو مضر والفقيه ع انه لا ينقض لان النقض حكم للوضوء ولا يثبت له حكم حتى يثبت اهأم من خط مرغم وهذا معنى كلام الزهور والزموا مثل هذا في الغسل لو اجتنب قبل كمال الغسل لم يجب عليه الا غسل الباقي ولا قائل به اه(12) الامام ي ويثلث الرأس بماء واحد اهب الهادى وتثلث أموا اهتذكرة وبحر قيل الفقيه س اختلف المذاكرون فقال بعضهم لا تصح الثانية حتى يستكمل العضو في الغسلة الأولى وقال بعضهم يصح ان تكرر في لمعة ثم تكرر في لمعة فيصير متسنتا اهسلوك وهو ظاهر الاز وتكره الزيادة على الثلاث الغسلات لانه بدعة وينكر على من اعتادها ويكره الائتمام به ويجب عليه نفي الوسواس بالرجوع إلى الادلة الشرعية * والمراد إذا زاد على الثلاث معتقدا أنه سنة لا أن زاد لنظافة ولم يجعله عادة فلا حرج فقط اههد وفي الحديث من زاد
[92]
والهادي (1) وقال ح وص لا يسن التثلث في الرأس ورواه أبو جعفر عن م بالله (و) الخامس (مسح الرقبة) قال في الانتصار السالفتان والقفا دون مقدم العنق لان في الحديث من مسح سالفتيه وقفاه أمن من الغل (2) قال ط والمسنون مرة واحدة (قال مولانا عليلم) ولهذا أخرناه عن التثليث لئلا يتناوله * والمسنون أن يمسح الرقبة ببقية ماء الرأس (3) وعن م بالله وص بالله بماء حد يدفر قابين الفرض والنفل (4) (وندب (5) سبعة أمور الأول (السواك (6) وأوجبه داود (7) وانما يندب للصلاة (قبله (8) أي قبل الوضوء وهذا أحد قولى ش قال في الانتصار وهو الظاهر من مذهب العترة وفي أحد قولي ش أنه لا يختص الوضوء بل يستاك للصلاة من أرادها وان لم يتوضأ
__________
(1) أو نقص فقد أساء وظلم (1) وقال أحمد الازرقي لا يكون مسيئا الا أن يعتقد الرابعة فرضا أو سنة قال في البيان اساء بترك السنة وظلم نفسه بما نقصها من الثواب (1) هذه رواية أبي داود اهوهو بالخيار ان شاء فعل لكل عضو ثلاث مرات وان شاء تم الأولي إلى اخر الاعضاء ثم عاد ثانيا وثالثا ذكر معناه في الزهور (1) وزيد بن على وش (2) بضم الغين في هذا المحل وغل بالكسر الحقد وبالفتح الزكاة اه(3) فان لم يبق لم يسن له أخذ ماء جديد بل المسح من غير ماء وقرز وقيل بل يأخذ ماء جديدا وقيل يسقط المسح اه(4) فلو جمع بين القولين كان مبتدعا ولم يكن متسننا ذكره في التقربر اه(5) عبارة الاثمار ويسن السواك وندبت آدابه ومعناه في ح لي (6) (فائدة) في امساك السواك يجعل الخنصر والابهام من أسفل والبنصر والوسطى والمسبحة من فوقه هذا هو السنة ويبتلع ريقه أول ما يستاك فانه ينفع من الجذام والبرص وكل داء سوى الموت ولا يبتلع بعده شيا فانه يورث العمى ولا يضع السواك عرضا الخ بل أنصبه نصبا فمن وضعه فأصابه داء فلا يلومن الا نفسه وأما طول السواك فلا يزيد على شبر فما زاد فهو محل للشيطان اهمن خط مرغم ويكره اكثاره لانه يذهب بهاء الوجه قال في ارشاد العنسي وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال صلاة بسواك خير من أربعين صلاة بلا سواك وكان صلى الله عليه وآله يستاك بالرطب واليابس أول النهار وآخره ويستحب للمرأة كالرجل وهو من العشر التي من سنن المرسلين وقد يقال انها التي قال تعالى وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات وهى خمس في الرأس وخمس في البدن فالتي في الرأس السواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الشعر والتي في البدن الختان وحلق العانه ونتف الابط وتقليم الاظفار والاستنجاء وفي الحديث استاكوا عرضا وادهنوا (1) غبا واكتحلوا وترا ويجزي السواك بالخرقة الخشنة ولا يجزي بالاصبع لانه لا يطلق عليها اسم السواك وقيل يجزي لقوله صلى الله عليه وآله يجزي الرجل ان يستاك باصبعه أهرى وفي السنن الكبرى خمسة أحاديث في آجزاها (1) والغب يوما فيوم والكحل في كل عين ثلاثة أطراف اهح ب ويكره بالخشن الذي يغير اللثة وبالعيدان المشمومة كالحنا والرمان والريحان والقصب الفارسي وقصب الزرع كله وكذا التخلل بذلك اهن ويغسل السواك قبل ان يستاك به ذكر ذلك في الشرح وان يكون من الاراك ويجوز بسواك الغير إذا رضي اهتك (7) (وحجة داود) قوله صلى الله عليه وآله استاكوا والامر للوجوب قلنا خبرنا قرينة والامر للندب وهو قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتى لا وجبت عليهم السواك اهب (8) وحد القبلية ان لا يتخلل اعراض بأن يكون في حكم المفعول لاجله ا ه
