مَسْأَلَةٌ : " وَمَنْ أَوْصَى بِعَبْدٍ يُسَاوِي مِائَةً وَهُوَ يَمْلِكُ مَعَهُ مِائَتَيْنِ لَا غَيْرَ لَمْ يُسَلَّمَ الْعَبْدُ لِلْمُوصَى غَائِبَةً لَهُ إلَّا بَعْدَ حُضُورِ الْمِائَتَيْنِ لَهُ كَمَلًا ، إذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالْحَاضِرِ ، فَإِنْ طَلَبَ الْعَبْدَ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا ، لَا يُعْطَى إذْ الْغَائِبُ بِالْخَطَرِ ( ك ) بَلْ يُسَلَّمُ لَهُ ، إذْ قَصْدُ الْمُوصِي تَخْصِيصُهُ بِهِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ الْمَنْعُ كَلَوْ حَضَرَ الْمَالُ قُلْتُ : الْغَائِبُ بِالْخَطَرِ فَلَا يَتَعَيَّنُ اخْتِصَاصُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ حَتَّى يَحْضُرَ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ طَلَبَ ثُلُثَ الْعَبْدِ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يَجِبُ .
قُلْتُ : فِيهِ نَظَرٌ .
.
مَسْأَلَةٌ : " وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمُكَاتَبِ ، بَلْ مَوْقُوفَةٌ ، فَإِنْ رَقَّ فَقَدْ نَفَذَتْ وَإِلَّا فَلَا .
وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ فَيُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ إلَى الْمُوصَى لَهُ ، وَالْوَلَاءُ لِلْوَرَثَةِ ، وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِعَجْزِهِ ، إذْ هِيَ فَرْعٌ عَلَى إيفَائِهِ وَيَسْتَرِقُّهُ الْوَرَثَةُ ، فَإِنْ أَعْسَرَ بِنَجْمٍ فَأَرَادَ الْوَرَثَةُ تَعْجِيزَهُ ، وَالْمُوصَى لَهُ إمْهَالُهُ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يُمْهَلُ ، إذْ الْحَقُّ لِلْمُوصَى لَهُ كَمَا يُعْتَقُ بِإِبْرَائِهِ ، وَقِيلَ : بَلْ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِرَقَبَتِهِ .
قُلْتُ : وَلَهُ حَقُّ الْعِتْقِ ، ( فَرْعٌ ) وَيَصِحُّ أَنْ يُوصِيَ بِرَقَبَتِهِ إنْ عَجَزَ لِشَخْصٍ وَبِمَالِهَا لِآخَرَ إنْ أَوْفَى ؛ لِاحْتِمَالِهَا الْجَهَالَةَ ، فَإِنْ أَوْصَى بِمَا يُعَجِّلُهُ الْمُكَاتَبُ تَعَيَّنَ مَا سَلَّمَهُ قَبْلَ كَمَالِ أَجَلِهِ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَوْصَى بِمَا فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ وَهِيَ فَاسِدَةٌ ، لَمْ تَصِحَّ ، إذْ لَا شَيْءَ فِي ذِمَّتِهِ ، فَإِنْ أَوْصَى بِمَا قَبَضَ مِنْهُ صَحَّ " .
مَسْأَلَةٌ : " وَإِذَا أَبْرَأَ مُكَاتَبَهُ فِي مَرَضِهِ سَعَى لِلْوَرَثَةِ بِالْأَقَلِّ مِنْ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ أَوْ ثُلُثَيْ مَالِ الْكِتَابَةِ حَيْثُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَبِحِسَابِهِ إنْ مَلَكَ غَيْرَهُ " .
مَسْأَلَةٌ : " ( ى ) فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُوضَعَ عَنْ مُكَاتَبِهِ أَكْثَرُ مَا عَلَيْهِ وُضِعَ لَهُ النِّصْفُ .
وَزِيَادَةُ تَفْسِيرِهَا إلَى الْوَرَثَةِ مُطَابَقَةٌ .
فَإِنْ قَالَ : ضَعُوا عَنْهُ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ وَنِصْفَهُ فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَزِيَادَةُ تَفْسِيرِهَا إلَى الْوَرَثَةِ أَيْضًا .
فَإِنْ قَالَ : أَكْثَرُ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ سَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الزِّيَادَةَ ، إذْ لَا مَحَلَّ لَهَا حِينَئِذٍ .
فَإِنْ قَالَ : مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُ الْكُلُّ ، إذْ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ .
فَإِنْ قَالَ : مَا شَاءَ ، فَالْكُلُّ لِلْعُمُومِ ، فَإِنْ قَالَ : نَجْمًا ، وَضَعَ الْوَارِثُ أَيَّ النُّجُومِ شَاءَ .
وَإِنْ قَالَ : بَعْضَ مَا عَلَيْهِ أَوْ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، أَوْ مَا يَخِفُّ وَيَثْقُلُ ، فَالْأَمْرُ إلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا يُسَمَّى كَذَلِكَ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ أَوْسَطَ نُجُومِهِ احْتَمَلَ الْعَدَدَ وَالْأَجَلَ وَالْقَدْرَ فَيُفَسِّرُ الْوَارِثُ .
