فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَوَّلُ الْمَنْصِبُ وَفِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ جَمِيعًا ) وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ فَاطِمِيًّا لِلْإِجْمَاعِ عَلَى صِحَّتِهَا فِيهِمْ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهَا فِي غَيْرِهِمْ ، فَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ } فَلَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِجَوَازِهَا فِي غَيْرِهِمْ ، بَلْ أَقْرَبُ إلَى قَصْرِهَا فِيهِمْ ، إذْ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ ، وَلَا وَجْهَ لِاخْتِصَاصِ بَعْضٍ مِنْ قُرَيْشٍ إلَّا بِالِانْتِسَابِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

الثَّانِي الْعِلْمُ ، فَيَجِبُ كَوْنُهُ مُجْتَهِدًا إجْمَاعًا ، لِيَتَمَكَّنَ مِنْ إجْرَاءِ الشَّرِيعَةِ عَلَى قَوَانِينِهَا ( ى ) فَلَوْ قُدِّرَ تَعَذُّرُ الِاجْتِهَادِ فَفِي جَوَازِ إمَامَةِ الْمُقَلِّدِ تَرَدُّدٌ ، الْأَصَحُّ الْجَوَازُ لِلضَّرُورَةِ كَالْحَاكِمِ .
قُلْتُ : لَكِنْ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْأُصُولِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْكُتُبِ الْكَلَامِيَّةِ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إخْلَاءُ الزَّمَانِ عَمَّنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ ، وَادُّعِيَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ شَرْطَهَا الِاجْتِهَادُ ، فَاقْتَضَى أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ خُلُوَّ الزَّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ ، وَأَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ مَعَ بَقَاءِ التَّكْلِيفِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَعُلُومُ الْأَئِمَّةِ ثَمَانِيَةٌ : وَهِيَ الْأُصُولَانِ ، لِيَعْلَمَ مَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَا لَا يَجُوزُ ، وَمَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ وَمَا لَا يَصِحُّ ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُبْرِزًا عَلَى جَمِيعِ الدَّقَائِقِ وَالْغَوَامِضِ مِنْ ذَلِكَ ، وَالتَّفْسِيرُ ، وَلَا يَلْزَمُ مَعْرِفَةُ جَمِيعِهِ ، بَلْ مِقْدَارُ الْخَمْسِمِائَةِ الْآيَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَحْكَامِ ، وَجُمْلَةٌ مِنْ الْحَدِيثِ ، وَيَكْفِيهِ كِتَابٌ صَحِيحٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ كَالسُّنَنِ لِأَبِي دَاوُد ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ غَيْبًا ، بَلْ يَعْرِفُ الْمَوَاضِعَ وَطَرَفًا مِنْ أَحْكَامِ الرُّوَاةِ فِي الْعَدَالَةِ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ إلَى مُصَنِّفِ الْكِتَابِ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ ثُمَّ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ ( ى ) وَأَحْسَنُ مَا ضَبَطَ الرُّوَاةَ ضَبْطًا كُلِّيًّا هُوَ كِتَابُ الْإِكْمَالِ فَفِيهِ مِنْ الضَّبْطِ مَا لَيْسَ فِي التَّصَانِيفِ غَيْرِهِ ثُمَّ عِلْمُ الْعَرَبِيَّةِ وَاللُّغَةِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ( ى ) وَلَا يَجِبُ كَوْنُهُ فِي اللُّغَةِ كَالْخَلِيلِ وَالْفَرَّاءِ ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ كَسِيبَوَيْهِ ، إذْ الْقَصْدُ تَمَكُّنُهُ مِنْ فَهْمِ الْكَلَامِ الْعَرَبِيِّ ، وَيَجِبُ تَكْمِلَةُ هَذِهِ الْعُلُومِ بِمَعْرِفَةِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لِئَلَّا يُفْتِيَ بِالْمَنْسُوخِ ( ى ) وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُحِيطَ بِمَوَاقِعِهِ بِحَيْثُ لَا يَشِذُّ عَنْهُ شَيْءٌ ، بَلْ

الْغَرَضُ أَنْ لَا يُفْتِيَ بِمَنْسُوخٍ ( ى ) فَمَتَى كَمُلَ عِلْمُهُ كَذَلِكَ صَلُحَ لِلْفَتْوَى فِي كُلِّ حَادِثٍ ، وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِفَتْوَاهُ مَا لَمْ يُخَالِفْ الْإِجْمَاعَ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ ( هـ ) وَ ( هَا ) فِي اشْتِرَاطِ هَذَا الْقَدْرِ فِي الْإِمَامِ لِيَتَمَيَّزَ عَنْ الْعَوَامّ وَيَتَمَكَّنَ مِنْ إرْشَادِ الطَّغَامِ وَتَمْيِيزِ الْحَلَالِ مِنْ الْحَرَامِ