[93]
ومن آداب السواك ان يستاك (عرضا (1) أي عرض الاسنان لان الاستياك طولا ربما حسر اللثة (2) ولان الرسول صلى الله عليه وآله لما أخبر ان اليهود يستاكون طولا أمر بالعرض (قال مولانا عليلم) وللسواك آداب نخشي التطويل ببسطها لكنا نذكر جملة مختصرة وهو أنه يكره للجنب من جماع (3) والقائم (4) وفي المسجد (5) وعند قضاء الحاجة (6) وشابعا (7) ومتجمعا منقبضا (8) في مجلسه وندب بعد النوم (9) ومع الجوع (10) وللمتوضئ (11) ومن أراد ذكر الله أو تلاوة القرآن وبعد أكل ذوات الروائح الكريهة (12) (قال عليلم) ويندب وان زالت الاسنان لبقاء العلة التى ندب لاجلها وهي تطبيب موضع الذكر (و) الثاني (الترتيب بين الفرجين (13) يعني أنه يندب تقديم غسل الفرج الاعلى (14) على الاسفل (و) الثالث (الولاء (15) وهو أن يوالى بين غسل أعضاء الوضوء ولا يشتغل خلاله بشيءغيره الا لامر يقتضيه (16) فان فعل لم يبطل وضوؤه عندنا (17) وقد قدرت الموالاة بان لا يجف العضو الأول (18) الا وقد أخذ في الثاني فعلى هذا يكره أيضا على أصل يحيى (عليلم) ان يستاك بعد الاستنجاء (قال مولانا عليلم) ولهذا قلنا قبله أي قبل الوضوء * ويكره أيضا حال ازالة النجاسة لتشبهه بقضاء الحاجة فيقدم عليهما (19) (و) الرابع (الدعاء (20) في أثنائه وبعده قد روي عن على (عليلم) أنه كان
__________
(1) قال في البيان والعرض من جانب الفم إلى الجانب الآخر والطول إلى جهة الانف والذقن اهان أو عرضا وطولا اهن قرز (2) بكسر اللام اهنهايه (3) لانه يورث بخر الفم (4) لانه يدق الساق اه(5) المقت من الله اه(6) لانه يورث الغثيان اه(7) يورث وجع الظهر اه(8) يورث وجع المفاصل اه(9) سيما الصباح ولو تتابعا اهاث (10) غير المفرط اهقرز (11) يعني حيث اراد ان يتوضأ وضوء ثانيا اه(12) وعند اصفرار الاسنان اهغ (13) ولو بين الماء قياسا على المضمضة والاستنشاق في تقديمهما على الوجه اهحال ازالة النجاسة وبعدها وقرز (14) لانه مخرج النسل المصالح وقيل لان الخارج من الاسفل أقذر من الخارج من الاعلى اه(15) لقوله صلى الله عليه وآله أجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم اه(16) أي يقتضي الوضوء من حر الماء أو برده اه(17) خلاف أحد قولي الشافعي وأحمد بن حنبل والاوزاعي فقالوا يبطله الكثير كالاذان قلنا لا نسلم في الاذان اهب (18) في وقت معتدل اه(19) على الوضوء أو ازالة النجاسة خلاف أحد قول ش اه(20) قال في الشفا ومنها أنه يستحب أن ينضح غابتيه ثلاثا بعد فراغه من وضوءه والغابة بالغين المعجمة والباء أيضا معجمة بواحدة من أسفل باطن اللحية ذكره الصادق جعفر بن محمد الباقر وذلك لما روياهلفظا ويستحب تطويل الغرة والتحجيل والاستنان بعد غسل الوجه وقيل بعد الفراغ اهن والتحجيل ما كان في اليد والرجل أخذا من تحجيل الفرس وهذا فيما زاد على الوضوء من هذه الاعضاء وقوله والاستنان هو مروى بالشين المعجمة والسين المهملة ويقال شنن الماء على وجهه أي ارسله ارسالا من غير تفريق وعنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله اهان والحديث في الدعاء المعروف في الوضوء يعلم ان له أصلا في السنة لا كما زعم النووي انه لا أصل له اهمن خط تي وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من مسلم يتوضأ ويقول بعد وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم
[94]