فَإِنْ قَالَ : الْأَكْثَرُ مِنْ نُجُومِهِ تَعَيَّنَ الْقَدْرُ ، لَا الْعَدَدُ ؛ لِلْعُرْفِ " .
مَسْأَلَةٌ : " ( ى هب ) فَإِنْ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ يَتَّجِرُ بِمَالِهِ وَلَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ ، لَمْ تَصِحَّ ، إذْ هِيَ وَكَالَةٌ فَبَطَلَتْ بِالْمَوْتِ وَقِيلَ : لِانْتِقَالِ الْمَالِ إلَى الْوَارِثِ قُلْنَا : انْتِقَالُهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ كَالْإِيصَاءِ بِالْمَنْفَعَةِ " .
مَسْأَلَةٌ : " ( ى ) وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ أَنْ يُؤَجِّرَ وَيُعِيرَ وَيُوصِي .
قُلْتُ : الْأَقْرَبُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنْفَعَةِ إنْ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْإِبَاحَةِ نَحْوُ : أَنْ يُوصِيَ أَنْ يُسْكِنُوا فُلَانًا فِي دَارِهِ مَا بَقِيَتْ ، لَمْ تَصِحَّ مِنْهُ الْوَصِيَّةُ بِهَذِهِ الْمَنْفَعَةِ وَلَا تَأْجِيرُهَا إذْ هِيَ إبَاحَةٌ ، فَإِنْ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّمْلِيكِ ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : مَنْفَعَةُ كَذَا لِفُلَانٍ فَلَهُ الْإِيصَاءُ بِهَا وَالتَّأْجِيرُ ، كَمَنْ نَذَرَ عَلَيْهِ بِالْمَنْفَعَةِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ مَنَعَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مِنْ التَّأْجِيرِ وَالْإِيصَاءِ وَالْمِيرَاثِ ، ( فَرْعٌ ) وَفِي السَّفَرِ بِهِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا : يَجُوزُ لِمِلْكِهِ الْمَنَافِعَ .
وَقِيلَ : لَا ، إذْ يَسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ فَقَطْ .
قُلْتُ : حَيْثُ كَانَ ، ( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ مَاتَ اسْتَحَقَّهَا وَرَثَتُهُ ( ح قش ) لَا : تُورَثُ الْمَنَافِعُ .
قُلْنَا : كَالْأَعْيَانِ ، ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَلَهُ كَسْبُهُ .
قُلْتُ : وَقَدْ مَرَّ لَهُ خِلَافُهُ وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ ( ى ) بَلْ يَسْتَوِيَانِ حَيْثُ قَتَلَ فِي الْقِيمَةِ وَالْقِصَاصِ ، إذْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقٌّ .
قُلْتُ : بَلْ مَالِكُ الرَّقَبَةِ أَحَقُّ ، إذْ هُمَا عِوَضَانِ عَنْهَا ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ جَارِيَتِهِ لِشَخْصٍ ، فَلَهُ خِدْمَتُهَا وَمَهْرُهَا ، وَفِي الْوَلَدِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ ، لَا رَقَبَتَهُ كَامِلَةً ، إذْ هُوَ بَعْضُهَا وَقِيلَ : يَمْلِكُهُ كَكَسْبِهَا .
قُلْنَا : هُوَ بَعْضُهَا ( ى ) وَوِلَايَةُ إنْكَاحِهَا إلَيْهِمَا ، وَقِيلَ : إلَى ذِي الرَّقَبَةِ ، وَقِيلَ : إلَى ذِي الْمَنْفَعَةِ .
قُلْتُ : بَلْ إلَى ذِي الرَّقَبَةِ ، وَيُرَاضَى ذُو الْمَنْفَعَةِ ، إذْ الْمَهْرُ لَهُ وَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ وَطْؤُهَا إذْ مِلْكُهُ غَيْرُ تَامٍّ ( بعصش ) بَلْ يَجُوزُ ، لَنَا مَا مَرَّ .
فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ يُشْتَرَى بِهَا عَبْدٌ لَهُ مَنْفَعَتُهُ كَوَلَدِ غَيْرِهِ ، ( فَرْعٌ ) وَفِي بَيْعِ مَا أَوْصَى
بِمَنْفَعَتِهِ وُجُوهٌ ، يَصِحُّ لِلْمِلْكِ ، وَلَا إذْ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ كَبَيْعِ الدِّيدَانِ ( ى ) يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ الْمُوصَى لَهُ لِانْتِفَاعِهِ .
قُلْتُ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ صِحَّتُهُ مُطْلَقًا ، وَالنَّفْعُ حَاصِلٌ بِإِعْتَاقِهِ أَوْ أَرْشِهِ .
