" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ عو ) فَإِنْ تَرَكَ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخًا لِأَبٍ وَجَدًّا ، فَالْمَالُ بَيْنَ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَالْجَدُّ نِصْفَانِ وَيَسْقُطُ الْأَخُ لِأَبٍ ، إذْ يُدْلِي بِسَبَبٍ وَاحِدٍ ( زَيْدٌ ) لَا يَسْقُطُ ، بَلْ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ لِأَبٍ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ مَا فِي يَدِهِ ، وَتُعْرَفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالْمُعَادَةِ ( ) بَلْ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ كَالْأَبِ ، لَنَا مَا مَرَّ ، فَإِنْ تَرَكَ أُمًّا وَزَوْجَةً وَجَدًّا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ هب ) فَإِنْ تَرَكَ أُمًّا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدًّا ، فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْأُخْتِ عَصَبَةٌ ( ع ) بَلْ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَالْأَبِ ( عو ) لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْأُمَّ لَا تَفْضُلُ عَلَى الْجَدِّ ( زَيْدٌ ) بَلْ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْأُخْتَ ( ) بَلْ الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، وَلَا أَصْلَ لَهُ يُبْنَى عَلَيْهِ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ

" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ هب ) فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدًّا ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ عَالَتْ بِثَلَاثَةٍ فَصَارَتْ تِسْعَةٌ ( عو ) بَلْ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ عَالَتْ بِسَهْمَيْنِ فَصَارَتْ ثَمَانِيَةً ( زَيْدٌ ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ مَا فِي يَدِ الْأُخْتِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ إلَى مَا فِي يَدِ الْجَدِّ وَهُوَ سَهْمٌ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّى الْأَكْدَرِيَّةُ لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَصْلَهُ ، إذْ لَا يُعِيلُ مَسَائِلَ الْجَدِّ وَقَدْ أَعَالَهَا هُنَا ، وَلَا يَفْرِضُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا هُنَا .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ أَخٌ لَمْ يَرِثْ ، إذْ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ .
وَلَا يَجُوزُ مُشَارَكَتُهُ لِلْجَدِّ إذْ يَأْخُذُ سَهْمَهُ بِالْفَرْضِ وَالْأَخُ بِالتَّعْصِيبِ .

فَصْلٌ فِي فَرَائِضِ الْجَدَّاتِ " مَسْأَلَةٌ " فَرْضُهُنَّ السُّدُسُ وَإِنْ كَثُرْنَ ، إذَا اسْتَوَيْنَ وَتَسْتَوِي أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ اخْتَلَفْنَ سَقَطَ الْأَبْعَدُ بِالْأَقْرَبِ ، وَلَا يُسْقِطُهُنَّ إلَّا الْأُمَّهَاتُ ، وَالْأَبُ يُسْقِطُ الْجَدَّاتِ مِنْ جِهَتِهِ وَالْأُمُّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ أَدْرَجَتْ أَبًا بَيْنَ أُمَّيْنِ أَوْ أُمًّا بَيْنَ أَبَوَيْنِ ، فَهِيَ سَاقِطَةٌ ، مِثَالُ الْأَوَّلِ أُمُّ أَبِي أُمٍّ فَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أَبٌ ، وَهُنَا أُمَّانِ .
وَمِثَالُ الثَّانِي أُمًّا بَيْنَ أَبَوَيْنِ أُمُّ أَبِ أُمِّ الْأَبِ ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ وَدَلِيلُ ذَلِكَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةُ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ } ، ثُمَّ جَاءَتْ الْأُخْرَى إلَى عُمَرَ فَأَشْرَكَهُمَا فِيهِ وَلَمْ يُنْكَرْ وَهَمَّ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَخُصَّ بِهِ أُمَّ الْأُمِّ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فَأَشْرَكَ فِيهِ أُمَّ الْأَبِ .

بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَاتِ الْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ .
} " مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ ) الِابْنُ أَوْلَى الْعَصَبَاتِ ، ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَوْ الْأَبُ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الْأَخُ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ الْأَخُ لِأَبٍ ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ ، ثُمَّ الْعَمُّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، ثُمَّ الْعَمُّ لِأَبٍ ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ ، فَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا .
( فَرْعٌ ) قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، قَالَ : لِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ .
( فَرْعٌ ) ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَوْجًا وَالْآخَرُ أَخًا لِأُمٍّ ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ لِأُمٍّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ ، وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، وَالْبَاقِي بَيْنَ بَنِي الْعَمِّ أَثْلَاثًا .

