" مَسْأَلَةٌ " وَفِي الذَّكَرِ مِنْ أَصْلِهٍ الدِّيَةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ } وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَمْ يُخَالَفْ وَفِي شَلَلِهِ وَضَعْفِهِ حُكُومَةٌ كَإِشْلَالِ الْيَدِ .
قُلْت : حَيْثُ بَقِيَ بَعْضُ النَّفْعِ ( ى ش ) وَالصَّبِيُّ وَالشَّيْخُ وَالْعِنِّينُ سَوَاءٌ ، إذْ لَمْ يَفْصِلْ الدَّلِيلُ ، فَإِنْ قُطِعَ بَعْدَ شَلَلِهِ فَحُكُومَةٌ كَالْيَدِ ، وَفِي الْحَشَفَةِ حِصَّتُهَا بِالْمَسَّاحَةِ ( بعصش ) بَلْ الدِّيَةُ ، إذْ فِيهَا أَكْثَرُ الْمَنَافِعِ .
قُلْت : وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
"
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ } وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ( ) وَزَيْدٍ بِذَلِكَ ( يب ) وَعَنْ ( عَلِيٍّ ) فِي الْيُسْرَى ثُلُثَا الدِّيَةِ إذْ النَّسْلُ مِنْهَا ، وَفِي الْيُمْنَى ثُلُثٌ .
قُلْت : لَمْ يَفْصِلْ الْخَبَرُ .
وَكَالْأَصَابِعِ .
( فَرْعٌ ) ( ى هـ ش ) وَفِي الذَّكَرِ مَعَ الْأُنْثَيَيْنِ دِيَتَانِ مُطْلَقًا ( م ح ) إنْ قُطِعَ الذَّكَرُ بَعْدَ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَفِيهِ حُكُومَةٌ ، إذْ لَا نَفْعَ فِيهِ بَعْدَهُمَا وَفِيهِمَا الدِّيَةُ .
قُلْنَا : بَلْ فِيهِ نَفْعٌ وَهُوَ الْإِيلَاجُ ، إذْ مَحَلُّ الْمَاءِ الظَّهْرُ ، لَكِنَّهُ يَرِقُّ بَعْدَ قَطْعِهِمَا ، فَلَا يَنْعَقِدُ مِنْهُ الْوَلَدُ .
سَلَّمْنَا ، فَلَمْ يَفْصِلْ .
الْخَبَرُ وَكَالْعَكْسِ .
فَصْلٌ وَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ إجْمَاعًا .
وَقَوْلُ ( ش ) قَدْ قِيلَ : إنَّ فِيهِمَا الدِّيَةَ ، حِكَايَةً لَا مُخَالَفَةً ، وَهُوَ خِلَافٌ شَاذٌّ ، قَالُوا : كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ .
قُلْنَا : فَرَّقَ الْإِجْمَاعُ وَعَدَمُ الْمَنْفَعَةِ فِيهِمَا مَعَ الرَّجُلِ إلَّا الْجَمَالَ ( فَرْعٌ ) وَكَوْنُهُمَا فِي الْخُنْثَى لَا يُرْجِعُ الْأُنُوثَةَ ، إذْ قَدْ يَنْبُتَانِ لِلرَّجُلِ .
قُلْت : الْأَقْرَبُ أَنَّهُمَا كَاللِّحْيَةِ .
فَصْلٌ وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ لِمَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ش ) وَهُمَا مِنْ الْكُوعِ ، إذْ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَيَانًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } وَإِذْ مُعْظَمُ الْمَنْفَعَةِ فِيهِمَا .
" مَسْأَلَةٌ " ( يه م ح مُحَمَّدٌ ) فَإِنْ قُطِعَتْ مِنْ الْمَنْكِبِ أَوْ الْمِرْفَقِ فَفِيمَا تَعَدَّى الْكُوعَ حُكُومَةٌ ( ف قش ) بَلْ يَدْخُلُ فِي الْيَدِ ، إذْ هُوَ مِنْهَا ، كَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ فَتَدْخُلُ الْيَدُ فِي الدِّيَةِ .
قُلْنَا : بَلْ كَلَوْ قَطَعَ الْكَفَّ ثُمَّ السَّاعِدَ .
"
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا تَفَاضُلَ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَكَانَ ( ) يَجْعَلُ فِي الْخِنْصِرِ سِتًّا مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْبِنْصِرِ سَبْعًا ، وَفِي الْوَسَطِ عَشْرًا ، وَفِي السَّبَّابَةِ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَفِي الْإِبْهَامَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( زَيْدٌ ثُمَّ يه قين ) وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ، إلَّا الْإِبْهَامَ فَالنِّصْفُ ( ك ) بَلْ ثُلُثٌ ، إذْ هِيَ أَثْلَاثٌ ، لَكِنَّ ثُلُثَهَا بَاطِنٌ .