( الثَّالِثُ ) الْعَدَالَةُ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ ، فَلَا يَصِحُّ فَاسِقٌ تَصْرِيحًا وَلَا تَأْوِيلًا وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ : وَكَيْفَ يَقُومُ الظِّلُّ وَالْعُودُ أَعْوَجُ وَهِيَ تَنْطَوِي عَلَى الْوَرَعِ وَالشَّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ ، فَالْوَرَعُ الْإِتْيَانُ بِالْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابُ الْمُقَبَّحَاتِ ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِظَنِّهِ فِي الْمَصَارِفِ وَتَحَرِّي الْمَصْلَحَةِ ، وَإِنْ انْكَشَفَ خِلَافُهَا ، فَلَا ضَيْرَ ، وَمِنْ الْعَدَالَةِ تَجَنُّبُ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ كَالْإِفْرَاطِ فِي الْمِزَاحِ وَالْبَوْلِ فِي السِّكَكِ وَالشَّوَارِعِ ، وَتَجَنُّبِ الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ ، كَسَرِقَةِ بَصَلَةٍ ، إذْ تَعِيبُ الشَّاهِدَ فَالْإِمَامُ أَحَقُّ .
وَأَمَّا الشَّجَاعَةُ فَهُوَ كَوْنُهُ مُجْتَمِعَ الْقَلْبِ فِي الْحُرُوبِ غَيْرَ طَائِشِ الْفُؤَادِ .
قُلْتُ : مِقْدَامًا حَيْثُ يَجُوزُ السَّلَامَةُ ، لِبِنَاءِ الْإِمَامَةِ عَلَى الْجِهَادِ .
وَأَمَّا السَّخَاءُ فَهُوَ أَنْ لَا يَبْخَلَ بِالْحُقُوقِ عَنْ مَصَارِفِهَا ، وَلَهُ أَنْ يَدَّخِرَ شَيْئًا لِمَا يَنُوبُ ، فَإِنْ اشْتَدَّتْ حَاجَةُ الْفُقَرَاءِ قَدَّمَهُمْ ؛ إذْ حَاجَتُهُمْ مُقَدَّمَةٌ وَالْحَادِثُ مُتَوَهَّمٌ ، وَلَا يَلْزَمُ الْكَرَمُ الْمُتَعَدِّي كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَالِ الْبَحْرَيْنِ

( الرَّابِعُ ) التَّدْبِيرُ ، أَيْ يَكُونُ أَكْثَرُ رَأْيِهِ الْإِصَابَةَ فِي الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ وَالسِّيَاسَةِ ، لِاحْتِيَاجِهِ إلَى ذَلِكَ قُلْتُ : وَحَقِيقَةُ التَّدْبِيرِ هِيَ مَعْرِفَةُ الطُّرُقُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى الْأَغْرَاضِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُنْكِرُ مَنْ عَرَفَ وَجْهَ سُلُوكِهَا تَفْصِيلًا كَوْنَهَا أَقْرَبَ مَا يَتَوَصَّلُ بِهَا ذَلِكَ الطَّالِبُ إلَى ذَلِكَ الْمَطْلُوبِ ، بِحَسَبِ حَالِهِ ، وَسَوَاءٌ وَصَلَ إلَيْهِ أَمْ لَا ، وَنُدِبَ اتِّصَافُهُ بِالزُّهْدِ فِي إيثَارِ اللَّذَّاتِ الْمُبَاحَةِ ، وَقِلَّةُ رَغْبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا ، وَرَغْبَتُهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَكَوْنُهُ حَسَنَ الْخُلُقِ سَلِسَ الْقِيَادِ ، لَيِّنَ الْعَرِيكَةِ ، لَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ فِيمَا يَأْتِي وَيَذَرُ .

فَصْلٌ وَيَجِبُ كَوْنُهُ ذَكَرًا حُرًّا مُكَلَّفًا إجْمَاعًا .