يقول عند القعود (1) للاستنجاء اللهم أنى أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من السوء والهلكة وعند (2) ستر العورة حصن فرجى واستر عورتى ولا تشمت بى الاعداء وعند المضمضة والاستنشاق اللهم لقنى (3) حجتي وأذقني عفوك ولا تحرمنى رائحة الجنة وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهى يوم تسود الوجوه (4) ولا تسود وجهى يوم تبيض الوجوه وعن غسل اليد اليمنى اللهم اعطني كتابي بيمنى والخلد (5) بشمالي وعند الشمال اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة الي عنقي وعند التغشي * اللهم غشنى برحمتك فانى أخشى عذابك * وعند مسح الاذنين اللهم لا تقرن ناصيتي الي قدمى واجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (6) وعند غسل القدمين * اللهم ثبت قدمى على صراطك المستقيم (و) الخامس (توليه بنفسه) فلو تولاه غيره أجزأه (7) وكره الا لعذر (و) السادس (تجديده بعد كل مباح (8) مستحب اجماعا فان كان مندوبا
__________
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واغفر لي انك على كل شيءقدير الا كتب في رق ثم ختم عليها ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة اهغ وكذلك يستحب للانسان أن يقرأ انا أنزلناه في ليلة القدر فقد روى عن علي عليلم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا فرغت من الوضوء فاقرأ انا أنزلناه في ليلة القدر فمن قرأها عند فراغه من الوضوء كتب الله له عبادة خمسين ألف سنة قيام ليلها وصيام نهارها اهسلوك فإذا أراد دخول باب المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك وغلق عني أبواب سخطك فإذا تقدم إلى مصلاه قال اللهم اجعلني من أوجه من توجه اليك ومن اقرب من تقرب اليك وأنجح من طلبك اهارشاد خبر وعن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه فتح الله له ثمانية ابواب الجنة يدخل من أيها شاء اهشفا (1) قبل كشف العورة وقرز وقيل بعد ازالة النجاسة (2) أي بعد اه(3) وفي
__________
---الوابل في مجموع الزوايد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله لا يقولن أحدكم اللهم لقني حجتي فان الكافر يلقن حجته ولكن يقول اللهم لقني حجة الايمان عند الموت وهي الشهادتان عند الموت اهان رواه الطبراني في الاوسط لكن يقال هذا مروى عن على عليلم وهو توقيف ورواية علي عليلم بالمراحل عن أبى هريرة اه(4) وفي الاثمار وجوه قيل جاءت به السنة وان خالف القرآن اه(5) المعضد الذي يجعل في العضد من حلى اه(6) وعند مسح الرقبة اللهم أعتق رقبتي من النار وقنى الاغلال يوم الحساب اهنسخه (7) في غير العورة الا لعذر وقرز أما تقريب الاناء وصبه على يده ونحو ذلك من دون مباشرة فلا كراهة ولا منافاة لما ذكره اهح اث وقرز (8) الأولى ان يقال ويسن لكل فريضة وندب لكل مباح فإذا نوى الظهر والعصر مثلا فانه يسن له اعادته للعصر وان كان داخلا في نية الأولى وذلك لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فظاهره لكل فريضة ولذا أوجبه قوم منهم الناصر أبو الفتح الديلمى والامام القاسم وداود ولقوله صلى الله عليه وآله الوضوء؟ على نور وفي رواية البخاري والترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ لكل فريضة اهح فتح فان نوى بالوضوء تجديده بعد كل مباح ثم بعد كماله ذكر أنه قد أحدث وجب عليه اعادة الوضوء بل لا يجب اعادته لانه قد نوى للصلاة فكفت هذه النية اهح لي فان لم ينويه للصلاة بل نوى التجديد فقط لم يكف وقرز مما يعد أعراضا عن الصلاة
[95]
فهو اما صلوة (1) فلا يستحب اجماعا وأما غيرها فقال ط يستحب وقال م بالله لا يستحب (2) (و) السابع (امرار الماء على ما حلق (3) من شعره (أو قشر) من بشره أو ظفره (من أعضائه) أي من أعضاء الوضوء وقال ط أنه يجب مسحه وقال ص بالله وح وش وك أنه لا معنى له (4) (قال مولانا عليلم) وهذا عندي قوى لكن جرينا في المختصر على اختيار الاصحاب.
