( مَسْأَلَةٌ ) ( ض شا ) : وَإِذَا تَعَارَضَ عِلَّتَانِ رُجِّحَتْ أَعَمُّهُمَا ( طا عد خي ) وَ ( صح ) : لَا تَرْجِيحَ بِذَلِكَ إذْ عُمُومُهَا فَرْعُ كَوْنِهِمَا عِلَّةً وَكَمَا لَا يُرَجَّحُ الْخَبَرُ بِعُمُومِهِ
( مَسْأَلَةٌ ) ( صش ) وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : وَيَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَى خَبَرٍ وَرَدَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ ، ( عد خي ) : يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَرِدَ مُعَلَّلًا كَخَبَرِ الْهِرَّةِ أَوْ يُجْمَعَ عَلَى تَعْلِيلِهِ أَوْ يُوَافِقَ قِيَاسَ بَعْضِ الْأُصُولِ عَلَى خَبَرِ نَبِيذِ التَّمْرِ وَالْقَهْقَهَةِ ، لَنَا : لَمْ يُفَصَّلْ دَلِيلُ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ
( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : وَيَجُوزُ إثْبَاتُ الْوِتْرِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَغْرِبِ ( ع ) : لَا .
لَنَا : الْوِتْرُ ثَابِتٌ وَإِنَّمَا تُعَلَّلُ صِفَتُهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( هب شا ) : وَيَجُوزُ إثْبَاتُ الْكَفَّارَةِ وَالْحَدُّ بِالْقِيَاسِ ( عد خي ح ) : لَا ، قُلْنَا : لَيْسَ بِأَصْلٍ فَجَازَ كَسَائِرِ الْأَحْكَامِ هب ، وَكَذَا الْأَسْبَابُ وَالنُّصُبُ عِنْدَنَا .
( عد خي ) ابْنُ الْخَطِيبِ : لَا ، قُلْنَا : اللِّوَاطُ مَقِيسٌ عَلَى الزِّنَا وَنِصَابُ الْخَضْرَاوَاتِ مَقِيسٌ وَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ
( مَسْأَلَةٌ ) ( ض عد هَا ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْعِ أَنْ يَتَضَمَّنَهُ نَصٌّ فِي الْجُمْلَةِ ثُمَّ يَحْصُلُ بِالْقِيَاسِ التَّفْصِيلُ ( م ) : يُشْتَرَطُ مِثَالُهُ الْأَخُ مَعَ الْجَدِّ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ لَمَا صَحَّ إثْبَاتُ الْقِيَاسِ فِيهِ مَعَ الْجَدِّ ، قُلْنَا : لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ دَلِيلَ التَّعَبُّدِ ثُمَّ إنَّ الصَّحَابَةَ اسْتَعْمَلُوا الْقِيَاسَ فِي الْكِنَايَاتِ وَالْحَرَامِ وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهَا وَجْهٌ
( مَسْأَلَةٌ ) ( هب ) وَالْفَحْوَى قِيَاسٌ وَقِيلَ : لَا مِثَالُهُ { فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } فَدَلَالَتُهُ عَلَى تَحْرِيمِ ضَرْبِهِمَا قِيَاسِيَّةٌ .
الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيُّ : بَلْ لُغَوِيَّةٌ إذْ مَنْ عَرَفَ اللُّغَةَ عَرَفَهَا لِفَهْمِهَا مِنْ السِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ ، قُلْنَا : لِكَوْنِ الْقِيَاسِ فِيهَا جَلِيًّا فَقَطْ
( مَسْأَلَةٌ ) الِاسْتِحْسَانُ ثَابِتٌ عِنْدَنَا وَ ( عد خي ) وَأَنْكَرَهُ ( شا يسي ) وَأَشَدُّ مَا قِيلَ فِي تَحْدِيدِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ أَنَّهُ الْعُدُولُ عَنْ اجْتِهَادٍ لَيْسَ لَهُ شُمُولٌ مِثْلَ شُمُولِ اللَّفْظِ إلَى أَقْوَى مِنْهُ يَكُونُ كَالطَّارِئِ عَلَيْهِ ( خي عد ) هُوَ الْعُدُولُ عَنْ الْحُكْمِ فِي الشَّيْءِ بِحُكْمِ نَظَائِرِهِ لِدَلَالَةِ تَخَصُّصِهِ ، " قُلْتُ " وَمَعَ حَدِّهِ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ فِي إثْبَاتِهِ قُلْتُ " فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلَيْنِ : مَعْدُولٍ إلَيْهِ وَمَعْدُولٍ عَنْهُ وَكِلَاهُمَا صَحِيحَانِ وَسَوَاءٌ كَانَا قِيَاسَيْنِ أَوْ قِيَاسًا وَخَبَرًا ، لَنَا : فِي إثْبَاتِهِ أَنَّهُ تَرْجِيحٌ عَلَى دَلِيلِهِ فَجَازَ كَسَائِرِ التَّرْجِيحَاتِ
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَقِيلَ يَصِحُّ ، قُلْنَا : فِيهَا مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ كَالدِّيَةِ وَالْقِيَاسُ فَرْعُ الْمَعْنَى .