قُلْنَا : الِاعْتِبَارُ بِالظَّاهِرِ ( ى ) فَإِنْ أَشَلَّ إصْبَعًا فَدِيَتُهَا ، إذْ أَبْطَلَ مَنْفَعَتَهَا .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ لَهُ كُمَّانِ أَوْ يَدَانِ ، فَالدِّيَةُ فِي الْبَاطِشَةِ وَالْأَقْوَى بَطْشًا ، إذْ هُوَ دَلِيلُ الْأَصَالَةِ ، فَإِنْ اسْتَوَتَا فَالزَّائِدُ مَا زَايَلَ الْمَحَلَّ أَوْ نَقَصَتْ أَصَابِعُهُ ، وَفِيهِ حُكُومَةٌ ، وَفِي الْأُخْرَى دِيَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَبْطِشْ بِهِمَا فَكَالشَّلَّاءِ .
وَزِيَادَةُ إصْبَعٍ لَيْسَ دَلِيلَ الْأَصَالَةِ ، إذْ قَدْ يَكُونُ فِي الْأَصْلِيَّةِ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَفِي الْأَصْلِيَّةِ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ ، وَفِي الْأُخْرَى حُكُومَةٌ ، فَإِنْ اسْتَوَتَا قُطِعَتْ يَدُ قَاطِعِهِمَا وَحُكُومَةٌ ، وَلَا قِصَاصَ فِي إحْدَاهُمَا ، بَلْ حُكُومَةٌ .
وَفِي إصْبَعِ إحْدَاهُمَا نِصْفُ دِيَةِ إصْبَعٍ ، وَحُكُومَةٌ تَحْوِيلًا ، وَالْأُنْمُلَةُ كَذَلِكَ .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ الْقِيَاسُ تَرْكُ التَّحْوِيلِ وَالْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ كَمَا مَرَّ فِي الْخُنْثَى .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَلَا تَفْضُلُ يَدُ الْأَعْسَرِ وَهُوَ الَّذِي : يَعْمَلُ بِيَسَارِهِ ، إذْ لَمْ يَفْصِلْ الدَّلِيلُ وَالْأَعْسَرُ أَيْضًا الَّذِي يَعْمَلُ بِكِلْتَا يَدَيْهِ ، وَكَانَ ( ) كَذَلِكَ .
( فَرْعٌ ) وَفِي اسْوِدَادِ الْأَظْفَارِ حُكُومَةُ ، وَلَا تَفْضُلُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، إذْ لَمْ يَفْصِلْ الْخَبَرُ .
وَفِيمَا انْجَبَرَ مُعْوَجًّا حُكُومَةٌ بِقَدْرِهِ وَلَا يُمَكَّنُ الْجَانِي مِنْ كَسْرِهَا لِيُقَوِّمَهَا ، إذْ هُوَ ابْتِدَاءُ جِنَايَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَاسْتَقَامَتْ نَقَصَتْ الْحُكُومَةُ ، كَلَوْ اسْتَقَامَتْ مِنْ قَبْلُ وَعَلَيْهِ
حُكُومَةُ الْكَسْرِ الثَّانِي .
فَصْلٌ وَالرِّجْلَانِ كَالْيَدَيْنِ فِيمَا مَرَّ .
وَحَدُّ مُوجِبِ الدِّيَةِ مَفْصِلُ السَّاقِ ( ى ) وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إلَّا الْإِبْهَامَ كَالْيَدِ ، فَإِنْ خُلِقَ لَهُ قَدَمَانِ فَكَمَا مَرَّ .
وَالْفَخِذُ وَالسَّاقُ كَالسَّاعِدِ وَالْعَضُدِ "
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح ) وَيَدْخُلُ الْكَفُّ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ رَجْلًا أَوْ يَدًا ( ح ) فَلَوْ قَطَعَ كَفًّا فِيهِ ثَلَاثُ أَصَابِعَ ، لَزِمَ دِيَةُ الْأَصَابِعِ فَقَطْ ( مُحَمَّدٌ ) بَلْ دِيَتُهَا وَخَمْسًا حُكُومَةُ كَفِّ أَصَابِعَ عَلَيْهِ ( ى الْأُسْتَاذُ ) وَهُوَ الْقَوِيُّ .
وَفِي فَكِّ الْوَرِكِ حُكُومَةٌ مُغَلَّظَةٌ .
فَصْلٌ ( ن با صا ) يُخَالِفُونَ : تَقْدِيرَنَا .
