( مَسْأَلَةٌ ) : مَا كَانَ مِنْ فَرْضِ الْعُلَمَاءِ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْعَوَامُّ إذْ لَا يُمْكِنُ النَّظَرُ فِيهِ ( عد ، قض ) وَالْبَاقِلَّانِيّ : بَلْ يُعْتَبَرُ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ ، قُلْنَا لَا تَأْثِيرَ لِلِانْقِيَادِ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادٍ إذْ يُسَمَّوْنَ مُتَابِعِينَ لَا قَائِلِينَ
( مَسْأَلَةٌ ) وَيَخْرِمُهُ خِلَافُ عَالِمٍ لَا اتِّبَاعَ لَهُ .
ابْنُ جَرِيرٍ : لَا ، قُلْنَا : لَمْ يُفَصَّلْ الدَّلِيلُ وَإِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ كَإِجْمَاعِهِمْ ، الظَّاهِرِيَّةُ وَعَنْ ( عد ) : لَا ، قُلْنَا : لَمْ يُفَصَّلْ الدَّلِيلُ ، وَانْقِرَاضُ الْعَصْرِ لَا يُعْتَبَرُ وَاشْتَرَطَهُ ( ع مد ) وَابْنُ فُورَكٍ ، قُلْنَا : لَمْ يَعْتَبِرْهُ الدَّلِيلُ ، سَلَّمْنَا : لَزِمَ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ لِتَدَاخُلِ الْقُرُونِ
( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : وَالْإِجْمَاعُ بَعْدَ الْخِلَافِ يَصِيرُ حُجَّةً قَاطِعَةً وَقِيلَ : لَا .
بَعْضُ ( صش ) وَبَعْضُ ( صح ) : إنْ أَجْمَعَ الْمُخْتَلِفُونَ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ إذْ الْخِلَافُ الْأَوَّلُ يَتَضَمَّنُ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ كِلَا الْقَوْلَيْنِ حَقٌّ فَلَا يَنْقَلِبُ أَيُّهُمَا خَطَأً ، قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ تَضَمُّنَهُ ذَلِكَ إلَّا مَشْرُوطًا ، الصَّيْرَفِيُّ ، وَالْجُوَيْنِيُّ ، وَالْغَزَالِيُّ : لَا يَقَعُ لِذَلِكَ قُلْنَا : لَا مَانِعَ
( مَسْأَلَةٌ ) وَيَجُوزُ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ إنْ لَمْ يَرْفَعْ الْقَوْلَيْنِ وَقِيلَ : لَا مُطْلَقًا ، قُلْنَا : لَا مَانِعَ إنْ لَمْ يَرْفَعْهُمَا وَقِيلَ يَجُوزُ مُطْلَقًا ، قُلْنَا : رَفْعُهُمَا خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ ، وَيَجُوزُ إحْدَاثُ دَلِيلٍ أَوْ تَأْجِيلٍ أَوْ تَعْلِيلٍ ثَالِثٍ ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ، قُلْنَا : لَا مَانِعَ وَلَمْ يَزَلْ الْعُلَمَاءُ فِي كُلِّ عَصْرٍ يَسْتَنْبِطُونَ أَدِلَّةً وَعِلَلًا بِلَا تَنَاكُرٍ ، إلَّا أَنْ تُغَيِّرَ الْعِلَّةُ الْحُكْمَ فَكَالْقَوْلِ الثَّالِثِ
( مَسْأَلَةٌ ) وَإِجْمَاعُ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ خِلَافًا ل ( ك ) ، لَنَا : أَنَّهُمْ بَعْضُ الْأُمَّةِ
( مَسْأَلَةٌ ) الزَّيْدِيَّةُ ( عد ) : وَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْبَيْتِ حُجَّةٌ ، الْأَكْثَرُ : لَا ، لَنَا : جَمَاعَةٌ مَعْصُومَةٌ بِدَلِيلِ { لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ } ، وَ { إنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ } وَ { أَهْلُ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ } وَنَحْوِهَا
( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا تَوَاتَرَ خَبَرٌ وَأُجْمِعَ عَلَى مُوجِبِهِ قَطْعِيًّا أَنَّهُ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ ( م ) : وَلَوْ لَمْ يَتَوَاتَرْ مِنْ بَعْدِهِمْ " قُلْتُ " : لَعَلَّهُ أَرَادَ تَقْدِيرًا لَا تَحْقِيقًا ( عد ) : لَا إذْ إجْمَاعُهُمْ لِأَجْلِهِ يَسْتَلْزِمُ تَوَاتُرَهُ إلَيْنَا ، قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( عد ) : فَأَمَّا الْآحَادِيُّ إذَا أُجْمِعَ عَلَى مُوجِبِهِ فَلَا قَطْعَ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَنَدُهُ ( م ) : بَلْ يُقْطَعُ ، قُلْنَا : يَجُوزُ اعْتِمَادُهُمْ عَلَى غَيْرِهِ وَلَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا اسْتِغْنَاءٌ بِالْإِجْمَاعِ
( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ : وَيَجُوزُ أَنْ يَجْمَعُوا عَنْ قِيَاسٍ أَوْ اجْتِهَادٍ .
الظَّاهِرِيَّةُ : لَا مُطْلَقًا ، بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : فِي الْخَفِيِّ ، قُلْنَا : الِاجْتِهَادُ حُجَّةٌ كَالْخَبَرِ وَلَمْ يُفَصَّلْ الدَّلِيلُ وَأَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَنْ اجْتِهَادٍ فِي قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، وَإِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ الْمُخَالِفِ
( مَسْأَلَةٌ ) وَطَرِيقُنَا إلَى انْعِقَادِهِ إمَّا الْمُشَاهَدَةُ أَوْ النَّقْلُ حَيْثُ نُقِلَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ أَوْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ مَعَ نَقْلِ رِضَاءِ السَّاكِتِينَ بِعَدَمِ إنْكَارِهِمْ مَعَ انْتِشَارِهِ وَعَدَمِ التَّقِيَّةِ وَكَوْنِهِ مِمَّا الْحَقُّ فِيهِ مَعَ وَاحِدٍ