(فصل) (ونواقضه)
سبعة (5) امور والأصل في هذا الفصل قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الآية * وعن على عليه السلام قال قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحديث فقط قال لا بل من سبع من حدث (6) وتقطار بول ودم سائل وقئ ذارع ودسعة (7) تملا الفم ونوم مضطجع وقهقهة في الصلاة فالأول من السبعة (ما خرج من السبيلين (8) وهما القبل والدبر من ريح وبول وغائط ومنى ونحوها (9) (وان قل (10) الخارج (أو ندر (11) كالحصاة والدودة (12) والريح من القبل والودى والمذي وقال ك ان النادر لا ينقض * وقال أكثر الامامية لا ينقض الودى والمذى وهما طاهران * وقال القاسم عليلم إذا خرجت الحصاة أو الدودة انتقض الوضوء لانها لا تخرج الاببلة فأخذ من مفهوم كلامه أنها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض (أو رجع (13) نحو أن تخرج الدودة رأسها (14) ثم ترجع فان الظاهر من اطلاقات أصحابنا أنه ينقض لانه خارج من
__________
لا على وجه وجه الانتظار لها ذكره في الشرح عن الهادى عليلم اهكب لفظا (1) فرضا أو نفلا أو قراءة وقيل المراد نافلة لا فريضة فيستحب لان القاسم أوجبه لكل صلاة اه(2) يعني للصلاة التي توضأ لها فاما الصلاة الاخرى فمستحب ولو بعد الصلاة اهتقرير (3) مسح ما يمسح وغسل ما يغسل وقرز ولا يجب الترتيب لانه قد حصل اولا ولا نية ايضا بالضم ليعمم فعله وفعل غيره اه(4) أي لندبه اه (5) والثامن انقطاع الدم في حق المستحاضة قدرا يمكنها الوضوء والصلاة اه (6) أراد بالحدث ما فوق التقطار وقيل المراد به الغائط اهغاية (7) الدسعة الواحدة من القئ ملا الفم فقط والقئ الذارع اكثر من ملا الفم وبهذا لم يدخل فئة (8) (الأولى) ان يقال من نحو السبيلين ليدخل الثقب الذي تحت السرة (1) كما ذكره في عبارة ب ولو من القفا اهح لي وقرر (1) وأما ما خرج من السرة أو فوقها فحكمه حكم القى اهوقرز (فرع) خروج المقعدة ينقضه وكذا ما خرج من أحد سبيلى الخنثى ومما انفتح من المعدة فان كان في ما اسفلها فهو رجع وان كان في أعلاها فهو قئ ولا ينقضه ما داخل الفرج من غير خروج شيءاهن وكذا لو ادخل شيا في فرجه واخرجه فانه ناقض عندنا لا عند القاسم فاما لو لم يخرجه لم ينقض الوضوء ولا تصح صلاته الا في آخر الوقت حيث يمكنه اخراجه فان كان لا يمكنه اخراجه صحت الصلاة ولو في أول الوقت ولا يؤم اكمل منه اهتك (9) كالمقعدة والولد وقرز (10) وحده ما يدرك بالطرف لا باللمس اهوقرز (11) يعني كان نادرا ولو جافة اهن (12) أما لو خرجت الدودة من الجرح لم تنقض ذكره في الحفيظ وهو ظاهر از (13) أو قى على حالة وقرز (14) فلو توضأ وراسها باد صح وضوئه لا الصلاة لكونه حاملا لنجس فان رجعت لم تنقض وضوئه لانها لم تخرج بعد الوضوء وقيل انها إذا رجعت انتقض الوضوء اهتى وقواه مى والسلامى
[96]
