مَسْأَلَةٌ : " ( ط ح ) وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ لِلْفُقَرَاءِ ، إذْ لَا يُمْكِنُ الْقِسْمَةُ ( فو ى هب ) بَلْ تَصِحُّ وَتُصْرَفُ فِي الْجِنْسِ كَالْأَعْيَانِ .
قُلْتُ : وَهُوَ الْأَصَحُّ .
مَسْأَلَةٌ : " وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ بَيْعُ مَا أَوْصَى بِنِتَاجِهِ وَلَا اسْتِهْلَاكُهُ ؛ لِئَلَّا تَبْطُلَ الْوَصِيَّةُ .
قُلْتُ : فَإِنْ اسْتَثْنَوْهُ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ صَحَّ الْبَيْعُ " .
مَسْأَلَةٌ : " ( هب ) وَمَنْ أَوْصَى لَهُ بِرَقَبَةِ عَبْدٍ وَلِآخَرَ بِخِدْمَتِهِ ، فَلِذِي الْخِدْمَةِ الْفَرْعِيَّةُ وَالْكَسْبُ ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ بِدَلِيلِ سُقُوطِهَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ خِدْمَةِ مَالِكِهِ ( ى ش الْأَزْرَقِيُّ ) بَلْ النَّفَقَةُ عَلَى ذِي الرَّقَبَةِ ، إذْ بِهَا حَيَاتُهَا ، وَلِذِي الرَّقَبَةِ الْأَصْلِيَّةُ وَالْجِنَايَةُ وَهِيَ عَلَيْهِ ، وَأَعْوَاضُ الْمَنَافِعِ إنْ أَعْتَقَهُ إلَى مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ أَوْ الْعَبْدِ ، فَإِنْ قَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْ الْمَنَافِعَ لِجَوَازِ مَوْتِهِ " .
مَسْأَلَةٌ : " فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ عَتَقَ بِذَلِكَ وَكَانَ لِلْوَرَثَةِ مَنَافِعُهُ إلَى شَهْرٍ ، فَإِنْ قَالَ : قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ صَحَّ ذَلِكَ وَيَنْكَشِفُ بِالْمَوْتِ وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الشَّهْرِ " .
مَسْأَلَةٌ : " وَلَا تَسْقُطُ الْمَنْفَعَةُ الْمُوصَى بِهَا بِبَيْعِ الرَّقَبَةِ ، فَإِنْ أَجَازَ الْمُوصَى لَهُ سَقَطَ حَقُّهُ وَنَفَذَ الْبَيْعُ وَإِلَّا بَطَلَ إنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي بِهِ مَسْلُوبًا وَمَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ غَنَمِهِ أَوْ جَوَارِيهِ فَهَلَكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، إذْ لَا تَسْتَقِرُّ إلَّا بِالْمَوْتِ ، فَإِنْ اسْتَعَاضَ غَنَمًا وَجِوَارِي أُخْرِجَتْ مِنْهَا إنْ لَمْ يُعَيِّنْ " .
مَسْأَلَةٌ : " ( هب ح ش ) وَمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا ، أُخْرِجَ ثُلُثُ مَا مَلَكَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، إذْ الْعِبْرَةُ بِحَالِ اسْتِقْرَارِهَا ( ك ل ) إنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَهُ مَالٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ لَمْ تَصِحَّ وَصِيَّتُهُ فِيهِ قُلْنَا : الْعِبْرَةُ بِالْمِلْكِ ، لَا بِالْعِلْمِ ، ( فَرْعٌ ) ( ط ) فَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَنَقَصَ ، فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ ، وَكَذَا لَوْ تَلِفَ مَالُهُ ثُمَّ اكْتَسَبَ فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ زَادَ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَقَلِّ ، إذْ هُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ ، وَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ وَكَالْإِقْرَارِ وَالنَّذْرِ حَيْثُ الْتَبَسَ قَدْرُهُ .
مَسْأَلَةٌ : " وَمَنْ أَعْتَقَ أُمَّ حَمْلٍ أَوْصَى بِهِ غَرِمَ قِيمَتَهُ يَوْمَ وَضْعِهِ حَيًّا فَقَطْ إذْ هُوَ أَوَّلُ وَقْتٍ يُقَوَّمُ فِيهِ .
قُلْتُ : إلَّا لِلشَّرِيكِ فِي الْأُمِّ فَيَتَدَاخَلَانِ .
الْوَصِيَّةِ وَلِلْمُوصَى أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْوَصِيَّةِ ، كَالْوَاهِبِ قَبْلَ قَبُولِ الْهِبَةِ ، إذْ الْمَوْتُ كَالْقَبُولِ .
وَيَصِحُّ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَبَيْعِ مَا أَوْصَى بِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عِتْقِهِ ( فَرْعٌ ) ( ى هـ قين عة ك ) فَلَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ ثُلُثِهِ لِشَخْصٍ ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِآخَرَ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا وَيُقْسَمْ ، كَلَوْ أَوْصَى لَهُمَا بِهِ ( بص عطا وو د ) بَلْ رُجُوعٌ ، كَلَوْ بَاعَهُ .
قُلْنَا : الْبَيْعُ تَمْلِيكٌ نَافِذٌ فَكَانَ رُجُوعًا بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ : مَا أَوْصَيْت بِهِ لِفُلَانٍ فَقَدْ أَوْصَيْت بِهِ لِفُلَانٍ فَرُجُوعٌ لِتَصْرِيحِهِ ( بَعْضُهَا ) بَلْ يُقْسَمُ وَلَا وَجْهَ لَهُ ، فَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثٍ لِشَخْصٍ ثُمَّ لِآخَرَ بِثُلُثٍ فِي الْحَالِ ، فَرَدَّ الْآخَرُ اسْتَحَقَّ الْأَوَّلُ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إذْ لَا مُزَاحِمَ لَهُ .
مَسْأَلَةٌ : " وَلَا رُجُوعَ فِيمَا لَمْ يُعَلِّقْهُ بِالْمَوْتِ لَكِنَّهَا فِي الْمَرَضِ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْ ذَلِكَ الْأَلَمِ نَفَذَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، إذْ انْكَشَفَ فِعْلُهُ فِي الصِّحَّةِ .
فَأَمَّا إقْرَارُهُ فَيَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقًا ، إذْ هُوَ إخْبَارٌ عَنْ أَمْرٍ مُتَقَدِّمٍ ، لَا إنْشَاءٌ " .
مَسْأَلَةٌ : " وَتَدْبِيرُ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِهِ رُجُوعٌ كَلَوْ أَعْتَقَهُ ، لَا لَوْ عَلَّمَهُ صَنْعَةً أَوْ أَجَّرَهُ أَوْ زَوَّجَهُ ، كَلَوْ اسْتَخْدَمَهُ ، إذْ لَا يُنَافِي الْوَصِيَّةَ ، وَكَذَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُوصَى بِهَا إنْ عَزَلَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَكُونُ رُجُوعًا ، إذْ عَرَّضَهَا لِزَوَالِ الْمِلْكِ ، وَقِيلَ : لَا ، مَا لَمْ تَحْمِلْ " .