كِتَابُ الدِّيَاتِ الْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى { وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ } وَالْإِجْمَاعُ ظَاهِرٌ ، وَالْقِيَاسُ عَلَى الْمُتْلَفَاتِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ م ) وَهِيَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ مِائَتَانِ مِنْ الْبَقَرِ أَوْ أَلْفَانِ مِنْ الشَّاءِ ، وَمِنْ الذَّهَبِ أَلْفُ مِثْقَالٍ ، وَمِنْ الْفِضَّةِ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ( عَنْ قش ك ) اثْنَا عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ( ز ن فو ) أَوْ مِائَتَا حُلَّةٍ ، الْحُلَّةُ إزَارٌ وَرِدَاءٌ ، أَوْ قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ ( م ط ) وَلَمْ يَذْكُرْهَا ( هـ ) وَلَمْ يُنْكِرْهَا .
وَالْأَوْلَى وُجُوبُهَا عِنْدَهُ لِاحْتِجَاجِهِ بِرِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَهِيَ حُجَّةُ ( النَّاصِرِ ق ش ) بَلْ الْوَاجِبُ الْإِبِلُ ، وَبَقِيَّةُ الْأَصْنَافِ كَانَتْ مُصَالَحَةً لَا تَقْدِيرًا شَرْعِيًّا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ } ( ح فر قش ) بَلْ هِيَ مِنْ الْإِبِلِ لِلنَّصِّ ، وَمِنْ النَّقْدَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا تَقْوِيمًا ، إذْ هُمَا قِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ وَمَا سِوَاهُمَا صُلْحٌ فَقَطْ .
لَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النَّفْسِ " فِي قَتْلِ الْخَطَإِ عَشْرَةُ آلَافٍ مِنْ الْوَرِقِ " الْخَبَرَ .
وَهُوَ تَوْقِيفٌ ( بص الشَّعْبِيُّ هـ م ط ) وَتَكُونُ الْإِبِلُ أَرْبَاعًا جِذَاعًا وَحِقَاقًا ، وَبَنَاتِ لَبُونٍ وَبَنَاتِ مَخَاضٍ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " الدِّيَةُ أَرْبَاعٌ " ( عو هر عة ل ث عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ك ز قين ) بَلْ أَخْمَاسٌ الْخَامِسُ أَبْنَاءُ لَبُونٍ ( ح ) بَلْ أَبْنَاءُ مَخَاضٍ لِقَضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ ( عو ) بِذَلِكَ ( زَيْدٌ ) بَلْ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، لِقَضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { دِيَةُ الْإِنْسَانِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً } الْخَبَرَ .
وَطُرُقُ رِوَايَتِهِ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ ، وَخَبَرُ عو
) قَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) ( ى هَبْ ) وَلَا تَنْوِيعَ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَلْ يُجْزِئُ .
مِنْهَا مَا أَجْزَأَ فِي الزَّكَاةِ ( فُو ) بَلْ يُعْتَبَرُ فِيهَا الثَّنِيُّ فَقَطْ .
قُلْنَا : لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ "
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ك ) وَلَا تَغْلِيظَ فِي دِيَةِ الْعَمَد كَالْخَطَإِ الْمَحْضِ ، إذْ وَجَبَ فِي الْعَمْدِ الْمَحْضِ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ .
وَالتَّغْلِيظُ أَمْرٌ زَائِدٌ ، فَلَا يَجِبُ إلَّا بِدَلِيلٍ ( قين ) بَلْ يُغَلَّظُ فِي الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ بِإِيجَابِهِ عَلَى الْجَانِي وَجَعْلِ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا كَمَا مَرَّ ، وَيُخَفَّفُ فِي الْخَطَإِ الْمَحْضِ بِجَعْلِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَجَعْلِ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا ، الْخَامِسُ ابْنُ لَبُونٍ ( ش ) التَّغْلِيظُ يَدْخُلُ فِي الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ وَحَيْثُ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ، وَهِيَ : رَجَبٌ وَالْقَعْدَةُ وَالْحِجَّةُ وَمُحَرَّمٌ .
