( مَسْأَلَةٌ ) ( هشم ) : وَلَا يَجُوزُ تَكْلِيفُ مَنْ يَكْفُرُ غَيْرُهُ عِنْدَ تَكْلِيفِهِ وَيَجُوزُ إذَا كَانَ مَنْ يُؤْمِنُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ ، وَكَجَوَازِ تَكْلِيفِهِ .
قُلْنَا تَكْلِيفُهُ تَمْكِينٌ وَهَذَا مَفْسَدَةٌ وَالْمَفْسَدَةُ وَجْهُ قُبْحٍ ، وَإِنْ صَاحَبَتْهَا مَصَالِحُ ، كَلَوْ ظُلِمَ وَاحِدٌ لِيُغْنِيَ جَمَاعَةً .

( مَسْأَلَةٌ ) : وَقَدْ هَدَى اللَّهُ كُلَّ مُكَلَّفٍ إلَى الدِّينِ ، أَيْ دَلَّهُ وَبَيَّنَ لَهُ .
الْمُجْبِرَةُ : لَمْ يَهْدِ الْكُفَّارَ .
قُلْنَا : هَدَى فَلَمْ يَقْبَلُوا .
يُوَضِّحُهُ قَوْله تَعَالَى { فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى } الْآيَةَ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَالطَّبْعُ عَلَى الْقَلْبِ وَالْخَتْمُ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعَانِ مِنْ الْإِيمَانِ وَإِنَّمَا هُمَا عَلَامَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَى قَلْبِ كُلِّ كَافِرٍ لِيَتَمَيَّزَ لِلْمَلَائِكَةِ ، وَفِيهِ نَوْعُ لُطْفٍ .
الْمُجْبِرَةُ : بَلْ يَمْنَعُ وَفَسَّرُوهُ بِخَلْقِ الْكُفْرِ ، وَقِيلَ : الْقُدْرَةُ الْمُوجِبَةُ لَهُ .
قُلْنَا : فَاسِدَةٌ لُغَةً وَعَقْلًا ، وَقَوْلُهُ { بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ } فَجَعَلَ الطَّبْعَ غَيْرَ الْكُفْرِ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَخَلَقَ الْحَيَوَانَ وَالْجَمَادَ لِنَفْعِ الْمُكَلَّفِ حُسْنًا أَوْ لُطْفًا .
الْمُجْبِرَةُ : يَجُوزُ لَا لِنَفْعٍ .
قُلْنَا : خِلَافُ الْحِكْمَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَفْعٌ وَاعْتِبَارٌ ، خُلِقَ لِمَجْمُوعِهِمَا ( د ) : يَكْفِي أَحَدُهُمَا .
قُلْنَا : إذَا كَانَا فِيهِ فَالْحَكِيمُ يَقْصِدُهُمَا .

( مَسْأَلَةُ ) ( هشم ) : يَجُوزُ ابْتِدَاءُ الْخَلْقِ فِي الْجَنَّةِ تَفَضُّلًا ( كم ) عَنْ أَكْثَرِ الْعَدْلِيَّةِ : لَا .
قُلْنَا : لَا مَانِعَ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَالتَّكْلِيفُ تَفَضُّلٌ ( ق ) : بَلْ وَاجِبٌ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلَحِ وَيُمْنَعُ خَلْقُهُمْ فِي الْجَنَّةِ ابْتِدَاءً ( ع م ) : لَا مَانِعَ ( ع ) : لَكِنْ يُلْجِئُهُمْ إلَى تَرْكِ الْقَبِيحِ .
( م ض ) : أَوْ يَصْرِفُهُمْ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي .

( مَسْأَلَةٌ ) ( ع م ) : وَلَا يَحْسُنُ تَكْلِيفُ الْمُلْجَأِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ ( ع ) : وَلَا رَافِعَ لِلتَّكْلِيفِ مَعَ بَقَاءِ الْعَقْلِ سِوَاهُ ( م ) بَلْ لَوْ أَغْنَاهُ بِالْحُسْنِ بِأَنْ لَا يَخْلُقَ فِيهِ شَهْوَةَ الْقَبِيحِ مُنِعَ " فَرْعٌ " فَأَوْجَبَ ( ع ) أَنْ يُلْجِئَ أَهْلَ الْجَنَّةِ إلَى تَرْكِ الْقَبِيحِ ( م ) أَوْ يُغْنِيهِمْ بِالْحَسَنِ كَمَا مَرَّ .

مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَجُوزُ خَلْقُ جَمَادٍ مِنْ دُونِ حَيٍّ يَنْتَفِعُ بِهِ .
الْحَشْوِيَّةُ : يَجُوزُ .
قُلْنَا : عَبَثٌ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) وَتَبْقِيَةُ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ حَسَنٌ كَابْتِدَاءِ تَكْلِيفِهِ ( ق ) : بَلْ يَجِبُ اخْتِرَامُهُ .
قُلْنَا : بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْأَصْلَحِ وَسَنُفْسِدُهُ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( ع ) وَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ مِنْ عَبْدٍ أَنَّهُ إذَا كَلَّفَهُ فِي وَقْتٍ آمَنَ .
وَإِنْ كَلَّفَهُ فِي آخَرَ كَفَرَ ، قَبُحَ تَكْلِيفُهُ فِي غَيْرِهِ ( م ) : لَا كَابْتِدَاءِ تَكْلِيفِهِ ( ض ) إنْ اسْتَوَى الثَّوَابُ فِي الْوَقْتَيْنِ فَكَأَبِي ( ع ) وَإِنْ كَانَ ثَوَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَكْفُرُ فِيهِ أَكْثَرُ فَكَأَبِي ( م ) إذْ الْغَرَضُ نَفْعُ الْمُكَلَّفِ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) يَجُوزُ أَنْ يُعْلِمَ اللَّهُ الْعَبْدَ أَنَّهُ يَمُوتُ عَلَى الْكُفْرِ ( ق ) : لَا ، إذْ هُوَ إغْرَاءٌ بِالْمَعْصِيَةِ .
لَنَا : قَوْله تَعَالَى فِي أَبِي لَهَبٍ { سَيَصْلَى } مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، وَعِلْمُهُ بِأَنَّ عِقَابَهُ لِكُفْرِهِ زِيَادَةٌ فِي الزَّجْرِ .

8 / 792
ع
En
A+
A-