" مَسْأَلَةٌ " ( ز ن ى ش ح ) فَإِنْ ذَهَبَ شَعْرُ الرَّأْسِ أَوْ اللِّحْيَةِ بِمَاءٍ حَارٍّ ، فَلَمْ يَرْجِعْ فِي السَّنَةِ ، فَفِيهِ الدِّيَةُ ، لِقَضَاءِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ ( ح ) الدِّيَةُ فِي أَرْبَعَةِ شُعُورٍ : اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَهُدْبِ الْعَيْنَيْنِ ( يه ) فِي الشُّعُورِ كُلِّهَا حُكُومَةٌ .
( فَرْعٌ ) ( ش ) وَفِي شَعْرِ لِحْيَةِ الْمَرْأَةِ حُكُومَةٌ دُونَ حُكُومَةِ الرَّجُلِ ، إذْ مَا ضُمِنَ مِنْهُ ضُمِنَ مِنْهَا كَسَائِرِ الْأَعْضَاءِ قُلْنَا ، لَا شَيْءَ فِيهَا ، إذْ هِيَ شَيْنٌ لَا زَيْنٌ ، بَلْ مِنْ جِهَةِ الْعُدْوَانِ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَلِحْيَةُ الْخُنْثَى تُرَجَّحُ الذُّكُورَةُ .
وَقِيلَ : لَا ، إذْ قَدْ تَنْبُتُ لِلنِّسَاءِ .
قُلْنَا : نَادِرًا ، فَلَهَا حُكْمُ لِحْيَةِ الرَّجُلِ

فَصْلٌ وَلَا شَيْءَ فِي قَطْعِ طَرَفِ الشَّعْرِ ، إذْ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْجَمَالِ ، فَإِنْ أَثَّرَ بِأَنْ أَخَذَ النِّصْفَ فَمَا فَوْقَهُ فَحُكُومَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّينَةِ ، { وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الشَّعْرُ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ } .
( فَرْعٌ ) وَفِي عُمُورِ الْأَسْنَانِ حُكُومَةٌ

فَصْلٌ وَالْحُكُومَةُ تَقْوِيمُ الْجِنَايَاتِ وَالْمُتْلَفَاتِ ، وَجَزَاءُ الصَّيْدِ الَّتِي لَمْ يُشْرَعُ فِيهَا تَقْرِيرٌ مُعَيَّنٌ وَتَفْتَقِرُ إلَى عَدْلَيْنِ ، فَيَلْزَمُ الْحَاكِمَ الْحُكْمُ بِتَقْدِيرِهَا "

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ هـ ش الْحَنَفِيَّةُ ) وَكَيْفِيَّةُ تَقْدِيرِهَا أَنْ يُقَدِّرَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ عَبْدًا ، وَتُقَدَّرُ قِيمَتُهُ مَعَ الْجِنَايَةِ وَعَدَمِهَا ، فَمَا بَيْنَهُمَا فَهُوَ الْأَرْشُ مَنْسُوبًا إلَى الدِّيَةِ ( ى ) وَتُضَمُّ أُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَثَمَنُ الدَّوَاءِ ، وَتَعَطُّلُهُ عَنْ الْعَمَلِ وَيُحَقَّقُ النَّظَرُ فِي قَدْرِ ضَعْفِ الْعُضْوِ إنْ ضَعُفَ .
وَقِيلَ : بَلْ يُقَرِّبُهَا إلَى أَدْنَى الشِّجَاجِ الْمُقَدَّرِ أَرْشُهَا وَهِيَ الْمُوضِحَةُ .
قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ وَأَمَّا فِي الْعَبْدِ : فَتُقَدَّرُ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا وَسَلِيمًا فَمَا بَيْنَهُمَا فَهُوَ الْأَرْشُ "

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا أَرْشَ لِلْحَقِيرِ كَنَتْفِ شَعْرَةٍ أَوْ شَعْرَتَيْنِ ، أَوْ لَطْمَةٍ خَفِيفَةٍ ، بَلْ التَّأْدِيبُ .
( فَرْعٌ ) ( أَكْثَر هـ ل ف ش ) وَفِي الْإِيلَامِ حُكُومَةٌ وَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ إذْ هُوَ مَمْنُوع ( م ح مُحَمَّدٌ ) لَا ، إلَّا التَّعْزِيرَ .
قُلْت : " لَا تَوًى عَلَى مَالٍ مُسْلِمٍ " فَبَدَنُهُ أَحَقُّ

فَصْلٌ وَفِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْعُنُقِ حُكُومَاتٌ بِقَدْرِ مَا غُيِّرَ فِيهِ مِنْ يَبَسٍ وَقِصَرٍ وَاعْوِجَاجٍ وَنَحْوِهَا ، فَإِنْ أَذْهَبَتْ مَنْفَعَةَ الْمَضْغِ فَدِيَةٌ .
"

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ك ني قش ) وَفِي التَّرْقُوَتَيْنِ حُكُومَةٌ ، إذْ لَا يَخْتَصَّانِ بِجَمَالٍ وَلَا مَنْفَعَةٍ ظَاهِرَةٍ كَسَائِرِ الْعِظَامِ ( مد حَقّ قش ) بَلْ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ جَمَلٌ لِقَضَاءِ ( ) بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْ .
قُلْنَا : اجْتِهَادٌ .
"

مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَفِي كَسْرِ الظَّهْرِ حَتَّى ذَهَبَ الْمَشْيُ الدِّيَةَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ } فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ الْمَشْيُ فَحُكُومَةٌ عَلَى قَدْرِ الْحَالِ "

" مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَفِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ كَالْيَدَيْنِ .
"

" مَسْأَلَةٌ " وَفِي هَشْمِ الْأَضْلَاعِ حُكُومَةٌ لِأَجْلِ الشَّيْنِ ، وَكُلُّ عَظْمٍ انْكَسَرَ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ ثُمَّ انْجَبَرَ فَفِيهِ حُكُومَةٌ عَلَى قَدْرِ الْحَالِ مِنْ ضَعْفٍ وَلُحُوقِ شَيْنٍ اتِّفَاقًا .
"

725 / 792
ع
En
A+
A-