( مَسْأَلَةٌ ) وَيَنْقَسِمُ الْقِيَاسُ إلَى طَرْدٍ وَعَكْسٍ فَالطَّرْدُ إثْبَاتُ مِثْلِ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْعِلَّةِ .
وَالْعَكْسُ إثْبَاتُ نَقِيضِ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِيهِمَا نَحْوَ لَوْ لَمْ يَكُنْ الصَّوْمُ شَرْطًا فِي الِاعْتِكَافِ لَمَا كَانَ مِنْ شَرْطِهِ وَإِنْ عُلِّقَ بِالنَّذْرِ كَالصَّلَاةِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَيَنْقَسِمُ إلَى جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ فَالْجَلِيُّ مَا قَطَعَ بِنَفْيِ الْفَارِقِ فِيهِ كَالْأَمَةِ وَالْعَبْدِ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ ، وَالْخَفِيُّ نَقِيضُهُ وَيَنْقَسِمُ إلَى : قِيَاسِ عِلَّةٍ وَقِيَاسِ دَلَالَةٍ ، وَقِيَاسٍ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ ، فَالْأَوَّلُ مَا صُرِّحَ فِيهِ بِالْعِلَّةِ ، وَالثَّانِي مَا يُجْمَعُ فِيهِ بِمَا لَا يُلَازِمُهَا كَلَوْ جَمَعَ بِأَحَدِ مُوجِبَيْ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ لِمُلَازَمَتِهِ الْآخَرَ كَقِيَاسِ قَطْعِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ عَلَى قَتْلِهَا بِهِ بِوَاسِطَةِ الِاشْتِرَاكِ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ وَالثَّالِثُ الْجَمْعُ يَنْفِي الْفَارِقِ كَمَا مَرَّ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ أَصْلٌ ، وَفَرْعٌ وَعِلَّةٌ ، وَحُكْمٌ ، فَشُرُوطُ الْأَصْلِ كَوْنُ حُكْمِهِ غَيْرَ مَنْسُوخٍ وَلَا مَعْدُولٍ بِهِ عَنْ الْقِيَاسِ كَالْقَسَامَةِ وَالشُّفْعَةِ وَنَحْوِهِمَا وَلَا مُصَادِمٍ لِنَصٍّ وَلَا ثَابِتٍ بِالْقِيَاسِ وَإِلَّا تَسَلْسَلَ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَشُرُوطُ الْفَرْعِ أَنْ يَعُمَّهُ عِلَّةُ أَصْلِهِ وَأَنْ تُفِيدَ مِثْلَ حُكْمِهِ فِيهِ فَلَوْ اقْتَضَتْ خِلَافَهُ لَمْ يَصِحَّ كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ شُرِعَ فِيهَا الْجَمَاعَةُ .
فَلْيُشْرَعْ رُكُوعٌ زَايِدٌ كَالْجُمُعَةِ زِيدَ فِيهَا الْخُطْبَةُ ، وَأَنْ لَا يُخَالِفَ الْأَصْلَ تَخْفِيفًا وَتَغْلِيظًا فَلَا يُقَاسُ التَّيَمُّمُ عَلَى الْوُضُوءِ فِي التَّثْلِيثِ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ كَقِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى التَّيَمُّمِ فِي النِّيَّةِ وَأَلَّا يَرِدَ فِيهِ نَصٌّ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَشُرُوطُ الْعِلَّةِ أَنْ لَا تُصَادِمَ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي أَوْصَافِهَا مَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الْحُكْمِ وَأَنْ لَا تُخَالِفَهُ تَغْلِيظًا وَتَخْفِيفًا وَأَنْ تَطَّرِدَ ، قِيلَ : وَتَنْعَكِسُ خِلَافَ مَنْ جَوَّزَ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ ، وَأَنْ لَا تَكُونَ مُجَرَّدَ الِاسْمِ إذْ لَا تَأْثِيرَ لَهُ