أَوْ قَتْلِ ذِي الرَّحِمِ ، وَالْعَمْدِيَّةِ الْمَحْضَةِ وَهِيَ قَصْدُ الْقَتْلِ بِمَا مِثْلُهُ يَقْتُلُ .
فَجَعَلَ الدِّيَةَ فِي ذَلِكَ ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ { أَلَا إنَّ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ أَوْ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ } ، وَعَنْ ( ) مِثْلُهُ .
( فَرْعٌ ) ( ش ) وَلَا تَخْفِيفَ فِي الْعَمْدِ الْمَحْضِ ، كَقَتْلِ الْأَبِ ابْنَهُ عَمْدًا فَيَجِبُ حَالًا عَلَى الْجَانِي أَثْلَاثًا كَمَا مَرَّ ، وَيُخَفَّفُ فِي شِبْهِهِ بِإِيجَابِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَتَأْجِيلِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ ، وَتَغْلِيظِهِ بِجَعْلِهِ أَثْلَاثًا وَيُخَفَّفُ الْخَطَأُ الْمَحْضُ بِذَيْنِك وَجَعْلِهِ أَرْبَاعًا ، وَلَا تَغْلِيظَ إلَّا أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَوْ فِي ذِي رَحِمٍ ، فَيُغَلَّظُ بِالتَّثْلِيثِ فَقَطْ عِنْدَ ( ع هر ده يب طا وو هـ هد جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عي د مد حَقّ ) لِمَا مَرَّ ، وَلَا تَغْلِيظَ عِنْدَ ( هـ ) وَ ( ح ) وَالْخَبَرُ الَّذِي رَوَوْهُ مُتَأَوَّلٌ " .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا عِبْرَةَ بِأَنْوَاعِهَا الْيَمَنِيَّةِ وَالْعِرَابِ وَالْعِيدِيَّةِ وَالشَّذْقَمِيَّةِ ، فَمَنْ لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ وَهُوَ يَمْلِكُ إبِلًا لَزِمَتْهُ مِنْ عَيْنِهَا كَالزَّكَاةِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ نَوْعَانِ أُخِذَتْ مِنْ الْأَكْثَرِ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فَمِنْ أَيِّهِمَا أَوْ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ مَرْضَى أَوْ فِيهَا هُزَالٌ فَاحِشٌ لَمْ يَلْزَمْ وَلِيَّ الدَّمِ قَبُولُهَا ، إذْ قَوْلُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، يَقْتَضِي الصِّحَاحَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ غَيْرِ الْإِبِلِ مَعَ وُجُودِهَا وَلَا يَلْزَمُ الْجَانِيَ غَيْرُهَا إنْ طَلَبَ .
قُلْت : وَالْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ الْجَانِيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَسْلِيمِ أَيِّ الْأَجْنَاسِ الْخَمْسَةِ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ عُدِمَتْ الْإِبِلُ فَفِي الرُّجُوعِ إلَى قِيمَتِهَا أَوْ أَيِّ الْأُصُولِ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : يَرْجِعُ إلَى أَيِّ الْأُصُولِ ، إذْ هِيَ الْمَشْرُوعَةُ .
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا دُفِعَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَأَلْفُ مِثْقَالٍ إسْلَامِيٍّ خَالِصٍ وَلَوْ رَدِيءَ جِنْسٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ كَذَلِكَ ، يَتَعَامَلُ بِهَا لِوَضْعِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ سِنُّ الزَّكَاةِ وَصِفَتُهَا وَهُوَ الْوَسَطُ غَيْرُ الْمَعِيبِ .
فَصْلٌ فِي تَقْدِيرِ الدِّيَةِ وَكَيْفِيَّةِ أَخْذِهَا وَتُؤْخَذُ دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثِ سَنَتَيْنِ إجْمَاعًا ، إمَّا أَثْلَاثًا أَوْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ فِي سِنِينَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَخْذِهَا فِي الثَّالِثِ وَالْأَقَلُّ يَلْحَقُ بِالْأَكْثَرِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ، فَيُؤْخَذُ النِّصْفُ أَوْ الثَّلَاثَةُ الْأَرْبَاعِ فِي سَنَتَيْنِ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ لَزِمَتْهُ دِيَاتٌ كَثِيرَةٌ لَمْ تَتَدَاخَلْ إجْمَاعًا لِاخْتِلَافِ الْمُسْتَحَقِّينَ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ دِيَةِ الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ وَالطَّرَفِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيمَةِ الْعَبْدِ فِي أَنَّهَا تَجِبُ مُؤَجَّلَةً .
