( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا تَعَارَضَ الْخَبَرَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ رَجَعَ إلَى التَّرْجِيحِ ، وَلَهُ وُجُوهٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا : كَثْرَةُ مَنْ يَرْوِيهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى التَّرَاجِيحِ بِهِ ، وَلِقُوَّةِ الظَّنِّ وَقِيلَ : لَا ، كَالشَّهَادَةِ .
قُلْنَا : الرِّوَايَةُ تُخَالِفُ بِدَلِيلِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا وَإِنْ لَمْ تُثْمِرْ ظَنًّا بِخِلَافِ الْخَبَرِ .
الْأَكْثَرُ وَلَا تَرْجِيحَ لِخَبَرِ الْأَعْلَمِ بِغَيْرِ مَا رُوِيَ .
ابْنُ أَبَانَ : بَلْ يُرَجَّحُ ، قُلْنَا : لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا تَرْجِيحَ لِلْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ، لَنَا : الْمُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ

( مَسْأَلَةٌ ) وَعَمَلُ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ بِخَبَرٍ يُرَجِّحُهُ وَقِيلَ : لَا ، لَنَا : عَمَلُهُمْ يُقَوِّي الظَّنَّ

( مَسْأَلَةٌ ) ( ض ) : وَمُثْبِتُ الْحَدِّ أَرْجَحُ مِنْ النَّافِي .
ابْنُ أَبَانَ : بَلْ بِالْعَكْسِ وَقِيلَ : سَوَاءٌ ، قُلْنَا : الْمُثْبِتُ أَكْثَرُ تَحْقِيقًا إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْمَعْلُومِ وَالْمَظْنُونِ فَيُرْفَضُ الْمَظْنُونُ إلَّا حَيْثُ يَصِحُّ لَهُ مُخَصِّصًا فِي الْأَصَحِّ وَلَا خِلَافَ فِي تَرْجِيحِ رِوَايَةِ الْأَوْرَعِ ، وَالْأَحْفَظِ ، وَالْأَعْلَمِ بِمَا رَوَاهُ وَمَفْقُودِ الْخَلَلِ لَفْظًا وَمَعْنًى وَمُوَافِقِ الْقِيَاسِ عَلَى مُخَالِفِهِ

( مَسْأَلَةٌ ) ( ض ) : وَالْمُسْنَدُ وَالْمُرْسَلُ سَوَاءٌ .
ابْنُ أَبَانَ : الْمُرْسَلُ أَرْجَحُ .
ابْنُ الْخَطِيبِ : بَلْ الْمُسْنَدُ ، لَنَا : الْمُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الرَّاوِي

( مَسْأَلَةٌ ) ( م ض ) ابْنُ أَبَانَ : وَلَا يُرَجَّحُ الْحَاضِرُ عَلَى الْمُبِيحِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا حُكْمٌ فِي الْعَقْلِ خي وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ : بَلْ يُرَجَّحُ " قُلْتُ " فَإِنْ كَانَ لَهُمَا حُكْمٌ فِي الْعَقْلِ فَالنَّاقِلُ عَنْهُ أَوْلَى .
ابْنُ الْخَطِيبِ وَغَيْرُهُ : بَلْ الْمُبْقِي ، قُلْنَا : أَبْلَغُ تَحْقِيقًا

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا تَرْجِيحَ لِمُثْبِتِ الْعِتْقِ عَلَى نَافِيهِ .
خي : بَلْ الْمُثْبِتُ أَوْلَى كَالشُّهُودِ وَإِذَا لَا يَطْرُؤُ عَلَى الْعِتْقِ فَسْخٌ بِخِلَافِ الرِّقِّ

( مَسْأَلَةٌ ) ( ع م ) وَكَثِيرٌ : وَيَجُوزُ التَّعَارُضُ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ ( طا ) ، وَأَكْثَرُ ( هَا ) فَيُطْرَحَانِ ، ( ع م ) : بَلْ يَثْبُتُ التَّخْيِيرُ ، ( خي مد ) : لَا بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ وَإِنْ خَفِيَ ، قُلْنَا : لَا مَانِعَ مِنْ التَّكَافُؤِ فَيَثْبُتُ التَّخْيِيرُ إذْ لَا مُخَصِّصَ " قُلْتُ " : بَلْ الْإِطْرَاحُ أَوْلَى لِمَا مَرَّ

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يُقْبَلُ حَدِيثُ الصَّبِيِّ إلَّا إنْ رَوَاهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَلَوْ أُسْنِدَ إلَى قَبْلِهِ ( م بِاَللَّهِ ) : يُقْبَلُ إذًا لِقَصْدِ الظَّنِّ ، قُلْنَا : الْعَدَالَةُ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ فِيهِ

73 / 792
ع
En
A+
A-