( مَسْأَلَةٌ ) ( هب ) ( عد ) الظَّاهِرِيَّةُ ( قض ) وَمَا أَفْتَى بِهِ فِي مَحْضَرِ الْجَمَاعَةِ وَانْتَشَرَ فِيهِمْ وَلَمْ يُنْكِرْ وَهُوَ اجْتِهَادِيٌّ فَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ إذْ السُّكُوتُ هُنَا لَا يَقْتَضِي الرِّضَا لِتَصْوِيبِ الْمُجْتَهِدِينَ ، وَأَكْثَرُ ( هَا ) : بَلْ إجْمَاعٌ ( ع م خي ) : بَلْ حُجَّةٌ لَا إجْمَاعٌ " قُلْتُ " وَهُوَ الْأَقْرَبُ عِنْدِي إذْ الْعَادَةُ تَقْتَضِي التَّقِيَّةَ أَنْ يُنْكِرَهُ الْمُخَالِفُ وَيُظْهِرَ حُجَّتَهُ فَيَكُونَ كَالْإِجْمَاعِ الْآحَادِيِّ ، وَمِثْلُهُ فِي ظُهُورِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ ، قِيلَ : إجْمَاعٌ وَقِيلَ : حُجَّةٌ ، وَقِيلَ : لَا أَيُّهُمَا

( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ( ع عد شا ) مُحَمَّدٌ : بَلْ حُجَّةٌ وَتَعَارُضُ أَقْوَالِهِمْ كَتَعَارُضِ الْحُجَجِ ، قُلْنَا : لَا دَلِيلَ كَغَيْرِهِمْ وَإِذًا لَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِتَقَدُّمِ قَوْلِهِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ وَلَمْ يَكُنْ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ { أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ } أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ جَوَازَ تَقْلِيدِهِمْ

( مَسْأَلَةٌ ) ( ض ) وَالْإِجْمَاعُ الْآحَادِيُّ حُجَّةٌ كَالْخَبَرِ ر : لَا ، قُلْنَا : لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ مَعَ كَوْنِهِمَا حُجَّةً ، الْخَيَّاطُ : وَإِجْمَاعُ الْأَكْثَرِ حُجَّةٌ قُلْنَا : هُمْ بَعْضُ الْأُمَّةِ

( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) وَيُعْتَبَرُ الْخَوَارِجُ وَالرَّوَافِضُ ، ابْنُ مُبَشِّرٍ : لَا ، قُلْنَا : هُمْ مِنْ الْأُمَّةِ

( مَسْأَلَةٌ ) وَفِسْقُ إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ يُصَيِّرُ قَوْلَ الْأُخْرَى إجْمَاعًا كَمَوْتِهَا ( م ) : لَا ، قُلْنَا : صَارَ قَوْلًا لِكُلِّ الْأُمَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ

( مَسْأَلَةٌ ) ( ض ) وَلَا إجْمَاعَ بَعْدَ إجْمَاعٍ عَلَى خِلَافِهِ ( عد ) : يَجُوزُ إذْ الْأَوَّلُ مَشْرُوطٌ بِأَنْ لَا يَطْرَأَ عَلَيْهِ خِلَافُهُ إلَّا أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى مَنْعِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ إجْمَاعِهِمْ هَذَا ، قُلْنَا : لَمْ تُفَصَّلْ الْآيَةُ

( مَسْأَلَةٌ ) وَيَنْعَقِدُ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ أَوْ التَّرْكِ أَوْ السُّكُوتِ كَمَا مَرَّ ، وَيَجُوزُ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَرْكِ الْمَنْدُوبِ إذْ لَيْسَ بِخَطَإٍ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ مُسْتَنِدِ دَلَالَةٍ أَوْ أَمَارَةٍ ، ابْنُ جَرِيرٍ : لَا يَجُوزُ وُقُوعُهُ عَنْ الْإِمَارَةِ وَقِيلَ : يَجُوزُ لَكِنْ لَا يَقَعُ وَقِيلَ يَجُوزُ فِي الْجَلِيَّةِ وَإِلَّا فَلَا ، قُلْنَا : وَقَعَ ، كَمُشَاوَرَةٍ ( ) فِي حَدِّ الشَّارِبِ .

" فَرْعٌ " وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُجْمِعُوا جُزَافًا ، وَقِيلَ : يَجُوزُ إذْ هُمْ مُفَوَّضُونَ وَلِلصَّوَابِ مُعَرَّضُونَ ، قُلْنَا لَا دَلِيلَ وَاحْتِجَاجُهُمْ بِالظَّنِّيِّ لَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ إذَا أَجْمَعُوا عَلَى الْحُكْمِ فَقَطْ

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَجُوزُ مُعَارَضَتُهُ لِدَلِيلٍ قَاطِعٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إذْ الْأَدِلَّةُ لَا تُدَافَعُ فَإِنْ عَارَضَهُ نَصٌّ وَهُمَا ظَنِّيَّانِ فَالْإِجْمَاعُ أَوْلَى ، وَقِيلَ : بَلْ النَّصُّ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمُخَالَفَتُهُ فِسْقٌ مَعَ تَوَاتُرِهِ ، لِلْوَعِيدِ

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَصِحُّ رِدَّةُ الْأُمَّةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : { لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ } وَقِيلَ : يَصِحُّ إذْ لَيْسَتْ أُمَّتُهُ حِينَئِذٍ ، قُلْنَا : يَصْدُقُ قَوْلُنَا ضَلَّتْ الْأُمَّةُ فَيُكَذَّبُ الْخَبَرُ

76 / 792
ع
En
A+
A-