السبيلين ولو رجع * وطلاقاتهم ان ما خرج من السبيلين نقض وهو أحد قش وقال في الانتصار لا ينقض على رأى أئمة العترة وأحد قش (و) الثاني (زوال العقل (1) بأى وجه) من نوم (2) أو إغماء (3) أو جنون وقال زيد بن على وح ان النوم في حال الصلاة لا ينقض سواء كان قائما أم راكعا أم ساجدا أم قاعدا (قال عليلم) ولما كان في النوم ما يعفى عنه أخرجناه بقولنا (الا خفقتي نوم) والخفقة هي ميلان الرأس من شدة النعاس؟ فيعفى عن خفقتين (ولو توالنا (4) وصورة التوالي أن يميل رأسه ثم ينتبه انتباها غير كامل بحيث لا يستكمل رفع رأسه عن ذلك الميل حتى يستقل (5) الا ويعود في النعاس (أو خفقات (6) متفرقات) وصورتها أن يميل النعاس برأسه ثم ينتبه انتباها كاملا ثم يعود في نعاسه ثم كذلك * وحد الخفقة ان لا يستقر رأسه (7) من الميل حتى يستيقظ ومن لم يمل رأسه عفي له عن قدر خفقة (8) وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره قياسا على نوم الخفقة (9) (و) الثالث (قئ نجس (10) وهو الجامع للقيود المقدمة في باب النجاسات فانه ناقض متى جمعها عندنا وقال ك وش انه لا ينقض ولو كثر وقال زيد بن علي وزفر أنه ينقض وان قل (و) الرابع (دم أو نحوه (11) كالمصل والقيح (سال (12)
__________
(1) ويعرف زواله بأن لا يعرف يتكلم عنده (2) (وحقيقة النوم) هو استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء كلام الناس وليس في معناه النعاس وحديث النفس فانهما لا ينقضان بحال قال الامام ى النوم أمر ضروري من جهة الله تعالى يلفيه في الدماغ ثم يحصل في العينين ثم ينزل في الاعضا فتسترخي فلهذا يسقط ان كان فائما أو قاعدا اهرى وح ب وقال أبو موسى لا ينقض النوم مطلقا اهح آيات (3) قال في الانتصار الاغمى زوال العقل لشدة الالم والمرض والجنون زوال العقل من غير مرض ويطلق على فساد العقل على جهة الدوام في الاغلب فالصرع فساد (1) العقل في حال دون حل (1) صوابه زوال (4) صوابه ان توالتا وقيل لا اعتراض لان لو شرطية بمعنى ان (5) أي يستيقظ اه(6) والخفقات المتفرقات ان يفصل بين الثنتين والثالثة انتباها كاملا فان ذلك لا يضر وقرز لان بين كل خفقتين فلا؟ كما أوهمته عبارة از (7) قدر تسبيحة فان استقر قدر تسبيحة نقض اهتى قرز (8) غير مفسدة وقرز (9) (قيل) الصواب على نوم (1) الخفقتين والا لزم ان يكون قاس الشيءعلى نفسه وكونه قاس الاغلظ على الاخف (1) لعله أراد في القدر لا في الحكم اه(10) ولو دما فلابد من ملا الفم اهتذكرة معنى حيث هو من المعدة وقرز (11) ولبن الذكر والخنثي ينجس ولا ينقض الوضوء إذ النقض ليس فرع التنجيس اهوقيل إن لبن الذكر والخنثي ينقضان الوضوء كالدم يعتبر فيه القطرة فكذا حكمهما اهع يعنى تعتبر القطرة فيهما كما تعتبر في النجاسة إذ النقض فرع التنجيس اه(12) ولفظ كب والسائل هو ما سال إلى الموضع الصحيح اهذكره م بالله وقيل ما سال قدر الشعيرة وقيل هو ما كان قدر القطرة اهكب لفظا وفي شرح الاثمار له وانما ينقض من ذلك على المذهب ما جمع القيود وهو ما قطر أو سال شعيرة إلى أن قال لظاهر قوله صلى الله عليه وآله ودم سائل وعند م بالله ان السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وان قل فان منع السفح بقطنة نقض عنده إذا جاوز المحل وظاهر المذهب ان ذلك لا ينقض
[97]