قَالُوا : فِي كَسْرِ التَّرْقُوَةِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا فَإِنْ هُشِّمَتْ فَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَإِنْ أُوضِحَتْ فَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا ، وَفِي مُنَقِّلَتِهَا عِشْرُونَ ، وَفِي نَافِذَتِهَا عَشْرَةٌ ، وَفِي الضِّلْعِ الْمُخَالِطِ لِلْقَلْبِ مِائَةٌ ، وَفِي كَسْرِ كُلِّ ضِلْعٍ مِنْهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَدِيَةُ صُدْغِهِ اثْنَا عَشْرَ وَنِصْفٌ ، وَدِيَةُ أَعْصَابِهِ تِسْعَةٌ وَنِصْفٌ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهِ وَثُقْبِهِ رُبْعُ دِيَةِ كَسْرِهِ ، وَفِي كُلِّ ضِلْعٍ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ إذَا كُسِرَ عَشَرَةٌ وَصَدْعُهُ سَبْعَةٌ وَلِمُنَقِّلَتِهِ تِسْعَةٌ ، وَلِمُوضِحَتِهِ وَثُقْبِهِ دِينَارَانِ وَنِصْفٌ ، وَفِي كَسْرِ الْوَرِكِ مَعَ انْجِبَارِهِ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهِ مِائَةٌ وَسِتُّونَ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِمُنَقِّلَتِهِ خَمْسُونَ ، وَلِفَكِّهِ ثَلَاثُونَ ، وَفِي كَسْرِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ أَوْ الْعَضُدِ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهَا أَوْ ثُقْبِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَفِي مُنَقِّلَتِهَا خَمْسُونَ ، فَإِنْ انْصَدَعَتْ فَثَمَانُونَ ، وَفِي فَكِّهَا ثَلَاثُونَ ، وَفِي الْمِرْفَقِ كَذَلِكَ ، وَفِي قَصَبَتَيْ السَّاعِدِ إذَا رُضَّتْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَفِي ثُقْبِهِ اثْنَا عَشْرَ وَنِصْفٌ ، وَفِي نَافِذَتِهِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرُّسْغِ إذَا رُضَّ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ ، وَفِي كَسْرِ الْفَخِذِ مِائَةٌ ، وَفِي مُوضِحَتِهَا خَمْسُونَ ، وَفِي كَسْرِ الرُّكْبَةِ مِائَتَانِ ، وَفِي صَدْعِهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ ، وَفِي مُوضِحَتِهَا خَمْسُونَ ، وَفِي كَسْرِ السَّاقِ مِائَتَانِ ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِ ( يه ) إذْ يَعْتَبِرُونَ التَّقْرِيبَ إلَى الْمُوضِحَةِ .
قُلْنَا : لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ إلَّا بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ مِنْ نَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ فِي الْبَعْضِ فَيَقْرَبُ غَيْرُهُ إلَيْهِ .
فَهَذَا أَعْدَلُ التَّقْدِيرِ ، فَإِنْ أَسْنَدُوا إلَى نَصٍّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمُسَلَّمٌ .
وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ .
فَصْلٌ وَدِيَةُ نَفْسِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ إجْمَاعًا .
" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ لِي ابْنُ شُبْرُمَةُ ل ث هـ قين ) وَكَذَلِكَ الْأَطْرَافُ وَالْأَرْشُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ } وَلَمْ يَفْصِلْ ( يب هر ك مد حَقّ قش ) بَلْ يَسْتَوِيَانِ فِيمَا عَدَا النَّفْسَ إلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ ، فَإِنْ زَادَتْ نُصِّفَتْ ، فَفِي ثَلَاثِ أَصَابِعَ ثَلَاثُونَ ، وَفِي أَرْبَعٍ عِشْرُونَ ، ذَكَرَهُ ( يب ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَقْلُ الْمَرْأَةِ كَعَقْلِ الرَّجُلِ إلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ } الْخَبَرَ ( ط ) لَفْظُ الْحَدِيثِ { الْمَرْأَةُ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إلَى ثُلُثِ دِيَتِهَا } فَلَيْسَ بِمُصَرَّحٍ ، لَكِنْ حَمَلُوهُ عَلَى ذَلِكَ لِعَدَمِ عَقْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ ، ثُمَّ هُوَ مُرْسَلٌ وَمُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ فِي الْأُرُوشِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ ، وَغَيْرُهُ أَرْجَحُ ( عو شُرَيْحُ ) بَلْ يَتَسَاوَيَانِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْشُهَا خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ ثُمَّ يُنَصَّفُ فَيَكُونُ فِي مُوضِحَتِهَا بَعِيرَانِ وَنِصْفٌ .
ثُمَّ يُنَصَّفُ ( زَيْدٌ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ) بَلْ يَسْتَوِيَانِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْشُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ ثُمَّ يُنَصِّفُ فَيَكُونُ فِي مُنَقِّلَتِهَا بِتِسْعٍ وَنِصْفٍ ( بص ) بَلْ يَتَسَاوَيَانِ إلَى نِصْفٍ ثُمَّ تُنَصَّفُ .
قُلْنَا : مُسْتَنَدُهُمْ جَمِيعًا الْخَبَرُ ، وَفِيهِ مَا مَرَّ .
"