مَسْأَلَةٌ : " وَيُعْتَبَرُ قَبُولُ الْوَصِيِّ إجْمَاعًا كَالْمُوصَى لَهُ ، إذْ هُوَ إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ ، وَلَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَمُتْ الْمُوصِي ، إذْ لَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِمَوْتِهِ ، لَكِنْ فِي وَجْهِهِ كَالْوَكِيلِ ( فَرْعٌ ) ( يه حص ) فَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا رُجُوعَ إلَّا أَنْ يَعْجِزَ أَوْ يَعْتَرِفَ بِالْعَجْزِ ( ح ) لَكِنْ بَعْدَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ .
قُلْتُ : وَهُوَ قَرِيبٌ ( للهب ش ) بَلْ لَهُ الرُّجُوعُ كَالْوَكِيلِ .
قُلْنَا : هِيَ وِلَايَةٌ فَلَا يَصِحُّ كَالْأَبِ .
.

مَسْأَلَةٌ : " ( م هب ى ) وَيَصِحُّ الْقَبُولُ بِالْفِعْلِ كَالْوَكَالَةِ .
وَقِيلَ : لَا ، إذْ هِيَ عَقْدٌ كَالْبَيْعِ .
قُلْنَا : هِيَ بِالْوَكَالَةِ أَشْبَهُ ، وَفِي صِحَّةِ قَبُولِهِ فِي الْحَيَاةِ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ كَالْوَكَالَةِ ، وَقِيلَ : لَا ، إذْ لَا تَصَرُّفَ فِيهَا ، فَكَذَا الْقَبُولُ وَإِذَا صَحَّ الْقَبُولُ فَفِي صِحَّةِ عَزْلِهِ نَفْسَهُ وَجْهَانِ ، لَا يَصِحُّ ، إذْ لَمْ يَسْتَقِرَّ كَقَبْلِ الْقَبُولِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ ، ( يه ) لَكِنْ فِي وَجْهِ الْمُوصَى ، إذْ هِيَ نِيَابَةٌ كَالْوَكَالَةِ ( ش ) لَا يُعْتَبَرُ كَالطَّلَاقِ .
قُلْنَا : هِيَ بِالْوَكَالَةِ أَشْبَهُ .
.

مَسْأَلَةٌ : " ( م هب ى ) وَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ بَعْدَ الرَّدِّ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ كَقَبْلِهِ ( ط ح ) بَلْ يَصِحُّ .
قُلْنَا : الرَّدُّ يُبْطِلُ الْعَقْدَ فَلَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِالِاسْتِئْنَافِ " .

مَسْأَلَةٌ : " ( ى ) وَتَعُمُّ الْمُطْلَقَةُ بِلَا خِلَافٍ إذْ هُوَ الْمَعْهُودُ فِي الْوِصَايَةِ ، لَا الْوَكَالَةِ لِلْعُرْفِ أَيْضًا " .

مَسْأَلَةٌ : " ( ط ع ح قم عف ) فَإِنْ سَمَّى مُعَيَّنًا عَمَّتْ أَيْضًا مَا لَمْ يَحْجُرْ عَنْ غَيْرِهِ ، إذْ هِيَ وِلَايَةٌ اسْتَقَرَّتْ بِمَوْتِ الْمُوصِي ، لَا بِلَفْظِهِ فَعَمَّتْ كَالْأَبِ ( ق م ش مُحَمَّدٌ عف ) بَلْ تَخُصُّ بِمَا خَصَّ كَالْوَكَالَةِ .
قُلْتُ : وَهُوَ قَوِيٌّ .
.

مَسْأَلَةٌ : " ( هب ح ) وَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ فِي قَبُولِهَا كَالْوَكَالَةِ ( ش ) بَلْ يُعْتَبَرُ لَنَا مَا مَرَّ .

مَسْأَلَةٌ : " وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَصِيِّ التَّكْلِيفُ ، إذْ هِيَ وِلَايَةٌ وَأَمَانَةٌ وَكِلَاءَةٌ ( بَعْضُ أَصْحَابِنَا ) فَإِنْ أَوْصَى إلَى صَبِيٍّ صَحَّ قَبُولُهُ أَوْ رَدُّهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، وَالْإِسْلَامِ ، إذْ هِيَ وِلَايَةٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } وَالْمُتَأَوِّلُ عَلَى الْخِلَافِ وَتَصِحُّ إلَى مَنْ قَبِلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَجِبُ الْقَبُولُ كِفَايَةً كَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، مَسْأَلَةٌ : " ( هـ ق ن شص قم ) وَتُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ ، إذْ هِيَ وِلَايَةٌ وَأَمَانَةٌ ( م ح ) لَا كَالْوَكَالَةِ .
قُلْنَا : تُفَارِقُهَا كَمَا مَرَّ .

" مَسْأَلَةٌ " وَيَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ الطَّارِئِ كَالْأَصْلِيِّ ( م ) وَيَعُودُ بِالتَّوْبَةِ مَا لَمْ يَعْزِلْهُ الْحَاكِمُ " وَلَا تَبْطُلُ بِفِسْقِ الْأَبِ إذْ سَبَبُهَا الْأُبُوَّةُ .
"

" مَسْأَلَةٌ " ( ع هـ ش فو ثور ) وَلَا تَصِحُّ إلَى الْعَبْدِ مُطْلَقًا وَلَوْ مَأْذُونًا ( ح عي ابْنُ شُبْرُمَةُ ) تَصِحُّ إلَى عَبْدِ نَفْسِهِ لَا غَيْرُ ، إذْ هِيَ إذْنٌ بِالتَّصَرُّفِ ( ك ) تَصِحُّ إلَى عَبْدِهِ وَإِلَى الْمَأْذُونِ مُطْلَقًا لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ .
قُلْنَا : مُوَلًّى عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ كَالْمَجْنُونِ .
"

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ) وَتَصِحُّ إلَى الْمَرْأَةِ ( طا ) لَا ، قُلْنَا : { أَذِنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَالِ أَبِي سُفْيَانَ } ، وَأَوْصَى إلَى بِنْتِهِ حَفْصَةَ وَلَمْ يُنْكِرْ

746 / 792
ع
En
A+
A-