قيل س ع الهادي وم بالله يتفقان في أنه لا ينقض الا السايل لكن اختلف في حده ففي الشرح عن م بالله وع ان حده أن يتعدى من موضعه إلى الموضع الصحيح قال أبو مضر فلو غرز بالابرة فخرج الدم عن موضعها فهو سايل وقيل ع ل يقدر بالشعيرة (1) على قول الهادي أو القطرة (2) وقال الباقر ود وك وش ان الدم لا ينقض (3) الوضوء إذا خرج من غير السبيلين وسواء كان سيلانه (تحقيقا أو تقديرا (4) فالتحقيق ظاهر والتقدير نحو أن ينشف بقطنة على وجه لولاه لسال * وقال أبو مضروف وأحد قولي م بالله لا ينقض إذ المعتبر السيلان الحقيقي * نعم ولا يكفي كونه سايلا بل لابد أن يسيل هذا القدر (من موضع واحد (5) فلو خرج من مواضع دون قطرة دون قطرة بحيث لو اجتمع كان أكثر من قطرة لم ينقض (6) قيل ع والجرح الطويل (7) موضع واحد؟ لم يتخلل موضع صحيح (8) * وقيل ح انه بمنزلة مواضع (9) (قال مولانا عليلم) وهو قوي
__________
الا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال شعيرة أو قطرة هو المراد بقوله أو تقديرا اهح اث بلفظه ولفظ البحر مسألة الهادى والناقض ما قطر أو سال شعيرة الخ بنفسه لا لرطوربة المحل على وجه لولاه لم يسل ذكره الامام ى عليه السلام اهقرز (1) إذا سال وقرز طولا وعرضا وعمقا وقرز (2) إذا لم يسل وقرز (3) لان النبي صلى الله عليه وآله احتجم ولم يتوضأ (4) ومن التقدير جموده على وجه لولاه لسال وقرز ولو من الانف وقرز والعلق إذا مص نقض لانه يسيل بعده لا البق ما لم يسل بعد سقوطه اهتذ وقال في الكافي انما مصه العلق ينقض وان لم يسل اهن وقيل ح؟ التحقيق انه لا فرق بين البق والبرغوث ونحوه في انه لا ينقض الا ما سال بعد سقوطها ولا عبرة بما يأخذ انه في؟ وان كثر لانه يصير اليهما قبل أن يجاوز المحل ذكره ص بالله والامام ي عليلم اهب قرز (5) يعني إذا سال في موضع التطهير قطرة (1) اهب معنى وقال المفتي ظاهر الأزهار ولو دون قطرة (1) وتكون أصلية وقرز وإذا التبس هل خرج من موضع واحد أو مواضع فلا ينقض لان الأصل الطهارة اهغ معنى ويكفى الظن في كونه من موضع واحد لان خروجه من موضع واحد شرط والدم نفسه سبب وكلما كان شرطا كفي فيه الظن فلا يقال ان هذا يناقض ما تقدم في الاز إذ السبب هناك متيقن اهوفي شرح الفتح لا ينقض ما خرج مع الريق إذ لا يعلم هل خرج من موضع واحد أم لا وقواه الامام عليلم في البحر (6) وهو نجس لكمال نصابه بخلاف القئ لنقصان شرطه قرز (7) في الجنايات لان الأصل براءة الذمة اه(8) (اعلم ان مسألة) الجرح الطويل على ثلاثة أضرب مواضع اتفاق وهو ضرب الشوك والشريم والثاني موضع اتفاق وهو شطب السكين التى اتصل خروج الدم منها ومسألة الخلاف الجرح الطويل الذي فيه مواضع خرج منها الدم وبعض لم يخرج والمقرر انه بمنزلة موضع واحد اهبل المقرر انه بمنزلة مواضع في الكل لانه لم يخرج نصاب النقض من موضع واحد (1) ومثل معناه في ح لى ومسألة رابعة أن يتصل الجرح فيه ولم يتصل خروج الدم فعندنا مواضع اهمي وقرز والمراد بالموضع ما لم يخرج منه الدم ولو اجترح اهعم قرز (9) في النقض اه
[98]