( فَرْعٌ ) ( ى حص ) وَتَجِبُ دِيَةُ الْعَمْدِ مُؤَجَّلَةً إذْ هِيَ بَدَلٌ عَنْ نَفْسٍ ، كَدِيَةِ الْخَطَإِ ( شص ) بَلْ حَالَّةٌ لِلتَّغْلِيظِ فِيهِ بِدَلِيلِ الْقِصَاصِ .
قُلْت : وَكَلَامُ أَصْحَابِنَا مُخْتَلِفٌ وَالْأَقْرَبُ قَوْلُ ( ى وَالْحَنَفِيَّةِ )
فَصْلٌ وَفِي الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ إجْمَاعًا ( الْأَصَمُّ ابْنُ عُلَيَّةَ ) بَلْ مِثْلُهُ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ } وَهُوَ قَوْلُ ( عَلِيٍّ ع عو عم زَيْدٌ ) وَلَمْ يُخَالَفُوا ، وَكَذَلِكَ الْخُنْثَى بِنَاءً عَلَى الْأَقَلِّ .
"
" مَسْأَلَةٌ " ( هر ث ز يه حص ) وَالذِّمِّيُّ كَالْمُسْلِمِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ } وَلَمْ يُفَصِّلْ ( ن ش ) بَلْ فِيهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ } وَهِيَ ثُلُثُ الدِّيَةِ عِنْدَ ( ن ) إذْ يَجْعَلُهَا اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفًا .
قُلْنَا : عَمَلُ الصَّحَابَةِ بِخِلَافِهِ دَلِيلُ نَسْخِهِ وَمُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ } وَنَحْوُهُ .
فَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ فِي عَهْدِهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِ الْخُلَفَاءِ حَتَّى جَعَلَهَا مُعَاوِيَةُ النِّصْفَ ، ثُمَّ إنَّ أَخْبَارَنَا أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ ( ك ) بَلْ ، فِيهِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لِنُقْصَانِهِ .
قُلْنَا : الْقِيَاسُ لَا يُعَارِضُ ، النَّصَّ ( مد ) إنْ قُتِلَ عَمْدًا فَالْمِثْلُ وَإِلَّا فَالنِّصْفُ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ .
"
" مَسْأَلَةٌ " ( ز يه حص ) وَالْمَجُوسِيُّ كَالذِّمِّيِّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ } ( ن ى ش ك ) قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ .
قُلْنَا : الْعَمَلُ بِالْخَبَرِ أَوْلَى .
"
مَسْأَلَةٌ " وَلَا دِيَةَ لِمَنْ هُدِرَ دَمُهُ بِمُخَالَفَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَفِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا : فِيهِ الدِّيَةُ لَا الْقَوَدُ .
قَالُوا : وَيُحْتَمَلُ إسْقَاطُ الضَّمَانِ لِعَدَمِ الدِّينِ .
وَقِيلَ : مَعْصُومُونَ ، فَفِيهِمْ الْقَوَدُ وَالدِّيَةُ ، إذْ هُمْ مَعْذُورُونَ بِالْجَهْلِ .
قُلْت : الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا مُكَلَّفَ إلَّا وَقَدْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ } وقَوْله تَعَالَى أَيْضًا { حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } .
" مَسْأَلَةٌ " ( ق سا ) وَاسْتِيفَاءُ دِيَةِ الذِّمِّيِّ مِنْ الْمُسْلِمِ إلَى الْإِمَامِ لِئَلَّا يَكُونَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلٌ ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تَوًى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ } وَالذِّمِّيُّ مَقِيسٌ .