فَصْلٌ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إحْدَاهُمَا النِّصْفُ ، لِنَصِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

" مَسْأَلَةٌ " ( عي خعي هـ قين ) وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ النِّصْفُ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ( عَلِيٌّ عم هر ك ل مد حَقّ ) دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِعَمَاهُ بِذَهَابِهَا .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ .
"

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ) وَيَقْتَصُّ ذُو الْعَيْنَيْنِ مِنْ الْأَعْوَرِ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ( مد ) لَا ، إذْ هِيَ كَالثِّنْتَيْنِ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ .
"

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ) وَفِي الْأَجْفَانِ الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ ( ك ) بَلْ حُكُومَةٌ .
قُلْنَا : كَالْعَيْنَيْنِ .
( فَرْعٌ ) ( يه ) وَفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبْعٌ ، إذْ هُوَ رُبْعٌ ( ن ) بَلْ فِي الْأَعْلَى ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ ، وَفِي الْأَسْفَلِ نِصْفُهَا .
قُلْنَا : لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ .
( فَرْعٌ ) ( هب ش ) وَفِي الْأَهْدَابِ حُكُومَةٌ كَالظُّفْرِ ( ح ) بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً فِي الشُّعُورِ إذَا لَمْ تَعُدْ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " فِي اللِّحْيَةِ إذَا لَمْ تَعُدْ الدِّيَةُ " قُلْنَا : اجْتِهَادٌ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ ذَهَبَ جَفْنٌ عَلَيْهِ هُدْبٌ دَخَلَتْ حُكُومَتُهُ فِي دِيَةِ الْجَفْنِ ، كَعُضْوٍ عَلَيْهِ شَعْرٌ .
وَقِيلَ : لَا ، كَلَوْ قَطَعَ الْهُدْبَ ثُمَّ الْجَفْنَ .
قُلْنَا : كَدِيَةِ الْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ .
"

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح ) وَفِي الْحَاجِبَيْنِ مِنْ أَصْلِهِمَا الدِّيَةُ ( ش ) بَلْ حُكُومَةٌ .
قُلْنَا : جَمَالٌ وَمَنْفَعَةٌ كَالْأَجْفَانِ ، فَإِنْ أَزَالَ الشَّعْرَ فَقَطْ وَلَمْ يَعُدْ فَحُكُومَةٌ إذْ أَزَالَ جَمَالًا لَا غَيْرُ ، فَإِنْ جَنَى جِنَايَةً أَوْجَبَتْ انْفِتَاحَ الْعَيْنَيْنِ حَتَّى لَا يَنْطَبِقَانِ فَحُكُومَةٌ ، وَقِيلَ : نِصْفُ الدِّيَةِ لِذَهَابِ الْمَنْفَعَةِ ، كَلَوْ قُطِعَتَا .
قُلْنَا : الْجَمَالُ بَاقٍ .

فَصْلٌ ( هـ قين ) وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إحْدَاهُمَا النِّصْفُ ( ك ) بَلْ فِيهِمَا حُكُومَةٌ .
وَعَنْ فِي الْأُذُنِ خَمْسَةُ عَشْرَ مِنْ الْإِبِلِ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ } وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ، وَ وَلَمْ يُنْكِرْ ، وَكَالْعَيْنَيْنِ ، وَفِي بَعْضِهَا قِسْطُهُ ، فَإِنْ يَبِسَتْ بِجِنَايَةٍ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا حُكُومَةٌ لِبَقَاءِ بَعْضِ الْجَمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ ، وَقِيلَ : كَالْقَطْعِ ، فَإِنْ قَطَعَ يَابِسَتَيْنِ فَحُكُومَةٌ ، كَلَوْ قَطَعَ يَدًا شَلَّاءَ وَفِي أُذُنَيْ الْأَصَمِّ دِيَةٌ لِذَهَابِ الْجَمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ ، وَالصَّمَمُ كَانَ لِعِلَّةٍ فِي الرَّأْسِ لَا بِالْقَطْعِ ، فَإِنْ ثَقَبَهَا فَحُكُومَةٌ عَلَى قَدْرِ سَعَتِهِ ، فَإِنْ أَلْصَقَهَا بِالرَّأْسِ فَحُكُومَةٌ لِبَقَاءِ النَّفْعِ .