عندي (1) ولا يكفي كونه من موضع واحد بل لا بد ان يكون سيلانه من ذلك الموضع (في وقت واحد) وقدره بعض المتأخرين بما إذا نشف لم ينقطع ولا بد مع هذه القيود ان يكون سيلانه (إلى ما يمكن تطهيره) من الجسد يحترز من أن يسيل من الرأس دم إلى موضع في الانف لا يبلغه التطهير فانه لا ينقض (2) ولو جمع القيود أما إذا بلغ موضع التطهير نقض (ولو) خرج (مع الريق وقدر (3) الذي مع الريق (بقطرة) لا دونها فانه لا ينقض وقال ط ينقض ما خرج مع الريق ان كان غالبا لا مغلوبا (4) قيل ع وكذا لا ينقض عنده المساوي (5) ولا الملتبس وقال ض زيد بل ينقض المساوي وقوى (مولانا عليلم) كلام الفقيه ع (و) الخامس من النواقض (إلتقاء الختانين (6) فانه ناقض خلافا لبعض الانصار (7) (و) السادس (دخول الوقت في حق المستحاضة (8) وسيأتي تفسيرها (9) (ونحوها) وهو سلس البول ومن به جراحة يستمر اطراؤها وقال ح انه ينتقض وضوء المستحاضة بمجرد الخروج وقال ص بالله أنه ينتقض بمجموعهما (10)
__________
(1) وهذا حيث خرج منه الدم من مواضع متفرقة من كل موضع دون قطرة اهكب وأما إذا خرج الدم متصلا فلا خلاف بين الفقيهين انه موضع واحد وقرز (2) (مسألة) من رعف ثم توضأ ثم خرج من داخل أنفه باقى الدم جامدا لم ينقض ذكره ص بالله اهن لفظا * وقرز انه لا ينقض ما لم يكن قد استحال اهإذا كان جموده استحالة والا نقض حيث بلغ النصاب اهتي وقيل انه كالطاري لا ينقض مطلقا ولعل هذا أولي الا أن يغلب في الظن انه خرج من نفس الجرح كان ناقضا ولقائل أن يقول هو خارج من جراحة ولو تأخر نزوله ما لم يكن قد استحال اهولفظ ح الأولى انه ينقض لان السيلان الحقيقي غير معتبر اهعم ول (3) ولو في غالب الظن هذا أخذه من مفهوم قوله ان كان غالبا (4) والغلبة في اللون ذكره الفقيه ع (5) أخذه من مفهوم قوله لا مغلوبا (6) مع توارى الحشفة لانه يوجب الغسل والحدث الاصغر يدخل تحته وقرز أما لوجوب الغسل فلا بد من توارى الحشفة واما لنقض الوضوء فينقض وان لم يحصل توارى اهمع توارى الحشفة قرز فختان الرجل هو الجلد الذي يبقي بعد الختان ويجبر على الذكر وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر فيقطع منها في الختان شيءاهح هد (سؤال) يقال إذا كان لا ينقض الوضوء الا مع التقاء الختانين فلم لا ينقض بالادخال اليسير على قولكم ينقض لكل خارج قال عليلم لا يسمي خارجا الا ما حاذى الختانين وما لا يبلغ ذلك لم يكن خارجا اهر ى وكذا لو أولج في دبر ونحوه فانه إذا توارت الحشفة نقض ويقاس الدبر على القبل اهرى وكذا لو أولج عودا فلابد من دخوله قدر الحشفة اهرى معنى والقياس انه ينتقض على المولج فيه وان كان دون ذلك إذ هو خارج من السبيلين كلو ادخل عودا وقد يقال السبيلين ما داخل الختان اهعم (7) زيد بن ثابت وأبى بن كعب (8) والدم سائل أو قد سال بعد الوضوء وهذا شرط مجمع عليه اه
__________
---(9) بأنها من لم يتم لها طهر صحيح (10) وفائدة الخلاف حيث توضأت بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فعلي قولنا ينتقض بدخول وقت الظهر في الصورتين وعلى قول ح بطلوع الشمس في الأولى وبدخول وقت العصر في الثانية وعلى قول ص بالله بطلوع الشمس في الأولى وبدخول وقت الظهر في الثانية اهان
[99]