فَصَلِّ فِي أَحْكَام تَتَعَلَّق بِالْحِسَابِ " مَسْأَلَةٌ : " وَمَنْ أَوْصَى بِنَصِيبٍ أَوْ حَظٍّ أَوْ قِسْمٍ أَوْ قِسْطٍ أَوْ جُزْءٍ أَوْ قَلِيلٍ ، صَحَّتْ إجْمَاعًا ( ق ن م قين ) وَأَعْطَاهُ الْوَارِثُ مَا شَاءَ وَإِنْ قَلَّ ، لِمُوَافَقَتِهِ اللَّفْظَ ( با ) مَنْ أُوصِيَ لَهُ بِجُزْءٍ فَلَهُ الرُّبْعُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا } وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ( ع ) بَلْ النَّصِيبُ لِمِثْلِ أَقَلِّهِمْ إرْثًا .
مَسْأَلَةٌ : " ( ف ن م ش ) وَالسَّهْمُ كَالنَّصِيبِ ، إذْ يُطْلَقُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ ( عح ) بَلْ يُعْطَى مِثْلَ أَكْثَرِ الْوَرَثَةِ نَصِيبًا مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنْ السُّدُسِ فَيُكْمَلُ لَهُ السُّدُسُ وَعَنْهُ مِثْلَ أَقَلِّهِمْ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى السُّدُسِ رُدَّ إلَى السُّدُسِ قُلْتُ : وَصَحَّحَهُ ( ع لِلْمَذْهَبِ فو ) بَلْ مِثْلَ أَقَلِّهِمْ إلَى الثُّلُثِ ( عو بص الْبَتِّيُّ ث ) يُعْطَى السُّدُسَ مُطْلَقًا { لِقَضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِيمَنْ أَوْصَى لَهُ بِسَهْمٍ } شُرَيْحُ مِثْلَ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَلَا يُفَضَّلُ عَلَى أَيِّهِمْ ( ح ) السَّهْمُ فِي اللُّغَةِ السُّدُسُ لَا غَيْرُهُ مِنْ الْأَنْصِبَاءِ .
قُلْنَا : الظَّاهِرُ فِي السَّهْمِ أَنَّهُ كَالْجُزْءِ فَيَسْتَحِقُّ مِثْلَ أَقَلِّهِمْ إلَى السُّدُسِ وَلَا يَتَعَدَّى لِلْخَبَرِ .
.
مَسْأَلَةٌ : " ( ى هب ح قش ) فَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنَصِيبِ ابْنِهِ فَبَاطِلَةٌ ( قش ) بَلْ لَهُ النِّصْفُ ( ك ) بَلْ جَمِيعُ الْمَالِ قُلْنَا : أَوْصَى بِمَا لَا يَمْلِكُ فَبَطَلَتْ ، فَإِنْ قَالَ : بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي ، وَكَانَ الِابْنُ سَاقِطًا لِرِقِّهِ أَوْ كُفْرِهِ ، بَطَلَتْ وَإِنْ كَانَ وَارِثًا ؛ فَالْوَصِيَّةُ نِصْفٌ فَيَنْفُذُ الثُّلُثُ وَالزَّائِدُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ ( ك ) بَلْ الْوَصِيَّةُ جَمِيعُ الْمَالِ فَيَنْفُذُ الثُّلُثُ وَالزَّائِدُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ قُلْنَا : لَا وَجْهَ لَهُ .
فَإِنْ قَالَ : بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ ابْنَيْ وَلَهُ اثْنَانِ ، فَالْوَصِيَّةُ مِنْ الثُّلُثِ ، إذْ أَرَادَ دُخُولَهُ مَعَهُمَا بِالسَّوَاءِ .
فَإِنْ قَالَ : مِثْلَ نَصِيبِ إحْدَى ابْنَتَيْ ، كَانَتْ الْوَصِيَّةُ الثُّلُثَ ، إذْ جَعَلَ الْمُوصَى لَهُ كَأَنَّهُ بِنْتٌ أُخْرَى ، وَلَوْ كَانَتْ لَكَانَ لَهَا الثُّلُثُ ( ى ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ النِّصْفُ عَلَى تَقْدِيرِ عَصَبَتِهِ مَعَ الْبِنْتِ .
فَإِنْ قَالَ : بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ أَوْلَادِي وَهُمْ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَمِثْلُ نَصِيبِ بِنْتٍ مِنْهُمْ ، إذْ هُوَ الْأَقَلُّ ، فَحَيْثُ لَهُ ابْنَانِ وَبِنْتٌ ، فَالْفَرِيضَةُ مِنْ خَمْسَةٍ ، وَيُزَادُ لِلْمُوصَى لَهُ بِسَهْمٍ سَادِسٍ ، إذْ يَكُونُ كَالْعَائِلَةِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِي وَإِنْ قَالَ : بِمِثْلِ مَا أَوْصَيْت بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ حُمِلَ عَلَى أَقَلَّ مَا أَوْصَى بِهِ ، إذْ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ .
.