" مَسْأَلَةٌ " ( أَكْثَرُ لَهُ الْأَشْعَرِيَّةُ ) وَمَتَى كَمُلَتْ شُرُوطُهُ وَانْعَقَدَتْ إمَامَتُهُ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ حُجَّةً فِي الْعِبَادَاتِ ( ن ع ) بَلْ حُجَّةٌ يَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ( ى ) حُجَّةٌ فِي الْفَتَاوَى فَقَطْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } فَكَمَا تَجِبُ طَاعَةُ الرَّسُولِ تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ تَحْلِيلًا وَتَحْرِيمًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ لِلْمَرْءِ إلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إمَامِهِ } .
قُلْنَا : لَا يَلْزَمُ إلَّا فِيمَا يَقْوَى بِهِ أَمْرُهُ كَالْحُقُوقِ وَالشِّعَارِ ، أَوْ حَكَمَ بِهِ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ ، فَأَمَّا مُجَرَّدُ الْفَتْوَى مِنْ غَيْرِ إلْزَامٍ بِمُقْتَضَاهَا فَلَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِ قَبُولِهِ ، إذْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ حَالِ السَّلَفِ الْتِزَامُ مَا أَفْتَى بِهِ الْخَلِيفَةُ إنْ وُجِدَ لِمُخَالَفَتِهِ مَسَاغٌ فِي الشَّرْعِ ، وَلِهَذَا خَالَفَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كَثِيرٍ مِنْ فَتَاوِيهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مَنْ رَأَى صِحَّةَ إمَامَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، "

" مَسْأَلَةٌ " ( ى هـ الْبَلْخِيّ ) وَلَا يَجُوزُ عَقْدُ الْإِمَامَةِ لِلْمَفْضُولِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لِلْأَفْضَلِ ، فَأَمَّا مَعَ الْعُذْرِ فَيَجُوزُ إجْمَاعًا ( الْبَصْرِيَّةُ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَ هَا وَبَعْضُ الزَّيْدِيَّةِ ) بَلْ يَجُوزُ الْمَفْضُولُ مَعَ إمْكَانِ الْأَفْضَلِ .
قُلْنَا : الشُّرُوطُ فِي الْأَفْضَلِ أَكْمَلُ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ عَلَى مَنْ دُونَهُ كَالْكَامِلِ عَلَى النَّاقِصِ ، وَلِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَالْمَفْضُولُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قُلْتُ : وَفِي الِاحْتِجَاجِ نَظَرٌ ، إذْ الْمَقْصُودُ الْقِيَامُ بِالْأَمْرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ ، وَمَنْ كَمُلَتْ شُرُوطُهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَلَ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ إمَامَتِهِ مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْإِمَامَةِ كَامِلًا ، وَإِذْ الْمَعْلُومُ مِنْ السَّلَفِ عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ ، فَإِنْ قَالَ " وُلِّيتُكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ " وَقَالَ عُمَرُ " لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ " وَقَالَ ( ) أَيْضًا " كُلُّكُمْ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ " وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ تَوَلِّيَهُمْ لِأَجْلِ اعْتِقَادِهِمْ فَضْلَ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ ، بَلْ لِأَجْلِ النَّصِّ فَقَطْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا عَلَى صِحَّةِ إمَامَةِ الْمَفْضُولِ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَمَعْنَى الْأَفْضَلِيَّةِ هُنَا كَوْنُهُ أَكْمَلَ فِي الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ ، وَيُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ ، لَا كَوْنُهُ أَكْثَرَ ثَوَابًا ، إذْ لَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَتِهِ إلَّا بِالسَّمْعِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَمَتَى دَعَا ثُمَّ خَذَلَهُ أَعْوَانُهُ لَزِمَهُ الصَّبْرُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ كَصَبْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ نُوحٍ وَيُونُسَ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، فَإِنْ وَجَدَ أَعْوَانَهُ فَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا إلَيْهِ أَمْرُهُ مِنْ الْجِهَادِ وَمُنَابَذَةِ الظَّلَمَةِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ ، وَلَا يَجِبُ التَّجَسُّسُ عَلَى الْمُسْتَتِرِينَ ، بَلْ يَجِبُ التَّغَافُلُ عَنْ مُوجِبَاتِ الْحُدُودِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ } وَلَهُ تَأْخِيرُ الْحَدِّ

لِمَصْلَحَةٍ ، كَخَشْيَةِ تَفَرُّقِ جُنْدِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُقِيمُهُ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ .
قُلْتُ : وَلَهُ إسْقَاطُهُ إنْ خَشِيَ مِنْ إقَامَتِهِ مَفْسَدَةً .

" " مَسْأَلَةٌ " ( هـ حص ) وَلَهُ الِاسْتِعَانَةُ بِالْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ حَيْثُ يَسْتَقِيمُونَ عَلَى أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ ( قش ) لَا يُسْتَعَانُ بِمُشْرِكٍ عَلَى بَاغٍ .
قُلْنَا : { قَدْ اسْتَعَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِخُزَاعَةَ } ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَالْفِسْقِ مَعَ جَوَازِ الْقَتْلِ .

760 / 792
ع
En
A+
A-