(و) السابع من النواقض (كل معصية كبيرة (1) فانها ناقضة للوضوء عند القاسم والهادي والخلاف في ذلك مع الفقهاء وزيد بن علي وم بالله في أحد قوليه فانهم قالوا لا ينقضه شيءمن المعاصي الا ما كان ناقضا بنفسه كالزنا (2) وسواء كانت المعصية كفرا أم فسقا فان الخلاف فيها على سواء واختلف علماء الكلام فيما تعرف به الكبيرة فالمحكي عن أهل البيت عليلم ان الكبيرة ما ورد الوعيد عليها (3) وهو قول بعض البغداذية من المعتزلة وقال بعض البغداذية كل عمد كبيرة وما عداه فملتبس (قال مولانا عليلم) وهذا ظاهر السقوط لانه لا عقاب على ما ليس عمدا * وقالت عامة المعتزلة ما ورد عليه الوعيد مع الحد (4) أو لفظ يفيد الكبر كالعظيم (5) ونحوه * ولما كان في الكبائر ما لا ينقض الوضوء وهو كبيرة واحدة وهي الاصرار على الكبيرة اخرجه عليلم بقوله (غير الاصرار (6) أي على الكبيرة فانه لا ينقض (7) والاصرار هو الامتناع من التوبة فقط وان لم يعزم على العود والاستمرار على المعاصي (قال عليلم) والاقرب أنه قال الجمهور لانه لا واسطة بين التائب والمصر وقيل (8) بل الاصرار هو العزم على معاودة المعاصي (9) ولما كان
__________
(1) وحقيقة الكبيرة ما زاد عقاب صاحبها على ثوابه وقت الفعل وحقيقة الصغير ما زاد ثواب صاحبها على عقابه وقت الفعل اهح مقدمة قال في التقرير ويجوز التقليد في كون المعصية الكبيرة تنقض لا في كونها كبيرة ذكر مولانا العلامة جمال الدين علي بن محمد ابن أبى القاسم في التفسير انه قال الكبائر سبعة عشرة كبيرة أربع منها في القلب وهي القنوط من رحمة الله والاصرار على معصية الله والشرك بالله والاياس من رحمة الله وأربع في اللسان السحر وقذف المحصنات واليمين الغموس وشهادة الزور وثلاث في البطن أكل الربا ومال اليتيم وشرب الخمر واثنتان في اليد القتل والسرقة واثنتان في الفرج الزنا واللواط وواحدة في الرجلين الفرار من الزحف وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين اهغ وعند المهدي أحمد بن الحسين مطلقا انها ناقضة وكذا عن ص بالله (2) وشرب الخمر مع زوال العقل اه(3) كقوله تعالى ومن يكتمها فانه آثم قلبه بعينها لا لفظ عموم كقوله تعالى ومن يعص الله (4) يعني حدت بأنها كفر أو فسق (5) كقوله تعالى انه كان فاحشة والعظم قذف المحصنات وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم والكبير كقوله تعالى في قتل الأولاد ان قتلهم كان خطأ كبيرا وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك وهكذا الامر عليها على جهة الاهانة كقوله تعالى فاقطعوا أيديهما وقوله تعالى قاتلوا التي تبغى فأباح دمه لاجل المعصية وما أجمعت الامة على انه فسق كالاستحقاق بالامام وعقوق الوالدين والزنا ونحوه اهح اث (6) وأما العزم على فعل الكبيرة فان كان مما يوجب الكفر كفر به وان كان مما يوجب الفسق كالاستحقاق بالرسل فحيث شارك العزم المعزوم يكون فسقا وذلك كالعزم على الاستحقاف بالامام أو عالم فيفسق به وحيث لا يشارك العزم المعزوم كالزنا ونحوه يفسق أيضا عند الهادى والناصر وأبى على وأبي القاسم خلاف م بالله وص بالله وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري اهن لفظا قرز (7) والا أدى إلى بطلان صلاة الفاسق بالاجماع اهب (8) أبو هاشم وأبو علي (9) (فائدة) لو عرض منكر يمكن ازالته بالامر صح وضوءه وان لم يأمر لانه عاص يترك الامر لا بحركات الوضوء بخلاف الصلاة فانها لا تصح إذ لا يمكنه الامر حال الصلاة الا بفسادها فمنعت الواجب من وجوبه اهتك قرز