( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ وَيَصِحُّ الِاجْتِهَادُ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي غَيْبَتِهِ لِخَبَرِ مُعَاذٍ وَقَوْلِهِ لِأَبِي مُوسَى اجْتَهِدْ ، ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ وَفِي حَضْرَتِهِ ( ع م ض ) لَا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْعِلْمِ بِمُبَاحَثَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، قُلْنَا : إذَا سَوَّغَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَا كَلَامَ

( مَسْأَلَةٌ ) أَبُو الْحُسَيْنِ ض : وَيَجُوزُ تَعَبُّدُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالِاجْتِهَادِ عَقْلًا ( ع ) : لَا ، قُلْنَا : لَا مَانِعَ .
" فَرْعٌ " وَلَا قَطْعَ لِوُقُوعِهِ وَلَا انْتِفَائِهِ ( ع م عد ) : بَلْ لَمْ يَكُنْ ، ( شا ق ) بَلْ وَقَدْ وَقَعَ ، قُلْنَا : لَا دَلِيلَ إلَّا فِي الْآرَاءِ وَالْحُرُوبِ

( مَسْأَلَةٌ ) ( ع ) الْأَكْثَرُ : وَيُسَمَّى الْقِيَاسُ وَالِاجْتِهَادُ دِينَ اللَّهِ ( ل ) : لَا يُوصَفُ بِذَلِكَ إلَّا الْمُسْتَمِرُّ ، قُلْنَا : بَلْ مَا يُسَمَّى بِهِ الْعَبْدُ مُطِيعًا ، ثُمَّ الْمَنْدُوبُ دِينُ اللَّهِ وَلَا يَجِبُ اسْتِمْرَارُهُ

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَيْسَ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِغَيْرِ اجْتِهَادِهِ إذَا سَأَلَهُ عَمَّا عِنْدَهُ .
الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَإِلَّا جَازَ إفْتَاءُ الْعَامِّيِّ مِنْ الْكِتَابِ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فَإِنْ سُئِلَ الْحِكَايَةَ جَازَتْ

( مَسْأَلَةٌ ) الْأَصَحُّ أَنَّ إفْتَاءَ مَنْ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ إنْ كَانَ مُطَّلِعًا عَلَى الْمَأْخَذِ أَهْلًا لِلنَّظَرِ فِي التَّرْجِيحِ جَائِزٌ وَقِيلَ : عِنْدَ عَدَمِ الْمُجْتَهِدِ وَقِيلَ : يَجُوزُ مُطْلَقًا وَقِيلَ : لَا مُطْلَقًا ، لَنَا : وُقُوعُ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرُوا مِنْ غَيْرِهِ ، " قُلْتُ " : وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْحِكَايَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ

( مَسْأَلَةٌ ) وَعَلَى الْمُجْتَهِدِ الْبَحْثُ فِيمَا اُسْتُدِلَّ بِهِ عَنْ نَاسِخِهِ وَمُخَصِّصِهِ ، وَعَنْ الصَّيْرَفِيِّ : لَا يَجِبُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ اسْتِقْصَاءُ الْأَخْبَارِ بَلْ كِتَابٌ جَامِعٌ

( مَسْأَلَةٌ ) وَيَصِحُّ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ وَالْحَيُّ أَوْلَى وَقِيلَ : إنْ أَفْتَى فِي حَيَاتِهِ بَقِيَ وَإِلَّا فَلَا ، لَنَا : إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ

مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا رَجَعَ الْمُجْتَهِدُ لَزِمَهُ الْإِعْلَامُ بِالرُّجُوعِ لِيَرْجِعَ الْمُقَلِّدُ إنْ كَانَ مُؤَخِّرًا لِلْعَمَلِ أَوْ لِلْحُكْمِ مُسْتَنَدًا مَا ، كَالنِّكَاحِ ، وَلَيْسَ لَهُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ قَوْلِهِ وَقَوْلِ مُفْتٍ آخَرَ إذَا سَأَلَهُ عَمَّا عِنْدَهُ وَقِيلَ : بَلْ يَحْسُنُ مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا تَعَارُضَ فِي الْقَطْعِيَّاتِ لِاسْتِلْزَامِهِ النَّقِيضَيْنِ ، وَيَصِحُّ تَعَارُضُ الظَّنِّيَّاتِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ كَمَا مَرَّ

" فَرْعٌ " وَإِذَا تَعَارَضَتْ الْأَمَارَاتُ وَقَفَ حَتَّى يُرَجَّحَ أَيُّهَا فَإِنْ لَا رَجَعَ إلَى الْعَقْلِ وَقِيلَ : بَلْ يُقَلِّدُ الْأَعْلَمَ إنْ كَانَ وَإِنْ قَالَ بِالتَّخْيِيرِ عَمِلَ بِهِ

81 / 792
ع
En
A+
A-