فَصْلٌ فِي الْمُعَايَاةِ بِنْتُ ابْنٍ مَعَهَا عَمُّهَا فَالْمَالُ لِلْعَمِّ إنْ كَانَ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ، وَإِلَّا سَقَطَ ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً وَالْعَمُّ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبَوَيْنِ ، فَالْمَالُ لَهُ وَإِلَّا سَقَطَ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ كَثِيرٌ .
"

" مَسْأَلَةٌ " امْرَأَةٌ وَرِثَتْ مِنْ تَرِكَةِ أَخِيهَا وَهِيَ سِتُّونَ دِينَارًا دِينَارًا وَاحِدًا ، وَالْوَرَثَةُ سِتَّةٌ ، وَذَلِكَ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَةً وَجَدًّا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخَوَيْنِ ، وَأُخْتًا لِأَبٍ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ النِّصْفُ ثَلَاثُونَ ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ عَشَرَةٌ وَالْبَاقِي خَمْسَةٌ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ كَثِيرٌ .

بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْأَصْلُ فِي مِيرَاثِهِمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } الْخَبَرَ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَيِّتِ الْخُزَاعِيُّ { الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ .
} " مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ عو مُعَاذٌ أَبُو الدَّرْدَاءِ الشَّعْبِيُّ مَسْرُوقٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ خعي لح أَبُو نُعَيْمٍ يَحْيَى بْنُ آدَمَ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ ث ) ثُمَّ ( هـ إلَّا الْقَاسِمَ حص حَقّ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ ) لَهُمْ حَظٌّ فِي الْمِيرَاثِ مَعَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ وَذَوِي السِّهَامِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } ( زَيْدٌ هر كح ق ى ك ش ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ لَا شَيْءَ لَهُمَا } الْخَبَرَ ، قُلْنَا : لَعَلَّهُ مَنْسُوخٌ بِمَا رَوَيْنَا ، أَوْ لَا شَيْءَ لَهُمَا مُسَمًّى إذْ { قَدْ جَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا } ، وَلِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } { وَلِإِعْطَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبَا لُبَابَةَ مِيرَاثَ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهِ } .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ قَالَ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، قَالَ بِالرَّدِّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ ، وَمَنْ مَنَعَهُ مَنَعَهُ ، إذْ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا ، لَنَا عَلَى الرَّدِّ { مَنْعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ الْوَصِيَّةَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَلَمْ تَرِثْهُ إلَّا بِنْتُهُ ، وَقَالَ : إنَّك إنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَك أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ } .
( فَرْعٌ ) ( هب ث الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ مِنْ صح أَبُو نُعَيْمٍ لح الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ حَقّ يَحْيَى بْنِ آدَمَ ) وَهُمْ يَرِثُونَ مَا وَرِثَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ ، وَعَنْ ( حص ) إلَّا الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ ، بَلْ يَعْتَبِرُ الْقُرْبَ فَيَرِثُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ،

كَالْعَصَبَاتِ ، فَأَوْلَادُ أَوْلَادِ أَبِي الْمَيِّتِ أَوْلَى مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِ جَدِّهِ ، لَنَا أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ( وعو ) أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، أَنَّ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ وَتَابَعَهُمْ الْعُلَمَاءُ إلَّا بِشْرَ بْنَ غِيَاثٍ ، فَأَسْقَطَ الْخَالَةَ مَعَهَا وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ ، فَلَمْ يُرَاعُوا الْقُرْبَ ، إذْ قُرْبُهُمَا وَاحِدٌ ، حَيْثُ الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ أُخْتُ الْأُمِّ ، فَلَوْ اعْتَبَرُوهُ سَوَّوْا بَيْنَهُمَا ، بَلْ رَاعَوْا التَّنْزِيلَ .
وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " أَنَّ ابْنَةَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَبِنْتَ الْأُخْتِ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ ، وَعَنْهُ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْعَمِّ ، وَعَنْهُ رَدُّ مَا أَبْقَتْ السِّهَامُ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إلَّا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ ، فَيَرُدُّ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ كَأَسْبَابِهِمْ .
( فَرْعٌ ) فَمَنْ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ أُعْطِيت الْعَمَّةُ سَهْمَ مَنْ أَدْلَتْ بِهِ وَهُوَ الْأَبُ ، وَالْخَالَةُ سَهْمَ مَنْ أَدْلَتْ بِهِ وَهِيَ الْأُمُّ ، فَكَأَنَّهُ تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَعَلَى ذَلِكَ فَقِسْ .
( فَرْعٌ ) ( الْأَكْثَرُ ) وَمَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، فَلِلْخَالَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ النِّصْفُ ، كَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ، وَلِلْخَالَةِ لِأَبٍ السُّدُسُ ، كَالْأُخْتِ لِأَبٍ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَلِلْخَالَةِ لِأُمٍّ السُّدُسُ كَالْأُخْتِ لِأُمٍّ وَالْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ : يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، إذْ لَا يُفَضَّلُ ذُكُورُهُمْ عَلَى إنَاثِهِمْ ، فَوَجَبَ التَّسْوِيَةُ فِي كُلِّ حَالٍ قُلْنَا : إنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ يُدْلُونَ بِالْقَرَابَةِ لَا بِأَنْفُسِهِمْ ، فَاعْتُبِرَتْ جِهَةُ الْقُرْبِ وَقُرْبُهُمْ مُخْتَلِفٌ ، لَا الذُّكُورَةُ وَالْأُنُوثَةُ ، فَأَمَّا ( حص ) فَيُسْقِطُ الْخَالَةَ لِأَبٍ وَالْخَالَةَ لِأُمٍّ هُنَا لِمَا قَدَّمْنَا ، لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ

عَمِّهِ وَابْنَةَ عَمَّتِهِ ، سَقَطَتْ ابْنَةُ الْعَمَّةِ ، إذْ تُدْلِي بِالْعَمَّةِ وَهِيَ ذَاتُ رَحِمٍ ، وَتِلْكَ تُدْلِي بِالْعَمِّ وَهُوَ عَصَبَةٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ ، وَابْنَةَ عَمٍّ لِأُمٍّ ، سَقَطَتْ ابْنَةُ الْعَمِّ لِأُمٍّ لِمَا مَرَّ .
وَكَذَا ابْنَةُ أَخِيهِ وَابْنُ ابْنَةِ عَمِّهِ ، لَا شَيْءَ لِبِنْتِ الْعَمِّ ، وَ ( ح ) لَا يُخَالِفُ هُنَا لِاتِّفَاقِ الْعِلَّةِ وَهِيَ الْقُرْبُ ، وَكَذَا ابْنَةُ الْعَمِّ وَابْنَةُ الْأَخِ ، فَكَأَنَّهُ تَرَكَ عَمَّهُ وَبِنْتَ أَخِيهِ فَيَسْقُطُ ابْنُ بِنْتِ الْأَخِ ( ح ) بَلْ الْمَالُ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ أَوْلَادَ أَوْلَادِ أَبِ الْمَيِّتِ أَوْلَى مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِ جَدِّهِ اعْتِبَارًا بِالْقُرْبِ ( ف ) وَغَيْرُهُ إنْ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ قَرَابَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ رُفِعُوا إلَى الْمَيِّتِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ دُونِ مُرَاعَاةِ الْوَسَائِطِ ، فَكَأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَرَكَ عَمَّهُ وَأَخَاهُ ، فَالْمَالُ حِينَئِذٍ لِابْنِ بِنْتِ الْأَخِ فَيُوَافِقُ ( ح ) وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْعِلَّةِ فَعَلَى قَوْلِ ( ف ) لَوْ كَانَ مَكَانَ ابْنِ بِنْتِ الْأَخِ ، ابْنُ بِنْتِ أُخْتٍ كَانَ لَهُ النِّصْفُ كَالْأُخْتِ وَالْبَاقِي لِابْنَةِ الْعَمِّ وَعَلَى قَوْلِنَا يَسْقُطُ كَبِنْتِ الْأُخْتِ مَعَ الْعَمِّ ، وَكَذَا عَلَى قَوْلُهُ فِي بِنْتِ بِنْتِ أُخْتٍ وَبِنْتِ بِنْتٍ أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمَا كَالْبِنْتِ وَالْأُخْتِ وَعَلَى قَوْلِنَا الْمَالُ لِلْبِنْتِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ تَرَكَ بِنْتَ ابْنِ أُخْتِهِ وَبِنْتَ خَالِهِ ، رُفِعَتْ الْأُولَى إلَى ابْنِ الْأُخْتِ ، ثُمَّ رُفِعَ إلَى الْأُخْتِ ، ثُمَّ رُفِعَتْ الثَّانِيَةُ إلَى الْخَالِ ثُمَّ الْخَالُ إلَى الْأُمِّ ، فَكَأَنَّهُ تَرَكَ أُخْتَهُ وَأُمَّهُ ، فَلِلْأُولَى النِّصْفُ كَالْأُخْتِ ، وَلِلثَّانِيَةِ الثُّلُثُ كَالْأُمِّ ، وَالْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهِمَا ، وَعَلَى قَوْلِ ( ح ) الْمَالُ لِلْأُولَى ، إذْ هِيَ أَقْرَبُ "

754 / 792
ع
En
A+
A-