فَصْلٌ وَالْأَنْفُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ قَصَبَةٍ وَمَارِنٍ وَأَرْنَبَةٍ وَرَوْثَةٍ ، وَفِيهَا الدِّيَةُ إذَا اُسْتُؤْصِلَتْ مِنْ أَصْلِ الْقَصَبَةِ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَفِي الْأَنْفِ إذَا أُوعِبَ مَارِنُهُ الدِّيَةُ } .
( فَرْعٌ ) ( هـ ) وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعِ حُكُومَةٌ ( ن هَا ) بَلْ فِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ وَفِي بَعْضِهِ حِصَّتُهُ .
قُلْنَا : الْمَارِنُ وَحْدَهُ لَا يُسَمَّى أَنْفًا ، وَإِنَّمَا الدِّيَةُ فِي الْأَنْفِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَطَعَ الْأَرْنَبَةَ وَهِيَ الْغُضْرُوفُ الَّذِي يَجْمَعُ الْمَنْخِرَيْنِ ، فَفِيهِ الدِّيَةُ ، إذْ هُوَ زَوْجٌ كَالْعَيْنَيْنِ ، وَفِي الْوَتْرَةِ حُكُومَةٌ وَهِيَ الْحَاجِزَةُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْحَاجِزِ حُكُومَةٌ ، فَإِنْ قَطَعَ الْمَارِنَ وَالْقَصَبَةَ ، أَوْ الْمَارِنَ وَالْجِلْدَةَ الَّتِي تَحْتَهُ لَزِمَتْ دِيَةٌ وَحُكُومَةٌ .
( فَرْعٌ ) ( ى هب ) فَإِنْ أَبَانَ الْمَارِنَ ثُمَّ أَلْصَقَهُ فَانْجَبَرَ فَحُكُومَةٌ ، كَلَوْ ابْيَضَّتْ الْعَيْنُ بِاللَّطْمَةِ ثُمَّ انْجَلَتْ ( صش ) بَلْ الدِّيَةُ لِحُصُولِ الْإِبَانَةِ .
قُلْنَا : الِانْجِبَارُ غَيْرُ الْحُكْمِ ، فَإِنْ حَشَفَ الْأَنْفَ فَحُكُومَةٌ لِبَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ " وَإِنْ قَطَعَ أَنْفًا مَحْشُوفَةً ، أَوْ قَطَعَ أَنْفَ أَخْشَمَ ، فَالدِّيَةُ اتِّفَاقًا كَأُذُنِ الْأَصَمِّ .

فَصْلٌ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَالشَّفَتَانِ إذَا قُطِعَتَا فَفِيهِمَا الدِّيَةُ } وَبِهِ قَالَ ( عَلِيٌّ عو زَيْدٌ ) وَلَمْ يُنْكِرْ وَحْدَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْمَنْخِرَيْنِ إلَى مُنْتَهَى الشِّدْقَيْنِ فِي عَرْضِ الْوَجْهِ " مَسْأَلَةٌ " ( هب ن ح ش ) وَلَا فَضْلَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، بَلْ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفٌ ( ز خب ) بَلْ فِي الْعُلْيَا ثُلُثٌ وَالسُّفْلَى ثُلُثَانِ ، إذْ مَنَافِعُهَا أَكْثَرُ فِي الْجَمَالِ وَالْإِمْسَاكِ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ } وَلَمْ يَفْصِلْ ، "

" مَسْأَلَةٌ " ( م ط ى ) وَفِي الْوَجْنَتَيْنِ حُكُومَةٌ ، وَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ جَفْنِ الْعَيْنَيْنِ إلَى الشِّدْقَيْنِ ، وَمِنْ مَنْخِرِ الْأَنْفِ إلَى تَحْتِ شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَمِنْ الْجَانِبَيْنِ ، فَإِنْ ذَهَبَ الْبَعْضُ فَحُكُومَةٌ بِحِصَّتِهِ .

فَصْلٌ وَفِي اللَّحْيَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ .
وَفِي دُخُولِ الْأَسْنَانِ فِي دِيَتِهِمَا وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا تَدْخُلُ ، إذْ الْأَسْنَانُ عُضْوٌ مُسْتَقِلٌّ مَنْفَعَتُهُ مُخَالِفَةٌ ، وَفِي حَرْقِهِمَا أَوْ كَسْرِهِمَا حُكُومَةٌ .

723 / 792
ع
En
A+
A-