" مَسْأَلَةٌ " وَتَصِحُّ إلَى الْأَعْمَى ، وَقِيلَ : لَا ، قُلْنَا : كَالشَّهَادَةِ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حِفْظِ الْحِسَابِ لِضَعْفِ بَصَرِهِ أَوْ نَحْوَهُ ، قَوَّاهُ الْحَاكِمُ بِمُعِينٍ وَلَا يَعْزِلُهُ .
"
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَصِحُّ الْوِصَايَةُ بِالنِّكَاحِ ( ك ) تَصِحُّ لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَالْعِبْرَةُ بِكَمَالِ الشُّرُوطِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَقِيلَ : عِنْدَهُ وَعِنْدَ الْعَقْدِ ، وَإِنْ اخْتَلَّتْ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ : تَبْطُلُ بِالْخَلَلِ بَيْنَهُمَا .
قُلْنَا : الْعِبْرَةُ بِالِاسْتِقْرَارِ ، إذْ هُوَ وَقْتُ التَّصَرُّفِ .
"
" مَسْأَلَةٌ " ( يه ف ) وَتَصِحُّ إلَى اثْنَيْنِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ ، بِالتَّصَرُّفِ ، سَوَاءٌ أُوصِيَ إلَيْهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ ، إذْ يَتَصَرَّفَانِ بِالْوِلَايَةِ ( ش ) لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ إذْ الظَّاهِرُ مِنْ جَمْعِهِمَا فِي الْوِلَايَةِ قَصْدُ اجْتِمَاعِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ ( ح مُحَمَّدٌ ) إلَّا فِي سِتَّةٍ تَكْفِينُ الْمَيِّتِ وَصَرْفُ الثُّلُثِ فِي مَصَارِفِهِ وَقَضَاءُ دُيُونِهِ وَرَدُّ وَدَائِعِهِ وَإِطْعَامُ الْيَتِيمِ وَكِسْوَتُهُ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ قَصْدَهُ إجْمَاعُهُمَا إلَّا أَنْ يَشْرِطَهُ فَيَلْزَمُ ، بَلْ الْقَصْدُ التَّعَاوُنُ عَلَى التَّنْفِيذِ ، فَإِنْ تَشَاجَرَا قَسَمَ بَيْنَهُمَا كَمَا سَيَأْتِي فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ أَيِّهِمَا إلَّا فِي النِّصْفِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا فِي رَدِّ وَدِيعَةٍ أَوْ غَصْبٍ نَفَذَ وَلَوْ شَرَطَ الِاجْتِمَاعَ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَقَدْ شَرَطَ اجْتِمَاعَهُمَا لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ الِانْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ ، إذَا لَمْ يَرْضَ بِهِ الْمُوصِي وَحْدَهُ فَيَنْصِبُ الْحَاكِمُ مَعَهُ آخَرَ ( ى ) وَلَيْسَ لَهُ تَقْرِيرُهُ وَحْدَهُ لِمُخَالَفَتِهِ غَرَضَ الْمُوصِي ، وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ ، إذْ قَدْ صَارَ النَّظَرُ إلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ اخْتَلَفَ الْوَصِيَّانِ قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا ، وَمَا لَا يَنْقَسِمُ أُمِرَا بِحِفْظِهِ وَهُوَ تَحْتَ أَيْدِيهِمَا وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كَقِسْمَةِ الْأَمْلَاكِ ، إذْ الْقَصْدُ التَّقْرِيرُ ( ك ) بَلْ يُتْرَكُ مَعَ أَفْضَلِهِمَا قُلْنَا : وِلَايَتُهُمَا عَلَى سَوَاءٍ فَلَا وَجْهَ لِلتَّخْصِيصِ .
( فَرْعٌ ) ( هب ) وَالْمُشَارِفُ وَالرَّقِيبُ وَالْمَشْرُوطُ عِلْمَهُ وَصِيٌّ ( قم ) لَا ، قُلْنَا : الْوَصِيَّةُ تَعُمُّ وَإِنْ سَمَّى مُعَيَّنًا لِمَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهَا كَلَا تَصَرُّفَ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ لَا تَصَرُّفَ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ حَتَّى يَبْلُغَ أَوْلَادِي لِدُخُولِ الْجَهَالَةِ فِيهَا .
"
" مَسْأَلَةٌ " ( يه حص ك ث ) وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُوَصِّيَ إلَى غَيْرِهِ فِيمَا أُوصِيَ فِيهِ إذْ تَصَرُّفُهُ بِالْوِلَايَةِ كَالْأَبِ ( ش عي مد حَقّ ) لَا ، كَالْوَكِيلِ قُلْنَا : هِيَ تُخَالِفُ الْوَكَالَةَ بِمَا مَرَّ ( م ) فَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلِوَرَثَتِهِ التَّصَرُّفُ فِيمَا كَانَ وَصِيًّا فِيهِ .
قُلْت : ( هب ) بَلْ إلَى الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ .
( فَرْعٌ ) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْصِبَ وَصِيًّا ، إذَا لَمْ يَرْضَ الْمَيِّتُ بِغَيْرِهِ مَعَ إمْكَانِهِ .
( فَرْعٌ ) وَيَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ ، إذْ هِيَ وِلَايَةٌ إلَّا فِيمَا عُيِّنَ لَهُ
" مَسْأَلَةٌ " وَتَصِحُّ مُسَلْسَلَةً كَأَوْصَيْتُ إلَى فُلَانٍ ، فَإِنْ فَسَقَ فَإِلَى فُلَانٍ ، { كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَرَاءِ مُؤْتَةَ } .
وَأَسْنَدَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصِيَّتَهُ إلَى الْحَسَنِ ، فَإِنْ مَاتَ فَإِلَى الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، وَفَاطِمَةُ إلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَإِنْ مَاتَ فَإِلَى وَلَدَيْهَا وَعُمَرُ إلَى حَفْصَةَ فَإِنْ مَاتَتْ فَإِلَى ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا .
وَلِلْمُوصِي أَنْ يَأْذَنَ لِلْوَصِيِّ بِالْإِيصَاءِ عِنْدَ مَنْ مَنَعَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ كَالتَّوْكِيلِ بِالتَّوْكِيلِ .
"
" مَسْأَلَةٌ " وَلَهُ إخْرَاجُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ وَفِطْرَتِهِ " لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَالٍ كَانَ مَعَهُ لِيَتِيمٍ " وَكَالدُّيُونِ .
وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْوَصِيِّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَيُنْفِقُ الصَّغِيرُ وَيَكْسُوهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَصِحُّ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ كَمَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَلَوْ جَعَلَ الظَّالِمُ أَمْرَ مَالَ الْيَتِيمِ إلَى شَخْصٍ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ إنْ لَمْ يَتَعَدَّ حَيْثُ لَا وَصِيَّ ( م ) بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ تَوَلِّي الْقَضَاءِ مِنْهُمْ ( ط ع ) بَلْ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَحَ لِشَيْءٍ فَعَلَهُ وَالظَّالِمُ وَغَيْرُهُ يَصْلُحُ لِحِفْظِ مَالِ الْيَتِيمِ مَا لَمْ يُفَرِّطْ .
"
" مَسْأَلَةٌ " وَحَيْثُ لَا وَصِيَّ يَنْصِبُ الْإِمَامُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالصَّلَاحِيَةُ كَافِيَةٌ أَوْ النَّصْبُ عَلَى الْخِلَافِ .
"