" مَسْأَلَةٌ " وَلِلْأَبِ الْمُضَارَبَةُ بِمَالِ الِابْنِ إجْمَاعًا لِقُوَّةِ وِلَايَتِهِ ( هـ قين ك ) وَكَذَلِكَ وَكُلُّ وَلِيٍّ ( ني ث ) لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْأَبِ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ .
"

" مَسْأَلَةٌ " وَيَضْمَنُ بِمُخَالَفَةِ الْمُوصِي وَبِالْجِنَايَةِ وَالتَّفْرِيطِ فِي الْحِفْظِ ( يه ش م ) وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ شَيْءٍ وَلَا شِرَاؤُهُ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ ( ح ) يَجُوزُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، لَنَا قَوْله تَعَالَى { قُلْ إصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ } الْآيَةَ .
وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مُخَالَطَتِهِمْ مَعَ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ ، إذْ هُوَ سَبَبُ النُّزُولِ .
( فَرْعٌ ) قِيلَ فَإِنْ خَالَفَ فِي وَقْتِ صَرْفٍ أَوْ مَصْرِفٍ وَاجِبٍ ، أَوْ شَرَى رَقَبَتَيْنِ بِأَلْفٍ لِلْعِتْقِ ، وَالْمَذْكُورُ وَاحِدَةٌ بِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَفِيهِ نَظَرٌ .
"

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قِينِ ) وَلَهُ الْبَيْعُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَتَنْفِيذُ الْوَصَايَا حَيْثُ الْوَارِثُ صَغِيرٌ ( هـ ش فو ) فَإِنْ كَانُوا كِبَارًا لَمْ يَبِعْ إلَّا بِرِضَاهُمْ ( ح لِي ) لَا يُعْتَبَرُ ، إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ إلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَالْوَصَايَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } قُلْنَا : الْمَالُ يَنْتَقِلُ إلَيْهِمْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ } فَإِلَيْهِمْ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ وَالتَّنْفِيذُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ .
"

" مَسْأَلَةٌ " وَوَلِيُّ الصَّغِيرِ أَبُوهُ إجْمَاعًا ( هب حص ) ثُمَّ وَصِيُّهُ أَوْلَى مِنْ الْجَدِّ ( ش ) بَلْ الْجَدُّ أَوْلَى .
قُلْنَا : الْوَصِيُّ نَائِبُ الْأَبِ فَاسْتَحَقَّ مَنْزِلَتَهُ وَبَعْدَهُ الْجَدُّ ، ثُمَّ وَصِيُّهُ عِنْدَ ( يه م حص ) كَمَا مَرَّ فِي الْبُيُوعِ وَلَا وِلَايَةَ لِوَصِيِّ الْأُمِّ وَغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ إجْمَاعًا ، إذْ وِلَايَتُهُمْ مُسْتَفَادَةٌ وَلِلْجَدِّ بَيْعُ مَالِ ابْن ابْنِهِ كَالْأَبِ ( ك ) لَا ، قُلْنَا : لَا مَانِعَ ، إذْ يُسَمَّى أَبًا .
قَالَ تَعَالَى { وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي }

" مَسْأَلَةٌ " وَإِلَى الْوَصِيِّ اسْتِيفَاءُ دُيُونِ الْمَيِّتِ وَإِيفَاؤُهَا إجْمَاعًا لِنِيَابَتِهِ عَنْهُ ، وَإِذَا اسْتَوْفَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَمْ يَسْتَبِدَّ بِمَا قَبَضَ ، إذْ هُوَ مُشْتَرَكٌ ، فَإِنْ اسْتَوْفَى الْبَاقُونَ حِصَصَهُمْ مَلَكَ مَا قَبَضَ ، إذْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ قُلْت : وَكَذَا لَوْ شَرَطَ ، أَنَّ مَا يَقْبِضُ عَنْ حِصَّتِهِ وَيَمْلِكُ مَا اشْتَرَى بِهِ إنْ كَانَ نَقْدًا ، وَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِحِصَصِهِمْ ، لَا عَلَى أَيِّ الْغَرِيمَيْنِ ؛ لِأَنَّ لِلْوَارِثِ وِلَايَةً عَلَى الْقَبْضِ ، فَالتَّسْلِيمُ إلَيْهِ كَالتَّسْلِيمِ إلَيْهِمْ جَمِيعًا وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ النَّقْدَيْنِ لَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ اسْتِفْدَاؤُهُمَا كَمَا مَرَّ ، بَلْ يَغْرَمُ مِثْلَهُمَا ى ) وَعَلَى قَوْلِ ( م ) أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِرْجَاعُهَا ، بَلْ مِثْلُهَا ، إذْ قَدْ اسْتَهْلَكَهَا .
قُلْت : فِيهِ نَظَرٌ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَلِلرَّفِيقِ فِي السَّفَرِ وِلَايَةٌ عَلَى تَجْهِيزِ رَفِيقِهِ إنْ مَاتَ مِنْ تَرِكَتِهِ وَحِفْظِ مَالَهُ حَيْثُ لَا وَصِيَّ وَلَا وَلِيَّ حَاضِرَانِ ، لِلضَّرُورَةِ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَدَمِهِ } .

" مَسْأَلَةٌ " ( يه ش فو فر عح قم ) وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ شِرَاءُ مَالَ الْيَتِيمِ ، وَلَا أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ كَالْوَكِيلِ ، وَإِذْ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْهِ وَاحِدٌ كَمَا مَرَّ ( عح ) إنْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَبَاعَ بِأَقَلَّ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَإِلَّا فَلَا .
قُلْنَا : لَمْ يَفْصِلْ الدَّلِيلُ ( يه فر ابْنُ شُبْرُمَةُ الْعَنْبَرِيُّ ) وَكَذَا الْأَبُ ( قين ك لح ى ع ط ) بَلْ يَجُوزُ لِلْأَبِ لِقُوَّةِ وِلَايَتِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ .
قُلْنَا : لَمْ يَفْصِلْ الدَّلِيلُ وَهُوَ مَنَعَ تَوَلِّيَ الطَّرَفَيْنِ "

" مَسْأَلَةٌ " ( هب حص ) وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْوِصَايَةِ لِدُخُولِ الْجَهَالَةِ فِيهَا ، كَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَالْحَمْلِ ، وَمَالُ الْمَيِّتِ يَظْهَرُ حَالًا فَحَالًا ، وَإِذْ التَّصَرُّفُ فِي الْبَعْضِ يَعُمُّ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ، فَلَا يَتَصَرَّفُ قَبْلَ الْعِلْمِ ، إذْ تَعَلَّقَ بِهِ الْحُقُوقُ فَلَا يَمْلِكُهَا إلَّا بِقَبُولِهِ مِنْ الْمُوَكِّلِ ، وَإِذْ الْوِصَايَةُ وِلَايَةٌ فَصَحَّتْ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ كَالْأُبُوَّةِ .
"

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا قَسَمَ الْمُوصِي نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ صَحَّ ، فَإِنْ ضَاعَ قَبْلَ قَبْضِ الْمُوصَى لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَرَثَةِ بِشَيْءٍ ، إذْ قَدْ عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ ، فَإِنْ قَسَّمَهُ الْوَصِيُّ وَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَقَوْلَانِ ( ى هب ) لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى التَّرِكَةِ ( ف ) لَا ، قُلْنَا : لَيْسَ قَبْضُ الْوَصِيِّ قَبْضًا لَهُ وَلَا كَانَ مِنْ الْمَيِّتِ تَعْيِينٌ ، فَكَانَ كَتَلَفِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

" مَسْأَلَةٌ " وَيَضْمَنُ الْوَصِيُّ بِتَرَاخِيهِ عَنْ التَّنْفِيذِ لِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ إجْمَاعًا لِتَفْرِيطِهِ ، قُلْت فَإِنْ بَقِيَ أَخْرَجَ الصَّغِيرُ مَتَى بَلَغَ وَعَمِلَ بِاجْتِهَادِ الْوَصِيِّ إذْ قَدْ تَعَيَّنَتْ مَعَهُ .
"

748 / 792
ع
En
A+
A-